الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/693/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 693/2015 * **

بلاغ مقدم من: س. أ. م. (يمثله المحامي نيلز - إيريك هانسن)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم الشكوى: 28 تموز/يوليه 2015 (الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار: 3 آب/أغسطس 2018

الموضوع: الإبعاد إلى أفغانستان

المسألة الإجرائية: مستوى دعم الادعاءات بالأدلة

المسألة الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب عند العودة إلى البلد الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: 3 و16

1-1 صاحب الشكوى س. أ. م. مواطن من أفغانستان مولود في عام 1992 ( ) . وهو من إثنية الهزارة من كرديز ، في أفغانستان. ويدعي أن ترحيله إلى أفغانستان يشكل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادتين 3 و16 من الاتفاقية ( ) . ويمثل صاحب الشكوى محام.

1-2 وفي 30 تموز/يوليه و30 أيلول/سبتمبر 2015، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114 من النظام الداخلي للجنة، وقررت أنه لا حاجة إلى أي ملاحظات من الدولة الطرف من أجل التأكد من مقبولية البلاغ.

بيان الوقائع

2-1 صاحب البلاغ موطن أفغاني من إثنية الهزارة من كردیز في مقاطعة باكتيا ، أفغانستان. وفي عام 1990 بدأ والده العمل في جمهورية إيران الإسلامية كسائق شاحنة لقوات حرس الثورة الإسلامية، أحد فروع الجيش الإيراني. وفي عام 1995، نشب نزاع بين والد صاحب الشكوى وابن عمه غير الشقيق س. وهو ضابط رفيع في حركة طالبان في كرديز ، لأن والد صاحب الشكوى لم يساعد ابن عمه المذكور في توظيف شقيق ج. أ. في الجيش الإيراني. وفي عام 1996، وصل ج. أ. إلى جمهورية إيران الإسلامية حيث أُلقي عليه القبض واتهم بالتجسس ثم أُعدم لاحقاً. ويتهم س. والد صاحب الشكوى بأنه دبّر عملية القبض عليه، وكان يهدد والد صاحب الشكوى عبر الهاتف لسنوات. كما اتصل س. بصاحب الشكوى وأسرته بمنزلهم في أفغانستان وهددهم بالقتل. وفي عام 1996، وبسبب التهديدات المستمرة، انتقل صاحب الشكوى وبقية أسرته إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2-2 وفي عام 2007، توفيت والدة صاحب الشكوى ( ) . وفي أوائل عام 2008، رجع والد صاحب الشكوى إلى أفغانستان مع ابنيه بعد أن علم بتحسن الحالة الأمنية في أفغانستان وأن القوات الأمريكية اعتقلت ابن عمه س. وبعد شهر من ذلك، تعرضوا لاعتداء في منزلهم بواسطة رجال مسلحين واقتيدوا إلى الطابق السفلي حيث تعرضوا للتعذيب. ثم جاء س. وأعوانه في وقت لاحق من ذلك اليوم وطلب من والد صاحب الشكوى أن يعترف بتورطه في إعدام شقيقه. واخضعهم س. لتعذيب بدني وكسر الساق اليمنى لصاحب الشكوى وأحرق ساعده الأيسر بصب ماء ساخن عليه. أما والد صاحب الشكوى فقد أُخذ إلى مكان ما ولم يره أحد منذ ذلك الحين ( ) . وتمكن صاحب الشكوى وشقيقه من الفرار بمساعدة شيخ مسن. وقد وفّر لهم هذا الشيخ سيارة وسائقاً أخذهم إلى منزل خالتهم في كابل. وفي اليوم التالي، ساعدهم زوج الخالة في الحصول على جوازات سفر فسافروا جواً إلى هيرات ومنها إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2-3 وبقي صاحب الشكوى في جمهورية إيران الإسلامية نحو سنتين قبل الانتقال إلى كوبنهاغن (عن طريق اليونان، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا)، حيث قدم طلب لجوء في 17 حزيران/ يونيه 2011.

2-4 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى. وفي 25 تموز/يوليه 2012، أيّد مجلس طعون اللاجئين هذا القرار. وقدم المجلس ملاحظة عامة مفادها أن صاحب الشكوى قدم إفادات متسقة ومفصلة لكن بعض عناصرها كانت غير مقنعة وتبدو غير موثوقة وغير محتملة الوقوع وغير متسقة إلى حد ما، ولا سيما إفادته المتعلقة بنزاعه مع س. والانتهاكات المزعومة وظروف هروبه. واستناداً إلى تقييم شامل، خلص المجلس إلى أن تفسيرات صاحب الشكوى قد أُعدت من أجل إجراءات التماس اللجوء. ولاحظ المجلس أيضاً أن صاحب الشكوى لم يكن عضواً في أي رابطة أو منظمة سياسية أو دينية، ولم يكن له نشاط سياسي بأي طريقة أخرى. وخلص إلى أن صاحب الشكوى لن يتعرض لخطر الاضطهاد إذا أعيد إلى أفغانستان.

