الأمم المتحدة

CRPD/C/LTU/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

2 December 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2012

ليتوانيا *

[ تاريخ الاستلام : 18 أيلول/سبتمبر 2012 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-5 4

أولاً - ال أحكام العام ة للاتفاقية 6-17 5

المواد 1-4 6-17 5

ثانياً - ال معلومات حسب م و اد ال اتفاقية 18-310 9

المادة 5 المساواة وعدم التمييز 18-27 9

المادة 8 إذكاء الوعي 28-37 13

المادة 9 إمكانية الوصول 38-67 16

المادة 10 الحق في الحياة 68-71 27

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 72 28

المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 73-81 29

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 82-93 32

المادة 14 حرية الشخص وأمنه 94-98 35

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 99-105 38

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 106-114 40

المادة 17 حماية السلامة الشخصية 115-120 43

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 121-127 44

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع 128-147 46

المادة 20 التنقل الشخصي 148-155 52

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على ال معلومات 156-175 55

المادة 22 احترام الخصوصية 176-182 61

المادة 23 احترام البيت والأسرة 183-192 63

المادة 24 التعليم 193-209 66

المادة 25 الصحة 210-213 71

المادة 26 تطوير ال قدرات و ال وظائف وإعادة التأهيل 214-233 72

المادة 27 العمل والعمالة 234-259 78

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 260-281 86

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة 282-292 93

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 293-310 96

ثالثا ً - حالة الأطفال ذو ي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة 311-319 102

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة 311-315 102

المادة 7 الأطفال ذو و الإعاقة 316-319 103

رابعاً - إعمال ال حقوق ال خاصة 320-331 105

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 320-324 105

المادة 32 التعاون الدولي 325-326 107

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 327-331 107

مقدمة

1- ت قدم حكومة جمهورية ليتوانيا هذا التقرير الأولي المتعلق ب تنفيذ اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صدقت جمهورية ليتوانيا على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) بموجب قانون التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (الجريدة الرسمية رقم 67-3350، 2010).

2 - و وفقاً لل مادة 2 من القانون المذكور، لا يمكن أن ي فسر مفهوم "ال صحة الجنسية والإنجابية" على النحو الوارد في الفقرة (أ) من المادة 25 من الا تفاقية، على أنه إقرار ل حقوق إنسانية جديدة ، وإنشاء لالتزامات دولية بالنسبة لجمهورية ليتوانيا مترتبة على تلك الحقوق . ف المضمون القانوني لذلك المفهوم لا يشمل رعاية إنهاء الحمل ، والتعقيم، و ا ل معالجة الطبي ة للأشخاص ذوي الإعاقة بما قد ي ؤدي إلى التمييز على أساس الخصائص الجينية ، أو مناصرة ذلك النهج أو الترويج له .

3 - وقد أعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ، عمل اً بالفقرة (1) من المادة 35 من الاتفاقية. و هو يهدف إلى تزويد اللجنة المعن ية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ب معلومات مفصلة عن الوضع الراهن والتدابي ر التي تنفذها الدولة الطرف في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - وقام بإنجاز هذا التقرير الفريق العامل المشترك بين المؤسسات بتوجيه من وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وبمساهمة من وزارة الصحة، و وزارة العدل، و لجنة تطوير مجتمع المعلومات التابعة ل وزارة التعليم والعلوم، و وزارة الثقافة، و وزارة الشؤون الداخلية، و وزارة الشؤون الخارجية، و وزارة البيئة، و وزارة التربية البدنية والرياضة بإشراف من حكومة جمهورية ليتوانيا ووزارة النقل والاتصالات. وقد أعد مشروع التق رير باتفاق مع أجهزة أخرى تابعة للحكومة : مكتب أمين مظالم المعني ب تكافؤ الفرص، و لجنة ليتوانيا الانتخابية المركزية ، والإدارات التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل. وقد طلبت مشورة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث أدرجت مساهمتها في التقرير قدر الإمكان .

5 - وبما أن ليتوانيا هي من الدول الموقعة على معاهدات حماية حقوق الإنسان الرئيسية للأمم المتحدة ومجلس أوروبا ، فإنه ا ت قدم ال تقارير عن تنفي ذ تلك المعاهدات بانتظام ، كما أنها تنفذ القرارات الصادرة عن السلطات الدولية ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، بذل ت ليتوانيا جهود اً بهدف الامتثال ل تشريعات الاتحاد الأوروبي من ذ انضمام ها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004.

أولا ً - ال أحكام العام ة للاتفاقية

المواد 1-4

6 - يحدد دستو ر جمهورية ليتوانيا (المشار إليه فيما يلي باسم الدستور) (الجريدة الرسمية رقم 33-1014، 1992) حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتستجيب الأحكام الدستورية ل متطلبات حماية شرف الإنسا ن وكرامته واحترام هما ، ومنع أي تمييز، على ال نحو الم حدد في الصكوك الدولية. وتنص المادة 29 من الدستور على أن ه لا يجوز تقييد حقوق أي كان ولا منح أي امتيازات لأي كان على أي أساس من قبيل نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو ال دين أو المعتقدات أو الآراء. وب الرغم من كو ن الحماية من القيود والتمييز على أساس الإعاقة لم ترد على وجه التحديد في الدستور، تنص المادة 6 على أن " الدستور يشكل قانون اً لا يتجزأ وقابل اً للتطبيق بصفة مباشرة". وهكذا يمكن ل كل شخص أن يدافع عن حقوقه من خلال التمسك ب الدستور. وعلاوة ع لى ذلك، تنص المادة 29 من الدستور على أن "جميع الأشخاص سواسية أمام القانون، والمحاكم، وغيرها من مؤسسات الدولة ومسؤوليها ". ويكرس العديد من القوانين الأخرى التي تحكم العلاقات الاجتماعية المختلفة في جمهورية ليتوانيا المبدأ الدستوري المتمثل في ا لمساواة وعدم التمييز.

7 - وحتى يتسنى ترسيخ ال مبادئ الدستورية لحقوق الإنسان، صدر قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المساواة في المعاملة عام 2003 (الجريدة الرسمية رقم 67-3350 ، 2010 ؛ رقم 114-5115 ، 2003 ؛ رقم 76-2998، 2008 ) ال ذ ي ي ُ عَرف ا لمفاهيم الأساسية : التمييز المباشر وغير المباشر، وتكافؤ الفرص، والتحرش، وما إلى ذلك . وي ُ عَرف التمييز ُ على أنه أي تمييز مباشر أو غير مباشر، أ و تحرش، أو إصدار تعليمات بغرض التمييز على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو العقيدة أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني أو الدين. ويعرف التمييز غير المباشر على أنه أي فعل أو امتناع عن فعل، أو حكم قانوني أو معيار ل لتقييم، أو حكم يبدو محايد اً أو ممارسة تظل كلها كما هي على المستوى ال رسمي ولكن يكون من شأن تنفيذ ها أو تطبيقه ا أن يؤدي في الواقع إلى فرض قيود على ممارسة الحقوق أو منح الامتيازات أ و التفضيلات أو المزايا على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المعتقد ات أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني أو الدين ، إلا إذا برر ذلك الفعل أو الامتناع عن الفعل ، أو معيار التقييم، أو الحكم، أو ال ممارسة هدف مشروع وكانت و سيلة تحقيق ذلك الهدف ملائمة وضرورية. ويعرف التحرش على أنه أي سلوك غير مرغوب فيه يكون ب غرض انتهاك كرامة الشخص، وخلق بيئة مُخيفة، أو معادية، أو م ُ هينة أو هجومية على أساس نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المعتقد ات أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و السن، أ و الميل الجنسي، أو الإعاقة ، أو الأصل الإثني أو الدين.

8 - وينص قانون المساواة في المعاملة على أنه يجب على صاحب العمل ، ضمان اً ل لمساواة في المعاملة ، اتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ال و صول إ لى العمل، أ و المشاركة في ه ، أو التقدم ف يه ، أو ا لخضوع ل لتدريب، بما في ذلك تعديل أماكن العمل، ما لم ي كن من شأن تلك التدابير أن ت فرض عبئ اً غير متناسب على صاحب العمل. و لا يحدد القانون معنى " ال عبء غير ال متناسب المفروض على صاحب العمل".

9- وقد أدمجت المفاهيم الرئيسية المتعلقة بالإعاقة في المادة 2 من قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً (الجريدة الرسمية رقم 67-3350، 2010 ؛ رقم 36-969، 1991؛ رقم 83-2983، 2004):

الشخص ذو الإعاقة هو فرد مصاب ب فئة من فئات الإعاقة، أو تكون قدرته على العمل ناقصة بنسبة 55 في المائة و/أو يتطلب احتياجات خ اصة، على نحو ما حدده القانون المذكور ؛

الإعاقة ه ي تدهور الحالة الصح ي ة على المدى الطويل بسبب اضطراب في بنية ال جسد و وظائف ه ، والعوامل البيئية المتعسرة ، مما يؤ دى إلى تقلص المشاركة في الحياة العامة وانخف ا ض إمكانيات الأداء؛

القدرة على العمل هي القدر ة الفردية على إعمال الكفاءة المهنية المكتسبة سابق اً أو اكتساب كفاءة م هنية جديد ة أو أداء مهام تتطلب قدر اً أقل من الكفاءة المهنية ؛

الاحتياج الخاص هو الحاجة إلى مساعدة خاصة بفعل حالة الشخص الصحية طويلة الأ مد الخل ْ قية أو المكتسبة ( الإعاقة أو فقدان القدرة على العمل)، والعوامل البيئية المتعسرة .

10 - وقُدم تعريف الشخص ذي الإعاقة أيضاً في المادة 18-16 من المتطلبات التقنيةSTR2.03.01:2001 "المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة " (الجريدة الرسمية رقم 53-1898، 2001) (الجريدة الرسمية رقم 67-3350، 2010): الأشخاص ذو و الإعاقة - الأشخاص المصابون ب ضعف في وظائف أ جزاء من الجسم، بما في ذلك اضطرابات الحركة، وال اضطرابات البصرية والسمعية، و اضطرابات التحكم ، التي تتسبب ال تقييد ال جزئي أو ال كامل لقدرة الأشخاص على التحرك والوصول إلى العناصر البيئية.

نظام إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً

11 - تنص المادة 3 من قانون إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً على ترتيبات ال إ دماج الاجتماعي الرئيسية التي توافق بشكل عام المبادئ المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية: المساواة في الحقوق - يتمتع الأشخاص ذو و الإعاقة بنفس حقوق أ فراد المجتمع الآخرين ؛ تكافؤ الفرص - تتاح ل لأشخاص ذوي الإعاقة نفس إمكانية الوصول إلى التعليم والعمل والترفيه والحياة الاجتماعية والسياسية و المجتمعية المتاحة لباقي أفراد المجتمع ( تُصاغ تدابير خ اصة بهدف تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة حين يثبت أن بعض تلك ال شروط و ال تدابير غير فعال)؛ منع التمييز - يُحمى الأشخاص ذو و الإعاقة من التمييز أو الاستغلال؛ المشاركة الكاملة - س ي ُ تفق مع ا لأشخاص ذوي الإعاقة و/أو ممثليهم بشأن كل القضايا التي تهم حيا تهم ونشاطاتهم على جميع المستويات طبق اً ل لقانون و ب النظر ل تجربتهم. الاستقلالية وحرية الاختيار - سيشجع الأشخاص ذو و الإعاقة على الاستقلالية ب ا ستمر ار . إمكانية الوصول - إتاحة ظروف مشاركة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة ووصول هم إلى الموارد المتاحة؛ تعويضات العجز - سي عوض ا لأشخاص ذو و الإعاقة عن عواقب الإعاقة ب أشكال الدعم ال مختلف ة النقدية وغير النقدية؛ اللامركزية - جلب الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقرب نقطة ممكن ة من مكان إقامتهم، و سي شارك المجتمع في إعادة تأهيل ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ؛ رفع وصمة العار - رفع مستوى الوعي العام بهدف التصدي ل لمواقف والصور النمطية السلبية ذات الصلة ب الإعاقة؛ الاستمرارية و ال مرونة - س تقوم جميع المؤسسات ب التصرف ب التنسيق فيما بينها عند تقديم الخدمات الاجتماعية ولنماء الأشخاص ذوي الإعاقة؛ تلبية مختلف الاحتياجات - يمثل الأشخاص ذو و الإعاقة مجموعة مجتمعية غير متجانسة، مما يتطلب اعتبار اختلاف احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديم المساعدة.

12 - ويتجلى نظام الإدماج الاجتماعي في تقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي، وتلبية الاحتياجات الخاصة مع اتخاذ تدابير خاصة لتقديم المساعدة، وتعزيز فرص عمل ا لأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم الاجتماعي، وتخصيص معاشات واستحقاقات التأمين الاجتماعي الحكومية ودفع ها ، و توفير الخدمات التعليمية، وكفالة المشاركة المتساوية في النشاطات الثقافية والرياضية وغيرها من مجالات الحياة العامة. وي مول نظام الإدماج الاجتماعي من ال ميزانيات الحكومية والبلدية، وصندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، وصندوق التأمين الصحي الإلزامي، وصندوق التوظيف، والصناديق الهيكلية ل لاتحاد الأوروبي وغيرها من الأموال المكتسبة بصفة قانونية (المادة 5 من قانون إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ).

13- وت حدد الفقرة (2) من المادة 16 من قانون إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً المؤسسات التالية باعتبارها مسؤول ة عن إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً :

حكومة جمهورية ليتوانيا أو مؤسس تها المأذون لها . و هي تنسق نظام إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً وتنفذ ه ، و ت وافق على برامج واستراتيجيات ال إ دماج الاجتماعي الحكومية المتعلقة با لأشخاص ذوي على المدى الطويل؛

الوزارات ، و هي تقوم ضمن اختصاصها بصياغة ال مقترحات و مش ا ر يع ال ق و ان ي ن المتعلقة ب تحسين إطار إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً و تقد ي م ها إلى الحكومة، وتت خ ذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الإطار المذكور ؛

إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل (المشار إليها فيما يلي باسم إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة) ، وهي تنسق وتنفذ البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، وتنفذ أيضاً تدابير السياسة الأخرى ذات الصلة بإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ؛

البلديات ، وهي تطور برامج محلية ل إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً وتنفذ ها ؛ وهي أيضاً مسؤولة عن الاستجابة لل احتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخدمات الاجتماعية العامة والخاصة ل تسهيل إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، والتعاون مع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل مصالح هم وت ساعد على تنفيذ ال تدابير الرامية لتحقيق إدماجهم اجتماعياً ، و ت عمل مع ال وكالات و ال مؤسسات الحكومية والمحلية، وبوسعها ال حصول على الدعم المؤسسي والمالي من المؤسسات المذكورة. وتشارك رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة السياسة الاجتماعية الوطنية وتنفيذها.

مكتب تقييم الإعاقة والقدر ة على العمل

14 - وفقاً للمادة 18 من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، تتوفر ليتوانيا على مكتب ل تقييم الإعاقة والقدر ة على العمل يعمل تحت إشراف وزارة الضمان الاجتماعي والعمل ( ي شار إليه فيما يلي باسم مكتب تقييم الإعاقة والقدر ة على العمل)، وهو سلطة تابعة ل لإدارة العامة م فوض ة لتقييم إعاقة للأشخاص دون سن 18 سنة، و مستوى القدر ة على العمل والحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين هم مؤمن عليه م ( أو كانوا مؤمن اً عليه م ) من خلال التأمين الاجتماعي الحكومي، و الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سن ة و سن التقاعد، و اتخاذ قرار أولي عام بشأن الاحتياجات الخاصة للأفراد بصرف النظر عن السن أو الإعاقة أو القدرة على العمل. و فيما يلي مهام المكتب:

المشاركة في تنفيذ سياسات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ؛

اتخاذ ترتيبات تقييم مستوى إعاقة ا لأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، و مستوى القدرة على ال عمل بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة الذين هم مؤمن عليه م ( أو كانوا مؤمن اً عليه م ) من خلال التأمين الاجتماعي الحكومي، و الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سن ة و سن التقاعد، والحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني، والاحتياجات الخاصة الأولية و العامة ؛

إرسال المقترحات التشريعية إلى وزارة الضمان الاجتماعي والعمل بهدف إدخال تحسينات على مجالات تقييم مستوى الإعاقة، و مستوى القدر ة على العمل، و الاحتياجات الخاصة العامة الأولية والتأهيل المهني.

انظر أيضاً القسم الفرعي بشأن ا لمادة 28 أدناه.

لجنة المنازعات

15 - عملا ً ب المادة 23 من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، تتوفر ليتوانيا على هيئة غير قضائية إلزامية سابقة ل لتقاضي - وهي لجنة المنازعات - تعمل تحت إشراف وزارة الضمان الاجتماعي والعمل (المشار إليها فيما يلي باسم لجنة المنازعات). وهي كيان عام أنشئ و اعتمد تكوينه العددي ولوائح ه وإجراءات ه الخاصة ب تسوية المنازعات من قبل وزير الضمان الاجتماعي والعمل. وتناط بها المهام التالية:

سماع وتسوية النزاعات الناشئة بين المستفيد و السلطة التي ت دفع المعاش أو الاستحقاق ومكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل؛

جمع القضايا المثارة في طعون ا لأشخاص ذوي الإعاقة وتأطير ها وتلخيص ها ، وتقديم مقترحات إلى وزارة الضمان الاجتماعي والعمل بهدف تحسين سياسات إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ؛

صياغة ال تقارير بشأن أداء لجنة المنازعات.

16 - ويمكن أن يعرض القرار الصادر ع ن لجنة المنازعات على أنظار المحكمة في سياق ال إجراءات التي ينص عليها القانون.

إحصاءات عامة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة

17 - ك ان في ليتوانيا عام 2011 ما مجموعه 632 264 مستفيدا ً من ال معاشات أو الاستحقاقات الناجمة عن فقدان القدرة على العمل بسبب ال إعاقة (8.6 في المائة من مجموع سكان ليتوانيا) منهم (48 في المائة من الرجال و52 في المائة من النساء). وتوجد أكبر حصة من الأشخاص ذوي الإعاقة في صفوف من تتراوح نسبة قدر تهم على العمل بين 30 في المائة و 40 في المائة، أي 320 152 شخصاً . و تشكل هذه الشريحة ما يقارب 58 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة. أما الأشخاص المصابون ب الإعاق ات الأكثر خطورة ، أي من تتراوح نسبة قدر تهم على العمل بين صفر في المائة و 25 في المائة، في مثل ون 12 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح نسبة قدر تهم على العمل بين 45 في المائة و 55 في المائة ما مجموعه 436 63 شخصاً عام 2011، أي ما يعادل 24 في المائة من العدد الإجمالي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة دون سن 18 عام اً 522 15 طفلا ً ، أ ي ما يعادل 6 في المائة من العدد الإجمالي.

ثانيا ً- ال معلومات حسب م و اد ال اتفاقية

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

18 - ت نص أحكام الدستور عل ى المساواة وعدم التمييز (انظر القسم الأول من التقرير). وقد وردت تفاصيل الأحكام الدستورية في التشريعات الأخرى. و من أهم القوانين التي تحدد مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز قانون المساواة في المعاملة ال ذ ي ي حظر التمييز المباشر وغير المباشر، و ال تحرش، وإصدار ال تعليمات بغرض التمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو العقيدة ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني و الدين ، في العمل، و في الخدمة المدنية، و في مؤسسات التعليم، و في المؤسسات العلمية والبحثية وفي مجال حماية المستهلك.

19- وي لزم قانون المساواة في المعاملة الكيانات التالية بضمان المساواة في المعاملة:

الوكالات الحكومية والبلدية؛

م ؤسسات التعليم ومؤسسات العلوم و التعليم العالي (عند الالتحاق، والاختبار، واخت ي ار ب رامج التعليم، وما إلى ذلك )؛

أ صحاب العمل على اختلاف أشكال ملكي تهم (عند التوظيف ، وتحديد ظروف العمل، وتوفير ظروف تنمية التأهيل، و فيما يتعلق ب الر و اتب، وما إلى ذلك )؛

بائع و البضائع، أو مصنع و ا لسلع، أو مقدمو الخدم ات ( وفقاً لقانون بائع ي البضائع، ي كفل مصنع و ا لسلع أو مقدمو الخدم ات المساواة في المعاملة بصرف النظر عن السن ، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة ، أو الأصل العرقي أو الإثني ، أو الدين أو المعتقدات).

20 - و يضمن ذلك الصك القانون ي إنفاذ تشريعات الاتحاد الأوروبي المحددة في مرفق القانون: توجيه المجلس 2000/43/ECالمؤرخ 29 حزيران/ يوني ه 2000 بشأن تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص بصرف النظر عن الأصل العرقي أو الإثني ؛ وتوجيه المجلس 2000/78/EC المؤرخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 بشأن وضع إطار عام للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهن.

21 - و يفرض قانون المساواة في المعاملة حظر التمييز، الذي يطبق فيما يتعلق ب العضوية في منظمات ال موظف ين أو أصحاب العمل وغيرها من الرابطات أو المشاركة في نشاطاتها، فيما يتعلق بسن أعضائها ، أو ميلهم الجنسي أو وضع هم ال اجتماعي أو إعاق تهم أو عرق هم أو أصل هم الإثني ، أو دين هم أو قناعاتهم أو عقيدتهم . ( الفقرة (7) من المادة 3 من قانون المساواة في المعاملة).

22 - وعملا ً با لمادة 5 من قانون المساواة في المعاملة، يجب على الحكومة والمؤسسات والوكالات البلدية أن تقوم في سياق اختصاصها بما يلي :

1- ضمان تكريس المساواة في الحقوق والفرص في جميع الصكوك الق انونية بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو القناعات أو المعتقدات أو وجهات النظر، أو السن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني أو الدين؛

2- وضع البرامج والتدابير الرامية إلى كفالة المساواة في المعاملة واعتماد ها وتنفيذ ها بصرف النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو القناعات أو المعتقدات أو وجهات النظر، أو السن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني أو الدين؛

3- دعم برامج ا لمجتمعات الدينية والمراكز والمؤسسات العامة، والرابطات ، و أيضاً المؤسسات الخيرية التي تعين على تطبيق المساواة في المعاملة بين الأشخاص على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو العقيدة ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني ، أو الدين ، على نحو ما هو منصوص عليه في ال ق و ان ين .

23 - و يحق ل لشخص الذي يرى أنه ظلم بفعل عدم تطبيق المساواة في المعاملة عليه أن يقدم طعن اً ل أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص. ولا يحول تقديم الطعن ل أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص دون إمكانية دفاع ذلك الشخص عن حقوق ه في المحكمة. ويقوم أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص بالتحقيق في الشكاوى ويبادر بإجراء التحقيقات بشأن حالات التمييز على أساس الإعاقة. و يجوز لأي فرد أن يعرض قضيته المتعلقة ب انتهاك حقوقه وحرياته ع لى المحكمة على أساس فردي.

24 - و تجدر الإشارة إلى أنه عمل اً بالفقرات ( 5 ) و ( 6 ) و(7) من المادة 2 من قانون المساواة في المعاملة، لا ي ُ ع َد ما يلي من قبيل ال تمييز:

ال تدابير ال خاصة المتخذة في مجال الرعاية الصحية، والسلامة في العمل، والعمالة وسوق العمل على نحو ما جاء في القوانين ، الرامية إلى إعداد وتوفير الظروف والفرص السانحة ل ضمان وتعزيز فرص ال إ دماج في بيئة العمل ( الفقرتان ( 5 ) و (7) من المادة 2 ) ؛

التدابير الخاصة المؤقتة، على نحو ما جاء في القوانين، المتخذة لضمان المساواة ومنع انتهاك المساواة في المعاملة على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو العقيدة ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني ، أو الدين ( الفقرتان ( 6 ) و (7) من المادة 2 ) .

انظر أيضاً الجزء 1 من التقرير.

25 - وينظم قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، ويكرس مبدأ المساواة في المعاملة. وقد سجل تحول من ا لنموذج ال طبي إلى ا لنموذج الاجتماعي للإعاقة بعد اعتماد ال قانون المذكور عام 2004 ( الذي س ُ ن اعتبار اً من 1 تموز/ يولي ه 2005)، بحيث أدخلت مفاهيم ومصطلحات جديدة، إذ حلت محل مفاهيم " العجز " أو " العاجزين " القديمة مفاهيم ُ "الإعاقة" و " الأشخاص ذوي الإعاقة " (انظر أيضاً الجزء الأول من التقرير). وصُرف النظر علاوة على ذلك عن الأحكام التمييزية الت ي تؤ كد على الطابع الاستثنا ئي لل شخص ذي الإعاقة وعُززت المساواة في الحقوق والفرص في المجتمع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة قانون ية . ويكمن الهدف من ذلك القانون في ضمان المساواة في الحقوق والفرص بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإرساء مبادئ إدماج هم فيه، وتحديد نظام الإدماج في المجتمع وشروطه المسبقة، و ال سلطات المكلفة ب تنفيذ ه ، وتقييم مستويات الإعاقة و القدر ة على العمل، وتوفير خدمات التأهيل المهني، وتقييم الاحتياجات الخاصة. (انظر أيضاً الأقسام الفرعية من التقرير بشأن المادتين 26 و28.)

26 - و من أهم البرامج التي ت ؤث ر تدابير ها بصفة مباشر ة على تحسين نوعية حياة ا لأشخاص ذوي الإعاقة، البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 ال ذ ي وافقت عليه حكومة جمهورية ليتوانيا عمل اً ب القرار رقم 850 المؤرخ 7 حزيران / يونيه 2002 (الجريدة الرسمية رقم 57-2335، 2002؛ رقم 29-1345، 2010) (المشار إليه فيما يلي باسم البرنامج الوطني)، ال ذ ي يرمي إلى تطوير عملية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً بشكل فعال وضمان إنفاذ التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة ب إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً . وقد وافق وزير الضمان الاجتماعي والعمل بموجب الأمر رقم A1-194الصادر عنه في 17 أيار/ مايو 2010 على خطة عمل ا لبرنامج الوطني ل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 (الجريدة الرسمية رقم 58-2854، 2010). ويسعى البرنامج الوطني إلى تعزيز تكافؤ فرص الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدابير الإدماج الاجتماعي التي توافق أهداف البلد والتزامات ه على الصعيدين الدولي والمحلي، ومن خلال ال استراتيجية ذات الصلة الرامية إلى تنفيذها. و تغطي استراتيجية البرنامج الوطني العديد من مجالات الحياة العامة: التعليم العام، والرعاية الصحية، والتأهيل الطبي، و ال تدريب على مهارات الحياة المستقلة، وإعادة التأهيل المهني و النفسي، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والعمل، والثقافة، والرياضة والترفيه والحياة الأسرية. وت ُ حقق أهداف البرنامج الوطني من خلال تحسين التشريعات والبرامج والتدابير المركزية والإقليمية، وتدريب الموظفين وتعزيز كفاءتهم، والتعاون مع رابطات ا لأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها ، وجمع وتحليل المعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، و مشاكلهم، وحلول تلك المشاكل، وإطلاق برامج البحوث الاجت ماعية والاقتصادية ودعم ها .

27 - و البرنامج الوطني هو ال وثيقة الأساسية ذات الصلة ب تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتنفذ تدابير ه من خلال مختلف الوزارات و الهيئات الحكومية الأخرى. ويقتضي تطوير ال برنامج مساهمة الرابطات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي تقدم مقترحات بشأن الإجراءات/التدابير، مع إيلاء الاعتبار الواجب لاختلاف الإعاقات والمجالات التي تطرح المش ا كل. وس تعطى معلومات عن تدابير تنفيذ البرنامج الوطني في المواد ذات الصلة من التقرير. وت رد في البرنامج الوطني قائمة التدابير المؤهلة لل حصول على ال تمويل حين تنف ذ من قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً والتي تضطلع ب مجموعة واسعة من الأنشطة: خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي ل لأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، و ال تدريب على التنقل و على اكتساب مهارات الاستقلالية ، و نشر المعلومات الدوري ة ذات الصلة وتوزيعها على الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفير ال دعم لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة . وبوسع ال منظمات غير الحكومية ا لحصول على التمويل من خلال مشاريع ها . وقد خصص عام 2011 ما مجموعه 334.1 18 ألف ليتا ليتوانية ل لمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة من أجل الاضطلاع ب الأنشطة المذكورة. وتعطى معلومات أكثر تفصيل اً عن تنفيذ التدابير والأهداف و توفير التمويل وما إلى ذلك في المواد ذات الصلة من التقرير.

المادة 8 إذكاء الوعي

28 - نفذت أحكام هذه المادة من خلال تدابير تنفيذ ال برنامج الوطني ل مكافحة التمييز للفترة 2009-2011 ال معتمد بموجب القرار رقم 317 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 15 نيسان/ أبريل 2009 (الجريدة الرسمية رقم 67-3350 ، 2010 ؛ و رقم 49-1964، 2009) ( الم شار إليه فيما يلي باسم برنامج مكافحة التمييز). ويرمي برنامج مكافحة التمييز إلى تعزيز احترام الفرد، و ضمان تنفيذ أحكام التشريعات التي تحدد مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص، و إذكاء الوعي ب الق و ان ي ن و تعزيز التفاهم والتسامح فيما يتعلق ب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الدين ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني والدين، وتوعية الجمهور ب مظاهر التمييز في ليتوانيا وتأثيره ا السلبي على مشاركة فئات معينة في المجتمع مشاركة نشطة و على قدم المساواة مع غيرها ، وعلى تنفيذ تدابير المساواة في الحقوق. وقد سخر تنفيذ ال برنامج لتنفيذ أحكام المادة 29 من الدستور، التي تقيم المساواة بين الأ شخاص و ت حظر تقييد أي امتياز يتمتع به أي فرد على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الدين ، أو ال قناعات أو وجهات النظر ، وتطبيق نهج متشعب فيما يتعلق بتسليط الضوء على التمييز وأسبابه في جميع مناحي الحياة العامة، من أجل تعزيز احترام الفرد، وإذكاء الوعي العام ب الق و ان ين و تعزيز التفاهم والتسامح على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الدين ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني والدين ، وتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق الإنسان.

29 - وقد عدلت الأزمة الاقتصادية تنفيذ البرنامج: شهد ت الفترة 2009-2010 تنفيذ التدابير التربوية ، ولم ي تطلب ذلك أموال اً إضافية من المنفذين. وشارك في تنفيذ برنامج مكافحة التمييز خلال الفترة 2009-2010 كل من وزارات الضمان الاجتماعي والعمل والتعليم والعدل والثقافة والشؤون الداخلية، و أيضاً أمين ال مظالم المعني ب تكافؤ الفرص ومكتب المدعي العام. ونظمت الفعاليات التالية في إطار ال برنامج: تدريب موظفي مختلف المؤسسات والموظفين المدنيين وضباط الشرطة والقضاة في مجال تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وإجراء نقاشات مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، وتنظيم حملة ترويج ية ضد التمييز متعدد الأشكال ، كما وضع برنامج غير رسمي ل تعليم الكبار يتطرق لل تسامح واحترام الفرد ويستهدف فئات محددة. و تغطي المنشورات الرسمية بانتظام ال إحصاءات المتعلقة ب الأعمال الإجرامية ال م عبر ة عن الكراهية من منطلق العرق أو الدين أو اللغة أو الميل الجنسي. وقد حلل نظام الرصد الحالي للمعلومات غير القانونية على الانترنت، مع تقديم نتائج وتوصيات حكومة جمهورية ليتوانيا لاحق ا ً . ونظمت أيضاً تظاهرات من أجل ال ترويج للتسامح مع الثقافات الأخرى. وشهد عام 2011 ، علاوة على ذلك، تنفيذ تدبير "التمويل الجزئي ل لمنظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق الإنسان" من خلال طلب المقترحات من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، التي تتضمن بطبيعة الحال المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .

30- ولكفالة استمرارية برنامج مكافحة التمييز، اعتمدت خطة العمل المشتركة بين المؤسسات المتعلقة ب عدم التمييز للفترة 2012-2014 عمل اً ب القرار رقم 1281 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 (الجريدة الرسمية رقم 134-6362، 2011)، التي ترمي إلى ضمان تنفيذ تدابير إذكاء الوعي بشأن عدم التمييز وتكافؤ الفرص وب الق و ان ي ن و تعزيز التفاهم والتسامح فيما يتعلق ب نوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الدين ، أو ال قناعات أو وجهات النظر، أ و ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل الإثني والدين، وتوعية الجمهور ب مظاهر التمييز في ليتوانيا وتأثيره ا السلبي على مشاركة فئات معينة في المجتمع مشاركة نشطة و على قدم المساواة مع غيرها . وتتولى تنسيق ال خطة وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وتنفذ التدابير المعتمدة من قبل مؤسسات أخرى حسب ولايتها. وتشمل ال خطة تنظيم تدريب سنوي بشأن قضايا التمييز على أساس الإعاقة لفائدة العاملين في مجال الإعلام.

31 - و في سياق البرنامج الوطني، أجري قياس لتمويل منشورات إذكاء الوعي الدورية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعها عمل اً ب الأمر رقم A1-491الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 الذي اعتمد ترتيبات ا لحصول على تمويل منشورات إذكاء الوعي الدورية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعها (الجريدة الرسمية رقم 126-6477، 2010). وكان الهدف من تمويل ال مشروع هو دعم المنشورات الهامة التي من شأنها توفير المعلومات ل لأشخاص ذوي الإعاقة. و وفقاً لتلك الترتيبات، ي تاح التمويل للمنشورات التالية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة:

الدوريات التي تتطرق ل قضايا النماء والصحة والتعليم، والعلوم، والحماية الاجتماعية، والثقافة، والرياضة، والوصول إلى البيئة ، والأنشطة الإ ضافية، والتدريب المهني والتأهيل المهني ، والعمالة ، والترفيه ؛

ال منشورات التي تحتوي على وصف كامل ل لتقنيات المثبتة علمي اً والتي تروم تعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص والحد من الإقصاء الاجتماعي، أو إدخال المنهجيات المعتمدة علنا، و أيضاً الموضوعات ذات الصلة ب تعزيز الوقاية من الإعاقة وإذكاء الوعي العام.

32 - وشمل تنفيذ هذا ال تدبير عام 2011 نشر وتوزيع الدوريات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية، والمكفوفين، والصم، و المتخلفين عقليا ، والأشخاص ذوي الإعاقة ال فكري ة ، والمصابين ب التهاب المفاصل، و مرضى السكري ومرضى الكلى، فضلاً عن أسرهم ، والمهنيين. وقد نفذ ما مجموعه 11 مشروع اً ناجح اً من قبل 7 رابطات للأشخاص ذوي الإعاق ة و4 هيئات عامة ، مع تخصيص ما مجموعه 881.3 ألف ليتا ليتوانية .

33 - و تمول مشاريع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة عمل اً ب الأمر رقم A1-287 الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 22 حزيران/ يوني ه 2010 الذي اعتمدت بموجبه ترتيبات تمويل رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة(الجريدة الرسمية رقم 75-3841، 2010). و يه دف تمويل مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ال تقليل من استبعاد هم الاجتماعي وتحسين إدماجهم اجتماعياً ، مع تمث ي ل حقوق هم وتعزيز ها ، وتعبئ تهم للأنشطة المشتركة التي من شأنها تعز ي ز استقلال يتهم ، وتطو ي ر المهارات ذات الصلة، وتشج ي ع هم على ا لعيش في المجتمع. ويشكل الاضطلاع بهذه النشاطات موضع ترحيب الرابطات الجامعة للأشخاص ذوي الإعاقة، التي ت جمع بين رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة والأفراد ذوي الإعاقة، و تشارك في الأنشطة العادية وتوفر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في ما لا يقل عن نصف البلديات، أو نصف المقاطعات.

34 - ويشمل تنفيذ مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة دعم الأنشطة المتعلقة بما يلي: حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حسب طبيعة الإعاقة (التمثيل، والمؤتمرات ، والندوات ، والأنشطة التدريبية ، والتعاون الدولي)، وتطوير التأهيل المهني ( تدريب المهنيين ال ذين يعملون بصفة مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فضلاً عن إدارة تنمية مهارات موظفي الرابطات)، و ال تدريب على مهارات العيش المستقل، وتنظيم حلقات العمل والمخيمات، والترفيه، والفعاليات الثقافية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة ال مرافق التي أعيد بناؤها أو التي هي في طور البناء ( ال مشاركة في التحقق من تصاميم المباني التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتحقق من امتثال تشييد ا لمنش آت ل لتص ا ميم ذات الصلة). و تنظم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤتمرات ، وال دورات ال تدريبية، و الم و ائد المستديرة لإذكاء الوعي ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاي تهم الصحية، وحركات هم المدنية، ووصول هم إلى المعلومات، وما إلى ذلك . ونظم 13 مؤتمر اً عام 2011 ل تنفيذ مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة ( بشأن الاحتياجات الاجتماعية للصم، وتعديل البيئة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم النفسي والرعاية الصحية لأفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك)، و 32 ندو ة ودور ة تدريبية ( بشأن العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، و الوعي العام بالإعاقة، وما إلى ذلك)، و 78 حدث اً آخر (اجتماع اً وم ا ئد ة مستديرة، وما إلى ذلك) بشأن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون مع البلديات، وتشجيع التبرع بالأعضاء، وت عد يل البيئة حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، و النشاطات الرياض ي ة لفائدتهم ، وما إلى ذلك . وكلف تمويل مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة مبلغ 4.1 مليون ليتا ليتوانية من ال أموال ال وطنية عام 2011 .

35 - وتنفذ أحكام هذه المادة من الاتفاقية المتعلقة بإذكاء الوعي العام أيضاً من خلال البيانات الصحفية، فقد نشرت مجموعة واسعة من المعلومات الموجهة ل لأسر والمعلمين ومهنيي التعليم فيما يتعلق بنمو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على ال موقع الشبكي ل وزارة التربية والتعليم (www.smm.lt) ووز عت على وسائ ط الإعلام. ونوقشت عام 2011 مجموعة من المواضيع باستفاضة على ا لبوابة www.ikimokyklinis.lt. و ت ُ ح َ دث ُ محتويات البوابة بانتظام وتقدم الاستشارات للزوار أو ال مستخدمين. وهي مصدر كبير ل لمعلومات بالنسبة للآباء والأمهات فيما يتعلق ب تربية الأطفال ذوي الإعاقة.

36 - و من التدابير التي شملها برنامج تطوير مرحل تي التعليم قبل المدرسي و قبل الابتدائي للفترة 2011-2013، التي اعتمدت بموجب الأمر رقم V-350 الصادر عن وزير التعليم والعلوم في 1 آذار/ مارس 2011 (الجريدة الرسمية رقم 30-1421، 2011)، إنشاء مراكز متعددة الوظائف. وال مركز متعدد الوظائف هو مرفق يوفر ا لتعليم والثقافة والخدمات الاجتماعية ل لأطفال المحليين والمجتمع. ويمكن أن تشمل نشاطاته : مرحل تي التعليم قبل المدرسي و قبل الابتدائي والتعل يم غير النظامي للأطفال، والرعاية النهارية، و ال تعليم غير النظامي ل لكبار، والمساعدة التعليمية، والتعليم الخاص والتعليم عن بعد فيما يتعلق ب برامج التعليم النظامي وغير النظامي أو وحدات الدروس ، والترفيه، والنشط ات الاجتماعي ة و الثقافية والفنية للأطفال والكبار، وما شابه ذلك.

37 - وقد استهدف تدبير آخر برامج التعليم الموجهة تحديد اً ل لأسر التي تربي أطفال اً في سن التعليم قبل المدرسي و قبل الابتدائي لتعزيز مسؤول يتها وخبر تها بشأن تعليم أطفاله ا (بم ن في هم ذو ي الإعاقة ). وينص ن موذج تحسين تعليم ا لأطفال وظروف ح يا تهم من الولادة إلى مرحلة التعليم الإلزامي، المعتمد بموجب القرار رقم 1509 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 (الجريدة الرسمية رقم 138-6073، 2009) على إرشاد ا لآباء والأمهات والأسر وتعليم هم . ويشمل مشروع " تطوير التعل يم قبل المدرسي و قبل الابتدائي" تمويل المشاريع البلدية من خلال ال منافسة ال مفتوحة بهدف رفع مستوى المساعدة المتكاملة (مع التركيز بشكل خاص على تحسين المساعدة الموجهة للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة ).

المادة 9 إمكانية الوصول

38- تنفذ المتطلبات المتعلقة ب إمكانية وصول ا ل أشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة المادية في جميع جوانب الحياة ذات الصلة من خلال تعديل التخطيط المكاني وتصميم المباني والمرافق العامة والإسكان والبيئة المباشرة، ومرافق النقل العام وبنيتها التحتية ، وبيئة المعلومات حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 11 من قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً . وتتحمل السلطات البلدية، ومالكو المنشآت المذكورة ومستخدم وها مسؤول ي ة تعديلها حسب الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. و وزارة البيئة هي الجهة المكلفة ب وثائق البناء التنظيمية ذات الصلة ب تعديل البيئة حسب ال احتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

تعديل المباني حسب ال احتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة

39 - تنص الفقرة (3) من المادة 6 من قانون البناء (الجريدة الرسمية رقم 32 - 788، 1996؛ رقم 101-3597، 2001) على وجوب إنجاز تصميم المباني وبنا ئها و إعادة بنا ئها أو إصلاح ها ( ب استثناء تجديد الشقق السكنية ( ت حدي ثها )) وأعمال الهندسة المدنية مع أخذ الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار عملا ب قانون إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً .

40 - واعتُمدت المتطلبات التقنية STR 2.03.01:2001"المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة" بموجب الأمر رقم 317 الصادر عن وزير البيئة في 14 حزيران/ يوني ه 2001 (الجريدة الرسمية رقم 53-1898، 2001) وفقاً لأحكام قانون إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً . وتحدد اللائحة المتطلبات الإلزامية للمدن والبلدات والمناطق الريفية، والمواقع الفردية وتجهيزاتها ، والمباني العامة و السكنية وغيرها و عناصر ها الداخلية وتجهيزاتها ، فيما يتعلق بإمكانية وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة. وتلزم تلك ال لائحة جميع المشاركين في البناء، من شخصيات اعتبارية وطبيعية و أيضاً الشركات غير ذات الشخصية الاعتبارية، التي تخضع أنشطتها لقانون البناء، فضلاً عن السلطات الوطنية والبلدية التي تشارك في ال تنظيم ال حكومي ل لبناء.

41 - و ت تحقق إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من تصاميم ا لمباني ذات الصلة ب الأشخاص ذوي الإعاقة ب استثناء المباني المجددة، وفقاً للفقرة 8 من الملحق 9 من المتطلبات التقنية STR 1.07.01:2010 " وثائق رخص ال بناء" المعتمدة بموجب الأمر رقم D1-826الصادر عن وزير البيئة في جمهورية ليتوانيا في 27 أيلول/ سبتمبر 2010 (الجريدة الرسمية رقم 116-5944، 2010).

42 - و تُعَين لجنة إتمام البناء وتُعَوض أو تُلغى من خلال وثائق محددة من قبل رئيس الهيئة الحكومية لتفتيش التخطيط الإقليمي والبناء أو نواب ه المفوضين وفقاً للفقرة 9 من المتطلبات التقنية STR 1.11.01:2010"إتمام البناء" المعتمدة بموجب الأمر رقم D1-828الصادر عن وزير البيئة في ليتوانيا في 28 أيلول/ سبتمبر 2010 (الجريدة الرسمية رقم 116-5947، 2010). ويشارك رئيس دائرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثله المفوض في لجنة إتمام البناء، عملا بالفقرة 10 من الملحق 1 من المتطلبات التقنية، ويتأكد من المطابقة ل تصميم المباني ذات الصلة ب الأشخاص ذوي الإعاقة، ب استثناء المباني المجددة ، من حيث إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد كلفت دائرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة رابطة تعديل البيئة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمهام التفتيش. و خ ُ صص لهذا النشاط على الصعيد الوطني ما مجموعه 348.5 ألف ليتا ليتوانية عام 2011. وتصدر لجنة إتمام البناء شهادة إتمام البناء، مؤكدة بذلك أن البناية بنيت أو أعيد بناؤها أو أن ال مبنى ال سكني أو ال مبنى ال عام جدد وفقاً لحلول تصميم المباني.

