الأمم المتحدة

CAT/C/50/D/463/2011

Distr.: General

16 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

البلاغ رقم 463 /20 11

قرار اعتمدت ه اللجنة في دورتها الخمسين ، 6-31 أيار/مايو 201 3

المقدم من : د . واي . ( ت مثله محام ية ، ه ي إيفا ريمستن من الصليب الأحمر السويدي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيار/مايو 20 11 (تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ صدور القرار الحالي : 2 1 أيار / مايو 201 3

الموضوع : طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان

المسألة الإجرائية : -

المسألة الموضوعية : خطر التعرض للتعذيب لدى العودة إلى البلد الأصلي

مادة الاتفاقية : المادة 3

المرفق

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة الخمسون )

بشأن

البلاغ رقم 463 /20 11

المقدم من : د . واي . ( ت مثله محام ية ، ه ي إيفا ريمستن من الصليب الأحمر السويدي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب الشكوى

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم الشكوى : 30 أيار / مايو 20 11 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 21 أيار / مايو 2013 ،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 463 / 2011 ، المقدم ة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيدة إيفا ريمستن نيابة عن السيد د. واي . بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى ومحاميته والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب

1-1 صاحب الشكوى هو السيد د . واي . وهو مواطن من أوزبكستان ولد في 22 شباط/فبراير 1981، ويقيم حالياً في السويد. ويدعي صاحب الشكوى أن السويد ستنتهك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا قامت بترحيله إلى أوزبكستان . و ت مثل ه المحامية إيفا ريمستن (من الصليب الأحمر السويدي) .

1-2 وقد طلبت اللجنة بموجب المادة 114 من ن ظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف في  10 حزيران /يو نيه 20 11 ، الامتناع عن طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان أثناء قيام اللجنة ب النظر في شكواه . و بناء على هذا الطلب، قرر مجلس الهجرة في 13 حزيران / يونيه  20 11 ، وقف إنفاذ أمر الطرد المتعلق بصاحب الشكوى .

بيان الوقائع

2-1 باشر صاحب الشكوى خدمته العسكرية في القوات الجوية في أوائل عام 2004 حيث عمل كحارس (أدنى رتبة). وفي أيار/مايو 2005، تلقت وحدته أمراً بالذهاب إلى أنديجان ( أنديجان أو أنديجون ) لقمع مظاهرة عنيفة شهدتها تلك المدينة. ولدى وصول صاحب البلاغ إلى هناك تلقى أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين. ورفض صاحب البلاغ مع جنود آخرين الانصياع لهذا الأمر بالنظر إلى أن معظم المتظاهرين كانوا من النساء والأطفال، وألقوا بأسلحتهم. وعندما شاهد رئيسهم ذلك وجه مسدسه نحوهم وهددهم بإطلاق الرصاص عليهم. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عندما عاد صاحب البلاغ إلى الثكنة العسكرية، ألقت الشرطة القبض عليه واقتادته إلى السجن العسكري في غوباه ، حيث وُجِّهت إليه تهمة عصيان الأوامر وتهمة خيانة الدولة. وأثناء وجوده في السجن تعرَّض للاعتداء والشتم.

2-2 وفي آب/أغسطس 2005، أُطلق سراح صاحب الشكوى من السجن لكنه تلقى تعليمات بالحضور مرتين في اليوم إلى مركز الشرطة حتى وإن كان مريضاً. وعند الحضور إلى مركز الشرطة كان يتعرض في حالات كثيرة للضرب والتهديد على أيدي رجال الشرطة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، جاء أشخاص مجهولو الهوية إلى منزل صاحب الشكوى، وعرض أحدهم بطاقة شُرطي واقتاده إلى مركز الشرطة، حيث استجوب بشأن أحداث أنديجان . وظل مسجوناً في قبو مركز الشرطة نفسه لمدة ثلاثة أيام، تعرض خلالها للضرب والشتم عدة مرات. وفي اليوم الثالث، نُقل إلى سجن في كشكاداريا . وأصدرت محكمة عسكرية بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدون محاكمة فعلية وبدون تمكينه من الاستعانة بمحامي الدفاع العام. ولم يحصل قط على نسخة من الحكم. وأثناء وجوده في السجن، تعرّض أيضاً للضرب والتهديد على أيدي موظفي السجن. وبعد انقضاء السنة الأولى، أُجبر على التوقيع على وثائق مختلفة. وفي حزيران/يونيه 2008 أُطلق سراحه وتلقى تعليمات بالحضور يومياً إلى مركز الشرطة. ومُنع من السفر. وكان أفراد الشرطة يوجهون له الشتائم والإهانات في كل مرة يحضر فيها إلى مركز الشرطة.

2-3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، غادر صاحب الشكوى أوزبكستان متجهاً إلى كازاخستان. وقد سافر عبر طرق التهريب ودفع رشوة إلى أحد الأشخاص لكي يتمكن من عبور نقطة مراقبة الحدود. وبعد مرور بضعة أيام على مغادرته، جاءت الشرطة إلى منزله وهددت زوجته بالسجن والتعذيب. واستولى رجال الشرطة على جواز سفرها وشهادات ميلاد طفليها وصك زواجهما. وفي 5 أو 6 كانون الثاني/يناير 2009 غادرت زوجته أيضاً أوزبكستان بصحبة طفليهما، ولحقت بصاحب البلاغ في كازاخستان. وقد ترك صاحب الشكوى وزوجته الطفلين برعاية ابن عم لها في كازاخستان وسافرا إلى سانت بيترسبرغ في الاتحاد الروسي ومن ثم إلى السويد على متن سفينة مستخدمين جوازي سفر روسيين مزورين. ولدى وصولهما إلى السويد في 19 كانون الثاني/يناير 2009، قدم صاحب الشكوى وزوجته طلبَ لجوء مستخدماً هوية مزورة باسم مستعار هو ج. ب. م . وبعد أن أبلغا السلطات بالأحداث التي تعرضا لها في بلدهما الأصلي، ادعيا أنه لا يمكنهما العودة إلى أوزبكستان لأنهما سيواجهان هناك خطر السجن أو القتل بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يحترم التزامه بالحضور إلى الشرطة وعدم السفر، وإلى أن زوجته نكثت بوعودها للشرطة بأن تكشف عن مكان وجود زوجها. وقدَّم صاحب الشكوى شهادات ميلاد تُثبت هويته تحت اسمه المستعار ج. ب. م. ولم تُقدَّم أية وثيقة أخرى تثبت هويته أو تقوي مزاعمه لدعم طلب لجوئهما.