2-5 وفي وقت لاحق، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي تم ترتيبه بمساعدة المجلس الدانماركي للاّجئين. وخوفاً من تعرضه للترحيل بصورة وشيكة، لم ينتظر صاحب الشكوى نتائج الفحص الطبي فغادر إلى اليونان، حيث أقام وعمل حوالي تسعة أشهر. وسمع أثناء وجوده في اليونان بأن س. غادر أفغانستان إلى الهند، فأبلغ السلطات اليونانية عن عزمه العودة طوعاً إلى أفغانستان. ويدعي أيضاً أنه كان بحاجة إلى العودة إلى أفغانستان من أجل الزواج بصديقته. وفي آب/أغسطس 2014، رافقته الشرطة اليونانية إلى المطار مع عدد من المواطنين الأفغان فسافروا جواً إلى كابل. وذهب صاحب الشكوى إلى بلدته بعد وصوله وحصل هناك على شهادة جنسية ( ) .

2-6 ويدعي صاحب الشكوى وقوع حادث مروع تمثل في انفجار قنبلة بالقرب من محطة وقود في كرديز أدى إلى مقتل شخصين وتعرضه هو إلى إصابة ذراعه بحروق ( ) . ويعتقد صاحب الشكوى أن الحادث كان يستهدفه شخصياً وقد دبره أعوان س. وفي كانون الثاني/يناير 2015، هرب صاحب الشكوى إلى جمهورية إيران الإسلامية ثم إلى أوروبا. وفي نيسان/أبريل - أيار/مايو 2015، وصل إلى السويد حيث قدم طلب لجوء. وفي 17 حزيران/يونيه 2015، تم ترحيله من السويد إلى الدانمرك بموجب لائحة دبلن ( ) .

2-7 وفي 15 تموز/يوليه 2015، طلب محامي صاحب الشكوى إلى مجلس طعون اللاجئين الدانماركي إعادة فتح ملف القضية بسبب عدم قيام السلطات بإجراء فحص طبي لآثار الحروق الموجودة على يد صاحب الشكوى. وفي 29 تموز/يوليه 2015، رفض المجلس إعادة فتح إجراءات اللجوء بسبب الافتقار إلى معلومات أو آراء جديدة مهمة فيما عدا المعلومات التي أُتيحت في جلسة الاستماع الأولى للمجلس. وأشار أيضاً إلى أنه لن يطلب إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب، لأنه لم يوافق على أن رواية صاحب الشكوى حقيقية.

2-8 وفي 17 آب/أغسطس 2015، قرر المجلس إعادة فتح ملف القضية بهدف إعادة النظر في مصداقية إفادة صاحب الشكوى في ضوء نتائج الفحص الطبي. وفي هذا السياق، أشار المجلس إلى التقرير الصادر في 2 آب/أغسطس 2013 من الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك بشأن الكشف عن علامات التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى ( ) . ووفقاً لذلك التقرير الطبي، فإن الاستنتاجات المادية كانت متوافقة مع إفادة صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه لسوء المعاملة في الماضي.

2-9 وفي 17 أيلول/سبتمبر 2015، أيد المجلس قرار دائرة الهجرة الدانمركية عدم منح صاحب الشكوى مركز اللاجئ. ووجدت أغلبية أعضاء المجلس أن صاحب الشكوى قدم عدة إفادات غير موثوقة وغير متسقة فيما يتعلق بفراره من أعوان السيد س. في عام 2008، وبأسباب عودته إلى أفغانستان وزواجه في عام 2014. ولاحظ المجلس أيضاً أن مضمون شهادة الجنسية التي قدمها صاحب الشكوى في المرحلة الأولية من إجراءات اللجوء، بما في ذلك تاريخ ميلاده وطريقة كتابة اسمه واسم والده وجده، لا تتوافق مع مضمون الوثيقة التي قدمها بعد عودته للمرة الثانية إلى الدانمرك، ومن ثم خلص المجلس إلى أن واحدة على الأقل من تلك الوثائق قد تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من أجل تقديم طلب اللجوء. وخلص غالبية أعضاء المجلس إلى أن هذه الملابسات قد ساهمت في إضعاف مصداقية صاحبة الشكوى. وأشار المجلس أيضاً إلى أنه حتى لو كانت جميع الوثائق حقيقية، وحتى لو كان صاحب الشكوى قد عاد إلى أفغانستان بعد مغادرته الدانمرك، فإنه لم يقدم دليلاً يبرهن أنه تعرض للاضطهاد هناك. وخلص المجلس أي عدم وجود أساس لتأجيل إجراءات القضية ريثما يُجرى فحص لعلامات التعذيب.

