الأمم المتحدة

CAT/C/64/D/615/2014

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 September 2018

Arabic

Original: English

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 615/2014 * **

بلاغ مقدم من : جويس ناكاتو ناكاووندي (لا يمثلها محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف : ك ندا

تاريخ تقديم الشكوى : ٢٥ حزيران/ يونيه ٢٠١٤ (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين ١١٤ و١١٥ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٤

تاريخ صدور هذا القرار : ٣ آب/أغسطس ٢٠١٨

الموضوع : الإبعاد إلى أوغندا

المسائل الإجرائية : عدم إثبات الادعاءات؛ عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ التعارض مع أحكام الاتفاقية

المسألة الموضوعية : وجود خطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في حالة الإبعاد إلى البلد الأصلي

مواد الاتفاقية : 1 و3

1-1 صاحبة الشكوى هي جويس ناكاتو ناكاووندي ، وهي مواطنة أوغندية من مواليد ١٣ نيسان/أبريل ١٩٦٦. وتقدم هذا البلاغ باسمها ونيابة عن ابنتها سانيو، البالغة من العمر ١١ عام اً، والمولودة في كندا في ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٤. وصاحبة الشكوى، التي تدعي أنها مثلية، معرضة للترحيل قسراً من كندا إلى أوغندا لأنها تجاوزت مدة الإقامة المحددة في التأشيرة الممنوحة لها ( ) . وتدعي أن كندا ستنتهك، بإقدامها على ترحيلها قسراً إلى أوغندا، المادتين ١ و٣ من الاتفاقية. وتخشى أن تتعرض للاعتقال والتعذيب وأن تُقتل في نهاية المطاف على أيدي الشرطة الأوغندية وغوغاء القوم المناهضين للمثليين إذا ما أعيدت. ولا يمثل صاحبة الشكوى محام.

1-2 وفي 30 حزيران/ يونيه 2014، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عدم طرد صاحبة الشكوى ريثما تنظر في قضيتها.

1-3 وفي ٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، منحت المحكمة الاتحادية في كندا صاحبة الشكوى الإذن لطلب إجراء مراجعة قضائية للقرار الثاني المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل. وفي وقت لاحق، أرجئت جلسة الاستماع، التي كانت مقررة أصلاً في 1 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، إلى ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ بناء على طلب محامي صاحبة الشكوى. وقبول الطلب يعطي صاحبة البلاغ الحق في إعادة تقييم المخاطر قبل الترحيل، ويُؤدي إلى تعليق تنفيذ الطرد ريثما يُتَّخذ قرار بشأن التقييم. وإذا ثبت من تقييم المخاطر الجديد أن صاحبة الشكوى تحتاج إلى الحماية، فإنها لا تُرحل وتُتاح لها الفرصة لتقديم طلب الإقامة الدائمة. ولذلك، طلبت الدولة الطرف، في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، تعليق النظر في البلاغ ريثما تنتهي المراجعة القضائية الجارية. وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١٥، قررت اللجنة تعليق النظر في الشكوى إلى حين انتهاء جميع الإجراءات المحلية، وكذلك تعليق التدابير المؤقتة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها. وفي ١٧ نيسان/أبريل ٢٠١٥، أفادت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة الاتحادية قد رفضت طلب صاحبة الشكوى في ١٣ آذار/مارس ٢٠١٥. وفي الوقت نفسه، طلبت الدولة الطرف رفع تعليق النظر في البلاغ وتمديد المهلة المحددة لها لتقديم ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفي ٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي ١٩ آب/أغسطس ٢٠١٥، قررت اللجنة رفع تعليق النظر في القضية. وفي ١٩ نيسان/أبريل ٢٠١٨، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف بشأن رفع التدابير المؤقتة ( ) .

الوقائع كما عرضتها صاحبة الشكوى

2-1 دخلت صاحبة الشكوى إلى كندا أول مرة بتأشيرة الطالب في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وطلبت الحصول على تأشيرة العمل في كندا بعد حصولها على درجة البكالوريوس، ولكن الطلب أعيد إليها لكي تقدم معلومات إضافية. وعندما قدمت الطلب من جديد، قيل لها إنها تجاوزت قليلاً الأجل النهائي المحدد لطلب الحصول على تأشيرة الهجرة من هذه الفئة وأن عليها أن تعود إلى أوغندا. ومكثت صاحبة الشكوى في كندا بصورة غير مشروعة من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ إلى حزيران/ يونيه ٢٠١١.

