الأمم المتحدة

CAT/C/59/D/658/2015

Distr.: General

April 2017

Arabic

Original: Englsih

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 March 2017

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 658/2015 ‬ ‬ ‬ * **

ال مقدم من: م. ف. (يمثلها المحامي طارق حسن)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: ‬ ٩ شباط / فبراير ٢٠١٥ ( تاريخ الرسالة الأولى )

تاريخ اعتماد القرار: ١٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٦

الموضوع: طرد صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا

المسائل الإجرائية: ‬ عدم إثبات الادعاءات؛ استناد الشكوى بوضوح إلى أسس واهية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حال الإعادة إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية: المادة 3

١-١ صاحبة البلاغ، المؤرخ 9 ش باط/فبراير 201 5 ، هي م. ف.، وهي مواطنة إثيوبية من مواليد 5 شباط/فبراير 1990. وقدمت صاحبة البلاغ طلب لجوء في سويسرا، ولكن طلبها رُفض. وهي خاضعة لقرار إبعاد إلى إثيوبيا. وتدفع صاحبة البلاغ بأن ترحيلها إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. ‬ ويمثل صاحبة الشكوى المحامي طارق حسن .

١-٢ وفي 11 شباط/فبراير 2015، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، ألا تطرد م. ف. إلى إثيوبيا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

٢- 1 صاحبة الشكوى مواطنة إثيوبية من أديس أبابا. وهي تنتمي إلى إثنية الأمهرة وتدين بالمسيحية الأرثوذكسية.

٢-٢ وتدعي صاحبة الشكوى أنها انضمت إلى حزب غنبوت 7 ( ) . في الفترة ما ب ين عامي 2008 و2009 (وفق اً للتقويم الإثيوبي)، بينما كانت تعمل ممرضة في مستشفى زيوديتو وعندما علم المدير الطبي بأمر انضمامها إلى هذه الحركة المعارضة أمرها إما بالانضمام إلى حزب إهاديغ أو ترك عملها. ولهذا السبب، أ ُ جبرت صاحبة الشكوى على ترك عملها وأصبحت ربة منزل، مع مواصلة المشاركة في اجتماعات خليتها وتنظيم حملات توعية وتثقيف بحزب غينبوت 7.

٢-٣ وكان عشيرها أيض اً عضواً في حزب معارض، مما أدى إلى إيقافه في منزلهما في أديس أبابا، في ٢ أيار/مايو ٢٠١٢، وسجنه.

٢-٤ وفي ٨ أيار/مايو ٢٠١٢، عقدت جلسة علنية لسماع الدعوى في المحكمة، حيث رأت صاحبة الشكوى عشيرها للمرة الأخيرة. واستجوبتها الشرطة بشأن أنشطة عشيرها في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢. وصادرت الشرطة هاتفها الخلوي وبطاقة هويتها وأمرتها بتسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة السياسية لعشيرها. وتعرضت صاحبة الشكوى أيض اً للضرب والشتم من قبل ضباط الشرطة. وكان مقرراً عقد جلسة ثانية لسماع الدعوى في قضية عشيرها في ٢٢ أيار/مايو. ولكن صاحبة الشكوى لم تتمكن من حضورها. وفي ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢، أوقفها ضباط الشرطة واستجوبوها وأساؤ و ا معاملتها مرة ثانية لإرغامها على تقديم أدلة تثبت عضويتها وعضوية عشيرها في حزب غينبوت ٧. وخشية من أن تحتجزها الشرطة بدورها ونظر اً إلى انقطاع أخبار عشيرها عنها، غادرت صاحبة الشكوى إثيوبيا مع ابنتها في ٩ حزيران/يونيه ٢٠١٢ متوجهة إلى سويسرا ، عبر إيطاليا.

٢-٥ ودخلت هي وابنتها سويسرا بصورة غير قانونية في ١١ حزيران/يونيه ٢٠١٢ وطلبتا اللجوء فيها. واستجوبت السلطات المختصة صاحبة الشكوى في ١٨ حزيران/يونيه 2012 و20 حزيران/يونيه 2014 بشأن الأسباب التي دفعتها إلى طلب اللجوء.

٢-٦ وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، رفض المكتب الاتحادي للهجرة (المعروف حالياً باسم وزارة الدولة لشؤون الهجرة ) طلبها وأمر بإعادتها إلى إثيوبيا. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٤، قدمت صاحبة الشكوى طعن اً في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2015، رفضت المحكمة ذلك الطعن. وترى وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية أن صاحبة الشكوى لم تقنعهما ب عضويتها في حزب غينبوت 7. وأمرت وزارة الدولة للهجرة صاحبة الشكوى بمغادرة سويسرا في موعد أقصاه 18 شباط/فبراير 2015.