2-10 وفي 8 و22 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قضت محكمة مقاطعة هيلرود بتمديد فترة احتجاز صاحب البلاغ قبل ترحيله ( ) . وطعن صاحب الشكوى في هذا الأمر أمام المحكمة العليا لشرق الدانمرك، حيث أدعى أنه كان ضحية للتعذيب ولا يجوز سلب حريته، وطالب بالإفراج عنه. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أيدت المحكمة العليا القرار السابق. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، طلب من مجلس تصاريح الاستئناف أن يأذن له بتقديم طعن أمام المحكمة العليا، لكن هذا الطلب رفض في 4 شباط/فبراير 2016. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، تم ترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان.

2-11 ويدَّعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تقيم بصورة كافية خطر تعرضه للتعذيب إذا أعيد إلى أفغانستان. ويدعي أنه سيتعرض شخصياً لخطر الاضطهاد والتعذيب على أيدي أفراد جماعة طالبان، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويؤكد صاحب الشكوى أنه على الرغم من الأدلة الطبية المقدمة وطلبه الخضوع للمزيد من الفحص الطبي المتخصص، فقد رفض المجلس طلب اللجوء الذي قدمه، دون أن يأمر بخضوعه لهذا الفحص. وبناء على ذلك، قال إن عدم قيام الدولة الطرف بالنظر في المعلومات الطبية التي قدمها، ورفض طلبه الخضوع للمزيد من الفحص الطبي يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) .

3-3 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن الدولة الطرف لم تنظر في ادعاءاته وتقيمها في سياق حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، أي أن تضع في الاعتبار على وجه الخصوص البيانات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون من أفغانستان وحثوا فيها الحكومات الغربية على وقف جميع عمليات الإعادة القسرية إلى أفغانستان بسبب انعدام الأمن وعدم قدرة السلطات الأفغانية على حماية حقوق الإنسان لمواطنيها.

3-4 ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 16 من الاتفاقية، لأنه سُلب الحرية لمدة ستة أشهر تقريباً قبل ترحيله إلى أفغانستان.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 1 شباط/فبراير 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وأكدت عدم مقبولية الشكوى. وفي حال ظهر للجنة أن الشكوى مقبولة، تدّعي الدولة الطرف أنها لم تنتهك المادة 3 من الاتفاقية بترحيل صاحب الشكوى إلى أفغانستان.

4-2 وقدمت الدولة الطرف وصفاً مفصلاً لهيكل مجلس طعون اللاجئين وتركيبته واستقلاله واختصاصاته وأدائه. وقالت إن المجلس هيئة شبه قضائية مستقلة ويُعتبر بمثابة محكمة بالمعنى المقصود في المادة 39 من الأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد الأوروبي 2005/85/EC في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005 المتعلق بالمعايير الدنيا للإجراءات المتخذة في الدول الأعضاء لمنح صفة اللاجئ وسحبها. ويتمتع أعضاء المجلس بالاستقلالية، بموجب قانون الأجانب، ولا يجوز لهم التماس التوجيهات من السلطة التي عينتهم أو رشحتهم. وقرارات المجلس نهائية. بيد أنه يجوز للأجانب تقديم طعن لدى المحاكم العادية التي تتمتع بسلطة قضائية في أي مسألة تتعلق بحدود اختصاص سلطة عامة. ويضاف إلى ذلك أن المحكمة العليا قضت بأن مراجعة المحاكم العادية لقرارات المجلس تنحصر في المسائل القانونية؛ ولا تجوز مراجعة تقييم المجلس للأدلة.

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن المجلس عندما يمارس صلاحياته بموجب قانون الأجانب، فإنه يلتزم قانوناً بمراعاة الالتزامات الدولية للدانمرك. ولضمان اتساق قراراته مع هذه الالتزامات، قام المجلس بالاشتراك مع دائرة الهجرة الدانمركية بصياغة عدد من المذكرات التي تشرح على نحو تفصيلي الحماية القانونية لملتمسي اللجوء التي يوفرها القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشكل هذه المذكرات جزءاً من الأساس الذي تقوم عليه القرارات الصادرة عن المجلس.

4-4 وتشير الدولة الطرف إلى أنه عندما يُحتج بالتعذيب سبباً لطلب اللجوء، يأخذ المجلس في الحسبان عوامل من قبيل طبيعة التعذيب، بما في ذلك مدى الانتهاك وجسامته ووتيرته وعمر ملتمس اللجوء والمدة الفاصلة بين التعذيب المزعوم ومغادرة ملتمس اللجوء بلده الأصلي. والنقطة الحاسمة لإجراء استعراض طلب اللجوء تتمثل في الوضع في البلد الأصلي عند العودة إليه ( ) . ويراعي المجلس أيضاً معلومات عما إذا كان بلد المنشأ يشهد وقوع انتهاكات منهجية أو فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن تعرّض ملتمس اللجوء للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده الأصلي قد يكون أساسياً في تقييم المجلس لمدى استيفاء الشروط التي ينص عليها قانون الأجانب. غير أنه لا يمكن، وفقاً لسوابق المجلس، اعتبار أن شروط منح اللجوء قد استوفيت في جميع الحالات التي يكون فيها ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب في بلده الأصلي ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أنه، حتى إذا افترض أن صاحب الشكوى تعرض في الماضي للاحتجاز والتعذيب في بلده الأصلي، فإن ذلك لا يستتبع تلقائياً أنه سيظل معرضاً لخطر التعذيب إذا أعيد إلى بلده ( ) .

