الأمم المتحدة

CAT/C/68/D/863/2018

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

3 January 2020

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 863 / 2018 * **

المقدم من:X (تمثلها المحامية إينيا أومن)

الشخص المدعى أنه ضحية: المشتكية

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم الشكوى: 12 كانون الثاني/يناير 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ عملاً بالمادة 115 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 19 آذار/مارس 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 5 كانون الأول/ديسمبر 2019

الموضوع: الإبعاد إلى كوت ديفوار

المسائل الإجرائية: المقبولية - استنفا د سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: الخطر على الحياة وخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الإبعاد إلى البلد الأصل ي (عدم الإعادة القسرية)؛ التعذيب

مواد الاتفاقية: 3

1 - 1 المشتكية هي X، من مواطن ي كوت ديفوار، مولودة في 22 آب/أغسطس 1975 ، وتقيم حاليا ً في هولندا. و هي تدعي أن الدولة الطرف، بإعادتها إلى كوت ديفوار، تنتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان عملاً بالمادة 22 ( 1 ) من الاتفاقية، وذلك اعتباراً من 21 كانون الأول/ديسمبر 1988 . وتمثل المشتكية محامية.

1 - 2 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب المشتكية اتخاذ التدابير المؤقتة بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي بتقديم طلب إلى الدولة الطرف ل لامتناع عن إعاد تها إلى كوت ديفوار، و لتوفير المسكن والرعاية ال صحي ة والاجتماعية لها ريثما تنظر اللجنة في شكواها.

الوقائع كما عرضتها المشتكية

2 - 1 المشتكية مسلمة من إثنية الديولا. ولها أربعة أبناءٍ أحدهم بالتبني. ولم تتلق غير القليل من التعليم الرسمي، أي بضع سنوات في ال تعليم الابتدائي، ولم تشغل رسميا ً أي وظيفة. وقد أُجبرت على الزواج من رجل صارم جداً كان يكبرها بِـ 15 عاماً على الأقل. و كانت ربة بيت تعتني بأطفالها. وعاشت أسر تها في بيت صغير في أبيدجان.

2 - 2 وكان زوج المشتكية ناشطاً سياسياً من مؤيدي الحسن واتارا. لكنه لم يخبر قط المشتكية ب أنشطته السياسية، على الرغم من أنه أمرها بمساعدته في توزيع قمصان في أثناء إحدى الحمل ات الانتخابية.

2 - 3 وفي كانون الأول/ديسمبر 2005 ، داهم عد د من ال رجال بيت المشتكية وهاجموا زوجها، بينما كانت هي وأطفالها الأربعة في غرفة مجاورة. عندها، سارع ت إلى إخراج أطفالها من نافذة مفتوحة، وأرسلتهم عند الجيران. ثم اختبأت تحت سريرها. وسمعت الرجال يضربون زوجها ويستجوبون ه في الغرفة المجاورة، وسمعته يصرخ من الألم. ثم ساد الصمت، ف سمعت صوت محرك، فأدركت أن زوجها قد أُخذ إلى مكان ما. ودخل الرجال الذين بقوا هناك ال غرف ة حيث كانت مختبئة . ف شاهدتهم م رتد ي ن ملابس عسكرية ومسلحين. فتشوا غرفة نوم ها ، و كسروا أمتعتها، و وجدوها تحت السرير.

2 - 4 و بعد أن ا عتقلوها ، اقتادوها في شاحنة إلى سجن في يوبوغون. وخلال الرحلة، ضربوها بشدة بهراوة على ظهرها عندما حاولت الحركة وطرح الأسئلة.

2 - 5 وسُحلت المشتكية إلى زنزانة في السجن، واحت ُ جزت هناك لمدة أربع سنوات. ولم تمث ُ ل قط أمام أي محكمة. ولم تتعد مساحة زنزانة السجن التي تقاسمتها المشتكية مع سجينتين أخريين مترين على ثلاثة أمتار. ولم يكن لديها سرير أو فراش، وكانت تنام على حصيرة على بلاط من الإسمنت. ولم تُنظ َّ ف هذه الزنزانة قط، ولم تكن بها مرافق صحية. وكانت زنزانة للذكور تقابلها من الجانب الآخر للردهة. وقد دأب نزلاء السجن على تناول الطعام نفسه يومياً: أرز مع صلصة مالحة. ولم تقدم لهم أي رعاية صحية . ولم يسمح قط للمشتكية بالخروج من الزنزانة، و لا ب استقبال زوار أو استلام رسائل .

2 - 6 واستُجوبت المشتكية بانتظام في الأيام الأولى من احتجازها بشأن أنشطة زوجها السياسية. وفي كل مرة، قاومت أو طرحت أسئلة (بشأن اعتقالها واحتجازها مثلا ً )، تعرضت لضرب شديد، وللضرب بأدوات في بعض الأحيان. وتعرضت للضرب والركل بانتظام وبلا سبب، حتى على رأسها. وعانت باستمرار من كدمات وإصابات خطيرة. وتناوب حارسان على اغتصابها بوحشية، مهبلياً وشرجياً، بينما كان أحد الحراس يثبِّت ها. وقد حدث ذلك ثلاث مرات في الأسبوع تقريبا ً خلال المرحلة الأولى من احتجازها. وبعد مرور بعض الوقت، توقفت الاستجوابات، لكن اغتصاب المشتكية استمر بمعدل أربع مرات تقريباً في الشهر. وقد شعرت المشتكية حينها بالعجز واليأس. ولم تتحدث مع زميلاتها السجينات عن سوء المعاملة. وكانت قلقة جدا ً على زوجها وأطفالها، وقض َّ ت الكوابيس ونوبات الرعب مضجعها. وعانت من نوبات صرع متكررة لم يسبق أن انتابتها قبل اعتقالها.

2 - 7 وفي 7 آب/أغسطس 2009 ، هربت المشتكية من السجن بمساعدة أحد الحراس الذي أعطاها بعض الملابس العسكرية وطلب إليها أن تتبعه. ثم رافقها إلى خارج السجن، ونصحها بالركض. وبعد أن ركضت، وجدت صديقتها تنتظرها في سيارتها. وذكرت الصديقة أن أطفال المشتكية كانوا في أمان معها. وتبيّن أن صديقتها علمت أخير اً ب مكان احتجازها، فدفعت رشوة إلى أحد حراس السجن لمساعدتها على الهرب. ورافقتها صديقتها لمقابلة أحد المهربين الذي ساعدها على مغادرة البلد في نفس اليوم . وعندما كانت في منزل المهرب، انتابتها نوبة صرع مرة أخرى. ف أعطاها المهرب أدوية شديدة الفعالية لمساعدتها على تفادي أي نوبة صرع خلال هروبها من البلد.

