الأمم المتحدة

CMW/C/TJK/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

9 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان (CMW/C/TJK/2) في جلستيها ٤١٥ و٤١٦ (CMW/C/SR.415 و416)، المعقودتين يومي ٣ و٤ نيسان/أبريل ٢٠١٩. واعتمدت في جلستها 429 المعقودة في ١٢ نيسان/أبريل 2٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني وردودها على قائمة المسائل (CMW/C/TJK/Q/2/Add.1) وبالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات، الذي ترأسه المدعي العام يوسف رحمون وتألف من ممثلين لوزارة العمل والهجرة والعمالة، ووكالة الإحصاءات، والمكتب الرئاسي، والبعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبنَّاء الذي جرى مع الوفد.

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعض الدول التي يعمل بها عمال مهاجرون طاجيكستانيون ليست أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبة أمام تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية.

٥- وترحب اللجنة بالمساهمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في سياق نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني لطاجيكستان.

باء- الجوانب الإيجابية

٦- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين الطاجيكستانيين في الخارج، ولا سيما العاملين منهم في الاتحاد الروسي، ومنها إنشاء مكاتب لدائرة الهجرة في الاتحاد الروسي وإبرام اتفاقات مع الاتحاد الروسي من أجل الشطب المؤقت لأسماء المواطنين الطاجيكستانيين الذين أُدرجوا في قائمة الأفراد المحظور دخولهم الاتحاد الروسي بسبب مخالفات إدارية طفيفة. كما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تسوية وضع المواطنين الطاجيكستانيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح لهم بها في الاتحاد الروسي. وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنح جوازات سفر للعمال المهاجرين الطاجيكستانيين في الاتحاد الروسي، بإيفاد أخصائيين إلى مدن وأقاليم الاتحاد الروسي التي بها أكبر عدد من المواطنين الطاجيكستانيين . كما تشيد اللجنة بالتدابير التي اتخذتها دائرة الهجرة لتقديم التوجيه والمعلومات إلى المواطنين الطاجيكستانيين قبل مغادرتهم البلد.

٧- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق طاجيكستان في كانون الثاني/يناير 2014 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية (رقم 144) لسنة 1976، وتصديقها في أيار/مايو 2012 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل (رقم 177) لسنة 1996.

٨- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون العمل لجمهورية طاجيكستان، في تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(ب) القانون الدستوري المتعلق بجنسية جمهورية طاجيكستان، في آب/أغسطس ٢٠١٥؛

(ج) القانون المنقح بشأن الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، في تموز/يوليه ٢٠١٤.

٩- وترحب اللجنة بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٣٠، المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، التي تهدف إلى إنشاء إطار للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية المستدامة وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل الأهداف والتدابير المتصلة باستحداث وظائف جديدة في الدولة الطرف وتنويع اليد العاملة المهاجرة إلى الخارج؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية بشأن هجرة اليد العاملة الطاجيكية، للفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥، التي اعتُمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2011، والتي تهدف إلى حماية حقوق ومصالح العمال المهاجرين الطاجيكستانيين ؛

(ج) البرنامج الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترتين ٢٠١١-٢٠١٣ و٢٠١٤-٢٠١٦.

١٠- وترحب اللجنة بتصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 19 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ بموجب قرارها ٧٣/١٩٥، وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تنفيذه وبأن تكفل الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- التدابير العامة للتنفيذ (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

١١- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والتي تفيد بإعداد مشروع قانون بشأن هجرة اليد العاملة يراعي الشواغل السابقة للجنة (CMW/C/TJK/CO/1، الفقرة 9 ) . غير أن اللجنة تأسف لأن مشروع القانون لم يُعتمد بعد، وبالتالي لا توجد تشريعات وطنية شاملة تكفل حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفقا ً لأحكام الاتفاقية.