الشكوى

٣-١ تدفع صاحبة الشكوى بأنها ضحية لانتهاك أحكام المادة 3 من الاتفاقية من جانب السلطات السويسرية، التي أمرت بإعادتها إلى بلد ثالث ستتعرض فيه حتماً للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتدعي أن انتماءها إلى حزب غينبوت 7 وأنش ط تها السياسية في إثيوبيا وسويسرا، حيث تشارك في اجتماعات الحزب عن طريق التداول بالفيديو، تعرضها شخصياً للخطر. وتفيد صاحبة الشكوى بأن السلطات السويسرية طبقت معيار الإثبات تطبيقاً صارماً للغاية بإخراج أقوالها من سياقها وعدم أخذ السياق الثقافي وحالتها النفسية أثناء جلسات الاستماع في الاعتبار بالقدر الكافي.

٣-٢ وتشير صاحبة الشكوى أيض اً إلى أن البرلمان الإثيوبي قرر، في عام 2011، اعتبار تنظيم غينبوت 7 تنظيماً إرهابياً. وتؤكد أن أعضاء تنظيم غينبوت ٧، أياً كانت درجة انخراطهم في التنظيم، معرضون للخطر بوجه خاص وهم عرضة للإيقاف بصورة تعسفية و للإيذاء البدني في السجن.

٣-٣ وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة الشكوى أن أنشطتها السياسية وأنشطة عشيرها استرعت انتباه أجهزة الأمن الإثيوبية، الأمر الذي يفاقم الخطر الواضح المتمثل في تعرضها للاضطهاد أو التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة في حال عودتها إلى إثيوبيا.

٣-٤ وعلاوة على ذلك، تشير صاحبة الشكوى إلى أنها تعاني من الكرب التالي للصدمة وأن ابنتها تعاني من تأخر حاد في النطق وتظهر عليها أعراض الميل إلى التوحد.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية للبلاغ

٤-١ قدمت الدولة الطرف، في 11 آب/أغسطس 2015 ، ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. وتقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا مقلقةٌ من نواح كثيرة. غير أن هذه الحالة لا تشكل في حد ذاتها سبب اً كافي اً للخلوص إلى أن صاحبة البلاغ قد تتعرض للتعذيب لدى عودتها إلى بلدها الأصلي ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي دليل يُستنتج منه أنها تواجه خطراً متوقعاً وحقيقاً وشخصياً يتمثل في التعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

٤-٢ وتؤكد صاحبة الشكوى أن قوات الشرطة أساءت معاملتها وهددتها مرتين في 17 و٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢. ولاحظت السلطات السويسرية تناقضات من هذا القبيل في أقوالها التي اعتبرتها غير معقولة. ومن ثم، لم تذكر صاحبة الشكوى أنها أُوقفت في بيتها في 24 أيار/ مايو 2012 إلا في جلسة الاستماع الثانية. وفي جلسة الاستماع الأولى، أوضحت صاحبة الشكوى في الجملة نفسها أنها استجوبت في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٢ وغادرت إثيوبيا في ٩ حزيران/يونيه، دون الإشارة إلى الحادثة التي يفترض أنها وقعت في غضون ذلك. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لا يُعقل أن تكون قد أغفلت الإشارة، ولو بإيجاز، إلى حادثة توقيفها هذه علماً أنها أكدت بعد ذلك أنها احت ُ جزت لعدة ساعات وتعرضت للضرب المبرح والتهديد بالقتل وأنها قررت مغادرة البلد في أعقاب حادثة التوقيف تلك. وعلاوة على ذلك ، أكدت صاحبة الشكوى في البداية، فيما يتعلق بحادثة توقيفها الأولى، أن أربعة أو خمسة ضباط شرطة استجوبوها، ثم قالت بعد ذلك إن شخصاً واحداً استجوبها.

٤-٣ وترى الدولة الطرف أيض اً أن ادعاءات صاحبة البلاغ التي مفادها أنها قد تواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة عودتها بسبب عضويتها في حركة غينبوت ٧ منذ عامي 2008 و2009 لا تبدو ذات مصداقية. وخلال جلسة الاستماع الأولى، لم تذكر صاحبة الشكوى سوى الأنشطة السياسية لعشيرها. ولم تُضف شيئاً عندما دُعيت إلى ذكر الأسباب الأخرى التي تمنع عودتها إلى إثيوبيا. ولم تعتبر نفسها ناشطة في حزب غينبوت 7 إلا في جلسة الاستماع الثانية، وزعمت أنها مطلوبة من السلطات الإثيوبية لهذا السبب. وترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى ما كانت ستغفل الإشارة إلى هذا الدليل الحاسم خلال جلسة الاستماع الأولى، لو كانت تمارس هذا النشاط السياسي فعلاً وكانت مطلوبة لهذا السب ب.

