الأمم المتحدة

CAT/C/66/D/845/2017

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

25 June 2019

Arabic

Original: French

قرار اعتمدته لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 845/2017* **

بلاغ مقدم من: مصطفى أوندر (يمثله محام، الكبير المسكم)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: المغرب

تاريخ تقديم الشكوى: ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين 114 و115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد هذا القرار: ١٠ أيار/مايو ٢٠١٩

الموضوع: تسليمه إلى تركيا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: احتمال التعرض للتعذيب لدواع سياسية في حالة التسليم (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و22

١-١ صاحب البلاغ هو السيد مصطفى أوندر ، وهو مواطن تركي مولود في عام ١٩٨٥. ويدعي أن تسليمه إلى تركيا سيشكل انتهاكاً من جانب المغرب للمادة 3 من الاتفاقية. وقد صدَّق المغرب على الاتفاقية في 21 حزيران/ يونيه 1993، وأصدر إعلان اً يعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. ويمثل صاحب البلاغ محاميه ‬، السيد الكبير المسكم .

١-٢ وفي ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا معلق إلى أن تصدر اللجنة قرارها بشأن الشكوى.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ صاحب البلاغ، معلم، انتقل مع وزوجته وطفليه في عام ٢٠١٣ إلى المغرب، حيث يعمل أستاذ اً في مدرسة خاصة. وفي ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٧، قدم صاحب البلاغ وأسرته طلب اً باللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. ولا يزالون في انتظار الرد.

٢-٢ وفي ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠١٧، أحاطت السفارة التركية في المغرب الدولة الطرف علماً بوجود أمر توقيف في حق صاحب البلاغ، لاتهامه بجريمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، هي حركة هيزمت (Hizmet)، التي تعتبر مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تركيا في ١٥ تموز / يوليه ٢٠١٦، والتمست تسليمه ( ) . وفي 28 تموز/يوليه 2017، أوقفت الشرطة المغربية صاحب البلاغ. وفي 29 تموز/يوليه ٢٠١٧، مثُل أمام مكتب المدعي العام في تطوان الذي أبلغه بأسباب توقيفه وأحيل إلى محكمة النقض، المسؤولة عن البتّ في طلبات التسليم، التي أصدرت في حقه أمر اً بالاحتجاز في سجن سلا.

٢-٣ وفي ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، مثُل صاحب البلاغ أمام محكمة النقض المغربية مستعين اً بمحاميه، ورفض تسليم نفسه إلى بلده الأصلي. واحتج بالطابع السياسي لطلب التسليم الذي صدر في حقه، بالاستناد إلى عدم كفاية الأدلة في الملف القضائي التركي، وبخاصة ما يتعلق بانتمائه إلى حركة هيزمت ، التي تصفها الحكومة التركية بأنها منظمة إرهابية. كما ادعى أنه سيكون معرضاً للخطر في تركيا، بالنظر إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في ذلك البلد، لا سيما بعد محاولة الانقلاب في ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، التي تلتها موجة كبيرة من الاعتقالات والمحاكمات والإدانات. وقدم صاحب البلاغ أيض اً شهادة بطلب اللجوء الذي قدمه إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط.

٢-٤ وفي ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، أصدرت محكمة النقض حكم اً لصالح تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا. ورأت المحكمة: (أ) أن الجريمة المنسوبة إلى صاحب البلاغ تندرج ضمن نطاق القانون العام ولا تمثل جريمة سياسية؛ (ب) وأنه ينبغي اعتبار حركة هيزمت منظمة إرهابية، حيث إن القانون المطبق في تركيا يصفها بذلك؛ (ج) وأنه لا يمكن للمحكمة أن تبت في مشروعية عملية التسليم ووجود جرائم في القانون الجنائي المغربي مطابقة للجرائم المنسوبة إلى صاحب البلاغ؛ (د) وأن إجراء الحماية الدولية يختلف بشكل قاطع عن إجراء التسليم.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أنه سيتعرض، إذا أعيد إلى تركيا، لخطر التعذيب من جانب السلطات التركية، في انتهاك لحقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية.