2-2 وقد كانت صاحبة الشكوى تشعر دائما ً بانجذاب قوي إلى النساء وليس الرجال. وعندما كانت في أوغندا، حيث تعتبر المثلية الجنسية مخالفة للقانون، أخفت مشاعرها وبقيت عزباء. وفي عام ٢٠٠١، كانت صاحبة الشكوى تدرس في جامعة وينيبيغ حيث أقامت علاقة مع امرأة كينية تدعى آن وتجاهر بمثليتها الجنسية. وفي عام ٢٠٠٧، أقرت صاحبة الشكوى بأنها مثلية. فعرَّفتها آن على امرأة كندية تدعى لين مارتن، ودامت علاقة صاحبة الشكوى بها فترت تناهز السنتين. وأصبحت صاحبة الشكوى من الأعضاء النشطين في جماعة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في وينيبيغ ، وبدأت تحضر المناسبات التي تنظمها هذه الجماعة. وأثناء فترة ارتباط صاحبة الشكوى بالسيدة مارتن، قررت إبلاغ أسرتها في أوغندا بشأن ميلها الجنسي. وساندها بعض أفراد أسرتها في حين نبذها آخرون. وقال لها والدها إنها جلبت العار على الأسرة وقرر التبرؤ منها. وأبلغ جميع أفراد جماعته في الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان عضو اً نشط اً فيها، بموضوع الميل الجنسي لصاحبة الشكوى خلال إحدى جلسات الكنيسة. وبما أن أسرة صاحبة الشكوى تعيش في مجتمع صغير، فقد قدم العديد من الأشخاص للاستعلام عن ميلها الجنسي.

2-3 وزعم أن والد ابنة صاحبة الشكوى اتصل بمكتب الهجرة في وينيبيغ لإبلاغه أن هذه الأخيرة تقيم في كندا وتعمل فيها بصورة غير مشروعة. واعتباراً من آذار/مارس ٢٠١١، بدأت صاحب الشكوى تواجه صعوبات مع سلطات الهجرة، وفي ١ حزيران/ يونيه ٢٠١١، صدر الأمر بترحيلها. وسمحت الحكومة لصاحبة الشكوى بتقديم طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل للطعن في قرار ترحيلها ( ) .

2-4 وفي سياق طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته بتاريخ 15 حزيران/ يونيه ٢٠١١، ادعت صاحبة الشكوى أن والد ابنتها يرغب في إجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لسانيو، ويريد أن يقتلها هي بسبب عدم موافقتها على ذلك. وتخشى صاحبة الشكوى أن تعتقلها الشرطة الأوغندية وأن تُقتل في نهاية المطاف على أيدي غوغاء القوم المناهضين للمثلية الجنسية في أوغندا، وتخاف، بوجه خاص، من والد سانيو الذي هدد بإيذائها لكونها مثلية ولرفضها خضوع ابنتها لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي 11 حزيران/ يونيه 2012، رُفض طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل الذي قدمته صاحبة الشكوى لاستبعاد وجود خطر على حياتها واستبعاد إمكانية تعرضها للاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال أعيدت إلى أوغندا. وأبلغت صاحبة الشكوى أيضاً بأنه تقرر إنفاذ أمر الترحيل الأول الصادر في حقها بتاريخ 1 حزيران/ يونيه ٢٠١١. وتلقت إشعارا أولياً بالترحيل في 24 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، يتضمن طلباً بحضورها إلى المطا ر في ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ ( ) .

2-5 وفي ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية للقرار المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل المؤرخ ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٢. وأعطت المحكمة، بموجب قرارها المؤرخ ٢٢ شباط/فبراير ٢٠١٣، الإذن بالطعن، بينما أبطلت قرار رفض تقييم المخاطر قبل الترحيل لأن الموظف المسؤول لم ينظر في جميع الأدلة التي قدمتها صاحبة الشكوى. وأمرت المحكمة بأن يتولى موظف آخر إعادة النظر في طلب تقييم المخاطر قبل الترحيل. ووافقت دائرة خدمات الجنسية والهجرة في كندا على سبيل الانتصاف الذي التمسته صاحبة الشكوى، بما في ذلك تعليق ترحيلها.