٤-٤ وعلاوة على ذلك، لم تصف صاحبة الشكوى بوضوح أنشطتها في تنظيم غينبوت 7. ولا بد أنها سئلت مرات عدة عن كيفية انضمامها إلى الحزب قبل أن تصرح بأنها توجهت إلى أحد أصدقاء عشيرها الذي يسر اتصالها بالحزب، دون أن تحدد مع ذلك تفاصيل انضمامها إلى الحزب. ولاحظت السلطات السويسرية مرة أخرى افتقار صاحبة الشكوى إلى المصداقية في تأكيدها أنها لم تتوجه إلى عشيرها بشأن الانضمام إلى الحزب لأنها لم تكن تعلم أنه عضو في الحزب إلا بعد انضمامها إليه. ولم توضح صاحبة الشكوى كذلك الطريقة التي أبلغت بها، في هذه الظروف، بأنشطة عشيرها. أما فيما يخص اجتماعات الحزب، فأدلت صاحبة الشكوى أيضاً بأقوال مبهمة ومتضاربة لا تنم عن واقع معاش. ولم تكن ردودها وافية على الأسئلة التي طرحت عليها، وإنما كانت مقتضبة ومبهمة، مما أجبر المدقق الجنائي على محاولة بحث الموضوع بعمق بطرح مزيد من الأسئلة. وقد تبين أن صاحبة البلاغ تجهل الفترة التي أصبحت فيها الحركة المعنية غير قانونية وأنها لا تملك أي معلومات عن تنظيمها على الصعيد المحلي.

٤-٥ وفيما يخص تأكيدات صاحبة الشكوى التي تزعم فيها أنها شاركت في سويسرا أيضاً في أنشطة في حزب غينبوت 7 قد تعرضها لخطر التعذيب في حال عودتها إلى إثيوبيا، تذك ّ ر الدولة الطرف بأن السلطات السويسرية اعتبرت أن عضوية صاحبة البلاغ في حركة غينبوت ٧ واضطلاعها بأنشطة لحساب هذه الحركة في إثيوبيا أمران غير قاب لي ن للتصديق. وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تكون الأنشطة التي أشارت إلى أنها اضطلعت بها أنشطة حاسمة الأهمية لأنها لم تشارك إلا في اجتماعات عبر شبكة الإنترنت. ومن ثم، فإن مشاركتها المزعومة في اجتماعات الحزب، إن ثبتت، لا تمثل نشاطاً سياساً مستمراً ومكثفاً بحيث يمكن اعتباره بمثابة تهديد خطير وملموس للحكومة الإثيوبية. وبناء على ذلك، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى قد استرعت اهتمام السلطات الإثيوبية، من خلال الأنشطة المزعومة، وأنها قد تكون معرضة، بالتالي، لخطر التعذيب في حال عودتها.

٤-٦ وتلاحظ الدولة الطرف وجود تناقضات وقائعية في تأكيدات صاحبة الشكوى. أولاً، أكدت صاحبة الشكوى في جلسة الاستماع الأولى، فيما يتعلق باعتقال عشيرها، أنه ألقي عليه القبض على أيدي ثلاثة أشخاص يرتدون زيا ً مدنياً، فيما أكدت في جلسة الاستماع الثانية أن الضباط الثلاثة كانو ا يرتدون زياً عسكرياً. وبالإضافة إلى ذلك، أدلت صاحبة الشكوى في أقوالها، في جلسة الاستماع الأولى، بأنها رأت عشيرها مرتين في الفترة ما بين توقيفه وجلسة سماع الدعوى التي تزعم أنها حضرتها في المحكمة وأكدت، في جلسة الاستماع الثانية، أنها لم تره في الفترة ما بين توقيفه وجلسة الاست ماع . ولاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضاً أن صاحبة الشكوى أكدت أن بحوزة عشيرها وثائق كفيلة بإثبات عضويتهما في حزب غينبوت 7، ولكنها لم تتمكن من تحديد طبيعة تلك الوثائق. وعلاوة على ذلك، أكدت صاحبة الشكوى في البداية أنها تجهل ما إذا كانت جلسة استماع ثانية قد عقدت أم لا في محاكمة عشيرها لأنه لم يكن مسموحاً لها بالاتصال به. ثم ادعت في أقوالها أن تلك الجلسة ألغيت وأن محامي عشيرها أبلغها بذلك. وفيما يتعلق بجلسة الاستماع الأولى في محاكمة عشيرها، ذكرت صاحبة البلاغ في البداية أن تلك الجلسة عُقدت في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢، ثم في ٨ أيار/مايو ٢٠١٢.