١٢- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يكون مشروع القانون المتعلق بهجرة اليد العاملة متوافقاً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة والتوصيات السابقة للجنة ( CMW/C/TJK/CO/1 ، الفقرة 10) . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون دون مزيد من التأخر.

المادتان 76 و77

١٣- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/TJK/CO/1 ، الفقرة 14) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللتين تقران باختصاص اللجنة في تلقي ونظر البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٤- ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن اعتماد خطة عمل وطنية للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧ لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم إيضاح بشأن النتائج الملموسة المحرزة. وعلاوةً على ذلك، بينما تلاحظ اللجنة اعتماد استراتيجية وطنية بشأن هجرة اليد العاملة الطاجيكية وخطة عمل مقابلة للفترة ٢٠١١-٢٠١٦ ، يساورها القلق لأن معظم الأهداف لم تنفذ بسبب الافتقار إلى الموارد المالية. وإضافةً إلى ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لاعتماد استراتيجية إنمائية وطنية جديدة أوسع نطاقاً للفترة ٢٠١٦-٢٠٣٠، تشمل اتخاذ تدابير لحماية حقوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال الطاجيكستانيين المهاجرين وأفراد أسرهم، لكنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولضمان حماية حقوقهم وتعزيزها وفقاً للاتفاقية.

١٥- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة واستراتيجية شاملتين للهجرة تراعيان الاعتبارات الجنسانية وتقومان على حقوق الإنسان، تكفلان التنفيذ الفعال للاتفاقية وتتناولان أيضاً حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسة والاستراتيجية المشار إليهما.

التنسيق

١٦- تلاحظ اللجنة أن جميع المسائل المتعلقة بالهجرة والعمالة تقع ضمن مسؤولية وزارة العمل والهجرة والعمالة. بيد أنها تعرب عن القلق بشأن الافتقار إلى التنسيق، وهو ما يتفاقم بسبب عدم وضوح الولايات وتداخلها فيما بين مختلف أجهزة الوزارة، مثل الدائرة الحكومية للهجرة، ومراكز التأهيل قبل المغادرة، ووكالة العمالة في الخارج، وممثلية الوزارة في الاتحاد الروسي، والوكالة المعنية بسوق العمل والعمالة. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للوزارة للاضطلاع بأعمالها بشكل فعال، بما في ذلك الافتقار إلى الموظفين ذوي الخبرة المعنيين بالقضايا المتصلة بالهجرة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية آليات الرصد والتقييم اللازمة لتقييم أثر سياسات وبرامج الهجرة على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

١٧- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توضيح مهام وولايات الوكالات التابعة لوزارة العمل والهجرة والعمالة، وضمان عدم وجود أي تداخل بين الوكالات، بغية تحسين التنسيق بشأن المسائل المتصلة بالهجرة والعمالة؛

(ب) ضمان تزويد وزارة العمل والهجرة والعمالة بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عملها بفعالية ؛

(ج) ضمان وجود آليات فعالة للرصد والتقييم من أجل تقييم أثر سياسات وبرامج الهجرة على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جمع البيانات

١٨- تشير اللجنة إلى البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة التي جمعتها وكالة الإحصاءات باستخدام بطاقات الهجرة التي تُملأ في نقاط العبور الحدودية. بيد أنها تعرب عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن بطاقات الهجرة لا تُملأ دائما ً لدى المغادرة، ولا عند العودة إلى الدولة الطرف، الأمر الذي يحد من جدوى البيانات المجمعة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات يتيح جمع معلومات من مختلف الكيانات التي تقوم بجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالهجرة لغرض التقييم الفعال لعملية تنفيذ الاتفاقية. وتأسف اللجنة، بوجه خاص، لنقص المعلومات المتاحة عن وضع العمال المهاجرين الأجانب وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين في الخارج وظروف عملهم، والأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين وزوجات وأبناء العمال المهاجرين المخلفين في الدولة الطرف، وعن وضع العائدين، والمهاجرين العابرين.