2 - 8 وفي 9 آب/أغسطس 2009 ، وصلت المشتكية إلى هولندا بدون أطفالها، و أُخذت إلى منزل أحد الأش خاص. وطالبها المهرب بدفع مبلغ من المال، لكن لم يكن لديها أي مال. فاغتصبها المهرب، وأ م رها ب مضاجعة رجال آخرين قصد الاكتساب. وبعد يوم من وصولها، هربت عندما تركها المهرب وحدها. عندها، طلبت إلى شخص غريب مساعدتها. وقد رافقها هذا الشخص إلى محطة القطار، وساعدها في العثور على مركز طلب اللجوء في تير أبل.

2 - 9 وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، قدمت المشتكية طلبا ً للحصول على تصريح الإقامة المؤقتة على أساس اللجوء في هولندا. وبسبب الحرب الأهلية في كوت ديفوار، كان جميع اللاجئين من ذلك البلد حينها يحصلون على رخص الإقامة المؤقتة في هولندا. ونتيجة لذلك، لم يُدرس طلب المشتكية اللجوء بالدقة اللازمة. وعندما تقدمت المشتكية بطلب للحصول على رخصة الإقامة المؤقتة على أساس اللجوء، تلقت الرعاية ال صحية في مركز الرعاية الطبية للاجئين. ووصف لها أطباء المركز دواء ل لصرع. وقد تناولت المشتكية هذا الدواء، إضافة إلى الأدوية التي زود ها بها مهرب ُ ها.

2 - 10 ويخضع طالبو اللجوء في هولندا عادة لفحص طبي لمعرفة مدى استيفائهم شروط إجراءات اللجوء. غير أنه لم يكن يُعمل بهذه الممارسة بعد عندما وصلت المشتكية إلى هولندا. وفي 26 و 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أجرت سلطات الهجرة مقابل ة مع المشتكية. وخلال هاتين المقابلتين، روت المشتكية ما عاشته ، لكنها لم تذكر أنها تعرضت للاغتصاب. وأبلغت السلطات بأنها كانت تتناول دواء ل نوبات الصرع. وبعد المقابلتين، أبلغت محامية المشتكية سلطات الهجرة في رسالة مؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر 2009 بأن موكلتها تعرضت لسوء المعاملة والاغتصاب.

2 - 11 وفي 8 شباط/فبراير 2010 ، منحت دائرة الهجرة والتجنس المشتكية رخصة إقامة مؤقتة لا تتجاوز صلاحيتها خمس سنوات، وذلك على أساس حالة العنف العام (الحرب الأهلية) التي كانت سائدة حينها في كوت ديفوار. وامتدت صلاحية هذه الرخصة من آب/أغسطس 2009 إلى آب/أغسطس 2013 . وبحلول عام 2013 ، تواصلت المشتكية من جديد مع أطفالها الذين كانوا يقيمون في مالي. و تقدمت بطلب لم شمل أسرتها.

2 - 12 وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، أصدرت دائرة الهجرة والتجنس قراراً أعلنت فيه عزمها سحب رخصة إقامة المشتكية ل انتفاء الظروف التي مُنحتها على أساسها. وذكرت الدائرة في قرارها أن السياسة العامة لتوفير الحماية لمواطني كوت ديفوار قد أُلغيت لأن حالة العنف العام هناك انتهت في 30 حزيران/يونيه 2010 . وذكرت الدائرة أيضا ً أن المشتكية لم تستوف شروط الحصول على رخصة الإقامة على أساس الخطر الفردي. ولم تكن لروايتها أي مصداقية لأنها لم تقدم أي وثيقة هوية أو وثيقة سفر، و لا أي تفاصيل عن مسار سفرها. وأشارت الدائرة إلى أنه بموجب "عقيدة الإقناع الإيجابي"، يُفضي أي عدم اتساق أو غموض أو تناقض في رواية مقدم الطلب إلى استنتاج عدم ال مصداقية. ولما كانت رواية المشتكية بشأن ما حدث لها في بلدها الأصلي تبعث على الدهشة، و تتسم بالغموض ، وتفتقر إلى ا لتفاصيل، و يطبعها عدم الاتساق في العديد من النقاط، فقد اعتُبرت روايتها غير ذات مصداقية.

2 - 13 وفي تاريخ غير محدد، طعنت المشتكية في قرار سحب رخصة إقامتها. وذكرت في طعنها أنها كانت تحت تأثير دواء شديد المفعول خلال مقابلتيها مع سلطات الهجرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 . وهذا يفسر عجزها عن تذكُّر أي تفاصيل عن مسار سفرها، وعن سرد تجاربها السابقة بوضوح. وذكرت أيضا ً أنها سُجنت وتعرضت للتعذيب في الماضي، وأكدت أنها كانت تعاني من الاكتراب التالي للصدمة، وأن الدواء الذي وُصف لها لم يكن فعالاً.

2 - 14 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2014 ، حضرت المشتكية، برفقة محاميتها، جلسة النظر في طعنها أمام دائرة الهجرة والتجنس. وأبلغت المشتكية الدائرة بمشاكلها الصحية السابقة وال حالي ة، وأشارت إلى أنها مستعدة لإجراء فحص طبي، لكنها لم تكن ترغب في أن تؤجل الدائرة إصدار قرارها بشأن قضيتها. وأشارت المشتكية أيضا ً إلى أنها تود تلقي قرار الدائرة في أقرب وقت ممكن، لأنها طلبت لم شمل ها ب أطفالها الأربعة. وطرح موظفو الدائرة عليها العديد من الأسئلة عن تجاربها في كوت ديفوار، لكن تفاصيل ردودها كانت غير متسقة. وأوضحت أنها خائفة جداً من إعادتها إلى بلدها بسبب سوء المعاملة التي سبق أن تعرضت لها هناك. و ذكرت أنها تخشى ملاقاة الأشخاص الذين آذوها مرة أخرى لأنهم لم ي ُ تهموا و لم ي ُ دانوا ب إيذائها قط. وأثناء جلسة الاستماع، انتاب المشتكية خفقان شديد ومزعج، ف بدأت تلهث. واستُدعي أحد موظفي الإغاثة لفحصها. وبعد وقفة قصيرة، استمرت الجلسة.