٣-٢ ويؤكد صاحب البلاغ أنه بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليه 2016، فرضت تركيا حالة الطوارئ في 20 تموز/يوليه 2016، ومنذ ذلك الحين يتعرض القضاة والصحفيون والمحامون والأكاديميون ” لقمع تعسفي وسحق للحريات الأساسية “ ( ) . والسياق السياسي الراهن في تركيا منذ محاولة الانقلاب لا يسمح بكفالة احترام القواعد الإجرائية لدولة تتمتع بسيادة القانون ويمنع بذلك التسليم وفق اً للمعايير الدولية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أعربت في قرار مؤرخ 25 نيسان/أبريل 2017 عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في تركيا ولاحظت أن ” الوضع قد تدهور، بعد مضي ثمانية أشهر على محاولة الانقلاب، وأن التدابير المتخذة تخرج إلى حد كبير عن إطار ما هو ضروري ومتناسب “ ( ) . وأشارت الجمعية البرلمانية أيض اً إلى تنفيذ عمليات تطهير على نطاق واسع داخل الإدارة ( ) ، وتوقيف عدد كبير جداً من الأشخاص وإيداعهم الاحتجاز الاحتياطي ( ) وإقالة العديد من الموظفين، وأشارت إلى أن التدابير المتخذة ضدهم، مثل إلغاء جوازات سفرهم أو منعهم بصفة نهائية من شغل مناصب داخل الإدارة العامة أو وضع حد لوصولهم إلى نظام الضمان الاجتماعي، تشكل ” موت اً على المستوى المدني “ للأشخاص المعنيين ( ) . وخلصت الجمعية البرلمانية إلى أن احترام الحقوق الأساسية غير مكفول في تركيا ( ) . ويشير صاحب البلاغ كذلك إلى الإشعار الذي تلقاه مجلس أوروبا في ٢١ تموز/يوليه ٢٠١٦، والذي أعلنت فيه تركيا عن عزمها الخروج عن اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، بموجب مادتها ١٥، ويخلص إلى أنه في ضوء كل هذه الظروف، فإنه يواجه شخصي اً خطر التعرض التعذيب إذا أعيد إلى بلده.

٣-٣ ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أن المحكمة العليا اليونانية رفضت تسليم ثمانية ضباط أتراك، بدافع أن وجدان القضاء اليوناني لم يكن ليطمئن إلى قرار تسليمهم إلى تركيا، ذلك البلد الذي تعتبر المحكمة أنه مُعرض لخطر إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وحيث توجد أيض اً أدلة على المعاملة المهينة واللاإنسانية ضد المعارضين السياسيين وحيث لا توجد، في النهاية، محاكمة عادلة بالمعنى الدقيق. ويشير صاحب البلاغ أيض اً إلى أنه قدم شهادة بطلب اللجوء إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط.

٣-٤ ويقول صاحب البلاغ إن الحكومة التركية اتهمت حركة هيزمت بالضلوع في محاولة الانقلاب التي وقعت في ١٥ تموز/يوليه ٢٠١٦، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية مسلحة. وينفى انتماءه إلى هذه الحركة ويقول إن تركيا لم تقدم أدلة دامغة ومباشرة تدينه بارتكاب هذه الجريمة المتمثلة في الانتماء إلى منظمة إرهابية.