١٩- توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف نظامها المتعلق بجمع البيانات لضمان أن تغطي البيانات التي تُجمع عن وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم جميع جوانب الاتفاقية، وأن تشمل العمال المهاجرين الأجانب، الموثقين وغير الموثقين، وأفراد أسرهم، والعمال المهاجرين في الخارج وظروف عملهم، والأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين وزوجات وأبناء العمال المهاجرين المخلفين في الدولة الطرف، والعائدين، والمهاجرين العابرين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة لوكالة الإحصاءات، وبأن تعزز التعاون مع سفارات وقنصليات الدولة الطرف لتيسير تجميع البيانات، بما في ذلك إجراء تقييم منهجي لحالة العمال المهاجرين غير النظاميين بالخارج. ‬

الرصد المستقل

٢٠- تلاحظ اللجنة أن ولاية أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، الذي يُشار إليه أيضاً باسم مفوض حقوق الإنسان، تشمل تلقي الشكاوى المقدمة كتابة من أي شخص، بمن في ذلك العمال المهاجرون. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن مكتب أمين المظالم مُنح في آذار/ مارس ٢٠١٢ الفئة باء من قِبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المعروفة حالياً باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان)، ولأنه يفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية التي تمكنه من الاضطلاع بعمله بفعالية.

٢١- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المعروفة حالياً باسم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) وبأن تزود مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان بالموارد البشرية والتقنية والمالية التي تمكنه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال، في إطار من الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٢٢- تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات المتعلقة بأحكام الاتفاقية عن طريق المنشورات، والإنترنت، والمناسبات العامة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية مستوى المعرفة والوعي بالاتفاقية وأحكامها لدى المسؤولين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، وكذلك في أوساط العمال المهاجرين. كما تكرر الإعراب عن قلقها السابق بشأن عدم تقديم التدريب المنهجي والمنتظم بشأن مضمون الاتفاقية للموظفين الرسميين المعنيين، ومنظمات المجتمع المدني، والعمال المهاجرين المحتملين (CMW/C/TJK/CO/1، الفقرة 19) .

٢٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تكفلها الاتفاقية، وضمان إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود، والقضاة، وموظفي النيابة، والموظفين القنصليين المعنيين، وكذلك المسؤولين الوطنيين والإقليميين والمحليين في دائرة الهجرة، والأخصائيين الاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني؛

(ب) اتخاذ مزيد من الخطوات لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والتوجيه بشأن حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية بجميع اللغات الشائع استعمالها في الدولة الطرف، لا سيما عن طريق البرامج التوجيهية السابقة للتوظيف والمغادرة؛

(ج) تعزيز عملها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والترويج للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

مشاركة المجتمع المدني

٢٤- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اضطلعت بأنشطة مشتركة مع المنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. غير أنها تعرب عن قلقها لأن التعديلات التي أُدخلت على قانون الجمعيات العامة، والتي اعتُمدت في تموز/يوليه ٢٠١٥ وكانون الثاني/يناير ٢٠١٩، يمكن أن تقوّض قدرة المنظمات غير الحكومية على القيام بعملها بفعالية، بما فيها المنظمات التي تتصل أنشطتها بتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٢٥- تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان يستحقون حماية خاصة، لأن عملهم بالغ الأهمية لتعزيز حقوق الإنسان للجميع، بمن فيهم العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، ومن ثم توصي اللجنة بشدة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة التي تمكِّن جميع المنظمات غير الحكومية من العمل بفعالية دون تدخل أو تهديد أو أي قيود أخرى لا مبرر لها، بوسائل منها تنقيح القانون المعدل المتعلق بالرابطات العامة.