2 - 15 وفي 17 آذار/مارس 2014 ، رفضت دائرة الهجرة والتجنس طعن المشتكية، وقررت سحب رخصة الإقامة المؤقتة على أساس اللجوء. وأكدت الدائرة في قرارها أن المشتكية لم تقدم بعد أي وثائق هوية أو سفر، وأن أقوالها بشأن ما عاشته في كوت ديفوار في أثناء جلسة الاستماع كانت غير متسقة مع أقوالها في عام 2009 ، وأنه لا توجد أي تقارير طبية تؤكد ادعاءها بأن عدم اتساق أقوالها يرجع إلى مشاكلها الصحية أو البدنية أو العقلية، وأن ادعاءاتها بأنها سُجنت وعُذبت واغتُصبت تفتقر إ ل ى ا لمصداقية.

2 - 16 وفي 14 نيسان/أبريل 2014 ، قدمت المشتكية طلبا ً إلى المحكمة المحلية في لاهاي لإجراء مراجعة قضائية لقرار دائرة الهجرة والتجنس. وأجرى معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي فحصاً طبياً للمشتكية، وقدم تقريره إلى محكمة المقاطعة. وذكر المعهد في تقريره أن الحالة النفسية للمشتكية حالة نمطية لنوع الصدم ة التي تعرضت لها، وأن إصابتها تتفق وطبيعة الضرر الذي لحقها. وذكر تقرير المعهد أيضاً أنه لا يمكن أن يُتوقع من المشتكية أن تقدم وصفاً كاملاً ومتسقاً لكل تفصيل من تفاصيل ما عاشته .

2 - 17 وفي 8 كانون الثاني/يناير 2016 ، أعلنت المحكمة المحلية أن طلب المشتكية إجراء مراجعة قضائية لقضيتها يستند إلى أسس سليمة. وأشارت في قرارها إلى نتائج معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي التي تفيد بأن الأعراض النفسية التي تعاني منها المشتكية أعراض نمطية لنوع الصدمة التي تعرضت لها. وارتأت المحكمة المحلية أن تقرير المعهد يمثل رأي هيئة لها خبرة في هذا الشأن. وارتأت محكمة المقاطعة أن دائرة الهجرة والتجنس لم تول الاهتمام اللازم لحالة المشتكية الصحية، و ل تأثير ذلك على أقوالها.

2 - 18 وفي 12 شباط/فبراير 2016 ، طعن وزير الهجرة في قرار محكمة المقاطعة أمام شعبة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2016 ، وافقت الشعبة على استئناف الوزير، بالنظر إلى أن رواية المشتكية تفتقر إلى "الإقناع الإيجابي" لأنها لا تتسق مع جوهر روايتها وبعض التفاصيل الأخرى. ورفضت الشعبة قرار محكمة المقاطعة، وأعلنت أن طلب المشتكية إجراء َ مراجعة قضائية لقضيتها لا أساس له.

2 - 19 وفي إجراءات موازية منفصلة ، قدمت المشتكية ، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، طلبا إلى دائرة الهجرة والتجنس من أجل تمديد رخصة إقامتها، بحجة أنها برهنت على وجود أسباب مقنعة لكي يُ سمح لها بالبقاء في هولندا لأنها ال ضرر ال بالغ الذي أصابها يحول دون عودتها إلى بلد تعرضت فيه لسوء المعاملة والتعذيب مد ة ً طويلة. وبموجب القانون المحلي، يجوز منح رخصة الإقامة لأسباب قاهرة. بيد أن الدائرة رفضت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 طلب المشتكية على أساس أنها لم تستوف الشروط القانونية لتجديد رخصة إقامتها. وفي 16 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت محكمة لاهاي المحلية طلب المشتكية إجراء مراجعة قضائية لقرار الدائرة. وارتأت المحكمة المحلية أنه كان ينبغي للمشتكية الاحتجاج خلال الإجراءات التي اتخذت أمام المحاكم الدنيا بأ ن الحرمان من الاستحقاقات الاجتماعية يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية. وفي 6 تموز/يوليه 2017 ، طعنت المشتكية في قرار محكمة المقاطعة أمام شعبة القضاء الإداري. وفي 21 تموز/يوليه 2017 ، رفضت الشعبة الطعن دون ذكر الأساس الذي استند ت إليه في قرارها.

2 - 20 وت قول المشتكية إ نها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية، وأنها لم تقدم هذه المسألة إلى هيئة دولية أخرى للنظر فيها.

الشكوى

3 - 1 تؤكد المشتكية أن الدولة الطرف س تنتهك حقوقها المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية في حال إعادتها إلى كوت ديفوار، حيث سبق وأن عانت من صدمة شديدة، و تعرّضت ل ضروب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. فلقد اعتقلها موظفو الدولة هناك تعسفاً، ومارسوا عليها القوة المفرطة عندما نقلوها إلى السجن، وسجنوها تعسفاً، وأجبروها على تحمل ظروف اعتقال لاإنسانية لمدة أربع سنوات، واغتصبوها مراراً في السجن. و هي مصدومة من مجرد فكرة إعادتها إلى بلدها الأصلي.

3 - 2 وإضافة إلى ذلك، تخشى المشتكية ال تعرض للاغتصاب مرة أخرى في حال أُعيدت إلى كوت ديفوار. فقد ت قابل مرة أخرى الأشخاص الذين اعتدوا عليها ؛ وحتى لو استحال توقُّع ذلك ، فإن الخوف من مقابلتهم وجها لوجه يسيطر عليها . ومن الممكن أن تجد نفسها في أماكن و ظروف وروائح قد تص دم ها مرة أ خرى.

3 - 3 و من النادر في كوت ديفوار أن يقاضى ويُعاقَب مرتكب و العنف الجنسي. وعندما تجري محاكمة مرتكبي الاغتصاب، توجه إلى الجناة عادة تهمة الاعتداء الجنسي، وهي تهمة أخف. ولم يُحاكَم أو يُد ا ن أحد بانتهاك حقوق الإنسان قبل الحرب الأهلية أو أثناء ها ، باستثناء الانتهاكات التي وقعت في سياق أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في عامي 2010 و 2011 . وبسبب المشاكل النفسية والبدنية التي تعاني منها المشتكية نتيجة الضرر الذي لحقها، سيكون من غير المعقول أو ال لا إنساني أن تطلب الحماية من السلطات في كوت ديفوار.