٣-٥ وفي هذا الصدد، يشير صاحب البلاغ إلى أن السلطات التركية تتهمه بما يلي: (أ) العمل مع شركات تجارية تملكها حركة هيزمت وتديرها؛ (ب) المشاركة في اجتماعات في فنادق مع أعضاء الحركة؛ (ج) السفر خارج تركيا مع أعضاء في الحركة؛ (د) استخدام التطبيقByLockللتواصل مع أعضاء في الحركة. ووفقاً لصاحب البلاغ، جُمعت هذه المعلومات خلال استجواب لخمسة من تلاميذه السابقين، أصبح أربعة منهم أفراد اً في الشرطة، في حين أسرَّ الخامس، عن طريق شخص ثالث، بأن اعترافاته انتُزعت منه أثناء استجواب تعرض فيه لـ ” ضغوط شديدة “ . ويعتبر صاحب البلاغ أن المعلومات الواردة في ملف القضية لا تستند إلى أي دليل مباشر أو غير مباشر، وأنها مبهمة وغير ملموسة، وليست لها أي قيمة قانونية. ويزعم أنه كان مجرد أستاذ يعمل لدى شركات تجارية تعتبر السلطات التركية أن حركة هيزمت أسستها وتديرها، وأنه في ظل هذه الظروف لم يكن بوسعه معرفة الآراء السياسية لأرباب عمله. ويضيف أن رحلاته خارج تركيا كانت سياحية فقط، كما تؤكده الشهادات المدلى بها في ملفه. ويفيد صاحب البلاغ أيض اً بأن لجوءه لخدمات تطبيق التواصلByLockلا يمكن اعتباره دليل اً على انتمائه لحركة هيزمت ، بما أن المحتوى الذي تبادله عبر هذا التطبيق ليس له أي طابع إجرامي، وأن التطبيق بالإضافة إلى ذلك قانوني ومتاح للجمهور ( ) . ويضيف صاحب البلاغ أن أحكام المادة ٧٢١ من قانون المسطرة الجنائية للدولة الطرف تخوّل محكمة النقض سلطة استثنائية برفض أي طلب تسليم، عند وجود شكوك تتعلق بأساس الطلب، و لا سيما عندما لا يستند إلا إل ى  ” أدلة “ مبهمة وغير ملموسة ( ) . ويرى أن الانتماء إلى منظمة مسؤولة عن محاولة انقلاب - وهو فعل دافعه سياسي محض - لا يمكن أن يعتبر تلقائي اً إلا جنحة أو جريمة سياسية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤-١ في المذكرتين الشفويتين المؤرختين 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 و30 نيسان/ أبريل 2018، قدّمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية.

٤-٢ تدعي الدولة الطرف أن محكمة النقض اعتبرت الانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو موضوع طلب التسليم، جريمة عادية وليست سياسية. وفي هذا السياق، تعتبر أن تشريعها المحلي يتضمن الأحكام الكافية لضمان احترام الاتفاقية. وتنص المادة ٧٢١ من قانون المسطرة الجنائية على عدم مقبولية طلب التسليم إذا كانت السلطات المغربية تعتبر أنه يرتبط بجريمة سياسية. وبذلك لا يُسلمَّ المتهم، إذا كانت السلطات ترى أنه قد يتعرض للاضطهاد على أساس عنصره أو دينه أو آرائه السياسية أو ظروفه الشخصية. وينطبق الشيء نفسه إذا كان الشخص قد يواجه خطر اً لأي من هذه الأسباب.

٤-٣ وتلاحظ الدولة الطرف أيض اً أن صاحب البلاغ لم يشر إلى خطر تعرضه للتعذيب أمام محكمة النقض، وأن تركيا قدمت الضمانات المتعلقة باحترام حقوق صاحب البلاغ، وفق اً للصكوك الدولية التي صدقت عليها تركيا. وعلاوة على ذلك، قبلت تركيا إجراء الشكاوى الفردية بموجب المادة ٣٤ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يتيح لصاحب البلاغ فرصة تقديم شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا ما واجه انتهاك اً لحقوقه.

٤-٤ ولم يقدم صاحب البلاغ أدلة كافية على الادعاءات بأن الأدلة المقدمة من السلطات التركية غير مقنعة. وفي الواقع، لا يدخل البتّ في براءة صاحب البلاغ أو إدانته ضمن نطاق اختصاص محكمة النقض. وعلى السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة للتسليم البتّ، في ظل الاحترام التام لقواعد المحاكمة العادلة، في هذه المسألة.