4-6 وعن ادعاء صاحب الشكوى المتعلق برفض السلطات الدانمركية إجراء فحص طبي من أجل البحث عن أمارات التعذيب على جسده، تشير الدولة الطرف إلى أنه عندما يُحتج بالتعذيب سبباً لطلب اللجوء، يجوز للمجلس أن يأمر بإجراء هذا الفحص، لكن هذا القرار لا يتخذ إلا أثناء جلسة المجلس لأن تقييم الحاجة إلى فحص طبي يتوقف على أقوال ملتمس اللجوء، ولا سيما مصداقيته. والمجلس لا يأمر عموماً بفحص للكشف عن أمارات التعذيب عندما يفتقر ملتمس اللجوء إلى المصداقية أثناء إجراءات اللجوء. ويرى المجلس أنه حتى لو ثبت أن ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب في السابق، فإنه لا يأمر بإجراء فحص طبي إن رأى أنه لا يوجد خطر حقيقي بالتعرض للتعذيب عند العودة في الوقت الراهن ( ) . وتحيل الدولة الطرف أيضاً إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كروز فاراس وآخرون ضد السويد ( ) ، التي قضت فيها المحكمة بأنه على الرغم من الأدلة الطبية التي قدمها صاحب الطلب، فإنه لم يبين أسباباً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن طرده يعرضه لخطر حقيقي بأن يعامل معاملة لا إنسانية أو مهينة لدى عودته إلى بلده الأصلي بسبب تضارب أقواله أثناء إجراءات اللجوء. ولهذا، ترى الدولة الطرف أنه لم تكن هناك حاجة، كما قرر المجلس، إلى فحص طبي في القضية محل النظر، استناداً إلى عدم مصداقية صاحب الشكوى.

4-7 وفيما يتعلق بفحص صاحب الشكوى من قبل الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك للكشف عن علامات التعذيب، تشير الدولة الطرف إلى أنها أُخذت في الحسبان من جانب المجلس لدى البت في الاستئناف في 17 أيلول/سبتمبر 2015. كما تلاحظ أن نتائج الفحص الطبي لا يمكن أن تفضي إلى تقييم مختلف لمصداقية إفادة صاحب الشكوى المتعلقة بأسباب طلب اللجوء.

4-8 وتلاحظ الدولة الطرف تأكيد صاحب الشكوى أنه أقام في اليونان بعد مغادرته الدانمرك في عام 2013 ثم عاد بعد ذلك أفغانستان حيث أقام في المنطقة التي كان يعيش فيها س. وتقول إن ذلك لا يدعم ادعاء صاحب الشكوى خوفه من س. ورأت أن هذه الإفادة غير متسقة مع إفادته السابقة التي ذكر فيها أن س. من القادة المؤثرين في حركة طالبان الذين لديهم الكثير من المخبرين في المدينة وبإمكانه رشوة أي أحد من أجل تحقيق نواياه.

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن مجلس طعون اللاجئين خلص في قراره المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2015 إلى أن إفادة صاحب الشكوى أنه عاد إلى أفغانستان بغرض الزواج تفتقر إلى المصداقية. ولم يذكر صاحب الشكوى في أي وقت أثناء النظر في طلبه من قبل دائرة الهجرة الدانمركية أن لديه صديقة في أفغانستان، أو في جلسة الاستماع التي نظمها المجلس في عام 2012، ثم قدم إفادات غير متسقة فيما إذا كان على اتصال بصديقته. وعلاوة على ذلك، قدم صاحب الشكوى إفادات متباينة عما إذا كان قد تزوج على الإطلاق، ومكان اتمام الزواج. وفي هذا الصدد، أبلغ صاحب الشكوى الشرطة في 26 حزيران/ يونيه 2015 أنه تزوج بامرأة أفغانية في أواخر عام 2014، إلا أن المشاكل التي واجهها إثر عودته إلى أفغانستان لم تمكنه قط من استخراج شهادة زواج. ومع ذلك، وفي جلسة الاستماع التي عقدها المجلس في 17 أيلول/سبتمبر 2015، أفاد صاحب الشكوى بأن صديقته ليست زوجته في حقيقة الأمر، لأن الزواج تم بصورة غير رسمية في جمهورية إيران الإسلامية.