43 - وتنص الفقرة 27 من المتطلبات التقنية STR 1.05.06:2010"تصميم المب ا ن ي "، المعتمدة بموجب الأمر رقم D1-708الصادر عن وزير البيئة في ليتوانيا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2004 (الجريدة الرسمية رقم 4-80 ، 2005 ؛ رقم 115-5902، 2010)، على أن جميع أجزاء المشروع الضرورية للبناء واستخدام المبنى يجب أن تكون جاهزة حسب الغرض من ال مبنى ونوع بنائه ؛ و على ضرورة أن تنفذ حلوله ُ ا المتطلبات الأساسية للبنا ية ، و هندسة البناء والبيئة والمناظر الطبيعية والتراث الثقافي غير المنقول و أشكال الحماية الأخرى ( ال سلامة)، وحماية مصالح الأطراف الثالثة، وإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، والتعيين. وجاء في الفقرات الأولى من الملحقين 1 و 2 أن مدير المشروع أو مدير جزء من المشروع، الذي ي مثل مصالح المكلف بالبناء ودون المساس بمصالح ال مصمم، يجب أن ي تأكد من كو ن حلول ا لتصميم وأجزائه ال منفصلة مطابقة لمتطلبات القوانين ذات الصلة، والصكوك القانونية ال أخرى، و وثائق تصميم البناء و ال وثائق المعيارية و الفنية و ال وثائق المتعلقة ب السلامة و التعيين تحترم ال مصالح ال حكومي ة، وتخدم مصلحة إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع والأطراف الثالثة. وينص الملحق 8 من تلك المتطلبات على أن أحد أجزاء الجزء العام من التصميم الفني يجب أن تتضمن معلومات مفصلة عن البيئة وحلول إمكانية الوصول إلى ال بنا ية بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة. و يجب أن ي عكس ال جزء الهندسي ال حلول التي تستجيب لل احتياجات المحددة ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

44 - و تنص المادة 5 من المتطلبات التقنية STR 2.02.09:2005 "المباني السكنية المنفصلة" المعتمدة بموجب الأمر رقم D1-338الصادر عن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 1 تموز/ يولي ه 2005 (الجريدة الرسمية رقم 93-3464، 2005) على أن حلول التصميم التي لا تخضع للمتطلبات التقنية يجب أن تقبل من طرف مصمم البناء، مسترشد ا ب التأهيل المهني والخبرة، مع المكلف ب البناء. و يجب أن ي خضع المبنى ل ل متطلبات STR 2.02.09: 2005إذا حدد في ال اختصاصات أن ه سيستخد م من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

45 - وتنص المتطلبات التقنية STR 2.02.01: 2004 "المباني السكنية" المعتمدة بموجب الأمر رقم 705 الصادر ع ن وزير البيئة في 24 كانون الأول /ديسمبر 2003 (الجريدة الرسمية رقم 23-721، 2004) على أن ه ينبغي أن ت كون في كل مبنى سكني شقق ذات أحجام مختلفة مخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، بنسبة 5 في المائة على الأقل من عدد شقق المبنى. و يجب أن تصمم جميع مداخل المباني السكنية، والمنحدرات ، وأبواب مد ا خل الشق ق والمصاعد وفقاً للمتطلباتSTR 2.03.01: 2001 "المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ". وتنص الفقرة 201 على ضرورة التجهيز بالمنحدرات إلى أدنى موقع لت وقف المصعد أو إلى الطابق الأرضي في حال ة عدم وجود المصعد. و يجب أن تصمم مسارات أرض البناية بشكل يتيح الوصول بحرية ل لأشخاص ذوي الإعاقة من الشارع (الطريق) إلى البناية ومن البناية إلى ملحقاتها، وإلى المناظر الطبيعية، والمرافق الترفيهية، وموقف للسيارات، أو المرآب .

46 - و تنص الفقرة 29 من المتطلبات التقنية STR2.06.02:2001"الجسور والأنفاق. المتطلبات العامة" ال معتمدة بموجب الأمر رقم 319 الصادر ع ن وزير البيئة في 15 حزيران/ يوني ه 2001 (الجريدة الرسمية رقم 53-1899، 2001) على ضرورة أن ي أخذ تصميم وإعادة بناء الهياكل في الاعتبار حركة الأشخاص ذوي الإعاقة. و من الضروري تلبية ال متطلبات الفني ةSTR 2.03.01:2001 "المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة " فيما يتعلق بال متطلبات ال خاصة ب مداخل البنايات والممرات والسلالم والمنحدرات. و تنص الفقرة 50 على بناء السلالم ل لصعود إلى الجس و ر ودخ و ل ال أ نف ا ق وبناء المنحدرات من أجل عربات الأطفال والدراجات، و أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة على ال كر ا سي ال متحرك ة . و يمكن أن تكون مداخل ال أ نف ا ق مفتوحة أو مغطاة، على الأرصفة أو الطوابق الأرضية ل لمباني القائمة.

47 - وتنص الفقرة 5-7 من الفصل الرابع من المتطلبات الفنيةSTR 2.06.01: 1999 "أنظمة اتصالات ا لبلدات والمدن الصغيرة والقرى"، المعتمدة بموجب القرار رقم 61 الصادر عن وزير البيئة في جمهورية ليتوانيا في 2 آذار/ مارس 1999 (الجريدة الرسمية رقم 27-773، 1999)، على و ج و ب أن تصمم ممرات المشاة في تقاطعات المعابر الفوقية والجسور والممرات تحت الأرض وفقاً للمواصفات الواردة في الفقرة 2-10 من الفصل السادس من المتطلبات التقنية STR 2.03.01:2001 "المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة با حتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة "، الذي ينص على وجوب توفر الكثير منها للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المباني العامة والمباني السكنية وفقاً لمواصفات المتطلبات التقنية STR 2.03.01: 2001" المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ". ويشير فصل متطلبات " ال وثائق المعيارية المنشئة ل متطلبات التخطيط الخاصة با لاتصالات" إلى المتطلبات الفنيةSTR 2.03.01: 2001 "المباني والأراضي. المتطلبات ذات الصلة ب احتياجات ال أشخاص ذوي الإعاقة ".

48 - و تنص الفقرة 10 من الملحق 1 من المتطلبات التقنية STR 1.11.01:2010" إتمام البناء " المعتمدة بموجب الأمر رقم D1-828الصادر عن وزير البيئة في ليتوانيا في 28 أيلول/ سبتمبر 2010 (الجريدة الرسمية 116-5947، 2010) على قيام رئيس دائرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثل ه المفوض بالتحقق من المطابقة ل حلول تصميم المباني ذات الصلة ب الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث إمكانيات الوصول المتاحة لهم ، باستثناء المباني المجددة .

49 - وتنص الفقرة 8 من الملحق 9 من المتطلبات الفنيةSTR 1.07.01:2010"الوثائق التي تجيز أ عم ا ل البناء" المعتمدة بموجب القرار رقم D1-826الصادر عن وزير البيئة في 27 أيلول/ سبتمبر 2010 (الجريدة الرسمية رقم 16-5944 ، 2010) على أن دائرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تفحص تصاميم المباني ذات الصلة ب الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء المباني المجددة .

50 - و ينص قانون المخالفات الإدارية ل جمهورية ليتوانيا على تحمل ال مسؤولية عن ال أ عم ا ل غير السليمة . و تُ فرض عقوبات من جانب الهيئة الحكومية لتفتيش التخطيط الإقليمي والبناء تحت إشراف وزارة البيئة أو المحكمة. ويُراقب الامتثال للمتطلبات القانونية ( ي شرف عليه ) من قبل السلطات التالية، حسب اختصاصها :

(أ) الإدارات البلدية هي المسؤولة عن إصدار قائمة شروط التخطيط لإعداد وثائق التخطيط المكاني (قانون التخطيط الإقليمي)؛

(ب) الإدارات البلدية هي المسؤولة عن إصدار الوثائق التي ت جيز البناء المطابقة ل تصاميم البناء (قانون البناء وSTR 1.07.01:2010الوثائق التي ت جيز أعمال البناء ) ؛

(ج) الهيئة الحكومية لتفتيش التخطيط الإقليمي والبناء التابعة ل وزارة البيئة هي المسؤولة عن إشراف الحكومة على البناء (قانون البناء)؛

(د) الهيئة الحكومية لتفتيش التخطيط الإقليمي والبناء التابعة ل وزارة البيئة ه ي المسؤول ة عن إتمام البناء (قانون البناء وSTR 1.11.01:2010إتمام البناء)؛

(ه) الإدارات البلدية هي المسؤولة عن الإشراف على الصيانة خلال فترة استخدام المباني السكنية والمنشآت الأخرى (باستثناء المباني التي تخضع ل إشراف وزارة النقل والاتصالات ومؤسسات ها المخولة حسب قوائم البناء المعتمد ة ) (قانون البناء).

إتاحة النقل ل لأشخاص ذوي الإعاقة

51 - ت نظم إتاحة جميع وسائ ل النقل ل لأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 11 من قانون إ دماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، التي تنص على أن تلبية ال متطلبات المتعلقة ب البيئة الموافقة للاحتياجات ال بدني ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب ا لحياة ذات الصلة تتم أيضاً من خلال تعديل النقل العام و مرافق الرك ا ب، فضلاً عن بنيته ا الأساسية. و ت نظم إتاحة النقل ل لأشخاص ذوي الإعاقة بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، ال ملزمة أيضاً بالنسبة ل ل يتوانيا:

ال لائحة (EC) No. 1107/2006بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ا لأشخاص المحدودي الحركة عند السفر جو ا ، ال ت ي تحدد قواعد حماية الأشخاص ذوي الإعاقة و ا لأشخاص المحدودي الحركة و مساعد تهم ، ب هدف حماي ت هم من التمييز وضمان توفير المساعدة اللازمة؛

ال لائحة (EC) No. 1371/2007الصادر ة عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 بشأن "حقوق وواجبات ركاب السكك الحديدية التي تحدد قواعد حماية ر كاب السكك الحديدية من الأشخاص ذوي الإعاقة و ا لأشخاص المحدودي الحركة وتقديم المساعدة لهم ، من بين حقوق الركاب الآخرين ؛

لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس المتعلقة بحقوق ر كاب ا لطرق المائية البحرية و الداخلية، ال ت ي دخلت حيز النف ا ذ عام 2012؛

لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن حقوق ر كاب حافل ات المدينة والحافلات ال ت ي دخلت حيز النف ا ذ عام 2013، و التي عدل ت اللائحة (EC) 2006/2004.

52 - وفيما يخص تعديل وسائل النقل والبنية الأساسية ، وضعت السكك الحديدية الليتوانية قواعد وصول غير تمييزية لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة و ا لأشخاص المحدودي الحركة عبر القطارات الليتوانية. وتشمل تلك القواعد توفير المعلومات بشأن فرص ا لسفر عبر السكك الحديدية ل مختلف ا لأشخاص ذوي الإعاقة، و حقوقهم ومسؤولياتهم، فضلاً عن المرافق المصممة لل أشخاص ذوي الإعاقة في القطارات، وكذلك مستوى تعديل ال محطات والبنى الأساسية الأخرى. وتوزع ال قواعد في المنتدى الليتواني ل لأشخاص ذوي الإعاقة و في محطات ومكاتب السكك الحديدية و في القطارات، و قد نشرت نسخة إلكترونية منها على ال موقع الشبكي ل لشركة: www.litrail.lt. وخلال الفترة 2009-2010 ، اشترت السكك الحديدية الليتوانية ثلاثة قطارات جديد ة من طابقين من صنف EJ575 وبدأ ت في تشغيل ها (و اشترت قطارا آخر عام 2008)، وقامت بتعديلها لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي تشتغل حاليا على المسار فيلنيوس - كاوناس - فيلنيوس. وقد عدل ت القطارات خصيصا من أجل ا لأشخاص ذوي الإعاقة من حيث المقاعد، ودورات المياه، ونظم معلومات الركاب الجديدة، وعلامات المعلومات المكتوبة بطريقة بريل للأشخاص ضعاف البصر، والأجهزة الفنية لمساعدة أصحاب الكراسي المتحركة على ركوب ال قطار. ورُكبت عام 2008 المقاعد ودورات المياه الخاصة با لأشخاص المحدودي الحركة في أربع مقطورات ل ركاب ا لسكك الحديدية. وخلال الفترة 2009-2010، أنجزت السكك الحديدية الليتوانية عدة مشاريع ل تحسين وصول الأشخاص ال محدودي الحركة إلى الخدمات: حيث ركبت مراحيض عامة لل أشخاص ذوي الإعاقة مع منحدرات وأبواب موسعة في 11 محطة. ورُكب مصعد خاص في متحف السكك الحديدية في محطة السكك الحديدية المركزية في فيلنيوس. وعدلت، علاوة على ذلك، مدرجات الاتصالات من أجل ا لأشخاص ذوي الإعاقة في نفق كاوناس ل لسكك الحديدية حتى يتسنى ترك مساحة كافية لإخلاء الكراسي المتحركة. وبني جسر للمشاة يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فوق السك ة الحديدية في كلايبيدا . و وقعت السكك الحديدية الليتوانية عام 2009 اتفاق ا مع رابطة المنتدى ال ليتواني ل لأشخاص ذوي الإعاقة بغية ا لتعاون في المشاريع المشتركة المتعلقة بتحسين الخدمات لركاب السكك الحديدية م ن الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المحدودي الحركة، فضلاً عن الإدماج في النقل بالسكك الحديدية. وخلال عام 2010، أجرى م م ثل و المنتدى ال ليتواني ل لأشخاص ذوي الإعاقة – الأشخاص ذوي ال إعاق ات البصر ية أ و السمع ية أو الحرك ية والموظف و ن الإداري و ن ل رابطة رفاه ليتواني ا لذوي الإعاقة الذهنية " فيلتيس " تدريب ا ً لموظفي م ديرية خدمة الركاب التابعة ل لسكك الحديدية الليتوانية بشأن مختلف أنواع الإعاقة، و خصوصي ا تها، و ال نقاط ال بارزة المتعلقة ب ا لاتصالات توفير والخدمات. ويتوفر مطار فيلنيوس الدولي على محطة قطار عصري ة و جديد ة وآمن ة ، و مصعد واسع. وقد جهز المصعد ب زر معد لل أشخاص ذوي الإعاقة من أجل طلب المساعدة. وت حتوي ال محطة على منصة ر فع متحركة تسهل صعود ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى القطار ونزولهم منه .

53 - وقد جهز مطار فيلنيوس الدولي في ثلاث مواقع ب مرافق لطلب المساعدة؛ وركب مسار ل لوصول إلى ال محطة مجهز ب نظام ل لتوجيه (مسارات خاصة) للركاب ضع ا ف البصر. ووضع نظام ل لمعلومات من نوعSITATEXمن أجل تبادل المعلومات عن الأشخاص المحدودي الحركة الذين يسافرون جو ا . واشترى مطار فيلنيوس الدولي عام 2009 جهازين لصعود السلالم من نوعLiftkar PT-S 160، ل تسهيل صعود الأشخاص ذوي الإعاقة ونزول هم (أو الأشخاص المحدودي الحركة ) في ساح ات خدمة الطائرات. و فضلاً عن ذلك، جهز ت محطة وصول الر كاب ب مطار فيلنيوس عام 2010 ب محطة وصول إضافية ذات منحدر مجهز تقنيا لل أشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تمكينهم من الوصول إلى قاعة استرجاع الأمتعة دون مساعدة أي كان . وي دير مطار كاوناس الدولي محطة جديدة للركاب، م عد لة حسب احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقة: مجهزة ب المصاعد والسلالم المتحركة و ال مقاعد ال خاصة في غرف الانتظار، و ال غرف ال صحية ال منفصلة، والمنحدرات ، وبموقعين لطلب المساعدة، وهاتف معدل حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك منطقة مخصصة لوقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. وجهز مطار بالانغا الدولي بمواقع لطلب المساعدة واتفق مع مقدمي الخدمات الأرضية على نظام خدمة مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت ت حس ي ن ات على وضع العلامات في موقف ا لسيارات.

54 - و عدلت هيئة الطرق المائية الداخلية الليتوانية عام 2008 محطة كاوناس لل ركاب و أرصفة ميناء يوستادفاريس الداخلي ب مواقف ل لسيارات ومنحدرات تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة . كما جهز خط النقل البحري ال جديد في كلايبيدا ب مراحيض جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة للأشخاص ذوي الإعاقة . و جهز ت خطوطAB DFDS Liscoللنقل البحري حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وهي تتوفر على مقصورات م عدل ة للأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم ( تبلغ سعتها 4 أشخاص في كل مقصورة).

55 - وتعدل البلديات أيضاً وسائل النقل العام وبنيتها الأساسية. وتشغل بلدية مدينة فيلنيوس 249 مركب ة ذات أرضية منخفضة (45 حافل ة و204 حافل ة عربة ) حسب معلومات وزارة النقل والمواصلات؛ وتتاح جميع المعلومات المتعلقة ب الطرق، والجداول الزمنية، والخدمات والخصومات المخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة على الهاتف لدى خدمات الاتصالات، و على شبكة الإنترنت وفي مراكز المعلومات. وتتوفر محطات النقل العام الواقعة على مقربة من منظمات ضعاف البصر على جداول زمنية مكتوبة بأحرف كبيرة، كما أن بعض المركبات العامة مجهزة ب نظام صوتي يعلن عن المسارات والمحطات . ويحصل الأشخاص ذو و نسبة قدرة على العمل تبلغ 20 في المائة ومرافقوهم على خصم قدره 80 في المائة على تذاكر السفر، أما من تبلغ نسبة قدر تهم على العمل 35 في المائة ، في حصل ون على خصم قدره 50 في المائة على التذكرة مرة واحدة و على ال تذاكر ال شهرية. وقد زودت معابر المشاة ب نظام صوت ي . وعلاوة على ذلك فإن مو ا قف ال سيارات المخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة هي مجاني ة في فيلنيوس. ويتوفر وسط المدينة على نحو 100 مو ق ف لل سيارات مخصص ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، يحمل علامات مميزة . كما تخصص بلدية فيلنيوس أماكن معينة لوقوف السيارات بال مجان في أ م ا كن إقامة ا لأشخاص ذوي الإعاقة .

56 - وتشغل بلدية مدينة كاوناس 123 مركب ة ذات أرضية منخفضة (80 حافلة و43 حافل ة عربة ). وقد جهزت 97 مركبة بمنحدرات خاصة ب ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون ا لكراسي المتحركة. وتتوفر المركبات على مقاعد خاصة وضع ت عليها علامة خاص ب ا لأشخاص ذوي الإعاقة و أيضاً على أماكن مجهزة ب القضبان و الأحزمة خاصة ب ا لأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون ا لكراسي المتحركة. واستجابة ل طلبات منظمات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ، أعدت جداول خاصة برحلات ال حافل ات ذات الأرضية المنخفضة فقط. وبالنظر أيضاً ل طلبات منظمات ا لأشخاص ذوي الإعاقة وتيسيرا ل وصول ضعاف البصر والمكفوفين إلى وسائل النقل العام، جهز ت 40 حافل ة عربة ب نظام اتصال صوتي خارجي ، بحيث تعلن ال حافل ة العربة رقم المسار عند اقترابها من محطة ا لحافلات من خلال مكبرات الصوت ال خارج ية . كما تُعلَنُ داخل جميع المركبات ال معلومات ُ المتعلقة بالمسار بصوت عال .

57 - واعتبارا ً من 1 أيلول/ سبتمبر 2010 ، شرعت بلدية كلايبيدا في استبدال حافلات ها بحافلات ذات أرضية م نخفضة فقط. وقد جهز ت جميع الحافلات ب أجهزة سمعية داخلية تعلن عن المحطة التي وصلت إليها الحافلة وتلك التي تليها ، فضلاً عن مكبر صوت خارجي ي بلغ الركاب الذين ينتظرون في ال محطة عن مسار الحافلة. وزودت الحافلات عام 2011 ب نظام للم علومات مستند على نظام ليد داخل الحافل ات و خارج ها ي وفر المعلومات عن المسار والمحطات والشوارع الواقعة على المسار .

تعديل بيئة المعلومات حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

58 - عملا ب قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، ف ُ وض ترتيب وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى بيئة المعلومات إلى هيئة مخولة من قبل الحكومة ( وهي لجنة تطوير مجتمع المعلومات التابعة إلى وزارة النقل والمواصلات، المشار إليه فيما يلي ب اللجنة). وتضطلع اللجنة ب تنفيذ ال تدبير 3.15 من الهدف 3 في إطار خطة عمل البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 المعتمد بموجب الأمر رقم A1-194الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 17 أيار/ مايو 2010 (الجريدة الرسميةرقم 58-2854، 2010) بشأن المبادئ التوجيهية المنهجية الرامية لتطوير المواقع الصديقة ل لأشخاص ذوي الإعاقة واختبار ها وتقييم ها وفقاً للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الش ب كة ل ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية - ال إصدار 2.0، ومنهجية تقييم امتثال المواقع الحكومية والبلدية للمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الشبكة ل ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية - ال إصدار 2.0: وفقاً للجزء الأول من التدبير 3.15 من الهدف 3 ومع اعتبار الاق تراح الموجه ل لدول الأعضاء من خل ا ل تعميم اللجنة الأوروبية "نحو مجتمع معلومات في ال متناول" المؤرخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2008 (COM/2008/0804 النهائي) لإدراج قواعد ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية في القواعد الوطنية ، وهي المبادئ التوجيهية المنهجية الرامية لتطوير المواقع الصديقة ل لأشخاص ذوي الإعاقة واختبار ها وتقييم ها المعتمدة بموجب الأمر رقمT-237الصادر عن مدير ال لجنة في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (المشار إليها فيما يلي باسم المبادئ التوجيهية). و ت ُ رجمت ال لوائحWCAG 2.0 التي تمثل المتطلبات التقنية ل ائتلاف الشبكة العنكبوتية العالمية إلى اللغة الليتوانية. وقد نشر ت المبادئ التوجيهية واللوائح المذكورة على موقع اللجنة على الإنترنت (www.ivpk.lt). كما تطلب تنفيذ ال جزء الأول من التدبير 15.3 من الهدف 3 من ال خطة تخصيص 24.2 ألف ليتا ليتوانية من الأموال ال وطني ة. ويشمل تنفيذ الجزء الثاني من التدبير 15.3 من الهدف 3 من الخطة وضع منهجية لتقييم وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإنترنت.

59 - وقد أصبحت المبادئ التوجيهية ملزمة بالنسبة للمؤسسات والهيئات البلدية والحكومية من حيث وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إ لى موقعها على ال إ نترنت بموجب القرار رقم 480 الصادر ع ن حكومة ليتوانيا في 18 نيسان /أبريل 2003 بشأن المتطلبات العامة ل ل مواقع الشبكية ل لمؤسسات والهيئات البلدية والحكومية (الجريدة الرسمية رقم 38-1739، 2003 ؛ رقم 154-6976، 2009). وتقوم اللجن ة مرة في السنة بتحليل المواقع الشبكية ل لمؤسسات والهيئات البلدية والحكومية ، بما في ذلك تحليل مدى إتاحتها، عملا ب القرار المذكور. ويستخدم ال تحليل كأساس لتقرير ينشر على موقع اللجنة الشبكي . بيد أنه لم تقرر أي عقوبات تشريعية على عدم الالتزام بإمكانية الوصول بالنسبة ل لأشخاص ذوي الإعاقة.

أحكام إمكانية الوصول في قانون المشتريات العامة

60 - ينص قانون المشتريات العامة (الجريدة الرسمية رقم 84-2000، 1996 ؛ رقم 4-102 ، 2006 ) على إمكانية تحديد ا لسلطة المتعاقدة شروط ا في وثائق العقد مفادها أن تنجز تلك العقود من قبل المشاريع الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة و أيضاً من قبل المش ا ر ي ع والمنظمات التي يكون نصف موظفي ها على الأقل من ا لأشخاص ذوي الإعاقة أو أن تشترط ت نفيذ تلك العقود في إطار برامج العمالة ال محمي ة التي يكون فيها معظم الموظفين المعنيين من ا لأشخاص ذوي الإعاقة. وينص القانون أيضاً على وصف الإمدادات والخدمات أو الأعمال في مجال المشتريات حسب المواصفات الفنية حتى تكون محددة و لتأخذ في الاعتبار معايير وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة أو ال تصميم لجميع المستخدمين. و يحق لمكتب المشتريات العامة إصدار المتطلبات المطبقة على ا لمواصفات الفنية ال ملزمة ل لسلطات الم تعاقد ة .

ال تدابير الرامية إلى تحسين وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئ ة في إطار البرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً

61 - تروم تدابير تحسين وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئ ة في إطار البرنامج الوطني الحدّ من العزلة الاجتماعية ل لأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعديل البيئة العامة والبيئة السكنية و بيئة المعلومات وفقاً ل احتياجات هؤلاء الأشخاص . وشمل تنفيذ خطة عمل ا لبرنامج الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً تنف يذ التدابير التالية خلال عام 2011:

مش ا ر يع توصيات متعلقة ب خدمات الإعاقة في القطاعين العام والخاص موجهة للهيئات الحكومية والبلد ية والشركات والأفراد والمؤسسات التي توفر الخدمات العامة والخاصة، بما في ذل ك المؤسسات الطبية و التعليمية و الثقافية، والمنظمات. وتروم تلك التوصيات مساعدة مقدمي الخدمات العامة والخاص ة حتى ي كون وا على استعداد للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة وخدم تهم ؛

ترتيبات التمويل لتعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة بموجب الأمر رقمA1-560 الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (الجريدة الرسمية رقم 1-18، 2012)؛

الملحق المعدل لبرنامج تجديد وتحديث المباني المتعددة الأسر " ال متطلبات الفنية لمشاريع تجديد ( تحديث ) المباني المتعددة الأسر " بموجب القرار رقم 1556 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 (الجريدة الرسمية رقم 1-1، 2012)، والذي ينص على وجوب أن يشمل استبدال (تطوير) المصاعد لكي تصبح أكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة، في ظل برنامج تحديث المباني المتعددة الأسر ال ذ ي ترعاه الدولة ، تعديل ال مصاعد من أجل ا ل استجابة ل احتياجات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ؛

تمويل مشاريع المعيشة والتنقل المستقل ين للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية ال ذ ي ينص عليه القانون ؛

ق دمت معلومات بشأن إ دماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً على شبكة الإنترنت (من خلال إعادة ال تأهيل الشامل ونظام المعلومات الخاص با لأشخاص ذوي الإعاقة)، والمنشورات الخاصة؛

برمجيات ترجمة البرامج المقتناة والمنقولة لكي ت ستخدم في التلفزيون الوطني الليتواني.

62 - وبالنظر إلى أحكام الاتفاقية، تبذل ليتوانيا جهود ا من أجل تعزيز مبادئ التصميم العا م . وقد أدرجت التدابير ذات الصلة في خطة عمل ا لبرنامج الوطني. وعقدت دورات تدريبية عام 2011، كما روج لفكرة التصميم العام من خلال تطوير المعرفة المهنية في مجال التطبيقات البيئية، ونوقشت المشاكل المتعلقة بال تصميم العا م بهدف جعل البيئة أكثر مواتاة ل لأشخاص ذوي الإعاقة. وحضر 86 مشاركا أربعة تدريبات. و قدم ، علاوة على ذلك، مفهوم التصميم العا م على شاشات التلفزيون في ليتوانيا، وغطته وسائ ط الإعلام المطبوعة و المواقع الشبكية ذات الصلة. ويوجد رابط على ال موقع الشبكي لدائرة شؤون ا لأشخاص ذوي الإعاقة يقدم معلومات عن التصميم العا م . وستتخذ خطوات إضافية ل تعزيز التصميم العام.

برنامج تعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة

63 - اعتمد برنامج تعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2011 بموجب القرار رقم 638 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 28 حزيران/ يوني ه 2006 (الجريدة الرسمية رقم 73-2782، 2006) (المشار إليه فيما يلي ب البرنامج). ويهدف البرنامج إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل أكثر ، وتحسين فرص التحاقهم بالتعليم و التدريب المهني و وصولهم إلى سوق العمل والحياة العامة. ويرمي هذا البرنامج إلى السعي لتحقيق قدر أكبر الاستقلال ية والاندماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الخدمات الموجهة لهم وتعديل الإسكان. ويعدل السكن في سياق البرنامج، و تج مع المعلومات عن تعديل الإسكان وتخز ن و ت نشر، كما وضع نظام كمبيوتر محاسبي مشترك متعلق بتعديل الإسكان (BPNAS) و يشمل الإشراف ُ على تنفيذ ذلك ال برنامج رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة.

64 - و المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ ال برنامج هي: وزارة الضمان الاجتماعي والعمل ( م سؤولة عن تطوير الإطار القانوني لتعديل الإسكان)، و وزارة البيئة (مسؤولة عن إعداد وثائق البناء الفنية المتعلقة ب تعديل الإسكان حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة)، ودائرة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة (مسؤولة عن ال تمويل و مراقبة تدابير البرنامج) والبلديات (مسؤولة عن ترتيب تعديل الإسكان حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة)، ورابطات الأشخاص ذوي الإعاقة (مسؤولة عن الإشراف على تعديل الإسكان ). ويمكن أن تحول الأموال اللازمة لتنفيذ ال برنامج بناء على الطلبات المقدمة من ال إدارات البلدية. وقد دخلت ترتيبات التمويل لتعديل الإسكان حسب احتياجات لأشخاص ذوي الإعاقة حيز النفاذ بحلول عام 2011، واعتمدت بموجب الأمر رقم A1-111الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 19 نيسان / أبريل 2007 (الجريدة الرسمية رقم 47-1822، 2007؛ رقم 35- 1681 ، 2010)، ال ذ ي ي نص على اشتراك الحكومة و البلدي ات في التمويل: 80 في المائة من ميزانية الحكومة و20 في المائة من ميزانية البلدي ات بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حركية ومشاكل في الاستقلالية خطيرة للغاية؛ و 50 في المائة من ميزانية الدولة و50 في المائة من ميزانية البلدية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب ات حركية ومشاكل في الاستقلالية بدرجة متوسطة . ويعدل السكن للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من اضطرابات في ال حركية وفي الاستقلالية وفقاً لترتيبات التمويل. ويقوم موظف و البلدية ال مسؤول ون بتقدير الحاجة إلى ال تعديل، أي بتحديد كم ية ونوعية العمل الذي يجب أن ينجز ( تعديل الدخول إلى المبنى ، تركيب منصات ال رفع، تعديل ال وحدات ال صحية، توسيع الأبواب الداخلية، ال إمدادات ب الم ياه ومجاري الصرف الصحي، وغيرها) . و ترتب أعمال تعديل ا لإ سك ا ن من قبل البلديات أو مقدمي الطلبات أنفسهم.

65 - وحتى يُضمَنَ الإشراف ُ والرقابة والشفافية في تنفيذ تدابير تعديل ال إ سك ا ن، أنشأت البلديات لجنة لتعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة. ويضطلع ب وظائف عضو اللجنة والإشراف الفعلي أخصائيون تعينهم البلدية، فضلاً عن ممثل لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة مفوض من قبل دائرة شؤون ا لأشخاص ذوي الإعاقة، بعد التشاور مع المنظمات غير الحكومية.

66 - وبلغ إجمالي عدد المنازل المعدلة حسب احتياجات ا لأشخاص ذوي الإعاقة في سياق ال برنامج خلال ال فترة 2007-2011 ما مجموعه 402 1 منزلا . وبلغت المخصصات الإجمالية لتدابير ا لبرنامج خلال ال فترة 2007-2011 ما قدره 327.7 21 ألف ليتا ليتوانية من ميزانية الحكومة و826.6 5 ألف ليتا ليتوانية من ميزانيات البلديات.

67 - ولكفالة استمرارية برنامج 2007-2011 لتعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة، يواصل بذل الجهود لتعديل الإسكان عام 2012 بموجب الأمر رقم A1-560الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن ال ترتيبات الجديد ة لتمويل تعديل إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة (الجريدة الرسمية رقم 1-18، 2012). وقد ظلت إجراءات التمويل أساس ا دون ت عديل .

المادة 10 الحق في الحياة

68 - إن جمهورية ليتوانيا طرف في مجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على الحق في الحياة. و تجدر الإشارة إلى أن ا لحق في الحياة مكرس في الاتفاقيات التالية: الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وميثاق ا لاتحاد الأوروبي ل لحقوق الأساسية. وقد نصت الصكوك الدولية المذكورة على حق ا لأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة. وتنص المادة 19 من الدستور على أن الحق في الحياة هو أهم حق طبيعي لل فرد. وقد جاء في تلك المادة أيضاً أن حق الإنسان في الحياة محمي بموجب القانون، و لذلك يجب ضمان حق الإنسان في الحياة من خلال نظام شامل من ا لتدابير القانونية. و تعترف ليتوانيا ب حق جميع الأفراد في الحياة، بم ن فيهم الأشخاص ذو و الإعاقة: و لا يوجد في ليتوانيا قانون ي نص على خلاف ذلك.

69 - و لم تُبح ليتوانيا القتل الرحيم . وتنص الفقرة (1) من المادة 9 من قانون تسجيل وفاة ا لإنسان والظروف الحرجة (الجريدة الرسمية رقم 30-712، 1997 ؛ رقم 43-1601 ، 2002) على أن ه لا بد ل لشخص الذي وقف على ال ظروف ال حرجة أن ي قدم الإسعافات الأولية للإنسان الذي يمر بها دون تأخير و أن ي تخذ التدابير الممكنة الأخرى للحفاظ على حيا ته . وقد جاء في الفقرة (3) من المادة 7 من القانون المذكور أن ه لا يمكن ل لجراحين الذين يقومون بعمليات ال زرع وغيرهم من الأشخاص الذين يرغبون لسبب ما في زرع أعضاء وأنسجة شخص يحتضر أو لهم صلة طفيفة بعملية الزرع المشاركة في تحديد الموت الدماغي.

70 - و تنص المادة 134 من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 89-2741، 2000) على مسؤولية ا لشخص الذي ي ساعد شخصاً ميؤوس ا من شفائه على ال انتحار ب طلب منه . و يعاقب عملا بذلك الحكم الأفراد الذين ي ساعد ون شخصاً يُئس من شفائه على ال انتحار ب طلب منه ، أي ي وفر ون الظروف و الأدوات اللازمة، و يزيلون الحواجز ذات الصلة، وما إلى ذلك . و ي صنف قتل الشخص لل شخص ال آخر على أنه جريمة قتل، ولو كان مريض ا ميؤوس ا من شفائه و تم القتل بناء على طلب ه .

71- و يُ سمح وفقاً لإجراءات إنهاء الحمل المعتمدة بموجب الأمر رقم 50 الصادر عن وزير الصحة في 28 كانون الثاني/ يناير 1994 (الجريدة الرسمية رقم 18-299، 1994) ب إنهاء الحمل بناء على طلب المرأة إلى أجل أقصاه 12 أسبوعا من الحمل، و يُباح إنهاء الحمل لا حقاً في حالة وجود خطر على حياة المرأة أو صح تها فقط. وقد اعتُمدت قائمة الأمراض أو الظروف التي تهدد حياة المرأة الحامل والجنين وصح تهما بموجب الأمر المذكور. وتُعاقب المادة 142 من القانون الجنائي على الإجهاض غير القانوني جنائي ا . ويعتبر مسؤولا وفقاً لتلك المادة الطبيب الذي ي حق له إجراء عمليات الإجهاض ويقوم بها بطلب من المريض مع وجود تضاد الاستطباب أو في حال ة القيام به خارج مؤسسة ا لرعاية الصحية، و أيضاً أخصائي الرعاية الصحية الذي يقوم بالإجهاض في مؤسسة ل لرعاية الصحية بطلب من المريض بينما لا يحق له القيام بذلك ، و الشخص الذي لا يحق له إجراء عمليات الإجهاض ويقوم بإنهاء الحمل بطلب من امرأة حامل. وإذا أجري الإجهاض دون موافقة المريض أو إذا كان المريض عاجز ا عن منح الموافقة بسبب حالته ، ي صنف ذلك الفعل على أنه اضطراب صحي خطير، ويعاقب عليه بموجب المادة 135 من قانون العقوبات.

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

72 - تجدر الإشارة بالنظر ل أحكام المادة 11 من الاتفاقية إلى أنه فيما يتعلق ب هذه القضايا، لا يقسم سكان ليتوانيا إلى أشخاص أصحاء و/أو أشخاص ذوي إعاقة: ف في حالات الخطر، يجب أن ي حصل الجميع على قدر متساو من ال مساعدة حسب ا لحالة القائمة، بمعنى أنه لا وج و د ل أي تدابير محددة قابلة للتطبيق بشأن الأ شخاص ذوي ال إعاقة في حالات الخطر. وتحدد المادة 5 من قانون الحماية المدنية (الجريدة الرسمية رقم 115-3230، 1998 ؛ رقم 159-7207 ، 2009 ) ، مهام نظام الحماية المدنية والإنقاذ التي ه ي على النحو التالي: إنذار ال سكان بحدوث حالة طوارئ وشيك ة ، ال إعلام ب آثارها المحتملة وتدابير التصدي لها، توقي الطوارئ، تنظيم منح السكان أدوات الحماية الفردية ومعدات الحماية الجماعية، القيام ب الاستطلاع وتحديد المجال الخطر، إطفاء الحرائق ، القيام بعمليات الإنقاذ و عمليات الطوارئ الأخرى، الحفاظ على النظام العام في ال من ا ط ق المنكوبة؛ تقديم المساعدات الطبية وضمان الرعاية الصحية العامة في حال ات الطوارئ ؛ إ ج لاء الأشخاص والممتلكات من المناطق المعرضة للخطر؛ القيام ب العلاج الصحي وغيره من تدابير التطهير ، تنظيم توفير الإقامة ال مؤقتة والمؤن ل لضحايا، القيام ب ترتيبات دفن الموتى، تنظيم استئناف توفير الخدمات البلدية الأساسية الم عطل ة ، تقديم المساعدة للحفاظ على المنشآت الحيوية وتخزين الإمدادات الحيوية.

المادة 12 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

73 - كما ذكر في الجزء الأول من التقرير، تنص الفقرة (1) من المادة 29 من الدستور على أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون، والمحاكم، وغيرها من مؤسسات الدولة ومسؤوليها . وقد جاء هذا الحكم الدستوري مبلورا في القوانين والتشريعات الأخرى. وجاء في الفقرة (1) من المادة 1 من قانون المساواة في المعاملة أن الغرض من ذلك القانون هو ضمان تنفيذ حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور جمهورية ليتوانيا، وحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس ال سن ، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أو الأصل العرقي أو الإثني أو الدين أو المعتقدات. وك ُ رس مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً في قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً : حيث تنص الفقرة (1) من ا لمادة 3 على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتع ون ب نفس ال حقوق ك غيرهم. وتجدر الإشارة إلى أن ال مسؤولية ال إدارية تترتب على انتهاك تكافؤ الفرص وفقاً لقانون المساواة في المعاملة ( المادة 416 من قانون الجرائم الإدارية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 1-1، 1985) ) .

74 - و إن الشخص الذي يتم تع بال أهلية ال قانونية، أي ال شخص الذي يمكن ه اكتساب الحقوق و أداء الالتزامات المدنية والتمتع بها، ه و الذي يشكل موضوع العلاقات المدنية في ليتوانيا. وتتكون ال شخصية ال قانونية المدني ة من الأهلية المدنية والقانونية. وتنص المادة 2-1 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 74-2262، 2000) على أن لكل شخص طبيعي الحق في التمتع الكامل بالحقوق المدنية ( الأهلية المدنية السلبي ة )، بما في ذلك الأشخاص ذو و الإعاقة. وقد جاء في الفقرة (1) من المادة 2-5 من القانون المدني أن الشخص الطبيعي عند بلوغه سن الرشد، أي عندما يبلغ سن الثامنة عشرة ، يمارس من خلال تصرفاته جميع ال حقوق ويؤدي جميع الالتزامات المدنية بشكل كامل. ويمكن أن يكتسب الفرد الأهلية ال كاملة قبل أوانها (قبل بلوغ سن 18 عاما) في حالتين من الحالات المنصوص عليها في القانون المدني: تنص الفقرة (2) من المادة 2-5 من القانون المدني على أن الشخص المخول له قانونا إبرام الزو ا ج قبل السن القانوني يكتسب الأهلية المدنية النشطة الكاملة عند زواج ه ؛ و تنص المادة  2-9 من القانون المدني على إمكانية ترشيد ال قاصر الذي يبلغ سن ستة عشر عاما من قبل المحكمة.

75 - وتنص الفقرة (1) من المادة 2-6 من القانون المدني على عدم إمكانية فرض القيود على الأهلية المدنية الفعالة أو السلبية ل أي شخص إلا من خلال حكم قانون ي صريح. وقد ذُكر أحد أسس تقييد الأهلية المدنية في الفقرة (1) من المادة 2-10 من القانون المدني التي تنص على إمكانية إعلان عدم أهلية الشخص الطبيعي غير ال قادر على فهم م غز ى أفعاله أو التحكم فيها بفعل ال مرض ال عقلي أو ال حمق. وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في 11 تموز/ يولي ه 2008 عن ال شعبة المدنية للمحكمة العليا الليتوانية في ال قضية ال مدنية 3K-3-370/20082008، ال م عترف بها أيضاً كمصدر للقانون، ينص على أن وجود ال مرض ال عقلي أو ال إعاقة ال عقلية، ب حيث لا يمكن ل ل شخص أن يفهم مغزى أ ف عاله أو يتحكم فيها ، إذا أكد ذلك ال خبير في الطب النفسي الشرعي، لا يعني انعدام الأهلية القانونية. وعلاوة على ذلك، لا يجوز تأويل أحكام الفقرة (1) من المادة 2-10 من القانون المدني والمادة 4 من قانون الرعاية الصح ي ة العقلية (الجريدة الرسمية رقم 53-1290، 1995) على أنها تكريس لإعلان المحكمة انعدام الأهلية في جميع الحالات التي يتوفر فيها استنتاج الطبيب النفسي بشأن المرض العقلي أو الإعاقة العقلية، حين لا يمكن ل ل شخص أن يفهم مغزى أ ف عاله أو يتحكم فيها .

76 - و يعني تقييم الأهلية القانوني ة ل لشخص تقييم الاضطرابات النفسية الم شخص ة ، عندما ي ُ عترف ب كو نها خطيرة ، في حالة عدم قدرة ا لشخص على فهم مغزى أ ف عاله أو التحكم فيها ، مما ي مكن من اتخاذ قرارات معقولة بشأن ضرورة الوصاية، و ي برر تقييد الحقوق والحريات من خلال الاعتراف بانعدام الأهلية . و الأشخاص الذين قد يعترف بكونهم عديمي الأهلية ، وبالتالي ب حاجة إلى ال وصاية هم فقط أولئك الذين شخص ت لديهم اضطرابات الصحة العقلية الأكثر خطورة والمستمرة، أي ال أ شخ ا ص الذي ن ت حد إعاق تهم العقلية أو الفكرية باستمرار من قدر تهم على التركيز والعمل والاندماج، والا ستقل الية ال اقتصادي ة واتخاذ ال قرارات ال مستقلة مع تحمل ال مسؤول ية عنها. وفي جميع الأحوال ، يخضع الإعلان عن كون ال شخص عديم الأهلية بشكل تام حسب ا لأسس المذكورة ل أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية التي تنص على الحقوق الإجرائية للشخص الذي يُدعى انعدام أهليته (الحق في أن يستمع إليه شخصيا، والحق في استبدال قاضي جلسة ال استماع، والحق في أن يستمع إليه، وعرض البراهين وتقديم الطعون، والحق في التعبير عن الرأي خلال الكلمة الختامية)، ويخضع أيضاً ل لمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تركز على حماية ال صحة العقلية ل لشخص. وت غطي تلك المادة مجموعة من التدابير العامة لضمان حقوق الأفراد الذين يعانون من ال اضطراب ات أو ال إعاقة ال عقلية خلال الإجراءات القانونية عند النظر في ال قضايا المتعلقة ب أهليتهم القانونية.