الفساد

٢٦- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، ومنها تقديم التدريب للموظفين العاملين في دائرة الهجرة، وتركيب كاميرات فيديو للمراقبة في معظم نقاط المراقبة الحدودية، وفي مقر وزارة الداخلية، وفي مكاتب كبار المسؤولين في القنصليات، وإنشاء خط هاتفي للمساعدة يتيح للأفراد تقديم الشكاوى والإبلاغ عن أفعال الفساد التي يرتكبها المسؤولون. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن ثلاثة موظفين من دائرة الهجرة أُدينوا بتهمة الرشوة وتزوير الوثائق والاحتيال في الفترة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف غير كافية لاستئصال الفساد تماماً من جميع المؤسسات ذات المسؤوليات المتعلقة بالاتفاقية، بما في ذلك في أوساط العاملين في السفارات والقنصليات بالخارج.

٢٧- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد في جميع المؤسسات، بما في ذلك في سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، وبأن تكفل إجراء تحقيق فعال وشامل في جميع حالات الفساد ومساءلة الأفراد الضالعين في الفساد. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية لتشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذين يزعمون أنهم ضحايا للفساد، على الإبلاغ عنه.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٨- تلاحظ اللجنة أن المادة ٧ من قانون العمل تحظر التمييز المتعلق بالتوظيف والقائم على عدة أسس، منها الجنسية ومكان الميلاد والأصل القومي. ومع ذلك، تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية والسياساتية الفعالة التي تكفل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا في مجال التوظيف فحسب، بل أيضاً في جميع جوانب الاستخدام والمهنة، وبأن تضمن عدم التمييز في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية.

٢٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة التي تكفل تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الموثقين وغير الموثقين، الموجودين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها، دون تمييز، بجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، وفقاً للمادة 7 منها.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٣٠- تلاحظ اللجنة أن دائرة الهجرة تقدم خدمات المساعدة القانونية المجانية لجميع الأفراد، بمن فيهم المواطنون الأجانب، وأنه أُنشئ في إطار مشروع "الوصول إلى العدالة" مركز حكومي للمساعدة القانونية ومكاتب حكومية للمساعدة القانونية في 18 مقاطعة بالدولة الطرف. وبينما تقدر اللجنة المعلومات التي تفيد بأن 28 شخصاً من الرعايا الأجانب اتصلوا بمكاتب المساعدة القانونية الحكومية في الفترة 2016-2018، فإنها تأسف لعدم تقديم إيضاح بشأن ما إذا كان هؤلاء الأفراد حصلوا على أي سبل انتصاف قانونية.

٣١- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير تكفل، في القانون والممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم غير النظاميين، على نفس الفرص المتاحة لمواطني الدولة الطرف لتقديم الشكاوى والحصول على الانتصاف الفعال في المحاكم في حالات انتهاك حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم غير النظاميين، بسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة لهم في حالات انتهاك حقوقهم التي تكفلها الاتفاقية.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

الإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام المحاكم

٣٢- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حصول المواطنين الأجانب على خدمات المترجمين الشفويين مجاناً في القضايا المدنية والإدارية. غير أنها تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأجانب، بمن فيهم العمال المهاجرون، لا يحصلون على خدمات المترجمين الشفويين في الممارسة العملية، ولا يُتاح لهم الوقت الكافي لاستئناف قرارات المحاكم. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن المادة ١٥٠ من القانون الإجرائي المتعلق بالمخالفات الإدارية تتيح للمواطنين الأجانب مهلة يوم واحد للطعن في القرارات الإدارية، بينما تتيح المادة نفسها لرعايا الدولة الطرف مهلة خمسة أيام إلى عشرة أيام للغرض نفسه.

٣٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة، ومنها تنقيح المادة 150 من القانون الإجرائي المتعلق بالمخالفات الإدارية، لضمان أن تكون الإجراءات القانونية الواجبة أمام المحاكم والهيئات القضائية متاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما غير النظاميين، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية.