4-10 وتلاحظ الدولة الطرف أن المعلومات عن تاريخ ميلاد صاحب الشكوى وتهجئة اسمه واسم والده وجد لأبيه في شهادة الجنسية المقدمة أثناء إجراءات اللجوء الأولى لا تتوافق مع مضمون الوثائق التي قدمها بعد عودته إلى الدانمرك في عام 2015. وعلى هذا الأساس، يرى مجلس طعون اللاجئين أن واحدة على الأقل من الوثائق تم الحصول عليها لأغراض طلب اللجوء. وتتفق الدولة الطرف مع تقييم المجلس بأن هذه المعلومات المتضاربة قللت أكثر من مصداقية صاحب الشكوى. وتضيف الدولة الطرف قائلة إن صاحب الشكوى، عندما قدم طلب اللجوء إلى السويد، لم يقدم إلى السلطات السويدية شهادة الجنسية التي حصل عليها عند عودته المزعومة إلى أفغانستان، كما يتبين من طلب السلطات السويدية في 8 أيار/مايو 2015 إعادة صاحب الشكوى من السويد إلى الدانمرك بموجب لائحة دبلن. ويتناقض ذلك بشكل مباشر مع مضمون إفادة صاحب الشكوى إلى المجلس في 17 أيلول/سبتمبر 2015، التي ادعى فيها أنه قدم شهادة الجنسية إلى السلطات في السويد.

4-11 وترى الدولة الطرف أن انتماء صاحب الشكوى إلى إثنية الهزارة التي تعيش في مقاطعة باكتيا لا يعد في حد ذاته مبرراً يخوله الحق في الحماية الدولية. وخلال إجراءات اللجوء في الدانمرك، فإنه لم يشر إلى العرق باعتباره ظرفاً مبرراً للجوء. ووفقاً للمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بشأن الأهلية لتقييم احتياجات الحماية الدولية لطالبي اللجوء من أفغانستان، فإن حركة طالبان تشن هجمات ضد المدنيين في المجتمعات المحلية التي لا تدعم الحركة، وتستهدف بشكل خاص شيوخ القبائل والزعماء الدينيين والنساء الناشطات في الحياة العامة وشاغلي المناصب العامة. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يكن لديه أي نشاط يذكر ولم تكن لديه أي مشاكل مع السلطات الأفغانية. كما أن من غير المرجح إلى حد بعيد أن تحاول حركة طالبان تجنيد أشخاص من مجتمعات الهزارة قسراً لأن الطرفين لا يثقان في بعضها البعض ( ) . وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لن يتعرض لإيذاء في أفغانستان يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب السن والعرق.

4-12 وفيما يتعلق بإشارة صاحب الشكوى إلى قضية ك. ه. ضد الدانمرك ، توضح الدولة الطرف أن هذه القضية تختلف عن القضية الحالية. ففي قضية ك. ه. رأى المجلس أن صاحب الشكوى قدم ادعاءات معقولة بشأن احتمال تعرضه للتعذيب على أيدي الطالبان إذا أعيد إلى أفغانستان.

4-13 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى قضية ز. ضد الدانمرك (CAT/C/55/D/555/2013، الفقرة 7-5) التي رأت فيها اللجنة أنه رغم رفض الدولة الطرف طلب صاحب الشكوى إجراء فحص طبي، فإنه لم يوفق في إثبات عناصر أساسية لادعاءاته ، لذلك رأت أنه لم يَثبت أن السلطات لم تُجر تقييماً سليماً لخطر التعرض للتعذيب.

4-14 وفيما يتعلق بما ذكره صاحب البلاغ عن المبادئ التوجيهية لتقييم شروط الحماية الدولية لملتمسي اللجوء من أفغانستان، وإشارة السلطات الأفغانية، في آذار/مارس 2015 إلى رغبتها في إعادة التفاوض بشأن اتفاق الإعادة إلى الوطن المبرم مع السلطات الدانمركية ، ترى الدولة الطرف أن ذلك لا يمكن أن يفضي إلى إعادة النظر في التقييم القانوني لأهلية صاحب الشكوى للحصول على اللجوء. وتعتقد الدولة الطرف أن الحالة العامة في أفغانستان، بما في ذلك في كابل، ليست ذات طابع يجعلها، لهذا السبب وحده، تخول الاعتراف بوضع صاحب الشكوى كلاجئ.

4-15 وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن إعادة صاحب الشكوى إلى أفغانستان في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، لا تشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 18 آب/أغسطس 2016، علق صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف وأكد أن الدانمرك انتهكت المادة 3 من الاتفاقية، لا سيما وأن طلبه الحصول على فحص طبي قد رفض من قبل سلطات الدولة الطرف.

5-2 وأكد صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، علاوة على انتهاك المادة 3 من الاتفاقية، قد انتهكت أيضاً المادة 16 بوضعه رهن الاحتجاز لمدة ستة أشهر تقريباً قبل إعادته إلى أفغانستان في 15 كانون الأول/ديسمبر 2015.