77 - و تنص المادة 2-10 من القانون المدني على وضع الشخص الذي أُعلن انعدام أهليته بموجب حكم قضائي قيد الوصاية. وتمارس حقوق الشخص الذي أعلن انعدام أهليته ابتداء من تاريخ حكم المحكمة من قبل ال وصي الذي يتصرف لما فيه مصلحة الشخص عديم الأهلية، باستثناء الحقوق الشخصية التي لا يمكن ممارستها إلا من قبل الشخص نفسه (مثل الحق في الزواج، والحق في التصويت وما إلى ذلك ).

78 - ويحق ل لأشخاص الذين يعلن عن كونهم محدود ي الأهلية الاستفادة من بعض حقوقهم وحرياتهم والتصرف ب حرية وفقاً لمستوى إدراكهم وقدراتهم. وتنص المادة 2-11 من القانون المدني على أن ه للمحكمة أن تفرض القيود على الأهلية المدنية ل هؤلاء الأشخاص فقط إذا كانوا يتعاطون المشروبات الكحولية أ و المخدرات أو ال مواد ال سم ي ة. و في هذه الحالة، يوضع ال شخص قيد الوصاية. ولا تشكل الإعاقة (الجسدية أو العقلية) أساسا لفرض ال قيود على الأهلية المدنية. و تجدر الإشارة في نفس الوقت إلى أن المادة 3-279 من القانون المدني تنص على الحالات التي يتم فيها طلب الوصاية ( ) من قبل شخص كامل الأهلية لا يستطيع ممارسة حقوقه أو أداء واجبات ه بشكل مستقل بسبب حالته الصحية. ويمكن أن تستخدم هذه الفرصة التي ينص عليها القانون من قبل من يعانون من مرض يمنعهم من أداء واجباتهم بشكل صحيح، أو ضمان إعمال حقوقهم أو بشكل عام الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد وي حتاج و ن إلى الرعاية والتمريض بفعل حالتهم الصحية.

79 - وتعترف المحكمة بأهلية الشخص الذي سبق إ عل ا ن انعدام أهليته إذا تعافى من مرضه أو تحسن ت حالته الصحية كثيرا . ويحق ل لأشخاص المشار إليهم في الفقرة (4) من المادة 2-10 من القانون المدني طلب إبطال انعدام أهلية الشخص: وهم زوج ذلك ا لشخص، أو والداه ، أ و أبناؤه الكبار، أو مؤسسة الرعاية أو المدعي العام، الذي ن ، وفقاً للمادة 19 من قانون مكتب المدعي العام في ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 81-1514، 1994؛ رقم 42-1919، 2003) ي دافع ون عن المصلحة العامة بعد الوقوف على خرق ا لحقوق والمصالح المشروعة للفرد أ و المجتمع ، في سياق الإجراء ات وفي الحالات التي ينص عليها القانون بناء على طلب، أو اقتراح أو بيان أو طعن مقدم من قبل فرد، أ و م ؤسسة أو هيئة حكومية أو بلدية، أو بمبادرة منه م ، و أيضاً إذا لم يتخذ المسؤول و ن والموظف و ن أو غيرهم من موظفي المؤسسات ال أ خر ى الملزمون با لدفاع عن تلك المصالح التدابير الضرورية لهذا الغرض.

80 - وأ نش ئت عام 2008 فرقة عمل للتعاطي مع تحسين مفهوم العجز في ليتوانيا وت قديم مقترحات تشريعية في هذا الصدد. و تروم مش ا ر ي ع ال ق و ان ي ن توسيع نطاق مفهوم الأهلية المحدودة، لكي لا يشمل الاعترافَ ب حالات تعاطي الكحول أو المخدرات فحسب كحالات للأهلية المحدودة ، ولكن أيضاً حالات الاضطرابات العقلية التي لا تتوفر فيها أ سب ا ب كاف ية للاعتراف بعدم أهلية ا لشخص المعني بشكل تام . وتهدف مش ا ر ي ع تعديل القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية وقانون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة إلى ضمان توفير التمثيل القانوني الإلزامي من خلال المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة ل لأشخاص الذين يُزعم انعدام أهليتهم . وقد عززت مشاريع التعديل تلك أيضاً ال ال تزام في هذه الحالة بتقديم تقييم ل مهارات الأشخاص الذين ي ُ زعم أنهم غير قادرين على معالجة المشاكل الاجتماعية بشكل مستقل ، صادر ليس فقط ع ن مؤسسة طبية، ولكن أيضاً ع ن أخصائي العمل الاجتماعي؛ وق ُ دمت توضيحات جديدة ب شأن بعض التعاريف والمصطلحات القانونية ، وما إلى ذلك . وقُدمت مشاريع القوانين المذكورة أعلاه التي تحمل أ رق ا م XIP-958، وXIP-959، وXIP-960 إلى ال برلمان وناقشتها ال لجنة ال برلمان ية المعنية ب الشؤون الصحية واعتُمدت بشكل عام . وقد تحملت ليتوانيا م سؤوليات جديدة على الصعيد الدولي ، كما التزمت ب مواءمة إطار ها القانوني لأحكام الاتفاقية من خلال التصديق عل يها في 27 أيار/ مايو 2010. وبالنظر إلى عدم أخذ المعايير الدولية الجديدة لحقوق الإنسان بعين الاعتبار، أعيد ت مشاريع القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية وقانون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة ، كل إلى جهته المصدرة، لكي ت عدل تلك القوانين من قبل حكومة جمهورية ليتوانيا حتى تأخذ في الاعتبار ال معايير ال دولية ال جديدة ذات الصلة ب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عملا ب الاتفاقية.

81 - وت نص الفقرة (1) من المادة 23 من الدستور على المبدأ العام ل حرمة الممتلكات الشخصية. وقد جاء في الفقرة 2 من تلك المادة أن حق الملكية مح مي بموجب القانون، بينما تنص الفقرة 3 على عدم إمكانية مصادرة الممتلكات إلا في ال حالات التي ينص عليها ا لقانون للأغراض العامة وتخضع لتعويض عادل. وتنص المادة 4-67 من القانون المدني على حكم مماثل. و تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص على حد سواء، بما في ذلك على الأشخاص ذو ي الإعاقة، و هي ت ستند على ال حكم ال دستوري العام الذي مفاده أن جميع الأشخاص متساو و ن أمام القانون والمحاكم و غيرها من ال مؤسسات الحكومية أو المسؤولين الحكوميين . وهكذا، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بموجب أحكام التشريع الليتواني ب نفس ال حقوق تماما مثل غيرهم من الأشخاص فيما يتعلق ب الملكية أو الوراثة ، والتحكم في شؤون هم المالية، و أيضاً المساواة في الحصول على القروض المصرفية، والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، كما جاء في الفقرة (5) من المادة 12 من الاتفاقية.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

82 - تنص الفقرة (1) من المادة 30 على حق أي شخص تنتهك حقوقه أو حرياته الدستورية في اللجوء إلى القضاء. ويكفل هذا القانون ل كل شخص معني الحق في اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون لحماية حق ه ا لم نتهك أو المتنازع عليه أو مصلح ته ال مشروعة.

83 - و يخول قانون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة (الجريدة الرسمية رقم 30 - 827، 2000؛ رقم 18-572، 2005) ل لأفراد الحصول على تلك المعونة ل حماية حقوقهم ا لم نتهك ة أو المتنازع بشأنها أو مصالح هم المشروعة بشكل سليم. وتقدم المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة على أساس مبادئ المساواة وحماية جميع حقوق و ال مصالح بموجب القانون. ولذلك، يحق ل كل شخص ، بصرف النظر عن إعاقت ه، أن يحصل عليها بشكل فعال وعلى مستوى عال من ال جودة. و تشمل المعونة القانونية الأولية ، عملا ب القانون المذكور ، المعلومات القانونية والمشورة القانونية وإعداد الوثائق القانونية التي يمكن الإدلاء بها ل ل سلطات الحكومية والبلدية. وتقدم المعونة القانونية الأولية بالمجان إلى كل من يطلبها في جميع البلديات والمدن وال مناطق . وتشمل المعونة القانونية الثانوية إعداد الوثائق والدفاع والتمثيل في المح ا كم، بما في ذلك في سياق إجراءات التنفيذ، والتمثيل في حال البت في ال نزاع أوليا خارج نطاق القضاء، إذا نصت القوانين أو قرار المحكمة على مثل ذلك الإجراء. وتشمل المعونة القانونية أيضاً تكاليف المحكمة الم تكبد ة في سياق الدعاوى المدنية، و الدعاوى الإدارية و ت كاليف النظر في دعوى مدنية مرتبطة ب قضية جنائية. وتوفر الترجمة إلى لغة الإشارة عند الضرورة للأشخاص المصابين ب عاهات في حاستي البصر أو السمع أو في الكلام الذين يطلبون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة.

84 - و قد أُعد مشروع ت عديل قانون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة XIP-4364؛ وتتضمن الفقرتان (1) و (11) من المادة من 12 حكم ا جديد ا ينص على " تقديم المعونة القانونية الثانوية للأشخاص عديمي الأهلية القانونية في حالات الاعتراف بانعدام الأهلية الفردي ة ، و أيضاً ل لأشخاص المعترف ب كونهم عديمي الأهلية في قضايا الوصاية ، بصرف النظر عن مستويات الدخل والممتلكات المشترطة من قبل حكومة جمهورية ليتوانيا لتقديم ها بموجب ذلك القانون".

85 - وتنص الفقرة (2) من المادة 6 من قانون الإجراءات الجنائية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 1341-46، 2002) على إقامة العدل في سياق الإجراءات الجنائية وفقاً لمبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون والمحاكم، بصرف النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الوضع المادي أو الأصل القومي أو العرق أو نوع الجنس أو المستوى التعليم ي أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أ و نوع الأنشطة وطبيع تها ، أ و الإقامة أو غيرها من الظرو ف . ويمنع منح امتيازات لأي كان أو فرض ال قيود على أساس بعض الظروف، أ و على أساس الطابع الشخصي، أ و الوضع الاجتماعي أ و الممتلكات.

86 - وعلاوة على ذلك، تنص المادة 6 من قانون الإجراءات الإدارية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 13-308، 1999؛ رقم 85-2566، 2000) على إقامة العدل في القضايا الإدارية من قبل المحاكم فقط، على أساس مبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون والمحاكم، بصرف النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الأصل القومي أو العرق أو نوع الجنس أو المستوى التعليم ي أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو نوع الأنشطة أ و طبيع تها والإقامة أو غيرها من ال ظروف. وتجدر الإشارة إلى عدم تَضَمن أي من التشريعات الواردة أعلاه أو أي تشريع آخر ينظم إجراءات إقامة ال دع ا وى لدى المحكمة، أو إجراء ات الجلسات ، أو إجراء ات الأ حك ا م ال قضائي ة والإنفاذ، أحكام ا تضع شروط ا مسبقة بهدف ممارسة ا لتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

87 - وتنص المادة 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية على إقامة العدل في القضايا المدنية من قبل المحاكم فقط، على أساس مبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون والمحاكم، بصرف النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الأصل القومي أو العرق أو نوع الجنس أو المستوى التعليم ي أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو نوع الأنشطة أ و طبيع تها والإقامة أو غيرها من ال ظروف، فيما يتعلق ب إجراء ات عقد جلسات ال سماع، وإصدار الأ حك ا م وإنفاذ ها في القضايا المدنية، و قضايا العمل، والأسرة، والملكية الفكرية، والمنافسة، والإفلاس وإعادة الهيكلة والمشتريات وغيرها من حالات العلاقات القانونية الخاصة، والإجراءات القانونية الخاصة؛ و الاعتراف بالأحكام الأجنبية وقرارات التحكيم وإجراءات إنفاذ ها في جمهورية ليتوانيا، فضلاً عن إجراءات الشكاوى ضد قرارات التحكيم المعمول بها في جمهورية ليتوانيا. و تسترشد المحاكم في هذا الصدد في المقام الأول ب مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان تمتع جميع الأطراف بنفس الحقوق الإجرائية، بصرف النظر عما إذا كان الشخص من ذوي الإعاقة .

88 - وتجدر الإشارة إلى أنه ضمان ا ل لحقوق الإجرائية الكافية للأشخاص ذوي الإعاقة، يحدد قانون أصول المحاكمات المدنية بعض التدابير القانونية والتنظيمية الرامية لوضع الترتيبات المناسبة حتى يمارس هؤلاء الأشخاص حقوقهم الإجرائية ( ت نظم المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سبيل المثال إجراءات استجواب الشه و د، إذ تنص على إمكانية استجواب الشاهد في مكانه إذا لم يكن بوسعه المثول أمام المحكمة بفعل الإعاقة ).

89 - ويذكر في هذا الصدد أن المادة 663 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على فرض قيود على حجز أصول الفرد، إذ يمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب المدين أو أحد أفراد عائلته، وبعد حجز شقة أو منزل لتسوية فواتير الطاقة المستحقة، أ و المرافق والخدمات الأخرى، بعدم حجز آخر شقة أ و بنا ية أو جزئها الضروري ل معيشة ال شخص المعني. ويجوز للمحكمة الأمر بذلك بالنظر إلى الوضع المادي ومصالح الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأفراد المحرومين اجتماعياً .

90 - وتنص الفقرة (4) من المادة 53 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يمكن ل أحد أفراد عائلة أو أحد أ قرب اء الشخص الذي لم يُ عترف بعدم أهليته بموجب القانون، لكن لا يمكن ه ممارسة الحقوق التي يخولها له القانون بسبب كبر سن ه أو إعاقته أو مرض ه أو ل أسباب وجيهة أخرى، أن يشار ك في الإجراءات كممثل قانوني بناء على قرار المدعي العام أو حكم المحكمة الذي يصدر بعد تقديم الشخص المعني طلب ا خطي ا أو شفويا في هذا الصدد . وتنص المادة (53) من قانون أصول المحاكمات الجنائية ل جمهورية ليتوانيا على أن مشاركة محامي الدفاع تكون إلزامية عند النظر في القضايا المتعلقة بال مكفوفين والصم و البكم والأشخاص ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية غير القادرين على ممارسة حقهم في الدفا ع. و إذا لم يوكل الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو المدان محامي دفاع ب نفسه، أو لم يوكله شخص آخر بناء على طلبه، يجب أن ي ُ خطر موظف التحقيق الممهد للمحاكمة أو النيابة العامة أو المحكمة المؤسسة المسؤولة عن المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة أو منسق ها بكون الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو المدان ب ح اجة إلى محام ، ويوكل المحامي المعين من قبل المؤسسة. وتنص الفقرة (1) من المادة 12 من قانون المعونة القانونية المكفولة من قبل الحكومة ل جمهورية ليتوانيا على تقد ي م تلك المعونة مجانا إذا كانت مشاركة محامي الدفاع إلزامية.

91 - ويُكفل ل لمشاركين في الإجراءات الجنائية الذين لا يتكلمون اللغة الليتوانية الحق في الإدلاء ب ال بيانات و الأدلة والتفسيرات، و تقديم الطلبات والشكاوى بلغ تهم الأ صلية أو ب لغة أخرى يجيدونها بموجب المادة 8 من قانون الإجراءات الجنائية ل جمهورية ليتوانيا. و في جميع الحالات، يحق لل مشاركين الحصول على خدمات المترجم في سياق الإجراء ات ال تي ي نص عليه ا ال قانون حتى يتسنى لهم الاطلاع على القضية . وال مترجم هو أيضاً الشخص الذي يفهم إشارات الصم أو البكم، و الذي ي دع ى من قبل موظف التحقيق الممهد للمحاكمة أو المدعي العام أ و قاضي التحقيق أو المحكمة لل مشاركة في تلك الإجراءات وفقاً للقانون ، عملا ب المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية ل جمهورية ليتوانيا. و تغط ى تكاليف الترجمة من موارد التحقيق الممهد للمحاكمة أو النيابة العامة أو الموارد القضائية، بمعنى أنها مجانية بالنسبة للمدعى عليه.

92 - و يحمي القانون الجنائي حياة الأشخاص الأصحاء وذوي الإعاقة على حد سواء، وصح تهم وحري تهم وتقرير هم لمصيرهم الجنسي وحرم تهم وشرف هم وكرام تهم. ويكفل لل أشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على ذلك، المزيد من الأمن حسب الضرورة . ف على سبيل المثال، يُؤَول ارتك ا ب جريمة في حق شخص عاجز بسبب ال مر ض أو الإعاقة أو ال تقاعد أو ل أسباب أخرى ، دون موافق ته ، على أنه ظرف من ظروف التشديد ( الفقرة (2) (2) من المادة 129 ؛ والفقرة (2) (2) من المادة 135 والفقرة (2) (2) من المادة 138 من القانون الجنائي)، مع اعتبار الجرائم الأخرى . وينص القانون الجنائي على المسؤولية الجنائية عن بعض الجرائم التي يستغل فيها الجاني اعتماد الضحية على الآخرين أو ضعف ه، ربما بسبب الإعاقة (الماد تان 147 و 151 من القانون الجنائي).

93 - ويشمل التدريب على التواصل مع الضحايا المنظم من قبل الشرطة الليتوانية مسألة التمييز على أساس الإعاقة. وقد عرف عام 2010 تنظيم 15 حلقة دراسية في هذا الصدد بمشاركة 223 ضابطا ً من ضباط الشرطة. واجتمع 110 من ضباط الشرطة في 8 دورات تدريبية نظمت عام 2011. ونظمت مدرسة الشرطة الليتوانية تدريب ا ً على التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011، حضره 171 من ضباط الشرطة.

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

94 - تنص المادة 20 من الدستور و الفقرة (1) من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي دخلت حيز النف ا ذ في جمهورية ليتوانيا في 20 حزيران/ يوني ه 1995 على حرمة حرية الإنسان. وقد كُ رس حكم مماثل أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي: لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقا له تعسفا ً ؛ ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا على أساس ا لإجراءات التي ينص عليها القانون و وفقاً لها . و ينطبق الحكم الدستوري المذكور المتعلق ب حرمة حرية الإنسان على جميع الأشخاص، بما في ذلك ذوي الإعاقة . ولا تتضمن قوانين ولوائح جمهورية ليتوانيا أي ة أحكام تنص على إمكانية سجن شخص ما على أساس الإعاقة.

95 - وكرست المادة 6 من قانون تنفيذ العقوبات الجزائية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 73-3084، 2002) مبدأ المساواة بين الأشخاص المدانين بموجب قوانين العقوبات. وتنص تلك المادة على أن تطبيق القوانين الجزائية خاضع ل مبدأ المساواة بين جميع المخالفين بصرف النظر عن الأصل الإثني أو نوع الجنس أو ا لوضع الاجتماعي أو الوضع المادي أو العرق، أ و و جهات النظر السياسية والحزبية، أ و المستوى التعليم ي ، أ و اللغة، أو المعتقدات الدينية أو غيرها من المعتقدات، أ و الخصائص الوراثية، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي، أو نوع النشاط وطبيع ته أ و الإقامة و ال ظروف ال أخرى خارج نطاق تشريعات جمهورية ليتوانيا. وينطبق هذا المبدأ على جميع أنواع العقوبات، بما في ها السجن. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتقلون أو يسجنون، و لو مدى الحياة ، يحصلون بموجب الفقرة (5) من المادة 173 من قانون تنفيذ العقوبات الجزائية على تسهيل الإقامة و ظروف المعيشة و على معايير غذائية أ فضل . وتنص الفقرة (5) من المادة 182 من قانون تنفيذ العقوبات الجزائية ل جمهورية ليتوانيا على توفير الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية ومرافق الاحتجاز بناء على طلبه م وعملا ب قوانين جمهورية ليتوانيا.

96 - وتنص الفقرة (1) من المادة 2-26 من القانون المدني على حرمة حرية الشخص الطبيعي وأنه لا يجوز وضع الشخص المتمتع بالأهلية (ح ُ د ِّ د الأشخاص عديمو الأهلية القانونية في المادة 12 من القسم الفرعي من التقرير) تحت أي إشراف أو أن تفرض عليه أية قيود. ويوضع الأشخاص عديمو الأهلية تحت إشراف الوصي (المادة 3- 238 من القانون المدني)، وبالتالي تقيد حريتهم بالقدر اللازم لضمان رعايتهم وسلامتهم العامة. ولذلك يحظر تقييد حرية شخص عديم الأهلية بشكل غير معقول ودون أسباب. وتتضمن الفقرة (2) من المادة 2- 26 والفقرة (3) من المادة 2-26 من القانون المدني أحكاما محددة تتعلق بأحكام الفقرة (1) من المادة 2- 26 من القانون المدني. وهي تنص على أنه لا تطلب موافقة الشخص على طلب الرعاية الطبية حين تكون حياته معرضة للخطر أو يجب إدخاله إلى المستشفى لحماية المصالح العامة. ولا يمكن اختبار الحالة العقلية لشخص ما إلا برضاه أو بإذن من المحكمة. ويمكن أن تمنح الموافقة على تقييم الصحة العقلية لشخص عديم الأهلية من قبل الوصي أو المحكمة. ويمكن أن توفر المساعدة الطبية النفسية المستعجلة دون موافقة الشخص إذا كانت حياته معرضة لخطر حقيقي. وتحدد الفقرة (4) من المادة 26-2 من القانون المدني الأحكام المتعلقة بالوضع في المؤسسات. وتنص نفس الفقرة من المادة المذكورة على أنه لا يمكن وضع الشخص في مؤسسة الطب النفسي إلا بموافقته وبإذن من المحكمة. وعندما يكون الشخص مصابا بمرض عقلي خطير وعندما يكون من شأن تصرفاته أن تلحق ضررا كبيرا ب صحته أو صحة الآخرين أو حياتهم أو ممتلكاتهم، يجوز إدخال الشخص إلى المستشفى بشكل إلزامي لمدة لا تزيد على يومين. ويجوز تمديد الاستشفاء الإلزامي فقط بإذن من المحكمة و وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون. وعندما يكون الشخص عديم َ الأهلية، يمكن أن يمنح وصيه الموافقة على دخوله المستشفى بشكل إلزامي لمدة لا تزيد عن يومين. ولا يجوز تمديد الاستشفاء الإلزامي للشخص عديم الأهلية إلا بإذن من المحكمة و وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

97 - وتنص المادة 28 من قانون العناية بالصحة العقلية (الجريدة الرسمية رقم 53-1290، 1995) على إمكانية إدخال المريض إلى المستشفى بصفة غير طوعي ة لكي ي خضع ل ل علاج ال نفسي لفترة لا تزيد عن يومين، دون الحصول على إذن من المحكمة. و يجب على إدارة منشأة الطب ال نفسي أن تتصل بالمحكمة خلال أجل يومين من تاريخ إدخال المريض إلى المستشفى بصفة غير طوعي ة. ويحق للمحكمة، ب ناء على توصيات الأطباء النفس ان يين، اتخاذ قرار بشأن تمديد ا لا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين ل لمريض، ولكن ليس لأكثر من شهر واحد ابتداء من اليوم الأول للا ستشف اء غير الطوع ي . و إذا لم ت منح المحكمة الإذن ب ال تمديد خلال يومين، ينبغي وضع حد للا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين .

98 - ويحق لإدارة مرفق الطب النفسي أن تن ه ي الا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين ل لمريض قبل الأوان، بناء على توصيات الطبيب النفس ان ي. و إذا كان ينبغي تمديد الا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين ل لمريض، ف يجب على إدارة منشأة الطب ال نفسي الاتصال ب المحكمة للحصول على التمديد . و يجوز للمحكمة أن تنهي الا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين أو تمدد هما ، لكن لفترة لا تزيد عن 6 أشهر في كل مرة. ومع ذلك، يحق ل إدارة منشأة الطب ال نفسي في هذه الحالة أيضاً ، وبناء على توصيات الطبيب النفس ان ي، إنهاء الا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين قبل الأوان . و في حالة الا ستشف اء والعلاج غير الطوعي ين ل علاج المرضى الذين يعانون من مرض عقلي خطير، على إدارة منشأة الطب ال نفسي الاتصال ب البلدية من أجل توفير الم عون ة القانونية الثانوية للمريض، إذا كان لا يمثله ممثل ه، إلا أن هذا الحكم لا ينفذ دائما أو ينفذ بشكل صوري فقط. وتنص المادة 30 من القانون المذكور على وجوب تأكيد ال مريض الذي يخضع للا ستشف اء غير الطوعي من خلال التوقيع كو نه أُبلغ من قبل إدارة منشأة الطب ال نفسي بالا ستشف اء غير الطوعي و ب حقوقه في منشأة الطب ال نفسي. و إذا رفض المريض ا لتوقيع أو كان غير قادر عل يه ، يؤ كد إبلاغه بالا ستشف اء غير الطوعي من قبل ش ا هد ين كتابة. و يمكن أن ي كون الشاهدان من موظفي مرفق الطب النفسي، باستثناء الأطباء النفس ان يين .

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

99 - تنص الفقرة (3) من المادة 21 من الدستور على حظر التعذيب، والمساس ب كرامة الإنسان، أو معاملته معاملة قاسية وتطبيق عقوبات من هذا القبيل . ويحظر هذا الحكم الدستوري، فضلاً عن الصكوك الدولية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المشار إليها سابقا ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغيرها من الصكوك ) على الحكومة وسلطاتها في المقام الأول ا لتعذيب، والإيذاء ، والمساس ب كرامة الإنسان، والمعاملة بقسوة، و ال معاقبة. وبالتالي، فقد سُن هذا الحظر من أجل حماية الفرد من الإجراءات غير القانونية للموظفين العموميين أو غيرهم من الأشخاص ال مخول ين ل لتصرف بال نيابة عن الحكومة .

100 - ووافقت جمهورية ليتوانيا خلال الدورة الأولى من ا لاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان على ال توصيات ل كي تصبح طرفا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقامت بت صن ي ف ها على أساس أنه يجري تنفيذها (انظر الفقرة 89 منA/HRC/19/15)، مما يعني أن جمهورية ليتوانيا قررت أن تصبح طرفا ً في هذا البروتوكول.

101 - وتنص الفقرة (4) من المادة 21 من الدستور على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتجارب العلمية أو الطبية دون موافق ت ه ال حرة و ال مستنيرة. وإذا اكتشف الشخص أنه أُخضع ل لتجارب العلمية أو الطبية رغما ً عنه، يمكنه اللجوء للعدالة بموجب الفقرة (4) من المادة 21 من الدستور. و يتحمل من يقوم با لبحث المسؤولية عن ا لبحوث الطبية البيولوجية المحظورة التي تجرى على البشر أو على ال أ جن ة البشري ة عملا ً با لمادة 308 (1) من القانون الجنائي ( التي ت حظر البحوث الطبية البيولوجية التي تجرى على البشر أو على ال أ جن ة البشري ة ).

102 - وتتضمن المادة 2-25 من القانون المدني التي تحمل عنوان "حق الإنسان في ال حرمة والسلامة الشخصية " أحكام ا تبين مضمون المادة 21 من الدستور. وبناء على المادة المذكورة من القانون المدني، لا يمكن انتهاك حرمة الشخص الطبيعي. و لا يجوز إ خضاع أي شخص طبيعي لاختبار علمي أو طبي أو فحص رغما عنه ودون موافقته الحر ة (دون موافقة ال ممثل القانوني ل لشخص في حال كونه عديم الأهلية ). ويجب أن تعطى تلك الموافقة كتابة . ولا يمكن ال تدخل في جس د الإنسان و إزالة أجزاء أو أعضاء م ن ه إلا بموافقته. وتمنح الموافقة على إجراء ال عملية ال جراحية كتابة. و عندما يكون الشخص عديم الأهلية، يقوم الوصي عليه بمنح ال موافق ة؛ ومع ذلك، يلزم الحصول على إذن من المحكمة في حال ات إجراء عمليات الإخصاء أ و التعقيم أ و الإجهاض أ و إزالة الأعضاء لل شخص عديم الأهلية . و لا تكون تلك الموافقة ضروري ة في حالات الطوارئ عندما تكون حياة الشخص مهددة ويجب إ نق ا ذ ها، بينما هو غير قادر على التعبير عن إرادته ب نفسه. ويمكن ل لشخص الطبيعي أن ي حدد كتابة نوع جنازته و طريقة التخلص من جثته بعد وفاته. و لا يمكن أن يشكل جسم الإنسان وأجزاؤه وأعضا ؤه وأنسج ته موضوع عقود تجارية ، بحيث تعتبر تلك العقود باطلة. ويحق للشخص الذي انته ك حق ه في ال حرمة و ال سلامة ال شخص ية أن ي طلب من الأشخاص المذنبين التعويض عن الممتلكات والضرر غير المالي الذي تكبده.

103 - وقد حددت إجراءات التبرع ب الأنسجة والأعضاء البشرية وزرع ها في قانون منفصل: وهو قانون جمهورية ليتوانيا ل لتبرع ب الأنسجة والأعضاء البشرية وزرع ها (الجريدة الرسمية رقم 116-2696، 1996؛ رقم 55-1886، 2004). و تنص الفقرتان (1) و (2) من المادة 7 من ذلك القانون على أن ه يحق ل كل شخص بلغ سن الرشد (وليس قبل سن 18 عاما ) يكون متمتعا بالأهلية أن يعلن عن موافق ته على زرع أنسج ته و/أو أعضائه بعد وفاته أو رفضه له . ويقوم ا لشخص بإبلاغ مؤسسة الرعاية الصحية كتابة. و بعد أن ت تلقى مؤسسة الرعاية الصحية موافق ة الشخص على زرع أنسج ته و/أو أعضائه بعد وفاته أو رفضه له كتابة ، عليها أن تقوم ب تسجيل ذلك وفقاً للإجراءات المحددة من قبل وزارة الصحة و ت نقل تلك البيانات مباشرة إلى سجل المتبرعين ب الأنسجة وال خلايا والأعضاء البشرية و المستفيدين من ها . ويجب إبلاغ الشخص بأنه يمكنه أن يغير رأيه بشأن الموافقة أو الرفض في أي وقت، و ب أنه سيكون عليه أن ي بلغ مؤسسة الرعاية الصحية بذلك . وتنص الفقرتان (2) و (3) من المادة 8 من القانون المذكور على أنه في حالة وفاة الشخص الذي لم يبد إرادته فيما يتعلق ب زرع أنسج ته وأعضائه قبل وفاته وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 7 من نفس القانون، ولا يمكن بأي حال معرفة إرادته، و يكون أقرباء الشخص المتو فى غير معروف ين و من المستحيل توجيه السؤال لهم ، يتخذ ال قرار من قبل مجلس مؤسسة الرعاية الصحية في الحالات المستعجلة بشأن إزالة الأنسجة و /أو ال أعضاء من ذلك ال شخص ل كي تز رع. ولا يمكن ل لأفراد المهتمين ب زرع أنسجة أو أعضاء الشخص المذكور، لأي سبب كان ، المشاركة في اتخاذ القرار بشأن إزالة أنسجة الشخص المذكور أو أعضائه ل كي ت زرع. ولا يمكن إزالة الأنسجة والخلايا والأعضاء من ال متبرع الحي المتمتع بكامل الأهلية إلا بعد الحصول على موافق ته المكتوبة . ويحق للمتبرع إلغاء موافقته. وتُ حظر إزالة الأنسجة أ و الخلايا أو الأعضاء من ال متبرع عديم الأهلية كليا أو جزئيا البالغ سن الرشد. كما ي جب أن ي خضع المتبرع والمتلقي لفحص طبي قبل إزالة الأنسجة أ و الخلايا أ و الأعضاء. ويجب إبلاغ المتبرع بشكل مفهوم ب الآثار المحتملة للتبرع ب الأنسجة أ و الخلايا أ و الأعضاء على صحته. ولا يمكن إزالة الأنسجة والخلايا أو الأعضاء من الشخص، إذا كان من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالغا ب حالته الصحية أو أن يعرض حياته للخطر . ولا يمكن أن تشكل أنسجة ال شخص ال ميت أو الحي أ و خلايا ه أ و أعضا ؤه موضوع معاملات تجارية مدنية وفقاً لذلك القانون. و يحظر أيضاً نشر معلومات عن الحاجة إلى الأنسجة أ و الخلايا أ و الأعضاء البشرية أو عن توفرها ، سعياً وراء جني فائدة مالية أو ما شاب هها .

104 - و تنص الفقرة (2) من المادة 1 من قانون أخلاقيات البحوث الطبية البيولوجية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 44-1247، 2000؛ رقم 125-5093، 2007) على وجوب القيام ب البحوث الطبية البيولوجية و فق مبدأ أسبقية مصلحة ال إنسان على مصالح المجتمع والعلم. وينص هذا القانون على أنه لا يجوز القيام ب الأبحاث الطبية البيولوجية على الأشخاص الضع فاء إلا إذا لم يمكن القيام بتلك البحوث إلا على هؤلاء الأشخاص ، وإذا كانت نتائج ها س تكون ذات فائدة مباشرة و حقيقية ع لى صح تهم ، و لا تشكل خطرا على صح تهم أو على حيا تهم . والأشخاص الضعفاء هم من قد تؤ ثر الظروف الخارجية على موافقتهم على المشاركة في البحوث الطبية البيولوجية. و ي شمل الأشخاص الضعفاء ال أشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية ، لكن يمكنهم منح موافقته م على المشاركة في البحوث الطبية البيولوجية والأشخاص الذين يعيشون في ال مؤسسات. ولا تجر ى البحوث الطبية البيولوجية عملا بالفقرة (1) من المادة 8 إلا بموافقة مكتوبة من الشخص المعني . و قبل أن يعطي الشخص موافقته، يجب أن ت قدم له ، مقابل التوقيع، معلومات يفهمها بشأن الهدف من البحث وبرنامجه والأساليب المطبقة و قرارات لجنة ليتوانيا ل أخلاقيات علم الأحياء أو لجنة أخلاقيات البحوث الطبية البيولوجية الإقليمي ة ذات الصلة و أيضاً بشأن الفوائد التي يتوقع أن تكون لبحوث الطب الحيوي عليه ؛ و الحقوق والمخاطر المتوقعة والمتاعب التي قد تسببها بحوث الطب الحيوي له و أيضاً التعويض المتاح له في حال تكبده ضرر ا بفعل تلك البحوث ؛ وحق الشخص المعني في إلغاء موافق ته على ا لمشاركة في البحوث الطبية البيولوجية كتابة في أي وقت، مع إعطائه م علومات بشأن النتائج المترتبة على ت وقف البحوث الطبية البيولوجية ؛ و ضمانات سرية المعلومات . و يجب أن يشهد شاهدان على موافقة الشخص المصاب بالأمراض النفسية القادر على إعطاء م وافق ته عن وعي على المشاركة في البحوث الطبية البيولوجية بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الرعاية الصحية حيث ت جرى ت لك البحوث. ويجب الحصول أيضاً على موافقة لجنة ليتوانيا ل أخلاقيات علم الأحياء .

105 - ولا يمكن إجراء ال بحوث الطبية البيولوجية في ليتوانيا إلا بإذن من السلطات التالية : لجنة ليتوانيا ل أخلاقيات علم الأحياء أو لجنة أخلاقيات البحوث الطبية البيولوجية الإقليمي ة . ولا يمكن إجراء التجارب السريرية لمنتج دوائي إلا بموافقة لجنة ليتوانيا ل أخلاقيات علم الأحياء و ب إذن من ال وكالة الحكومية ل مراقبة الأدوية التابعة ل وزارة الصحة.

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

106 - يقام العدل في سياق الإجراءات الجنائية ل ليتوانيا انطلاقا من مبدأ مساواة جميع الأشخاص أمام القانون والمحاكم، بصرف النظر عن الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الوضع المادي أو الأصل القومي أو العرق أو نوع الجنس أو المستوى التعليم ي أو اللغة أو المعتقدات الدينية أو السياسية، أو طبيعة الأنشطة أ و الإقامة أ و غيرها من ال ظروف، ويحظر القانون منح ال امتيازات لأي كان أو فرض أي قيود على أساس بعض الظروف والطابع الشخصي، والوضع الاجتماعي و الوضع المادي (قانون الإجراءات الجنائية ل جمهورية ليتوانيا الفقرتان (2) و( 3 ) من المادة 6).

107 - ويُ فرض النظام العام في ليتوانيا من قبل الشرطة. و من المهام الرئيسية للشرطة تقديم المساعدة العاجلة للأفراد عندما يحتاجون إليها ب سبب العجز البدني أو العقلي، و أيضاً لضحايا الجرائم و غيرها من انتهاكات ا لقانون، والكوارث الطبيعية أو الظروف ال مماثلة ( الفقرتان (1) و (3) من المادة 5 من قانون جمهورية ليتوانيا المتعلق ب أنشطة الشرطة (الجريدة الرسمية رقم 90-2777، 2000). وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (2) من المادة 24 و الفقرة (2) من المادة 25 تنص ان على حظر استخدام أساليب القتال والمصارعة والمعدات الخاصة ضد الأشخاص عندما يكون من الواضح أنهم من ذوي الإعاقة .

108 - ول لحد من العنف وضمان حماية ضحايا ه في البيئة المباشرة، اعتمد ال برلمان قانون جمهورية ليتوانيا ل لحماية من العنف العائلي (الجريدة الرسمية رقم 72-3475، 2011)، الذي دخل حيز النفاذ في 15 كانون ال أ ول / ديسمبر. ويتسم هذا القانون بكونه عام ا جدا وينطبق على جميع الأشخاص المتضررين من العنف. ويطبق هذا القانون عند ممارسة ال عنف (الجسدي أ و النفسي أ و الجنسي أ و الاقتصادي، أ و غيره من أنواع العنف ) في ال بيئة المنزلية ، أي عندما يرتكب العنف بين الأشخاص المتزوجين أو الذين كانوا متزوجين أو الذين تجمعهم الشراكة أ و المصاهرة أو غير ذلك من ال علاقات ال وثيقة، و أيضاً الأشخاص الذين يجمعهم مسكن مشترك وأسرة معيشية مشتركة . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على ضباط الشرطة ، وفقاً للقانون، عند توصلهم بال إشعار ب وقوع حادث ة العنف العائلي ولدى وصوله م إلى مكان الحادث أو إذا ش ا هد وه ، أن ي سجل وا وقوع حادث ة العنف العائلي ويباشروا التحقيق الممهد للمحاكمة. و لا يمكن لضحية العنف أن يقدم شكوى. وينص القانون على طرد الجاني لفترة زمنية تح ددها المحكمة من الإقامة التي يعيش فيها مع الضحية. كما ينص على عدم اقتراب الجاني من ال ضحية، وعدم التواصل معها وعدم السعي إلى الاتصال به ا . و لا يمكن حرمان ال ضحية أو الجاني من الرعاية بسبب الخلل أو ال خصائص الجسدي ة أو العقل ية عند فرض تلك ال تدابير، ويعالج مشكل رعاية هؤلاء الأشخاص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الصكوك القانونية لجمهورية ليتوانيا ( الفقرة (5) من المادة 5 من القانون). وينص القانون على اتخاذ تدابير وقائية ترمي إلى منع العنف العائلي ، تدار من قبل المؤسسات الحكومية و المؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات غير الحكومية.

109 - وتنفذ التدابير الرامية إلى م ساعدة ا لنساء المتضررات من العنف، وال تدابير المتعلقة بالجناة ، و ب الوقاية من العنف العائلي ضد المرأة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وخطة عمله ا للفترة 2007-2009، المعتمدة بموجب ال قرار رقم 1330 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 22 كانون الأول /ديسمبر 2006 (الجريدة الرسمية رقم 144-5474، 2006). وقد اعتمدت خطة ال عمل ال جديدة للفترة 2010-2012 بموجب القرار رقم 853 الصادر عن ح كومة جمهورية ليتوانيا في 19 آب/ أغسطس 2009 (الجريدة الرسمية رقم 101-4216، 2009). ويهدف وضع تلك الاستراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة على المستوى الوطني إلى الحد منه بشكل ثابت وشامل ومنهجي.

110 - وفيما يتعلق بحماية الأطفال ذوي الإعاقة من أعمال العنف، يتضمن القانون الجنائي ل جمهورية ليتوانيا عددا من الأحكام التي تنص على أن الحالات الفردية ذات الصلة بالجرائم التي ترتكب ضد ال قصر أو الأ طف ا ل ال صغ ا ر لا تصنف على أنها قضايا ادعاء خاصة (المواد 140، و 149، و 150، و 151، وغيرها من القانون الجنائي ل جمهورية ليتوانيا). وتكفل النيابة العامة مقاضاة المسؤولين عن ذلك السلوك الإجرامي.

111 - وينص القانون الجنائي على ا لمسؤولية الجنائية للشخص الذي يستغل قاصرا في البغاء ، أي أنه يكسب الربح من بغاء ال قاصر أو ينظم ه أو هو المسؤول عن ه أو ينقل القاصر بموافقته ب غرض البغاء، أو يستخدم ال قاصر لأغراض إباحية، أو ي نتج مواد إباحية تعرض الأ طف ا ل أو يشتريها ، أ و ي خزن ها، أو يدل عليها ، أو ي علن عنها أو ي وزع ها . وينص القانون الجنائي أيضاً على المسؤولية الجنائية عن اغتصاب القُصر والأطفال الصغار، والا عتداء الجنسي عليهم و ممارسة الجماع الجنسي القسري عليهم ، والتحرش الجنسي با لأطفال الصغار، وا ختطاف الأطفال أو استبدال هم ، و شراء الأطفال أو بيع هم ، والاتجار ب البشر. و تشمل جميع أحكام القانون الجنائي المذكورة الجرائم المرتكبة ضد الفتيات والفتيان على حد سواء .

112 - وتنص المادة 144 من القانون الجنائي ل جمهورية ليتوانيا على المسؤولية الجنائية للشخص الذي لم ي قدم المساعدة للضحية التي كانت في وضع يشكل خطرا على حيا تها ، بعد أن صدر عنه تهديد تجاهها أو كان هو المسؤول عن رعاي تها ، بينما كان في وضع يمكنه من تقديم المساعدة له ا . و تنص أيضاً المادة 158 من ال قانون على المسؤولية الجنائية للأب أو الأم أو الوصي أو غيرهم من ال ممثل ين ال قانوني ين ل ل أ طف ا ل ، الذي ن يهجرون طفل ا صغير ا غير قادر على الاعتناء بنفسه وي ترك ونه دون توفير العناية الواجبة له ، بقصد ال تخل ي عنه .

113 - و قد صدقت جمهورية ليتوانيا في 22 نيسان/ أبريل 2003 على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي اعتمد في باليرمو في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000 (الجريدة الرسمية رقم 49-2166، 2003).

114 - واستمر ال برنامج ال وطني ل منع إساءة معاملة الأطفال وتوفير الدعم لهم خلال الفترة 2011-2015 بموجب الأمر رقم A1-2الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 3 كانون الثاني/ يناير 2011 (الجريدة الرسمية رقم 2-81، 2011 )، وهو يشمل عدد ا من التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال، والتدخل، ويتطرق ل جميع أنواع العنف وأشكال ه ، و أيضاً ل تطوير الخدمات الم جمع ة والمهارات المهنية، وما إلى ذلك. وتهدف هذه التدابير إلى تحسين نظام الحماية من جميع أنواع العنف، بما في ذلك العنف الممارس ضد الأطفال ذوي الإعاقة .

