الأمم المتحدة

CAT/C/46/D/338/2008

Distr.: Restricted *

7 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السادسة والأربعون

9 أيار/مايو - 3 حزيران/يونيه 2011

قرار

البلاغ رقم 338/2008

المقدم من: أوتام موندال (ويمثله محامٍ هو السيد غونيل ستانبيرغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: 23 أي ار/مايو 2011

الموضوع: ترحيل صاحب الشكوى إلى بنغلاديش

المسائل الإجرائية: عدم تقديم ما يكفي من الأدلة

المسائل الموضوعية: حظر الإعادة القسرية

مواد العهد: 3 و16 و22

[مرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الدورة السادسة والأربعون)

بشأن

البلاغ رقم 338/2008

المقدم من: أوتام موندال (ويمثله محامٍ هو السيد غونيل ستانبيرغ )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: السويد

تاريخ تقديم الشكوى: 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 23 أيار/مايو 2011،

وقد فرغت من النظر في الشكوى رقم 338/2008، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب من السيد غونيل ستانبيرغ نيابةً عن السيد أوتال موندال بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب الشكوى والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

القرار المعتمد بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1-1 صاحب الشكوى هو السيد أوتام موندال ، وهو مواطن بنغلاديشي يتوق َّ ع في الوقت الحاضر ترحيله من السويد. و هو ي دّ ع ي أن ، بترحيله إلى بنغلاديش ، ستنتهك السويد المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمث ّل صاحب الشكوى محامٍ، غونيل ستانبيرغ .

1-2 وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عملا ً با لفقرة 1 من المادة 108 من نظام ها الداخلي، عدم طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما ت نظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 كان صاحب الشكوى ناشطاً سياسياً في بنغلاديش ينتمي إلى حزب يسمَّى " بيكولبو دهارا بنغلاديش". وأُنشئ ذلك الحزب في عام 2003 وانضم إليه صاحب الشكوى في نهاية العام نفسه. وفي عام 2004، أصبح صاحب الشكوى رئيس منظمة الشبيبة داخل الحزب "جوبا دهارا " ، في مقاطعة سريناغ ار . ونظ ّ م صاحب الشكوى اجتماعات ومظاهرات وألقى خطابات وكان على اتصال وثيق بمؤسس الحزب، البروفيسور شاودهوري ، وبابنه، ماهي شاودهوري . وشارك صاحب الشكوى كذلك في تنظيم اللجان المحلية للحزب.

2-2 وفي عام 2004، انتُخب ماهي شاودهوري نائباً في البرلمان عن حزب " بيكولبو دهارا بنغلاديش". وعمل صاحب الشكوى بنشاط خلال الانتخابات وي ُ دّعى أنه تلقى عدة تهديدات بالقتل من نشطاء حزب بنغلاديش الوطني المنافس. وقد كان كل من صاحب الشكوى والبرفيسور شاودهوري ، مؤسس حزب بيكولبو دهارا بنغلاديش، عضوين في حزب بنغلاديش الوطني قبل تأسيس حزب بيكولبو والانضمام إليه. وتلقى صاحب الشكوى إنذارات بتعرضه للقتل و باتهام حزب بنغلاديش الوطني إيّاه زوراً أمام الشرطة و باختطاف أخ ي ه و ب هدم بيته . و كانت الشرطة في ذ لك ال وقت تضطهد عدة مؤيّدين لحزب بيكولبو دهارا .

2-3 وفي 20 حزيران/يونيه 2004، وأثناء الاحتفال بانتصار حزب " بيكولبو دهارا "، قتل مؤيد و حزب بنغلاديش الوطني صديق اً مقرَّب اً من صاحب الشكوى . وفي 21 حزيران/يونيه 2004، نظم حزب " بيكولبو " مظاهرة للاحتجاج على عملية القتل تلك. و ل د ى عودة صاحب الشكوى إلى منزل ه، ألقت الشرطة القبض عليه وأخبرته بأنه يُشتبه في أنه قتل صديقَه لمزاحمته في الحقل السياسي. وأُخذ إلى مركز الشرطة واتُّهم بالقتل. وطُلب إليه أن يعترف بارتكابه جريمة القتل وعندما رفض ضربه أفراد الشرطة بقضبان حديدية على أخمص قدميه وعُلق من رجليه بحيث كان رأسه متدلِّياً إلى أسفل وضُرب بأعقاب البنادق وبقبضة اليد وكُوي ظهره بالسجائر. ويُدّعى أن أفراد الشرطة وضعوا كذلك قطعة حديد ساخنة في شرجه ففقد الوعي نتيجةً لذلك. وأُبقي في مركز الشرطة مدة 48 ساعة أُطلق سراحه بعدها لا لسبب إلاّ لأن ماهي شاودهوري دفع رشوة إلى الشرطة. وبعد الإفراج عنه ، ذهب إلى مصحة دْهاكا حيث تلقى العلاج لمدة أسبوع.