٤-٥ ونظرت محكمة النقض أيض اً في ادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن حركة هيزمت لا يمكن اعتبارها منظمة إرهابية. وذكّرت بأن تركيا دولة ذات سيادة، وأن هذه الحركة تعتبر، وفق اً لقانونها، منظمة إرهابية متهمة بتنظيم محاولة الانقلاب التي وقعت في ١٥ تموز/ يوليه ٢٠١٦. وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن محكمة النقض ليست مختصة ببحث مشروعية هذا القانون، بما أن دورها الرقابي ينحصر في النظر في احترام مشروعية إجراء التسليم. ويتعين عليها بذلك التأكد من أن الوقائع التي هي موضوع طلب التسليم تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي المغربي.

٤-٦ وفيما يتعلق بالادعاءات التي مفادها أن لطلب التسليم في الواقع هدفاً سياسياً، اعتبرت محكمة النقض أنه لا أساس لها من الصحة. وتنص الفقرة ١ من المادة ٢٧ من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا على أنه لا يُمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تعتبر (...) جريمة سياسية أو مرتبطة بها . وفي هذه القضية، يهدف طلب التسليم إلى ملاحقة صاحب البلاغ بسبب انتمائه إلى مجموعة إرهابية مسلحة، وليست هذه جريمة سياسية. ولم يثبت صاحب البلاغ لمحكمة النقض أن السبب الأساسي وراء طلب التسليم يكمن في اعتبارات تتصل بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الآراء السياسية.

٤-٧ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأنه طالب للجوء، تذكّر الدولة الطرف، مثلما أشارت إلى ذلك محكمة النقض، بأن إجراءات التسليم تختلف اختلاف اً أساسي اً عن إجراء طرد الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطرف. والدولة التي ترفض مبدأ التسليم لا تتخلى عن حقها في طرد الأجانب بصفة عامة. والطرد إجراء تطبقه الدولة التي يقيم فيها الشخص الأجنبي، دون أن تربطها أي علاقة تعاقدية مع الدولة التي يطرد إليها الشخص.

٤-٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بأن الأدلة التي يستند إليها أمر التوقيف مستمدة من شهادات مأخوذة بالإكراه ، تجذب الدولة الطرف الانتباه إلى أنه يحظر على محكمة النقض الحكم ببراءة أو إدانة الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم، وأن السلطات القضائية التركية المختصة تحترم بدقة قواعد المحاكمة العادلة وكذلك الصكوك الدولية. وبناء على ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن هذا الطلب غير مقبول.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ٢٦ أيار/مايو ٢٠١٨، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى. ويوضح صاحب البلاغ موضوع شكواه، وهو أنها تستند إلى الرأي القضائي الصادر عن محكمة النقض وإجراءات التسليم المترتبة عنه. ويرى في هذا السياق أن الدولة الطرف أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

٥-٢ ويكرر صاحب البلاغ تأكيده أنه أثار أمام محكمة النقض مخاوفه من التعرض للاضطهاد في حال تسليمه إلى بلده الأصلي، وأوضح أنه قدم طلب لجوء إلى مفوضية شؤون اللاجئين. ويعتبر أن المحكمة لم تتحقق، في هذا الصدد، من أنه ليس لطلب التسليم طابع سياسي. وعلاوة على ذلك، لم تأخذ المحكمة في الاعتبار كون طلب التسليم الذي قدمته تركيا يستند إلى أدلة لا أساس لها من الصحة من أجل اتهامه بجريمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة، وهي جريمة خطيرة. وعدم تقييم عناصر الأدلة يتعارض مع روح المادة ٣ من الاتفاقية.