٤-٧ وفيما يخص اتصال صاحبة الشكوى بأفراد أسرتها المقيمين في إثيوبيا، تعتبر الدولة الطرف أن ادعاءاتها تفتقر إلى المصداقية. وترى أنه لا يعقل ألا تكون صاحبة البالغ قد أبلغت عشيرها، وهو أب ابنتها، بمغادرتها إثيوبيا وألا تكون قد سعت إلى البقاء على اتصال به، على الأقل عن طريق محاميه. وعلاوة على ذلك، ظلت أقوالها غامضة بشأن الظروف التي التقت فيها بعشيرها ومسيرته المهنية ولم تُجِب أحياناً بدقة على الأسئلة التي طرحت عليها.

٤-٨ وتشير الدولة الطرف إلى أن من غير المعقول أن تكون صاحبة الشكوى قد قطعت الاتصال بوالدتها وإحدى صديقاتها الحميمات في إثيوبيا، معتبرة أن هذا السلوك مناف للمنطق وللتجربة الع ملية بشكل عام. وترى الدولة الطرف أن حجة صاحبة الشكوى التي مفادها أنها لا تريد لوالدتها أن تعلم مكان إقامتها في الخارج غير مقنعة لأنها أعطت صديقتها الحميمة عنواناً في سويسرا لكي ترسل لها الأدلة الإثباتية ولم تذكر أبدا ً ، مع ذلك، أن الشرطة بحثت عنها في منزل والدتها. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت صاحبة الشكوى من الاتصال بشخص في إثيوبيا لكي يرسل إليها شهاداتها المدرسية وأمر حضور من الشرطة. وعلاوة على ذلك، اعترفت صاحبة البلاغ بأنها على اتصال بشقيقات عشيرها، بعد أن ذكرت في البداية أنها ليست على اتصال بأي أشخاص مقيمين في إثيوبيا. أما فيما يخص أمر القبض الذي أُرسل إلى عنوان عشير صاحبة الشكوى، والذي قُدم كدليل إثبات وحيد، فلا يمكن إعطاؤه أي قيمة إثباتية لأنه عبارة عن نسخة غير مرفقة بأي ظرف بريدي. وعلاوة على ذلك، وفي حين أعلنت صاحبة الشكوى منذ جلسة الاستماع التي أجريت معها في ١٨ حزيران/يونيه ٢٠١٢ أنها ستوافي السلطات السويسرية بهذه الوثيقة، فإنها لم تقدمها إلا بعد عامين ونصف في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. وأخيرا ً ، لا يتسق نص أمر القبض مع تأكيدات صاحبة الشكوى لأنه يشير إلى توقيف عشيرها أول مرة قبل 2 أيار/مايو ٢٠١٢، وهو ما لم تذكره قط.

٤-٩ وبوجه عام، اكتفت صاحبة الشكوى، عند مواجهتها بأقوالها المتناقضة، بإنكار الإدلاء ب أ قوال متناقضة، دون تقديم أي تفسير معقول لها. ومن ثم، لم تتمكن صاحبة الشكوى من إثبات أنها تواجه خطراً شخصيا ً محدقاً وجدياً يتمثل في التعرض للتعذيب في حال طردها إلى إثيوبيا. وأشار المكتب الاتحادي للهجرة إلى أن إثيوبيا لم تكن تشهد حرباً أهلية ولا حالة عنف متفش عندما اتخذ قراره.