2-4 وفي 10 آب/أغسطس 2004، أُلقي القبض ثانيةً على صاحب الشكوى. واتُّهم بمهاجمة موكب سيارات "خالدة ضياء" في عام 1999. وأُبقي صاحب الشكوى تحت الحراسة لمدة ثلاثة أيام ثم أُطلق سراحه بعد دفع رشوة. غير أنه طُلب إليه في تلك الأثناء أن يشهد ضد المتهمي ْ ن الآخرين بالهجوم المذكور، ويُدّعى أن ثلاثة من أفراد الشرطة اغتصبوه بعد ما رفض التعاون. وبعد إطلاق سراحه، أُد خل المستشفى حيث أمضى خمسة أيام.

2-5 وصاحب الشكوى هندوسي والهندوس أقلية دينية يد َّ عى أنها تعاني المضايقات والاضطهاد في بنغلاديش. ويدّعي صاحب الشكوى أن المسلمين يحاولون الاستيلاء على أراضي الهندوس بالقوة أو بواسطة مستندات مزوَّرة وأنه م يدمّرون معابد الهندوس. فمعبد أسرة صاحب الشكوى من المعابد التي دُمّرت. وتتعرّض النساء الهندوسيات للاغتصاب ويتم التمييز في حق الهندوس بصورة منهجية في مجال العمل.

2-6 ويدّعي صاحب الشكوى أنه مثلي موجِب. و قد أخبر أحد أصدقائه المسلمين الناس ب ه ذ ا الأمر فأصدر إمامُ المنطقة فتوى بقتله. وبعد أيام قليلة من الإفراج عن ه بعد القبض عليه في المرة الثانية، أحاطت بمنزل صاحب الشكوى مجموعة من المسلمين كانوا يبحثون عنه، فاعتدوا على أسرته بعنف وتسبّبوا في عدة خسائر مادية وتعمّدوا تخريب متجر البقالة الذي تملكه أسرته. وي قول صاحب الشكوى ، فضلاً عن ذلك ، إ ن الهندوسية بدورها تحرّم العلاقات المثلية و إن هذا سب ّ ب له مشاكل مع أسرته. ف رُمي بالحجارة أثناء مغادرة مدينته ورفضت أسرته التحدث إليه.

2-7 عندئذ، قرر صاحب الشكوى الذهاب إلى دكّا. فاكتشف هناك أنه ليس مطلوباً من الأصوليين الإسلاميين فحسب وإنما من الشرطة كذلك بسبب الاتهامات الكاذبة في حقه وبسبب مثليته الجنسية. فقرّر أن يغادر البلد. ونظّم ماهي شاودهوري عملية فراره عن طريق أحد المهرِّبين. وأضاف قائلاً إنه حاول الانتحار أثناء وجوده في دكّا.

2-8 وبعد وصوله إلى السويد، اتصل صاحب الشكوى بأسرته فعل ِ م أن الإمام المحلي وأشخاصاً آخرين أجبروا أفراد أسرته على مغادرة المنطقة. وأُجبر خليلُ صاحب الشكوى بدوره على مغادرة بنغلاديش بعد فترة وجيزة من رحيله.

2-9 و تأييد اً ل ادّعاءاته، قد ّ م صاحب الشكوى جواز سفره الوطني ونص الفتوى التي أصدرها المسجد في حقه إلى جانب شهادات عضويته في حزب " بيكولبو " ومقال صحفي ومجل ة طبية سويدية.

2-10 وفي 15 حزيران/يونيه 2005، رفض مجلس الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. فقد لاحظ المجلس أولاً أن صاحب الشكوى لم يثبت هويته فقد تلف جواز سفره . ولم يتم التشكي ك في أنشطة صاحب الشكوى السياسية وإنما لاحظ المجلس أنها كانت محدودة في الزمان و المكان. أمّا فيما يتعلق بادعاءات التعذيب، فقد استنتج المجلس أنه كان عملاً معزولاً وأنه كان ينبغي لصاحب الشكوى أن يتوجه بشكواه إلى هيئة أعلى للإبلاغ عن التعذيب. ولم يجد المجلس ما يثبت أن قضية جنائية ضد صاحب الشكوى لا تزال جارية في بنغلاديش. و يرى المجلس، أ ن دي ا نة صاحب الشكوى لم تسب ّ ب له مشاكل جعلته في حاجة إلى حماية. وسلم المجلس بأن المثلية الجنسية تُعتبر جريمة في بنغلاديش يمكن أن يعاقَب عليها بالسجن مدى الحياة. غير أنه لا يوجد، في الواقع العملي، اضطهاد فعلي للمثليين جنسياً في بنغلاديش.

2-11 وعند استئنافه قرار المجلس، أكد صاحب الشكوى أنه كان على اتصال بالسيد ماهي شاودهوري في آب/أغسطس 2005 الذي أخبره بأن الشرطة لا تزال تحقق في الاتهامات الموجهة إل يه . وقال إن الدعوى لا تزال في مرحلة أولية وإنها محاطة بالسرية. وأضاف صاحب الشكوى ب أن أفراد عائلته قد اختفوا. وعلى الرغم من فقدان بعض صفحات جواز سفره، فإن الصفحات التي يظه ر فيها اسمه وعنوانه وصورته و غير ذلك ليس ت من ضمن الصفحات ال مفقود ة. وفيما يتعلق بأنشطته السياسية، احتج صاحب الشكوى بالقول إنه على الرغم من كون أنشطته السياسية محلية النطاق، فقد تم بسبب ها اعتقاله وتعذيبه مرَّ تين .