٥-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه قد يتعرض للتعذيب في حالة تسليمه إلى تركيا، ويرى أن محكمة النقض إذا لم تكن مخولة بتقييم نطاق الأدلة الواردة في طلب التسليم، فإن عليها مع ذلك التساؤل عن الأسباب الخفية وراء طلب التسليم والبت في القضية بناء على ذلك. وبالمثل، فإن المحكمة المؤلفة من قضاة وأخصائيين في مجال القانون ورجال قضاء، مختصة بتقدير ما إذا كان القانون الذي يصف حركة هيزمت بأنها مجموعة إرهابية يحترم الحق في محاكمة عادلة وفي الاستعانة بمحام.

٥-٤ وعلاوة على ذلك، فإن مرسوم القانون رقم ٦٦٧ الذي فرض حالة الطوارئ في تركيا مدد الفترة القصوى للاحتجاز من أربعة أيام إلى ثلاثين يوم اً، مما يزيد من مخاطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وينص مرسوم القانون رقم ٦٧٦ على أنه يجوز للمدعي العام منع المشتبه به من استشارة محاميه لمدة خمسة أيام. وعليه، يعتبر صاحب البلاغ أن لا أمل له في محاكمة عادلة في تركيا. وتشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى طرد ما يزيد على ٢٠٠ ٤ قاض بموجب مرسوم صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتوقيف حوالي 570 محامياً، وأن 34 رابطة من رابطات المحامين قد أُغلقت لافتراض انتمائها إلى حركة هزمت. ولاحظت مفوضية حقوق الإنسان أيضاً الميل إلى اضطهاد المحامين الذين يمثلون أشخاص اً متهمين بالانتماء إلى هذه الحركة ( ) .

٥-٥ ويلفت صاحب البلاغ الانتباه إلى أن مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية ينطبق على الطرد والتسليم على حد سواء.

٥-٦ ويرفض صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأنه ليس من اختصاص محكمة النقض تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يطلب التسليم. فالواقع أنه يتعيّن عليها، بموجب المادة 3 من الاتفاقية، تقدير ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب البلاغ قد يتعرض للتعذيب إذا جرى تسليمه. وقد أسفر تمديد حالة الطوارئ في تركيا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب، كما نددت بذلك مفوضية حقوق الإنسان في تقريرها الصادر في ٢٠ آذار/مارس ٢٠١٨ ( ) . وسبق أن ندد تقرير عام 2017 باللجوء إلى التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والحرمان التعسفي من الحق في العمل وحرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات ( ) . وأشار صاحب البلاغ أيض اً إلى أن السلطات الألمانية انتقدت إساءة تركيا لاستخدام الإنتربول، منذ محاولة الانقلاب في عام ٢٠١٦. ويرى أنه كان على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الدولة الطرف النظر عن كثب في الرأي الصادر ضد صاحب البلاغ وتجاهله، وفق اً للمادتين ٢ و٣ من القانون الأساسي للإنتربول ( ) .

٥-٧ ويلتمس صاحب البلاغ الإفراج عنه والحصول على الحماية الدولية في إقليم الدولة الطرف أو في بلد ثالث آمن.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً للفقرة 5 ( أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها حالياً في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتُذكر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للفقرة 5 ( ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بأنه، وفق اً للدولة الطرف، لم يثر صاحب البلاغ أمام محكمة النقض، خطر التعرض للتعذيب إذا سلم إلى تركيا. ومع ذلك، تلاحظ أيضاً أن صاحب البلاغ مثُل أمام محكمة النقض، حيث اعترض على تسليمه مدعي اً، في جملة أمور، أنه سيكون في خطر إذا تم تسليمه، وأنه موضع اضطهاد سياسي، وأنه طلب الحصول على مركز اللاجئ لتلك الأسباب. وترى اللجنة أن تقديم صاحب البلاغ لهذه الحجج أمام محكمة النقض يكفي لاعتبار أنه أثار بالفعل المخاطر المعنية، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدّع وجود سبيل انتصاف محلي آخر أمام صاحب البلاغ. وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬

٦-٣ وإذ لا ترى اللجنة أي موانع أخرى للمقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بموجب المادة 22 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة ٣ من الاتفاقية، وتمضي إلى دراسة أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22(4) من الاتفاقية.