الطرد

٣٤- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن العمليات التي تُنفذ مرتين في السنة للبحث عن العمال المهاجرين الأجانب غير القانونيين وتحديدهم وطردهم. ويساور اللجنة قلق أيضا بشأن احتمال تعرض العمال المهاجرين للطرد من الدولة الطرف لأسباب غير محددة بوضوح، ولعدم وجود وقت كافٍ ولا إجراءات واضحة للطعن في أوامر الطرد. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها لأن العمال المهاجرين الوافدين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، الذين فقدوا جنسيتهم أو الذين لا يحوزون في الوقت الراهن أي وثائق سارية المفعول، والعمال المهاجرين الملتمسين للجوء، قد يتعرضون لغرامات إدارية وعقوبات جنائية وللترحيل.

٣٥- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يُنص صراحةً في القانون على أسباب الطرد، وأن يُتاح وقت كافٍ وإجراءات واضحة للعمال المهاجرين للطعن في أمر الطرد الإداري، وتوعية العمال المهاجرين بحقهم في الطعن في أمر الطرد وتمكينهم من ممارسة هذا الحق، مع إمكانية وقف تنفيذ أمر الطرد؛

(ب) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعفو لتسوية وضع المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في الدولة الطرف، واتخاذ تدابير مؤقتة تكفل عدم تعرض العمال المهاجرين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي الذين فقدوا جنسيتهم أو الذين لا يحوزون في الوقت الراهن أي وثائق سارية المفعول، للغرامات الإدارية أو العقوبات الجنائية أو الترحيل؛

(ج) ضمان عدم خضوع طالبي اللجوء لأمر طرد إداري أو إعادة إلا بعد تقييم حالة كل شخص، من أجل دعم مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي.

المساعدة القنصلية

٣٦- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن محدودية قدرة قنصلياتها في الاتحاد الروسي على أن تعالج بصورة فعالة شواغل العمال المهاجرين الطاجيكستانيين في الوقت المناسب، وبخطط الدولة الطرف الرامية إلى إصلاح هيكل سفاراتها وقنصلياتها في الاتحاد الروسي. وبينما تقدر اللجنة هذه الخطط وتلاحظ إنشاء قنصليتين عامتين في سانت بطرسبرغ ونوفوسيبيرسك ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المساعدة القنصلية والحماية المقدمة إلى العمال المهاجرين الطاجيكستانيين في الخارج غير كافية بشكل عام، لا سيما خارج المدن الرئيسية في الاتحاد الروسي، وفيما يتعلق بالحالات التي تصدر فيها أوامر بالحرمان من الحرية والطرد.

٣٧- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة سفاراتها وقنصلياتها على حماية حقوق العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم في الخارج، وخاصة المحرومين من الحرية أو المعرضين للطرد، بوسائل منها إبرام اتفاقات ثنائية لتقديم المساعدة القنصلية والتعاون الدولي، وبزيادة الموارد البشرية والمالية المخصصة لسفاراتها وقنصلياتها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقدم الدولة الطرف التدريب المنهجي للموظفين القنصليين في مجال الاتفاقية والمعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

الحق في تكوين النقابات

٣٨- تحيط اللجنة علما ً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في تكوين الجمعيات والانضمام إلى النقابات يكفله قانون نقابات العمال. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تقديم معلومات عن كيفية تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهذا الحق من الناحية العملية في الدولة الطرف، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح، وتلاحظ عدم تشكيل أي نقابات للعمال المهاجرين في الدولة الطرف.

٣٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقهم في تكوين الجمعيات والنقابات، والانضمام إليها، من أجل تعزيز وحماية حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح وفقاً للمادة 40 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، (رقم 87) لعام 1948. ‬ ‬ ‬

الحق في التصويت وفي الترشح في البلد الأصلي

٤٠- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتمكين العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم الموجودين في الخارج من التصويت في الانتخابات، بما في ذلك أنشطة الاتصال التي تنظمها اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات بالتعاون مع وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي، وتلاحظ أيضاً إنشاء مراكز اقتراع في ٢٧ بلداً أجنبياً لأغراض الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام ٢٠١٣ وانتخاب ممثلي مجلس النواب في عام ٢٠١٥. غير أنها تعرب عن قلقها البالغ بشأن ما يلي: ‬ ‬