3 - 4 وتقيم المشتكية بصورة غير قانونية في هولندا، وليس لها عمل و لا منزل و لا دخل و لا تأمين صحي. وباستثناء العلاج ات الطارئ ة ، لا يحق لها الحصول على الرعاية ال صحية . و هي في حاجة إلى سكن آمن، ورعاية صحية مناسبة، ووضع مستقر. و ينبغي أن تتحرر من الخوف الذي ي لازم ها من الإبعاد إلى كوت ديفوار.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 لا تعترض الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 19 أيلول/سبتمبر 2018 ، على مقبولية ادعاء المشتكية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وترى الدولة الطرف أنه ، بالنظر إلى أن المشتكية تستند في ادعائها إلى المادة 16 من الاتفاقية، فإن هذا الادعاء الضمني غير مقبول لأنه غير مدعوم بالأدلة، ولأن صاحبته لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. ففيما يخص دفع المشتكية بأنها لا تستطيع العودة إلى كوت ديفوار بسبب حالتها الصحية، فإنها لم تطلب قط تطبيق المادة 64 من قانون الأجانب لعام 2000 . فعند تقديم هذا النوع من الطلبات، تعمد السلطات إلى تقييم مدى استيفاء الشخص الأجنبي الشروط الصحية للسفر، أو مدى وجود خطر حقيقي بانتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) بسبب حالته الصحية.

4 - 2 و هذا البلاغ لا أساس له. ف خلال إجراءات اللجوء التي اتبعتها المشتكية، أُوليت العناية الواجبة عند النظر في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فقد أُتيحت ل ها فرصة إثبات صحة روايتها استناداً إلى أقوالها الشف ه ية لأنها لم تتمكن من تقديم وثائق لهذا الغرض. وقد أجري العديد من المقابلات مع المشتكية في أثناء إجراءات طلب اللجوء بمساعدة مترجم شف ه ي. واستُجوبت بشأن وقائع وظروف مغادرتها كوت ديفوار. وحضر هذه المقابلات محامي وموظف من المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين. وأتيحت للمشتكية أيضا فرصة تقديم تصويبات وإضافات إلى تقارير هذه المقابلات، والرد على الإخطارات بعزم السلطات رفض طلبها اللجوء. وبناء على ذلك، أتاح إجراء اللجوء بضماناته اللازمة للمشتكية فرصا ً كافية ً لإثبات صحة روايتها على نحو مُ قنع . وقيَّمت محكمة المقاطعة وشعبة القضاء الإداري ادعاءاتها بدقة.

4 - 3 وبالرغم من أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار تثير القلق، فإن هالا تثبت أن المشتكية تواجه خطرا ً شخصياً وقائماً بالتعرض للأذى هناك. وعلاوة على ذلك، تحسنت الحالة هناك تحسناً كبيراً منذ أن غادرت المشتكية البلد في عام 2009 . فحينها، كان لوران غباغبو في السلطة. و قد اعتُقل في عام 2011 ونُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي عام 2011 ، أصبح السيد واتارا رئيسا لكوت ديفوار، ولا يزال في السلطة. و على الرغم من أن المشتكية تدعي أنها واجهت مشاكل نتيجة أنشطة زوجها باسم حزب السيد واتارا ، فإن من غير المعقول القول إنها ستستمر في مواجهة هذه المشاكل في حال إعادتها إلى البلد.

4 - 4 ورواية المشتكية لا تصدَّق . فهي لم تقدم أي وثائق تثبت جنسيتها أو هويتها أو مسار سفرها، ولم تثبت صحة روايتها. ولم تقدم بيانات مفصلة ومتسقة يمكن التحقق منها بشأن رحلتها. فعلى سبيل المثال، لم تحدد المشتكية شركة الخطوط الجوية التي نقلتها من كوت ديفوار، أو المطار، أو البلد الذي وصلت إليه. فمن المعقول توقع أن تكون قادرة على توفير هذه المعلومات الأساسية. وعلاوة على ذلك، قدمت المشتكية في الكثير من النقاط المتعلقة بجوهر روايتها بيانات غريبة وغامضة وسطحية ومتناقضة. فعلى سبيل المثال، لم تتمكن المشتكية، خلال المقابلة الثانية معها في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، من تقديم أي معلومات عن الحزب الذي انضم إليه زوجها، أو عن الأنشطة التي اضطلع بها لفائدة هذا الحزب، باستثناء بيانها بأن زوجها نظم اجتماعات ووزع قمصاناً. ولم تكن المشتكية تعلم إن كان الحزب محظوراً أم لا. ومن المعقول توقع أن تكون المشتكية قادرة على تقديم معلومات أدق عن نشاط هذا الحزب، وعن نشاط زوجها فيه، لا سيما وأنها تزوجته منذ فترة طويلة، وساعدته على توزيع القمصان في تجمعات عدة مرات .

4 - 5 وتتناقض الأقوال التي أدلت بها المشتكية لدى معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي واللجنة مع أقوالها لدى دائرة الهجرة والتجنس. فقد أبلغت الدائرة بأنه عندما فتش الجنود منزلها لم يجدوها، وأنها ظلت عند جيرانها بعد هذا التفتيش. وصرحت للدائرة بأنه ا، بعد يومين من التفتيش، عادت إلى منزلها لجمع ملابس أطفالها، فاعتقلها الجنود عندئذ. ولم تقدم المشتكية أي تفسير لأقوالها المتناقضة هذه، وهي بيانات تتعلق بجوهر روايتها.

4 - 6 و أدل ت المشتكية أيضا بأقوال سطحية ومتناقضة وغير معقولة بشأن احتجازها وهروبها. فهي لم تكن قادرة مثلا ً على وصف السجن الذي تدعي أنها احت ُ جرت فيه لمدة تناهز أربع سنوات. ولم تذكر سبب اعتقال زميلاتها اللائي سُجن َّ في الزنزانة معه ا لسنوات. ولم تذكر ما إذا كان حراس السجن مسلحين أم لا. ولم تقدم سوى القليل من المعلومات عن كيفية تمكن صديقتها من ترتيب هروبها من السجن . ولما كانت قد استمرت في التواصل مع صديقتها، فليس من الواضح سبب عدم سؤالها عن هذا الأمر. فمن غير المعقول أن يكون الحارس مستعداً لمخاطرة كبيرة لمساعدة المشتكية على ال هروب ، لا سيما وأنها كانت قد سجنت لأربع سنوات تقريباً. وبالنظر إلى عدم اتساق تفاصيل رواية المشتكية وإلى ما شابها من ثغرات، ف لا يمكن افتراض أنها كانت ضحية للاغتصاب في الماضي. ولم تد َ ع ِ المشتكية وجود أي ظروف لتأييد استنتاجها القائل إ نها ستتعرض لخطر شخصي بالتعرض لمثل هذه المعاملة عند عودتها إلى كوت ديفوار.