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

115 - تكرس قوانين جمهورية ليتوانيا حرمة الفرد، الذي لا يمكن إخضاعه للتجارب العلمية أو الطبية دون علمه وموافقته ، كما جاء في القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 15. وتطبق هذه الأحكام على جميع الأشخاص على قدم المساواة، بما في ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة .

116 - وي نص قانون جمهورية ليتوانيا بشأن حقوق المرضى والتعويض ع ن الأضرار التي ت لحق بصح تهم (الجريدة الرسمية رقم 102-2317، 1996؛ رقم 145 6425، 2009) على حق ال مريض في أن ي ُ نظر باحترام لما يخصه من تشخيص وعلاج ورعاية تمريضية؛ وعلى أن توفر ل لمريض وسائل ت خدير سليمة علميا، مما ي منع المعاناة الناجمة عن اضطرابات ه الصحية، وعلى حق المريض في العناية به و في الموت بكرامة. وينص القانون المذكور أيضاً على عدم إمكانية مشاركة المريض في البحوث الطبية البيولوجية دون موافق ته المكتوبة . ويجب أن تسترشد مشاركة المريض في البحوث الطبية البيولوجية وفي تدريبات المهنيين الطبيين بمبدأ أسبقية مصالح المريض ورفاه ه على ال مصلحة الأكاديمية.

117 - و يجب أن تقدم مرافق الرعاية الصحية الت ي توفر الت دريب ل لعاملين في مجال الرعاية الصحية للمريض معلومات عن اللوائح الداخلية و عن إجراءات ا لمنشأة ويؤكد ا لمريض أنها قدمت له من خلال التوقيع. وتبرز تلك القواعد كو ن المريض س ي شارك في عملية التدريب الطبي. و يعتبر المريض الذي وقع بموجب لوائح منشأة الرعاية الصحية التي توفر التدريب للعاملين في مجال الرعاية الصحية على أنه أ عط ى موافقته على المشاركة في عملية التدريب. ويجب على المريض الذي ل م ي وافق على المشاركة في عملية التدريب أو في المعلومات التي ت ستخدم للأغراض العلمية والتعليمية، أن يؤكد ذلك كتابة . و يجب أن يحتفظ بالبيان المكتوب للمريض في ملف ه الطبي. و لا يجوز انتهاك خصوصي ته باستخدام المعلومات للأغراض العلمية والتعليمية.

118 - و تنص المادة 10 من قانون جمهورية ليتوانيا ل لعناية بالصحة العقلية على أن ه يحق ل لمريض أن ي ختار أو يرفض ال طبيب ال نفساني، ومنشأة الصحة العقلية ونوع الرعاية الصحية ونطاق ها . و تنص المادة 26 على أن ه يحق ل لمريض الذي لم ي دخل المستشفى إلزاميا مغادرة منشأة الصحة العقلية في أي وقت. و لا يجوز إعطاء أي علاج ل ل مريض دون موافقته، إلا في حالات الاستشفاء الإلزامي . و لا يجوز أن يعطى العلاج الإلزامي إلا ب قرار من المحكمة. و قبل أن ت منح المحكمة ال إذن، يمكن معالجة المريض إلزاميا لمدة يومين على الأكثر بقرار من طبيبين نفس ان يين وممثل واحد ل إدارة مؤسسة الطب النفسي ، يكون طبيبا . وتنص المادة 18 من القانون على أن ه لا يمكن أن توصف ل لأشخاص المصابين بأمراض عقلية إلا طرق العلاج المعتمدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قوانين جمهورية ليتوانيا. و لا يمكن تطبيق طرق العلاج التي لها تأثير ضار يتعذر علاجه على صحة ا لأشخاص غير المتمتعين بأهليتهم المصابين بأمراض عقلية. ولا يمكن تطبيق أساليب العلاج السريرية التجريبية أو الجراحة النفسية على الأشخاص المصابين ب ال أمراض ال عقلية إلا من أجل العلاج تحت إشراف لجنة آداب مهنة الطب. ولا تطبق أساليب العلاج السريرية التجريبية أو الجراحة النفسية إلا بموافقة مكتوبة وصادرة عن وعي عن الشخص المريض عقليا مصدق عليها من قبل ش ا هد ين، زيادة على الطبيب رئيس منشأة الصحة العقلية.

119 - و ت جدر الإشارة أيضاً إلى أن الفقرة (2 ) من المادة 2-25 من القانون المدني ل جمهورية ليتوانيا تنص على أن ه لا يمكن ال تدخل في جس د الإنسان، و لا إزالة أجزاء أو أعضاء من ه إلا بموافقته. و يجب أن تعطى الموافقة على إجراء ال عملي ات ال جراحية كتابة. أما عندما يكون الشخص عديم الأهلية، ف يقوم الوصي عليه ب إعطاء موافقته. ويكون من الضروري الحصول على إذن المحكمة في حال ات إخصاء أ و تعقيم أ و إجهاض أ و إزالة أعضاء شخص عديم الأهلية. و لا ي كون ذلك ال إذن ضروريا في حالات الطوارئ ، أي عندما تكون حياة الشخص مهددة ويجب إن ق ا ذ ها بما أن الشخص يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بنفسه .

120 - ويمكن ل لأشخاص ذوي الإعاقة، كغيرهم من مواطني ليتوانيا، الحصول على وسائل المساعدة على الإنجاب. وقد اعتمدت ترتيبات التلقيح الاصطناعي بموجب الأمر رقم 248 الصادر عن وزير الصحة في 24 أ يار / مايو 1999 (الجريدة الرسمية رقم 47-1497، 1999) الذي ينص على تخصيص ال تلقيح الاصطناعي للنساء الكبيرات المتمتعات بأهليتهن فقط، اللائي لا يتجاوز سنهن 45 عاما ، واللائي تسمح حالته ن الصحية بتلقي ه. ويتطلب ذلك أيضاً موافقة مكتوبة صادرة عن المرأة و عن زوجها المتمتع بأهليته . و لا يمكن لأي كان أن يجبر ا ل مرأة على التلقيح الاصطناعي أو يقنعها به . و لا يجوز القيام ب التلقيح الاصطناعي حين يكون من شأن الحمل أو الولادة أن يعرض ا حياة المرأة أو الجنين أو صح تهما للخطر.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

121 - لا تنص قوانين العلاقات القانونية ل ليتوانيا فيما يتعلق ب الجنسية (شروط وإجراءات الحصول على الجنسية، و سحبها) والهجرة (الدخول إلى جمهورية ليتوانيا، والمكوث فيها والخروج منها ) على فرض أية قيود على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمان هم منها أو تجريدهم منها بفعل إعاقتهم. وت طبق القوانين في هذه المجالات على جميع الأشخاص على قدم المساواة ، بصرف النظر عن نوع الجنس أ و الإعاقة أ و غيره م ا من الخصائص. وتنص المادة 12 من الدستور على أن جنسية جمهورية ليتوانيا تكتسب من خلال الولادة أ و على أسس أخرى ينص عليها القانون. و تنص المادة 32 على أن ه يمكن ل لمواطن أن يتنقل و ي ختار مكان إقامته في ليتوانيا بحرية ، كما يمكنه أن يغادر ليتوانيا بحرية.

122 - و ينظم قانون المركز القانوني للأجانب في جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 73-2539، 2004) دخول الأجانب إلى جمهورية ليتوانيا، ومكوثهم فيها وخروج هم منها ، حي ن يكون الشخص أجنبي ا وليس من مواطني جمهورية ليتوانيا، بصرف النظر عن كونه يحمل جنسية أجنبية أو عديم الجنسية (الفقرة 32 من المادة ( 2 )). وتنص (الفقرة 2 من المادة ( 3 ) على أن الأجانب متساوون أمام القانون في جمهورية ليتوانيا دون تمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو المعتقدات أو وجهات النظر.

123 - و لا يتضمن قانون جمهورية ليتوانيا بشأن جوازات السفر (الجريدة الرسمية رقم 99-3524، 2001) ولا قانون جمهورية ليتوانيا بشأن بطاقات الهوية (الجريدة الرسمية رقم 97 - 3417، 2001)، أية أحكام تمييزية، إذ ي نص كل منهما على إصدار جواز السفر أو بطاقة الهوية لجميع مواطني جمهورية ليتوانيا الذين بلغوا سن ا معين ا .

124 - وقد عرضت على ال برلمان مقترحات لتعديل قانون المركز القانوني للأجانب رقمXIP-2360 (2). وت نص الفقرتان (4) و (8) من المادة (51) من مشروع تعديل القانون على أنه من أجل الحصول على تصريح للإقامة الدائمة في ليتوانيا، لا ي ش ت رط اجتياز الامتحانات في لغة جمهورية ليتوانيا وفي دستور ها بالنسبة لل أفراد الذين كان ت دولة جنسيتهم أو إقامتهم المعتادة قد أصدرت لهم وثيقة تثبت الإعاقة، بنسبة تتراوح بين صفر في المائة و 25 في المائة من ال قدرة على العمل أو من مستوى الاحتياجات الخاصة ال جوهرية.

125 - وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجنسية ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 144-7361، 2010) ي نص على تسهيل اكتساب الجنسية من خلال التجنس (في حالات الأشخاص الذين يبلغون من ال سن 65 سنة أو أكثر، و الأشخاص الذين ثبت أن نسبة قدر تهم على العمل تتراوح بين صفر في المائة و 55 في المائة والأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد و صنفوا على أنهم من ذوي احتياجات خاصة عالية أو متوسط ة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الصكوك القانونية، و أيضاً الأشخاص الذين يعانون مع الأمراض العقلية المزمنة الخطيرة، ويمكن أن تمنح جمهورية ليتوانيا الجنسية دون الحاجة إلى اجتياز الامتحانات في لغ تها وفي دستور ها .

126 - و تكرس المادة 9 من قانون جمهورية ليتوانيا ب شأن أسس حماية حقوق الطفل (الجريدة الرسمية رقم 33-807، 1996) والفقرة (1) من المادة 3-161 من القانون المدني حق الطفل في أن يمنح اسم ا ولقب ا من ذ لحظة و لاد ته . وقد حددت الماد تان 3-166 و 3-167 من القانون المدني إجراءات تسمية الطفل. و يجب أن يسمى الطفل باتفاق الوالدين. وإذا ل م يمكن لو ا لدي الطفل أن ي تفق ا على ال اسم، يسمى ا لطفل بموجب أمر قضائي. وعند تسجيل ولادة الطفل الذي لا تعرف هوية والدي ه ، يمنح اسما من قبل ال مؤسسة الحكومية ل حماية حقوق الطفل. و يخضع الطفل أيضاً لأحكام المادتين 2-20 و 2-21 من القانون المدني، التي تنص على حق جميع الأفراد في التوفر على اسم و في إجراءات الانتصاف ذات الصلة .

127 - وتجدر الإشارة إلى أن حق ا لأشخاص ال معترف بانعدام أهليتهم في حرية التنقل و في اختيار مكان الإقامة ي مارس ه أوصيا ؤهم المعينون من قبل المحكمة .

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

128 - يحدد قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الخدمات الاجتماعية (الجريدة الرسمية رقم 17-589، 2006)، ال م عتمد عام 2006، أ هد ا ف الخدمات الاجتماعية على النحو التالي: تهيئة الظروف المواتية لقيام ال شخص (الأسرة) ب تطوير أو تعزيز قدرات وإمكانيات حل مشاكل ه الاجتماعية بشكل مستقل، والحفاظ على العلاقات الاجتماعية مع المجتمع و أيضاً من أجل مؤازرته لكي يتجاوز الاستبعاد الاجتماعي. وتهدف الخدمات الاجتماعية إلى تقديم المساعدة ل ل شخص (الأسرة) الذي يفتقر جزئيا أو كليا ل قدرات أو إمكانيات رعاية ح يا ته ال خاصة (الأسرة) بشكل مستقل والمشاركة في المجتمع، أو لم ي كتسب تلك القدرات أو فقد ها بسبب تقدمه في السن أو الإعاقة أو المشاكل الاجتماعية. ويجب أن تدار الخدمات الاجتماعية و ت منح و ت قدم ، وفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية، على أساس مبادئ التعاون والمشاركة ، والتنوع ، والإتاحة ، والعدالة الاجتماعية، والملاءمة، والفعالية، والشمول. و يجب أن يكفل تنفيذ تلك المبادئ حصول ا لأشخاص على الخدمات الاجتماعية في منازلهم وفي إطار أسرهم قدر المستطاع ، و تقديم المساعدة بالتنسيق مع التعليم والتدريب والتوظيف والرعاية الصحية وتدابير المساعدات الخاصة.

129 - و يميز قانون الخدمات الاجتماعية بين نوعين من الخدمات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية العامة والخدمات الاجتماعية الخاصة. و توفر الخدمات الاجتماعية العامة ل ل شخص (الأسرة) ال ذ ي يمكن تطوير قدرات ه على رعاية حيا ته الخاصة (الأسرة) بشكل مستقل والمشاركة في المجتمع أو تعويض تلك القدرات من خلال الخدمات ال محددة المقدمة دون عون دائم من قبل المتخصصين. وتشمل الخدمات الاجتماعية الخاصة ال مساعدة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية. وتعني ال مساعدة الاجتماعي ة مجمل الخدمات التي تهدف إلى توفير مختلف أوجه المساعدة التي لا تتطلب توفير العون ال دائم من قبل المتخصصين ل لشخص (الأسرة) (المساعدة في المنزل، وتطوير المهارات الاجتماعية والحفاظ عليها ، والسكن المؤقت وغيرها من الخدمات). وت عني الرعاية الاجتماعية جميع الخدمات التي تهدف إلى توفير مختلف أوجه المساعدة التي تتطلب توفير العون ال دائم من قبل المتخصصين ل لشخص (الأسرة). و تقسم الرعاية الاجتماعية حسب مدته ا إلى رعاية طوال اليوم، أو على المدى القصير ، أو طويلة الأ مد .

130 - و ينص قانون جمهورية ليتوانيا ل لخدمات الاجتماعية على أن ه يحق ل جميع الأشخاص، بما في ذلك ل لأشخاص ذو ي الإعاقة ، الحصول على ا لخدمات الاجتماعية الم لبية ل احتياجاتهم. و توفر الخدمات الاجتماعية ل ل أ شخ ا ص الكبار ذ وي الإعاقة من خلال خلق الظروف الملائمة لع يش هم في منازلهم مع أسرهم وتنظيم المساعدة المنسقة مع التعليم والعمل والرعاية الصحية الشخصية وتدابير ال مساعدة ال خاصة، مما يساعد على تطوير قدراته م على الاهتمام ب حي ات ه م الشخصية (الأسر ي ة) أو تعويض تلك القدرات والمشاركة في سوق العمل. وترد الخدمات الاجتماعية المتاحة لل أشخاص ذو ي الإعاقة في الكتالوج المعتمد بموجب الأمر رقم A1-93الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 5 نيسان/ أبريل 2006 (الجريدة الرسمية رقم 43-1570، 2006).

131 - ويركز تنفيذ قانون الخدمات الاجتماعية بشكل خاص على دعم الأسرة ، خاصة من خلال الخدمات الاجتماعية في المن ا زل، والرعاية الاجتماعية القصير ة المدى من خلال وضع الأشخاص ال م سن ين أو الأ شخ ا ص ذوي الإعاقة مؤقتا رهن الرعاية المؤسسية أ و ما شابهها. و يتجلى ال هدف من تلك الخدمات في مساعدة ال أسر التي تقوم ب رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين على التوفيق بين الأسرة والعمل. وفي سياق تنظيم الخدمات الاجتماعية، من المهم أن تكون تلك الخدمات لا مركزية وأن تُقرب من المستفي د إلى أقصى حد ممكن ، ولهذا السبب يناط با لبلديات دور أكثر أهمية في مجال إدارة الخدمات الاجتماعية. و قد كان برنامج الحكومة الخامسة عشرة يشمل تطوير شبكة من ال مراكز المجتمعية من أجل الم ساعد ة على التوفيق بين مسؤوليات العمل و رعاية ا لمسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ظل مجال تطوير الخدمات الاجتماعية في ليتوانيا يركز لأكثر من 10 سنوات على الخدمات الاجتماعية غير المؤسسية التي تروم ت مكين الأفراد من الحصول على الدعم الاجتماعي الضروري في المجتمع، مع البقاء في المنزل وليس في مؤسسة ا لرعاية الاجتماعية.

132 - و نفذت ليتوانيا خلال الفترة 1998-2009 برنامج ا وطني ا لتطوير البنية الأساسية للخدمات الاجتماعية. و هو برنامج يُعنى ب تطوير أشكال متقدمة من الخدمات الاجتماعية في المجتمعات المحلية. وقد بلغت مخصصات الدولة لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المذكورة 60 مليون ليتا ليتوانية ، ا ستخدم ت لإعادة بناء مرافق الخدمات الاجتماعية وتجديد ها ، وما إلى ذلك. وكان خ ُ مس تلك المشاريع يست هدف تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ، بينما كان ثلث ها يروم ت طوير الخدمات المجتمعية. وكان ل لتدابير المذكورة تأثير هام على مجمل البنية الأساسية ل لخدمات الاجتماعية.

133 - وقدمت 36 مؤسسة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخدمات الاجتماعية ل لأشخاص ذوي الإعاقة ا ل كبار عام 2011. كما است و عب ت مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في بداية عام 2012 ما مجموعه 5.9 آلاف شخص. وقدمت ل ذوي الإعاقة من الأطفال و الشباب خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال خمسة مرافق ل لرعاية الاجتماعية استوعبت 745 طفلا .

134 - وقد كان بوسع بعض الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة الذين تؤويهم مرافق الرعاية الاجتماعية أن يعيش وا في مجتمع اتهم المحلية مع توفير حد أدنى من المساعدة لهم ، لكن دعم الإيواء والخدمات في المجتمع المحلي ما زال قصير الأمد . ولا يتوفر إلا خ ُ م ُ س ال بلديات (12 عام 2011) على منازل للعيش المستقل تديرها المجتمعات المحلية، و رابط ات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيره م ا من المنظمات التي تعمل في مجال ال إ دماج الاجتماعي ل لأشخاص ذوي الإعاقة (المؤسسات الخيرية، والجماعات الدينية والوكالات العامة).

135 - والأفضل بالنسبة ل لشخص ذي الإعاقة الشديد ة هو أن ي كون قريب ا من ذويه، في مجتم عه المحلي . وت وف ر الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في المن ا زل، و في مراكز الرعاية النهارية، و في مرافق رعاية المقيمين. و قد قدمت الخدمات الاجتماعية في المن ا زل عام 2011 لما مجموعه 16.5 ألف شخص من كبار السن وا ل أشخاص ذوي الإعاقة ، وفقاً لإ حصاءات ليتوانيا. كما قدمت الخدمات الاجتماعية في مراكز الرعاية النهارية لما مجموعه 39.3 ألف شخص .

136 - و تعزيز ا ل قدرات ا لبلديات على تمويل تنظيم أكبر ع د د ممكن من الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة ، خُصصت منح لميزانيات البلديات منذ عام 2007 ( س يشار إليها فيما يلي ب المنح) بهدف كفالة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة. وقد شهدت ال منح الحكومية المخصصة للبلديات نموا ً مطردا ً : من 13.5 مليون ليتا ليتوانية عام 2007 إلى 41.7 مليون ليتا ليتوانية عام 2011، كانت تستخدم ل تمويل الرعاية الطويل ة الأمد (القصير ة الأمد ) ليس فقط في مرافق الرعاية الاجتماعية، ولكن أيضاً في مراكز الرعاية النهارية و المنازل الفردية ل أكثر من 3.7 آلاف شخص يعانون من ال إعاقات ال شديدة. ويمكن استخدام المنح الحكومية لتمويل الرعاية الاجتماعية التي توفرها البلديات و المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

137 - و تعط ي الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي الأولوية في سياق تعجيل تطوير البنية الأساسية للخدمات الاجتماعية غير المؤسسية عند إنشاء مراكز يعيش فيها ا لأشخاص ذو و الإعاقة بشكل مستقل لمؤسسات الخدمة الاجتماعية مثل مراكز الرعاية الاجتماعي ة النهارية و ال مراكز النهارية. وقد مول 33 مشر وعا ل تطوير البنية الأساسية ل لخدمات الاجتماعية غير المؤسسية عبر مختلف بلديات ليتوانيا من خلال تنفيذ التدبير 1-5 من وثيقة البرمجة الوحيدة للفترة 2004-2006 لتطوير البنية الأساسية للخدمات الاجتماعية ، بما في ذلك 12 مشروعا يهم ا لأشخاص ذو ي الإعاقة. كما نفذ 104 من مشاريع ا لخدمات الاجتماعية غير المؤسسية في مختلف البلديات، بما في ذلك 63 مشروعا لتوفير الخدمات الاجتماعية ل لأشخاص ذو ي الإعاقة والمسنين والأسر أو مجتمعاتهم المحلية من خلال تنفيذ تدبير تطوير البنية الأساسية للخدمات الاجتماعية غير المؤسسية في إطار الأولوية الثانية: الجودة وسهولة الوصول إلى ا لخدمات العامة في سياق برنامج العمل المسمى تشجيع التماسك للفترة 2007-2013. وتشمل مشاريع أخرى تطوير مرافق الخدمات الاجتماعية التي توفر مختلف ال خدمات للفئات ال أضعف ، بم ن في هم الأشخاص ذو و الإعاقة من الأطفال وال كبار ال م سن ين . وفي سياق تنفيذ تدبير تطوير البنية الأساسية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار الأولوية الثانية من برنامج العمل المسمى تشجيع ا لتماسك للفترة 2011-2013، نفذ برنامج جديد لتحديث البنية الأساسية لمؤسسات الخدمات الاجتماعية. وتهدف البرامج الممول ة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تحديث دور الرعاية الاجتماعية القائمة وإعادة بنا ئها بهدف ضمان تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية وت أ ك ي د حق الفرد في بيئة آمنة، فضلاً عن إصلاح البنية الأساسية لل خدمات الاجتماعية من خلال إنشاء منازل صغيرة و حديثة يعيش فيها الأشخاص ذو و الإعاقة في مجموعات صغيرة.

138 - والبلديات هي المسؤولة عن توفير جميع الخدمات الاجتماعية ضمن مناطقه ا وفقاً لقانون الخدمات الاجتماعية (الجريدة الرسمية رقم 17-589، 2006؛ رقم 71-2702، 2008 ؛ رقم 53-2598، 2010). وهي تتولى ال تخطيط لل خدمات ، وتقييم الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية، وتتمتع ب الصلاحيات المالية لدفع تكاليف ها ، وتقوم ب تمو ي ل ها . وتشمل ال وظائف ال مستقلة ل لبلديات ، وفقاً لقانون جمهورية ليتوانيا لحكومات الحكم الذاتي المحلي ة (الجريدة الرسمية رقم 55-1049، 1994؛ رقم 113-4290، 2008)، ما يلي: التخطيط لل خدمات الاجتماعية وتقديمها ؛ إنشاء مؤسسات الخدمات الاجتماعية والحفاظ عل يها والتعاون مع المنظمات غير الحكومية؛ وتوفير الظروف الملائمة ل ل إ دماج ال اجتماعي للأشخاص ذو ي الإعاقة المقيمين ضمن أراضي البلدية. وتتضمن وظائف الحكومة ( التي تفوضها ل لبلديات) كفالة توفير الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة. ويُفضي تفويض تلك الوظائف ل لبلديات إلى ال زيادة في ال قدرة المالية للحكومات المحلية على تنظيم الخدمات الاجتماعية في المجتمع ات المحلية . و في ضوء ازدياد توفر ا لرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء البلد، خصصت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2007 المنح للبلديات من أجل تنظيم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة والأسر الضعيفة اجتماعياً . وبلغت المخصصات الموجهة للبلديات عام 2010 لضمان الرعاية للأشخاص لذوي الإعاق ات ال شد يد ة 199.3 36 ألف ليتا ليتوانية، في حين بلغت المخصصا ت 729.3 41 ألف ليتا ليتوانية ع ام 2011، أ ي ما يعادل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2010 .

139 - وتـُمنح لل شخص ذي الإعاقة في ليتوانيا إمكانية إبداء رأي ه بشأن اختيار دور الرعاية على النحو الذي ي قب ل ه، وا لتعبير عن رغبات ه بشأن الموظفين والجيران في المكان حيث يعيش . وتكفل حقوقه وتحمى بموجب القانون ، كما ي ستجاب ل مخاوفه وشكاو اه بصورة بناءة. وتنص على ذلك معايير الرعاية الاجتماعية المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-46الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 20 شباط/ فبراير 2008 (الجريدة الرسميةرقم 24-931، 2008). وت نظم معايير الرعاية الاجتماعية مبادئ وخصائص توفير الرعاية الاجتماعية ، التي ت حدد شروطا ملزمة فيما يتعلق بجودة الخدمات على المدى الطويل، و على المدى القصير و بشأن خدمات الرعاية النهارية التي تقدمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر الحاضنة.

التمريض المنزلي

140 - أ طلق برنامج التمريض المنزلي في حزيران/ يوني ه 2008، بتمويل من صندوق التأمين الصحي الإلزامي. و ت نظم تقديمه متطلبات توفير خدمات التمريض في مرافق الرعاية الصحية الخارجية وفي المن ا زل ، ا لمعتمدة بموجب الأمر رقم V-1026الصادر ع ن وزير الصحة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2007 (الجريدة الرسمية رقم 137-5626، 2007). ويهدف التمريض المنزلي إلى تحسين نوعية حياة المرض ى ، مع التركيز على استقلال يتهم في البيئة المنزلية، وبالتالي تشجيع هم على رعاية أنفسهم بأنفسهم . وتقدم خدمات التمريض المنزلي حالي ا، عملا بال قانون المذكور ، للأشخاص الذين صنفوا على أنهم ب حاجة للرعاية التمريضية الطويل ة الأمد، وفقاً ل لإجراء ات التي يتطلبها القانون. وتشمل خدمات التمريض المنزلي الأساسية الحقن، و الت قط ي ر الوريد ي ، وإجراءات التشخي ص، وعلاج الجر و ح، ومنع تقشر الجلد وعلاج ه ، والتجفيف، و غيرها من المهام التمريضية. ويشمل تعريف التمريض المنزلي توجيه ال تعليمات من قبل ممرض أحد أفراد الأسرة التي ت رعى المريض.

141 - و لتعزيز توفير التمريض والخدمات الاجتماعية ، اعتمدت معايير توفير الرعاية الاجتماعية والتمريض بموجب الأمر رقم V-558/A1-183الصادر عن وزير الصحة و وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 4 تموز/ يولي ه 2007 (الجريدة الرسمية رقم 76-3029، 2007). وهو يحدد الأهداف والمبادئ الأساسية لتوفير التمريض و ال خدمات الاجتماعية (المشار إليه م ا فيما يلي باسم الرعاية الطويلة الأ مد )، و أيضاً متلقي الخدمة، وتقديم الرعاية الطويلة الأمد، وال وثائق ، والتمويل. وتهدف الرعاية على المدى الطويل إلى تشجيع العيش ال كامل و المستقل في المجتمع المحلي ، و في المنزل، من خلال ضمان التقديم السليم لخدمات التمريض والخدمات الاجتماعية الرامية إلى حماية الشخص من تطور المرض أو تطور أعراض ه القائمة ، مع أخذ احتياجات الأسرة وإمكانيات ها في الاعتبار. وينص ال قانون على أن البلديات مسؤول ة عن تقديم الرعاية طويلة الأ مد وتكوين فريق التمريض. وتقدم الرعاية الطويلة الأمد من قبل الفريق في المؤسسات والشركات والمنظمات والمنازل.

خدمات العناية ب الصح ة العقلية

142 - تقدم خدمات الصح ة العقلية أيضاً في ليتوانيا. وينص قانون العناية بالصحة العقلية على حقوق المصابين بالأمراض العقلي ة وعلى معايير تقديم العناية بالصحة العقلية و على مبادئ الإشراف عليه . وينص القانون على وجوب أن توفر الحكومة ل لأشخاص المصابين بأمراض عقلية الظروف اللازمة لل نماء ، و ت ساعدهم على اكتساب مهارات العمل، وتغيير مؤهلاتهم، وإعادة تأهيل هم من أجل العودة إلى العيش في المجتمع المحلي . وتتولى الحكومة رعاية الأ شخ ا ص ذ وي ال إعاق ات ال عقلية. و تمول الرعاية الصحية للأشخاص ذ وي ال إعاق ات ال عقلية على النحو المحدد في قوانين جمهورية ليتوانيا. وتقوم البلديات ب تنظ ي م و دعم تقديم التمريض والرعاية للأشخاص ذ وي ال إعاق ات ال عقلية في نطاق أسرهم و في مؤسسات الرعاية الصحية، و في مراكز الصحة النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية و إعادة التأهيل.

143 - وينخرط معظم مستخدم ي تلك ال خدمة في عملية إصلاح العناية بالصحة العقلية وتقديم الخدمات الخاصة بها بمساعدة المنظمات غير الحكومية. و المنظمات غير الحكومية هي التي كانت قد أ بانت عن الحاجة إلى زيادة انخراط الأشخاص ذ وي ال إعاق ات ال عقلية وساعد ت في الحصول على تمويل مرافق الصحة العقلية من أجل تجهيز غرف الإبداع. و تتوفر غرف الإبداع حاليا في أكثر من نصف مرافق الصحة العقلية.

144 - وترمي خدمات الصحة العقلية إلى مساعدة المرضى على أن ي صبح وا أكثر استقلالية واندماجا في المجتمع. ولذلك ينبغي أن تكون خدمات الصحة العقلية مصممة لتلبية الاحتياجات الفردية ل لمرضى وأن تقدم في البيئة الأقل تقييدا اجتماعياً . وفي هذا الصدد، ينص برنامج ا لحد من ال اعتلال والوفيات بسبب الأمراض غير المعدية الرئيسية للفترة 2007-2013، المعتمد بموجب الأمر رقم V-799الصادر ع ن وزير الصحة في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 (الجريدة الرسمية رقم 106 -4354، 2007) على تطوير شبكة مرنة ل خدمات الصحة العقلية في المجتمع المحلي وزيادة فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية من خلال فتح حوالي 20 من مرافق الصحة العقلية المخصصة ل م رض ى ا لرعاية النهارية.

145 - و قدمت الخدمات الاجتماعية عام 2011 لتسعة آلاف من الأشخاص ذ وي ال إعاق ة ، بم ن فيهم 400 طفل، بموجب دليل الخدمات الاجتماعية و في إطار تنفيذ المشاريع المجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص ذ وي ال إعاق ة اجتماعياً (لمزيد من المعلومات بشأن تمويل المشاريع المجتمعية المذكورة ، الرجاء مراجعة القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 26). و قد شملت تلك المشاريع الأنشطة التالية: ترتيب النقل (نقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الرعاية النهارية، والمكاتب والمدارس والمرافق الطبية، وأماكن ا لتدريب على مهارات العيش المستقل ، وما إلى ذلك )، والمساعدة في المن ا زل، والإيواء في بيوت العيش المستقل، والرعاية النهارية والرعاية الاجتماعية على المدى الطويل.

146 - وقد ركز ت مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011 ( راجع أيضاً القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 8) على ما يلي : التدريب المهني ( توفير ال تدريب أثناء الخدمة ل لمهنيين المنخرطين مباشرة في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير المهارات الإدارية داخل الرابطات )؛ التدريب على مهارات ا ل عيش المستقل ، وحلقات العمل والمخيمات. وستواصَل هذه الأنشطة عام 2012، وبالتالي تُشَجع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة على مواصلة تقديم طلباته ا .

147 - وأنشئ بموجب الأمر رقم A1-576الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 6 كانون الأول /ديسمبر 2010 فريق عامل دَرَسَ إمكانيات إصلاح المؤسسات الاجتماعية الحكومية المعنية با لأشخاص ذوي الإعاقة ، وقدم النتائج المتعلقة بنوعية الحياة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية. وشمل الفريق العامل ممثلي ن عن المنظمات غير الحكومية من ا لأشخاص ذوي الإعاقة، قاموا مع ممثلي الحكومة بزيارة دور الرعاي ة وتقصي الوضع.

المادة 20 التنقل الشخصي

148 - يرتبط هذا الحق ب حقوق الوصول المشار إليها في القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 9 المتعلقة بالمعايير الأساسية التي تكفل وصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة إلى البيئة الاجتماعية، والبنية الأساسية للنقل، مما سيمكنهم من الاستفادة من مختلف ال مرافق والخدمات على قدم المساواة مع بقية المجتمع.

149 - و يندرج توفير المعونة التقنية ضمن التدابير المساهمة في تحسين تنقل ا لأشخاص ذوي الإعاقة (أي المنتجات المعيارية أو المتخصصة، والأدوات، والمعدات أو النظم التقنية ال تي ت ساعد ا لأشخاص ذوي الإعاقة على تجنب تأثير الو ظائف المضطربة على حالتهم ال صح ي ة و على استقلال يته م، أو تعويض ذلك التأثير ، أو التقليل من حدته أو إزالته ، وتنمية القدرات الشخصية، وأنشطة العمل). وينظ م مركز المساعدة التقنية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة التابع ل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل تقديم المعونة التقنية للأشخاص المصابين بالإعاقات الحركية أ و البصر ية أو السمع ية (المشار إليه فيما يلي باسم المركز)، وهو يتوفر على 10 وحدات إقليمية عبر أرجاء ليتوانيا توخيا لتقريب الخدمات ممن يحتاجون إليها إلى أقصى حد ممكن . و يُ ن َ ظم تقديم ُ المعونة التقنية وسداد تكاليف اقتنائها بموجب الأمر رقم A1-338الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 19 كانون الأول /ديسمبر 2006 (الجريدة الرسمية رقم 140-5368، 2006). ويمنح الحق في الحصول على المعونة التقنية ل لاستخدام الدائم أو المؤقت أو ا لحصول على ال تعويض لمواطني جمهورية ليتوانيا، و أيضاً ل لرعايا الأجانب المقيمين بصفة دائمة في جمهورية ليتوانيا و ل لأشخاص عديمي الجنسية الذين أعلنوا مكان إقامتهم في جمهورية ليتوانيا حسب الإجراء المنصوص عليه قانون ا ، مع التأكيد على الحاجة إلى استخدام المعونة التقنية على المدى الطويل أو مؤقت ا . وتُشترى المعونة التقنية وفقاً لقانون المشتريات العامة. و يجب أن تستجيب لأعلى متطلبات ال جودة و ال سلامة. وتحمل جميع وسائل المعونة التي تُشترى علامة الاتحاد الأوروبي . ويُطلب أن تكون معظم وسائل المعونة قد صدرت بشأنها شهادات المطابقة لمعايير الجودة الدولية أو الأوروبية (مواصفات المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسISO9001أوISO13485). و يحافظ ال مركز على اتصالات منتظمة مع المصنع ين والموردين الأج انب والمحلي ين ، ويتابع التطورات التي يعرفها مجال المعونة التقنية، و يبحث عن ال نماذج ال جديدة، ب هدف تلبية المتطلبات الشخصية الفردية من حيث المعونة التقنية، ويحاول توسيع نطاق المعونة التقنية المتاحة. وتعطى الأولوية للأطفال عند شراء وسائل المعونة التقنية.

150 - و ت وف ر المعونة التقنية مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا يتطلب إلا جزء ٌ صغير ٌ من ها مساهمة بسيطة ، ف على سبيل المثال تدفع نسبة 10 في المائة من ثمن سرير قابل للتعديل يدويا أو تلقائيا أو دراجة ثلاثية العجلات تدار ب دواس ات جديد ين أو قيم تهما بعد إرجاعهما مستعملين . وتدفع نسبة 10 في المائة من ثمن كرسي متحرك كهربائي جديد، أو نسبة 30 في المائة من ثمن جهاز اتصال ب التلفزيون أو ب الراديو. كما يقدم المركز خدمات الصيانة التي تمول من ال ميزانية الحكومية . وتعطى ل لأشخاص المصابين بال إعاق ات البصر ية أ و السمع ية أو الحرك ية حرية الاختيار بين الوسائل التقنية أو التعويض عن اقتنائها: يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على بعض من تلك المعونة في الوحدات الإقليمية للمركز أو في الإدارات البلدية، أو الحصول على تعويض عن المعونة التي اشتروها على نفقتهم الخاصة (مثل الفراش المانع ل تقشر الجلد، و مقياس حرارة الجسم المتكلم ، وساعات اليد المتكلمة ، و الساعات المكتبية المتكلمة و غيرها من وسائل المعونة ).

151 - وبالنظر ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وطلبات ال وكالات المعنية بالإعاقة، صدرت متطلبات جديدة في 1 كانون الثاني/ يناير 2011، فيما يتعلق بتوفير المعونة التقنية للمصابين بال إعاق ات البصر ية أ و السمع ية أو الحرك ية مع دفع التعويضات المستحقة من خلال ال مؤسسات .

152 - وت دفع الحكومة تعويض تكاليف ا ل نقل لل أشخاص الذين لديهم صعوبات في استخدام وسائل النقل العام لكن بإمكانهم قيادة سياراتهم الخاصة. وي حدد الحق في الحصول على تعويض عن تكاليف النقل بموجب القوانين التالية :

(أ) المادة 7 من قانون امتيازات ا ل نقل (الجريدة الرسمية رقم 32-890، 2000)؛

(ب) متطلبات تقدير الاحتياجات الخاصة من حيث ا لتمريض ال طويل الأ مد والرعاية الطويلة الأ مد (المساعدة)، و تعويض تكاليف اقتناء سيارة ركاب أو تعديل ها تقنيا ، والنقل، المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-120/V-346الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل و وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 4 أيار/ مايو 2005 (الجريدة الرسمية، رقم 60-2130، 2005) ؛

(ج) متطلبات تعويض تكاليف النقل المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-234الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 8 تموز/ يولي ه 2008 (الجريدة الرسميةرقم 79-3124، 2008).

153 - وتسدد تكاليف اقتناء سيارة ركاب أو تعديل ها تقنيا برسم تعويضات النقل بعد الإدلاء ب شهادات تؤكد الاحتياجات الخاصة ، وذلك على النحو التالي : (أ) نسبة 0.25 شهريا ً من الفوائد الاجتماعية الأساسية، أي ما يعادل 32.5 ليتا ليتوانية ، لتغطية تكاليف وسائل النقل وتدفع بعد الإدلاء ب شهادات تؤكد الاحتياجات الخاصة. وتدفع تلك التعويضات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة من الكبار و الأطفال؛ (ب) نسبة 32 من الفوائد الاجتماعية الأساسية كأقصى حد، أي ما يعادل 160 4 ليتا ليتوانية لتغطية تكاليف اقتناء سيارة ركاب أو تعديل ها تقني ا و ي دفع هذا التعويض مرة واحدة كل 6 سنوات، إذا كان بإمكان المستفيد أن يقود السيارة بنفسه ؛ (ج) نسبة 32 من الفوائد الاجتماعية الأساسية أي ما يعادل 160 4 0 ليتا ليتوانية لتغطية تكاليف اقتناء سيارات الركاب أو تعديل ها تقني ا و ي دفع هذا التعويض مرة واحدة كل 6 سنوات إلى الأسر التي لديها طفل ذو إعاقة من صلبها أو متبنى يبلغ من السن أقل من 18 عاما، وبحاجة إلى التمريض على المدى الطويل.

154 - ولا يمثل تخصيص تعويض تكاليف ال نقل ودفع ها إلا تدبيرا واحدا من بين التدابير الرامية لضمان نوعية حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة ومشارك تهم في المجتمع مشاركة كافية . وتمنح ل لأشخاص ذوي الإعاقة امتيازات عد يدة أخرى تتعلق بخدمات النقل المخصصة لهم :

(أ) عملا با لمادة 5 من قانون امتيازات النقل، يحق ل لأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على تذكرة سفر واحدة خاصة با لمسافات ال طويلة أو على متن حافلات ال خدمة ال منتظمة المحلية بنسبة 80 في المائة من ثمنها ، و على تذكرة سفر واحدة خاصة با لمسافات ال طويلة أو ب حافلات ال خدمة ال منتظمة المحلية مع خصم بنسبة 50 في المائة؛

(ب) يوسع نطاق شبكة خدمات نقل ا لأشخاص ذوي الإعاقة. وبما أنه يوجد في البلد مرضى كُثُر يعانون من إعاقات حركية شديدة وليس بوسعهم استخدام وسائل النقل العام ولا قيادة السيارة بأن فسه م ، فإن وزارة الضمان الاجتماعي والعمل أعدت برنامج اقتناء مركبات الأغراض ال خاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة خلال ال فترة 1995-1999. وقد اشتريت خلال نفس الفترة 111 حافل ة صغيرة خاصة معدلة حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ث م حولت إلى ال وحدات البلدية ل لدعم الاجتماعي. وتتوفر حالي ا جميع ال وحدات البلدية ل لدعم الاجتماعي تقريبا ً على مركبة أو مركبتين من ذلك الصنف ؛

(ج) وشهد عام 2000 إطلاق برنامج الاستثمار في مشتريات النقل المعدل حسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما مكن من تحويل المركبات المشتراة في سياق اتفاق الاستخدام للمنظمات غير الحكومية المعنية با لأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ عدد المركبات المخصصة للمنظمات غير الحكومية 61 مركبة. ويمنح البرنامج المزيد من الفرص فيما يخص استخدام النقل المعدل في المناطق النائية.

155 - و وفقاً لترتيبات تمويل مشاريع تعزيز ال تنقل ومهارات العيش المستقل في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-241الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 17 أيار/ مايو 2011 (الجريدة الرسمية رقم 61-2930، 2011)، أ تيح التمويل لمشاريع المنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تطوير استقلال ية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية واستعادتها والحفاظ عليها ، وتطوير مهارات القيادة لدى الأشخاص ذوي الإعاق ة الحركية بغية تيسير مشارك تهم في المجتمع وأدائهم ل لمهام اليومية. وتشمل الفئة ال تي ت ستهدف ها المشاريع الأشخاص ذوي الإعاق ة البصرية والحركية . ويمكن أن تقبل الطلبات المتعلقة ب الأنشطة الرامية إلى تطوير مهارات العيش المستقل لدى ا لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال دورات نظرية وعملية، ومجموعات دعم الأقران، والمخيمات، وتدريب ا لأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على التنقل (دروس القيادة من الف ئة باء ).

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على ال معلومات

156 - يكفل التشريع الليتواني لجميع الأشخاص الحق في التعبير عن القناعات بحرية. ولا يمكن بأي حال تقييد حريات الحصول على المعلومات والتعبير عن القناعات إلا ب موجب ال قانون، حين يكون ذلك ضروريا لحماية صحة الإنسان وشرف ه وكرام ته وحيا ته الخاصة وأخلاق ه أو حماية النظام الدستوري.

157 - وفيما يتعلق بحصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات، من المهم أن نذكر التشريعات الواردة في القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 9 من الاتفاقية ، فضلاً عن التدابير المنفذة لتعديل بيئة المعلومات وفقاً لل احتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونشير في هذا الصدد إلى القرار رقم 480 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 18 نيسان/ أبريل 2003، بالموافقة على قائمة المتطلبات العامة لمواقع السلطات والهيئات الوطنية والمحلية على شبكة الإنترنت، التي تلزم تلك السلطات والهيئات ب تعديل مواقعها على شبكة الإنترنت وفقاً ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة (الجريدة الرسمية 2003، رقم 38-1739 ؛ 2009 ، رقم 154-6976).