٧-٢ وفي هذه الحالة، يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كان تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتذكّر اللجنة قبل كل شيء بأن حظر التعذيب حظرٌ مطلق وغير قابل للتقييد وبأن الدولة الطرف لا يجوز لها التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير أعمال التعذيب ( ) . ومبدأ عدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، وفق اً للمادة ٣ من الاتفاقية، هو أيض اً حق مطلق ( ) .

٧-٣ ولتحديد ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المدعى أنه ضحية قد يتعرض للتعذيب، تذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف أن تراعي بمقتضى الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية جميع العناصر، بما فيها وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد العودة. وفي هذه الحالة، يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كان صاحب البلاغ قد يتعرض شخصياً للتعذيب، في حال تسليمه إلى تركيا. ووجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد لا يعد في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب عند تسليمه إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود دوافع إضافية توحي بأن الشخص المعني سيواجه هذا الخطر شخصياً ( ) . وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الشخص قد يتعرض للتعذيب في الظروف المحددة الخاصة به ( ) .

٧-٤ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٤(٢٠١٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية في سياق المادة ٢٢، الذي ينص على الالتزام بعدم الإعادة القسرية كلما وُجدت ” أسباب حقيقية “ تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب في دولة يواجه الترحيل إليها، سواءٌ كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون معرضة لخطر التعذيب في دولة المقصد. ودرجت اللجنة في مثل هذه الظروف على اعتبار أن ” الأسباب الحقيقية “ تكون موجودة كلما كان احتمال التعرض للتعذيب ” متوقعاً وشخصياً وواقعياً وحقيقياً “ ( ) . ويمكن أن تشمل عوامل الخطر الشخصية بصفة خاصة الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب البلاغ أو أفراد أسرته، ووجود أمر توقيف دون ضمان المعاملة العادلة والمحاكمة العادلة ( ) . وتذكّر اللجنة أيضاً بأنها تعطي وزناً كبيراً للاستنتاجات الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية. بيد أنها غير ملزمة بتلك الاستنتاجات وهي تقيّم بحرية المعلومات المقدمة إليها، وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، في ضوء جميع ملابسات كل قضية ( ) .

٧-٥ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن تسليمه من شأنه أن يعرضه لمخاطر جسيمة للتعذيب أثناء احتجازه في تركيا، بسبب انتمائه المتصور لحركة هيزمت . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ صدر بحقه أمر توقيف بسبب انتمائه إلى هذه الحركة، في حين أنه ينفي هذه العضوية، وأنه وفق اً للتقارير الواردة في الملف، يشيع استخدام التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز ضد الأشخاص الذين يتسمون بنفس سماته. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفق اً للدولة الطرف، لا يجوز تسليم أي شخص إذا كان يحتمل تعرضه للاضطهاد بسبب عنصره أو دينه أو آرائه السياسية أو ظروفه الشخصية، أو إذا كان يحتمل تعرضه للخطر لأي من هذه الأسباب. وأخير اً، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطالبة للتسليم، في هذه القضية، قدمت ضمانات تكفل احترام حقوق صاحب البلاغ.