(أ) عدم وجود مراقبين في مراكز الاقتراع بالخارج بما يكفل الامتثال للمعايير الدولية، وعدم وجود سجل انتخابي مركزي يمكِّن من التحقق على نطاق البلد من احتمال تعدد تسجيل الأشخاص ؛

(ب) التغييرات التشريعية المدخلة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2013 والانتخابات البرلمانية لعام ٢٠١٥، الأمر الذي يقوض قدرة العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم في الخارج على تسمية مرشحين للرئاسة والوصول إلى مراكز الاقتراع.

٤١- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان حق جميع العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم الذين يعيشون بالخارج في التصويت والترشح، بتيسير تسجيلهم ومشاركتهم في جميع الانتخابات المقبلة، وضمان وصولهم إلى مراكز الاقتراع وتوافرها وحضور مراقبين مستقلين.

الحق في تحويل الدخول والمدخرات

٤٢- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التعديلات التي أُدخلت في آذار/مارس ٢٠١٨ على التوجيه رقم ٢٠٤ المتعلق بإجراءات التحويلات المالية، والرامي إلى تيسير تلقي الأفراد للتحويلات المالية دون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المصرف الوطني لطاجيكستان أوصى بأن تفتح مؤسسات الإقراض مكاتب فرعية في المناطق الجبلية النائية لتيسير استلام الأموال المحولة من الخارج. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن المصرف الوطني لطاجيكستان أصدر في شباط/فبراير ٢٠١٦ أمرا ً يقضي بأن تُصرف جميع التحويلات المالية بالروبل الروسي، المرسلة من قِبل أفراد ليس لديهم حسابات مصرفية، بالعملة الوطنية للدولة الطرف، ولأن ذلك يؤدي، بسبب أسعار الصرف الرسمية غير المنصفة، إلى استمرار الخسارة المالية للمستفيدين من التحويلات الآتية من الاتحاد الروسي.

٤٣- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتيسير تحويل دخول ومدخرات العمال المهاجرين في الاتحاد الروسي برسوم تحويل واستلام تفضيلية، وبأن تيسر حصول أفراد أسرهم على المدخرات.

٥- تهيئة أوضاع سليمة وعادلة وإنسانية ومشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٤٤- تعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير لحماية الأطفال من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع مراحل عملية الهجرة. ويساورها القلق بوجه خاص لأن الأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج يُحرمون من الرعاية الأسرية، ولا يلتحقون بالمدارس، ويتعرضون لخطر الاحتجاز والانفصال عن والديهم إذا كان الوالدان مخالفين لقوانين الهجرة. وتلاحظ اللجنة بأسف شديد وفاة الطفل الرضيع، عمر علي نازاروف ، البالغ من العمر خمسة أشهر، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، بعد فصله عن والدته عندما احتُجزت في الاتحاد الروسي. ولا تزال اللجنة يساورها القلق بشأن حالة الأطفال المخلفين في الدولة الطرف الذين قد يتعرضون للعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير كافية لضمان حمايتهم.

٤٥- تمشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان المكفولة للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لحقوق الأطفال الذين يهاجرون إلى الخارج، وعدم فصل الأطفال عن والديهم أو عن مقدمي الرعاية الرئيسيين، بوسائل منها تعزيز الجهود الرامية إلى التعاون مع السلطات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني في بلدان المقصد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال، الذين خلّفهم آباؤهم الذين هاجروا إلى الخارج، من التعرض للعنف والإيذاء والإهمال والاستغلال؛

(ج) ضمان أن جميع القرارات المتعلقة بالأطفال المهاجرين تراعي مصالحهم الفضلى في المقام الأول، وعدم حرمان الأطفال من حريتهم تحت أي ظرف من الظروف بسبب وضعهم أو وضع والديهم المتعلق بالهجرة؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إجراء تحقيق فعال في حالات انتهاك حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الخارج، بما في ذلك حالات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها وضمان أن توفر بلدان المقصد سبل انتصاف فعالة لأصحاب الحقوق، وإجراء تحقيقات منفصلة ومستقلة، عند الاقتضاء.