2-6 وفي ١٩ آذار/مارس ٢٠١٤، رُفض الطلب الثاني الذي قدمته صاحبة الشكوى لتقييم المخاطر قبل الترحيل استناداً إلى الأسباب نفسها المذكورة في قرار تقييم المخاطر المؤرخ ١١ حزيران/ يونيه ٢٠١٢. وفي أيار/مايو ٢٠١٤ ٤، قدمت صاحبة الشكوى طلباً إلى المحكمة الاتحادية للحصول على الإذن بالتماس إجراء المراجعة القضائية لقرار الرفض الثاني المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل، ملتمسة تعليق تنفيذ أمر الترحيل. وفي ١٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، قدمت صاحبة الشكوى رسالة تكميلية رد اً على الملاحظات التي أبدتها دائرة خدمات الجنسية والهجرة في كندا. وفي ١٣ آذار/مارس ٢٠١٥، رفضت المحكمة الاتحادية منح الإذن لصاحبة الشكوى لالتماس المراجعة القضائية لعدم توفر أدلة كافية تثبت وجود خطر على حياتها أو خطرٍ من تعرضها للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال أعيدت إلى أوغندا.

الشكوى

3-1 تؤكد صاحبة الشكوى أن كندا سوف تقدم، بإعادتها قسراً إلى أوغندا، على انتهاك حقوقها المكفولة بموجب المادتين ١ و٣ من الاتفاقية. وتدعي أن ترحيلها يجعلها في خطر شديد من الاعتقال أو صدور حكم قضائي ضدها أو التعذيب أو القتل بسبب ميلها الجنسي. وتؤكد أن أوغندا لا توفر الحماية للمثليات ، وأن أفراد هذه الفئة يجرمن ويودعن في السجون ويحكم عليهن بالإعدام. وتذكر صاحبة الشكوى في هذا الصدد، أن قانون مكافحة المثلية الجنسية الأوغندي لعام 2014 الذي أشارت إليه يرمي إلى قتل المثليين والمثليات . وتخشى صاحبة الشكوى أيضاً أن تتعرض لمضايقات من الأشخاص الذين يعلمون بميلها الجنسي وأن تخضع للتحقيق نظر اً لوجود التزام في أوغندا يقضي بالإبلاغ عن أي شخص مثلي في غضون ٢٤ ساعة. وتبين بالتفصيل مشاعر الخوف والقلق التي تساورها وترفق بالشكوى إفادات أدلى بها أصدقاء لها في جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في وينيبيغ ، وأطباء عالجوها وأفرادٌ من أسرتها في كندا وأوغندا، وبينوا فيها مخاطر الأذى الذي ستتعرض له صاحبة الشكوى لدى عودتها إلى أوغندا.

3-2 وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أنها تخشى، بوجه خاص، والد ابنتها الناقم عليها بسبب مثليتها والذي يرى أنها لا ينبغي أن تكون قريبة من طفلته لأنها "فاسدة ونجسة". وتدعي أن والد ابنتها هددها بالقتل عدة مرات ( ) ، وبإخضاع الطفلة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأوضحت صاحبة الشكوى قائلة إنها لم تذهب حتى لحضور جنازة والدتها في أوغندا ( ) بسبب تهديدات والد ابنتها المستمرة، وتحذير أسرتها في أوغندا لها من العواقب غير المأمونة لقدومها.

3-3 وتدعي صاحبة الشكوى أنها قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية المتاحة في كندا. وتدفع بأن طلب لإجراء المراجعة القضائية الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً لأنه لا يسفر عن وقف الإبعاد أو تأجيله في معظم الحالات. وتشير أيضاً إلى الاجتهاد القانوني للجنة في قضية نيرمال سينغ ضد كندا (CAT/C/46/D/319/2007، الفقرة 8-8 )، الذي رأت فيه اللجنة أن المراجعة القضائية لقرارات الرفض المتعلقة بطلبات حماية اللاجئين أو تقييم المخاطر قبل الترحيل لا توفر سبيل انتصاف فعالاً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في ٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