٧-٦ ويجب على اللجنة أن تأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في تركيا، بما في ذلك أثر حالة الطوارئ (رفعت في تموز/يوليه ٢٠١٨، مع تمديد التدابير التقييدية، باعتماد مجموعة من التدابير التشريعية) وتلاحظ أن التمديد المتتالي لحالة الطوارئ في تركيا أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مئات الآلاف من الأشخاص، فيما يتعلق بأمور من بينها الحرمان التعسفي من الحق في العمل وحرية التنقل، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، وانتهاكات الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير ( ) . وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لتركيا (CAT/C/TUR/CO/4) في عام ٢٠١٦، التي أعربت فيها عن القلق، في الفقرة ٩، إزاء وجود تباين ملحوظ بين العدد الكبير من ادعاءات التعذيب التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية والبيانات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع (انظرCAT/C/TUR/4، الفقرات من 273 إلى 276، والمرفقين 1 و2)، وهو ما يعني ضمن اً أنه لم يتم التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي الملاحظات الختامية نفسها، سلطت اللجنة الضوء على ما يساورها من قلق في الفقرة ١٩ فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت مؤخر اً على قانون المسطرة الجنائية، التي تمنح الشرطة صلاحيات أكبر لاحتجاز أفراد دون رقابة قضائية أثناء حبسهم في مراكز الشرطة. وفي الفقرة ٣٣، أعربت اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من حالات الوفاة المفاجئة التي شهدتها مرافق الاحتجاز أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.

٧-٧ وتحيط اللجنة علماً بأن حالة الط وارئ التي فرضت في تركيا في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٦ زادت، وفق اً لصاحب البلاغ، من خطر تعرض المتهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية للتعذيب أثناء احتجازهم. وتدرك اللجنة أيض اً أن الملاحظات الختامية التي أشير إليها هي سابقة لتاريخ فرض حالة الطوارئ. غير أنها تلاحظ أن التقارير الصادرة منذ فرض حالة الطوارئ عن الوضع في تركيا في مجال حقوق الإنسان ومنع التعذيب، تبين أن الشواغل التي أثارتها اللجنة لا تزال قائمة ( ) .

٧-٨ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ زعم تعرضه للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية، واعتباره عضو اً في حركة هيزمت ، التي تعد مسؤولة عن محاولة الانقلاب في تموز/يوليه ٢٠١٦. وتلاحظ اللجنة أنه، وفق اً لتقريرها لعام ٢٠١٨، حصلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على معلومات موثوق بها تشير إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، في سياق رد السلطات التركية على محاولة الانقلاب ( ) . وفي التقرير نفسه، تؤكد مفوضية حقوق الإنسان أنها وثقت اللجوء إلى أشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديدات بالاعتداء الجنسي، والاعتداء الجنسي، والصدمات الكهربائية، والإيهام بالغرق. وتهدف أفعال التعذيب هذه عموماً إلى انتزاع الاعترافات أو الإرغام على الوشاية بأشخاص آخرين، في إطار التحقيق في الوقائع المتعلقة بمحاولة الانقلاب ( ) . وقد لاحظ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في التقرير الذي قدمه عن بعثته إلى تركيا، أن استخدام التعذيب بات شائع اً، عقب محاولة الانقلاب ( ) . ويندد المقرر الخاص أيضاً بأن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت عقب الادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة يكاد لا يُذكر بالمقارنة مع كثرة الادعاءات بوقوع هذه الانتهاكات، الأمر الذي يشير إلى أن عزم السلطات التركية على التحقيق في الشكاوى المقدمة غير ك اف ( ) .

٧-٩ وفيما يتعلق بالأثر المباشر لحالة الطوارئ التي فُرضت في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٦، تحيط اللجنة علم اً بالقلق الذي يساور مفوضية حقوق الإنسان بشأن الأثر السلبي للتدابير المترتبة عن حالة الطوارئ في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة. وتشير المفوضية، على وجه الخصوص، إلى القيود التي يمكن فرضها على التواصل بين المحتجزين ومحاميهم، وتمديد الفترة القصوى للاحتجاز، وإغلاق بعض الآليات المستقلة لمنع التعذيب، والاستخدام التعسفي للاحتجاز السابق للمحاكمة ( ) . وبعد التمديدات المتتالية التي فرضتها السلطات التركية، انتهت حالة الطوارئ رسمياً في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨. وفي رسالة مؤرخة ٨ آب/أغسطس ٢٠١٨، أبلغت السلطات التركية مجلس أوروبا بأن حالة الطوارئ انتهت في ١٩ تموز/يوليه ٢٠١٨ بانقضاء المهلة المحددة بموجب القرار رقم 1182، ومن ثم قررت حكومة جمهورية تركيا سحب الإخطار بعدم التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أنه تم اعتماد عدد من التدابير التشريعية التي تمدد تطبيق التدابير التقييدية المتخذة أثناء حالة الطوارئ، مثل إمكانية تمديد الاحتجاز لدى الشرطة لمدة تصل إلى اثني عشر يوما ً ( ) .