4 - 7 ولا يضفي تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي مصداقية ً على رواية المشتكية. ف في أثناء إجراءات اللجوء، تتعامل دائرة الهجرة والتجنس بانتظام مع طالبي اللجوء الذين يعانون من مشاكل نفسية أو صحية أو غيرها من المشاكل. وعند البت في قضية المشتكية، استندت ال دائرة إلى تعليمات العمل رقم 2008 / 6 التي أُعدت لتزويد الدائرة بأفضل المعلومات عن كيفية التعامل مع الأشخاص ال ذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. فقد صيغت "تعليمات العمل" بالتشاور مع المجلس الهولندي للاجئين ومجلس المعونة القانونية ومركز فاروس (المركز الوطني للمعرفة والمشورة المتخصص في مسائل الرعاية الصحية ذات الصلة باللاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من القادمين الجدد)، والوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء ومركز الإبلاغ الخاص بطالبي اللجوء الذين يعانون مشاكل نفسية.

4 - 8 ويرد في تعليمات العمل، كما هو الحال بالنسبة للسياسة المعمول بها حينها، أنه قد لا يكون بمقدور طالب اللجوء الإدلاء بأقوال متسقة في كل مرة، وذلك بالنظر إلى حالته الصحية العقلية، وآثار الاكتراب التالي للصدمة عليه. وعندما أ ُ جريت مقابلة مع المشتكية، وات ُ خذ قرار بشأن طلبها اللجوء، كان موظفو دائرة الهجرة والتجنس على علم بهذا الأمر. وكانت لديهم الأدوات اللازمة لمساعدتهم على التعامل مع مثل هذه الحالات.

4 - 9 ولم تقدم المشتكية أي وثائق طبية قبل مقابلتيها الأولى والثانية، في 26 و 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، ولم تقدم أي إخطار يشير إلى أنها غير قادرة على حضور المقابلتين. ففي أثناء المقابلة الأولى، لم تذكر المشتكية أنها غير قادرة على إجراء المقابلة. ولم ي ق ل شيئاً بهذا المعنى موظف المجلس الهولندي لشؤون اللاجئين الذي كان حاضرا ً في أثناء المقابلة. وخلال هذه المقابلة، اكتفت المشتكية بالقول إنها كانت تفقد الوعي أحيانا (بسبب نوبات الصرع). ولم تبلغ بأي مشاكل صحية أو غيرها من المشاكل التي قد تحول دون إجراء المقابلة معها. وقبل المقابلة الثانية، سُئلت بوضوح إن كانت هناك أي أسباب صحية قد تمنعها من إجراء المقابلة. فردت بالنفي، وأشارت إلى أنها قادرة على الشروع في المقابلة، وأنها إذا ارتأت أن سؤالا ً ما سيجر المشاكل عليها، أو أنها في حاجة للاستراحة ، فإنها ستشير إلى ذلك. وقد أ ُ خذت بالفعل استراحةٌ خلال المقابلة. وذكرت المشتكية في ختام المقابلة أنها تشعر بالارتياح إزاء الطريقة التي أُجريت بها المقابلة. ولا يذكر تقرير المقابلة أي حدث يكون قد دفع موظف دائرة الهجرة والتجنس إلى استنتاج أن المشتكية لم تتمكن من الإدلاء بأقوال متسقة ومفصلة خلال المقابلة. ولما لم تطلب المشتكية إلى دائرة الهجرة والتجنس إصدار َ أمر بإجراء فحص طبي، فلم يكن ثمة ما يدعو إلى الشروع في هذه العملية خلال الإجراء الأول. وعلاوة على ذلك، استند قرار الموافقة على طلب الحماية الذي قدمته المشتكية إلى الحماية التلقائية التي كانت تقدم حينها إلى مواطني كوت ديفوار. وقد م ُ نحت المشتكية رخصة الإقامة على ذلك الأساس.

4 - 10 و لم تقل المشتكية إنها كانت غير قادرة على حضور المقابلة إلا في كانون الأول/ديسمبر 2013 ب عد أن أُبلغت باعتزام السلطات إلغاء رخصة إقامتها. وقدمت نسخة من سجلها الطبي تشير فيه إلى أنها تعاني من نوبات الصرع، و اضطرابات مرتبطة بالإجهاد. ويشير السجل أيضاً إلى أنها أخبرت الدائرة الطبية في مركز طالبي اللجوء بأنها كانت مصدومة .

4 - 11 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2014 ، أ ُ جريت مقابلة ثالثة مع المشتكية تناولت عزم السلطات إلغاء رخصة إقامتها. وفي أثناء المقابلة، انتابها إحساس عارم ، ف قال ت إنها تشعر بصداع ودوار. وبدأت تلهث وتمسك برأسها. وبعد التشاور معها ومع ممثلها القانوني، استؤنفت المقابلة. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2014 ، قدمت المشتكية تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي الذي يفيد بأنها تعاني من الاكتئاب ومن الاكتراب التالي للصدمة. وعلى الرغم من أن التقرير نجح في ت وض ي ح سبب عدم قدرة المشتكية على الإدلاء ب أقوال متسقة بشأن بعض التفاصيل المتعلقة بروايتها خلال المقابلة الثانية التي أجرتها في تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، فإن ذلك لا يفسر سبب إدلائها ب أقوال غريبة وغامضة وسطحية ومتناقضة بشأن جوهر روايتها. وتشير الدولة الطرف إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة في قضية م. أ. ضد الدانمرك ( ) ، حيث لم تر اللجنة أي سبب، في ضوء الأدلة الطبية الداعمة، لافتراض أن أقوال صاحب الشكوى كانت صحيحة، أو لاستنتاج أن الدانمرك قد أخطأت بعدم مواصلة التحقيق. ولم يكن هناك سبب لإجراء فحص طبي إضافي أو أي تحقيق آخر، سواء عند تقييم طلب اللجوء الذي قدمته المشتكية (لأن الأمر لم يكن يتعلق حينها بإعادتها إلى بلدها الأصلي)، أو عندما ألغيت رخصة إقامتها (بعد أن تحسنت الظروف السياسية في بلدها الأصلي إلى حد بعيد ).