4-2 وفيما يتعلق بمقبولية القضية، تؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لسببين اثنين. وترى الدولة الطرف أولاً، أن صاحبة الشكوى لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، لأنها لم تقدم طلباً إلى شعبة حماية اللاجئين للحصول على صفة اللاجئ أو على الحماية. وتشير الدولة الطرف إلى أن هذه الشعبة هي هيئة شبه قضائية مستقلة ومتخصصة تنظر في طلبات الرعايا الأجانب الذين يلتمسون الحماية من كندا بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية في حالة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وتبت الشعبة فيما إذا كان صاحب الشكوى "شخص اً يحتاج إلى الحماية" بموجب المادة ٩٧ من قانون حماية المهاجرين واللاجئين، التي تنص على حماية الأشخاص الذين يواجهون خطراً حقيقياً من التعرض للتعذيب بالمعنى المقصود في المادة ١ من الاتفاقية في حالة ترحيله من كندا. ويتمتع الشخص الذي يشمله تعريف "الشخص الذي يحتاج إلى الحماية" بحق قانوني في عدم التعرض للترحيل بموجب المادة ١١٥ من هذا القانون. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم توضح للجنة السبب الذي منعها من التماس الحماية من شعبة حماية اللاجئين. وتقر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تكن مؤهلة لتقديم طلب الحماية إلى الشعبة بعدما صدر الأمر بترحيلها في ١ حزيران/ يونيه ٢٠١١؛ لكنها كانت قبل ذلك مؤهلة لتقديم الطلب ولم تفعل. وبما أن صاحبة الشكوى لم تقدم طلب الحماية إلى الشعبة، فإن الدولة الطرف ترى أن حجج صاحبة الشكوى وتصرفاتها تتعارض مع خوفها المزعوم من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا أعيدت إلى بلدها الأصلي.

4-3 وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى لم تقدم طلب الحصول على الإقامة الدائمة استناداً إلى الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة. وتؤكد أنه كان من الممكن أن يُسمح لصاحبة الشكوى بالبقاء في كندا كمقيمة دائمة لو أنها قدمت طلب الحصول على الإقامة الدائمة من خارج كندا، استناداً إلى تقييم تجريه دائرة خدمات الجنسية والهجرة في كندا لتحديد ما إذا كانت ستتكبد مشقة غير عادية أو غير مبررة أو كبيرة ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أنه لم تعد هناك حاجة بعد التغييرات التشريعية، التي أدخلت على النظام الوطني للاجئين في عام ٢٠١٠، إلى الاستناد في طلبات مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة إلى وجود خطر على الحياة أو خطر التعرض للتعذيب؛ وعوضاً عن ذلك، بات يتعين تضمينها ما يدل على أن الم طا لب سيتكبد بشكل مباشر وشخصي مشقةً غير عادية أو غير مبررة أو كبي رة في البلد الأصلي لصاحب الشكوى ( ) . وبالتالي، فإن الدولة الطرف تعرب عن أسفها بشأن قراريْ اللجنة في قضية كالونزو ضد كندا (CAT/C/48/D/343/2008) وإ . ت. ضد كندا (CAT/C/45/D/333/2007)، اللذين رأت فيهما أن طلبات مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة ليست من سبل الانتصاف التي يجب استنفادها لأغراض المقبولية. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى كان بإمكانها حتى أن تلتمس الإذن من المحكمة الاتحادية لطلب إجراء مراجعة قضائية لأي قرارات صادرة عن شعبة حماية اللاجئين أو قرارات تتعلق بطلبات مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة.