2-12 وأشار صاحب الشكوى، فيما يتعلق بديانته ومثليته الجنسية، إلى أن هذين السببين معاً يزيدان وضعه في بنغلاديش خطورةً. فكونه هندوسياً يزيد من احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بسبب مثليته الجنسية أكثر مما لو كان مسلماً في نفس الوضع. وأشار صاحب الشكوى كذلك إلى أن مجلس الهجرة قد أغفل التعليق على الفتوى الصادرة في حقه.

2-13 و حُلَّ م جلس الطعون التابع لسلطات الهجرة في آذار/مارس 2006 وأُحيلت قضية صاحب الشكوى إلى ال محكمة الخاصة بقضايا الهجرة في ستوكهولم. وأضاف صاحب الشكوى إلى ملف شكواه مستندات من بينها شهادات طبية أصدرها أطباء متخصصون سويديون في عامي 2006 و2007 استنتجوا فيها أن صاحب الشكوى كان يعاني من متلازمة أعراض اضطراب الكرب التالي للرضح ومن حالة اكتئاب وأنه يحتاج إلى علاج طويل ومستمر.

2-14 وفي 3 نيسان/أبريل 2007، وجدت المحكمة أن المعلومات المعروضة عليها لا  تترك مجالاً للشك في صدقية السيد موندال . بيد أنها استنتجت أن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بنغلاديش بسبب آرائه السياسية في الماضي. واستنتجت المحكمة، فضلاً عن ذلك، أنه لم يقدِّم، فيما يتعلق بالمثلية الجنسية، ما يثبت أنه سيُضطهد لهذا السبب. وفيما يتعلق بالاضطهاد بسبب الدين، وجدت المحكمة أن مجرد كونه ينتمي إلى أقلية لا  يشكّل سبباً كافياً. وأخيراً، وجدت المحكمة أن صاحب الشكوى لم يتحدث عن احتمال وجود أسباب للاعتقاد بأنه سيعاقَب بالإعدام أو سيخضع لسوء المعاملة أو التعذيب فيما يخص ادعاءاته بأنه معرض لخطر القبض عليه ثانية. ولم تجد المحكمة أسباباً إنسانية تبرّر منح صاحب الشكوى رخصة إقامة.

2-15 و طعن صاحب الشكوى في هذا القرار لدى هيئة الطعون في المحكمة العليا الخاصة بقضايا ا لهجرة. وفي 31 آب/أغسطس 2007، رفضت تلك الهيئة شكواه.

الشكوى

3-1 يحيل صاحب الشكوى إلى تقارير منظمات غير حكومية تناولت انتهاكات حقوق الإنسان في بنغلاديش و هو يد ّ عي أن السويد ستنتهك حقوقه بموجب المادتين 3 و16 من الاتفاقية في حال إعادته قسراً إلى بنغلاديش.

3-2 وفي 16 نيسان/أبريل 2008، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، بموجب الفقرة 1 من المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، ألاّ تطرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

المقبولية

4-1 في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أقرت الدولة الطرف بأن جميع سُبُل الانتصاف المتاحة محلياً قد استُنفدت. بيد أنها ت تمسك بالقول إن ادعاء صاحب الشكوى بأنه معرض لخطر المعاملة على نحو يبلغ حد انتهاك المادة 3 من الاتفاقية يفتقر إلى أدنى حدود الإثبات.

4-2 أما فيما يخص الادعاءات بموجب المادة 16 من الاتفاقية، فإن الدولة الطرف تشكك في قابلية هذه المادة للتطبيق. وهي تحيل إلى القرارات الصادرة سابق اً عن اللجنة وتؤكد بأنه ينبغي أن تُعتبر ادعاءات صاحب الشكوى بموجب المادة 16 غير مقبولة من حيث الموضوع . وتؤكد أن الادعاءات بموجب المادة 16 تتنافى ونص الاتفاقية وتفتقر إلى أدنى حدود الإثبات.