التعاون الدولي مع بلدان المقصد ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٦- تلاحظ اللجنة أن وزارة العمل والهجرة والعمالة تبرم اتفاقات ثنائية مع بلدان المقصد لضمان رعاية العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وحصولهم على الاستحقاقات الاجتماعية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المفاوضات مع الاتحاد الروسي، الذي هو بلد المقصد الرئيسي للعمال المهاجرين الطاجيكستانيين ، لا تزال جارية بشأن الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والحصول على الرعاية الصحية. وعلاوةً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود ضمانات كافية لحماية حقوق العمال المهاجرين الطاجيكستانيين في دولة قطر، بمن فيهم من سيشاركون في تشييد المرافق الرياضية قبل عام ٢٠٢٢، بالنظر إلى أن الاتفاق الثنائي بين الدولتين لم يُبرم بعد.

٤٧- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل إبرام اتفاقات ثنائية مع جميع البلدان التي هي مقصد للعمال المهاجرين الطاجيكستانيين ، دون مزيد من التأخر، وضمان أن تمتثل هذه الاتفاقات الثنائية المتعلقة بهجرة اليد العاملة لأحكام الاتفاقية، وأن تهتدي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تكون ملزمة قانوناً.

وكالات التوظيف

٤٨- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالقبض على الأشخاص المسؤولين عن توظيف النساء لأغراض الاستغلال في العمل في الخارج، وعودة بعض النساء في وقت لاحق إلى الدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم تقديم المعلومات التي طلبتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن محاكمة الأفراد المسؤولين ومعاقبتهم ووضع من لا يزالون في الخارج. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن ١٥ وكالة توظيف خاصة تعمل في الوقت الراهن في الدولة الطرف، وبشأن عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنظيم أنشطة هذه الوكالات لضمان عدم تعرض الأشخاص الذين يُوظفون بواسطة هذه الوكالات للعمل القسري أو للأشكال الحديثة للرق في البلدان التي يُوظفون بها.

٤٩- توصي اللجنة، في سياق الإشارة إلى توصياتها السابقة ( CMW/C/TJK/CO/1 ، الفقرة 44)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) اعتماد إطار تنظيمي لوكالات التوظيف الخاصة، وتعزيز النظام الراهن لترخيص وكالات التوظيف بما يكفل حقوق العمال المهاجرين، وفقاً للاتفاقية؛ ‬ ‬ ‬

(ب) تعزيز عمليات رصد وتفتيش وكالات التوظيف الخاصة لمنعها من العمل كوسطاء لجهات توظيف أجنبية تسيء إلى العمال المهاجرين ؛

(ج) ضمان أن تقدم وكالات التوظيف الخاصة معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج، وأن تكفل تمتع هؤلاء الأفراد فعلياً بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها؛ ‬ ‬ ‬

(د) التحقيق في الممارسات غير القانونية لوكالات التوظيف الخاصة، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في الممارسات الاستغلالية، وضمان حصول الضحايا على الدعم من أجل العودة إلى الدولة الطرف والوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة، وذلك بالتعاون مع سلطات الدول المعنية.

العودة وإعادة الإدماج ‬ ‬ ‬ ‬

٥٠- تلاحظ اللجنة اعتماد البرنامج الحكومي لتعزيز العمالة للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، وهو ما أدى إلى تعيين 222 شخصاً في وظائف دائمة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٣٠ تشمل تدابير لإعادة إدماج المهاجرين العائدين وتشجيع العمالة الكاملة في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن نحو ٠٠٠ ٢٤٠ شخص من المهاجرين الطاجيكستانيين العائدين مُنعوا من العودة إلى الاتحاد الروسي، ولأن الدعم المقدم إلى هؤلاء العائدين غير كافٍ، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم التدريب العالي الجودة وتوفير الفرص التعليمية للتطوير المهني، وكذلك بشأن دعم العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة.