4-4 وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة كافية على ادعاءاتها التي تفيد بأنها تخشى أن تكون في خطر حقيقي وشخصي من التعرض للأذى في أوغندا، وبأن ترحيلها سيشكل انتهاك اً للمادة ٣ من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القانو ني للجنة في تعليقها العام رقم ١ (١٩٩٧) بشأن تنفيذ المادة ٣ في سياق المادة ٢٢ ( ) ، ومفاده أن العبء يقع، بموجب المادة 3، على صاحبة الشكوى لإثبات أنها ستتعرض لخطر شخصي وأن الأسس التي يُستند إليها في المطالبة يجب أن تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وترى الدولة الطرف أن اللجنة دأبت دائماً على اتباع هذا النهج في العديد من القضايا ( ) . وتشير إلى اختبار مدى احتمال وقوع خطر التعذيب على النح و المبين في التعليق العام رقم ١ ( ) ، فتخلص إلى عدم وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحبة الشكوى ستكون في خطر من التعرض للتعذيب لدى عودتها إلى أوغندا. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن اللجنة ليس من مهامها تقييم الأدلة أو إعادة تقييم النتائج التي تتوصل إليها الجهات صاحبة القرار المحلية المختصة بشأن الوقائع والموثوقية يشمل ترجيح الأدلة أو إعادة تقييم النتائج الوقائعية التي خلصت إليها المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية ( ) . وتشير اللجنة إلى أن ادعاءات صاحبة الشكوى قد خضعت للنظر في إطار إجراءات نفذتها هيئات محلية مختصة ومحايدة وخلصت إلى عدم وجود خطر شخصي على صاحبة الشكوى في حال أعيدت إلى أوغندا. وعلاوة على ذلك، لم تقدم صاحبة الشكوى أدلة تثبت أنها تعرضت للتعذيب في الماضي وأن ثمة خطراً متوقعاً وشخصياً عليها من التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى أوغندا. وتستند الدولة الطرف إلى استنتاجات الموظفيْن اللذين أجريا تقييم المخاطر قبل الترحيل، ومفادها أن صاحبة الشكوى لن تكون في خطر من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو لما يهدد حياتها أو لغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال أعيدت إلى أوغندا. وقد أشير في القرار الثاني المتعلق بتقييم المخاطر قبل الترحيل إلى أن صاحبة الشكوى كانت تعيش خارج أوغندا لمدة 12 سنة، وأنه لا توجد أدلة كافية على أنها ستُستهدف لأي سبب من الأسباب عند إعادتها. وأخيراً، فإن دائرة خدمات الجنسية والهجرة في كندا أخذت في اعتبارها ظروف البلد والظروف الشخصية لصاحبة الشكوى، وخلصت إلى أنها ليست شخصاً يحتاج للحماية.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى قدمت أدلة جديدة إلى اللجنة، بما في ذلك رسائل من أسرتها ومن أفرادٍ ومنظمات في كندا. غير أن اللجنة لم تولِ أهمية لتلك الأدلة لأنها ليست معلومات مباشرة ولا تثبت أن صاحبة الشكوى ستكون في خطر حقيقي وشخصي من التعرض للتعذيب في حال أُعيدت إلى أوغندا. وقد قُدِّمت الأدلة، بما في ذلك التماسٌ يحمل توقيعات أكثر من ٠٠٠ ٢ شخص دعوا كندا إلى عدم إبعاد صاحبة الشكوى بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن تواجهها في أوغندا بسبب مثليتها ومحضر مناقشة جرت في مجلس العموم بتاريخ ٤ حزيران/ يونيه ٢٠١٤، من دون إقامة الدليل على أن صاحبة الشكوى ستكون في خطر شخصي من التعرض للتعذيب إذا أعيدت إلى أوغندا. وفي هذا السياق، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تطلب أيضاً تأجيل الترحيل إدارياً من وكالة خدمات الحدود الكندية، لأن الأشخاص الذين يدعون امتلاك دليل جديد على أنهم يواجهون خطراً شخصياً بإمكانهم أن يطلبوا من أحد موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية تأجيل تنفيذ أمر الترحيل الصادر ضدهم. وقد قضت محكمة الاستئناف الاتحادية بأن الموظف المكلف بالإنفاذ ملزم بتأجيل ترحيل الشخص إذا كان هناك دليل قاطع على أن ترحيله يمكن أن يعرضه لخطر القتل أو عقوبة قاسية أو معاملة لا إنسانية. وكان بإمكان صاحبة الشكوى أن تطلب الإذن بالتماس إجراء مراجعة قضائية للقرار القاضي برفض تأجيل الترحيل إداري اً، وأن تقدم عريضة تطلب فيها وقف تنفيذ أمر الترحيل بانتظار ما يسفر عنه طلب إجراء المراجعة القضائية.

4-6 ومن ناحية أخرى، تعترف الدولة الطرف بأن حالة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين في أوغندا تمثل مشكلة يصعب حلها، ولا سيما بالنظر إلى قانون مكافحة المثلية الجنسية الذي اعتمد في عام ٢٠١٤. فبينما كانت بعض السلوكات المثلية الجنسية الرضائية مجرمة بالفعل وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بموجب المادة ١٤٥ القانون الجنائي الأوغندي لعام ١٩٥٠، بات القانون الجديد ينص على تطبيق عقوبة السجن المؤبد على مجموعة أوسع من السلوكات المثلية الجنسية، وأدرجت فيه جرائم إضافية تصل إلى معاقبة المدافعين عن حقوق المثليين أو مناصري هذه الحقوق بالسجن لمدة سبع سنوات ( ) . وتشير كندا إلى أن التقرير الذي أعدته وزارة خارجية الولايات المتحدة في ٢٠١٣ عن حقوق الإنسان في أوغندا ورد فيه أن اعتقالات نفذت بموجب المادة ١٤٥ من القانون الجنائي بتهمة إتيان أفعال مثلية جنسية، إلا أن أحد اً لم يدن بتهمة المثلية الجنسية في أوغندا ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن تجريم المثلية الجنسية لا يكفي لإثبات ادعاءات جود خطر شخصي من التعرض للتعذيب، وأن إمكانية التعرض للملاحقة القضائية من الدولة لا تعد بمثابة تعذيب بموجب المادة ١ من الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة التي تفيد بأن صعوبة ظروف البلد لا تعد في حد ذاتها سبب اً كافي اً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر من التعرض للتعذيب إذا طرد إلى ذلك البلد، وأنه لا بد من أن تؤخذ في الاعتبار أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون شخصي اً في خطر ( ) .