٤-١٠ وأخير اً تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى أدرجت في الملف شهادات طبية بشأن صحتها وصحة ابنتها. غير أنها لم تدفع بأن إعادتها إلى إثيوبيا ستكون منافية لأحكام الاتفاقية بسبب حالتها الصحية أو حالة ابنتها. وعلى أي حال، فإ ن السلطات السويسرية بحثت مسألة إعادة صاحبة البلاغ في ضوء حالتها الصحية وحالة ابنتها بحثاً وافياً ( ) . ولاحظ المكتب الاتحادي للهجرة أن مرافق طبية عديدة توفر خدمات رعاية وعلاج طبي ونفسي متخصص تلائم احتياجات صاحبة الشكوى. أما فيما يخص المرض الذي تعاني منه ابنة صاحبة الشكوى (تأخر النطق والاشتباه في وجود أعراض نزعة إلى ا لتوحد)، لاحظ المكتب وجود مرافق متخصصة في رعاية الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض التوحد مثل مركز نيهيميا لرعاية الأطفال المصابين بالتوحد. وعلاوة على ذلك، شددت السلطات على أن صاحبة الشكوى أكملت تدريبا ً على مهنة التمريض التي تمارسها. ومن ثم، فهي تعرف الوسط الطبي جيد اً وهي مدربة على تقديم الرعاية المثلى لطفلتها. وبما أن والدة صاحبة الشكوى وأفراد أسرة عشيرها موجودون في إثيوبيا، فيمكن لها الاستفادة أيضاً من دعمهم لدى عودتها إلى بلدها. وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أي أساس للخلوص إلى أن إجراء إعادة صاحبة الشكوى وابنتها إجراء غير معقول، وتدعو اللجنة إلى استنتاج أن إعادة صاحبة البلاغ لن تشكل خرق اً لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية، كما تدعو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة إلى رفع هذه التدابير.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ١٥ شباط/فبراير 2016، تذكِّر صاحبة الشكوى، رداً على ملاحظات الدولة الطرف، بأنها لم تذكر حادثة التوقيف الثانية التي وقعت في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢ إلاّ أثناء جلسة الاستماع الثانية. وتدفع صاحبة الشكوى بأن السلطات السويسرية يجب أن تأخذ في اعتبارها اختلاف طبيعة جلستي الاستماع عند تقييم مصداقية الأقوال التي يدلي بها طالب اللجوء ( ) . ويتمثل الغرض من جلسة الاستماع الأولى حصراً في معرفة هوية الشخص المعني وطريق الهروب الذي سلكه ودعوته أيضاً إلى ذكر أسباب هروبه باقتضاب. وصحيح أنها لم تذكر صراحة، في الجلسة الأولى، حادثة توقيف عشيرها في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢. بيد أنها وصفت حالته عموماً. وفي هذا السياق فقط، يجب تفسير ردها على السؤال المتعلق بعدد ال أيام التي انقضت بين الحادثة التي جعلتها تقرر الرحيل ومغادرتها البلد فعلياً. والواقع أنها تقول إنه أُلقي القبض عليها في ١٧ أيار/مايو 2012 وأنها غادرت البلد في 9 حزيران/يونيه 2012. ويوضِّح استخدامها صيغة الجمع في الحديث عن "ه ذه الاستجوابات " في جلسة الاستماع الأولى أنها كانت ضحية لعدة استجوابات تعرضت خلالها للتعذيب. وبما أن الأمر يتعلق بجلسة استماع مقتضبة وموجزة، فلا يمكن لومها على إغفال ذكر تفاصيل مختلف عمليات ال توقيف .

٥-٢ وبالإضافة إلى ذلك، يتعلق الأمر بأحداث مؤلمة بالنسبة لصاحبة الشكوى: ذلك أنها تعرضت للشتم والضرب عدة مرات من قِبل السلطات الإثيوبية. ويتبين أيضاً من الشهادات الطبية أنها تعاني من حالة اكتئاب حاد وتراودها أفكار انتحارية. ويجب أخذ هذه الصدمة النفسية في الحسبان لدى تقييم مصداقية شهادتها.

٥-٣ وفيما يخص عدد ضباط الشرطة الذين استجوبوا صاحبة الشكوى، تجدر الإشارة إلى أنها أكدت دوماً على أن ضابطي شرطة ألقيا القبض عليها وأن ضابط شرطة آخر استجوبها بحضور ثلاثة أشخاص آخرين خلال حادثة التوقيف الأولى. إذن، فهي لم تناقض نفسها فيما يتعلق بعدد أفراد الشرطة الذين استجوبوها.

٥-٤ وتعيد صاحبة الشكوى التأكيد، فيما يخص أنشطتها السياسية في إثيوبيا، على أنها تنتمي إلى جماعة سياسية أعضاؤها معرضون للخطر بوجه خاص. والواقع أن البرلمان الإثيوبي أعلن حزب غينبوت 7 حزباً إرهابياً، فأصبح أعضاء الحزب معرضين بشدة لخطر التوقيف. وهم يتعرضون للاضطهاد والاعتقال على أساس قانون مكافحة الإرهاب. ويكفي تقديم الدعم المعنوي لشخص أو تنظيم يش تب ه في أنه إرهابي للحكم على الشخص بالسجن لفترة طويلة. ومن ثم، فإن الخطر المرتبط بعضوية جماعة غينبوت 7 لا جدال فيه وهو أمر لا تعترض عليه الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تشر إلى عضويتها في حزب غينبوت 7 خلال جلسة الاجتماع الأولى لأنها ليست الدافع المباشر لهروبها من البلد. ومن ثم، ترى صاحبة الشكوى أنه لا يمكن اعتبار أن الإشارة إلى انتمائها إلى الحزب خلال جلسة الاستماع الثانية جاءت متأخرة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد صاحبة الشكوى أنها أدلت بأقوال دقيقة بشأن انضمامها إلى الحركة وأنشطتها السياسية. وعلاوة على ذلك، توضح صاحبة الشكوى أنها لم تخبر عشيرها بانتمائها إلى تلك الجماعة لأن هيكلها السري يمنعها م ن ذلك.