الأسس الموضوعية

4-3 تقر الدولة الطرف بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش معضِلة. إذ رغم أن في البلد الكثير من التشريعات لحماية حقوق الإنسان، فإن واقع الحال غث. وتحيل الدولة الطرف إلى تقارير وضعتها عدة منظمات ووكالات ( ) معنية بحقوق الإن سان وتقول إ ن العنف سمة مستشرية في الحياة السياسية في بنغلاديش. فمؤيدو مختلف ا لأحزاب السياسية يصطدمون بعضهم ببعض وبالشرطة أثناء التجمعات والمظاهرات. ورغم أن دستور بنغلاديش يحظر التعذيب والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فإن التقارير تفيد بأن الشرطة تستخدم التعذيب والضرب وغيرهما من أشكال الإساءة أثناء استنطاق المشتبه فيهم. ونادراً ما ي نال المسؤولون عن التعذيب عقابهم . وفي كانون الثاني/يناير 2007، ازداد سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان سوءاً بعد إعلان حالة الطوارئ وتأجيل الانتخابات. وتضيف الدولة الطرف بأنه على الرغم من تسجيل انخفاض كبير في عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي تنفِّذها قوات الأمن، فإنه لا  تزال تحدث انتهاكات خطيرة. والحكومة، على العموم، تحترم حقوق ممارسة كل للديانة التي يختارها إلاّ أن الأقليات الدينية تعاني في الواقع من الحرمان فيما يتعلق بالحصول على وظائف حكومية ومناصب سياسية. وتقارب نسبة الهندوس 10 في المائة من السكان . و العلاقات الجنسية المثلية مخال ِ فة للقانون بيد أن التشريعات تُستخدم بشكل انتقائي.

4-4 وتحيل الدولة الطرف إلى القرارات التي سبق أن صدرت عن اللجنة وتؤكد أنه لا  يجوز أن يؤدي قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش إلى الاستنتاج بأن الأشخاص المعرضين للتوقيف بسبب اتهامات جنائية معرضون تلقائياً لخطر تعذيب حقيقي. وهي تؤكد أن الحجج المعروضة على اللجنة لا ت دل ع لى أ ن صاحب الشكوى معرض حالياً لخطر الاضطهاد لأسباب سياسية ولا ع لى أنه سيكون مستضعفاً بشكل خاص في حال تعرضه للاحتجاز. وبناءً عليه، حتى لو ثبت أن صاحب الشكوى معرَّض للاحتجاز عند عودته إلى بنغلاديش، فإن هذا لا يشكل سبباً موضوع ياً للاعتقاد بأنه معرض لخطر التعذيب.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أن عدة أحكام وردت في كل من قانون الأجانب لعام 1989 وقانون الأجانب لعام 2005 تنطوي على نفس المبادئ الواردة في الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية. وعليه، فإن السلطات السويدية تطبق ، بموجب قانون الأجانب ، المعايير نفسها التي تطبقها اللجنة عند النظر في طلب لجوء. وتضيف بأن السلطة الوطنية التي تجري المقابلة مع طالب اللجوء في وضع جيد جداً يؤهلها لتقييم المعلومات التي يقدمها طالب اللجوء ولتقييم مدى صدقية ادعاءاته. وهي تشير إلى أن مجلس الهجرة اتخذ قراره بعد إجراء مقابلتين مع صاحب الشكوى. واستغرقت المقابلة الثانية ساعتين. وبالتالي ، فإن المجلس حصل على م ا يك في من معلومات كفلت، إلى جانب اعتبار الوقائع والمستندات المتعلقة بالقضية، إرساء أساس متين لتقييمه مدى حاجة صاحب الشكوى إلى ا لحماية.

4-6 وتضيف الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم إلى اللجنة، في نص شكواه، أي ش ر ح مفصل يبيّن لماذا سيُعتبر طرده إلى بنغلاديش انتهاكاً للا تفاقية. واكتفى بالتأكيد على أ نه سيتعرض للتوقيف والتعذيب عند عودته إلى بنغلاديش. وأضافت بأن الشكوى مغرِقة في الغموض وتفتقر إلى الدقة وإلى تفاصيل بشأن نقاط هامة إلى درجة لا تسمح بالنظر في أسسها الموضوعية.

4-7 وقد تغير الوضع السياسي في بنغلاديش منذ أن غادر صاحب الشكوى ذلك البلد. فحسب صاحب الشكوى، كان الحزب الحاكم آنذاك، وهو حزب بنغلاديش الوطني، من يضطهده ومن بدأ بتوجيه اتهامات كاذبة إليه. وقدم صاحب الشكوى رسالة غير مؤرخة من ماهي شاودهوري قال فيها إنه موضوع تهديد من أفراد في الحزب الحاكم في بنغلاديش. بيد أن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد الحزب الحاكم في بنغلاديش. فالبلد في الوقت الحاضر تسيّره حكومة انتقالية وسيستمر الوضع على هذا النحو إلى حين عقد انتخابات عامة. ولأن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد في الوضع الذي كان فيه عندما غادر صاحب الشكوى البلد، فمن المرجح أن يكون احتمال تعرضه للمضايقة من قبل السلطات بتحريض من ذلك الحزب قد تراجع بشكل كبير.