2-4 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوء صاحب الشكوى. وأفاد مجلس الهجرة أن السرد الوارد في طلب اللجوء يتسم بالغموض ولم يُظهر أية معلومات عن أي شكل من أشكال الاضطهاد التي مارستها السلطات في بلد المنشأ على أساس العرق أو الجنسية أو الفئة الاجتماعية أو الدين أو المعتقدات السياسية وأنه لا توجد أية أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى وزوجته قد يتعرضا ن لعقوبات أقسى من العقوبات التي يتعرض لها أي شخص يرتكب جريمة. وأشار المجلس كذلك إلى أن صاحب الشكوى لم يتمكن من تقديم وثائق هوية أو أدلة خطية تثبت أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأنه كان ممنوعاً من السفر وكان ملزماً بالحضور إلى مركز الشرطة. وعلى الرغم من أن المجلس لم يشكك بالأصل الأوزبكي لصاحب الشكوى وزوجته، فقد خلُص إلى أن الأسباب التي قدمها لتبرير عدم توافر الأدلة متناقضة وغير محتملة وبالتالي غير موثوقة.

2-5 ووفقاً لقرار مجلس الهجرة، أدلى صاحب الشكوى بأقوال متناقضة بشأن وثائق هويته. فقد جاء على لسان دفاعه أن الشرطة صادرت جواز سفره وبطاقته العسكرية ورخصة القيادة التي يحملها. بيد أنه أفاد مع زوجته أثناء المقابلة التي أجريت في مجلس الهجرة أنهما طلبا إلى والديهما أن يُرسلا إليهما رخصة القيادة الخاصة بصاحب الشكوى وشهادة الدبلوم الذي تحمله زوجته لإثبات هويتهما. وقد تراجع صاحب الشكوى أيضاً عن جزء من إفاداته بشأن المظاهرة التي حدثت في أنديجان ومكان تمركز كتيبته، فيما لم تتذكر زوجته الطريق الذي سلكته للسفر إلى كازاخستان على الرغم مما تزعمه من أنها لا تحمل جواز سفر وأنها تلقت تعليمات من زوجها. وخلُص مجلس الهجرة إلى أنه لا يوجد دليل يُثبت أنهما سيتعرضان للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إذا أُعيدا إلى أوزبكستان، وأصدر أمراً بترحيل صاحب الشكوى وزوجته عملاً بالمادة 7 من الفصل 8 من قانون الأجانب (2005:716).

2-6 واستأنف صاحب الشكوى القرار أمام محكمة الهجرة. وذكر في طعنه أنه قدم طلب لجوء بهوية مزورة (ج. ب. م.) لأنه كان يخشى على سلامته وأن اسمه الحقيقي هو د. واي ، وهو مولود في 22 شباط/فبراير 1981. وقدم بطاقة طالب ودفتره العسكري لإثبات هويته الحقيقية، وأكدّ أن جميع المعلومات الأخرى المقدمة صحيحة. وأفاد كذلك أنه كان يملك جوازي سفر، وقد أخذت السلطات العسكرية منه الجواز الأول عندما استدعته إلى تأدية الخدمة العسكرية. وحصل على الجواز الثاني بطرق الرشوة بعد زواجه. وعلى الرغم من أن الشرطة استولت على الجوازين، فإنه تمكن من تجديد جواز السفر الثاني في عام 2006 بدفع رشوة بعد أن أبلغ عن فقدانه.

2-7 وفي 1 حزيران/يونيه 2010، أجرت المحكمة جلسة استماع في هذه القضية. وكرر صاحب الشكوى ادعاءاته السابقة، وأكد مجدداً أن السلطات استولت على بطاقة هويته ووثائقه الشخصية. بيد أنه تمكن من إخفاء دفتر الخدمة العسكرية الذي قدمه في مرحلة لاحقة إلى سلطات الهجرة السويدية. ولم يكشف للسلطات السويدية عن هويته الحقيقية لأنه كان يخشى أن يطارده جهاز الأمن الأوزبكي أيضاً في السويد. وإن ما قدمه في المرحلة الأولى إلى السلطات السويدية من وثائق هوية ودبلوم هي وثائق تعود إلى شخص آخر. وقد ادعى أنه إذا أُعيد إلى أوزبكستان فسيحتجز ويعاقب وستُساء معاملته بدرجة أقسى من ذي قبل وسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج. وأبلغ المحكمة أيضاً أن طفليه قد عادا إلى أوزبكستان وهما يعيشان مع والديه، وأنه عندما يتصل بهما بالهاتف فإنه لا يتحدث معهما لأكثر من ثلاث أو أربع دقائق خشيةً من اعتراض المكالمة الهاتفية. ويأتي رجال الشرطة إلى منزله مرتين في الأسبوع للسؤال عن مكان وجوده. وادعى أيضاً أنه يعاني من مشكلة صحية تتعلق بالكلية نتيجة للتعذيب.