158 - واعتمد قرار حكومة جمهورية ليتوانيا الصادر في 3 حزيران/ يوني ه 2009 برنامج استخدام لغة الإشارة الليتوانية و خدمات ترجمتها الشفوية للفترة 2009-2012 (الجريدة الرسمية ، رقم 70-2844)، ال ذ ي يُعنى ب دمج الصم في المجتمع و أيضاً الحد من ترابطهم الاجتماعي . وتمثل ل غة الإشارة ، وفقاً للبرنامج، الوسيلة الرئيسية للتواصل و التوصل ب المعلومات ونقلها في مجتمع الصم، بوصفه أقلي ة لغ وي ة. ويقتضي تنفيذ ُ التدابير في إطار ال برنامج تحسين َ مفردات لغة الإشارة الليتوانية ، وتطوير البحوث ذات الصلة بها ، وتدريب الباحثين فيها ، وإعداد القواميس المتخصصة فيها ونشر ها ، وتعزيز الموارد المنهجية لمدارس ا لصم، وإعداد برامج تعليم لغة الإشارة الليتوانية ل لمختصين الذين يقومون بتقديم الخدمات العامة ومترجمي لغة إشارة، وتنظيم دورات تدريس لغة الإشارة الليتوانية لمترجمي ها ولمربي ا لصم، وضباط الشرطة و خدمات مكافحة الحرائق و الإنقاذ الحكومية ، والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، وأفراد أسر الصم وغيرهم من أفراد المجتمع. وتطور أيضاً وظائف وأنشطة مركز المؤسسة العامة لعلوم تربية ا لصم بهدف تحويله إلى مركز للمساعدة المنهجية يقوم بتنظيم برامج تعزيز تأهيل مترجمي لغة ال إشارة.

159 - وتتوفر لدى ليتوانيا خمسة مراكز لترجمة لغة الإشارة ( توجد في فيلنيوس، و كاوناس ، و كلايبيدا ، و بانيفيزيس ، وشياولياي )، و ل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل حقوق وواجبات ناجمة عن الملكية فيما يتعلق بتلك المراكز. ويقدم كل مركز من مراكز ترجمة لغة الإشارة خدمات الترجمة لإقليمين اثنين ول لصم المقيمين فيه م ا. وقد بدأ من ذ عام 2012 تنفيذ مشاريع ا ستثمارية لتعديل أربعة مراكز لترجمة لغة الإشارة (في كاوناس ، و كلايبيدا ، و بانيفيزيس وشياولياي )، بتمويل من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي. و س ي خصص مبلغ 5.88 مليون ليتا ليتوانية ل تنفيذ المشاريع المذكورة. وتقدم حاليا خدمات ترجمة لغة الإشارة في ليتوانيا ل لصم بشكل فردي، في حين سيمكن تنفيذ المشاريع الاستثمارية من توفير خدمات جديدة تماما، وهي ترجمة لغة الإشارة من خلال الفيديو. وسيبدأ توفير خدمات ترجمة لغة الإشارة من خلال الفيديو في أواخر عام 2013 ب مساعدة من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي، مما سيعزز إمكاني ات الوصول إلى خدمات ترجمة لغة الإشارة.

160 - و في سياق تنفيذ الإجراء 3.21 من خطة تنفيذ تدابير البرنامج الوطني، اقتن يت معدات لترجمة البرامج التلفزيونية من خلال العرض النصي المرئي وسلمت إلى المؤسسة العامة ل إذاعة وتلفزيون ليتوانيا الوطني ين عام 2011. وقد اكت ُ سب ت الملكية في مقابل مبلغ 400 299 ليتا ليتوانية . وبالتالي ، سيوفر مستقبل ا قدر أكبر من برامج ال تلفزيون المترجمة من خلال العرض النصي المرئي للأشخاص ذوي الإعاقة السمع ية. وقد اختيرت العروض التي ستترجم من خلال العرض النصي المرئي مع أخذ آراء ا لأشخاص ذوي الإعاقة السمع ية بعين الاعتبار.

161 - وت نص الفقرة (9) من المادة 5 من قانون إذاعة وتلفزيون ليتوانيا الوطني ين (الجريدة الرسمية 1996، رقم 102-2319 ؛ 2005، رقم 153-5639) على وجوب أن تنتج إذاعة وتلفزيون ليتوانيا (المشار إليه م ا فيما يلي باسم "إذاعة وتلفزيون ليتوانيا") عروض ا أو برامج مخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة السمع ية أو البصر ية . و ي نفذ هذا الحكم من خلال القيام ب ترجمة ال برامج ال م بث وثة إلى لغة الإشارة. وقد بث التلفزيون الليتواني ، خلال الفترة 2008-2009، البرامج المترجمة إلى لغة الإشارة لفترات تتراوح بين 5 و 6 ساعات كل أسبوع، و هي تتألف من الأخبار والعروض الم ستضاف ة المختارة من قبل ا لأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. وبفعل انخفاض التمويل في متم عام 2009، أصبحت ت ُ ب َ ث ثلاثة برامج إخبارية مترجمة إلى لغة الإشارة في الأسبوع فقط. و ت ُ ب َ ث أيضاً ال برامج المتعلقة ب الانتخابات البرلمانية والمحلية، وخطاب الرئيس الموجه للبرلمان والأخبار العاجلة ( كما حدث في حالة التسونامي الذي شهدته اليابان)، و أيضاً ال برامج المخصصة ل لأشخاص ذوي الإعاقة . وتمثل الإذاعة واسطة الإعلام المتاحة أكثر للأشخاص ذوي العاهات البصر ية . و تبث محطة الإذاعة الليتوانية " كلاسيكا " برنامجا خاصا ب الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي العاهات البصر ية والمكفوفين ، فضلاً عن برامج أخرى تُعنى ب تعريف الجمهور بوجه عام بالمواضيع ذات الصلة ب حياة الأشخاص ذوي الإعاقة .

162 - وتتوفر في ليتوانيا ال مكتبة الليتوانية للمكفوفين، ال تي تعرفُ بأهدافها و وظائف ها ال لائحة ُ المتعلقة بها المعتمدة بموجب الأمر رقم IV-289الصادر ع ن وزير الثقافة لجمهورية ليتوانيا في 8 أيار/ مايو 2007 (الجريدة الرسمية 2007، رقم 53 -2062) ، وهي : منح المكفوفين وذوي العاهات البصر ية حقوق وفر ص ا لبحث عن المعلومات والوثائق والحصول عليها على قدم ال مساواة مع غيرهم ، واست غلال خدمات المكتبة، والدراسة، والتواصل، والمشاركة في الحياة الثقافية مشاركة كامل ة ومعرفة التراث ال وطن ي ال ليتواني و أيضاً التراث العالمي. وتشمل المهام الرئيسية للمكتبة نشر الكتب والمجلات و ال منشورات الإعلامية في أشكال تُسَهل الاطلاع عليها من قبل ا لمكفوفين وذوي العاهات البصر ية .

163 - وت ُ نظم ال مكتبة الليتوانية للمكفوفين على شكل نظام مكتبة مدمج ي تألف من المكتبة المركزية في فيلنيوس وخمسة فروع في مدن أخرى. ويمكن تسليم الكتب ل لقراء في ا لمنازل وعن طريق البريد . وقد أنشئت مراكز الخدمة المتخصصة في المكتبات العامة و أيضاً في فروع ا لرابطة الليتوانية للمكفوفين. و فضلاً عن ذلك، تؤدي المكتبة وظائف مركز ي وفر المعلومات و ا لأنشطة المنهجية ل لمكفوفين وذوي العاهات البصر ية وينظم ، في سياق اختصاص ه، ندوات تعزيز التأهيل في موضوع العمل مع الأشخاص ذوي ال إعاقة و أيضاً المؤتمرات للمتخصصين في شؤون المكتب ات . ويوجد ب المكتبة قسم متخصص في علم العمى ومتحف ليتوانيا لتاريخ ال مكفوفين، و هو يشجع الأنشطة الإبداعية للمكفوفين وذوي العاهات البصر ية ، ويجمع ما كتب عن المكفوفين و ي نظم الفعاليات الثقافية والتعليمية. وبوسع موظفي المكتبة وعملا ئها ا ستخد ا م معدات التعديل الخاصة، مثل م ا زج ات الصوت وما شابهها. أما بالنسبة للأشخاص ذوي العاهات البصر ية، ف تنشر ال مكتبة الليتوانية للمكفوفين المنشورات بطريقة بريل ( ما يقارب 27 منشورا في السنة)، والكتب السمع ية (حوالي 250 كتابا في السنة) و المجلات (حوالي 16 مجل ة في السنة)، والكتب السمعية المسجلة من الأشكال الرقمية (حوالي 200 كتاب ا في السنة)، والمطبوعات المتخصصة في علم العمى المطبوعة بشكل عاد ، لكن بحجم أكبر ( حوالي 3 إلى 5 مطبوعات في السنة).

164 - و بعد إتمام مشروع المكتبة الافتراضية للمكفوفين، س ت عد 000 6 صفحة من النصوص الممسوحة ضوئيا ، وس ت نشر عشر ة منشورات معدة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال شكل " دايسي " ( نظام المعلومات المتاحة رقمي ا )، ال جديد بالنسبة ل ليتوانيا. وبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ستعدل البيئة من خلال نظام " إيلفيس " لإدارة المنشورات الإلكترونية، الذي سيطور في سياق تنفيذ مشروع "المكتبة الإلكترونية للمكفوفين" الممول من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية والميزانية الحكومية لجمهورية ليتوانيا، وال ذ ي سيكون بمثابة نظام مركزي لجمع وإدارة ومعالجة وتحليل وتوفير الكتب السمعية والمجلات، و نظام دايسي ل لمعلومات المتاحة رقمي ا ، والمنشورات النص ية وغيرها من منشورات المعلومات الرقمية لمتلقي الخدمة من ذوي العاهات البصرية. وسيشمل النظام منتجات تكون متاحة في محفوظات ال مكتبة الليتوانية للمكفوفين و أيضاً تلك المطورة في سياق المشروع والمقدمة من قبل الرابطة الليتوانية للمكفوفين و ذوي العاهات البصرية أو من قبل غيرها من الناشرين. وسوف ي تاح النظام للأشخاص ذوي العاهات البصرية في منتصف عام 2012. و تستخدم خدمات المكتبة الليتوانية للمكفوفين، التي أنشئت من قبل وزارة الثقافة، من قبل 981 2 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية. وقد أصدرت ال مكتبة عام 2010 ما مجموعه 5641 وثيقة بطريقة بريل و 052 166 وثيقة صوتية.

165 - وفي سياق تنفيذ مشروع " سعياً وراء تقدم ال مكتب ات " للفترة 2008 - 2011، قدمت ل لمكتبات العامة أجهزة الكمبيوتر المجهزة ببرمجية " ج ا وز " الخاص ة ، تيسيرا لاشتغال ا لزوار من ذوي العاهات البصرية على الكمبيوتر/الإنترنت. ويشمل المشروع مبادرات لتعزيز استخدام المكتبات العامة وأجهزة الكمبيوتر من قبل ذوي العاهات البصرية، ف على سبيل المثال، نظمت عام 2009 حملة ت ست هدف ال أشخاص ذوي الإعاقة البصرية سميت "فتح الإنترنت على المكتبة" تستهدف تشجيع ذوي العاهات البصرية على أن ي صبح وا أكثر نشاطا في استخدام الإنترنت لتلبية احتياجات هم اليومية ويعرفوا أكثر المكتبات العامة التي توفر محطات العمل الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. وقام أ مناء المكتبات ، خلال الحملة، بال اتصال ب المشارك ين من ذوي الإعاقة البصرية من خلال محاضرات النظام المباشر . وقد علم المشاركون من خلال تلك المحاضرات ب الفرص الجديدة التي تتيحها أجهزة الكمبيوتر والإنترنت في المكتبات وتحدث وا إلى المختصين الذين قدموا لهم تفسيرات و إ جاب ا ت على ال أسئلة المتعلقة ب إجراءات توفير الوسائل التقنية ، كما قدموا لهم ال م شور ة في مجالات العمل والتعليم والترفيه والصحة.

166 - وقد بينت نتائج دراسة استقصائية أجري ت في صفوف أعضاء مجموعات مستخدمي الإنترنت ذي الوصول العام في سياق تنفيذ مشروع " سعياً وراء تقدم ال مكتب ات " تسجيل تحسن في ظروف زيارة ال مكتب ات في المد ن واستغلال خدماتها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات البدنية/البصرية . فقد أصبح زوار المكتبة الذين يعانون من ال إعاقة أكثر نشاطا وأكثر جرأة في استغلال ال فرص ال واسعة النطاق التي تتيحها شبكة الإنترنت، ب الرغم من كو ن استغلال خدمة الإنترنت ذي الوصول العام ما زالت تطرح مشكلا ً في صفوف أعضاء هذه المجموعة الاجتماعية في المناطق الريفية. وتبين نتائج الدراسة الاستقصائية أن المجموعة الأكثر نشاطا من بين مستخدمي خدمات المكتبة وخدمة الوصول إلى الإنترنت هي مجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة ال عقلي ة ، الذين يقضون وقتا كثيرا في ال مكتبة، رابطين بذلك علاقات اجتماعية مع موظفي المكتبة وزوار ال مكتبة ال آخرين الذين يعرفونهم.

167 - و في معرض ال حديث عن إمكانية الوصول إلى البيئة المادية تيسيرا ل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات ، ت جدر الإشارة إلى أن مباني المتاحف والمكتبات الليتوانية تعدل تدريجيا وفقاً ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يُيَسر لهم الوصول إلى المباني و الت حرك داخ لها براحة . ويذكر في هذا الصدد أن الدولة ت وفر الت مو ي ل ال جزئي ل إعادة هيكلة المباني ذات الطابع الثقافي ال ذ ي ي شمل، قدر الإمكان ، تركيب المنحدرات والمصاعد ، وما إلى ذلك.

168 - وفي سياق تنفيذ مشروع " سعياً وراء تقدم ال مكتب ات " للفترة 2008 - 2011، عُدلت م د ا خل ال مكتب ات ال عامة ( تركيب المنحدرات ، توسيع الممرات) ، لتم ك ي ن الأشخاص ذوي الإعاقة من التحرك داخل المكتبات دون قيود: ر كب ت ال مصاعد من أجل الوصول إلى ال مستويات ال أخرى، و وسع ت الممرات بين رف و ف الكتب، وما إلى ذلك . و ي قدم العديد من المكتبات خدمة التوصيل المجاني اعتبار ا ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحرك ي ة. و ي خطط متحف البحر الليتواني لإدخال نظام " إيكيدو " ال فريد من نوعه في ليتوانيا عام 2012، وال ذ ي من شأنه أن يمكن ا لزائرين من أن يج د وا طريقه م داخل المبنى و ي حصل وا على جميع المعلومات المطلوبة بشأن متحف البحر الليتواني و حوض ال د لا فين باستعمال الهاتف الذكي . وسيعدل هذا التطبيق للأشخاص المصابين ب إعاقة بصرية.

169 - وتمنح التقنيات الرقمية المزيد من الفرص لتقديم الخدمات الثقافية ذات ال جودة ال عالية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أ طلق ت ستة مشاريع رئيسية لرقمنة التراث الثقافي ال ليتواني عام 2009 بهدف ضمان الوصول إلى المواد المخزنة في م كتبات البلد ومحفوظاته و م تاحف ه ومحفوظات ال تراث السمعي والبصري من خلال الإنترنت، أي الوصول إ لى الكتب والملفات والمخطوطات والملصقات، و أعمال الرسم و الفنون التخطيطي ة ، والصور المحفوظة، وما إلى ذلك . كما تُعَدل الخدمات العامة المطورة عند تنفيذ مشاريع الرقمنة وفقاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة: تط ور تطبيقات خاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة تمكن من زيادة ال حجم وت عط ى إرشادات بشأن استخدام المحتوى الرقمي الناتج من خلال شبكة الإنترنت، مما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المحتوى الرقمي للأغراض الترفيهية والتعليمية دون أن يبرحوا منازلهم.

170 - وبدأ عام 2005 تطوير نظام معلومات شامل لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هم تنفيذ ا للتدبير 2.2 "بناء وتقديم قاعدة بيانات لإعادة التأهيل و الإدماج الشامل ين " في سياق البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2003-2012 (الجريدة الرسمية 2002، رقم 57-2335)، المعتمد بموجب القرار رقم 850 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 7 حزيران /يونيه 2002. وتهدف قاعدة بيانات نظام ال معلومات ال شامل لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هم إلى المساعدة على إعداد وجمع و منهجة وتوزيع أحدث المعلومات المتخصصة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة و أيضاً بشأن الخدمات والوكالات والأدوات المتاحة لهؤلاء ا لأشخاص في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والعلوم والتوظيف، وتيسير الوصول إلى البيئة والثقافة والرياضة وما إلى ذلك . وتمنح قاعدة البيانات أيضاً لل مؤسسات والهيئات والمنظمات التي لا تتوفر على قواعد البيانات الخاصة به ا فرصة لاستخدام مواردها وإ علام الجمهور. وقد عدلت قاعدة البيانات للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة. و يمكن الوصول إلى ال معلومات المتعلقة ب قاعدة ال بيانات بسهولة ومجانا. و يتجلى الهدف الرئيسي من نظام ال معلومات ال شامل لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هم في بناء قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها على ال إ نترنت في جميع أنحاء العالم على أساس مبدأ "التصميم الملائم للجميع" وبوسعها تخزين المعلومات ذات ال صلة بال أشخاص ذوي الإعاقة المجددة بانتظام والتعامل مع قضايا إعادة التأهيل وال إ دماج.

171 - أما فيما يخص تعليم العاملين في المجال الثقافي، فقد نظم المركز الليتواني لتعزيز تأهيل العاملين في المجال الثقافي مهني ا دورات تأهيل بشأن موضوع العمل مع ال أشخاص ذوي الإعاقة. و كان حوالي 50 من العاملين في المجال الثقافي ي حضر ون برنامج التدريب كل عام. وبعد إ غل ا ق المركز، تقدم وزارة الثقافة حاليا خدمات تعزيز تأهيل ا لعاملين في المجال الثقافي (بما في ذلك تنظيم الندوات بشأن المواضيع المذكورة).

172 - و قد شارك العامل و ن في متحف البحر الليتواني، بالتعاون مع مركز منهجية العمل الاجتماعي ل مركز مؤسسة ال ميزانية كلايبيدوس لاكستوتي الخاص با ل أشخاص ذوي الإعاقة في برامج لت عزيز ت أهيل الأخصائيين الاجتماعي ين خلال الفترة 2006 - 2011؛ كما قاموا بإ لق اء ال محاضرات وإجراء التد ا ريب العملي ة ("علاج ال دل اف ين الموجه للأطفال ذوي الإعاقة العقلية والنفسية" ؛ " علاج ال دل اف ين الموجه للأطفال ذوي الإعاقات المختلفة").

173 - و في سياق تنفيذ برنامج "التعليم من أجل بلوغ مجتمع المعلومات"، قامت وزارة التربية والتعليم والعلوم بتزويد المدارس بمعينات الكمبيوتر التعليمية وبال أدوات التي تُيسر حصول ا ل أشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات. وينفذ برنامج تزويد المدارس ب الحافلات الصفر اء على أساس سنوي، حيث اشتريت 48 حافل ة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة 2011-2011. وقد صيغ برنامج تزويد المدارس بال حافلات ال صفراء للفترة 2013-2017 ( متطلبات ال ت مو ي ل ال أولي ة : 3 ملايين ليتا ليتوانية ). وستشترى وفقاً ل لخطة 15 حافلة صفراء لنقل ا ل أشخاص ذوي الإعاقة و س توزع خلال فترة تنفيذ البرنامج. كما ت حسن منهجية حساب ما يسمى "سلة التلميذ" كل س نة ، ورفعت أيضاً قيمة سلة ا لتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث عرفت زيادة بنسبة 35 في المائة من وجهة نظر إحصائي ة بالمقارنة مع سلة ا لتلميذ في مد ا رس ا لتعليم العام. وتحسن أيضاً إمكانية الالتحاق بالتعليم أكثر من خلال تعديل الكتب المدرسية لمدارس التعليم العام، وتطوير الوسائل التعليمية الخاصة وتحسين كفاءات المعلم ين .

174 - ويخضع الوصول إلى المعلومات إلى أحكام الفقر ا ت 1 و2 و3 من المادة 5 من قانون حقوق المرضى والتعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم: يحق للمريض الحصول على معلومات بشأن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الرعاية الصحية، وأسعارها وإمكانيات استخدامها. ويحق للمريض الحصول على معلومات بشأن أخصائي الرعاية الصحية الذي سي زوده ب خدمات الرعاية الصحية (الاسم، اللقب، ال موق ع )، وبشأن مؤهلات ه المهنية. و يحق ل لمريض الذي يدلي بو ثائق هوي ته الشخصية الحصول على المعلومات بشأن حال ته الصحية، وتشخيص مرض ه وطرق العلاج أو الفحص الأخرى المطبقة في مؤسسة ا لرعاية الصحية أو المعروفة لدى الطبيب، والمخاطر المحتملة والمضاعفات والآثار الجانبية، وت حديد العلاج وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على قرار المريض قبول أو رفض العلاج المقترح ، فضلاً عن عواقب ذلك الرفض. و يجب على الطبيب أن ي وفر للمريض المعلومات المذكورة في شكل مفهوم ، مع مراعاة سنه وحال ته الصحية و شرح المصطلحات الطبية الخاصة.

175 - و في سياق تنفيذ التدبير 4-6 من خطة تنفيذ تدابير البرنامج الوطني " تحليل إمكانية تقديم المعلومات العامة ل لأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية الشديدة في أشكال خاصة (بريل، أ و زيادة الحجم أ و ا لشكل الإلكتروني، وما إلى ذلك ) في مؤسسات الرعاية الصحية العامة "، تقوم وزارة الصحة بجمع المعلومات من البلديات بشأن إمكانيات تقديم المعلومات العامة في أشكال خاصة ل لأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية الشديدة في المؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الداخليين . و سيجر ى تحليل شامل وستتخذ القرارات المناسبة بشأن تحسين إمكاني ات حصول ا لأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الشديدة على المعلومات في مؤسسات الرعاية الصحية الشخصية ، وفقاً للبيانات الواردة.

المادة 22 احترام الخصوصية

176 - تكرس الصكوك الدولية (الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وميثاق ا لاتحاد الأوروبي ل لحقوق الأساسية) حقوق الأشخاص، بما في ذلك حقوق ال أشخاص ذو ي الإعاقة، في الحياة الخاصة، الذي تكفله جمهورية ليتوانيا. و تكرس المادة 21 من الدستور مبدأ السلامة الشخصية، إذ تنص على أن ه يجب أن تح م ى كرامة الإنسان بموجب القانون، كما تنص على حظر ال تعذيب و إلحاق الأذى البدني با لإنسان، والمساس بك رام ته ، ومعامل ته بقسوة ، و أيضاً فرض العقوبات القاسية، وت حظر إجراء التجارب العلمية والطبية على ال إنسان دون علمه وموافقته الحر ة . وتحدد المادة 2-24 من القانون المدني وفقاً لذلك أحكام حماية شرف الشخص وكرامته. وتنص المادة 22 من الدستور على عدم جواز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للإنسان: يحمي القانون و المح ا كم من ال تدخل ال تعسفي أو غير ال قانوني في الحياة الخاصة والعائلية ومن انتهاك الشرف والكرامة. ولل مراسلات الشخصية، والمكالمات الهاتفية، ورسائل التلغراف، وغيرها من الاتصالات حرمتها. ولا يمكن استقاء المعلومات بشأن الحياة الخاصة ل ل شخص إلا بناء على قرار مبرر صادر عن المحكمة و وفقاً للقانون.

177 - وقد وردت الأحكام الدستورية ذات الصلة بتفصيل في المادة 2-23 من القانون المدني التي تنص على أن ه لا يجوز انتهاك حرمة الحياة الخاصة للشخص الطبيعي. ولا يجوز إعلان معلومات عن الحياة الخاصة للشخص إلا بموافقته. و يمكن أن تمنح ال موافقة بعد وفاة الشخص من قبل زوج ه وأولاد ه ووالدي ه . ويشمل انتهاك الخصوصية ال دخول بصفة غير مشروعة إلى المسكن أو غيره من الأماكن و أيضاً الأراضي ال خاصة ال مسيجة، والمراقبة غير ال مشروعة للشخص، وتفتيش ا لشخص أو ممتلكاته بصفة غير مشروعة ، وانتهاك سرية المكالمات الهاتفية الشخصية، و المراسلات ال مكتوبة أو غيرها من المراسلات و المذكرات والمعلومات الشخصية، وإعلان البيانات الصحية الشخصية للجمهور في انتهاك للإجراءات التي ينص عليها القانون، و غير ذلك من الإجراءات غير المشروعة . و ي ُ حظر جمع المعلومات عن ال حياة ال خاصة لل آخر ين في انتهاك للقانون. ويشكل إعلان وقائع الحياة الخاصة، ولو كانت صادقة، و مراسلات القطاعين العام والخاص في انتهاك للإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3 من المادة 2-23 من القانون المدني و دخول مسكن الشخص دون موافقته، إلا في الحالات التي يحددها القانون، ومراقبة حيا ته الخاصة أو جمع المعلومات عنه في انتهاك للقانون ، فضلاً عن الأفعال غير القانونية الأخرى التي تنتهك الحق في الخصوصية أساس ا لإقامة دعوى قضائية بالنظر ل لأضرار المادي ة وغير المادية الناجمة ع ن الأفعال المذكورة.

178 - وتُ كرس المادة 24 أيضاً مبدأ حرمة ال مسكن الشخصي . و لا يسمح ب دخ و ل ال منزل دون الحصول على موافقة من الشخص المقيم فيه، ما لم ي ؤ ذن ب ذلك بموجب قرار من ال محكمة أو وفقاً ل لإجراءات التي يحددها القانون حين يكون ذلك ضروريا لضمان النظام العام، من أجل إلقاء القبض على مجرم أو المحافظة على حياة ا لإنسان أ و صح ته أو ممتلكات ه .

179 - والمقصود هو أن جميع الأحكام الدستورية المذكورة تكفل لكل الأشخاص ، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة ، الحق في الحياة الخاصة وحرمتها، والحق في حرمة البيت وحق الشخص في شرف ه و ك رام ته .

180 - و تجدر الإشارة فيما يتعلق بسرية الحالة الصحية وبيانات إعادة ال تأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن المادة 6-736 من القانون المدني، ال ت ي تنظم تقديم المعلومات والوثائق الطبية للمرضى، ت منع مقدم خدمات الرعاية الصحية الشخصية م ن القيام، دون موافق ة المريض ، ب تقديم معلومات بشأنه إلى الأطراف الثالثة وتمكينه ا من الحصول على نسخ من السجلات الرسمية المحددة في المادة 6-733 من القانون المدني. و إذا قُدمت تلك المعلومات إلى ال أطراف ال ثالثة مع ذلك، ف يجوز تقديمها ب ال قدر الذي لا يسبب أي ضرر ل خصوصية المريض أو ال طرف ال ثالث. و يجب أن تقدم ال معلومات بشأن المريض في الحالات التي ينص عليها القانون.

181 - و يخضع احترام الخصوصية ل قانون حقوق المرضى والتعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم. ولا يمكن انتهاك خصوصية المرضى وفقاً ل أحكام القانون المذكور. ويمكن أن تجمع المعلومات بشأن حياة المرضى ب موافق تهم وفقط عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض تشخيص المرض أ و العلاج أو التمريض. وتسجل البيانات عن وجود المريض في مؤسسة الرعاية الصحية، وحال ته الصحية، و وسائل التشخيص والعلاج والتمريض المستخدمة في السجلات الطبية للمريض بال شكل و الن و ع ال محدد من قبل وزارة الصحة. و يجب كفالة حماية خصوصية المريض عند تحديد شكل تلك الوثائق ومحتو اها واستخدام ها . كما يجب أن تصنف جميع المعلومات بشأن وجود المريض في مؤسسة الرعاية الصحية وعلاج ه ، وحال ته الصحية والتشخيص والتحذيرات ، و غيرها من المعلومات الشخصية الخاصة ب المريض على أنها سرية حتى بعد وفا ته . وتحدد قوانين ليتوانيا والتشريعات المعتمدة من قبل وزير الصحة إجراء ات حماية تلك المعلومات السرية. ولا يمكن تزويد ال أطراف ال ثالثة بال معلومات ال سرية إلا بموافقة مكتوبة من المريض. ويجوز تقديم المعلومات السرية ل لأشخاص المشاركين بصفة مباشرة في علاج ا لمريض أو في تمريض ه أو الذين يقومون ب فحص صحته دون موافق ته فقط عندما يكون ذلك ضروريا وبالقدر اللازم لحماية مصال حه . ويمكن أن تقد م ال معلومات ال سرية دون موافقة المريض إلى السلطات العامة التي تخولها قوانين ليتوانيا ال ح صول عل ى المعلومات السرية بشأن المرض ى بغض النظر عن إرادته م ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. وع ندما ي ك و ن المريض فاقدا للوعي ولم يمنح م وافق ته، يمكن أن تقدم ا لمعلومات السرية لممثل ه ، الزوج/ العشير، الوالدين / الآباء بالتبني أو الأطفال الكبار فقط عند الضرورة و بالقدر الضروري لحماية مصالح المريض.

182 - و في سياق كفالة حق المريض في الخصوصية، يجب تطبيق مبدأ أولوية مصالح ه ورفاهي ته على مصالح ورفاهي ة المجتمع. و يعاقب عن جمع المعلومات السرية بشأن المريض واستخدام ها بصورة غير مشروعة وفقاً للتشريعات. و يحق للمريض الحصول على التعويض عن الأضرار المادية وغير المادية. و يغطي الفصل الرابع والعشرون من القانون الجنائي الأنشطة الإجرامية الممارسة ضد خصوصية الشخص (المادة 165 بشأن انتهاك حرمة منزل الشخص بصفة غير مشروعة ، و المادة 166 بشأن انتهاك حرمة الاتصالات الشخصية، والمادة 167 بشأن جمع ا لمعلومات عن الحياة الخاصة للشخص بصفة غير مشروعة ، و المادة 168 بشأن الكشف غير المشروع عن المعلومات المتعلقة ب الحياة الخاصة للشخص أو استخدام ها )، التي ت نتج عنها المسؤولية الجنائية.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

183 - تنص المادة 38 من دستور جمهورية ليتوانيا على أن الزواج يعقد بتراضي ال رجل وا ل مرأة بحرية. وتخضع العلاقات المدنية ، بما في ها إبرام الزواج، ل مبدأ المساواة وفقاً لل مادة 1-2 من القانون المدني . و لذلك ف الزواج ي جب أن يعقد بين ال رجل و ا ل مرأة (دون التفريق بين الأشخاص الأصحاء والأشخاص ذوي الإعاقة) بمحض إرادتهم ا، وفقاً ل لمادة 3-13 من القانون المدني. ويتجلى المعيار الرئيسي في القدرة على التعبير عن الإرادة الحرة. ويشكل أي تهديد أو عنف أو خداع سبب ا لإ بط ا ل الزواج. وال استثناء الوحيد هو عندما لا يكون بوسع الشخص إبرام الزواج بسبب عدم قدر ته على التعبير عن إرادته حين يكون قد أُعلن عن انعدام أهليته القانونية بموجب قرار قضائي نهائي. وهو في هذه الحالة لا يمكن ه إبرام الزواج لأنه غير قادر على التعبير عن إرادته، مما يتعارض مع ال مبدأ الطوعي ل لزواج. ولا يشكل إعلان ان عد ا م الأهلية القانونية ل ل شخص سببا لبطلان الزواج إلا في الحالات التي يمكن أن ي ثبت فيها أن الشخص لا يمكن ه فهم معنى أفعاله ولا السيطرة عليها عند إبرام الزواج. وينبغي الإشارة في نف س الوقت إلى أن المرض العقلي للشخص أو أهليته ال محدودة لا يحولان دون إبرام الزواج.

184 - و لا يوجد في جمهورية ليتوانيا أي تشريع يحظر إنجاب الأشخاص ذوي الإعاقة ل لأطفال أو ي قيد حق هم في ذلك . وتنص الفقرة 2-1 من إجراءات إنهاء الحمل التي يتضمنها الأمر رقم 50 الصادر عن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 28 كانون الثاني/ يناير 1994 (الجريدة الرسمية 1994، رقم 18-299) على أنه إذا كان الحمل يهدد حياة الأم أو صح تها، يجب إنها ؤه بغض النظر عن فترة الحمل. ولا يوضع حد ل لحمل إلا عند وجود خطر حقيقي يهدد صحة الأم أو حيا تها . وقد اعتمدَ القرارُ قائمة َ الأمراض والظروف التي قد تهدد حياة المرأة الحامل والجنين و صح تهما ( بما فيها الاضطرابات النفسية للمرأة الحامل، وأمراض أجهزة الشعور ، وأمراض الجهاز العصبي، والأمراض الالتهابية، و ال أمراض ال وراثية، وما إليها ).

185 - وقد ورد حكم عدم السماح بال تدخل في جسم الإنسان وإزالة أجزاء أو أعضاء من جسم ه إلا بموافق ته في الفقرة 2 من المادة 2-25 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا ( ورد هذا الحكم من ال قانون بمزيد من التفصيل في المادتين 15 و17 من ال تقرير المتعلق ب الاتفاقية). وعلاوة على ذلك، تنص المادة 17 من قانون جمهورية ليتوانيا ل حقوق المرضى والتعويض عن الضرر الذي يلحق بصحتهم على أنه قبل إجراء العملية الجراحية المفتوحة و/أو الطفيفة التوغل ل لمريض، يجب الحصول على موافق ته المستنيرة عليها . ويجب أن تمنح تلك الموافقة كتابة . و عند الحصول على الموافقة المستنيرة على العملية الجراحية المفتوحة و/أو الطفيفة التوغل، ي كون المريض قد أُبلغ بشكل كاف إذا تلقى شرحا عن ماهية العملية الجراحية المفتوحة و/أو الطفيفة التوغل ، و بدائل ها، ونوع ها، وأهداف ها ، و مضاعفات ها المعروفة والمحتملة ( ال آثار غير ال مرغوب فيها)، و غيرها من الظروف التي قد تؤثر على قرار المريض قبول أو رفض العملية الجراحية المفتوحة و/أو الطفيفة التوغل المقترح ة ، و أيضاً العواقب المحتملة لرفضها .

186 - و تنص الفقرة 2 من المادة 3-161 من القانون المدني على أن ه يحق ل لطفل العيش مع والديه، وأن توفر له ال رعاية في نطاق الأسرة المتكونة من الوالدين ، والتواصل مع هم ، سواء كانا يعيش ان معا أو منفصل ين عن بعضهما ، والتواصل مع أقاربه، ما لم يضر ذلك ب مصالح ه . وقد ك ُ رس نفس الحق في المادة 23 من قانون أ ساسيات حماية حقوق الطفل (الجريدة الرسمية 1996، رقم 33-807)، التي تنص على أن ه يحق ل لطفل العيش مع والديه أو ممثلي ه القانونيين الآخرين.

187 - و إذا كان الوالد ا ن (الأب أو الأم) لا يعيش ان مع الطفل لأسباب موضوعية ( بفعل المرض أو غيره من الأسباب )، وكان من الضروري أن يُحدد المكان الذي سيعيش فيه الطفل، يجوز للمحكمة أن تقرر فصل الطفل ع ن والدي ه (الأب أو الأم) ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 -179 من القانون المدني. وإذا كانت ظروف أحد الوالدين فقط غير مواتية، في حين يمكن أن يعيش الطفل مع ا لوالد الآخر الذي سيقوم ب رعاي ته ، يفصل الطفل ع ن الوالد ذي الظروف غير ال مواتية فقط .

188 - وإذا لم يؤد الوالد ا ن (الأب أو الأم) واجباتهم ا المتعلقة ب رعاية أطفالهم ا ، أو أ سا ءا استعمال سلطتهم ا الأبوية، أو عاملا أطفالهم ا بقسوة، أو أثرا سلبا على أطفال هما من خلال سلوك غير أخلاقي أو عدم الاهتمام بهم ، يجوز للمحكمة أن تأمر ب تقييد السلطة الأبوية مؤقت ا أو إلى أجل غير محدد (فيما يتعلق بأي من الوالدين ) ، عملا ب الفقرتين 1 و 2 من المادة 3-180 من القانون المدني. و تأمر المحكمة ب تقييد السلطة الأبوية مؤقت ا أو إلى أجل غير محدد (فيما يتعلق ب أي من الوالدين) مع مراعاة الظروف الخاصة التي تتطلب تقييد السلطة الأبوية. ويمكن أن تقيد ال سلطة الأبوية إلى أجل غير محدد إذا اتضح لل محكمة أن الوالدين (الأب أو الأم) يلحقان ضررا هاما جدا بنمو الطفل أو لا يهتمان به على الإطلاق، ولا يُنتظر تغير هذا الوضع. وفي جميع الأحوال ، لا يمكن فصل الطفل عن والديه أو غيره م ا من الممثلين القانونيين رغما عنهما (الممثلين القانونيين) إلا في حالات استثنائية و وفقاً للإجراءات المحددة في القوانين، بموجب قرار صادر عن المحكمة (حكم)، و إذا كان فصل الطفل ضروري ا ( ل منع خطر يهدد حيا ته وصح ته ، لضمان الإشراف عليه وتربيته وحماية مصالح ه ال أخرى ال مهمة). وهكذا، فإن الأحكام القانونية المذكورة تؤسس نظاما قانوني ا يكفل عدم فصل الطفل عن والديه، سواء كان أو لم يكن من ذوي الإعاقة، إلا للأسباب المذكورة و في الحالات المحددة بموجب القوانين.

189 - وللحيلولة دون أن يوضع في المؤسس ات الأطفال ذوو الإعاقة الذين لا ي قدر والداهم على رعايتهم ويُكفَلَ حصولهم على رعاية بديلة في نطاق الأ سر ة الكبرى، وإلا ففي نطاق المجتمع و في بيئة أسرية، تجدر الإشارة إلى أنه ، بموجب المادة 3-249 من القانون المدني ، يجب أخذ المبادئ التالية في الاعتبار عند إخضاع أي طفل ل لوصاية/القوامة (سواء كان أو لم يكن من ذوي الإعاقة ): منح ال أولوية ل مصالح الطفل؛ منح الأولوية ل أقارب الطفل لممارسة الوصاية / القوامة إذا كان ذلك في مصلح ته ؛ ممارسة الوصاية/القوامة على الطفل في نطاق الأسرة؛ عدم فصل الإخوة والأخوات إلا إذا كان ذلك مخالفا ل مصالح الطفل.

190 - وفيما يتعلق بالحق في ممارسة الوصاية ، تنص المادة 3-269 من القانون المدني، التي تتضمن الأحكام الخاصة ب الحق في ممارسة الوصاية/القوامة على ال أ طف ا ل، على أن ه لا يمكن أن يعين كأوصياء /قيمين على ال أ طف ا ل الأشخاص الم علن انعدام أهليتهم و أيضاً الأشخاص الذين يعانون من ال إدمان المزمن على الكحول، أو الذين ي تعاط ون المخدرات ، فضلاً عن المصابين ب الأمراض العقلية وغيرها، الذين اعتمدت قائم تهم المؤسسة ال م أذ و ن ل ها من قبل الحكومة (الأمر رقم 386 الصادر ع ن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 17 تموز/ يولي ه 2001 بالموافقة على قائمة الأمراض التي تمنع تعيين الأ شخ ا ص كأوصياء /قيمين على ال أ طف ا ل (الجريدة الرسمية 2001، رقم 64 - 2373).

191 - و تجدر الإشارة بشأن التنظيم القانوني لمؤسسة التبني بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى أنه وفقاً لمبدأ المساواة، يمكن أن ي تبن ى الأطفال الأشخاص الكبار من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة و الذين هم على استعداد للتبني . و يجوز للمحكمة في ال حالات ال استثنائية أن تسمح ل لأفراد الأكبر سنا ب تبني الأطفال (المادة 3-210 من القانون المدني). بيد أنه لا يمكن ل لشخص الم علن عن أنه عديم الأهلية كليا أو جزئيا من قبل المحكمة أن يكون وص يا ً / قيما ً على الطفل أو أبا/أُما له بالتبني (المادة 3-210 من القانون المدني).

192 - و كما ذكر آنفا في المادتين 15 و17 من ال تقرير المتعلق ب الاتفاقية، فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري ل لأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي ملاحظة أن دستور جمهورية ليتوانيا وقانون ها المدني يكفل ال حق في حرمة الجسم وسلام ته .

المادة 24 التعليم

193 - تنص ال مادة 41 من الدستور على إلزامي ة التعليم في ليتوانيا بالنسبة للأشخاص الذين ي قل سنهم عن 16 سنة . وهو مجاني في مدارس التعليم العام الحكومية و البلدية والمدارس المهنية والكليات . وي تاح التعليم العالي ل جميع الأشخاص كل حسب قدرات ه الفرد ية . كما يُكفل التعليم في مدارس التعليم العالي الحكومية مجانا ل لطلاب الناجحين.

194 - و ت ُ لزم المادة 4 من قانون تكافؤ الفرص مؤسسات التعليم والعلوم والتعليم العالي ب فرض تكافؤ الفرص. و يجب أن تعامل مؤسسات التعليم والعلوم والتعليم العالي ال أشخاص على أساس تكافؤ الفرص بالنظر ل سن هم ، أ و ميلهم الجنسي، أو إعاقتهم ، أ و أصلهم العرق ي ، أو دين هم أو معتقدات هم ، في الحالات التالية:

(أ) عند قبول الأشخاص في مدارس التعليم العام والمدارس المهنية والكليات ومدارس التعليم العالي، و أيضاً في دورات زيادة التأهيل وإعادة التأهيل وغيرها ؛

(ب) عند منح ا لط ل اب البدلات والقروض الطلابية ؛

(ج) عند صياغة برامج التدريس وإعداد ها والموافقة عليها واختيار ها ؛

(د) عند تقييم المع ا رف.

195 - ويجب أن تكفل مؤسسات ا لتربية والعلوم و التعليم العالي، و أيضاً الهيئات التي تضطلع ب برامج تعليم الكبار، كل حسب اختصاصه ، عدم تضمن البرامج التعليمية والكتب المدرسية أحكام ا ت كرس التمييز أو تشجع على التمييز على أساس السن، أ و الميل الجنسي، أ و الإعاقة ، أ و العرق، أ و الأصل العرق ي أو الدين أو المعتقدات.

196 - و في 17 آذار /مارس 2011، اعت ُ مد القانون المعدل لقانون التعليم (الجريدة الرسمية 2011، رقم 38-1804)، الذي ي حدد أهداف التعليم، ومبادئ نظام ه ، و أساسيات هيكل نظام ه، والأنشطة التعليمية والعلاقات في مجال التعليم، و أيضاً التزامات الحكومة في هذا ال مجال. و تنص المادة 14 من القانون المذكور على أن الغرض من تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة هو مساعدة التلميذ على النمو والتعلم وفقاً لقدراته واكتساب المستوى التعليم ي والتأهيل من خلال الاعتراف ب قدرات ه وتطويرها. وتحدد مجموعات التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة و ت قسم احتياجاتهم التعليمية الخاصة إلى دنيا ومتوسطة وعالية وعالية جدا ً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها من قبل وزير التربية والتعليم والعلوم، و وزير الصحة ووزير الضمان الاجتماعي والعمل. وتعدل برامج التعليم العام والتدريب المهني والتعليم العالي وفقاً لل احتياجات التعليمية ل لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وتقوم ب تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة جميع المدارس التي ت وفر التعليم الإلزامي والشامل، ومقدمو خدمة التعليم الآخر ون ، و في ال حالات ال استثنائية، المدارس ( الأقسام ) المخصصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. ويكفل ذلك القانون أيضاً إمكانية التحاق ا لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة با لتعليم: حسب رغبة والدي التلميذ (الأوصياء/القيمين عليه ) ُيـ م َ كن ا لتلميذ ُ من الالتحاق بمؤسسة التعليم قبل المدرس ي ، أ و ب مدرسة ا لتعليم العام، أ و ب مدرسة ا لتدريب المهني أ و بأي مدرسة أخرى بلدية/إقليمية مخصصة للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وت ُ كفل إمكانية الالتحاق ب التعليم أيضاً من خلال تعديل البيئة المدرسية، ب تقديم المساعدة النفسية والتربوية ال خاص ة ، و الاجتماعية التربوية، من خلال توفير المدارس المجهزة بالوسائل التقنية المساعدة على التعليم والوسائل التعليمية الخاصة و ال وسائل ال أخرى التي ينص عليها القانون. وتمنح ل لتلاميذ غير القادرين على ال حضور إلى مدارس التعليم العام بسبب المرض ال فرصة للدراسة في منشأة الرعاية الصحية الداخلية أو في المنزل.