4-7 وبناء على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت ادعاءها بقرينة ظاهرة لأنها لم تثبت أياً من الأسس التي استندت إليها بشأن خطر التعذيب المزعوم، بما في ذلك وجود خطر حقيقي وشخصي عليها من التعرض للعنف من والد ابنتها وحكومة أوغندا والمجتمع بوجه عام.

4-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس على الإطلاق نظر اً لخلو البلاغ من أي دليل على وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي على صاحبة الشكوى من التعرض للتعذيب في حال أُعيدت إلى أوغندا.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٨، أرسلت صاحبة الشكوى تعليقاتها عن طريق طرف ثالث، يدعى أليكس فاريتشيو ، وهو من أصدقائها في كندا ( ) .

5-2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترفض صاحبة الشكوى ملاحظة الدولة الطرف بشأن عدم مقبولية بلاغها لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وتشير صاحبة الشكوى إلى أنها حصلت على تصريحيْن قانونيين بالبقاء في كندا من كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ إلى حزيران/ يونيه ٢٠٠٤، ومن كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. وهي تدعي أنها تخشى إبعادها قسراً إلى أوغندا حيث يمكن أن تتعرض لخطر التعذيب أو السجن أو الإعدام. وتقول إنها لم تكن تعرف ما تفعل، فهي لم تكن تملك المال وخائفة خوف اً شديد اً من أن تكتشف السلطات الكندية أمرها ولم تكن تعلم شيئاً عن سبل الانتصاف المتاحة. وتدعي أنها قالت مرةً لموظف في مكتب الهجرة الكندي إنها ترغب في المطالبة بالحماية كلاجئة، ولكنه أخبرها أنه لا يحق لها ذلك. وتؤكد أيضاً أنه لم يكن يحق لها تقديم طلب اللجوء في كندا لأن أمر ترحيلها صدر في ١ حزيران/ يونيه ٢٠١١. وبالتالي، تزعم أنه لم يكن أمامها خيار آخر سوى أن تتوارى عن الأنظار.

5-3 وتؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تطلب الإقامة الدائمة استناداً إلى الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة لأنها كانت تعتقد أن طلبها سيرفض بالتأكيد بموجب القانون الكندي، وأن وجود طلب ينتظر البت فيه بشأن مراعاة الأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة لا يشكل، في جميع الأحوال، سبب اً يستدعي تأجيل أمر الترحيل الذي بات واجب الإنفاذ ( ) . وتؤكد صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية قضت في معظم القضايا التي نظرت فيها مؤخراً بأنه ليس هناك ما يلزم الموظف المكلف بالإنفاذ بتأجيل الترحيل بانتظار البت في الطلب. وتشير صاحبة الشكوى إلى الاجتهاد القانوني للجنة في القضايا التي نظرت فيها مؤخر اً، مثل كالونز و ضد كندا ( ) ، حيث اعتبرت اللجنة أن طلبات مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة ليست من سبل الانتصاف التي يجب استنفادها لأغراض المقبولية.

5-4 وترفض صاحبة الشكوى كذلك حجة الدولة الطرف التي تقول إنها كان بإمكانها أيضاً أن تطلب إلى وكالة خدمات الحدود الكندية تأجيل الترحيل إداري اً أو تلتمس المراجعة القضائية لقرار الرفض الصادر عن المحكمة الاتحادية. وتشير إلى أن طلب تأجيل الترحيل يرفع إلى مسؤول الترحيل في وكالة خدمات الحدود الكندية المكلف بإبعاد الشخص المعني إلى بلده الأصلي. وتؤكد أن مسؤول الترحيل هذا لا يتمتع بسلطة تقديرية عملياً لأنه ملزمٌ بترحيل الأشخاص بأسرع ما يمكن، وأن قرارات المحكمة الاتحادية لا تكون متطابقة فيما يتعلق بالموافقة على وقف الترحيل بانتظار إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض طلب التأجيل إداري اً.