2-8 وفي 14 حزيران/يونيه 2010، رفضت محكمة الهجرة الطعن وأمرت بطرد صاحب الشكوى من السويد ومنعته لمدة سنتين من العودة إلى السويد بدون تصريح من مجلس الهجرة. وأشارت المحكمة إلى أن الصورة التي تظهر على دفتر الخدمة العسكرية لا تشبه صاحب الشكوى الذي لم يتمكن من توضيح سبب وجود صورته على الدفتر وهو في سن الثامنة عشرة عوضاً عن صورته وقتَ التحاقه بالخدمة العسكرية. وعليه، لم يتمكن صاحب الشكوى من إثبات هويته الجديدة. وأشارت المحكمة كذلك إلى أنه لم يقدم أي دليل خطي وأن سرده كان مبهماً ومليئاً بالتناقضات. وفيما يخص الأحداث التي وقعت في أنديجان في 13 أيار/مايو 2005، لم يتمكن صاحب الشكوى من إعطاء أية تفاصيل عن وجود حواجز طرق أو ذكر أسماء أماكن رئيسية، مثل ساحة بابور حيث تجمع المتظاهرون، ولم يشر أي تقرير قطري إلى ما أكده من أن المروحيات والطائرات كانت تقصف المتظاهرين. وإضافة إلى ذلك، ليس من المعقول أن يتمكن صاحب الشكوى من الحصول على جواز سفر جديد في عام 2006 وهو في السجن. وقد قدم معلومات متناقضة تتعلق بإدانته. فهو أفاد في المعلومات الأولية التي قدمها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات من دون محاكمة ودون تعيين محامي دفاع عام له، ثم ذكر أمام المحكمة أنه أُدين في جلسة مغلقة. فأقوال صاحب الشكوى كانت تفتقر إلى المصداقية، وهو لم يتمكن من إثبات احتمال تعرضه للاضطهاد أو للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى أوزبكستان. وفي 16 آب/أغسطس 2010 دخل قرار طرد صاحب الشكوى حيز النفاذ.

2-9 وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، قام طبيب من الصليب الأحمر السويدي بفحص صاحب الشكوى وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)، ووجد علامات تشير إلى تعرضه للركل واللكم، وجروح بشفرات الحلاقة على الجزء الباطني من ذراعه الأيسر، وحروق بالولاعة على الورك الأيسر وعلى الجزء الخلفي من ساقه اليمنى، وتعرضه كذلك للضرب بهراوة على ساقيه من الخلف وندوب على الردف الأيسر يمكن أن يكون سببها أداة حادة وحروق ناجمة عن قطرات من البلاستيك الحارق على الجهة الخلفية من القدم اليمنى وكسر في الإصبع ناجم عن الركل. وخلص التقرير إلى أنه تعرض للتعذيب أو الإساءة البدنية. وفي 10 شباط/فبراير 2011، صدر تقرير للطب النفسي يُشير إلى أن صاحب البلاغ كان يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة وحالة كآبة مرتبطة بأفعال التعذيب التي تعرض لها في الماضي مع احتمال كبير أن تدفعه حالته إلى الانتحار.

2-10 وفي 14 شباط/فبراير 2011، رفع صاحب البلاغ طلباً إلى مجلس الهجرة يُشير فيه إلى وجود ظروف جديدة من شأنها أن توفر أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعذيب إذا أُعيد إلى أوزبكستان. وقدم التقارير الطبية التي أعدها الصليب الأحمر السويدي، واحتج بأنه لم يدرك، أثناء إجراء اللجوء، أهمية إقامة الدليل على ما تعرض له من تعذيب في الماضي، وأن مجلس الهجرة لم يبحث لا هو ولا محكمة الهجرة مسألة ما إذا كان قد خضع للتعذيب أثناء وجوده في السجن. وأكد أيضاًَ أنه كان يخشى أن يقوم المترجم الشفوي الذي ساعده أثناء المقابلات بإبلاغ السلطات الأوزبكية بأقواله. وادعى أن السلطات الأوزبكية تخترق عمليات اللجوء في أوروبا الغربية لمراقبة المواطنين الأوزبكيين الذين يلتمسون اللجوء. وأشار إلى تقرير لمجلس الهجرة السويدي صادر في حزيران/ يونيه 2010 بشأن الحالة في أوزبكستان، وقد جاء في هذا التقرير أن استخدام التعذيب شائع في أوزبكستان، وأنه في الفترة ما بين عامي 2008 و2009 قتل تسعة أشخاص من المتورطين في حوادث أنديجان نتيجة للتعذيب، وبالتالي فإن من المحتمل أن يكون جميع الأشخاص الذين لهم صلة بحوادث أنديجان معرضين لهذا الخطر.

2-11 وفي 14 آذار/مارس 2011 ، قرر مجلس الهجرة عدم إعادة النظر في طلب صاحب الشكوى. وقد اعتبر مجلس الهجرة أن الأسباب التي قدمها صاحب الشكوى لا تشكل من حيث طابعها أو بعدها عائقاً يحول دون تنفيذ أمر الطرد وفقاً لل مادة 18 من ال فصل 12 من قانون الأجانب السويدي. وقد رأى المجلس أن الظروف الجديدة التي احتج بها صاحب الشكوى في طلبه الجديد كانت بالفعل موضع نظر مجلس الهجرة وكذلك محكمة الهجرة. وبما أن صاحب الشكوى لم يذكر أي ظروف جديدة تبرر حاجته إلى الحماية ، اعتبر المجلس أنه لا توجد أسباب تدعو إلى إعادة النظر في المسألة. وقد طعن صاحب الشكوى في هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة الهجرة.

2-12 وفي 7 نيسان/أبريل 2011، رفضت محكمة الهجرة الطعن. وقد رأت المحكمة أن الادعاءات التي تفيد تعرض صاحب الشكوى للإيذاء الشديد عندما كان في السجن كانت بالفعل موضع دراسة وأن ادعاءاته الجديدة المتعلقة بالتعذيب هي مجرد تعديل لطلبه السابق أو إضافة له. وإن ادعاءاته التي تفيد أن الشرطة تطارده وأن والده معرّض للتوقيف هي ادعاءات جديدة. بيد أنه لم يقدم دليلاً خطياً في هذا الشأن. وقد تقدم صاحب الشكوى إلى محكمة استئناف قضايا الهجرة بطلب للحصول على إذن بالطعن دفع فيه بأنه قدم دليلاً جديداً هاماً يتعلق بالتعذيب. ورفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلبه المتعلق بالإذن بالطعن في نيسان/أبريل 2011. ولذلك، فإنه يدعي أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت وأن أمر ترحيله يمكن أن يكون نافذاً في أي وقت.