4-8 وتضيف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستند يؤيد ادعاءه بأنه لا يز ال في الوقت الحالي موضع اهتمام ا لسلطات البنغلاديشية بسبب نشاطه السياسي أو لأي سبب آخر، ما عدا الرسالة المذكورة أعلاه من ماهي شاودهوري . وأثناء المقابلة الثانية مع سلطات الهجرة، قال صاحب الشكوى إنه لا توجد بحوزته مستندات تتعلق بالاتهامات الكاذبة ضده. وقال كذلك إنه لم ي ت قدم ب أي شكوى ضد أفراد الشرطة الذين أساءوا معاملته، كما لم يقدم أي تفاصيل أو معلومات أخرى بشأن الوضع الحالي فيما يخص الاتهامات المزعومة. وجادل بالقول إنه يستحيل عليه الحصول على أي إثباتات ما دام التحقيق التمهيدي جارياً. غير أن الدولة الطرف تحتج بأن صاحب الشكوى قال، أثناء الجلسة التي عقدها مجلس الهجرة، إنه قد عُرضت عليه وثيقة أثناء وجوده في مصحةٍ في دك ّ ا كانت تتضمن قائمةً بأسماء الأشخاص المشتبه فيهم ومن ضمنها اسمه. وتمكّن كذلك من الحصول على مستندات أخرى من بنغلاديش ادّعى أنها من نفس الشخص الذي عرض عليه القائمة السالفة الذكر. لذلك، فقد كان هناك تساؤ ل بشأن سبب ا ستح الة حصوله على إثباتات للقضايا التي ي زعم أنها مرفوعة عليه .

4-9 وأحالت الدولة الطرف كذلك إلى قرارات صادرة عن مجلس الهجرة وعن ال محكمة الخاصة بقضايا الهجرة مفادها أن صاحب الشكوى لم يكن يشغل، على ما يبدو، أي منصب قيادي داخل الحزب . وهي تحتج بالقول إنه بسبب قِصر فترة نشاطه السياسي (أقل من سنة) و قصر المدة التي انقضت منذ انتهاء نشاطه السياسي ومنذ أعمال التعذيب المزعومة، فإن صاحب الشكوى ليس شخصية سياسية بارزة تحظى بأهمية لدى السلطات أ و ب اهتمام منها يدفعان للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر الاضطهاد لدى عودته. فقد انضم حزب صاحب الشكوى السابق إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي وانتهى من الوجود. وفي حال وجود خطر اضطهاد حتى الآن، فإنه سيكون خطراً محلياً ولهذا السبب، سيكون بإمكان صاحب الشكوى على أي حال أن يضمن سلامته بالانتقال للعيش في منطقة أخرى من البلد.

4-10 وفيما يخص تجربة التعذيب التي مر بها صاحب الشكوى في الماضي، أشارت الدولة الطرف إلى أن مجلس الهجرة رفض طلبه إجراء فحص للاط ّ لاع على آثار التعذيب. و هي تحتج بالقول إنه، على ما يبدو، لم يلح في طلب إجراء الفحص بعد ذلك كما لم يبادر إلى تقديم أي مستندات تثبت أن الإصابات المزعومة ناتجة عن التعذيب. وتركّز الوثائق الطبية التي قدمها صاحب الشكوى إ ل ى كل من سلطات الهجرة السويدية واللجنة على صحة صاحب الشكوى العقلية باستثناء شهاد اتي الخروج من مستشفى دكا اللتين تثبتان حدوث "جروح بأدوات حادة وتمزُّق في الشرج". وتحيل الدولة إلى قرارات اللجنة السابقة وتقول إن الهدف من نظر اللجنة في الشكوى هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى بلده. وتؤكد أنه إذا كانت اللجنة ترى أن تعر ُّ ض صاحب الشكوى للتعذيب على يد الشرطة البنغلاديشية على النحو الذي ذكره أمر م ثب َ ت، فإن هذا لا  يعني أنه قد أثبت بذلك ادعاءه بأنه سيتعرض للتعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي.

4-11 وتحيل الدولة الطرف إلى ربط ال محكمة الخاصة بقضايا الهجرة بين الميل الجنسي لصاحب الشكوى ومعرفة أسرته بهذا الأمر. فقد كان على علاقة ٍ بخليله منذ عام 1997 وكانا يعيشان معاً في منزله. وقال إنه لم يكن أحد يجد غرابة ً في ذلك إذ إن عيش رجلين في منزل واحد ليس أمراً عجيباً. وتتساءل الدولة الطرف كيف أمكنه أن يكتم ميله الجنسي عن أسرته وقد عاش فترة طويلة مرتبطاً برجل آخر. وتقول إن العلاقات المثلية غير مشروعة في بنغلاديش بموجب قانون العقوبات البنغلاديشي . وقد تبلغ العقوبة عليها السجن مدى الحياة. غير أنه نادراً ما يلاحَق شخص بموجب هذه المادة من القانون، حسب المعلومات الواردة في التقارير عن حقوق الإنسان في بنغلاديش. وتضيف أيضاً بأن تقارير عن حقوق الإنسان لا تؤيد الاستنتاج بأن السلطات البنغلاديشية تضطهد المثليين بشكل نشيط أو بأن هناك حاجة بشكل عام إلى حماية المثليين من طالبي اللجوء البنغلاديشيين . وأكبر مشكلة يواجهها المثليون هي الوصم الاجتماعي الذي يلاحقهم والأشخاص َ الآخرين الذين يعيشون على نحو يخالف أعراف المجتمع البنغلاديشي . ولم يقدم صاحب الشكوى أي وثائق تؤيد ادعاءه ولم يبرهن بأي وسيلة أخرى على ادعائه أنه في الوقت الحالي موضع اهتمام من السلطات البنغلاديشية بسبب ميله الجنسي. غير أنه إذا كان موضع اهتمام بالنسبة للسلطات البنغلاديشية ، فبإمكانه على الأرجح أن يعيش ويعمل في مناطق أخرى من بنغلاديش لم يكن معروفاً فيها في السابق. أما الشهادة التي قدمها صاحب الشكوى والتي أصدرها الاتحاد السويدي لحقوق المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية فلا تُعتبر خبرةً ذات حجية كما يدعي صاحب الشكوى. ويسري هذا القول على الشهادة الأحدث عهداً الصادرة عن نفس الاتحاد بتاريخ كانون الثاني/يناير 2007 والتي قُدمت إلى اللجنة كذلك.