٧-١٠ وفي حالة صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة أنه بالسماح بتسليمه، لم تقم محكمة النقض بالرباط بأي تقييم لخطر التعذيب الذي قد يتعرض له، بالنظر إلى الحالة في تركيا منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليه ٢٠١٦، ولا سيما بالنسبة للأشخاص، من قبيل صاحب البلاغ، المنتمين - انتماء متصور اً أو حقيقي اً - إلى حركة هيزمت . وتلاحظ اللجنة أن تركيا قدمت، بحسب الدولة الطرف، ضمانات باحترام حقوق صاحب البلاغ، وفق اً للصكوك الدولية التي صدقت عليها. ومع ذلك، لم يُقدم أي تفسير لكيفية تقييم الدولة الطرف لخطر التعذيب الذي قد يتعرض له صاحب البلاغ، بغية التأكد من أن هذا الأخير لن يتعرض لمعاملات تنتهك المادة ٣ من الاتفاقية، لدى عودته إلى تركيا.

٧-١١ وترى اللجنة أيض اً أن المادة ٧٢١ من قانون المسطرة الجنائية المغربي لا تشير بالتحديد إلى خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حالات التسليم، وإنما تشير فقط إلى خطر تدهور الحالة الشخصية للشخص الذي هو موضوع طلب التسليم لأي من الأسباب المتصلة بعنصره أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية، عندما تعتبر الدولة الطرف الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسة أو مرتبطة بجريمة سياسية ( ) . وفي ظل هذه الظروف، واستناد اً إلى تقديرات محكمة النقض - المنعقدة بوصفها محكمة لتسليم المطلوبين - لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن المحكمة نظرت في الحجج المتعلقة بوجود خطر حالي ومتوقع وحقيقي وشخصي بتعرض صاحب البلاغ للتعذيب عند تسليمه إلى تركيا. وبالنظر إلى سمات صاحب البلاغ باعتباره عضو اً - متصور اً أو حقيقي اً - في حركة هيزمت ، تخلص اللجنة إلى أن الضمانات في هذه القضية ليست كافية لاستبعاد الحجج التي تفيد بأن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بتعرض صاحب البلاغ للتعذيب عند تسليمه إلى تركيا، الأمر الذي قد يمثل إذن انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية.

٨- ومن ثم، تخلص اللجنة، عملاً بأحكام الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، إلى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى تركيا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

٩- وترى اللجنة أنه، وفق اً للمادة ٣ من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف:

( أ) ضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بإجراء تقييم فردي للخطر الحقيقي بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك أخذ حالة حقوق الإنسان في بلد العودة بعين الاعتبار، كلما نظرت في طلب تسليم بموجب اتفاق أو إجراء تسليم؛

( ب) عدم تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا، وعدم النظر في طلب تسليم صاحب البلاغ إلى تركيا في ضوء التزاماتها بموجب الاتفاقية، - ويشمل ذلك تقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في حالة التسليم - وبموجب هذا القرار، ولا سيما أن صاحب البلاغ قدم طلب اً للحصول على الحماية الدولية إلى مكتب مفوضية شؤون اللاجئين في الرباط في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٧. وبالنظر إلى أن صاحب البلاغ يوجد رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ ما يقرب من سنتين، فإن الدولة الطرف ملزمة بالإفراج عنه ( ) .

١٠- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبلغها ، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالتدابير التي اتخذتها استجابة لهذا القرار. ‬ ‬ ‬