5-3 ويذكر صاحب الشكوى أنه طعن في احتجازه أمام المحكمة العليا في شرق الدانمرك. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أيدت المحكمة العليا القرار السابق. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى مجلس الإذن بتقديم الطعون للحصول على إذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا، ولكن دون جدوى.

5-4 ويؤكد صاحب الشكوى أن استنتاجات الفحص الطبي الذي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية لم تقبلها الشرطة ولا المحاكم.

5-5 كما يدعي صاحب الشكوى أنه قد يعتبر شخصاً معارضاً لأحكام الإسلام بعد إقامته في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب سنه، قد يجبر على القتال إلى جانب حكومة أفغانستان أو حركة طالبان، وقد يتعرض للاعتداء الجنسي ( ) ، كما يدعي صاحب الشكوى أنه لا يحظى بالحماية، لأنه ليس لديه أسرة في أفغانستان وينتمي إلى إثنية الهزارة التي تشكل أقلية.

5-6 ويدعي صاحب الشكوى أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية، ويرى أنه ينبغي اعتبار شكواه مقبولة والنظر فيها إلى جانب بلاغه الأصلي.

ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 في 31 آذار/مارس 2017، كررت الدولة الطرف تأكيد أن مجلس طعون اللاجئين قد نظر بعناية في جميع عناصر القضية، بما في ذلك النتائج المقدمة من الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، لكنها قررت عدم التماس رأي ثان من إدارة الطب الشرعي للكشف عن علامات التعذيب لأنه لا يمكن توقع أن يسهم ذلك في توفير المزيد من الوقائع ذات الصلة بالقضية. وبالإشارة إلى الملاحظات السابقة، تلاحظ الدولة الطرف أنه، استناداً إلى التقييم الشامل للمعلومات المتاحة في الملف، بما في ذلك نتائج الفحص الطبي، فإن صاحب الشكوى لم يتمكن من إثبات صحة ادعاءاته، بما في ذلك احتجازه وتعرضه للتعذيب وغيره من أشكال الإيذاء البدني على أيدي س. وأعوانه في عام 2008. وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الفحص الطبي قد بيّن وجود اتساق بين التعرض للتعذيب المزعوم والأعراض البدنية والعقلية والنتائج الموضوعية للفحص، غير أن ذلك لا يؤدي إلى قبول أن صاحب الشكوى قد احتجز في عام 2008 وتعرض للتعذيب وغيره من أشكال الانتهاك البدني على أيدي س. ومجموعته.

6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية شكواه بموجب المادة 16 من الاتفاقية، وعليه فإن هذا الجزء من الشكوى يعتبر غير مقبول لأن من الواضح أنه لا أساس له من الصحة، وفقاً للمادة 113، الفقرة الفرعية (ب) من النظام الداخلي للجنة. وتدعي الدولة الطرف أن الشكوى لا تثبت بما يكفي وجود أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الدانمرك قد انتهكت التزاماتها بموجب المادة 16 من الاتفاقية بسبب احتجاز صاحب الشكوى. ولم يوضح صاحب الشكوى طريقة انتهاك السلطات لالتزامات الدولة الطرف المتعلقة بمنع أشكال سوء المعاملة الأخرى التي لا تصل إلى حد التعذيب. فجميع القرارات المتعلقة بسلب الحرية صدرت عن المحاكم بموجب الأحكام المنطبقة من قانون الأجانب.

6-3 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن الاجتهادات القانونية للمجلس تشمل حالات مماثلة دعمت فيها استنتاجات الفحص الطبي ادعاءات أصحاب البلاغات بأنهم تعرضوا لإصابات بدنية أو عقلية من جراء التعذيب بسبب الاختلاف مع السلطات. ومع ذلك، يقوم المجلس في هذه الحالات بالتأكد من أن طالب اللجوء يعاني من ضرر بدني أو عقلي، ولكن لا يمكن تحديد سبب الإصابة والمتسبب فيها. وعلاوة على ذلك، فإن الفحص لا يوضح بالضرورة ما إذا كانت إصابة صاحب الشكوى ناتجة عن تعذيب أم حادثة مثل عراك أو اعتداء أو حادث أو عمل من أعمال الحرب. ولا يمكن على الإطلاق أن يوضح الفحص صحة إفادة ملتمس اللجوء بشأن سبب تعرضه للإيذاء والجهة الفاعلة.