الشكوى

3-1 يدفع صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تقيّم على النحو المناسب الخطر الذي قد يواجهه إن هو عاد إلى أوزبكستان. وأكّد أنه سيواجه شخصياً خطر الاضطهاد والتعذيب، وهو ما يشكلا انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب الشكوى بأنه قد سُجن وتعرض للإهانة والتعذيب بسبب رفضه إطلاق الرصاص على المتظاهرين. وقد أُطلق سراحه من السجن لكنه تلقى تعليمات بالحضور إلى مركز الشرطة يومياً وكان ممنوعاً من السفر. وعندما كان يحضر إلى مركز الشرطة كان يتعرض للإهانة والشتم. وقد غادر بلده الأصلي خشية منه أن يتعرض مرة أخرى للسجن والتعذيب. ولو عاد إلى بلده الأصلي فإنه سيُحاكم بتهمة الخيانة وسيحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأنه سافر إلى الخارج بدون تصريح بالسفر. وبعد رحيله، تعرضت زوجته لمضايقات من أفراد الشرطة الذين وجهوا لها تهديدات بالاحتجاز والتعذيب. ولا تزال الشرطة في الوقت الحاضر تقوم بزيارة منزل والديه وتحاول إجبار والده على تقديم معلومات عن مكان وجوده.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 قدمت الدولة الطرف في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية الشكوى لأن من الواضح أنها لا تستند إلى أي أساس وذلك عملاً بالفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية. وتس ل ّ م الدولة الطرف بأن جميع سبل الانتصاف المتاحة قد استُنفدت.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأن النصوص الموجزة التي قدمها صاحب الشكوى عن قرار مجلس الهجرة وحكم محكمة الهجرة الصادرين في الأصل باللغة السويدية هي نصوص رديئة النوعية وحذفت منها بعض الأجزاء الهامة. ولذلك ترفق الدولة الطرف طي المعلومات التي قدمتها ترجمة للقرار والحكم المشار إليهما أعلاه.

4-3 ولم تقدم إلى مجلس الهجرة المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة والمتعلقة بالمكان الذي تلقى فيه هو ووحدته أوامر بإطلاق النار. ولم تظهر هذه المعلومات إلا في جلسة الاستماع الشفوية في محكمة الهجرة، ومن ثم في مرحلة لاحقة نوعاً ما من إجراءات اللجوء. وبالمثل، يرد في الشكوى المعروضة على اللجنة أن صاحبها تعرض لمعاملة تحط من شأنه وللإهانة والضرب والتهديد على أيدي حراس السجن خلال فترة احتجازه في سجن كشكاداريا . بيد أن المعلومات الخطية التي قدمها إلى مجلس الهجرة لا تذكر سوى أنه تعرض للضرب في تلك الفترة.

4-4 وتدفع الدولة الطرف بأنه إذا خلصت اللجنة إلى أن البلاغ مقبول، فإن المسألة المعروضة على اللجنة بشأن الأسس الموضوعية هي تحديد ما إذا كان طرد صاحب الشكوى سيشكل انتهاكاً لالتزام السويد بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو ترحيل شخص إلى دولة أخرى توجد فيها من الأسباب المعقولة ما يحمل على الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض لخطر التعذيب.

4-5 وفيما يخص الحالة العامة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، تفيد الدولة الطرف بأن أوزبكستان طرف في الاتفاقية منذ عام 1995، وبالتالي يُفترض أن تكون اللجنة على علم تام بالحالة العامة لحقوق الإنسان في هذه الدولة الطرف. ووفقاً للتقارير الصادرة عن دول أخرى من الواضح أن الحالة العامة لحقوق الإنسان تطرح إشكالية ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى ما ذكره المدير العام للشؤون القانونية في مجلس الهجرة السويدي من أنه يجب توخي الحذر الشديد في تقييم المخاطر التي يتعرض لها مقدمو طلبات ينتمون إلى فئات معينة في أوزبكستان ممن هم أشد تعرضاً للاضطهاد، كالأشخاص الذين كانت لهم صلة بأحداث أنديجان . بيد أن التقييم يجب أن يشمل أيضاً كالمعتاد دراسة لمسألة ما إذا الطلب المقدّم من ملتمس اللجوء يتسم بالمصداقية ( ) .

4-6 وتفيد الدولة الطرف أنها لا ترغب في التقليل من شأن الشواغل المعبر عنها بصورة مشروعة إزاء الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في أوزبكستان، غير أن الظروف المشار إليها في التقارير المذكورة أعلاه لا تكفي في حد ذاتها لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. فالفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية تنص على أن الشخص المعني يجب أن يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه وأنه يجب تقييم خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك وإن كان لا يشترط إثبات أن يكون احتمال الخطر شديداً ( ) .

4-7 وتطبق السلطات والمحاكم السويدية المعنية بالهجرة في تقييمها خطر التعرض للتعذيب أثناء نظرها في طلب التماس اللجوء بموجب القانون المقياسَ نفسه الذي تطبقه اللجنة عندما تنظر في بلاغ لاحق بموجب الاتفاقية ( ) . والسلطات الوطنية هي خير من يمكنه تقييم المعلومات المقدمة من ملتمس اللجوء وتقدير إفاداته وادعاءاته نظراً لما يتاح لها من فرصة الاتصال المباشر بملتمس اللجوء المعني. وفي ضوء ما سبق، يجب إيلاء أهمية كبيرة للتقييم الذي أجرته سلطات الهجرة السويدية.