197 - و يتاح التعليم قبل المدرس ي للأطفال من الولادة حتى مرحلة التعليم قبل الابتدائي وفقاً لقانون التعليم. وقد شُرع في إنشاء مجموعات الحضانة التي يمكن أن يلتحق بها ال أطفال ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة بطلب من الآباء والأمهات. و كان ت في ال بلد 8 مؤسسات ل لتعليم قبل المدرس ي بها مجموعات خاصة با لأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ال عالية و ال عالية جدا عام 2012 ( من الأشخاص ذوي الإعاقة في المقام الأول). وشارك 281 طفل ا من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ال عالية أو ال عالية جدا في برامج التعليم قبل المدرسي وشارك 114 طفل ا منهم في برامج التعليم قبل الابتدائي. وبلغ عدد المجموعات الخاصة التي تنفذ برامج التعليم قبل المدرسي في البلد 169 مجموعة، في حين بلغ عدد ال مجموع ات التي تنفذ برنامج التعليم قبل الابتدائي 41 مجموعة . وي عاني أغلب الأطفال الذين يلتحقون ب هذه الجماعات من إعاق ات مختلف ة ال أنواع والدرجات بسبب الاضطرابات الوراثية أو المكتسبة.

198 - ويكمن الهدف من برنامج تطوير التعليم قبل المدرس ي وقبل الابتدائي للفترة 2011-2013 المعتمد بموجب الأمرV-350الصادر عن وزير التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا في 1 آذار/ مارس 2011 (الجريدة الرسمية 2011، رقم 30-1421) و ال مشروع الحكومي " تطوير التعليم قبل المدرس ي والتعليم قبل الابتدائي"، الممول من قبل الصندوق الاجتماعي الأوروبي ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا، في تعزيز إمكانية ال التحاق با لتعليم قبل المدرس ي وجود ته و أيضاً توفير المساعدة في مجال التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية. وتروم الأنشطة المخطط لها في سياق المشروع (18 مليون ليتا ليتوانية ) تحسين ال تدخل خلال مرحلة الطفولة المبكرة و تقديم المساعدة الكافية في مجالات التعليم والدعم الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية المخصصة للأطفال وآبائهم / ال أوصياء عليهم . و سي وفر المشروع التمويل اللازم لإنشاء من ا صب منسق ي التعاون بين المؤسسات في 20 بلدية. ومن المتوقع أن ي حسن هذا التدبير وصول ا لأطفال إلى الخدمات والتعليم من ولادتهم إلى بداية التعليم الإلزامي. ويتوخى البرنامج المذكور أيضاً توفير ال تمويل ال تنافسي لتقديم المساعدة في مجال التعليم المتنقل في البلديات للأطفال المحدودي الحركة و الأطفال المتخلى عنهم اجتماعياً و الأطفال ذوي الإعاقة .

199 - واعتُمدت منهجية حساب سلة التلميذ وتخصيص ها عملا بال قرار رقم 1823 الصادر ع ن حكومة جمهورية ليتوانيا في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2010 (الجريدة الرسمية 2001 ، رقم 57-2040 ؛ 2009 ، رقم 158 -7134). و سيغطي تمويل مجموعات التعليم قبل المدرسي ما لا يقل عن 20 ساعة في الأسبوع وفقاً لل فقرتين 12 و 13 من المنهجية المذكورة . وتزيد قيمة سلة التعليم قبل المدرس ي و قبل الابتدائي بالنسبة ل ل طفل ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة ب حوالي 35 في المائة مقارنة ب الأطفال الآخرين المتعلمين في إطار برامج التعليم قبل المدرس ي و قبل الابتدائي. و لا يساعد ذلك على تحسين إمكانية الالتحاق ب التعليم قبل المدرسي وجود ته فحسب، ولكن أيضاً على ضمان تعزيز ال فعالية من أجل سلامة الطفل وصح ته . و يشجع العمل بال سلة على إنشاء رياض الأطفال غير الحكومية ، فضلاً عن إضفاء الص بغ ة القانونية على رياض الأطفال القائمة. وتمكن ال سلة ، ك أداة في حدا ذاتها، من تخصيص الأموال للبلديات ل كي تطور مجموعات جديدة، و من توفير ال تمويل من ال ميزانية الحكومية ل توفير الوسائل التعليمية، وتعزيز المساعدة التعليمية، وتحسين كفاءات المربين، وما إلى ذلك.

200 - و في سياق تنفيذ مشروع "إعداد الوسائل التعليمية الخاصة" (2009-2011)، الذي ساهم في تمويل ه كل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وجمهورية ليتوانيا، أعدت ونشر ت تسع وسائل تعليمية خاصة با لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة المختلفة. وأُ عد ت الوسائل التعليمية الخاصة بمواد الرياضيات، والجغرافيا، وعلم الأحياء والمهارات الاجتماعية وسُلمت إلى أكثر من 000 4 تلميذ من ذوي الإعاق ات البصري ة و السمعية والعقلية ، باستخدام الأموال المخصصة في سياق المشروع.

201 - ونفذ خلال الفترة 2009-2011 مشروع "تطوير أشكال تعليم ا لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" بهدف زيادة فعالية التعليم (التعليم الذاتي) بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة و أيضاً كفاءات المربين وأخصائيي المساعدة التعليمية وموظفي الإدارة التعليمية في مجال التربية الخاصة (التعليم الذاتي). وقد نظمت 107 ندو ات وقام 975 من المعلمين وأخصائيي المساعدة التعليمية وموظفي الإدارة التعليمية بتحسين كفاءاتهم المهنية. و عقدت 12 ندو ة وشارك 240 من أخصائيي الخدمات التربوية و النفسية في تدريب الأفرقة على تقييم الاحتياجات التعليمية الخاصة والنصح ب التربية الخاصة. و أعد مشروع "نموذج تطوير أشكال تعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة". كما أعدت المبادئ التوجيهية التالية ل ل مدارس ال خاصة فيما يتعلق بتعزيز جودة التعليم عند العمل مع التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة: "التعلم الجماعي " ( 800 5 نسخة)، الذي قدم المواد المتعلقة بمشاركة أفراد أسر التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في عملية تقديم المساعدة، و ال تم ي ز و ال تفرد التعليم ي . "التعليم الشامل ومساعدة ا لتلميذ في إطار الأفرقة " ( 800 5 نسخة)، ال ذ ي حدد طرق وأساليب تنظيم التعليم الشامل، وبناء قدرات ا لتدريس و التعلم ل دى ا لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة وتشجيع مثل تلك الحوافز والنشاط ات لديهم ، فضلاً عن خصوصيات العمل في إطار الأفرقة على الاستجابة للاحتياجات التعليمية الخاصة للتلاميذ؛ و الم نش و ر المتعلق ب اختيار ال مهنة الذي يحمل عنوان "خيارات التدريب المهني للتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة" ( 800 5 نسخة).

202 - وحتى ت وفر ل كل تلميذ الظروف الأكثر ملاءمة للتعلم وتدارك صعوبات التعلم الناتجة عن الإعاقة والعوامل البيئية غير المواتية، أ نش ئت لجان رعاية الأطفال في المدارس. ويكمن الغرض من تلك اللجان في تنظيم العمل الوقائي وتنسيق ه ، وتوفير المساعدة في مجال التعليم، وخلق بيئة آمنة ومواتية للتعليم، وتعديل البرامج التعليمية حسب احتياجات ا لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وبهذه الطريقة، يمكن تقييم الصعوبات التعليمية ل كل طفل ومعالجتها معالجة متكاملة، مع أخذ مختلف مشاكل ه في الاعتبار. وتوفر ل لتلاميذ الظروف المواتية لعدم انقطاعهم عن الدراسة والمشاركة في العملية التعليمية والسعي إلى الالتحاق بالتعليم في ظل ظروف مماثلة لتلك التي يتمتع بها أقرانهم ، من خلال تقييم الاحتياجات التعليمية الخاصة وتحديد ها واختيار الاستراتيجيات والتدابير المساعدة.

203 - و في سياق تنفيذ برنامج تطوير التعليم قبل المدرس ي و التعليم قبل الابتدائي للفترة 2007-2012، المعتمد بموجب القرار رقم 1057 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 19 أيلول/ سبتمبر 2007 (الجريدة الرسمية 2007، رقم 106-4344)، أن ش ئت مراكز متعددة الوظائف لتزويد الأطفال والمجتمعات المحلية ب الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية، التي يمكن أن تشمل الأنشطة التالية : التعليم قبل المدرس ي و قبل الابتدائي وغير الرسمي للأطفال، والرعاية النهارية للأطفال، و تعليم الكبار غير الرسمي، و المساعدة ا لتعليم ية ، وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة ، والتعليم عن بعد في إطار برامج التعليم الرسمي وغير الرسمي أو وحداتها، والترفيه، وال نشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية للأطفال والكبار، وما إلى ذلك . وتكفل أنشطة تلك المراكز أيضاً ال مساعدة على ضمان شمولية الخدمات المقدمة للأطفال والأسر.

204 - واعتمَدَ الأمر ُ رقم V-2068/A1-467/V-946الصادر عن وزير التعليم والعلوم، و وزير الضمان الاجتماعي والعمل و وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 (الجريدة الرسمية2011، رقم 134-6387) إجراء َ تقديم ال مساعد ة التعليم ية ال شاملة والدعم الاجتماعي وخدمات الرعاية الصحية ل لأطفال في سن التعليم قبل المدرس ي و قبل الابتدائي و والديهم/الأوصياء عليهم . و هو ينص على أن المساعدة الشاملة تروم تأمين التعليم الفعال للأطفال في إطار برامج التعليم قبل الابتدائي و قبل المدرس ي ومساعدة الوالدين على تعزيز أبو تهم وأمومتهم ومهاراتهم الاجتماعية. وتبذل الجهود لتحسين تنسيق المساعدة والخدمات المقدمة للأسر التي تقوم ب تربية الأطفال ذوي الإعاقة عند تنفيذ ذلك الأمر في الممارسة العملية، من أجل تحسين نوعية التعليم المقدم لهؤلاء الأطفال، والحد من التوتر الاجتماعي الناجم عن الإجراءات ال منفصلة وغير ال منسقة التي ينفذها أخصائيو كل مؤسسة، و التي لا تلبي احتياجات طفل أو أسرة ما .

205 - وينفذ مشروع "اختبار نموذج ت طوير كفاءات معلمي المدارس الابتدائية و م ربي التربية الخاصة في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطرق التدريس المبتكرة والعمل به " ، الممول من قبل الصندوق الاجتماعي الأوروبي ووزارة التربية والتعليم والعلوم. ويشارك أخصائيو المساعدة في مجال التعليم من جميع أرجاء البلد في التدريب مع معلم ي المدارس الابتدائية ويكتسبون ك فاءات تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقها عند تعليم التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

206 - وقد أعد مشروع "تحسين التعليم الابتدائي" (2011-2014). و هو ي سعى إلى تحقيق الشروط المسبقة لتطو ي ر المهارات العملية ومهارات حل المشاكل و الإبداع لدى تلاميذ المدارس الابتدائية بقدر أكبر من ال فعالية. وتولي أنشطة المشروع اهتماما بالغا لقدرات المربين على تعديل برامج التعليم الأساسي حسب حاجيات ا لتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، مع زيادة إمكانية الوصول إلى نظام التعليم و تحسين نوعي ته بالنسبة لذوي الإعاقة . ويمثل استعداد ال معلمين بما يكفي لقبول الأطفال ذوي الإعاقة و تعليم هم مفتاح ا ل جودة التعليم وتحفيز ا للسعي إلى التعلم ، وفقاً لعدد كبير من الدراسات الاستقصائية.

207 - وتنفيذا لإجرا ء توفير أدوات المساعدة المالية للطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العالي، المعتمد بموجب القرار رقم 831 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 29 آب/ أغسطس 2006 (الجريدة الرسمية 2006، رقم 93-3655 ؛ 2009، رقم 117-5021)، تقدم ل لطلاب ذوي الإعاقة أدوات المساعدة المالية التالية:

عند تحقيق شروط خاصة - استحقاق شهري مستهدف يساوي 50 في المائة من قيمة المعاش الأساسي ل لتأمين الاجتماعي الحكومي ؛

بالنسبة لطلاب مدارس ا لتعليم العال ي الحكومية الذين ت ُ غط ى رسوم هم الدراسية جزئيا أو لا تغط ى من ميزانية حكومة جمهورية ليتوانيا - استحقاق مستهدف ت ساوي قيم ته 3.2 أضعاف الاستحقاق الأساسي ل لتأمين الاجتماعي المحدد من قبل الحكومة لكل فصل ك سداد جز ئي ل تك ا ل ي ف الدراسات؛

بالنسبة لطلاب مدارس ا لتعليم العال ي الحكومية الذين لا ت ُ غط ى رسوم هم الدراسية من ميزانية حكومة جمهورية ليتوانيا - استحقاق مستهدف ت ساوي قيم ته 3.2 أضعاف الاستحقاق الأساسي ل لتأمين الاجتماعي المحدد من قبل الحكومة لكل فصل ك سداد جز ئي ل تك ا ل ي ف الدراسات؛

يمكن أن يمنح الأشخاص المذكور و ن في الفقرات الفرعية أعلاه، من خلال اعتمادات صناديق ا لاتحاد الأوروبي الهيكلية ، لصالح وزارة التربية والتعليم والعلوم و وفقاً للإجراءات ا لمحددة من قبل وزير التربية والتعليم والعلوم ، استحقاقا شهريا مستهدف ا يرمي إلى زيادة إمكانية الالتحاق ب التعليم يساوي مبلغ ه أربعة أضعاف الاستحقاقات الاجتماعية الأساسية المحددة من قبل الحكومة.

208 - و استخدم مبلغ 300 822 1 ليتا ليتوانية لتنفيذ هذا التدبير عام 2011. وعملا ب إجراء توفير أدوات المساعدة المالية لطلاب مدارس التعليم العالي من ذوي ال إ ع ا ق ة ، قدم الدعم إلى  050 1 ط ا لب ا من ذوي ال إ ع ا ق ة في 38 مدرسة من مدارس ا لتعليم العالي، كان 942 طالبا منهم (90 في المائة) يدرسون في 27 مدرسة حكومية للتعليم العالي ، في حين كان 108 طلاب منهم (10 في المائة) يدرسون في 11 مدرسة غير حكومية للتعليم العالي.

209 - و في سياق تنفيذ مشروع خدمات إعادة تأهيل ا ل أشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة اجتماعياً ومشروع دعم أنشطة رابطات ا ل أشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة (لمزيد من المعلومات عن هذه ال مشاريع انظر القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 26 من الاتفاقية)، تنظم مخيم ات ال تدريب المعنية بال عناية بالصحة والترفيه فضلاً عن تلك ال مرتبط ة ب العمل ومجموعات ال هواي ات (الرسم، الخياطة، التطريز، والحياكة، والحرف اليدوية، والرياضة، والموسيقى، والغناء، والرقص، والمسرح ، وغيرها). و ت نظم أيضاً الدروس و ال دورات و ال ندوات. و ت وفر تلك الأنشطة ا لتعليم غير الرسمي للأشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة وتساهم في إ دم ا جهم في المجتمع و ت ساعدهم على تعلم مختلف المهارات.

المادة 25 الصحة

210 - ينص الدستور على أن الحكومة تعتني ب صحة السكان وتكفل الرعاية والخدمات الطبية إذا أصبح الفرد مريضا. و تكفل ال قوانين (قانون إدماج الأشخاص ذوي ال إ ع ا ق ة اجتماعياً ، وقانون حقوق المرضى والتعويض عن الأضرار اللاحقة بصحتهم، وقانون العناية بالصحة العقلية) للأشخاص (بم ن فيهم الأشخاص ذوو ال إ ع ا ق ة ) توف ي ر الخدمات الصحية الجيدة ، والحق في اختيار مؤسسة ا لرعاية الصحية، وأخصائي الرعاية الصحية، وطرق العلاج و أيضاً الحق في الحصول على المعلومات والحق في رفض العلاج، وما إلى ذلك.

211 - و ت جدر الإشارة إلى أن قانون حقوق المرضى والتعويض عن الأضرار اللاحقة بصحتهم يحدد حقوق المر ضى والتزامات هم ، وسمات تمثيل هم ال محددة، وأس س النظر في شكاو اهم والتعويض عن الأضرار اللاحقة ب صحتهم ( ورد وصف أحكام ذلك القانون في الأقسام الفرعية من التقرير بشأن المواد 17، و 21، و22 من الاتفاقية). ويستند القانون المذكور على قيام العلاقات بين المرضى وأخصائيي العناية الصحية و أيضاً فيما بين مؤسسات الرعاية الصحية على المبادئ التالية: الاحترام المتبادل والتفاهم والمساعدة؛ ضمان حقوق المرضى حسب ظروف الرعاية الصحية المعترف بها وفقاً للإجراءات المحددة من قبل الحكومة . وي حظر تقييد حقوق المرضى على أساس جنسهم أو سن هم أو عرق هم أو جنسي تهم أو لغ تهم أو أصل هم، أو وضع هم الاجتماعي، أو عقيدتهم ، وإدانات هم ، أ و م عتقدات هم ، أ و ميلهم الجنسي، أ و خصائص هم الوراثية أو إعاق تهم أو على أسس أخرى عدا الحالات المحددة بموجب القوانين و دون المساس بالمبادئ العامة لحقوق الإنسان. وي طبق الحكم الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة أيضاً ع لى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة لل أشخاص ذوي الإعاقة .

212 - وي نص قانون التأمين الصحي لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 55-1287، 1996؛ رقم 123-5512، 2002) على أن التأمين من أموال الدولة يشمل الأشخاص التالي ن : الأشخاص الذين اعت ُ رف بكونهم من ذوي الإعاقة وفقاً للإجراءات المحددة بموجب الصكوك القانونية و أيضاً أحد الوالدين ( الأبوين بالتبني) أو الوصي أو القيم ال ذي يقوم في المنزل ب تمريض شخص حُدد مستوى إعاقته (الطفل ذو الإعاقة ) أو ال شخص الذي اعت ُ رف بأنه ع ا جز عن العمل (قبل 1 تموز/ يولي ه 2005، ال شخص المنتمي إلى مجموعة الإعاقة الأولى) قبل بلوغه سن 24 عاما، أو ال شخص الذي اعترف بأنه ع ا جز عن العمل قبل بلوغه سن 26 عاما ( قبل 1 تموز/ يولي ه 2005، ال شخص المنتمي إلى مجموعة الإعاقة الأولى) بسبب المرض الذي أصابه قبل أن يبلغ سن 24 عاما، أو الشخص الذي اعترف بكونه ب حاج ة خ اصة إلى الرعاية التمريضية ال دائمة (قبل 1 تموز/ يولي ه 2005، الإعاقة الكلي ة ). و ت ُ غط ى تكاليف خدمات الرعاية الصحية الفردية التالية من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي وفقاً لذلك القانون: المساعدة الطبية الوقائية والمساعد ة الطبية وإعادة التأهيل الطبي والرعاية التمريضية ، والخدمات الاجتماعية المحسوبة على الرعاية الصحية الفردية، و الفحص الصحي الفردي.

213 - ويتلقى الأشخاص الذين اعترف بعجز هم عن العمل أو الأشخاص الذين بلغوا سن تقاضي معاش الشيخوخة والذين اعترف بشأنهم ب مستوى عال من الاحتياجات الخاصة وفقاً للإجراءات المحددة في الصكوك القانونية تعويضا بنسبة 100 في المائة من السعر الأساسي للدواء الم سدد ثمنه و المدرج في قائمة الأمراض والأدوية الم سدد ثمنها لعلاج تلك الأمراض و أيضاً السعر الأساسي لوسائل المساعدة الطبية المدرجة في قائمة وسائل المساعدة الطبية لعلاج المرضى ال خارج يين . و تسدد نسبة 50 في المائة من السعر الأساسي للدواء المدرج في قائمة الأدوية الم سدد ثمنها والسعر الأساسي ل وسائل المساعدة الطبية المدرجة في قائمة وسائل المساعدة الطبية لعلاج المرضى ال خارج يين ل لمؤمن عليه الذي يتقاضى معاش الإعاقة ل لمجموعة الثانية أو الأشخاص الذين لديهم قدرة جزئية على ا لعمل والذين اعترف بشأنهم بنسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و 40 في المائة وفقاً للإجراءات المحددة في الصكوك القانونية.

المادة 26 تطوير ال قدرات و ال وظائف وإعادة التأهيل

214 - تستخدم في ليتوانيا عدة أنواع من إعادة التأهيل، وهي إعادة التأهيل الطبي وإعادة التأهيل الاجتماعي، و إعادة التأهيل المهني؛ وهي تستهدف زيادة قدرات الأشخاص والحد من القيود في مختلف المجالات ، حتى يتسنى لل أشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات إعادة التأهيل المشاركة في الحياة العامة على نحو شامل.

إعادة التأهيل الطبي

215 - إعادة التأهيل الطبي ه ي نوع من أنواع العلاج ال مكثفة التي تقدم ل لأشخاص بعد ال عمليات ال خطيرة والصدمات وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ال أمراض ال مزمنة. و يمكن أن تقدم خدمات التأهيل الطبي ل لمرض ى ال خارج يين والداخليين على حد سواء . ويتلقى المرضى ذوو الحالة الصحية الأكثر خطورة خدمات إعادة التأهيل الطبية في وحدات إعادة التأهيل المتخصصة في المستشفيات؛ و ت بذل الجهود في تلك الوحدات لإعادة المرضى إلى الحياة وتعليمهم كيفية الاعتناء بأنفسهم من جديد ، و في ال كثير من الأحيان، تعليمهم القيام ب أبسط الأشياء ل مساعد تهم على التكيف مع البيئة. و يمكن أن ي صف الطبيب العلاج ال إ صلاحي ل لمرضى ذوي الحالة الصحية ال أقل خطورة بعد المرض أو الإصابة أو إعادة التأهيل المخصصة للمرضى الخارجيين. و ي سدد صندوق التأمين الصحي الإلزامي تكاليف خدمات إعادة التأهيل الطبي أو العلاج في المصحات إلى المؤمن عليه ( كليا أو جز ئيا ) عندما توصف من قبل الطبيب.

216 - و ينظم وصف َ خدمات إعادة التأهيل الطبي إجراء ُ اختيار ال أشخاص الكبار و إحالتهم إلى مؤسسات إعادة التأهيل الطبي للرعاية الصحية المعتمد بموجب الأمر رقم V-50الصادر في 17 ك انون الثاني /يناير 2008 عن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا(الجريدة الرسمية رقم 12-407، 2008). وي نص ال إجراء المذكور ومراحل تقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي على أنه خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأولى التي تلي قيام دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل بتحديد انخفاض القدرة على العمل أو زيادة نسبة الاحتياجات ال خاص ة ، توصف إعادة التأهيل المتكررة (ل ل أسباب ال خاصة الواردة في ا لتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (الطبعة العاشرة )). وفي وقت لاحق ، انطلاقا من السنة الرابعة التي تلي الاعتراف ب الإعاقة، ولأسباب خاصة ذكرت في ذلك المرفق و وفقاً ل لتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة توصف إعادة التأهيل ال داعمة ( لل مرض ى الداخليين أو ال خار جيين ) للأشخاص ذوي الإعاقة حسب أعراضهم كل عام و خلال كامل فترة إعاقتهم. و تنص ال متطلبات ال خاصة لتقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي لل أشخاص الكبار المعتمدة عملا بال أمر المذكور على أن إعادة ال تأهيل المتكررة و ال داعمة ( لل مرض ى الداخليين أو ال خار جيين ) ت وصف للأشخاص الذين اع ترف بعجز هم عن العمل و الذين حدد مستوى قدر تهم على العمل وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الصكوك القانونية في نسبة تتراوح بين صفر و 25 في المائة ؛ و الأفراد الذين بلغوا سن تقاضي معاش الشيخوخة والذين اعترف بشأنهم ب مستوى عال من الاحتياجات الخاصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الصكوك القانونية ؛ والأفراد الذين لديهم قدرة جزئية على ا لعمل و الذين حدد مستوى قدر تهم على العمل وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الصكوك القانونية في نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة. كما تنص المتطلبات المذكورة على أن ه يحق لل مرضى الكبار الحصول على دورة واحدة لإعادة التأهيل الطبي بسبب نفس المرض حسب أعراضهم ، خلال نفس ال سنة ال تقويمية.

217 - وينص قانون التأمين الصحي على سداد السعر الأساسي ل إعادة التأهيل الطبي والعلاج في المصحات كاملا للأفراد الذين اعترف ب كونهم عاجز ين عن العمل أو الأفراد الذين بلغوا سن تقاضي معاش الشيخوخة و الذين اع ترف بشأنهم ب مستوى عال من الاحتياجات الخاصة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الصكوك القانونية.

218 - و ينظم الأمر رقم V-50الصادر في 17 كانون الثاني /يناير 2008 عن وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا " بشأن تنظيم إعادة التأهيل الطبي و العلاج في ال مصح ات ( لتفادي ا لانتكاس)" (الجريدة الرسمية رقم 12-407، 2008) أيضاً توفير َ خدمات إعادة التأهيل الطبي للأطفال ذوي الإعاقة . وتنص مراحل تقديم خدمات إعادة التأهيل الطبي المعتمدة بموجب الأمر المذكور على أن إعادة التأهيل المتكررة توصف للأطفال الذين لا يتجاوز سن هم 18 عاما، الذين ا عترف بكونهم من ذوي الإعاقة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الصكوك القانونية، خلال السنوات الثلاث الأولى التي تلي الاعتراف ب الإعاقة ل لأسباب ال خاصة الواردة في المرفق، وفقاً للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (الطبعة العاشرة ). و توصف إعادة التأهيل ال داعمة للأطفال ذوي الإعاقة حسب أعراضهم كل عام و خلال كامل فترة إعاقتهم، بدءا من السنة الرابعة التي تلي الاعتراف بالإعاقة وللأ سباب ال خاصة الواردة في المرفق، وفقاً للتصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة. وينص الأمر المذكور أيضاً على أن ه يحق لل مرضى الحصول على إعادة التأهيل الطبي عدة مرات خلال نفس السنة التقويمية بسبب نفس المرض على أساس أعراضهم. ويحق ل لأطفال حتى بلوغهم سن ثماني سنوات أيضاً الذهاب إلى مؤسسات إعادة التأهيل الطبي برفقة فرد يسهر على تمريض هم . ويمكن أن يرافق الأطفال الذين يتجاوز سنهم ثماني سنوات فردٌ يسهر على تمريض هم إذا ا ع تُ رف بكون الطفل من ذوي الإعاقة أو إذا قررت اللجنة الاستشارية الطبية أن التمريض ضروري لأغراض التكيف أو لأسباب سلوكية واضطرابات أو إصابات خطيرة، أو صدمات، أو عمليات الجهاز العصبي ال مركزي أو المحيطي أو الجهاز العضلي الهيكلي. وينص قانون التأمين الصحي لجمهورية ليتوانيا على سداد 90 في المائة من سعر العلاج في ال مصح ات ( لتفادي ا لانتكاس) للأشخاص حتى بلوغهم 18 سنة ، الذين اعترف بكونهم من ذوي الإعاقة وفقاً للإجراء المنصوص عليه في الصكوك القانونية.

التأهيل المهني

219 - ي ُ نظم القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً حلقة هامة في نظام إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، ألا وهي التأهيل المهني. وي ُ عرف التأهيل المهني على أنه استعادة أو ال زيادة في قدرة الفرد على العمل، وكفاء ته المهنية، وقدر ته على المشاركة في سوق العمل باستخدام الوسائل التطويرية والاجتماعي ة والنفسي ة و وسائل إعادة التأهيل، وغيرها من الوسائل. وتميز خ دمات التأهيل المهني التالية: التوجيه المهني، وتقديم المشورة، وتقييم ال قدرات المهنية أو استعاد تها ، وتطوير القدرات المهنية الجديدة، وإعادة التأهيل.

220 - و يكمن الهدف من التأهيل المهني في تطوير قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل أو استعاد تها وزيادة فرص توظيفهم. ويتم ذلك من خلال عدة مراحل. أولا، تحدد الحاجة إلى خدمات التأهيل المهني. وتقوم دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل، ال ت ي ت ؤدي هذه الوظيفة، بتقييم المعايير الطبية والوظيفية والمهنية وغيرها من المعايير التي تؤثر على إمكانيات تأهيل أي فرد يتصل بالدائرة من أجل تحديد مستوى القدرة على العمل على المستوى ال مهني وتوظيفه .

221 - ويكون على الفرد الذي أصدرت له المؤسسة المذكورة استنتاجا يؤكد الحاجة إلى إعادة التأهيل المهني أن يتصل بمؤسسة تبادل العمالة على الصعيد الإقليمي التي يكون مكان إقام ته تابعا لها . وتضع تلك المؤسسة خطة التأهيل المهني الخاصة بال فرد ، الذي يشارك في وضعها، بالتشاور مع المؤسسة التي توفر خدمات إعادة التأهيل المهني. و في سياق وضع الخطة ، ت تعاون مؤسسة تبادل العمالة على الصعيد الإقليمي، إن وجد ت، مع صاحب العمل الحالي أو المستقبلي للفرد والمؤسسات التي تقدم خدمات إعادة التأهيل المهني والمؤسسات والوكالات البلدية. وبعد وضع خطة إعادة التأهيل المهني الشخصية، ت صدر مؤسسة تبادل العمالة على الصعيد الإقليمي وثيقة الإحالة إلى المؤسسة التي تقدم خدمات إعادة التأهيل المهني. وبها يوضع برنامج التأهيل المهني الخاص ب الفرد ويتلقى الخدمات المعدة له على أساس خطة إعادة التأهيل المهني الشخصية. وعند نهاية برنامج إعادة التأهيل المهني، يعود الفرد إلى دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل حيث يحدد ال مستوى ال نهائ ي ل قدر ته على العمل.

222 - وتعرف معايير ُ تحديد الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني و لوائحُ توفير خدمات إعادة التأهيل المهني وتمويل ها المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-302الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ع ن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسميةرقم 6-163، 2005) ال معايير َ التي ينبني عليها تحديد الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني، و ت ضع مبادئ توفير خدمات إعادة التأهيل المهني، وتعين منظمي ومزودي خدمات إعادة التأهيل المهني و أيضاً توفير خدمات إعادة التأهيل المهني وتموي لها . وتقرر الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني فيما يتعلق ب الأفراد الذين لن يكون بوسعهم القيام بعملهم السابق وفقاً لمؤهل هم ال مهني المكتسب، أو أي عمل آخر وفقاً لمؤهلاتهم المهني ة من دون تلك الخدمات، أو اكتساب مؤهل مهني جديد، أو أداء عمل ي تطلب تأهيل ا مهني ا آخر بسبب المرض، أ و الحالة الصحية، أو ا ضطراب وظائف الجسم.

223 - وي منح الحق في خدمات إعادة التأهيل المهني للأفراد المقيمين بصفة دائمة في جمهورية ليتوانيا الذين قُررت بشأنهم الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني. وتقرر الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني: (أ) عند تحديد مستوى القدرة على العمل؛ (ب) فيما يتعلق ب الأفراد الذين حدد مستوى قدر تهم على العمل بناء على طلبه م . ويمكن ل لأفراد الذين حدد مستوى قدر تهم على العمل لأول مرة أن يطلبوا إعلان الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني بعد انصرام 6 أشهر من تاريخ تحديد مستوى القدر ة على العمل.

224 - و تقرر الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني من خلال تقييم المعايير الطبي ة والوظيفي ة والمهني ة ، وغيرها من المعايير التي يكون لها تأثير على إعادة التأهيل المهني للفرد أو على خيارات عمل ه . وتستنتج الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني بعد القيام ، حسب معاني تلك المعايير، ب حساب عدد الظروف المواتية تماما للإعلان الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني و أيضاً الظروف المواتية شيئا ما والظروف غير المواتية. وتعلن الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني عند وجود خمسة أو أكثر من ال ظروف ال مواتية تماما أو ال مواتية شيئا ما .

225 - وتقوم دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل ب تحديد مدى الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل المهني فيما يتعلق ب الأفراد الذين ليس بوسعهم القيام بعملهم السابق وفقاً للمؤهل ال مهني المكتسب أو أي عمل آخر وفقاً لتأه ي ل هم المهني، أو اكتساب مؤهل مهني جديد، أو أداء عمل ي تطلب تأهيل ا مهني ا أقل بسبب المرض، أ و الحالة الصحية، أو اضطراب وظائف الجسم ، وذلك وفقاً لمعايير إعلان الحاجة إلى خدمات التأهيل المهني ولوائح توفير خ دمات التأهيل المهني وتمويل ها، المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-302الصادر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2004 ع ن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا. وترمي خدمات التأهيل المهني إلى تطوير القدرة على العمل أو استعاد تها بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة و أيضاً زيادة خيارات العمل المتاحة ل هم. وعلى هذا النحو تحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و ال فرص المتاحة لهم بصفة قانون ية ، أي حقوق هم والفرص المتاحة لهم في الحصول على خدمات إعادة التأهيل المهني الجيدة والتي من شأنها أن تساعد الأفراد الذين فقدوا عملهم بسبب ال مرض أو ال إصابة على ولوج سوق العمل مجددا.

226 - وقد بدأ تطوير نظام إعادة التأهيل المهني عام 2005. و شارك 12 شخصاً في برنامج إعادة التأهيل المهني خلال نفس السنة، وكانت خدمات إعادة التأهيل المهني تقدم من قبل مؤسسة واحدة فقط، وهي مؤسسة مركز فالاكوبيو ال عامة ل إعادة ا لتأهيل في فيلنيوس. وتقدم خدمات إعادة التأهيل المهني حاليا في 11 مؤسسة في جميع أ رج اء ليتوانيا. وتقع غالبية مقدمي تلك الخدمات في مقاطعات فيلنيوس، و كاوناس ، و شياولياي . كما تطور البنية التحتية لإعادة ا لتأهيل المهني، بينما يزيد عدد الأفراد الذين يشاركون في برنامج إعادة التأهيل المهني كل عام. و بلغ عدد هؤلاء 513 شخصاً عام 2011 ( وُظف 40 في المائة منهم ).

227 - و شهد عام 2009 توقيع 8 اتفاقيات لإنشاء/تحديث مؤسسات إعادة التأهيل المهني لل أشخاص ذوي الإعاقة ، بلغت قيم تها الإجمالية 42.20 مليون ليتا ليتوانية، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 35.87 مليون ليتا ليتوانية، و من الميزانية العامة الحكومية بمبلغ 6.22 مليون ليتا ليتوانية ، و من م ُ ر َ وج المشروع بمبلغ 300 113 ليتا ليتوانية. و أدى تنفيذ تلك المشاريع في بانيفيزيس ، و كلايبيدا ، و بالانغا ، و تراكاي ، ومازيكاياي ، و أوتينا، و كاوناس ، وروكيسكيس إلى إنشاء / تحديث 9 مؤسسات لإعادة التأهيل المهني. وقد نفدت تلك المشاريع وفقاً للجدول التالي: أن ش ئت/حُدثت 6 مؤسسات لإعادة ا لتأهيل المهني عام 2011، وستنشأ/تحدث 3 مؤسسات عام 2012. وترمي الخطة إلى خلق 77 وظيفة جديدة إثر تنفيذ تلك المشاريع.

228 - وحتى يتسنى تحسين نوعية خدمات إعادة التأهيل المهني، اعتمدت استراتيجية تطوير خدمات إعادة التأهيل المهني للفترة 2007-2012 عملا ب الأمر رقم A1-157الصادر في 6 حزيران/ يوني ه 2007 ع ن وزير الضمان الاجتماعي والعمل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسميةرقم 65-2535، 2007). وتنص الاستراتيجية على أهداف طويلة الأجل لتطوير نظام إعادة التأهيل المهني، من قبيل تحسين الإطار القانوني لنظام إعادة التأهيل المهني، وإتاحة خدمات إعادة التأهيل المهني أكثر و زيادة تنو ي ع ها ، وتحسين نوعي تها . ويعتمد وزير الضمان الاجتماعي والعمل خطة تدابير تنفيذ الاستراتيجية كل عام.

229 - وتنفذ إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع الاتحاد الأوروبي "تطوير منهجيات خدمات إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ها ، وتحديد متطلبات تأهيل أخصائيي إعادة التأهيل المهني، و إعداد معايير توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة و تطوير ها ، وتطوير نظام تقييم ج ودة الخدمات" للفترة 2009-2013 ، الذي يرمي إلى تحسين توفير خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفر خدمات إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الحرك ي ة أ و البصرية أو السمع ية ، والأفراد الذين يجدون صعوبات في التعلم، وذوي الإعاقة ال عقلي ة . وفيما يلي أهداف المشروع: تنفيذ منهجيات توفير خدمات إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة ؛ إعداد متطلبات أخصائيي تقديم خدمات إعادة التأهيل المهني ؛ التحضير لتوحيد توفير خدمات إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ، وإعداد نظام تقييم جودة خدمات إعادة التأهيل المهني وتطوير ه .

إعادة التأهيل الاجتماعي

230 - كما ذكر، اعتمد البرنامج الوطني وخطة تدابير تنفيذه عام 2002 (انظر القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 5 من الاتفاقية). و في سياق تنفيذ التدبير 2-3 ، يعلن كل سنة عن ال عطاءات وتمول خدمات مشاريع إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وتمول مشاريع خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع اعتبارا من عام 2012، من خلال البلديات و وفقاً لإجراءات تمويل خدمات مشاريع إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-287الصادر ع ن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا في 22 حزيران/ يوني ه 2010 (الجريدة الرسمية رقم 75-3841، 2010 ؛ رقم 84-4114، 2011). و تعلن الإدارات البلدية عن ال عطاءات لتمويل المشاريع، و تنظم تقييم تنفيذ المش ا ر يع واختيار ها وطلبات الملف ات وتضطلع بذلك مع إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتمويل المشاريع، و تمويل المشاريع المختارة، ومراقبة مبررات استخدام تلك الأموال.

231 - ويرمي تمويل مشاريع خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي لل أشخاص ذوي الإعاقة إلى تحسين إدماج هم اجتماعياً من خلال إشراك الإدارات البلدية في العمليات التنظيمية ، وهي الإدارات التي من شأنها أن تتمم المساعدة التي تقدمها البلديات لل أشخاص ذوي الإعاقة من خلال المشاريع التي تُ ختار عن طريق العطاءات وتلبي الاحتياجات الحقيقية لل أشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات ومن خلال تشجيع المنظمات العاملة في مجال إدماج ا ل أشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ( الرابطات ، والمؤسسات الخيرية ومؤسسات ال دعم والمجتمعات وال رابط ات الدينية، والمؤسسات العامة) على توفير الخدمات الضرورية لل أشخاص ذوي الإعاقة، التي من شأنها استعاد ة المهارات الاجتماعية و مهارات العيش ال مستقل لل أشخاص ذوي الإعاقة أو الحفاظ عل يها ، و ال زيادة في استقلالي ة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي وتوظيف هم وفي إمكانيات مشارك تهم في الحياة العامة. ويمكن أن تقدم طلبات خدمات م شاريع إعادة التأهيل الاجتماعي لل أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من قبل المنظمات العاملة في مجال إدماج ا ل أشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ( الرابطات ، والمؤسسات الخيرية ومؤسسات ال دعم والمجتمعات وال رابط ات الدينية، والمؤسسات العامة ( باستثناء المؤسسات العامة التي تعود حقوق م لكيتها للحكومة أو ل مؤسسة بلدية)). و في سياق تنفيذ مشاريع إعادة التأهيل الاجتماعي لل أشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، تكون أنواع الأنشطة والخدمات المستمرة موافقة ل طبيعة الإعاقة وسمات ها ال محددة و أيضاً ل محتوى التأهيل الاجتماعي الذي تقدمه ال منظمة ، مثل تطوير المهارات الاجتماعية و مهارات العيش ال مستقل لل أشخاص ذوي الإعاقة أو المحافظة عليها أو استعاد تها وتقديم الدعم لمساعد ي ا ل أشخاص ذوي الإعاقة ال شخصي ين ، و إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الجماعات أو الأندية الحرفية، وتنمية القدرات الفنية والرياضية، و غيرها من القدرات الأخرى في الجماعات أو الأندية الفنية و الثقافية و الرياض ية .

232 - وقد وزع مبلغ 600 098 150 ليتا (خصصت الميزانية الحكومية 240 690 13 ليتا من ذلك المبلغ و خصصت ال ميزانية البلدية منه 1408360 ليتا) وفقاً للطلبات المقدمة من قبل البلديات عام 2012؛ وترمي الخطة إلى تمويل 409 من ال مش ا ر ي ع.

233 - أما بالنسبة لإعادة التأهيل الاجتماعي، فت جدر الإشارة إلى أن تقديم وسائل المساعدة التقنية لل أشخاص ذوي الإعاقة يس ا هم أيضاً إلى حد كبير في تحسين فرص ا لمشاركة في الحياة الاجتماعية للمجتمع (انظر القسم الفرعي من التقرير المتعلق ب المادة 20 من الاتفاقية).

المادة 27 العمل والعمالة

سياسة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

234 - يُركز في ليتوانيا كثيرا على دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة . وينص قانون المؤسسات الاجتماعية على تدابير خاصة ل إ دم ا ج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل (الجريدة الرسمية رقم 96-3519، 2004؛ رقم 155-7352، 2011). وحتى يتسنى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، تنفذ ال تدابير ال فعالة المتعلقة ب سياسة سوق العمل المنصوص عليها في قانون دعم العمالة (الجريدة الرسمية رقم 73-2762، 2006؛ رقم 86-3638، 2009).

235 - و ي ولي قانون دعم العمالة اهتماما خاصا لدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم ال مستقل. وينص القانون على تدبير نشط من تدابير سياسة سوق العمل، وه و العمالة الم دع و م ة ، الذي يخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تبلغ 40 في المائة، أو مستوى إعاقة خطير أو متوسط، من أجل خلق ظروف خاصة لبقا ئهم في سوق العمل، و ل لأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 45 و55 في المائة ، أو مستوى إعاقة متوسط ، من أجل مساعدتهم على تعزيز وضعهم في سوق العمل.

236 - و تُ دفع ل أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص ذوي الإعاقة إعانة شهرية ك تعويض جزئي عن أجر عمل كل فرد ي وظفونه، كما هو مبين في عقد عمل الفرد العامل و أيضاً عن اشتراكات صاحب العمل في التأمين الاجتماعي الحكومي ال إلزامي التي ت حسب فيما يتعلق بأجر ذلك العمل. و لا يمكن أن يتجاوز مبلغ ذلك الدعم ضعفي ا لحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل الحكومة و ي حسب بالنسبة المئوية على أساس مبلغ أجر عمل الفرد العامل و اشتراكات صاحب العمل في التأمين الاجتماعي الحكومي ال إلزامي التي ت حسب فيما يتعلق بأجر ذلك العمل:

75 في المائة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأشخاص العامل و ن من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن ال توظيف والذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تبلغ 25 في المائة، أو مستوى إعاقة خطير ؛

60 في المائة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأشخاص العامل و ن من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن ال توظيف والذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة ، أو مستوى إعاقة متوسط ؛

50 في المائة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأشخاص العامل و ن من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن ال توظيف والذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 45 و55 في المائة ، أو مستوى إعاقة طفيف .