4 - 12 ويصف تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي الندبة التي تظهر على كتف المشتكية بأنها تتسق وجروح الطعنات. ووفقا للمادة 187 من دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)، فإن هذا الوصف يعني أن هناك أسباباً أخرى عديدة ممكنة. فمن الممكن أن تكون الندبة التي تظهر أسفل ذراعها الأيسر، وتزعم أنها نتيجة الضرب المبرح على يد حراس السجن، وحمةً أو خدوشاً أو كدمات عميقة. ويشير التقرير أيضا إلى توسع الدوالي ، ال ذ ي قد ي كون نتيجة عدة أمور لا تتعلق بالصدمة. والضمور الذي يظهر على جزء صغير مشوه باهت في أسفل ساقها اليمنى، الذي وصفته بأنه جرح مفتوح نتيجة سوء معاملتها في أثناء احتجازها، يتسق مع جرح اندمل أو تمزُّق شُفي دون غرز. ولا يمكن استبعاد أن يكون سبب ذلك شيئا آخر غير سوء المعاملة. وحالة التدلي المهبلي المذكورة في التقرير وقعت حديثاً، و عليه فإن من غير المحتمل أن تكون ثمة علاقة سببية واضحة بالعنف الجنسي الذي تدعي المشتكية أنها قاسته. وبالنظر إلى أن ندوبها قد تعود إلى عدة أسباب أخرى، وإلى استنتاج أن الجرح في ذراعها اليسرى وتوسع الدوالي قد يكونا لأسباب أخرى أيضا، فإن من المستبعد استنتاج أن هذه العلامات كانت بسبب سوء معاملتها في أثناء احتجازها. ومن الممكن أيضا أن تكون نوبات الصرع التي انتابتها بسبب أمور أخرى. وبناء على ذلك، لا تشكل الندوب والأعراض أدلة كافية لدعم ادعاءات المشتكية أنها تعرضت للتعذيب. وعلاوة على ذلك، استند تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي في استنتاجاته إلى أقوال المشتكية، وافترض أنها صحيحة. ف الأجانب على يدلون بأقوال كاذبة إلى المعهد بغية تحسين أوضاعهم. و ليس من واجب الدولة الطرف إجراء فحص طبي لأن: (أ) التحقيق أكثر في ندوب المشتكية لن تكون له فائدة، ف قد ي فضي إلى استنتاج أن ها ندوب نجمت عن أسباب غير تلك التي تد ّ عيها المشتكية؛ (ب) لم تطلب المشتكية إجراء فحص طبي في مرحلة مبكرة من الإجراءات؛ (ج) تغي ّ ر الوضع في كوت ديفوار بحيث ليس ع ل ى المشتكية أن تخشى التعرض لسوء المعاملة إن أُعيدت إلى بلدها.

تعليقات المشتكية على المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 تكرر المشتكية في تعليقاتها المؤرخة 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 حججها، وتشدد على أن سلطات الدولة الطرف لم تطعن قط في مضمون تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي خلال الإجراءات المحلية. وبدلاً من ذلك، استند مجلس الدولة في تقييمه إلى الاستنتاج القائل إن رواية المشتكية لا مصداقية لها بالمرة. ومحاولة الدولة الطرف حذف استنتاجات تقرير المعهد، بالتشديد على أن أوجه عدم الاتساق في رواي تها لا تتعلق بتفاصيل روايتها فحسب ، بل ب ‍  " ب جوهر" قصتها ، هو ضربٌ من المناقشات الأكاديمية.

5 - 2 و حتى عام 2010 ، كان قانون الأجانب ينص على إمكانية إصدار رخصة الإقامة المؤقتة لشواغل إنسانية قاهرة تتصل بأسباب مغادرة البلد الأصلي. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2014 ، أُلغيت هذه السياسة لأن هذا الحكم لم ي ُ ستخدم إلا نادراً (لم يمث ّ ل ذلك سوى 4 في المائة من رخص الإقامة على أساس اللجوء). ف لضحايا التعذيب أو المعاملة القاسية الحق في الحماية الدولية بموجب المادة 29 من القانون المنقح، التي ت وفّر الحماية للأجانب الذين تعرضوا لصدمات في بلدهم الأصلي. والأساس المنطقي لهذه السياسة هو أنه لا ينبغي للأجانب أن يجدوا أنفسهم وجهاً إلى وجه مع الأفراد الذين انتهكوا حقوق هم الإنسان ية وأفلتوا من العقاب. وينبغي منح المشتكية الحماية الدولية بموجب هذه المادة. وتدرك سلطات الدولة الطرف مخاوفها هذه، لكنها رفضت منحها هذه الحماية. وي فاقم ما يساور المشتكية من خوف وقلق إزاء احتمال مغادرة هولندا مشاكلها العقلية الناشئة عن تعذيبها. وبناء على ذلك، يشكل إصرار الدولة الطرف على مغادرة المشتكية إقليم َ ها انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

5 - 3 وتؤكد المشتكية مجدداً أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ومفادها أنه كان بإمكان المشتكية تقديم طلب بوقف ترحيلها بموجب المادة 64 من قانون الأجانب لعام 2000 ، تؤكد المشتكية أنها لا تستوفي معايير الأهلية للقيام بذلك. فالمادة 64 تنص على أن حالة الطوارئ الطبية تنشأ في غضون ثلاثة أشهر بعد الإعادة. ولن ي ُؤ خذ بعين الاعتبار في هذا التحليل أي من المشاكل النفسية الشديدة والقلق والحزن ، مع أن المشتكية تتلقى العلاج الطبي من طبيب نفساني وطبيب للأمراض العقلية بسبب معاناتها من الاكتراب التالي للصدمة.

5 - 4 و مع أن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار قد تحسّنت ، لم يحاك َ م أي من مرتكبي الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان هناك. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تدفع بأن المشتكية لم تقدم أي بطاقة هوية أو وثائق سفر، فإن سلطات الدولة الطرف قد قبلت على ما يبدو أنها من رعايا كوت ديفوار لأنها منحتها رخصة الإقامة المؤقتة على أساس جنسيتها الإيفوارية. ولا يتوقع من ضح ا ي ا التعذيب أن يدلوا بأقوال متسقة، ولا يجوز أن ي ُ لام وا على عدم الاتساق الناجم عن ا لتعرض لصدمة و عن مشاكل مرتبطة ب الصحة العقلية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

6 - 1 في ملاحظات أخرى مؤرخة 22 كانون الثاني/يناير 2019 ، تكرر الدولة الطرف حجتها بشأن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاء المشتكية أنها لا تستطيع العودة إلى كوت ديفوار بسبب حالتها الصحية. وتنص المادة 64 من قانون الأجانب لعام 2000 على عدم ترحيل الأشخاص في حالات خاصة حين يُنصح الفرد بعدم السفر بسبب الآثار الصحية ا ل ناجمة عن التعرض لصدمة. وبناء على ذلك، فإن سبيل الانتصاف هذا فعال، على عكس ادعاءات المشتكية.