4-8 وفيما يتعلق بتقييم مدى مصداقية إفادات صاحب الشكوى، تستند الدولة الطرف أساساً إلى الاستدلال الوارد في قرار مجلس الهجرة المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2009 وحكم محكمة الهجرة المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2010. وتشير كذلك إلى أن صاحب الشكوى قدم في المرحلة الأولى طلب لجوئه بهوية اسم مستعار هو ج. ب.م. وقدم دعماً لذلك وثائق ثبُت أنها مزورة. وأكد بعد ذلك أمام محكمة الهجرة أن هويته الحقيقية هي د. واي .، وقدم نسخة من جواز سفره ونسخة من شهادة ميلاده ورخصة قيادة أصلية ودفتر الخدمة العسكرية. بيد أنه لم يتمكن من تقديم تفسير معقول لكيفية حصوله على جواز سفر في عام 2006 بينما كان في السجن، ولا سيما بالنظر إلى أنه كان ممنوعاً من مغادرة البلد. ولم يتمكن صاحب الشكوى كذلك من توضيح كيفية حصوله على جواز السفر الثاني في عام 2003 عندما تزوج لأن جوازات السفر لا تصدر بسبب عقد الزواج في أوزبكستان. وتوفر جميع هذه الأسباب أسساً قوية للتشكيك في مصداقيته بشكل عام وصحة هويته إضافة إلى ادعاءاته في جوانب أخرى من القضية.

4-9 ووفقاً لما جاء في الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمر السويدي في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 ، قد تكون إصابات صاحب الشكوى والندوب التي تظهر على جسده ناشئة عن الأفعال التي يدعي أنه تعرض لها. و لذلك يتعذر التوصل إلى أية استنتاجات مؤكدة بخصوص إصابات صاحب الشكوى ويجب اعتبار هذه الإجابات ذات قيمة إثباتية ضعيفة. وبالمثل، لا تمثل الشهادة الطبية التي تشير إلى أنه يعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة دليلاً قاطعاً على صحة ادعاءاته.

4-10 ولم يقدم صاحب الشكوى أية وثيقة لأغراض إثبات ما يزعمه من أنه قد أُدين بسبب خرق القانون العسكري. كما لم يقدم أية وثائق تتعلق بادعائه أنه مُنع من السفر ووضع تحت المراقبة. فقد أفاد صاحب الشكوى أنه كان يحمل وثيقة تثبت أنه تحت المراقبة لكنه سلمها إلى السلطات المحلية عندما ذهب إلى الشرطة. بيد أن الدولة الطرف تجد أن من الغريب أنه لم يتمكن من تحديد محتوى هذه الوثيقة أثناء المقابلات.

4-11 وقدم صاحب الشكوى أثناء إجراءات اللجوء معلومات مبهمة أو متناقضة عن الأحداث في أنديجان . وفي المقابلة الأولى التي أجراها أمام مجلس الهجرة، لم يذكر أنه كان متورطاً في هذه الأحداث. وبعد ذلك أخبر السلطات بأن كتيبته كانت متمركزة على بعد 500 إلى600 متر عن أنديجان ، وأن المحتجين تجمعوا قرب هذه الكتيبة وأنه كان هناك سجن في مكان قريب من هذا الموقع. وفي مرحلة لاحقة سحب أقواله وقال إن الذهاب من مكان تمركز كتيبته إلى مكان المظاهرة يستغرق حوالي 40 دقيقة إلى ساعة. ولم يذكر بوضوح أن المظاهرة كانت في مركز أنديجان إلا في جلسة الاستماع في محكمة الهجرة. زد على ذلك أنه لم يتمكن من إعطاء أسماء لأماكن رئيسية حدثت فيها المظاهرة، ولم يؤكد أي تقرير أقواله التي تفيد قصف المتظاهرين بالمروحيات والطائرات العسكرية. وبما أن عرضه للوقائع كان مبهماً وغير دقيق، فإنه لم يتمكن من أن يثبت بشكل قاطع وجوده أثناء أحداث أنديجان .

4-12 وغيَّر صاحب الشكوى أيضاً إفادته فيما يتعلق بمحاكمته. وأثناء المقابلة الثانية أمام مجلس الهجرة، قال إنه أودع السجن بدون توكيل محامي دفاع له وبدون إجراء محاكمة. ثم ذكر أثناء جلسة الاستماع الشفوية أمام محكمة الهجرة أن المحاكمة جرت، لكن في جلسة مغلقة.

4-13 ودفع صاحب الشكوى أمام مجلس الهجرة بأنه تعرّض لسوء المعاملة الجسدية على أيدي الحراس في سجن كشكاداريا في حين أنه ذكر في الجلسة الشفوية أمام محكمة الهجرة أنه خضع للتعذيب وأن حراس السجن استخدموا الكراسي والزجاجات كأدوات لتعذيبه. وبالمثل، ذكر صاحب الشكوى في المعلومات الخطية التي قدمها إلى مجلس الهجرة أنه تعرض في بضع مناسبات لسوء المعاملة الجسدية وللتهديد والإهانة على أيدي رجال الشرطة بينما كان يؤدي واجبه بالحضور إلى مركز الشرطة، غير أنه قال في جلسة الاستماع الشفوية في المحكمة إنه كان يتعرض لمضايقات الشرطة وإهانتها في كل مرة يمثل فيها أمام سلطات الشرطة. ولذلك كان صاحب الشكوى يصف المعاملة التي يدعي أنه تعرض لها بعبارات أشد قوة مع تقدم سير الإجراءات. وهو أمر يحد من مصداقية ادعاء صاحب الشكوى في هذا الخصوص.

4-14 وفي ضوء ما تقدم، وبالنظر إلى أوجه التضارب والتناقض في أقوال صاحب الشكوى التي أفاد بها أمام سلطات الدولة الطرف والغموض الذي يكتنف عناصر رئيسية من روايته بخصوص إجراء اللجوء وإلى أنه قدم وثائق مزورة عن هويته، فلا يمكن الاستنتاج بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض ل معاملة تتعارض مع أحكام الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدّم صاحب الشكوى في 15 شباط/فبراير 2012 تعليقاته على م لاحظات الدولة الطرف.