5-5 وأخير اً، تؤكد صاحبة الشكوى أن تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية للحصول على إذن بالطعن وإجراء المراجعة القضائية بشأن قرار يتعلق بالهجرة صادر عن الجهاز التنفيذي للحكومة الكندية يندرج في نطاق القانون الإداري. وعندما يُطلب إلى المحكمة الاتحادية الموافقة على مراجعة الوقائع والظروف الخاصة التي استند إليها مسؤولٌ حكومي في كندا في قراره، فإن القانون الكندي لا يسمح إلا باستخدام معيار معقولية المراجعة المطبق في دراسة طلب الإذن بالطعن. وتدعي صاحبة الشكوى أن معيار معقولية المراجعة لا يمثل انتصاف اً كافي اً، لأنه يحرمها من فرصة إجراء مراجعة قضائية للأسس الموضوعية لحالتها قبل طردها من كندا. وتؤكد بالتالي، أنها قد استنفدت كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وتطلب إلى اللجنة أن تعتبر بلاغها مقبولاً.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان مقبولاً أم لا بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وقد تحققت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتشير ا للجنة إلى أنها، وفقاً للمادة 22 (5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من أي شخص إلا بعد أن تتحقق أنه قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تسري هذه القاعدة إذا ثبت أن تطبيق هذه الوسائل طالت مدته إلى حد غير معقول، أو أنه من غير المحتمل أن ينصف الشخص على نحو فعال ( ) .

6-3 وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة الشكوى قد باشرت مرتين إجراءات تقييم المخاطر قبل الترحيل وطعنت في قراريْ الرفض الصادرين من خلال تقديم طلبات إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية. وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة الدولة الطرف التي تدفع بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية على أساس أن صاحبة الشكوى لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة بما أنها لم تقدم طلباً إلى شعبة حماية اللاجئين للحصول على صفة اللاجئ أو على الحماية، ولم تطلب الحصول على الإقامة الدائمة للأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة ولم تطلب من وكالة خدمات الحدود في كندا تأجيل ترحيلها إدارياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف تؤكد أن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أن تلتمس الإذن من المحكمة الاتحادية لطلب إجراء المراجعة القضائية لقرارات شعبة حماية اللاجئين أو للقرارات المتعلقة بطلبات مراعاة الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة.

6-4 وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني الذي يفيد بأن طلب مراعاة الأسباب إنسانية واعتبارات الرأفة لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية، عملاً بالمادة ٢٢(٥) (ب) من الاتفاقية، نظراً إلى أنه يتسم بطابع تقديري وغير قضائي، ولا يوقف إجراءات ترحيل صاحبة الشكوى ( ) . وبناء على ذلك، لا ترى اللجنة أن أغراض المقبولية لا تستدعي من صاحبة الشكوى استنفاد السبيل المتمثل في طلب الحصول على الإقامة الدائمة على أساس الأسباب الإنسانية واعتبارات الرأفة ( ) .

6-5 أما فيما يتعلق بعدم تقديم صاحبة الشكوى طلباً للحصول على صفة اللاجئ أو على الحماية، فتلاحظ اللجنة أن حجة الدولة الطرف التي تفيد بأن شعبة حماية اللاجئين تنظر في طلبات الرعايا الأجانب الذين يلتمسون الحماية من كندا بسبب أساس الخوف من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية في حالة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وتحدد ما إذا كان صاحب الشكوى شخصاً يحتاج إلى الحماية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة الشكوى كان يحق لها أن تطلب الحماية من هذه الشعبة، ولكنها لم تفعل، وأن حقها في تقديم هذا الطلب سقط بصدور الأمر بترحيلها. وتحيط اللجنة علماً كذلك بإفادة صاحبة الشكوى التي قالت إنها فكرت في اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل بسبب خوفها من أن تكتشف أمرها السلطات الكندية، وجهلها عموماً بسبل الانتصاف المتاحة. وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى التي تفيد بأنها قالت مرةً لموظف في مكتب الهجرة الكندي إنها ترغب في المطالبة بالحماية كلاجئة، ولكنه أخبرها أنه لا يحق لها ذلك.