٥-٥ هذا، و لا يتبين من التعليل الذي ساقته الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى كانت تجهل الهيكل التنظيمي للحزب على الصعيد المحلي. فقد وصفت بالتفصيل الاجتماعات التي عُقدت مع أعضاء خليتها الآخرين وقدمت معلومات عن رئيس الحركة وتأسيسها، وهي معلومات لا يعرفها إ لا من هو عض و في الحركة.

٥-٦ وتوضح صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بأنشطتها السياسية في سويسرا، أنها ليست في وضع يسمح لها بالتنقل لحضور الاجتماعات السياسية التي يعقدها الحزب في سويسرا لأنها تتولى وحدها رعاية طفلة قاصر. ولهذا السبب، فقد شاركت في اجتماعات على شبكة الإنترنت لمواصلة الأنشطة السياسية التي تضطلع بها لحساب الحركة. أما مسألة معرفة ما إذا كان يمكن تعريف هذه الأنشطة ب أنها مستمرة ومكثفة، فهي مسألة يجب تحليلها في ضوء حقيقة أن السلطات الإثيوبية تعتبر تقديم الدعم المعنوي لشخص أو تنظيم يشتبه في أنه إرهابي يشكل في حد ذاته تهديدا جدياً وملموساً. وعلاوة على ذلك، يرجح أن تكون السلطات الإثيوبية على علم بأنشطة صاحبة الشكوى على شبكة الإنترنت. ولاحظت منظمة رصد حقوق الإنسان أن مراقبة السلطات الإثيوبية للأنشطة الشبكية تتجاوز حدودها الوطنية. وبالإضافة إلى انتماء صاحبة الشكوى إلى حزب غينبوت ٧، فهي أيضاً عضو فاعل في رابطة الإثيوبيين في سويسرا. وهي تكرس الكثير من وقتها وطاقتها لتنظيم مظاهرات ضد النظام الإثيوبي والمشاركة فيها. وتؤكد صاحبة الشكوى أنها مدرجة على الأرجح في القائمة السوداء لبعثة إثيوبيا في جنيف باعتبارها ن اشطة مناهضة للنظام الإثيوبي ( ) . وبناء على ذلك، فإن أنشطتها السياسية في سويسرا تعرضها لخطر التعذيب في حال عودتها إلى إثيوبيا.

٥-٧ وتوكد صاحبة الشكوى، فيما يخص التناقضات الوقائعية في بعض تأكيداتها، أن هذه التناقضات يفسرها الوقت الذي انقضى بين وقوع الحدث وعقد جلسة الاستماع الثانية (أكثر من عامين). وترى، بالإضافة إلى ذلك، أن هذا التناقض لا يمكن أن يبرر وحده استنتاج افتقار جميع مزاعمها افتقاراً تاماً إلى المصداقية. وعلاوة على ذلك، فقد وصَفت هذه الحادثة بتفصيل واف. وفيما يتعلق بعدد لقاءاتها مع عشيرها في الفترة ما بين توقيفه وعقد جلسة سماع القضية في المحكمة، ترى أن التناقض الوحيد في روايتها يتمثل في أنها قالت، في جلسة الاستماع الأولى، إنها رأت عشيرها آخر مرة في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٢ (بدل اً من ٨ أيار/مايو ٢٠١٢) وأنها رأته، من ثم، مرتين بعد توقيفه (بدل اً من مرة واحدة). ولا يكفي هذا الاختلاف الطفيف لاستنتاج أن سردها للوقائع يفتقر إلى المصداقية. وعلاوة على ذلك، توضح صاحبة الشكوى إنها وجدت صعوبة في تذّكر كل التفاص ي ل بسبب المشاكل النفسية التي تعاني منها بسبب الأحداث المؤلمة التي عاشتها.

٥-٨ وتوضح صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بعجزها عن وصف الوثائق المط لوبة من قبل السلطات الإثيوبية، أنها أجابت بأن السلطات تبحث عن الوثائق المتعلقة بالحزب وبقائمة أعضائها للحصول على دليل إثبات يتهمها ويتهم عشيرها. وتؤكد صاحبة الشكوى أن عشيرها كان بحوزته وثائق إلكترونية تتضمن معلومات أنشطة الجماعة وبرامج اجتماعاتها وأعضاء الحزب. وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى كانت تجهل تاريخ جلسة الاستماع الثانية في قضية عشيرها، تذكّر بأنها أكدت دوماً على أن هذه الجلسة أرجئت إلى يوم  ٢٢ أيار/مايو ٢٠١٢ وأنها لم تتمكن من حضورها. ولهذا السبب، فهي لم تكن على يقين مما إذا كانت هذه الجلسة قد عُقدت ومن تاريخ عقدها.