6-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى بشأن احتجازه المطول، تلاحظ الدولة الطرف أنه تم تسجيل إخطار في السجل الجنائي الدانماركي في 30 أيلول/سبتمبر 2013 لأغراض احتجازه وإعادته إلى أفغانستان عقب اختفائه وعدم مثوله عندما استدعي. ومن أجل ضمان وجود صاحب الشكوى من أجل إعادته إلى أفغانستان، على النحو المسموح به بموجب المادة 36(1) من قانون الأجانب، تم احتجازه بعد نقله من السويد إلى الدانمرك في 17 حزيران/ يونيه 2015 بموجب لائحة دبلن. وفي 19 حزيران/ يونيه 2015، أقرت محكمة مقاطعة هيلرود شرعية احتجازه، وقررت تمديده. وأمرت المحكمة بتمديد فترة احتجاز صاحب الشكوى عدة مرات بسبب بعض تطورات هذه القضية، بما في ذلك القرار الذي اتخذه المجلس بتعليق القضية حتى إشعار آخر وفشل محاولة إعادته عندما قاوم فعلياً محاولات وضعه على متن الطائرة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015. واحتجز صاحب الشكوى لمدة 5 أشهر و28 يوماً، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ظروف تتعلق بصاحب الشكوى، بما في ذلك عدم تعاونه.

6-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن تطبيق أحكام قانون الأجانب المتعلقة بالاحتجاز بغرض الإعادة يتوقف على إجراء تقييم فردي وتحديد ما إذا كان هناك أساس لسلب حرية الأجنبي أو ما إذا كانت هناك تدابير أخف كافية لضمان مثوله. وهذا التقييم قد يشمل مختلف المسائل المتعلقة بالظروف الشخصية لهذا الأجنبي وملابسات القضية بشكل عام، بما في ذلك ما إذا كان الأجنبي قد احترم واجب المثول عند استدعائه، وما إذا كان قد اختفى في السابق، وما إذا كان قد تعاون فيما يتعلق بتحديد هويته وجنسيته أو ساهم بطريقة أخرى في تقديم معلومات تتعلق بإجراءات الدعوى، وما إذا كانت هناك ظروف أخرى تقتضي احتجازه.

6-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف انتهكت المادة 16 من الاتفاقية وقوله إنه كان ينبغي للشرطة والمحاكم قبول محتويات التقرير الطبي الصادر عن منظمة العفو الدولية لدى إصدار قرارها بشأن سلب حريته، تشير الدولة الطرف إلى أن الشرطة أجرت تقييماً بشأن ما إذا كان يمكن استمرار احتجاز صاحب الشكوى، مع مراعاة حالته الصحية. وكانت الشرطة في حوار مستمر مع صاحب الشكوى بشأن حالته الصحية، بما في ذلك عند أخذه إلى المحكمة كلما انتهت فترة الاحتجاز. وقبل تنفيذ إجراءات إعادته في 20 تشرين الأول/أكتوبر و 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، أبلغ صاحب الشكوى الشرطة بحالة صحية جيدة وأنه لا يتناول أي علاجات.

6-7 وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن المحكمة العليا لشرق الدانمرك أخذت في الاعتبار تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق بالكشف عن علامات التعذيب عند النظر في ادعاءات صاحب الشكوى بشأن احتجازه. وفي هذا الصدد، فإن القواعد القانونية لا تحدد الوزن الذي ينبغي أن تعطيه المحكمة للأدلة، ومن ثم، يعود إلى المحكمة أن تقرر موثوقية ووزن الأدلة. ولم تقدم أي معلومات إلى المحكمة تشير إلى أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يظل قيد الاحتجاز، ولم تعتبر حالته الصحية عائقاً يحول دون عودته إلى أفغانستان.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

7-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجرى بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن الدولة الطرف لم تعترض على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذا، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنع من أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

7-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 16 من الاتفاقية باحتجازه لمدة 5 أشهر و28 يوماً قبل إعادته إلى أفغانستان. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا لشرق الدانمرك وضعت في الاعتبار نتائج الفحص الطبي المقدمة من منظمة العفو الدولية عندما رفضت استئناف صاحب الشكوى. وعلاوة على ذلك، تقول الدولة الطرف إنه لم تقدم أي معلومات تشير إلى أن صاحب الشكوى لا يمكن أن يظل قيد الاحتجاز، أو تشير إلى أن حالته الصحية تشكل عائقاً يحول دون إعادته إلى أفغانستان. وفي ظل هذه الظروف، وفي غياب أي معلومات إضافية أو إيضاحات في الملف، ترى اللجنة أن سلب الحرية في حد ذاته غير كاف لإثبات ادعاء صاحب البلاغ وقوع انتهاك للمادة 16 من الاتفاقية. وبالتالي، ترى الدولة الطرف أن هذا الجزء من الشكوى ليس مدعماً بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية.

7-4 وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تقول إنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة عملاً بالمادة 113(ب) من نظام اللجنة الداخلي إذ إنه لا أساس لها على الإطلاق. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحب الشكوى قدم معلومات مفصلة بما فيه الكفاية عن وقائع وأسس ادعاءاته المتعلقة بوقوع انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية. وإذ لا ترى اللجنة أي موانع أخرى للمقبولية، فإنها تعلن قبول الشكوى المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب المادة 22(4) من الاتفاقية.