4-12 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدَّم ملصقاً عليه نص الفتوى التي صدرت في حقه تأييداً لادعائه بأنه مُعرَّض لخطر الاضطهاد أو حتى القتل على يدي أصوليين إسلاميين بسبب ميله الجنسي. ونُشِر الملصق الذي تظهر عليه الفتوى وصورة له في مناطق مختلفة لكنه لا يدري ما إذا كان الملصق قد نُشر في كل أرجاء البلد. وتؤكد الدولة الطرف أن حكومة بنغلاديش حكومة علمانية حتى لو كان الدين يشكِّل منطلَقاً لبعض الأحزاب السياسية وأن الشريعة لا تُطبَّق بشكل رسمي. وتشكك الدولة الطرف كذلك في احتمال أن يكون صاحب الشكوى موضع اهتمام الأصول الإسلاميين حالياً بالنظر إلى المدة الزمنية التي انقضت منذ مغادرته بنغلاديش. وحسب المعلومات المتوفرة عن بنغلاديش، ليس للفتوى قوة قانونية. بيد أن ذلك الخطر، في حال وجوده، سيكون ذا طابع محلي على الأرجح بحيث يمكن لصاحب الشكوى أن يضمن سلامته بالانتقال للعيش في منطقة أخرى من البلد. وتسلّم الدولة الطرف بأن مجلس الهجرة لم يأخذ الفتوى بعين الاعتبار ولكن صاحب الشكوى يجهل مدى انتشار تلك الفتوى وليس لديه ما يثبت انتشارها.

4-13 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أنه يُحال بين الهندوس وممارسة أنشطتهم الدينية، وأن المسلمين يحاولون الاستيلاء على أراضيهم بوسائل غير قانونية، وأن الهندوس محرومون من الحصول على مناصب عمل، فإن الدولة الطرف تؤكد أنه لا يمكن القول إن نوع المشاكل التي قد تواجهها أقليات كالهندوس في بنغلاديش يعادل اضطهاداً من جانب السلطات البنغلاديشية ، ناهيك عن التعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1. وتحيل الدولة إلى التقارير عن حالة حقوق الإنسان وتستنتج أن الدولة ليست مصدر أي اضطهاد م مكن للهندوس لأسباب دينية. ولا يحدث ذلك الاضطهاد بموافقة الدولة أو رضاها. وفضلاً عن ذلك، وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى حادث تعرَّض فيه أفراد أسرته لهجوم بسبب معتقدهم الهندوسي ودُمّر فيه معبدهم، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى نفسه لم يكن في المنزل في تلك اللحظة وليس هناك ما يدل على أنه هو نفسه كان هدفاً للاضطهاد الديني.

4-14 أما فيما يخص الادعاءات بانتهاك المادة 16، فتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم أي سبب يبرر حدوث ذلك الانتهاك. وهي تحيل إلى قرار سابق للجنة ( ) وتحتج بالقول إن تدهور صحة صاحب الشكوى بسبب ترحيله لا يُعادِل نوع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالمعنى المقصود في المادة 16 من الاتفاقية.

4-15 وتحيل الدولة الطرف إلى الخبرة الطبية التي قدمها الدكتور زياد يانس ، الأخصائي في الطب النفسي، و اعتد ب ها صاحب الشكوى وتقول الدولة الطرف إنها سرد مكرَّر لقصة حياته. واعتدّ صاحب الشكوى كذلك بشهادتين طبيتين من الدكتور آسا مغنوسون . وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى قال، أثناء المقابلة الأولى، إنه قلِق ولكنه لا يعاني من أي مرض عقلي، بيد أنه يتبيّن من الوثائق الطبية أن صحته قد تدهورت أثناء مقامه في السويد. وجاء في شهادة الدكتور مغنوسون أن صحته قد تحس ّ نت بفضل علاج أُعطي له. وتقول الدولة الطرف إنه إذا احتاج صاحب الشكوى إلى رعاية طبية في بلده الأم بسبب مشاكل الصحة العقلية التي يعانيها، فيبدو أن تلك الرعاية متوفرة في المدن الكبرى على الأقل. لذلك، فإن إمكانية تدهور صحته بسب ترحيله لا تُعادِل نوع المعاملة المقصود في المادة 16.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