٥١- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعلي والفعال للتدابير المتخذة لتيسير إعادة إدماج المهاجرين العائدين. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تكفل الدولة الطرف تقديم التدريب العالي الجودة وتوفير الفرص التعليمية للتطوير المهني، وبأن تتخذ تدابير لدعم العمل الحر ومباشرة الأعمال الحرة، ومنها التدابير التي تيسر الحصول على الائتمانات والقروض.

الاتجار بالأشخاص

٥٢- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها اعتماد الدولة الطرف في تموز/يوليه ٢٠١٤ نسخة منقحة من قانون الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، تهدف إلى تعزيز حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر، واعتمادها في تموز/ يوليه ٢٠١٦ قراراً يوضح الإجراءات التشغيلية لآلية الإحالة الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضا ً اعتماد برنامج شامل لمكافحة الاتجار بأشخاص للفترة ٢٠١١-٢٠١٦. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأن آلية الإحالة الوطنية لا تعمل بشكل كامل وأن الدعم المقدم للضحايا غير كاف. وتعرب عن قلقها كذلك لأن تواطؤ المسؤولين الحكوميين في جرائم الاتجار بالبشر يقوض الجهود المبذولة لمكافحته.

٥٣- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ القانون المنقح المتعلق بالاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، وتوفير موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال؛

(ب) ضمان أن تعمل آلية الإحالة الوطنية على الوجه الأكمل بغرض التعرف بشكل فعال على ضحايا الاتجار، وتوفير الدعم الكافي لهم، بما في ذلك الوصول إلى الملاجئ والحصول على المساعدة القانونية والطبية والنفسية؛

(ج) ضمان عدم احتجاز الأشخاص المتجر بهم، أو اتهامهم أو مقاضاتهم بسبب عدم قانونية دخولهم الدولة الطرف أو إقامتهم بها، أو بسبب مشاركتهم في أنشطة غير قانونية، إن كان هذا التورط نتيجة مباشرة لوضعهم كأشخاص متجر بهم؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في جميع أعمال الاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى ذات الصلة، ولو كان مرتكبو هذه الأعمال من المسؤولين الحكوميين؛

(ه) القيام بشكل منهجي بجمع بيانات مصنفة عن الاتجار بالأشخاص بغية منع هذا الشكل من الاستغلال وأشكال الاستغلال الأخرى؛

(و) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي من أجل منع الاتجار بالأشخاص، بطرق منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية بما يمكِّن من محاكمة المتّجرين بالأشخاص .

إعادة جثامين العمال المهاجرين المتوفين أو أفراد أسرهم إلى وطنهم ‬ ‬

٥٤- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن العدد الكبير من وفيات العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم في الخارج، ولا سيما في الاتحاد الروسي، وبشأن عدم وجود إجراءات ولوائح موحدة لتيسير إعادة جثامين المتوفين إلى الوطن.

٥٥- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/TJK/CO/1 ، الفقرة 46) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى إنشاء آلية وصندوق لإعادة جثامين العمال المهاجرين الطاجيكستانيين وأفراد أسرهم إلى الوطن، وتيسير هذه الإعادة.

٦- النشر والمتابعة ‬

النشر

٥٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع مستويات المؤسسات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

٥٧- توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من المساعدة الدولية في تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/ مايو 2020 )، معلومات كتابية عن تنفيذ التوص يات الواردة في الفقرات 12 و35(أ) و 47، الواردة أعلاه. ‬ ‬ ‬

التقرير الدوري المقبل

٥٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول ١ أيار/ مايو ٢٠٢٤ . وقد تود الدولة الطرف، في سياق إعداد تقريرها، أن تهتدي بالإجراء المبسط لتقديم التقارير. وتوجِّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).