6 - 2 وتكرر الدولة الطرف ادعاءاتها بشأن عدم الحاجة إلى إجراء فحص طبي لل مشتكية في مختلف مراحل الإجراءات المحلية. وعلاوة على ذلك، ذكرت المشتكية صراحة، خلال المقابلة التي أجريت معها في 27 كانون الثاني/يناير 2014 وفي رسالتها المؤرخة 13 شباط/فبراير 2014 ، أنها تريد من الحكومة اتخاذ قرار بشأن سحب رخصة إقامتها في أقرب وقت ممكن، دون انتظار صدور تقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي. وترى الدولة الطرف أن من اللافت للنظر أن المشتكية أصبحت تنتقد سلطاتها لعدم انتظارها صدور التقرير عندما قررت سحب رخصة إقامتها. وتكرر الدولة الطرف حججها بشأن مضمون التقرير، وبشأن تناقُض أقوال المشتكية فيما يتعلق بعناصر أساسية من عناصر روايتها.

6 - 3 ولا يشك ّ ل الترحيل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أو مهينة إلا في ظروف استثنائية جداً. ولم تثبت المشتكية وجود هذه الظروف ( ) . ف هي نفسها ق الت إنه من غير المحتمل أن تحدث أي حالة طوارئ طبية في غضون ثلاثة أشهر من ترحيلها. وعلاوة على ذلك، لا يمكن الاستنتاج ، انطلاقاً من المعلومات التي قدمتها المشتكية ، أن ْ ل ا وجود لمعاملة مناسبة في بلدها الأصلي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه المادة 22 ( 5 )(أ) من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 2 وتذك ّ ر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22 ( 5 )(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من أي فرد ما لم تتأكد من أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على مقبولية ادعاء المشتكية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ولما كانت الدولة الطرف تطعن في مقبولية أي ادعاء بموجب المادة 16 من الاتفاقية، فإن اللجنة تلاحظ أن المشتكية لم تدفع بهذه المادة. وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة أي مانع من قبول البلاغ وتعلن أنه مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

8 - 1 وفقا ً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

8 - 2 فقد عُرض ت على اللجنة مسألة ما إذا كان في الإعادة القسرية للمشتكية إلى كوت ديفوار انتهاك لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، التي تنص على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

8 - 3 وعلى اللجنة، في الشكوى موضع نظرها، أن تقيم ما إذا كان ثمة أسباب حقيقية تحمل على الاعتقاد بأن المشتكية ستواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى كوت ديفوار. وعند تقييم اللجنة لهذا الخطر، يجب عليها أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، وذلك عملاً بالمادة 3 ( 2 ) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ( ) . بيد أن اللجنة تذكر بأن الهدف من القرار هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني، امرأة كانت أو رجلاً، سيواجه خطرا ً شخصياً ومتوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه ( ) . وبناء على ذلك، فإن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا ً كافيا ً لتحديد أن شخصا ً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد سيتعرض شخصياً لهذا الخطر ( ) . وفي المقابل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخصاً بعينه، امرأة كانت أو رجلاُ، قد لا يتعرض للتعذيب في ظروف خاصة به تحديداً ( ) .

8 - 4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2017 ) بشأن تنفيذ المادة 3 في سياق المادة 22 ، الذي ينص على أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية يُصبح قائماً كلما كانت هناك "أسباب حقيقية" تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيكون عرضة ل خطر التعذيب في دولة يواج ِ ه الترحيل إليها، سواء كفرد أو كعضو في مجموعة قد تكون عرضة ل خطر التعذيب في بلد المقصد. وتقضي الممارسة التي تتبعها اللجنة في هذا السياق بتأكيد وجود " أسباب حقيقية " كلما كان خطر التعذيب "متوقعاً وشخصياً وقائماً وحقيقياً" ( ) . وتتضم ّ ن مؤشرات المخاطر الشخصية الأمور التالية، ولو أنها لا تنحصر فيها: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى وانتما ؤ ه الديني؛ (ب) التعرض للتعذيب سابقاً؛ (ج) الاحتجاز مع منع الاتصال أو الخضوع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني في البلد الأصلي؛ (د) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكوى؛ (ه) التوقيف و/أو الاحتجاز دون ضمان العدل في المعاملة والمحاكمة؛ (و) انتهاكات الحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ (ز) الهروب سراً من البلد الأصلي عقب تلقي تهديدات بالتعذيب (الفقرة 45 ) ( ) .

8 - 5 وتذك ّ ر اللجنة أيضا بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المشتكي ، الذي يجب عليه عرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي (الفقرة 38 ) ( ) . لكن عندما يكون المشتكي ، امرأة كانت أو رجلاً، في وضع يعجز فيه عن تفصيل قضيته، كأن يكون، مثلاً، قد أثبت استحالة حصوله على وثائق تتعلق بادعاء تعرضه للتعذيب أو يكون مسلوب الحرية، فإن عبء الإثبات ينعكس ويكون على الدولة الطرف المعنية أن تحقق في هذه الادعاءات وتتحقق من صحة المعلومات التي يستند إليها المشتكي ( ) . وتذك ّ ر اللجنة كذلك بأنها تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ، إلا أنها غير ملزمة بتلك النتائج؛ وهذا يعني أنها ستجري تقييماً حراً للمعلومات المتاحة لها وفقاً للمادة 22 ( 4 ) من الاتفاقية، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة بكل قضية (الفقرة 50 ) ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة، في تقييمها خطر َ التعذيب فيما يتعلق بهذا البلاغ، أن المشتكية تدعي أنها اعتُقلت في عام 2005 ، وأن حراس السجن اغتصبوها عدة مرات في الشهر في أثناء سجنها في الفترة من عام 2005 إلى عام 2009 في كوت ديفوار. وتحيط اللجنة علماً بتأكيد المشتكية أنها تخشى التعرض للاغتصاب مرة أخرى في حال أعيدت إلى كوت ديفوار، وأنها مجرد فكرة العودة تصدمها . وتلاحظ اللجنة أيضا ً ادعاءاتها أنها قد تتعرض لصدمة أخرى إذا لاقت الأفراد الذين اغتصبوها، أو أماكن وحالات وروائح بعينها. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاء المشتكية أن مرتكبي العنف الجنسي في البلد لا يعاقبون إلا نادراً.