5-2 ويشير صاحب الشكوى إلى أن هناك نمطاً متسقاً لوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أوزبكستان. وإن خطر التعرّض للتعذيب أثناء التوقيف أو الاحتجاز و ا رد جداً. ويقوم رجال الأمن والشرطة بشكل اعتيادي بضرب المحتجزين أو إساءة معاملتهم لانتزاع اعترافاتهم أو الحصول على معلومات تُثبت التهمة عليهم. ووفقاً لهيومن رايتس ووتش، تواصل الحكومة رفض التحقيق في أحداث عام 2005 التي وقعت في أنديجان أو مقاضاة المسؤولين عنها. وتلاحق السلطات أي شخص يُشتبه في أنه شارك في الأعمال الوحشية أو كان شاهداً عليها. وفي 30 نيسان/أبريل 2011، حُكم على السيدة د. أ.، وهي لاجئة من أنديجان عادت إلى أوزبكستان في كانون الثاني/يناير 2010، بالسجن لمدة عشر سنوات وشهرين بسبب عبورها للحدود بطريقة غير مشروعة وممارستها لنشاط مخالف للدستور على الرغم من الضمانات التي تلقتها أسرتها بعدم إيذائها لو عادت ( ) . ويُسجن الأشخاص الذين يعودون إلى أوزبكستان ويُقدَّمون إلى المحكمة في حبس انفرادي مما يزيد من خطر تعرّضهم للتعذيب أو لإساءة المعاملة وهم يخضعون لمحاكمة غير عادلة ( ) . وإضافة إلى ذلك، تطبق الحكومة الأوزبكية ما يدعى "نظام المحلة" وهو نظام تتولى فيه اللجان المحلية لصالح الشرطة مراقبة الأشخاص المشتبه بهم وتحديد هويتهم، ولا سيما إذا كانوا من المحتجزين المستفيدين من عفو عام أو من أقارب الأفراد المسجونين بتهمة التطرف المزعوم ( ) .

5-3 ويعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أنها طبّقت المقياس المنصوص عليه في الاتفاقية لدى نظرها في طلب لجوئه. وقد ركّز كلٌ من مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة في دراستهما للقضية بشكل أساسي على عنصر وحيد يتمثل بوثائق الهوية المزورة التي قدمها صاحب الشكوى لدى وصوله إلى السويد. ويدفع صاحب الشكوى بأن التصريح الكاذب الذي قدمه لا يشكل في حد ذاته سبباً لرفض منحه وضع اللاجئ وأن من واجب السلطات أن تقيِّم هذا التصريح في ضوء جميع ملابسات القضية.

5-4 وكان ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تأخذ في حسبانها أن المقابلة الأولى أمام سلطات الهجرة كانت قصيرة وأن صاحب الشكوى لم يستعن بمحام. وبالمقابل، أجاب صاحب الشكوى في المقابلة الثانية التي جرت في 17 نيسان/أبريل 2009، بعد أن استعان بالفعل بممثل قانوني، على جميع الأسئلة بالتفصيل وقدم وصفاً واضحاً لما حدث في أنديجان . وأخبر الشخص الذي أجرى المقابلة معه أنه تعرّض للتعذيب أثناء السجن. وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه تعرّض للضرب ولإساءة المعاملة. ولذلك كان ينبغي للشخص الذي استجوبه أن يطرح المزيد من الأسئلة بشأن هذه الادعاءات، ولا سيما وأنه جاء من بلد تحدث فيه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

5-5 وأشار صاحب الشكوى أيضاً إلى أنه كان يخشى من أن يكون المترجم الشفوي جاسوساً لحساب جهاز الأمن الأوزبكي بالنظر إلى أن هناك عدة تقارير تؤكد أن هذا الجهاز ناشط للغاية في البلدان التي يوجد فيها متلمسو اللجوء الأوزبكيون . ويوضّح هذا الخوف أيضاً السبب الذي جعل صاحب الشكوى يقدّم طلب لجوئه تحت اسم مستعار. بيد أن الدولة الطرف اعتمدت في تقييمها ل مصداقيته على عنصر وحيد يتمثل بالوثائق المزورة التي قدمها لدى وصوله إلى السويد.

5-6 وفيما يتعلق بوصف صاحب الشكوى للأحداث في أنديجان ، فإنه يعترض على موقف الدولة الطرف بأنه قدّم معلومات مُبهمة ومتناقضة. ويظهر بوضوح من محضر المقابلة الثانية المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2009 أن هناك سوء تفاهم منذ البداية تم تبديده في مرحلة لاحقة من المقابلة عندما أخبر السلطات أن كتيبته كانت توجد في منطقة يستغرق الذهاب منها إلى أنديجان مابين 40 دقيقة و ساعة. وقد قدم المعلومات نفسها أثناء جلسات الاستماع في محكمة الهجرة. وردّ أيضاً بكل دقّة على الأسئلة التي طُرحت بشأن حادثة أنديجان انطلاقاً مما شاهده ومما حدث حوله. فهو ليس من بلدة أنديجان وهذا يفسّر سبب عدم معرفته بأسماء الشوارع.

5-7 وإن دفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث قصف من المروحيات والطائرات العسكرية في أحداث أنديجان يتعارض مع مقال نشرته بي بي سي نيوز في 17 أيار/مايو 2005 جاء فيه أن بعض الأشخاص أكّدوا تعرّضهم للقصف من المروحيات .

5-8 وفيما يتعلق بالمعلومات المتناقضة لصاحب الشكوى عن كيفية سجنه، وما إذا كان قد خضع لمحاكمة، فإنه يدفع بأن الاختلاف بين أقواله في المقابلة الثانية أمام مجلس الهجرة التي جرت في 17 نيسان/أبريل 2009 والمعلومات المقدمة في جلسة الاستماع في المحكمة يعزى إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وتدني مستواه التعليمي.

5-9 وإن المعلومات التي قدمها عن حوادث أنديجان وعن حالته كانت كافية لسلطات مجلس الهجرة لكي تطرح المزيد من الأسئلة لو أنها شكّت في صدق أقواله ( ) .

5-10 وتُعزّز الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب الصليب الأحمر السويدي ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص منشأ الإصابات والندوب التي تظهر على جسده. وقد أثبت صاحب الشكوى احتمال وجوده أثناء وقوع حادثة أنديجان والحكم عليه بالسجن وإخضاعه للتعذيب أثناء احتجازه في أوزبكستان. وفي ضوء التقارير التي تشير إلى أن كل شخص له صلة بأحداث أنديجان لديه مخاوف مشروعة من التعرّض للاضطهاد أو للأذى لو عاد إلى أوزبكستان، يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقيّم بشكل مناسب الخطر الشديد الذي سيواجهه شخصياً لو عاد إلى هناك، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

الملاحظات الإضافية للدولة الطرف وتعليقات صاحب البلاغ

6-1 قدّمت الدولة الطرف في 5 كانون الأول/ديسمبر 2012 ملاحظات إضافية بشأن مقبولية الشكوى وأُسسها الموضوعية.