٥-٩ وتوضح صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بعدم اتصالها بعشيرها وعدم إبلاغها إياه بمغادرتها إثيوبيا، أن عشيرها مسجون بسبب نشاطه السياسي وأن الحكومة الإثيوبية تمنعه من أي اتصال بالعالم الخارجي. ونتيجة لذلك، لم تستطع صاحبة الشكوى إبلاغه برحيلها، الذي تم بصورة عاجلة، دون أن تنتظر أن تسنح لها فرصة الحديث مع عشيرها أو محاميه. غير أن صاحبة الشكوى تؤكد أنها ظلت على اتصال بشقيقات عشيرها لمعرفة أخباره. وتذكّر صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بعدم اتصالها بوالدتها وبصديقتها الحميمة بعد مغادرتها إثيوبيا، بأن السلطات الإثيوبية ترصد اتصالات مواطنيها المقيمين في الخارج، مما يجعل أي محاولة اتصال محفوفة بالمخاطر ويفسر عدم اتصالها بوالدتها. غير أنها تؤكد أنها اتصلت بصديقتها الحميمة لكي ترسل لها هذه الأخيرة أدلة تثبت للسلطات السويسرية محنتها، رغم المخاطر التي تنطوي عليها محاولة من هذا القبيل . ومنذ ذلك الحين، قطعت صاحبة ال ش ك وى اتصالها بأقاربها في إثيوبيا لأسباب أمنية. ومن ثم، ترى صاحبة الشكوى أنه لا يوجد سبب واضح يجعل علاقاتها الأسرية تفتقر إلى المصداقية .

٥-١٠ وأخيرا ً ، توضح صاحبة الشكوى، فيما يتعلق بصحة أمر القبض الذي قدمته والذي تطعن فيه الدولة الطرف، أن كون أمر القبض يذكر حادثة توقيف سابقة للحالة التي ذكرتها صاحبة الشكوى لا يشكك في صحة تلك الوثيقة. والواقع أنها كانت تعتزم وصف الأحداث التي دفعتها إلى مغادرة إثيوبيا، ولذا، لم تذكر حادثة التوقيف القديمة هذه. وبالإضافة إلى ذلك، يتسق مضمون أمر القبض تماماً مع سردها للوقائع.

٥-١١ وتعاني صاحبة الشكوى من مشاكل صحة بدنية ونفسية: فهي تعاني من الربو ومن فتق حجابي ومن التهاب المعدة الشامل ومن السليلة الأنفية. ويرى أطباؤها أنها لا بد من أن تواصل تلقي علاجها الطبي بانتظام ودقة. ويرى أحد الأطباء أنه لا غنى لصاحبة الشكوى من البقاء في سويسرا لهذا الغرض. أما فيما يتعلق بصحتها النفسية، فهي تعاني من حالة اكتئاب حادة وتراودها أفكار انتحارية. ويرى الطبيبان أن حالة الاكتئاب التي تعاني منها آخذة في التطور إلى حالة مزمنة وأنها تفاقمت بعد رفض طلب لجوئها. ومن ثم، فهي بحاجة إلى العلاج النفسي المستمر والمنتظم. وسيكون من المستصوب أن تواصل الاستفادة من علاج جيد وألا تتعرض للحالات التي تسبب الإجهاد. وتعاني صاحبة الشكوى أيضاً من اضطرابات في التركيز والذاكرة، وهو ما يفسر جزئياً على الأقل أوجه الغموض والتناقض في الأقوال التي أدلت بها أثناء جلسات الاستماع أمام السلطات السويسرية. ولتقييم مدى مصداقية صاحبة الشكوى، لا بد من أخذ حالتها العقلية الهشة في الحسبان، وهو ما لم تفعله السلطات السويسرية، في رأيها.

٥-١٢ وفي الختام، هناك أسباب جدية تدعو إلى الخوف من تعرض صاحبة الشكوى للتعذيب إذا عادت إلى إثيوبيا. وبناء على ذلك، تدعو صاحبة الشكوى اللجنة إلى استنتاج أن إبعادها سيكون منافيا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية وسيشكل انتهاكا ً لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية.

المسائل وال إ جراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من ‏الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتذكّر اللجنة بأنها، وفقا ً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد ما إلا إذا تأكدت من أنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الدولة الطرف تقر بأن صاحبة الشكوى استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه، لا ترى اللجنة أي مانع لقبول البلاغ، وتعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ عملاً بالفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

٧-٢ وفي القضية الحالية، تكمن المسألة المعروضة على اللجنة فيما إذا كانت إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا تشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب الفقرة 1من المادة 3 من الاتفاقية التي تنص على عدم طرد أو إعادة شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

٧-٣ ويجب على اللجنة أن تقيم ما إذا كانت ثمة أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة الشكوى معرضة شخصياً لخطر التعذيب في حالة إعادتها إلى إثيوبيا. ولدى تقييم هذا الخطر، ينبغي للجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التقييم هو تحديد ما إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يتمثل في التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للقول بأ ن شخصاً ما سيتعرض للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تدعو إلى الاعتقاد أن الشخص المعني سيواجه ذلك الخطر شخصياً. وفي المقابل، فإن عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان لا يعني أن شخصاً ما لا يمكن أن يتعرض لخطر التعذيب بحكم ظروفه الخاصة ( ) .