5-1 في 4 أيلول/سبتمبر 2009، قدَّم صاحب الشكوى موجزات تنفيذية للتحقيق الطبي في إصاباته الناتجة عن التعذيب جاء فيها أنه عُذب على يد الشرطة البنغلاديشية مرّتين في عام 2004. ووصف أساليب التعذيب التي اشتملت على الضرب بقبضة حديدية وبقضبان حديدية وبأعقاب البنادق وبهراوات الشرطة. ويدّعي كذلك أن لحمه قُط ّ ع بالحِراب وكُوي بالسجائر وجُلد أخمص قدميه وعُلِّقَ من رجليه ودُلِّي رأسُه إلى أسفل وتعرَّض للتعذيب بالماء وللاغتصاب ولغير ذلك من أنواع التعذيب. ونتيجة لذلك، أصبح يعاني من ألم مزمن في مفاصله ومن ألم في قدميه أثناء المشي ومن حكة في جلده. وقدم صاحب الشكوى كذلك موجزات استنتاجات طبيب يُدعى الدكتور إدستون الذي وجد نُدوباً في رأسه وعلى ذراعيه وجذعه وساقيه.

5-2 ويقدم صاحب الشكوى موجزاً لفحصٍ أجراه طبيب يُدعى الدكتور سوغند ي رغارد ، جاء فيه إنه أُدخل المستشفى بسبب محاولات انتحار وأكد ظهور أعراض واضحة للاضطراب الكرب التالي للرضح .

5-3 أما فيما يخص حجة الدولة الطرف بأن ال شكو ى تفتقر إلى أدنى مستويات الإثبات، فيقول صاحب الشكوى إنه بيَّن الأسباب التي تجعله معرَّضاً للخطر شخصياً إذا أُعيد إلى بنغلاديش. ويد ّ عي أن الإثباتات المقدمة، بما فيها الشهادات الطبية، تبيّن أنه تعرض للتعذيب على يد السلطات البنغلاديشي ة كما يدّعي أنه لا يزال عرضةً لخطر تعذيب حقيقي وشخصي ويمكن التنبؤ به إذا ما أُعيد إلى بنغلاديش.

5-4 ويحتج صاحب الشكوى بالقول إن الدولة الطرف لم تبيّن إطلاقاً حجتها بأن ادعاءاته غير مستندة إلى أساس. ف في الوثائق التي قدّمها والتصريح الذي أدلى به معلومات مفصلة ومحددة. ولأنه تعرض لرضح شديد، فإنه لا يجوز أن يُطلب منه تقديم سرد دقيق ومفصل لكل ما حصل لأن ذلك يفوق طاقة البشر.

5-5 أما فيما يتعلق بالوضع العام في بنغلاديش، فيقول صاحب الشكوى إن الوضع هناك قد شهد تطورات أخرى، لا سيما فوز رابطة عوامي بالانتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بيد أنه يشير إلى احتفاظ حزب بنغلاديش الوطني بقدر من النفوذ وإلى كون معارضي هذا الحزب لا يزالون يتعرّضون للاضطهاد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في أي شكوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وحسبما تقتضيه الفقرتان 5(أ) و5 (ب) من المادة 22، تأكدت اللجنة من أنه لم يتم النظر في نفس المسألة ومن أنها ليست قيد النظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.

6 - 2 ووفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي شكوى ما لم تتحقق من أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بأنه جرى استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وعليه فإنها ترى أن صاحب الشكوى قد لبى الشروط المبيّنة في الفقرة 5(ب) من المادة 22.

6-3 وتلاحظ اللجنة أنه لم تقدَّم حجة أو بيّنة تؤيد الادعاء بموجب المادة 16 من الاتفاقية، لذلك فإن ها تستنتج أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة لأغراض المقبولية . وعليه، فإنها تعتبر هذا الجزء من البلاغ غير مقبول.

6-4 أما فيما يخص الانتهاك المزعوم للمادة 3، فإن اللجنة ترى أن الحجج المعروضة عليها تثير مسائل موضوعية ينبغي تناولها من حيث الأسس الموضوعية، لا من حيث المقبولية فحسب . وبناءً عليه، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ مقبولاً وتباشر النظر فيه.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 يتعين على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى بنغلاديش ستشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية التي تقضي بعدم طرد أو إعادة ("refouler") شخص إلى دولة أخرى إذا ما توفرت أسباب موضوعية للاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

7-2 وعملاً بالفقرة 1 من المادة 3، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت هناك أسباب موضوعية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيكون معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش. وحتى تتخذ هذا القرار، يتعيّن على اللّجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة عملاً بالفقرة 2 من المادة 3، بما في ذلك وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وفي هذا الشأن، تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أقرّت بأن حالة حقوق الإنسان في بنغلاديش قد ساءت وأن الشرطة تستخدم التعذيب والضرب وغيرهما من أشكال الإساءة أثناء التحقيق مع المشتبه فيهم.