6-2 وتكرر الدولة الطرف ملاحظاتها السابقة وتدفع بأنها نظرت أيضاً في تقارير المنظمات غير الحكومية والدول بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان التي يشير إليها صاحب الشكوى. وعلى الرغم من سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان، فإن هذه التقارير لا تكفي في حد ذاتها للجزم بأن صاحب الشكوى سيتعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية إن هو عاد إلى أوزبكستان.

6-3 وبعد أن قدم صاحب الشكوى طلب اللجوء في عام 2009، أبلغه مجلس الهجرة بأهمية إثبات هويته. ومع ذلك قدم صاحب البلاغ وثائق هوية مزورة في آب/أغسطس 2009، أي بعد مرور عدة أشهر على وصوله إلى أراضي الدولة الطرف، ولم يقدم دليلاً يثبت هوية أخرى إلا في نيسان/أبريل 2010. وتؤكد الدولة الطرف كذلك على أن صاحب الشكوى لم يعلق على صحة هذه الوثائق، وعلى وجه التحديد على الطريقة التي تدبر فيها أمره للحصول على جواز سفر جديد صادر في عام 2006 عندما ادعى أنه كان في السجن. ولم يوضح كذلك كيف توصّل إلى تقديم نسخة من جواز سفره إلى سلطات الهجرة في نيسان/أبريل 2010. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ بعد أدلة تثبت هويته.

6-4 ويفتقر وصف صاحب الشكوى للأحداث التي وقعت في أنديجان والوقت الذي قضاه في السجن إلى التفاصيل، وهو يستند إلى معلومات متاحة للجمهور عبر التقارير الإخبارية الدولية. ولا تدعم تعليقاته المقدمة إلى اللجنة الأسباب التي قد تحمل السلطات الأوزبكية على أن تهتم به لضلوعه المزعوم في أحداث أنديجان . وقد اجتمع مجلس الهجرة ومحكمة الهجرة على السواء بصاحب الشكوى وعقدا جلسات استماع مطولة معه. بيد أن غموض روايته أفضى بهما إلى اعتبار ادعاءاته غير مدعمة بالقدر الكافي. ولا يوجد ما يدل على أن القرارات التي اتخذتها سلطات الهجرة بشأنه غير مناسبة أو تعسفية.

6-5 ولا تعترض الدولة الطرف على أن صاحب الشكوى تعرّض لإساءة المعاملة على النحو المبين في التقارير الطبية. بيد أنه لم يدعِّم ادعاءه بأنه شارك في أحداث أنديجان ولم يقدم أية أسباب أخرى تفسّر اهتمام سلطات أوزبكستان به إن هو أُعيد إلى البلد.

7-1 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2013، قدم صاحب الشكوى تعليقات أخرى إلى اللجنة يؤكد فيها أنه أخبر السلطات أثناء جلسة الاستماع في محكمة الهجرة بأنه كان يملك جوازي سفر، وأن السلطات قد احتفظت بجواز السفر الأول عندما استُدعي إلى تأدية الخدمة العسكرية. وقال إنه حصل على جواز السفر الثاني بعد زواجه مباشرة عن طريق الرشوة. وقد حصل على المساعدة من أجل تجديد جواز سفره الثاني ذاك بدفع رشوة في عام 2006 بعد أن أبلغ عن فقدانه. وتمكن بمساعدة أصدقائه من إخفاء دفتر الخدمة العسكرية ساعة القبض عليه. وأخيراً، أبلغ السلطات السويدية بأن السلطات الأوزبكية تمتلك النسختين الأصليتين لجوازي سفره.

7-2 ويدفع صاحب الشكوى بأن تشخيص الطبيب أثبت إصابته باضطرابات نفسية لاحقة للإصابة بالصدمة وأن ضحايا التعذيب الذين يعانون من هذا الاضطراب نادراً ما يتذكرون جميع التفاصيل والظروف الخاصة بقضاياهم، وأن ذلك يفسر أيضاً أسباب خوفه الشديد من سلطات الهجرة وعدم ثقته بالمترجمين الشفويين أثناء المقابلات.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ة ادعاءات ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة وفقاً لمقتضيات الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-2 وتشير اللجنة إلى أنها لا تنظر وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية في أي بلاغ يقدمه أحد الأفراد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت في هذه القضية بأن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

8-3 وتعتبر الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أي أساس. بيد أن اللجنة ترى أن الدفوع التي قدمها صاحب الشكوى تطرح مسائل موضوعية ينبغي معالجتها من حيث الأسس الموضوعية. وبالنظر إلى عدم وجود عوائق تحول دون قبول البلاغ تعلن اللجنة أنه مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية.

9-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كان طرد صاحب الشكوى إلى أوزبكستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بألا تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها من الأسباب الحقيقية ما يحمل على الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

9-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى أنه سيتعرض للسجن في أوزبكستان وأن سجنه سيفضي لا محالة إلى إساءة معاملته وتعذيبه مثلما حصل له في السجن في الفترة ما بين عامي 2005 و2008، يجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. وفي سياق تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذّكر بأن الهدف من ذلك هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويعني ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنة أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ويجب أن تتوافر أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن الشخص لا يمكن أن يتعرض للتعذيب بحكم ظروفه الخاصة.

9-4 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22 ( ) الذي جاء فيه أن خطر التعذيب يجب أن يقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولا يُشترط أن يكون احتمال الخطر شديداً لكن اللجنة تذكر بأن عبء الإثبات عادة ما يقع على صاحب الشكوى الذي يجب عليه تقديم حجج يمكن الدفاع عنها تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. وبينما للجنة أن تقّيم بحرية، وفقاً لتعليقها العام، وقائع كل قضية بالاستناد إلى مجموعة كاملة من حيثياتها، فإنها تذكر بأنها ليست هيئة قضائية أو هيئة استئناف وبأن عليها أن تعطي وزناً كبيراً لنتائج الوقائع التي توصلت إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية.