٧-٤ وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تن فيذ المادة 3 في سياق المادة 22 من الاتفاقية، وتعيد تأكيد أن خطر التعذيب يجب أن يُقيّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم عدم اشتراط أن يكون ذلك الخطر شديد الاحتمال ( ) ، تشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه عرض قضية وجيهة يبين فيها أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكِّر اللجنة أيضاً بأنها تولي، وفقاً لتعليقها العام المذكور، وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، رغم كون اللجنة، في الوقت نفسه، غير ملزمة بتلك النتائج بل لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، سلطة إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى كل الظروف المحيطة بكل قضية ( ) .

٧-٥ وتؤكد صاحبة الشكوى أنها قد تتعرض للاضطهاد أو التعذيب في إثيوبيا بسبب عضويتها في حزب غينبوت ٧ وأنشطتها السياسية في إثيوبيا وسويسرا، وإعلان حزب غينبوت 7 منظمة إرهابية في عام 2011. وتضيف أن أعضاء الحزب وحتى أنصاره معرضون للتوقيف بصورة تعسفية و للإيذاء بدنياً في السجن، وتشير إلى الاستجوابات التي تعرضت لها في الماضي واهتمام أجهزة الأمن ب أنشطة عشيرها السياسية .

٧-٦ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى تؤكد أنها تعرض ت لإساءة المعاملة والتهديد مرتين على يد الشرطة في ١٧ و٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢ بسبب أنشطتها السياسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر أن عدم إشارة صاحبة الشكوى خلال جلسة الاستماع الأولى إلى حادثة توقيفها في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٢، التي احتجزت خلالها لعدة ساعات وتعرضت للضرب المبرح والتهديد بالقتل، وتناقض أقوالها بشأن عدد ضباط الشرطة الذين استجوبوها، يجعلان من ادعاءاتها ادعاءات تفتقر إلى المصداقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف أفادت بأن الأنشط ة السياسية التي تضطلع بها صاحبة الشكوى في سويسرا، إن ثبتت، لا تشكل نشاطاً مكثفاً ومستمراً يمكن اعتبار أنه يشكل تهديد اً خطير اً وملموس اً بالنسبة للحكومة الحالية. وتحيط اللجنة علم اً بالتقارير الطبية المتعلقة بصحة صاحبة الشكوى، التي تشير إلى حالة اكتئاب حا د ة وأفكار انتحارية، وكذلك معاناتها من أعراض كرب تال للصدمة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه ينبغي تقييم مصداقية صاحبة الشكوى في ضوء هشاشة صحتها العقلية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تفيد بوجود العديد من المرافق الطبية الملائمة لعلاج صاحبة الشكوى وابنتها في إثيوبيا، حيث يمكن لصاحبة الشكوى أن تحصل على الدعم بوجود والدتها وأسرة عشيرها.

٧-٧ وتذكِّر اللجنة بأنه يعود لها أمر تحديد ما إذا كانت صاحبة الشكوى معرضة حالي اً لخطر التعذيب في حالة إعادتها إلى إثيوبيا ( ) . كما تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى أُتيحت لها فرصة كافية لإثبات ادعاءاتها وتوضيحها، على الصعيد المحلي، أمام المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدار ية الاتحادية، ولكن الأدلة التي قدم ت ها لم تسمح للسلطات الوطنية باستنتاج أن مشاركتها في الأنشطة السياسية، إن ثبتت، قد تجعلها تواجه خطر التعرض لأفعال تعذيب لدى عودتها. وعلاوة على ذلك، تذكر اللجنة بأن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الشخص الذي يقدم شكوى معرض شخصياً لخطر التعذيب. وعلى أساس المعلومات المعروضة عليها، تخلص اللجنة إلى أن صاحبة الشكوى لم تثبت أن أنشطتها السياسية تحظى بأهمية تكفي لجذب انتباه سلطات البلد الأصلي، وتخلص إلى أن المعلومات المقدمة لا تثبت أنها ستتعرض شخصي اً لخطر التعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا ( ) .

٨- وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن المعلومات التي قدمتها صاحبة الشكوى غير كافية لإثبات ادعائها أنها ستواجه خطراً شخصياً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادتها إلى إثيوبيا.

٩- وتستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن إعادة صاحبة الشكوى إلى إثيوبيا لن تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لأحكام ا لمادة 3 من الاتفاقية.