7-3 غير أن الهدف من البت في هذه المسألة هو إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى معرَّضاً شخصياً لخطر التعذيب في بنغلاديش لدى عودته إليها. ولا يشكل وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بنغلاديش في حد ذاته أساساً كافياً للخلوص إلى أن صاحب البلاغ سيكون معرّضاً لخطر التعذيب بعد عودته إلى ذلك البلد؛ ولا بد من توفر أسباب محددة تدل عل ى أنه سيكون معرضاً للخطر شخصياً ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه معرض لخطر التعذيب بشكل خاص في بنغلاديش بسبب ديانته وميله الجنسي. وتجادل الدولة الطرف بالقول إن الدولة لي ست مصدر أي اضطهاد ممكن للهندوس لأسباب دينية وأشارت إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي مستندات تؤيد ادعاءه. أما فيما يتعلق بميله الجنسي، فقد أقرت الدولة الطرف بأن سلوك المثليين جنسياً مخالِف للقانون بموجب قانون العقوبات ويمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة في بنغلاديش. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن حجة الدولة الطرف ، التي مفادها أن السلطات البنغلاديشية لا تضطهد المثليين جنسياً ب شكل نش ي ط ، لا تعني أن إمكانية حدوث مثل ذلك الاضطهاد أمر مستبعد كلّياً .

7-4 وفيما يخص الفتوى التي صدرت في حق صاحب الشكوى بسبب ميله الجنسي، ترى اللجنة أن لا أساس لحجة الدولة الطرف ، التي مفادها أن صاحب الشكوى لا  يعرف مدى انتشار ملصق الفتوى في بنغلاديش وأنه يمكن ألا يتعدى النطاق المحلي، لأنه يستحيل على صاحب الشكوى إثبات العكس بحكم وجوده خارج البلد. وفضلاً عن ذلك، فإن فكرة "الخطر المحلي" لا تضع معايير قابلة للقياس ولا تكفي لكي تبد ِّ د تماماً خطر التعرض للتعذيب شخصياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن حجة الدولة الطرف التي تفيد بأنه لا يبدو أن صاحب الشكوى موضع اهتمام ا لأصوليين الإسلاميين نظراً لانقضاء فترة من الزمن على مغادرته بنغلاديش، لكنها ترى أن الدولة الطرف لم تقدم حجة كافية تبيّن كيف أن مضي فترة من الزمن قد حد من خطر تعرض صاحب الشكوى للاضطهاد بسبب الميل الجنسي.

7-5 أما فيما يخص حجج صاحب الشكوى بأنه سيتعرض للاضطهاد بسبب أنشطته السياسية في الماضي، فتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن حزب بنغلاديش الوطني لم يعد الحزب الحاكم في ذلك البلد ولم يعد في نفس المركز الذي كان فيه عندما غادر صاحب الشكوى بنغلاديش. بيد أن اللجنة تلاحظ أن الوضع السياسي في بنغلاديش لا  يزال مضطرباً بسبب العنف والمنافسة الحادة بين مختلف الأ حزاب السياسية ولا تزال تسجَّل العديد من ح وادث العنف بسبب المعتقدات السياسية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تشكك في تعرض صاحب الشكوى للتعذيب في الماضي رغم أنها ترى أن ذلك كان ع م لاً معزولاً. وفضلاً عن ذلك، أقرت الدولة الطرف بأن التعذيب لا  يزال يمارَس في بنغلاديش وبأن ه نادراً ما ينال المسؤولو ن عنه عقابهم.

7-6 أما بشأن المستندات الطبية التي قدمها صاحب الشكوى فيما يخص آثار التعذيب الذي تعرض له في الماضي، ومع أن اللجنة تذك ّ ر بقراراتها السابقة ( ) الت ي تقضي بأن التعرض للتعذيب في الم ا ضي ليس سوى واحداً من الاعتبارات التي تؤ خذ في الحسبان عند تحديد ما إذا كان شخص ما يواجه خطر ال تعذيب شخصي اً لدى عودته إلى بلده الأصلي، فإنها تلاحظ أن التقارير الطبية تؤكد وجود علاقة سببية بين الإصابات الجسدية التي عانى منها صاحب الشكوى وحالته النفسية الراهنة وسوء المعاملة الذي تعرّض له في عام 2004.

7-7 وعلى ضوء الحجج المبينة أعلاه، ولا سيما استنتاجات التقرير الطبي والأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في الماضي وخطر تعرضه للاضطهاد بسبب مثليته الجنسية مقروناً ب ا نتم ائه إلى أقلية الهندوس، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى قد قدّم ما يكفي من الإثباتات للبرهنة على أنه معرَّض شخصياً لخطر التعذيب إذا ما أُعيد إلى بلده الأصلي وأن ذلك الخطر حقيقي ويمكن التنبؤ به. وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن طرد صاحب الشكوى إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

7-8 وحيث إن لجنة مناهضة التعذيب تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها ترى أن قرار الدولة الطرف إعادة صاحب الشكوى إلى بنغلاديش سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وترغب اللجنة، وفقاً للفقرة 5 من المادة 112 من نظامها الداخلي، في أن تطل ِ عها الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، على الخطوات التي ستتخذها استجابةً لهذا القرار.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر أيضاً بالصينية والعربية والروسية في وقت لاحق كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]