237 - وي ُدفع دعم أجر العمل لمدة قد تصل إلى 12 شهرا عندما يكون عقد العمل قد أ برم مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 45 و55 في المائة ، أو مستوى إعاقة طفيف . وإذا كان الأشخاص العاملون من ذوي الإعاق ات الخطيرة (40 في المائة من القدرة على العمل كحد أقصى أو مستوى إعاقة خطير أو متوسط)، تدفع الإعانة على أساس غير محدود وطوال فترة عمل هم .

238 - ويجوز منح الدعم لإنشاء فرص العمل حتى يتسنى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لفترة غير محدودة من خلال إنشاء وظائف جديدة (تعديل ال وظ ائ ف القائمة ) مع أخذ طبيعة إعاقة الفرد العاطل عن العمل في الاعتبار. و لا يمكن أن يتجاوز الدعم المخصص لإنشاء وظيفة واحدة 40 ضعفا ل لحد الأدنى للأجور المعتمد من قبل الحكومة. و على أصحاب العمل أن ي دفع وا ما لا يقل عن 35 في المائة من النفقات اللازمة لإنشاء (تعديل) ال وظائف (لكل موظف من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل لا تتجاوز 25 في المائة، أو مستوى إعاقة خطير (حتى 1 تموز/ يولي ه 2005، بالنسبة للشخص ذي الإعاقة من المجموعة الأولى) - 20 في المائة؛ بالنسبة للموظف من الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة ، أو مستوى إعاقة متوسط ( حتى 1 تموز/ يولي ه 2005، بالنسبة للشخص ذي الإعاقة من المجموعة الثانية) - 30 في المائة) وعليهم الإبقاء على الوظيفة المنشأة (المعدلة) لمدة لا تقل عن 36 شهرا م ن تاريخ توظيف الأشخاص الموجهين من قبل دوائر تبادل العمل الإقليمية.

239 - ويمنح دعم العمل المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم قدرة على العمل بنسبة 40 في المائة أو إعاقة من مستوى خطير أو متوسط، الذين يسعون للشروع في أعمالهم التجارية الخاصة وتوظيف أنفسهم . و لا يمكن أن يتجاوز الدعم المخصص لإنشاء وظيفة واحدة 40 ضعفا ً ل لحد الأدنى للأجور المعتمد من قبل الحكومة، دون تطبيق شرط تغطية ما لا يقل عن 35 في المائة من النفقات اللازمة لإنشاء (تعديل) الوظائف . و يكون على الفرد من ذوي الإعاقة الذي وظف نفسه أن يبقي عل ى وظيفته لمدة لا تقل عن 36 شهرا ً . وقد قام 60 فرد ا ً من ذوي الإعاقة عام 2009، و 43 فرد ا من ذوي الإعاقة عام 2010 ، و40 فرد ا من ذوي الإعاقة عام 2011 بتوظيف أنفسهم.

240 - و يمكن تنظيم التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكتسبوا ال مؤهل ات أو الكفاءات، إذا كان ذلك ضروري ا للت وظيف . ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي المخصص للفرد البالغ سن ا لتوظيف العاطل عن العمل أو الذ ي أُنذر بال إقالة 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل الحكومة لاكتساب التأهيل و3 أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل الحكومة لتحسين التأهيل أو اكتساب الكفاءة. و تدفع منحة دراسية مرة في الشهر طوال فترة التدريب المهني لل أفراد البالغين سن ا لتوظيف العاطل ين عن العمل أو الذين أُنذروا بال إقالة أو الذين يعملون بدوام جزئي، و تسدد نفقات السفر إلى التدريب المهني ذهابا وإيابا ، ونفقات الإقامة عندما تنظم ال رحلة إلى موقع التدريب المهني لمرة واحدة فقط في أسبوع العمل، وجميع النفقات المتعلقة بال فحوصات الصح ي ة ال إلزامية والتطعيم ضد الأمراض المعدية إذا كان ت الصكوك القانونية التي تنظم صحة وسلامة الموظفين في العمل تنص على ذلك .

241 - و تنظم الأشغال العامة مؤقتا لتمكين ا لأفراد ذوي الإعاقة ا لباحثين عن العم ل من كسب معيشتهم والحصول على الوظائف . ويدفع الدعم ل صاحب العمل الذي يوظف الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب عقد عمل لأداء الأشغال العامة فيما يتعلق ب أجر الوقت المخصص للعمل بشكل فعلي وفقاً لسعر الساعة الأدنى المعتمد من قبل الحكومة والمطبق خلال ذلك الشهر، وتدفع أيضاً اشتراكات صاحب العمل في التأمين الاجتماعي الحكومي ال إلزامي التي ت حسب فيما يتعلق بأجر ذلك العمل، كما ت دفع ل صاحب العمل تعويضات مالية عن ال إجازة غير المستخدمة. ولا يمكن أن تتجاوز ال مدة ال إجمالي ة ل لأشغال العامة 6 أشهر من فترة 12 شهرا.

242 - وعلى عكس قانون دعم العمالة، ينص قانون المؤسسات الاجتماعية على منح ال مساعد ة الحكومية لل أشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن تقاضي معاش الشيخوخة . و ينص ذلك القانون على دعم الحكومة للمؤسسات الاجتماعية، وبالتحديد من خلال ال تسديد ال جزئي لأجر العمل ومساهمات التأمين الاجتماعي الحكومي، ودعم إنشاء فرص العمل، من أجل تعديل وظائف ا ل أشخاص ذوي الإعاقة العاملين واقتناء وسائل عملهم أو تعديل ها ، وإعانة تدريب الموظفين ال م نتم ي ن إلى الفئات المستهدفة. و بالإضافة إلى المساعدة الحكومية المذكور ة ، يمكن أن تخصص مساعدات حكومية إضافية للمشاريع الاجتماعية الخاصة با ل أشخاص ذوي الإعاقة ، وهي إعانة تعديل بيئة عمل ا ل أشخاص ذوي الإعاقة ، و ال مباني ال صناعية و ال ترفيهية وإعانة سداد النفقات الإدارية ونفقات النقل ال إضافية، وإعانة سداد نفقات المساعد (مترجم لغة ال إشارة).

243 - و يرمي ال تعويض ال جزئي ل أجرة ال عمل ومساهمات التأمين الاجتماعي للتعويض عن النفقات ال إضافي ة ذات الصلة بالمؤسسات الاجتماعية بفعل عدم توفر مهارات العمل، وانخفاض الإنتاجية، أو قدرة العاملين المنتمين إلى الفئات المستهدفة المحدودة على ا لعمل. و ي حسب التعويض كنسبة مئوية على أساس جميع أنواع أج و ر العمل المح سوب ة خلال الشهر، فيما يتعلق ب كل موظف ي نتمي إلى الفئة المستهدفة و يعمل في ال مؤسسة ال اجتماعية، لكن دون تجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل ال حكومة الذي كان معمولا به ذلك الشهر، وعلى أساس ق يمة مساهمات صاحب العمل في التأمين الاجتماعي الحكومي ال إلزامي المحسوبة فيما يتعلق ب أجر الع م ل المذكور :

75 في الم ا ئة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأفراد العامل و ن م ن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تبلغ 25 في المائة، أو مستوى إعاقة خطير، أو مستوى عال من الاحتياجات الخاصة ؛

70 في الم ا ئة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأفراد العامل و ن م ن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة ، أو مستوى إعاقة متوسط ، أو مستوى متوسط من الاحتياجات الخاصة ؛

60 في الم ا ئة من المبلغ المحسوب عندما يكون الأفراد العامل و ن م ن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 45 و55 في المائة ، أو مستوى إعاقة طفيف ، أو مستوى منخفض من الاحتياجات الخاصة.

244 - ويمكن أن تمنح إعانة للتعويض عن نفقات إنشاء (تعديل) وظيفة الشخص ذي الإعاقة لاقتناء وسائل عمل ه أو تعديل ها إذا كانت تلك النفقات لازمة من أجل القضاء على العقبات في ال مؤسس ة ، الناجمة عن إعاقة الموظف والتي تحول دون أدا ئه مهام العمل. ويشمل مبلغ إعانة إنشاء أو تعديل وظيفة واقتناء أو تعديل وسائل عمل الشخص ذي الإعاقة الذي ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تبلغ 25 في المائة أو مستوى إعاقة خطير أو مستوى عال من الاحتياجات الخاصة 80 في المائة من جميع ال نفقات اللازمة لذلك الغرض. ويشمل مبلغ إعانة إنشاء أو تعديل وظيفة واقتناء أو تعديل وسائل عمل الشخص ذي الإعاقة الذي ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة أو مستوى إعاقة متوسط أو مستوى متوسط من الاحتياجات الخاصة 70 في المائة من جميع ال نفقات اللازمة لذلك الغرض . كما يشمل مبلغ إعانة إنشاء أو تعديل وظيفة واقتناء أو تعديل وسائل عمل الشخص ذي الإعاقة الذي ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 45 و55 في المائة أو مستوى إعاقة طفيف أو مستوى منخفض من الاحتياجات الخاصة 65 في المائة من جميع ال نفقات اللازمة لذلك الغرض . ولا يمكن أن تتجاوز إعانة إنشاء أو تعديل وظيفة الشخص ذي الإعاقة أو ا قتناء أو تعديل وسائل عمل ه 40 في المائة من الحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل الحكومة ال ذ ي كان معمولا به خلال ال شهر الذي خصص فيه الدعم.

245 - وتمنح إعانة تعديل بيئة عمل الموظف ذ ي الإعاقة و ال مباني الصناعية و الترفيهية ل لتعويض عن نفقات المؤسسات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بهدف القضاء على العقبات الناجمة عن إعاقة ال موظف التي تحول دون و صول ه إلى مكان العمل أو الترفيه في المؤسسة. وتشمل إعانة ا لتعويض عن تلك النفقات لكل موظف ذي إعاقة ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تبلغ 25 في المائة أو مستوى إعاقة خطير أو مستوى عال من الاحتياجات الخاصة نسبة 80 في المائة؛ أما بالنسبة لل موظف ذي الإعاقة الذي ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة أو مستوى إعاقة متوسط أو مستوى متوسط من الاحتياجات الخاصة ، فتشمل إعانة ا لتعويض عن تلك النفقات نسبة 70 في المائة . ولا يمكن أن تتجاوز إعانة تعديل بيئة عمل الموظف ذ ي الإعاقة و ال مباني الصناعية و الترفيهية 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور الشهري المعتمد من قبل الحكومة ال ذ ي كان معمولا به خلال ال شهر الذي خصص فيه الدعم ولا يمكن أن تخصص أكثر من مرة واحدة كل 36 شهرا.

246 - و تخصص إعانة من أجل التعويض عن ال نفقات ال إدارية ال إضافية التي تتكبدها ا لمؤسسات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب عمل الموظفين ذوي الإعاقة . و يمكن أن تمنح إعانة للتعويض عن نفقات الوقود لل مؤسسة ال اجتماعية التي توفر ال نقل من العمل وإل يه ل لموظفين ذوي الإعاقة العاملين فيها الذين حدد بشأنهم مستوى إعاقة خطير أو متوسط، أو الموظفين ذوي الإعاقة الذين حددت نسبة قدرتهم على العمل في 40 في المائة أو مستوى عال أو متوسط من الاحتياجات الخاصة، وتوفر أيضاً ال نقل من ال منازل وإل يها بالنسبة لل مواد وقطع الغيار والمنتجات الضرورية لعمل الموظفين ذوي الإعاقة في منازلهم وغيرها. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ ال دعم 70 في المائة من جميع النفقات اللازمة.

247 - و إذا كان الموظف و ن المصابون ب إعاقة خطيرة أو متوسطة ثبتت بشأنها نسبة قدرة على العمل تبلغ 40 المائة أو مستوى عال أو متوسط من الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى دعم مساعد (مترجم لغة الإشارة) من أجل أداء وظائف عملهم، تخصص إعانة للتعويض عن تلك النفقات. ويشمل الدعم 40 في المائة من معدل الحد الأدنى ل أجر ا لساعة المعتمد من قبل الحكومة المعمول به خلال شهر تخصيص الدعم لكل موظف من ذوي الإعاقة ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تبلغ 25 المائة أو مستوى عال أو متوسط م ن الاحتياجات الخاصة، و 20 في المائة لكل موظف من ذوي الإعاقة ثبتت بشأنه نسبة قدرة على العمل تتراوح بين 30 و40 في المائة ، مع أخذ الوقت الذي عمله ال موظف ذو الإعاقة فعليا بعين الاعتبار.

248 - وينص قانون المؤسسات الاجتماعية على إمكانية تخصيص إعانة لتلك ا ل مؤسسات ل لتعويض عن ال نفقات التي تتكبدها من أجل تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة . و يجب أن يروم التدريب رفع مستوى تأهيل الموظفين اللازم لأنشطة المشروع ال اجتماعي. و يمكن أن تبلغ إعانة تدريب ا لموظفين المنتمين لل مجموعات الم ستهدف ة 35 في المائة من النفقات اللازمة ل ل تدريب ال خاص، أو 60 في المائة من النفقات اللازمة للتدريب ذ ي ال طابع ال عام. ويمكن ال زيادة في ذلك الدعم بنسبة 10 في المائة إذا منحت المساعدة ل ل مؤسسات ال متوسطة، أو بنسبة 20 في المائة إذا منحت المساعدة ل ل مؤسسات الصغيرة.

249 - و ت جدر الإشارة إلى تزايد عدد المؤسسات الاجتماعية في ليتوانيا كل عام، بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد بلغ عدد المؤسسات الاجتماعية التشغيلية 83 مؤسسة عام 2008 (بما في ذلك 61 مؤسسة اجتماعي ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة) ، وبلغ 102 مؤسسة عام 2009 (بما في ذلك 74 مؤسسة اجتماعي ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة )، وبلغ 128 مؤسسة عام 2010 (بما في ذلك 90 مؤسسة اجتماعي ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة )، وبلغ 137 مؤسسة عام 2011 (بما في ذلك 101 مؤسسة اجتماعي ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة ). كما بلغ عدد الموظفين من ذوي الإعاقة في المؤسسات الاجتماعية 449 2 موظفا عام 2010 و 498 3 موظفا عام 2011 .

250 - وقد دفع ت 291.20 548 20 ليتا عام 2011 للمؤسسات الاجتماعية من ال ميزانية الحكومية ، بما في ذلك 816.12 135 16 ليتا ك تعويض جزئي لأجرة العمل و مساهمات التأمين الاجتماعي الحكومي، كما دفعت 975.77 767 3 ليتا كإعانات لإنشاء فرص العمل، و2146.65 ليتا كإعانات لتدريب الموظفين الم نتم ي ن إلى ال مجموعات المستهدفة ، و 350.00  25 ليتا كإعانات لتعديل بيئة عمل الموظفين ذوي الإعاقة وال مباني صناعية و ال ترفيهية، و 1109.71 ليتا ك دعم للتعويض عن النفقات ال إدارية ال إضافية، و 047.65 148 ليتا كإعانات لتعويض نفقات النقل ال إضافية، و863.30 457 ليتا كإعانات لتعويض نفقات ال مساعد (مترجم لغة ال إشارة).

تنظيم علاقات عمل ا لأشخاص ذوي الإعاقة وأجور عمل هم

251 - إن قانون العمل ل جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 64-2569، 2002) هو القانون الرئيسي الم نظم ل علاقات العمل وهو ي نص على المساواة بين الخاضعين له بغض النظر عن جنسهم ، و ميلهم الجنسي ، وعرق هم، وجنسي تهم، ولغ تهم، وأصل هم، و ح ال تهم الاجتماعية، وعقيدتهم، و ح ال تهم الزوجية والأسر ي ة، وسنهم ، و معتقدات هم و ق ناعات هم، وانتما ئهم إلى الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، والظروف التي لا صلة لها ب الخصائص المهنية للموظفين.

252 - وينص قانون تكافؤ الفرص أيضاً على وج و ب إعمال صاحب العمل ل تكافؤ ال فرص في ا لعمل (انظر القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 5 من الاتفاقية). ويجب على صاحب العمل أن ي طبق نفس معايير الاختيار، ما عدا في ا لحالات ال تي ي نص عليها القانون ، دون أخذ سن الفرد، أو ميله الجنسي، أو إعاقته ، أ و عرق ه أو أصل ه الإثني أو دين ه أو معتقدات ه بعين الاعتبار عند توظيفه في الخدمة العامة أو في غيرها ؛ كما يجب عليه إنشاء نفس ظروف العمل أو الخدمة العامة و أيضاً توفير نفس الإمكانيات لرفع مستوى التأهيل، و ال سع ي للحصول على التدريب المهني أو إعادة التأهيل الأكثر تعمقا، أو اكتساب الخبرة العملية. و يجب عليه أيضاً توفير نفس الامتيازات ؛ و تطبيق نفس المعايير لتقييم العمل والأنشطة الرسمية التي يضطلع بها موظف و القطاع العام ؛ و يجب عليه أن ي طبق نفس معايير التقييم ب شأن الفصل من العمل ومن الخدمة العامة؛ و يجب أن يدفع نفس أجر العمل عن نفس العمل و عن العمل ذي القيمة المساوية ؛ ويجب أن يمتثل ل لالتزامات الأخرى ال تي ينص عليها القانون.

253 - كما ينص قانون العمل على مبدأ أجر ال عمل ال عادل، أي أن أجر عمل الموظفين يتوقف على كم ية العمل ونوعي ته ، ونتائج عمل المؤسسة، أو ال منظمة، فضلاً عن طلب العمل وعرض ه في سوق العمل. ويتقاضى الرجال والنساء نفس أجر العمل عن نفس العمل أو عن ال عمل ذي ال قيمة ال مساوية (الفقرة 3 من المادة 186 من قانون العمل). وبالتالي ، ف هذه الأحكام تتماشى مع حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على نفس أجر ال عمل عن ال عمل ذي القيمة المساوية على النحو المنصوص عليه في هذه المادة من الاتفاقية.

254 - و ق د جاء قا نون العمل ب عدد من الضمانات ذات الصلة ب المحافظة على أماكن العمل وتعديله ا لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة . وتنص المادة 133 من قانون العمل على سبيل المثال على أنه إذا فقد الموظف قدرته على العمل بسبب إصاب ته خلال ال عمل أو بفعل ال مرض ال مهني، يبقى مكان عمل ه ومنصبه شاغرا ن حتى يستعيد قدر ته على العمل أو حتى تثبت الإعاقة. و إذا ثبت ت الإعاقة بشأن ال موظف، يجوز إنهاء عقد ال عمل المبرم مع ه وفقاً لأحكام القسم ذي الصلة . أما إذا أصبح الموظف عاجزا عن العمل بصفة مؤقت ة لأسباب أخرى ( غير ال إصابة خلال ال عمل أو بفعل ال مرض ال مهني)، فيظل مكان العمل والمنصب شاغران إذا ظل الموظف لا يأتي إلى العمل لمدة لا تزيد ع ن مائة وعشرين يوما متتالية أو لمدة لا تتجاوز مائة وأربعين يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة، بسبب العجز المؤقت عن العمل ، طالما لم تنص القوانين والصكوك القانونية المعيارية الأخرى على بقاء مكان العمل والمنصب شاغر ين لفترة أطو ل في حالة مرض معين.

255 - و ت جدر الإشارة إلى أن البند 1 من الفقرة 1 من المادة 131 من قانون العمل ي حظر إنذار الموظفين بإنهاء عقد العمل أو بالفصل من العمل خلال فترة العجز المؤقت عن العمل. ولا يجوز إنهاء عقد ال عمل المبرم مع الأشخاص ذوي الإعاقة إلا في حا لات استثنائية، أي إذا كان من شأن الإبقاء على الموظف في العمل أن يسبب ا نته ا ك ا ماديا ل مصالح صاحب العمل (الفقرة 4 من المادة 129 من قانون العمل).

256 - وينص قانون العمل على أنه في حال تدهور صحة الموظف بسبب ع مل ه في مؤسسة معينة ( بحيث لا يكون بوسعه القيام بما كان يقوم به من أعمال سابق ا بسبب الإصابة، أو ال مرض ال مهني، أو ال أضرار ال صحية ال أخرى) ول ا تكون أية إمكانية لنقله إلى مكان آخر م و ا فق لحالته الصحية و لمؤهلات ه قدر المستطاع بفعل عدم وجود أي عمل في المؤسسة قد يكون الموظف قادرا على القيام به تماشيا مع حالته الصحية، ي تلق ى ذلك ا لموظف إعانة مرض ية حدد م بلغ ها بموجب القوانين إلى حين التوصل من دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل ب استنتاج بشأن قدر ته على ا لعمل. وبعد تحديد نسبة ا لقدرة ع لى العمل المفقودة، و إذا لم يكن ال موظف مشمولا بتغطية التأمين الاجتماعي ضد إصابات العمل والأمراض المهنية ، ي ُ دفع ُ له تعويض عن الأضرار (المادة 249 من قانون العمل). و إذا نقل الموظف إلى مكان عمل آخر يقل أجر ه عن الأجر السابق ، في ظل ظروف أخرى حددت في الفقرة 1 من المادة 212 من قانون العمل، ي ُ دفع ُ الفرق بين متوسط أجر العمل السابق والأجر المدفوع عن العمل المنجز حين التوصل ب استنتاج لجنة الفحص الاجتماعي و الطبي الحكومية بشأن قدرة الموظف على ا لعمل.

257 - ويحدد قانون العمل م دة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة الإضافي وإجازات هم :

بناء على طلب ال فرد ذي الإعاقة، يحدد العمل بدوام جزئي خلال يوم العمل أو أسبوع العمل على أساس استنتاج دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل ؛

يحدد العمل بدوام جزئي خلال يوم العمل أو أسبوع العمل فيما يتعلق بال فرد ذي الإعاقة على أساس استنتاج دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل ؛

لا يمكن أن يكلف ال فرد ذ و الإعاقة بالعمل الإضافي إلا ب موافقته (إذا لم ي كن ذلك محظور ا بناء على استنتاج دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل)؛

لا يمكن أن يكلف ال فرد ذ و الإعاقة بالعمل ليلا أو ب الحراسة في المؤسسة أو في المنزل إلا ب موافقته (إذا لم ي كن ذلك محظور ا بناء على استنتاج دائرة تحديد نسبة الإعاقة والقدرة على العمل)؛

يحق ل لأفراد ذوي الإعاقة الحصول على حد أدنى لل إجازة ال سنوي ة أطول من غيرهم ، أي 35 يوما تقويميا .

258 - وينص قانون العمل على حق الموظفين في العمل بطريقة آمنة. ويجب أن توفر ل كل موظف ظروف العمل المناسبة والآمنة ، والتي لا تضر ب صحته، على النحو المنصوص عليه في قانون السلامة والصحة في العمل لجمهورية ليتواني ا (الجريدة الرسمية رقم 70-3170 ، 2003)، في حين أن المادة 279 من قانون العمل تنص على ضمانات بشأن سلامة وصحة الموظفين ذوي الإعاقة . وتُكفل سلامة وصحة الموظفين ذوي الإعاقة بموجب قانون العمل والقوانين الأخرى، فضلاً عن الصكوك القانونية المعيارية التي تنظم ال سلامة والصحة في العمل. وتنص المادة 38 من قانون السلامة والصحة في العمل على أن سلامة وصحة الموظفين ذوي الإعاقة مكفولة من قبل قانون العمل والقوانين الأخرى والصكوك القانونية المعيارية التي تنظم ال سلامة والصحة في العمل. ويمكن التنصيص على ضمانات السلامة والصحة ال إضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقات الجماعية و في عقود العمل.

259 - و تنطبق القوانين والصكوك القانونية الأخرى التي تنظم علاقات العمل و الضمانات الاجتماعية على موظفي القطاع العام طالما لم ينظم القانون وضعهم وضمانات هم الاجتماعية ، وفقاً للمادة 5 من قانون الخدمة المدنية لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية رقم 66-2130، 1999؛ رقم 45-1708، 2002). وي خضع الموظف و ن العمومي و ن لأحكام قانون العمل التي تحظر ممارسة التمييز ضد ا لأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة الأحكام المذكورة آنفا .

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

260 - ينظم الدستور الحقوق الاجتماعية الأساسية: ينص على أن الدولة تكفل للمواطنين الحق في الحصول على معاش الشيخوخة والإعاقة ، فضلاً عن تقديم المساعدة الاجتماعية في حالات البطالة والمرض والترمل وفقدان المعيل وفي الحالات الأخرى التي تنص عليها القوانين.

261 - ويتكون النظام الليتواني للحماية الاجتماعية مما يلي :

نظام التأمين الاجتماعي الذي يقوم على مبدأ المساهمات: يدفع المؤمن عليه أو صاحب العمل مساهمات لصالح الموظفين بحيث يتلقى الموظف المعاش أو ال فائدة، اللذان يختلف مبلغ هما حسب مقدار المساهمات ، في حالة حدوث المخاطر الاجتماعية؛

نظام المساعدة الاجتماعية، ال ذ ي لا يتوقف على فترة التأمين الاجتماع ي . ويتكون نظام المساعدة الاجتماعية من جز أ ين رئيسيين: المساعدة المالية والخدمات الاجتماعية. وتتخذ المساعدات الاجتماعية أيضاً شكل فوائد. وتمول المساعدات الاجتماعية من ال ميزانية الحكومية أو من ال ميزانية البلدية؛

ال فوائد ال اجتماعية ال إضافية التي تمنح ل مجموعات سكانية محددة نظرا لمزايا ها ال خاصة أو ل لضرر الذي لحقها . وتمو ل من ميزانية الحكومة .

تحديد الإعاقة ومستوى القدرة على العمل والاحتياجات الخاصة و مستوى الاحتياجات الخاصة

262 - يحدد بموجب قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً مستوى الإعاقة بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، باستثناء الأفراد الذين ستشملهم (كانت ستشملهم ) تغطية التأمين الاجتماعي الحكومي . والإعاقة ه ي مدى فقدان ال شخص ل قدر ته على القيام ب النشاطات اليومية و الاستفادة من فرص التعليم بشكل مستقل بسبب حالة صحية معينة، وهو يحدد وقفا ل إجراءات معقدة. ويمكن تقسيم الإعاقة إلى ثلاثة مستويات حسب درجة خطور تها : مستوى الإعاقة الشديد ة ( وهي حالة الفرد الذي تتاح له فرص أقل للتعليم والمشاركة و ال أداء بسبب المرض، أ و الصدمات، أ و الإصابة، أو الاضطرابات الصحية الخلقية أو المكتسبة في مرحلة الطفولة أو تأثير ا لعوامل البيئية السلبي ، و ي تطلب التمريض والرعاية ومساعدة الآخرين بشكل دائم )، ومستوى الإعاقة المتوسطة ( وهي حالة الفرد الذي تتاح له فرص أقل للتعليم والمشاركة و ال أداء بسبب المرض، أ و الصدمات، أ و الإصابة، أو الاضطرابات الصحية الخلقية أو المكتسبة في مرحلة الطفولة أو تأثير ا لعوامل البيئية السلبي ، و ي تطلب التمريض والرعاية ومساعدة الآخرين بشكل غير دائم ) ومستوى الإعاقة الطفيفة (حالة الفرد الناجمة عن المرض، أ و الصدمات، أ و الإصابة، أو الاضطرابات الصحية الخلقية أو المكتسبة في مرحلة الطفولة أو تأثير ا لعوامل البيئية السلبي و التي ت ؤدي إلى انخفاض طفيف في فرص ا لتعليم والمشاركة والأداء المتاحة له ).

263 - ويجب أن يحدد مستوى القدرة على العمل بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 18 سنة حتى يبلغوا سن التقاعد. ويتجلى مستوى القدرة على العمل في قدرة الشخص على تكوين كفاء ته المهنية أو اكتساب تأهيل مهني جديد أو أداء أنشطة العمل التي تتطلب قدرا أقل من الكفاءة. ويحدد مستوى القدرة على العمل ل ل شخص دون سن 18 سنة وفقاً للإجراءات التي ت نص عليها الصكوك القانونية إذا كان ت ستشمله تغطية التأمين الاجتماعي الحكومي . ويحدد مستوى القدرة على العمل على أساس الوثائق الصادرة عن الأطباء المعالجين للشخص، و ال خبراء في مجال إعادة التأهيل المهني وغيرهم من ا لأخصائي ين. ويحدد مس توى القدرة على العمل بعد تقييم ال حالة ال صح ي ة ل لشخص وقدرت ه على أداء أنشطة العمل وفقاً للم ؤهلات المكتسبة، أو اكتساب مؤهل ات جديد ة أو أداء المهام التي لا تتطلب مهارات بعد استنفا د كل وسائل إعادة التأهيل الطبي والمهني الممكنة و أيضاً أدوات ال مساعدة ال خاصة.

264 - وتقيم القدرة على ال عمل على شكل نسبة م ئوية ويحدد مستو اها على شكل درجات قدر كل منها 5 نقط م ئوية :

إذا ثبت أن قدرة الشخص على العمل تتراوح بين صفر و 25 في المائة فإنه يعتبر غير قادر على العمل، ولا يمكن ه العمل في ظل ال ظروف ال عادية، أي أنه يكون قادر ا على العمل فقط في بيئة العمل المعدلة حسب نوع الإعاقة ؛

إذا ثبت أن قدرة الشخص على العمل تتراوح بين 30 و 55 في المائة فإنه يعتبر قادر ا جزئيا على العمل، وبوسعه العمل في ظل ال ظروف ال عادية مع أخذ التوصيات الواردة في الاستنتاج فيما يتعلق ب شروط العمل و طبيع ته بعين الاعتبار؛

إذا ثبت أن قدرة الشخص على العمل تتراوح بين 60 و100 في المائة فإنه يعتبر ق ا در ا على العمل .

265 - و يحدد مستوى ال احتياجات الخاصة ل لأشخاص الذين بلغوا سن تقاضي معاش الشيخوخة وفقاً ل تقييم تلك ال احتياجات.

266 - وتتولى البلديات ت حديد مستوى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للقرار رقم A1-316الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 16 تشرين الثاني/ ن وفمبر 2007 "بشأن الموافقة على شروط وضوابط تحديد ال احتياجات ال خاصة والاستجابة لها(الجريدة الرسمية رقم 120 4907، 2007). ويق َي م ُ مستوى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المعلومات المقدمة من قبل الدوائر المختصة الأخرى ( وفقاً لتقييم ا لاحتياجات الخاصة ذات الصلة با لتمريض والرعاية الدائم ين (المساعدة)، و الحاجة الاجتماعية للتعويض عن مصاريف النقل والتعويض ع ن نفقات شراء ال سيارة والتعديل التقني أو الحاجة إلى وسائل المساعدة التقنية أو ال حاجة ال خاصة لت عديل السكن أو الحاجة إلى الخدمات الاجتماعية) و ال مقابلة التي تجرى مع الشخص ذي الإعاقة . وتصدر البلدية لذلك الشخص شهادة ال شخص ذي الإعاقة بعد تحديد احتياجات ه الخاصة. ويحق للأشخاص الذين حدد مستوى احتياجات هم الخاصة الحصول على ال امتيازات المنصوص عليها في الصكوك القانونية على شاكلة الأشخاص الذين حدد مستوى قدرت هم على ال عمل.

267 - و تحدد احتياجات الأشخاص من قبل دائرة تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل بموجب "قائمة المعايير ووصف إجراءات تحديد الاحتياجات الخاصة ذات الصلة با لتمريض و الرعاية الدائم ين (المساعدة)، و التعويض عن شراء ال سيارة والت عديل التقني والتعويض ع ن تكاليف النقل" ال معتمدة بموجب الأمر رقم A1-120/V-346الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل ووزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 4 أيار/ مايو 2005 (الجريدة الرسمية رقم 60-2130، 2005). وتق يم الاحتياجات الخاصة وتلبى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الصكوك القانونية، بغض النظر عن سن الشخص أ و مستوى إعاق ته أو مستوى قدر ته على العمل. و ي عتمد ال قرار المتعلق ب الاحتياجات الخاصة مع أخذ التشخيص ال صادر عن ال طبيب بعين الاعتبار، و أيضاً إمكانية ا ستمر ار بعض الإعاقات الوظيفية بعد العلاج و/أو أنشطة إعادة التأهيل.

268 - و يمكن تقي ي م الاحتياجات الخاصة التالية:

(أ) الحاجة الخاصة للتمريض ال دائم، ال ت ي تحدد وفقاً للمعايير المعتمدة بموجب الأمر المذكور أعلاه، بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون ل لتمريض المستمر والذي ن تكون قدرته م على التنقل في المناطق المحيطة به م ، والتحرك والعمل والتصرف بشكل مستقل في الحياة الشخصية والاجتماعية مقيدة بسبب العاهات البدني ة والعقلي ة ؛

(ب) تحدد الحاجة الخاصة للعناية ال دائمة (المساعدة) وفقاً للمعايير المحددة في الأمر المذكور أعلاه بالنسبة للأشخاص الذين ي حتاج ون إلى ال رعاية ال مستمرة (المساعدة) من قبل شخص آخر في منازلهم و في حياتهم الشخصية والاجتماعية بسبب وجود اضطراب وظيفي خطير جدا؛

(ج) تحدد الحاجة ال خاصة لتعويض نفقات شراء ال سيارة وتعديلها التقني بالنسبة للأشخاص الدين يتجاوز سن هم 18 سنة المصابين بإعاقة شديدة في وظيف تهم ال حركية بسبب الظروف الصحية ذات الصلة، وفقاً للمعايير المعتمدة؛

(د) تحدد الحاجة الخاصة للتعويض عن مصاريف النقل بالنسبة للأشخاص المصابين بإعاقة شديدة في وظيف تهم ال حركية بسبب الظروف الصحية ذات الصلة، وفقاً للمعايير المعتمدة.

269 - وبعد تحديد الاحتياجات الخاصة المذكورة ، ت منح ل لأشخاص المبالغ التي ت حددها الصكوك القانونية ك تعويضات.

م دفوعات الأشخاص ذوي الإعاقة

270 - تدفع معاشات المساعدة الاجتماعية من أموال الميزانية العامة الحكومية ل لأطفال ذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل أو غير القادرين على العمل جزئيا والذين لا يحق لهم الحصول على أي نوع من مدفوعات المعاشات التقاعد ية أو الذين يتقاضون معاشات ضئيلة جدا، وفقاً لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن استحقاقات المساعدة الاجتماعية الحكومية (الجريدة الرسمية رقم 71-25، 2005). ويحسب مبلغ معاشات المساعدة الاجتماعية مع اتخاذ مبلغ معاش التأمين الاجتماعي الأساسي الحكومي كمرجع ( الذي قدره 360 ليتا حاليا) ( والذي س يشار إليه فيما يلي باسم "المعاش الأساسي"). و يختلف مقدار معاش المساعدة الاجتماعية حسب فئات المتلقين ( من 0.75 إلى 2 أضعاف المعاش الأساسي). ويتوقف معاش المساعدة الاجتماعية المدفوع ل لطفل ذي الإعاقة على مستوى الإعاقة الم قدر ، في حين أن المبلغ المدفوع لل أشخاص الذين هم في سن ا لعمل يعتمد على نسبة القدرة على العمل المفقودة، فضلاً عن تاريخ الاعتراف ب الشخص كشخص ذي إعاقة لأول مرة. وقد بلغ متوسط عدد متلقي معاش المساعدة الاجتماعية البالغين سن العمل 655 25 شخصاً عام 2010 ، في حين بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يتلقون أموال المساعدة الاجتماعية 835 15 طفلا.

271 - وتمنح ل لأشخاص الذين قُيمت قدرتهم على العمل واعترف بكونهم غير ق ا در ين على العمل أو غير ق ا در ين على العمل جزئيا وفقاً للإجراءات المحددة في الصكوك القانونية (المشار إليه م فيما يلي باسم " ال أشخاص غير القادرين على العمل" أو "الأشخاص غير القادرين على العمل جزئيا")، والذين قضوا الحد الأدنى ل فترة التأمين الاجتماعي الحكومي المطلوب ة وتدفع لهم معاشات التأمين الاجتماعي الحكومية عن القدرة على العمل المفقودة، بموجب قانون جمهورية ليتوانيا بشأن معاشات ال تأمين الاجتماعي الحكومي ة (الجريدة الرسمية رقم 59-1153، 1994؛ رقم 71-2555، 2005). وتتوقف أنواع ال معاش ات تلك و أيضاً جميع معاشات التأمين الاجتماعي الحكومية الأخرى على فترة عمل الشخص والدخل المؤمن الذي كان يتلقاه قبل منح المعاش. و ت جدر الإشارة إلى أن ه بدأ سريان القانون المؤقت لإعادة حساب ا لمنافع الاجتماعية ودفع ها في 1 كانون الثاني/ يناير 2010 (المشار إليه فيما يلي باسم "القانون المؤقت"، (الجريدة الرسمية رقم 152-6820، 2009)، وقد نص على الت خف ي ض ال مؤقت ل بعض المنافع الاجتماعية، بما في ذلك معاشات القدرة على العمل المفقودة المدفوعة للأشخاص غير القادرين على العمل جزئيا خلال فترة ال أزمة الا قتصادية التي شهدها ال بلد عامي 2010 و 2011. و ل م ت خفض المعاشات أكثر ،كما أنها رجعت إلى ما كان يدفع من م بالغ خلال عام 2009 بنهاية القانون المؤقت، أي بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2012. و بلغ متوسط معاش فقدان القدرة على العمل 621.15 ليتا ليتوانية ، كما بلغ متوسط عدد متلقي ذلك المعاش 6943 22 شخصاً وفقاً لبيانات عام 2010 . غير أن عدد متلقي معاش فقدان القدرة على العمل ظل في تزايد كل عام منذ عام 2007، مع أن المنحى التصاعد ي لهؤلاء المتلقين عرف بعض ال تباطؤ.

272 - وتلبى الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ا لتمريض والعناية الدائم ين (المساعدة) من خلال تزويدهم ب تعويضات تكاليف ا لتمريض أو الرعاية (المساعدة). وتحدد مبالغ تلك المدفوعات أيضاً على أساس المعاش الأساسي. وت منح تعويضا ت تكاليف التمريض في حدود 2.5 أضعاف المعاش الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم الحاجة الخاصة للتمريض ال دائم. وت منح تعويضا ت تكاليف ا لرعاية (المساعدة) للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ثبتت بشأنهم الحاجة الخاصة للرعاية ال دائم ة . ويمكن أن يعادل مبلغ ذلك التعويض 0.5 أو 1 أضعاف المعاش الأساسي ، وهو يحدد حسب نسبة الإعاقة المحددة ونسبة القدرة على العمل المفقودة و تاريخ الاعتراف ب الشخص كشخص ذي إعاقة لأول مرة .

273 - وتقدم المعلومات المتعلقة ب مبالغ تعويضات اقتناء ال سيارة وتعديلها تقني ا وتكاليف النقل في القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 20 من الاتفاقية.

الخدمات الاجتماعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

274 - توفر الخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بالنظر لاحتياجاتهم الفردية. و تق در حاجة الشخص للخدمات الاجتماعية وفقاً لتبع يته وإمكانيات التدريب على ا لعيش المستقل و أيضاً التعويضات من خلال الخدمات الاجتماعية من أجل الاستجابة ل مصالح الشخص واحتياجاته. وينظم هذه المسائل قانون الخدمات الاجتماعية، ووصف إجراءات تحديد حاجة الشخص (الأسرة) ل لخدمات الاجتماعية ومنحها له ، ومنهجية تحديد حاجة الشي وخ والأشخاص الكبار من ذوي الإعاقة ل لرعاية ا لاجتماعية المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-94الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 5 نيسان/ أبريل 2006 (الجريدة الرسميةرقم 43-1571، 2006) ومنهجية تحديد حاجة ا لأطفال ذوي الإعاقة ل لرعاية الاجتماعية المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-255الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 9 أيلول/ سبتمبر 2006 (الجريدة الرسمية رقم 97-3793، 2006).

275 - ويعالج توفير ومنح الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الخدمات الاجتماعية وفقاً لمبادئ الإدارة، و أيضاً المسائل المتعلقة بإدارة الخدمات الاجتماعية وتوفيرها ومنح ها مع متلقي الخدمات الاجتماعية و/أو ممثليهم، ومنظمات حماية مصالح وحقوق الفئات الاجتماعية من خلال التعاون والمساعدة المتبادلة بين الأشخاص والأسر والمجتمعات ومنظمات حماية مصالح وحقوق الفئات الاجتماعية ومؤسسات توفير الخدمات الاجتماعية والمؤسسات البلدية والعامة و من خلال الجمع بين توفير الخدمات الاجتماعية الموافقة لاحتياجات الشخص و توفير الخدمات الاجتماعية لأسرته.

276 - و ل ضمان إمكانية وصول ال سكان الفقراء إلى الخدمات الاجتماعية الحيوية، بم ن فيهم الأشخاص ذو و الإعاقة، ينص قانون الخدمات الاجتماعية على أن الخدمات العامة (المعلومات، والاستشارات، والوساطة، وتنظيم تقديم الأغذية في المطاعم الخيرية أو تسليم الغذاء ال دافئ، وتوفير الملابس والأحذية الضروري ة )، و أيضاً خدمات الرعاية الاجتماعية (المساعدة المنزلية لل أشخاص ال مسنين أو ذوي الإعاقة ، وخدمات تدريب ا لأسر المعرضة ل لمخاطر الاجتماعية على المهارات الاجتماعية) توفر مجانا لكل م تلق ي المنافع الاجتماعية أو لمن يقل دخل هم ع ن ضعفي الدخل المدعوم من قبل الحكومة (متوسط دخل الأسرة عن كل فرد من أفراد الأسرة) ( 700 ليتا ليتوانية ).

277 - وقد وردت ال معلومات المتعلقة ب الخدمات الاجتماعية الخاصة با لأشخاص ذو ي الإعاقة أيضاً في المادة 19 من ال تقرير بشأن الاتفاقية.

معلومات ع ن الم دف و عات التي يتقاضاها ا لأشخاص ذو و الإعاقة من أجل تغطية تكاليف الخدمات و فواتير الكهرباء والهاتف أو الوقود

278 - وفقاً للقرار رقم 193 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 26 آذار/ مارس 1992 "بشأن ال خدمات الطبية و الاجتماعية المقدمة ل لأشخاص ذو ي الإعاقة وضمان حال تهم المادية" (الجريدة الرسمية رقم 16-444، 1992) و "إجراءات الم دف و عات التي يتقاضاها ا لأشخاص ذو و الإعاقة" المعتمدة بموجب الأمر رقم A1-98الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في 6 نيسان/أ بريل 2005 (الجريدة الرسمية رقم 43-1572، 2006)، تؤدى ل لأشخاص ذو ي الإعاقة منح لتغطية تكاليف الخدمات المنزلية، و فواتير الكهرباء أو الهاتف أو شراء الوقود. وتدفع تلك المنح ل لأشخاص ذو ي الإعاقة الذين يقومون ب تربية الأطفال دون سن 18 عاما ( الذين يدرسون خلال النهار في مدارس التعليم العام، والمدارس المهنية المسجلة في جمهورية ليتوانيا أو في مؤسسات التعليم العالي - خلال النهار أو بشكل دائم (بدوام كامل)، حتى يبلغوا سن 24 عاما ) الذين تبين ل دائرة تقييم الإعاقة و القد رة على العمل أنهم غير قادر ين على العمل ( لجان تحديد الإعاقة حتى 1 تموز/ يولي ه 2005) والذي ن لا يكون أي من أعضاء أسر هم قادر ا على العمل. و يساوي مبلغ المنحة 20 في المائة من ال منفعة الاجتماعية الأساسية في الشهر.