8 - 7 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف ارتأت أن المشتكية غير موثوق بها لأنها أدلت بأقوال غير متسقة وغامضة بشأن عناصر أساسية من عناصر روايتها. وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن المشتكية، التي كانت تمثلها محامية، لم تطلب إلى دائرة الهجرة والتجنس إصدار أمر بإجراء فحص طبي في أثناء إجراءات اللجوء. وتلاحظ اللجنة أيضاً موقف الدولة الطرف الذي مفاده أن التقرير الصادر عن معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي لا يثبت أن المشتكية تعرضت للتعذيب لأن الندوب التي يصفها قد تُعزى إلى أسباب أخرى.

8 - 8 وتذك ّ ر اللجنة بأنه يجب عليها التأكد م ما إذا كانت المشتكية ستواجه حالياً خطر التعذيب في كوت ديفوار ( ) . وتلاحظ اللجنة أن ه أتيحت ل لمشتكية الفرصة لتقديم تفاصيل إضافية وأدلة لدعم ادعاءاتها إلى السلطات المحلية، وأن السلطات نظرت في الأقوال الشفهية ل لمشتكية بسبب عدم توفر وثائق تحدد جنسيتها أو هويتها أو مسار سفرها. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن أوجه عدم الاتساق والثغرات الواردة في الأقوال الشفهية ل لمشتكية قد دفعت السلطات المحلية إلى استنتاج أنها لم تثبت أنها ستواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال أعيدت إلى كوت ديفوار. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن المشتكية أبلغت سلطات الهجرة في الدولة الطرف في البداية بأنه ا هربت من منزل أسر تها بصحبة أطفالها عندما اعتُقل زوجها ، و مكث ت عند جيرانها يومين. وذكرت المشتكية أنها اعتُقلت بعد ذلك، عندما عادت إلى منزلها لأخذ ملابس أطفالها. وعلى النقيض من ذلك، تلاحظ اللجنة أن المشتكية ذكرت في بلاغها أنها كانت مختبئة تحت سرير في غرفة مجاورة في منزلها عندما اعتُقل زوجها، ثم اكت ُ شف مكان ها واعت ُ قل ت بمجرد أن أ ُ خذ زوجها من المنزل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المشتكية لم تتمكن عند مقابلتها السلطات المحلية من وصف السجن الذي ادعت أنها احتُجزت فيه لمدة أربع سنوات، ولم تكن تعرف ما إذا كان حراس السجن مسلحين، ولم تتمكن من شرح الكيفية التي تعرفت بها صديقتها على مكان احتجازها وطريقة ترتيب هروبها من السجن. وتشير اللجنة إلى أن من النادر توقع أن يصف ضحايا التعذيب الوقائع بدقة متناهية ( ) ، وتلاحظ أن المشتكية قدمت وثائق تشير إلى أنها كانت تعاني من الاكتئاب و الاكتراب التالي للصدمة في عام 2014 . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن حالة الصحة العقلية للمشتكية قد تفسر بعض التناقضات والثغرات التي شابت روايتها أمام سلطات اللجوء، لكنها ترى أن هذا الأمر لا يقدم تفسيراً مرضياً للثغرات وأوجه عدم الاتساق المذكورة أعلاه، وهي أمور تتعلق بعناصر أساسية من عناصر روايتها.

8 - 9 وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك في مراعاتها لتقرير معهد حقوق الإنسان والتقييم الطبي، الذي أشار إلى أن ندوب المشتكية متسقة مع روايتها، أنه حتى لو أن اللجنة عمدت إلى إغفال أوجه عدم الاتساق في رواية المشتكية ذات الصلة بتجاربها السابقة في كوت ديفوار، وقبلت بأن بياناتها هذه صحيحة، فإن المشتكية لم تقدم أي معلومات موثوق بها تشير إلى أنها موضع اهتمام السلطات الإيفوارية في الوقت الحاضر ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المشتكية تدعي أنها اعتُقلت تعسفاً في عام 2005 بسبب ارتباط زوجها بحزب السيد واتارا، رئيس كوت ديفوار منذ عام 2010 . ولا تشير المعلومات المتاحة للجنة إلى أن المشتكية قد تكون عرضة لخطر التعذيب في حال أعيدت إلى بلدها الأصلي بعد مرور تسع سنوات على وقوع الأحداث المدعى وقوعها .

8 - 10 وفيما يتعلق بادعاءات المشتكية أنه لا ينبغي إعادتها إلى بلدها الأصلي بسبب ارتفاع حالات العنف الجنسي هناك، يساو ر اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد ب استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الاغتصاب في كوت ديفوار ( ) . وتذكر اللجنة كذلك باجتهاداتها السابقة التي خلصت فيها إلى أن الاغتصاب الذي يرتكبه مسؤولو الدولة يشكل تعذيباً ( ) . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن الأحداث السابقة قد تكون ذات صلة بالموضوع، فإن السؤال الرئيسي المعروض على اللجنة هو مدى إمكانية مواجهة المشتكية حالياً خطر التعرض للتعذيب إن ْ هي أعيدت إلى كوت ديفوار ( ) . وترى اللجنة أن حدوث العنف الجنسي عموما في كوت ديفوار لا يعني بالضرورة أن المشتكية ستتعرض شخصياً لخطر العنف الجنسي في حال أُعيدت حاليا إلى هناك.

8 - 11 وتذكر اللجنة بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المشتكي ، امرأة كانت أو رجلاً، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة، أي أن يقدم حججاً مدعومة بأدلة تبين أن خطر التعرض للتعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ، ما لم يكن في وضع يعجز فيه عن تفصيل قضيته ( ) . وتحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف التي تشير إلى أن المعلومات التي قدمتها المشتكية غامضة وغير دقيقة ومتناقضة فيما يتعلق بالعناصر الرئيسية من ادعاءاتها. وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، واستنادا إلى جميع المعلومات التي قدمتها المشتكية والدولة الطرف على السواء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، ترى اللجنة أن المشتكية لم تقدم أدلة كافية تمكنها من استنتاج أن من شأن إعادتها القسرية إلى كوت ديفوار أن تعرضها لخطر تعذيب متوقع وقائم وشخصي وحقيقي بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تثبت المشتكية ادعاءاتها أن تقييم سلطات الدولة الطرف طلبها اللجوء لم يمتثل لمعايير الاستعراض الذي تقتضيه الاتفاقية.

9 - وتقضي اللجنة، عملاً بالمادة 22 ( 7 ) من الاتفاقية، بأن إعادة الدولة الطرف المشتكية إلى كوت ديفوار لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.