6-6 وفيما يتعلق بعدم طلب صاحبة الشكوى تأجيل ترحيلها إدارياً، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن الأشخاص الذين يدعون امتلاك دليل جديد على أنهم يواجهون خطراً شخصياً يمكنهم أن يطلبوا من أحد موظفي وكالة خدمات الحدود الكندية تأجيل تنفيذ أمر الترحيل الصادر ضدهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى قدمت أدلة جديدة أثناء تقييم المخاطر قبل الترحيل وإجراءات المراجعة القضائية، ولكنها لم تطلب تأجيل ترحيلها إدارياً. وتحيط اللجنة علماً كذلك بتعليق صاحبة الشكوى الذي يفيد بأنها لم تكن تعلم بأي من هذه الإجراءات. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم أي معلومات أخرى، فيما عدا جهلها المزعوم بجميع الإجراءات المتاحة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، عن الجهود التي بذلتها لكي تحصل في نهاية المطاف على المعونة القضائية لغرض مباشرة هذه الإجراءات ( ) ، ولم تبرهن على أن سبيليْ الانتصاف المتمثلين في طلب الحصول على صفة اللاجئ وطلب تأجيل الترحيل إدارياً كانا غير متاحين أو غير فعالين ( ) .

6-7 وبالإضافة إلى ذلك، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أيضاً أن تطلب إجراء مراجعة قضائية لقرار شعبة حماية اللاجئين القاضي برفض منحها صفة اللاجئ أو الحماية، أو تطلب إلى وكالة خدمات الحدود الكندية إعطاء الأمر بتأجيل الترحيل إدارياً، وكان بإمكانها حتى أن تقدم عريضة تطلب فيها وقف تنفيذ أمر الترحيل بانتظار ما يسفر عنه طلب إجراء المراجعة القضائية. وتشير اللجنة إلى اجتهادها القانوني الذي يفيد بأن المراجعة القضائية في الدولة الطرف ليست مجرد إجراء شكلي، وأن المحكمة الاتحادية يجوز لها، في الحالات التي تقتضي ذلك، أن تنظر في موضوع القضية ( ) . وإذ تحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى التي تدفع بأن إجراء المحكمة الاتحادية للمراجعة القضائية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأنه لا يسفر عن وقف الإبعاد أو تأجيله في معظم الحالات، فإنها ترى أن صاحبة الشكوى لم تقدم عناصر كافية تبين أن إجراء مراجعة قضائية لقرار رفض منحها صفة اللاجئ أو الحماية، أو تأجيل ترحيلها إدارياً ما كان ليجدي نفعاً في هذه القضية ولم تذكر السبب الذي يبرر عدم لجوئها إلى سبل الانتصاف هذه.

6-8 وتخلص اللجنة إلى ما يلي: (أ) أن صاحبة الشكوى كان بإمكانها أن تطلب الحصول على صفة اللاجئ في كندا، ولكن هذه الإمكانية انتفت عندما أرادت أن تطلب ذلك، ولم يكن يحق لها طلب الحماية من شعبة حماية اللاجئين الحماية نظراً لصدور الأمر بترحيلها؛ (ب) أن صاحبة الشكوى لم تطلب تأجيل ترحيلها إدارياً؛ و(ج) أن صاحبة الشكوى لم تلتمس الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية لقراريْ رفض طلبيْها ولم تقدم عريضة تطلب فيها وقف تنفيذ أمر ترحيلها بانتظار ما تسفر عنه المراجعة القضائية.

6-9 وفي ضوء هذه المعلومات، تقتنع اللجنة بحجج الدولة الطرف التي تدفع بأن هناك سبل انتصاف متاحة وفعالة، في هذه القضية بالذات، لم تستنفدها صاحبة الشكوى ( ) وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة ألا ضرورة لأن تنظر في جزم الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول أيضاً لعدم توافقه مع أحكام الاتفاقية أو لعدم استناده إلى أساس على الإطلاق. بيد أنه مراعاة لتقارير المعلومات الأساسية عن حالة المثليين والمثليات في أوغندا (انظر الفقرة 4 -6 أعلاه)، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى معرضة، بسبب مثليتها، لخطر الاعتقال في حال أعيدت إلى أوغندا. وبالنظر إلى ملابسات هذه القضية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تمكُّن صاحبة الشكوى من الوصول إلى سبل الانتصاف المتاحة المتعلقة بالطعن، ويشمل ذلك الحصول على المعونة القضائية اللازمة للطعن في قرارات الرفض التي تسمح بترحيلها قسراً، بما في ذلك طلب الإقامة الدائمة استناداً إلى الأسباب إنسانية ودواعي الرأفة، نظر اً إلى أن صاحبة الشكوى هي أم عزباء وابنتها قاصر ومواطنة كندية ل ا تخضع لإجراءات الإبعاد من كندا ( ) .

6-10 وعليه، تقرر اللجنة ما يلي: ‬

(أ) اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار. ‬