9-5 وفي هذه القضية، تشير اللجنة إلى ملاحظات الدولة الطرف بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان وإلى استنتاجات سلطات الهجرة ومحكمة الهجرة التي تفيد أن الظروف السائدة في هذا البلد ليست في حدِّ ذاتها كافية لإثبات أن العودة القسرية لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان تشكِّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أعربت اللجنة أيضاً عن شواغلها إزاء الأحداث التي وقعت في أنديجان في أيار/مايو 2005 وتصرف السلطات في أعقاب ذلك ( ) . وأشارت اللجنة إلى قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة بشأن الاستخدام الروتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي ن ة من جانب موظفي إنفاذ القانون والمكلفين بالتحقيق أو بتحريض منهم أو برضاهم وذلك في معظم الأحيان لانتزاع الاعترافات أو المعلومات من أجل استخدامها في الإجراءات الجنائية.

9-6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وجهت الانتباه إلى أوجه تضارب وتناقض في رواية صاحب الشكوى وادعاءاته تشكِّك في مصداقيته بوجه عام وفي صحة ادعاءاته. وعلى وجه التحديد، قدَّم صاحب الشكوى هوية ووثائق مزوَّرة لدعم طلب اللجوء الأصلي الذي قدمه إلى مجلس الهجرة، وكانت الوثائق التي قدَّمها إلى محكمة الهجرة من أجل إثبات هويته الحقيقية المزعومة هي الأخرى غير موثوقة. ولذلك لا تزال الشكوك تحوم حول هويته الحقيقية. ووفقاً للدولة الطرف فإنه لم يتمكَّن من تقديم عناصر إثبات مكتوبة لدعم ادعاءاته التي جاء فيها أنه أُدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومُنِعَ من السفر وظل ملزماً بالحضور يومياً إلى مركز الشرطة. وفيما يتعلَّق بإساءة المعاملة التي تعرَّض لها، اختلفت تصريحاته مع تقدم سير الإجراءات وتناولت في البداية أفعال اً أخرى غير أفعال التعذيب. ولم يتمكَّن صاحب الشكوى من تقديم معلومات تفصيلية كافية عن الأحداث التي وقعت في أيار/مايو 2005 في أنديجان وتراجع عن إفاداته الأولية بخصوص المكان الذي كانت توجد فيه كتيبته.

9-7 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يعترض على تقييم الدولة الطرف ويدفع بأنه لم يتمكَّن من الإفصاح عن هويته الحقيقية قبل مثوله أمام محكمة الهجرة لأنه كان يخشى من أن يعثر عليه جهاز الأمن الأوزبكي وينتقم منه وأنه قدَّم تفاصيل كافية تتعلَّق بالأحداث في أنديجان في أيار/مايو 2005 ومشاركته فيها وسجنه وتعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة. وإن اضطراره إلى توضيح أقواله الأصلية أو تغييرها يُعزى إلى افتقاره إلى خلفية قانونية وخوفه لدى وصوله إلى السويد و إلى كون سلطات الهجرة لم تطرح عليه أسئلة محددة بقدر أكبر . ويؤكد صاحب الشكوى أن الشهادة الطبية الصادرة عن الصليب الأحمر السويدي وجميع المعلومات التي قدمها تثبت دون أي شك معقول أنه خضع للتعذيب في السجن.

9-8 وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تفيد أن صاحب الشكوى قدَّم هوية مزورة إلى مجلس الهجرة وأن المحكمة لم تتمكَّن بعد ذلك من تأكيد هويته الحقيقية المزعومة وأن صاحب الشكوى تراجع عن أقواله الأصلية في أكثر من مناسبة وأنه لم يكن قادراً على تقديم بعض المعلومات الأساسية عن أحداث أنديجان ، مثل اسم الساحة الرئيسية التي تجمَّعت فيها المظاهرة وأنه لم يقدِّم أية وثيقة تتعلَّق بإدانته من قبل محكمة عسكرية ومنعه من السفر ولم يتمكن من تقديم وصف لهذه الوثائق، وأن ادعاءاته المتعلِّقة بأفعال التعذيب كانت غامضة ولا تتضمن تفاصيل بشأن ملابسات أعمال التعذيب التي خضع لها. وعلى الرغم من أن التقارير الطبية للصليب الأحمر السويدي تشير إلى وجود علامات على جسد صاحب الشكوى قد تكون ناجمة عن التعذيب، ومن أن السلطات أجرت بحذرٍ شديد عملية تقييم للمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها طالبو اللجوء الذين ينتمون إلى فئات معينة من أوزبكستان، ولا سيما الأشخاص الذين لديهم صلة من أي نوع كان بالأحداث التي وقعت في أنديجان ، فإن صاحب الشكوى لم يقدِّم أدلة تثبت ادعاءاته المشاركة في أحداث أنديجان وسجنه ومحاكمته وإدانته. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من ادعاءات صاحب الشكوى، فإن طفليه اللذين فرا في البداية مع زوجته إلى كازاخستان قد عادا إلى أوزبكستان ويعيشان هناك مع والديه، وأنه لم يبلِّغ عن أية أفعال ضد أفراد أسرته سوى ما طلبته الشرطة من معلومات عن مكان وجوده. ووفقاً لذلك، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بأدلة كافية ادعاءاته أنه سيواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب في حال ترحيله إلى أوزبكستان.

9-9 وفي ضوء ما تقدَّم، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه في حالة طرده إلى بلده الأصلي خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرُّض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية، بما يحمل اللجنة على أن تخلص إلى نتيجة مخالفة لتلك التي خلصت إليها سلطات الدولة الطرف ومحاكمها المختصة بالهجرة.

10- وبناءً على ذلك، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تعمل بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى أوزبكستان لا يشكِّل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمِدَ بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]