8-2 وفي الحالة قيد النظر، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان الإبعاد القسري لصاحب الشكوى إلى أفغانستان سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ("ردّ") شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون معرضاً لخطر التعذيب.

8-3 ويجب على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعذيب عند عودته إلى أفغانستان. ويجب عليها أيضاً، عند تقديرها لهذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ليس في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

8-4 وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ولئن كان من غير الضروري إثبات أن وقوع هذا الخطر "مرجح بشدة" (الفقرة 6)، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يعرض قضية وجيهة يبين فيها أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. واللجنة مخولة، بموجب أحكام تعليقها العام رقم 1، تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى مجموع الملابسات المتصلة بكل قضية، لكنها تقيم وزناً كبيراً للاستنتاجات التي تتوصل إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع (الفقرة 9).

8-5 وفي إطار تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن ثمة خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للاضطهاد والتعذيب على أيدي أفراد جماعة طالبان أو السلطات في حال إعادته إلى أفغانستان بسبب النزاع الذي وقع بين والده وأحد كبار ضباط حركة طالبان، مع الأخذ في الحسبان أنه سبق وأن تعرض للمضايقة والتهديد والاعتداء لتلك الأسباب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى أنه تعرض هو ووالده وشقيقه للاعتداء في منزلهم من قبل مسلحين من حركة طالبان لدى عودتهم إلى أفغانستان في عام 2008، وأخذوا إلى الطابق السفلي من المبنى حيث تعرضوا لمعاملة سيئة وتعذيب. ونتيجة للاعتداء البدني، كسرت ساقه اليمنى وأحرق ذراعه الأيسر بالماء الساخن. أما والده، فقد أُخذ إلى مكان غير معلوم ولم يره أحد منذ ذلك الحين. وبعد ذلك، تمكن صاحب الشكوى وشقيقه من الفرار إلى جمهورية إيران الإسلامية.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي رفض طلب لجوء صاحب الشكوى في 25 تموز/يوليه 2012، وخلص إلى أن الإفادات التي أدلى بها غير مقنعة، وتبدو عديمة المصداقية وغير محتملة الحدوث وغير متسقة إلى حد ما، ولا سيما إفادته المتعلقة بدخوله في نزاع مع س. ، وهو ضابط رفيع في حركة طالبان، والانتهاكات التي يزعم أنه تعرض لها وملابسات فراره.

8-7 وتلاحظ اللجنة أنه، على الرغم من أن المجلس رفض إجراء فحص طبي متخصص للتحقق مما إذا كانت الإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى قد نتجت عن التعذيب، فإن المجلس لم يفتح القضية من جديد في 17 أيلول/سبتمبر 2015 بهدف إعادة النظر في مصداقية إفادة صاحب الشكوى في ضوء النتائج الجديدة لفحص طبي أجراه الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك. وتشدد اللجنة على أهمية الفحوص الطبية التي تجريها مؤسسات مستقلة، بما في ذلك الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك. وتشير أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف أن "الفحص لا يوضح بالضرورة ما إذا كانت إصابة صاحب الشكوى ناتجة عن تعذيب أم حادثة مثل عراك أو اعتداء أو حادث أو عمل من أعمال الحرب". وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، وبعد تقييم جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك تقرير الفريق الطبي لفرع منظمة العفو الدولية في الدانمرك، رأت السلطات المختصة أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية، ولم تر ضرورة لإجراء فحص طبي آخر ( ) . وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية التي خلصت فيها إلى أن الأجهزة المسؤولة في الدولة الطرف أجرت تقييماً دقيقاً لجميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى ووجدت أنها تفتقر إلى المصداقية ( ) . وفي ضوء هذه الاعتبارات، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت أن سلطات الدولة الطرف التي نظرت في القضية لم تجر أي تقييم سليم لخطر تعرضه للتعذيب في أفغانستان.

8-8 وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى عاد إلى أفغانستان بصورة طوعية في عام 2014، وترى أن هذا العامل يزيد اضعاف حجة طلب اللجوء الذي قدمه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس رأى عدم مصداقية ادعاءات صاحب الشكوى بشأن عودته إلى أفغانستان، لأنه قدم العديد من الإفادات المتناقضة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المجلس أخذ في الاعتبار، عند النظر في القضية، العديد من الإفادات المتضاربة والمتناقضة التي قدمها صاحب الشكوى خلال إجراءات التماس اللجوء، بما في ذلك في السويد التي نقل منها لاحقاً إلى الدانمرك بموجب لائحة دبلن.

8-9 وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، وبالاستناد إلى جميع المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحالة العامة لحقوق الإنسان في أفغانستان، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يثبت بالقدر الكافي وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن عودته إلى أفغانستان في الوقت الحالي، ستعرضه لخطر التعذيب بشكل حقيقي ومحدد وشخصي، حسبما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية.

9- وتستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن ترحيل الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى أفغانستان لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.