توفير المساعدة المالية الاجتماعية لل أشخاص ذوي الإعاقة

279 - يستند نظام تقديم المساعدة الاجتماعية المالية الليتواني على تقييم دخل و/أو أصول السكان. وتساعد الفوائد الاجتماعية التي تدفع ل لأشخاص ذوي الدخل المنخفض على تخفيض مستوى خطر الفقر. وت منح الإعانة الاجتماعية و ال تعويضات لتغطية تكاليف تدفئة المنزل ومياه الشرب والماء الساخن ل لأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذي ن يكون دخل هم الم تأت ي من العمل والتأمين الاجتماعي وغيره م ا من المصادر غير كاف لأسباب موضوعية وخارجة عن إرادتهم، وفقاً لقانون جمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة المالية المقدمة للأسر منخفضة الدخل والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم (الجريدة الرسمية رقم 73-3352، 2003 ؛ رقم 155-7353، 2011). أما فيما يتعلق بالأصول والدخل، فيمنح الحق في الحصول على الإعانات المذكورة أيضاً للأشخاص الذين يتلقون معاش ا من أي نوع، أو مدفوعات المعاشات أو مستحقات المساعدة الاجتماعية والأشخاص الذين فقدوا من 45 في المائة إلى 55 في المائة من قدرتهم على العمل، شريطة أن يكونوا م سجل ين لدى مكاتب تبادل العم ا لة الإقليمية الليتوانية أو لدى دائرة العمل الوطنية لدولة أخرى ؛ و الأشخاص الذين يقومون ب الرعاية التمريضية ل أحد أفراد أسرتهم أو أحد أقربائهم أو زوجهم أو زوجتهم، الذي ثبت بشأنه أنه بحاجة إلى التمريض المستمر (المساعدة ، الرعاية) والذين يتقاضون تعويضات التمريض والرعاية (المساعدة) أو الذين اعترف بكونهم عاجز ين .

280 - ولل حد من الإقصاء الاجتماعي، لا تدرج تعويضات تكاليف نقل ا لأشخاص ذوي الإعاقة وتعويضات ا لتمريض أو الرعاية (المساعدة) و التكاليف والمنح و غيرهما من أشكال الدعم المادي ال أخرى الممنوحة للطلاب وتلاميذ المدارس و أيضاً أ م و ال المساعدة الاجتماعية المدفوع ة وفقاً ل قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الخدمات الاجتماعية في دخل الأسرة العام عند تحديد استحقاق المساعدة الاجتماعية المالية ومقدار الدخل ال ذ ي يتلقاه الأشخاص. و يساهم عدم إدراج الدخل المذكور ذ ي الطابع الاجتماعي في دخل الأسر في ال زيادة في المساعدة المالية الاجتماعية المقدمة لذوي الدخل المنخفض.

281 - و البلديات هي المسؤولة عن تلبية احتياجات الأشخاص المقيمين على أراضيها و ي حق لها تخصيص مب ا لغ مقطوع ة من ميزانيا ت ها إلى من يعيشون على دخل منخفض، وتوفر لهم المنتجات الغذائية والملابس وغيرها من الضروريات الحيوية. و يخول قانون جمهورية ليتوانيا بشأن المساعدة المالية المقدمة للأسر منخفضة الدخل والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ل لبلديات، وفقاً للإجراءات المحددة من قبل المجالس البلدية، منح المساعدة الاجتماعية المالية للأسر أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ، و أيضاً في حالات أخرى غير منصوص عليها في القانون المذكور (على سبيل المثال منح منفعة خاصة بناء على قرار صادر عن البلدية، دفع إعانة ب مبلغ مقطوع، منح تعويض ديون السكن، وما إلى ذلك)، مع أخذ الظروف المعيشية وضرورة ال حصول على الدعم بعين الاعتبار. وبالتالي ، يحق لل أشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في ظروف مادية سيئة أن يطلبوا ا لحصول على المساعدة الاجتماعية الممنوحة بناء على قرار من الإدارة البلدية لدى مركز الدعم الاجتماعي ل لبلدية المحلية التي يكون مكان إقامتهم تابعا لها .

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

282 - تنص المادة 33 من دستور جمهورية ليتوانيا على أن ه " يحق للمواطنين المشاركة في إدارة الدولة سواء بصفة مباشرة أو من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا، وي حق لهم أيضاً ولوج ال خدمة الحكومية في جمهورية ليتوانيا على قدم المساواة مع غيرهم ". ويُ كفل للمواطنين ال ليتواني ين أيضاً الحق في تقديم ال التماس ات . وتنص المادة 34 من الدستور على ال حق في التصويت وفي خوض الانتخاب ات، وهي تتضمن قيود ا بشأن المواطنين الذين اعترف بانعدام أهليتهم من قبل المحكمة. وتنص المادة 35 على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والجمعيات السياسية بحرية، شريطة أن لا ت تعارض أهدافها وأنشطتها مع القوانين. وبالتالي، فإن القواعد الدستورية المذكورة تكفل للمواطنين ذوي الإعاقة في جمهورية ليتوانيا الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للدولة.

283 - وتكفل الصكوك القانونية التالية حق مواطني جمهورية ليتوانيا في ا لمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم (الحق في التصويت، و في خوض الانتخاب ات ، و في تشكيل الأحزاب السياسية وما إلى ذلك ): قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الأحزاب السياسية، و قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الرابطات ، وقانون تكافؤ الفرص ، وغيرها من القوانين.

284 - ويحق ل جميع مواطني جمهورية ليتوانيا الذين بلغوا سن 18 سنة في تاريخ الانتخابات التصويت في انتخابات برلمان جمهورية ليتوانيا، و في والا نتخابات ال رئ ا س ية ل جمهورية ليتوانيا وفي انتخابات البرلمان الأوروبي وفي انتخابات المجالس البلدية. و تفرض بعض القيود على حق ا لمواطنين في خوض انتخابات برلمان جمهورية ليتوانيا، والا نتخابات ال رئ ا س ية ل جمهورية ليتوانيا، وانتخابات البرلمان الأوروبي وانتخابات المجالس البلدية، إلا أنه يحظر فرض أي قيود على حقوق المواطنين بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، على أساس الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الآراء أو وجهات النظر. و لا تفرض أيضاً أية قيود على ال ترشح بسبب الإعاقة أو الحالة الصحية. وقد ورد الحكم الوحيد المتعلق ب الحالة الصحية للمرشح في قانون جمهورية ليتوانيا بشأن الانتخابات الرئاسية - على المرشح أن ي قدم بيان ا طبي ا ينبغي أن تقوم اللجنة الانتخابية المركزية ب نشره.

تمثيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

285 - تحمي رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق هؤلاء الأشخاص و تمثلهم. و تبذل الجهود لأخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة وخبر تهم بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات. و تصاغ القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة ب الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المؤسسات العامة المسؤولة ، بالتنسيق مع رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة. و مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هو من أهم المؤسسات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم (يرجى الرجوع أيضاً إلى القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 33 من الاتفاقية) وهو يتضمن، ضمن ال مشاركين فيه ، ممثلي منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ونواب ال وزراء الذين يمثلون المؤسسات العامة (الوزارات). وقد اعتمد تشكيل مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشاط اته و و ظائف ه ب موجب قرار صادر ع ن حكومة جمهورية ليتوانيا في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2005 "بشأن اعتماد ت شكيل ولوائح مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التابع ل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل" (الجريدة الرسمية رقم 152-5603، 2005).

كفالة التمكين من التصويت

286 - يلزم قانون جمهورية ليتوانيا الحالي بشأن الانتخابات وقانون جمهورية ليتوانيا بشأن ال استفتاء البلديات ب توفير أماكن كافية لتنظيم الانتخابات وإجرا ئها . و يجب على المؤسسات العامة وغيرها من المنظمات أن توفر للجان الانتخابية المباني والمعدات الكافية لإعداد الانتخابات وإجرا ئها ب طلب من البلدي ات . و ت مول صيانة أماكن التصويت ومراكز الاقتراع (الدوائر الانتخابية) التابعة للجان الانتخابية ل لبلدي ات والد و ائر، واقتناء معدات أماكن التصويت وتخزين ها من ميزانيات البلديات. و إذا لم يكن بوسع البلدي ات توفير المباني أو المعدات الكافية ل مراكز الاقتراع وأماكن التصويت التابعة للجان الانتخابية ل لبلدي ات والد و ائر، تغط ى التكاليف ذات الصلة من قبل لجنة الانتخابات المركزية من الأموال المخصصة لها في الميزانية العامة الحكومية .

287 - و في هذه الحالة ، تسترجع لجنة الانتخابات المركزية من ال بلدية التكاليف الفعلية لمباني ومعدات التصويت في أجل شهرين من تاريخ إجراء الانتخابات ومن خلال إجراء غير قضائي . وب النظر لل مدة التي تستغرقها الانتخابات والتوريدات الحكومية ، يمكن أن تطبق مثل هذه الآلية فقط فيما يتعلق بتعديل المباني المتنقلة منخفضة التكلفة أو شراء الم عدات منخفضة التكلفة. وبفعل قصر مدة تنظيم ال انتخابات وإجرائها ، يتعذر إدخال تغييرات على مباني أماكن التصويت وتعديلها .

288 - وعلاوة على ذلك، يوجد في ليتوانيا حوالي 2050 مركز اقتراع ، حسب الانتخابات. و تواجه لجنة الانتخابات المركزية بفعل ذلك م شكلة ال مشاركة غير ال كافية ل لبلديات في تعديل المباني المخصصة للاستخدام العام التي يجرى فيها التصويت أو مشكلة موارد ها المالية المحدودة.

289 - و تتخذ لجنة الانتخابات المركزية قرارا بالموافقة على إجراء تجهيز مباني التصويت قبل كل انتخابات أو عملية استفتاء. ويشمل ال إجراء، من بين متطلبات أخرى محددة بموجب قوانين الانتخابات والاستفتاء، حكما وضع من قبل لجنة الانتخابات المركزية منذ عام 2010، ينص على تعديل المباني حسب احتياجات الناخبين ل ضمان وصول الناخبين من ذوي الإ عاقة ال حركية و/أو ضعاف البصر والناخبين من كبار السن إلى أماكن التصوي ت . وإذا ا ستح ا ل ضمان بناء غرف التصويت تلك داخل المباني التي تعدل حسب احتياجات الناخبين، من المستحسن ترتيب غرف ل لتصويت في المباني التي لا توجد فيها إ نشاءات تحول دون وصول الناخبين من ذوي الإ عاقة ال حركية و/أو ضعاف البصر والناخبين من كبار السن إلى أماكن التصويت. ويتعلق الأمر هنا ب متطلبات اختيارية بالنسبة للبلديات. وب الرغم من كو ن القوانين المذكورة تنص على التزام المؤسسات العامة والبلديات ب مساعدة اللجان الانتخابية في الاضطلاع بولايته ا ، لا تتضمن الصكوك القانونية أية آلية حقيقية لتنفيذ هذا الحكم . وي جب على اللجان الانتخابية ل لبلدي ات أو الد و ائر إعداد المعلومات الموجهة للناخبين بشأن الدوائر الانتخابية و إ عل ا ن ها (مراكز الاقتراع) في أجل لا يتجاوز 45 يوما قبل موعد الانتخابات وفقاً لإجراءات تشييد م باني التصويت ا لتي ا عتمد تها لجنة الانتخابات المركزية ل لانتخابات الماضية، أي إعلان عنوان مركز الاقتراع، و شرح كيفية الوصول إليه للناخب ، وإعلان وسائل الاتصال والنقل ( مثل أقرب موقف ل وسائل النقل العام) و/أو أهم معالم الرحلة ، و يجب أيضاً توفير المعلومات للناخب ين ع ما إذا كان مكان التصويت معدلا حسب حاجيات الناخبين من ذوي الإ عاقة ال حركية و/أو ضعاف البصر والناخبين من كبار السن. وتتاح كل هذه المعلومات على الموقع الشبكي للجنة الانتخابات المركزية خلال فترة الانتخابات.

290 - و بدأ نفاذ تعديل الفقرة (4) من المادة 22 من قانون جمهورية ليتوانيا للا نتخابات ا لبرلمان ية في 14 نيسان /أبريل 2012 (الجريدة الرسمية رقم 22-635، 1992 ؛ رقم 59-1760 ، 2000)، الذي أ لزم المؤسسات البلدية، التي هي مسؤولة عن تعديل المباني ل لاستخدام العام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، ب تقييم تعديل وملاءمة أماكن التصويت المخصصة للانتخابات حسب احتياجات الناخبين من ذوي الإ عاقة ال حركية و/أو ضعاف البصر والناخبين كبار السن.

ال تصويت

291 - وينص قانون الانتخابات والاستفتاء المعمول به حاليا على إمكانية ال تصويت في المنزل بالنسبة للناخبين ذوي الإعاقة ، و الناخبين ال معاقين مؤقتا بسبب المرض والناخبين الذين يبلغون من السن 70 عاما أو أكثر ، إذا كانوا غير قادرين على ال حضور إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات بسبب حالته م الصحية. ويخول حق التصويت ب البريد فقط للناخبين الذين أخ ضع وا ل لرعاية الصحية بسبب حالتهم الصحية أو سنهم (باستثناء المرض ى ال خارج يين )، أ و الرعاية الاجتماعية أو مؤسسات الوصاية أو الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، وبالتالي لا يمكنهم ال حضور إلى مكان الاقتراع. وقد أن ش ئت لهذا الغرض أ قسام خاصة داخل تلك المؤسسات. و تسمح ال قوانين ل لناخبين غير ال قادرين على التصويت ب أنفسهم بسبب العلل البدنية ا لتصويت بمساعدة شخص آخر يثقون في ه. ويجب على ذلك الشخص التأشير على ورقة الاقتراع في حضور الناخب، و وفقاً ل تعليمات ه ، والحفاظ على سرية التصويت. ويحظر على أعضاء اللجنة و مراقبي ا لانتخابات وممثلي ها التصويت للناخبين ذوي الإعاقة .

البرنامج الوطني لإ دم ا ج ا ل أشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012

292 - تشمل خطة تدابير تنفيذ البرنامج الوطني التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة ا ل أشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية عام 2011، بما في ذلك تمويل المشاريع لدعم أنشطة رابطات الإعاقة، واتخاذ تدابير لتحسين إتاحة إجراءات التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة . و تشجع البلديات أيضاً ، وفقاً للإجراءات التي ت نص عليها الصكوك القانونية، على تكوين لجان بلدية دائمة لمعالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ب هدف تعزيز التعاون بين البلديات والمنظمات في مجال إ دم ا ج ا ل أشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً . وت تضمن الأنشطة ذات الصلة تنظيم مؤتمر و دورات تدريب ية لممثلي الإدارات البلدية والمنظمات غير الحكومية.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

293 - تنص المبادئ التوجيهية لل سياسة الثقافية الليتوانية المعتمدة بموجب القرار رقم 542 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 14 أيار /مايو 2001 (الجريدة الرسمية رقم 42-1454، 2001)، على ضمان حقوق الإنسان والحريات ال أساسية وحماي تها في ليتوانيا ، بما في ذلك الحقوق الثقافية. و تقوم السياسة الثقافية الليتوانية على الدستور والقوانين واللوائح. وتشير المبادئ التوجيهية لل سياسة الثقافية الليتوانية إلى أن تطوير مجتمع المعلومات يعد من الأهداف الاستراتيجية للدولة. وتحدث الابتكارات التكنولوجية تغ ي يرات كبيرة في الحياة العامة والخاصة ل كل مواطن، كما توسع مجال العلاقات الدولية وتعز زها . و المكتبات والمتاحف هي أهم المؤسسات الثقافية التي تؤدي المهام ذات الصلة ب تطوير مجتمع المعلومات.

294 - وتتيح ال مكتبة الليتوانية للمكفوفين ( وردت معلومات عن نشاطه ا في القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 21 من الاتفاقية) للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية الفرصة لل مشاركة في الحياة الثقافية من خلال تنظيم الفعاليات المختلفة، مثل الاحتفال بال ذكرى السنوية لأهم معالم حياة الشخصيات العامة التي كانت من المكفوفين ، وعرض أعمال الكتاب المكفوفين ، وتنظيم لقاءات مع أشخاص بارزين وممثلي المنظمات و عقد المؤتمرات الدولية والوطنية، وتشكيل مجموعات (دوائر) المؤلفين المكفوفين أو ضعاف البصر، بمشاركة المهتمين ب الثقافة.

295 - وتنظم المتاحف والمكتبات الليتوانية، بالتعاون مع مختلف الرابطات غير الحكومية التي تشمل ال أشخاص ذوي الإعاقة، و أيضاً دور الحضانة والمدارس، الفعاليات المختلفة (الحفلات الموسيقية والمعارض والعروض)، وتضع البرامج والمشاريع التعليم ية الم وجه ة للأشخاص ذوي الإعاق ة . على سبيل المثال، ي قدم متحف البحر الليتواني جلسات العلاج من خلال الدل ا فين، ويقوم بتنفيذ مشروع العلاج من خلال الحيوانات (مما يعني التواصل مع الحيوانات والموظفين الذين يعتن ون به ا )، وال معرض اللمس ي " الأشياء التي يمكن ها أن ت ت كلم "، المنظم في متحف شياولياي أوسرا والذي يرمي إلى تعريف ال زوار المكفوفين وضعاف البصر ب تاريخ ليتوانيا، وثقاف تها ، وفن ها الحديث من خلال معارض الأشياء ال ملموس ة .

296 - ولتمكين ال زوار من ذوي الإعاقة من ولوج المتاحف مجانا ، صدر الأمر رقم 410 ع ن وزير الثقافة لجمهورية ليتوانيا في 5 حزيران/ يوني ه 1998 " بشأن تحديد أسعار التذاكر، و خدمات ال رحل ات وامتيازات زيارة المتاحف الحكومية" . وقد مكن ذلك الأمر مديري مركز الفن المعاصر و المتاحف الوطنية ومتاحف الجمهورية من إتاحة الدخول مجانا إلى ال مت ا حف للأشخاص ذوي الإعاقة، وأوصى مديري المتاحف المندرجة ضمن اختصاص السلطة المحلية بذلك . ( وردت معلومات عن تطوير المكتبات وأنشطتها في القسم الفرعي بشأن المادة 21 من الاتفاقية).

297 - وتقدم وزارة الثقافة كل عام التمويل المشترك للمشاريع الثقافية. و يمنح التمويل أيضاً لد عم المشاريع الثقافية للمنظمات ا لمعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة . ويقدم التمويل المشترك من خلال ال مؤسسة ال عامة "صندوق دعم الصحافة و الإذاعة والتلفزيون " من خلال تقديم عطاء حسب ا لطلبات المقدمة إلى الصندوق من قبل مقدمي المعلومات العامة. وقدم الدعم المالي خلال ال فترة 2009-2011 لل مشروع الصحاف ي "تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن ذواتهم في المجتمعات"، و مشروع إذاعة " آي آم "، و مشروع الإنترن ت " ثقافة ا لصم وتعليم هم وتقاليد هم في الفضاء الافتراضي" ومشروع التعليم التلفزيوني مع ال ترجمة إلى لغة الإشارة " حتى يترعرع ا لأطفال وهم يألفون ال صدق".

298 - وت نص الفقرة (1) من المادة 3 من قانون جمهورية ليتوانيا بشأن التربية البدنية والرياضة (الجريدة الرسمية رقم 9-215، 1996؛ رقم 47-1752، 2008) على مبدأ المساواة، أي ال سع ي إلى خلق ظروف مواتية لكل من هو على استعداد للمشاركة في الألعاب الرياضية، بغض النظر عن نوع جنسه أو سن ه أو إعاق ته أو دين ه أو معتقد اته أو ميله الجنسي أ و وضع ه الجنسي أو الاقتصادي. و لا ينبغي اعتبار ال فصل في ال مسابقات بين ا لرجال والنساء وتخصيص المسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة و تنظيم المسابقات حسب الفئات العمرية وتحديد عدد المشاركين في ها ا نتهاك ا لمبدأ المساواة. و يمكن أن ت دفع الحكومة منح ا حددت مبلغها ل لرياضيين ذوي الأداء ال عالي في ال رياض ات الأولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتدربون ل خوض غمار ا لمسابقات الدولية وتمثيل ليتوانيا في ها، وفقاً للقانون المذكور. وقد تلقى 47 رياض يا من الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2010 ما مجموعه 000 630 ليتا ليتوانية برسم ال منح الحكومية ، في حين د ُ فع عام 2011 ما مجموعه 7800 21 ليتا ليتوانية إلى 15 ر ياضي ا ، ووزع عام 2012 مبلغ 200 068 1 ليتا ليتوانية على 57 ر ياضي ا . و د ُ فع ت أيضاً ل لرياضيين ذوي ال مستوى ال عال ي وغيره م من أعضاء الأ فرق ة ال وطنية جوائز مال ية بالنظر ل إنجازات هم الرياضية. و دفع عام 2009 ما مجموعه 200 321 1 ليتا ليتوانية ، و 800 153 ليتا ليتوانية عام 2010، و 000 474 ليتا ليتوانية عام 2011 كجوائز مال ية ( وفقاً للقرار رقم 927 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 16 آب/ أغسطس 2000 " بشأن تشجيع الرياضيين ذوي الأداء ال عالي وغيره م من أعضاء الفريق الوطني ").

299 - وينص القانون على إمكانية منح وزارة التربية البدنية والرياضة لقب رياضي ومدرب م ستحق في جمهورية ليتوانيا ل لفائزين في الألعاب الأولمبية للمعوقين والفائزين ب جوائز ها ، و ألعاب ا لصم، وأ بط ا ل أوروبا والعالم في مختلف رياض ات الألعاب الأولمبية للمعوقين والألعاب الأولمبية لل صم ومدربيهم.

300 - وي نص قانون التربية البدنية والرياضة على أن ه يحق لل رياضي الذي يحمل الجنسية ال ليتواني ة ، الذي أنهى مساره ال مهن ي في مجال الرياضة ول م يعد ي شارك في الألعاب الأولمبية، ولا في البطولات الأوروبية و العالم ية ، الحصول على معاش شهري يبلغ 1.5 ضعف متوسط الأجور، شريطة أن يكون الرياضي الذي يحمل جنسية جمهورية ليتوانيا و ي مثل ها كان يحمل جنسية جمهورية ليتوانيا أو اكتسب ها قبل ن فاذ القانون، وفاز في الألعاب الأولمبية للمعوقين وألعاب ا ل صم قبل اكتساب الجنسية ( تحدد إجراءات وشروط دفع المعاشات وفقاً لإجراء وشروط دفع المعاشات للرياضيين السابق ين المعتمدة بموجب القرار رقم 1302 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 3 كانون الأول /ديسمبر 2008 (الجريدة الرسمية رقم 142-5650، 2008). وخصص عام 2011 مبلغ 8200 14 ليتا ليتوانية لدفع معاشات 5 رياضيين من الأشخاص ذوي الإعاقة .

301 - و تشارك المنظمات غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية في الأنشطة ذات الصلة ب الحياة الثقافية والتربية البدنية والرياضة في ليتوانيا. وهي تطور الأنشطة الثقافية ، فضلاً عن ال أنشطة ذات الصلة ب ا لأل عاب الأولمبية للمعوقين ، و الألعاب الأولمبية للصم و الألعاب الأولمبية الخاص ة ومختلف أشكال الرياضات في البلد. وقد ظلت منظمات رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية الخمس التالية تعمل في ليتوانيا لمدة 22 عاما خلت : لجنة ا لأل عاب الأولمبية للمعوقين ا ل ل يتواني ة ، و الاتحاد ال ليتواني لرياض ات ا ل مكفوفين واللجنة ال ليتواني ة لرياض ات ا لصم، و الاتحاد الرياضي ال ليتواني لرياض ات ا لأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة ا ل ل يتواني ة للأ ل عاب الأولمبية الخاصة. و تضم الاتحادات واللجان 37 ناديا رياضيا للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، و 25 مدرسة خاصة و 17 دارا لل رعاية الاجتماعية، و14 مركز ا ل لتربية الخاصة، ومراكز الرعاية النهار ية ومراكز التدريب المهني التي يمارس فيها الأنشطة الرياضية أكثر من 400 5 شخص من ذوي الإعاقة. ويقوم م مثل و المنظمات الوطنية المعنية ب رياضات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ب تمثيل ليتوانيا في 15 منظم ة دولية. و يوافق هيكل منظمات رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة الوطنية الخمس المذكورة تقريبا هيكل المنظمات الدولية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشارك منظمات رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة الليتوانية في 23 رياضة وحدثا رياضي ا . وتنظم في البلد كل عام أكثر من 70 بطولة في مختلف رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة (نظمت 72 بطولة عام 2009 ، و 78 ب طولة عام 2010 ، و 75 بطولة عام 2011 ) حضره ا أكثر من 500 3 رياضي ا ً من ذوي الإعاقة (شارك 504 3 رياضي ين من ذوي الإعاقة عام 2009 ، و 608 3 رياضي ين من ذوي الإعاقة عام 2010 و608 3 رياضي ين من ذوي الإعاقة عام 2011)، و نظمت خمسة أحداث رياضية دولية (مسابقة لعبة ال بوتشيا في سياق ا لأل عاب الأولمبية للمعوقين والأشخاص الذين يعانون من ال إعاقة الحركية، و كرة السلة على ال كر ا سي ال متحرك ة ، و الكرة الطائرة جلوسا ومصارعة الجودو للرياضيين المعاقين بصريا، وبطولات كرة الهدف) شارك فيها أكثر من 180 رياضي ا من الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظم أيضاً 3-4 من ال أحداث الرياضية لتلاميذ المدارس والأطفال (ألعاب أطفال المدارس ال صم، ومنافسة ر ياضية خاصة با لأطفال تحت شعار "شجع ان و أ قوي اء وسريع ون " و بطولات كرة السلة وكرة القدم ل مدارس التربية الخاصة) شارك فيها أكثر من 400 من تلاميذ المدارس و نظمت 6-7 أحداث خاصة ب الصحة واللياقة البدنية ( ال ألعاب ال ليتواني ة ل لأشخاص ذوي الإعاقة، الألعاب الأولمبية الخاص ة ب دور الرعاية، والأحداث المنظمة في سياق المهرجانات الأوروبية للألعاب الأولمبية الخاصة ب أسابيع كرة القدم وكرة السلة، ومهرجانات الصيف والشتاء الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية و البصرية) حضره ا ما يق ا رب 500 1 رياضي ا ً من ذوي الإعاقة. كما نظم خلال الفترة 2009-2011، 158 مخيم ا تدريب يا من أنواع مختلفة استفاد منها 504 رياضي ين من ذوي الإعاقة، وعقدت ست ندوات ل تحسين التدريب ومؤتمرات ٌ حضرها 25 مشاركا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

302 - وحتى يتسنى إ دم ا ج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، يشارك الرياضي ون الليتواني ون ذو و الإعاقة ال أفضل أداء في منافسات الرياضيين الأصحاء الليتواني ة ( شارك فيها 126 رياضي ا من ذوي الإعاقة عام 2010، و130 رياضي ا من ذوي الإعاقة عام 2011 )، و في الألعاب الم نظم ة من قبل المنظمات الرياضية الدولية ل لأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ا لأل عاب الأولمبية للمعوقين ، و الألعاب الأولمبية للصم، و الألعاب الأولمبية الخاص ة ، وألعاب الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين وألعاب الاتحاد الدولي للرياضات الممارسة على الكراسي المتحركة ورياضات مبتوري الأطراف ، و بطولة العالم الأوروبي ة و غيرها من البطولات الدولية. و تنافس عام 2009 ما مجموعه 148 رياض يا ً من ذوي الإعاقة في المسابقات المذكورة، وقد شارك فيها 170 ريا ضيا ً عام 2010، و 155 رياضيا ً عام 2011 . وشارك خلال الفترة 2000-2011 في تلك المنافسات رياضي و ن يمثلون 16 رياضة، و فاز ال رياضي و ن بال ميداليات في 12 رياضة.

303 - وتمول برامج منظمات رياض ات ا لأشخاص ذوي الإعاقة ومشاريع ها إلى حد كبير من أموال ال ميزانية الحكومية من خلال وزارة التربية البدنية والرياضة التابعة ل حكومة جمهورية ليتوانيا ( خُصص منها ما مجموعه 400 278 1 ليتا ليتوانية عام 2011، و 800 542 1 ليتا ليتوانية عام 2012) وصندوق دعم التربية البدنية و الرياضة ( خَصص مبلغ 800 71 ليتا ليتوانية عام 2011 و 000 43 ليتا ليتوانية عام 2012)، و أيضاً إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

304 - وتقوم إدارة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة سنويا، وفقاً للإجراءات التي ت نص عليها الصكوك القانونية، بالإعلان عن العطاءات وت مو ي ل مشاريع تقديم خدمات إعادة تأهيل ا لأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع التي تدعم أيضاً تطوير القدرات الفنية والرياضية و غيرها من القدرات ضمن الدوائر الفنية والثقافية، والجماعات والنوادي ، من بين الأنشطة ال أخرى التي تحظى ب دعمها ، وذلك سعياً لتنفيذ البرنامج الوطني ل إد م ا ج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 والتدبير 3.2 من تدابير خطة التنفيذ. وتشمل إجراءات تنفيذ التدبير 8.3 عروض العطاءات السنوية وتمويل مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة ب هدف رعاية فعاليات الترفيه النشيط وال فعاليات الثقاف ي ة و الرياضية وتنظيم ها . (انظر أيضاً القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 26 من الاتفاقية). وأنفق 860 793 1 ليتا ليتوانية من ال ميزانية ال حكومية عام 2011 على أنشطة تطوير ال قدرات الفنية. وقد اضطلعت 145 منظم ة ب أنشطة تطوير القدرات الفنية على مستوى المجتمع.

305 - وفي سياق تنفيذ المشاريع، تعطى دروس تطوير ال قدر ا ت الفنية من أجل منح الأشخاص ذوي الإعاقة فرصة للتعبير عن قدراتهم ب أشكال مختلفة (الرسم، أعمال الصلصال، ال تصميم، وما إلى ذلك ) وتطوير تلك القدرات . وينظم الأشخاص ذو و الإعاقة معارض يعرضون فيها أ عم ا لهم و ي شارك ون في المسابقات. وتنظم علاوة على ذلك البروفات والدروس ل مختلف جماعات الهواة الفن ية ( مجموعات المسرح والرقص و ال إ لقاء، ومجموعات الموسيقى والفرق الموسيقية و الصوتية و ال فكاهة ، وما إلى ذلك). وتقوم م جموعات الفنان ين الهواة بتنظيم برامج الحفل ات ، و الم شارك ة في مختلف الفعاليات الثقافية، وتنظيم المهرجانات والحفلات الموسيقية. وقد شارك في تنفيذ المشاريع 875 4 شخصاً من ذوي الإعاقة، من بينه م 500 طفل من ذوي الإعاقة وتلق وا الخدمات في سياق مختلف مجموعات الغناء والرقص والمسرح و ال إ لقاء، ومجموعات الموسيقى والفرق الموسيقية و الصوتية و ال فكاهة وغيرها من الأصناف والمجموعات الفنية . وشارك في ال فعاليات المنظمة أكثر من 000 10 شخص من ذوي الإعاقة، بم ن فيهم ما يق ا رب 200 طفل من ذوي الإعاقة. وخصص ما مجموعه 940 828 ليتا ليتوانية من ال ميزانية الحكومية عام 2011 ل أنشطة تطوير القدرات الرياضية. و نفذ ت أنشطة تطوير القدرات الرياضية على مستوى المجتمع من خلال 90 منظمة. و قدم الدعم أثناء تنفيذ المشاريع لأنشطة 32 ناديا رياضي ا للأشخاص ذوي الإعاقة، كان من مرتاديهم 066 3 شخصاً من ذوي الإعاقة، بمن في هم 481 طفل ا من ذوي الإعاقة. و حضر 304 5 أشخاص ، من بينهم 776 4 من ال أشخاص ذوي الإعاقة، و 592 طفل ا من ذوي الإعاقة دورات تدريبية، ودروسا ومسابقات ومهرجانات رياضية نظمت في مختلف الألعاب الرياضية.

306 - ومن الأنشطة التي تحظى بال دعم في سياق تنفيذ مشاريع دعم أنشطة رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة ، تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية و الترفيهية النشطة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وخصص ل نشاط تنظيم الفعاليات الثقافية عام 2011 دعم قدره 940 531 ليتا ليتوانية من الميزانية العامة الحكومية . و نظمت الفعاليات الثقافية من قبل 10 منظمات جامعة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونظمت 63 فعالية ثقافية عام 2011 في سياق تنفيذ المشاريع (حفلات ال مجموعات الفنية للأشخاص ذوي الإعاقة و مسابقات التعبير والإبداع الفني والأمسيات ال مواضيعية وحلقات عمل التعبير الفني في الهواء الطلق، والمهرجانات، والتفاعلات الاجتماعية، والعروض وغيرها). وقد يسر تنظيم الفعاليات الثقافية تنمية القدرات الفنية والاجتماعية والإبداع ية والتبادل الثقافي والشراكة الاجتماعية داخل المجتمع بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وحضر الفعاليات الثقافية التي نظم ت 008 24 مشارك ين ، كان من بينهم 655 8 شخصاً من ذوي الإعاقة، من هم 694 ط فل ا من ذوي الإعاقة. و ي هدف تنظيم الفعاليات الثقافية إلى تعزيز التغيير في سياق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ، مما قد ي ؤدي إلى تحسين وضع هم في المجتمع والحد من إقصا ئهم على المستوى الاجتماعي.

307 - و أ ُ نفق مبلغ 000 604 ليتا ليتوانية من الميزانية العامة الحكومية عام 2011 لدعم تنظيم الأنشطة الرياضية. و نظمت ال أحداث الترفيهية النشطة من قبل 6 منظمات جامعة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونظم 127 حدثا ً ر ياضي ا ً في سياق تنفيذ المشاريع (أي البطولات والدوريات والمسابقات والمهرجانات الرياضية ومخيمات التدريب الرياضي) شارك فيها 232 4 شخصاً ، من بينهم 836 2 شخصاً من ذوي الإعاقة، م نهم 522 ط فل ا ً من ذوي الإعاقة. وحظي تنظيم ال أحداث الترفيهية النشطة و ال مخيمات عام 2011 ب دعم بلغ 260 197 ليتا ليتوانية من الميزانية العامة الحكومية . و نظمت ال أحداث الترفيهية النشطة من قبل 8 منظمات جامعة للأشخاص ذوي الإعاقة. ونظم 70 حدث ا ترفيهي ا نشط ا ومخيما في سياق تنفيذ المشاريع، حضرها 132 3 شخصاً ، كان من بينهم 799 2 شخصاً من ذوي الإعاقة، من هم 170 ط فل ا من ذوي الإعاقة.

308 - و تقوم مؤسسات التعليم العالي الليتواني ة بتدريب الأخصائيين للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمنح ال أكاديمية الليتواني ة ل لتربية الرياضية مثلا شهادات لل أخصائيين في تعليم النشاط البدني المعدل .

309 - وفيما يتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 30 من الاتفاقية، ت نص الفقرتان (1) و (2) من المادة 22 من قانون جمهورية ليتوانيا بشأن حق التأليف والنشر والحقوق ذات الصلة (الجريدة الرسمية رقم 50 -1598، 1999؛ رقم 28-1125، 2003) على أن ه يجوز نسخ الأعمال المنشورة بصفة قانونية لأغراض البحث العلمي غير التجارية والتعليمية على ال شكل المناسب للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات السمع ية أو البصر ية إلى الحد الذي تقتضيه تلك الإعاق ات دون إذن من صاحب العمل أو صاحب حق التأليف والنشر المتعلق به ، ودون دفع أجر، لكن مع ذكر المصدر و اسم المؤلف قدر الإمكان، باستثناء الأعمال التي أعدت خصيصا لذلك الغرض. وت جوز إعادة إنتاج أداء عمل سمعي بصري، أو تسجيل ه الصوتي أ و تسجيل ه المصور ( ال فيلم)، و أيضاً البث الصادر عن هيئة الإذاعة أو تسجيلاته لأغراض غير تجارية على ال شكل المناسب للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات السمع ية إلى الحد الذي تقتضيه تلك الإعاقة ، وفقاً لأحكام القانون المذكور.

310 - و من أهداف مفهوم التعليم غير النظامي ل تلاميذ المدارس المعتمد بموجب الأمر رقمISAK-2695الصادر عن وزير العلوم والتعليم في جمهورية ليتوانيا في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2005 (الجريدة الرسمية رقم 4-115، 2006) معالجة مشاكل ال إ دماج الاجتماعي، بما في ذلك ال إ دماج الاجتماعي للأطفال الذين يحظون ب فرص أقل وحل م شاكل هم الاجتماعية ( ا لأطفال الذين ترعرعوا في بيئة غير مواتية من حيث الظروف الثقاف ي ة والجغرافية والاجتماعية والاقتصادية أو الذين هم من ذوي الاحتياجات الخاصة)، و أيضاً احتياجات الأطفال غير العاديين (الموهوبين والمتفوقين بشكل خاص ) والذين لا ي ناسب هم النظام التعليمي. ويتماشى ذلك مع أحكام هذه المادة التي تنص على وجوب توفير فرص ا لمشاركة في اللعب والترفيه وأنشطة أوقات الفراغ والأنشطة الرياضية، بما في ذلك أنشطة النظام المدرسي ، ل لأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

ثالثا ً- حالة الأطفال ذو ي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

311 - تُ كفل الحماية القانونية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة من التمييز المحتمل بموجب قانون المساواة في المعاملة ال ذ ي ي نص على أن الإعاقة قد تشكل سبب ا لل تمييز. وينص ذلك القانون ك ذلك على أن نوع الجنس يمكن أ ن يشكل أيضاً أ ساس ا للتمييز. ويمثل ذلك شروط ا مسبقة لمكافحة التمييز المتعدد، مع منح الأولوية الأفقية لنوع الجنس.

312 - وينظم قانون تكافؤ ال فرص بين ا لنساء والرجال المساواة بين المرأة والرجل. ويمكن تطبيق أحكام القانون عند إمكانية تعرض الفتيات والنساء ذوات الإعاقة للتمييز على أساس نوع الجنس. ويتعلق الأمر بقانون جوهري في ما يتعلق بال اتفاقية ل كو نه، أولا وقبل كل شيء ، يحدد شروط تكافؤ الفرص بين النساء والرجال والتمييز (المباشر وغير المباشر على حد سواء)، وانتهاك الحقوق المتساوية ل لنساء والرجال، والتحرش الجنسي. وهو ينص ، ثانيا، على الإجراءات التي ينبغي ا عتب ا ر ها تمييزية، و يحظر مثل تلك الأعمال ويحدد مجال التطبيق. كما ينظم القانون المذكور ، ثالثا، آلية ال مراقبة و ال رصد. وتنص المادة 3-2 من قانون تكافؤ الفرص بين ا لنساء والرجال على أن السلطات والهيئات الحكومية والبلدية تقوم بو ضع البرامج والتدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وتنفيذ ها، بما يتماشى مع نطاق اختصاصها.

313 - و ل تنفيذ الأحكام المذكورة، اعتُمد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2010-2014 بموجب القرار رقم 530 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 4 أيار/ مايو 2010 (الجريدة الرسمية ، رقم 56-2757، 2010). وقد اعتمدت خطة عمل تنفيذ تدابير البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2010-2014 بموجب الأمر رقم A1-323الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل ل جمهورية ليتوانيا في 7 تموز/ يولي ه 2010 (الجريدة الرسمية، رقم 83-4391، 2010) لتنفيذ ذلك البرنامج. و تطبق ال تدابير على ا لجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. و ت قدم معلومات مفصلة عن تنفيذ تدابير ب رنامج تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2010-2014 في التقرير الخامس بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ليتوانيا.

314 - و تنف ذ الأولوية الأفقية المتعلقة ب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في جميع المجالات، و في سياق التعاون على مختلف المستويات. وقد فوض تنسيق تنفيذ سياسة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال على المستوى الحكومي لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل. و يطلب من الوزارات والبلديات أيضاً وضع وتنفيذ البرامج والتدابير الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ضمن نطاق اختصاصاتها ، بموجب قانون تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ل جمهورية ليتوانيا. أما على المستوى الأكاديمي، فقد أنشئت مراكز لل دراسات الجنسانية في أهم جامعات البلد. ول ضمان الأداء الفعال لهذه الآلية، شكل ت لجنة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال تتكون من ممثلي ن مفوض ين من قبل جميع الوزارات والمنظمات غير الحكومية. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد في ليتوانيا منظمات غير حكومية تعمل في مجال النساء ذوات الإعاقة. و تعمل اللجان أو ال مراكز النس وية بنشاط في ثلاث نقابات كبرى. ويضطلع ب وظائف الرقابة والرصد أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص ال ذ ي ظل يباشر عمله لمدة عشر سنوات بمساعدة مكتب ه ، والذي هو مسؤول أمام برلمان جمهورية ليتوانيا.

315 - وتنص خطة تنفيذ تدابير البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 على تدبير لتحليل وضع ا لنساء والفتيات ذوات الإعاقة في البلد وتحديد التدابير الرامية إلى حماي ت ه ن من التمييز وضمان نمائهن وتحسن وضع هن . ويشمل وصف الأوضاع المالية لتدبير ال صندوق الاجتماعي الأوروبي " ا لحد من التمييز" اختصاصات دراسة مقارنة موسعة حددت مؤخرا ً .

المادة 7 الأطفال ذو و الإعاقة

316 - تنص المادة 3-3 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا على وجوب أن يستند التنظيم القانوني ل لعلاقات الأسر ي ة في جمهورية ليتوانيا على مبادئ أولوية حماية حقوق ومصالح الأطفال وصونها و على مبادئ أخرى . ويعني مبدأ أولوية حماية حقوق ومصالح الأطفال وصونها أن ه عند اعتماد الصكوك القانونية وتطبيق ها ، و أيضاً عند مناقشة القضايا التي لا تنظمها تلك الصكوك ، يجب أن تكون جميع القرارات و الإجراءات الأخرى المتخذة في مصلحة الطفل و يجب كفالة عدم تعريضها للخطر. و تنص المادة 3-177 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا على وجوب الاستماع ل لطفل ال قادر على التعبير عن آرائه وال تأكد من رغباته حين الفصل في النزاعات المتعلقة ب الأطفال. و تطبق هذه الأحكام على جميع الأطفال، دون استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة.

317 - وقد ك ُ رس مبدأ عدم التمييز في المادة 4-3 من قانون أساسيات حماية حقوق الطفل في جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية ، رقم 33-807، 1996). وتنص تلك المادة على تمتع ال طفل بحقوق متساوية مع غيره من الأطفال وعدم إمكانية تعريضه لل تمييز بسبب نوع جنس والديه أو ممثله ال قانوني أو سنهم أو جنسي تهم أو عرق هم أو ل غ تهم أو دين هم أو معتقدات هم أو وضع هم الاجتماعي أو المالي والأسر ي أ و حال تهم الصحية أو ل أي ظروف أخرى. وينظم ذلك القانون أيضاً حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. وي ُ ع َ رف الطفل ذو الإعاقة على أنه طفل مصاب ب ب عض الإعاقات الجسدية أو العقلية الخلقية أو المكتسبة، ال م حدد ة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية للأطفال والتي تؤثر على قدرته على النمو بشكل عاد و على ال تكيف والاندماج في المجتمع. وهو يتمتع ب حقوق متساوية مع الأطفال العاديين في أن يحيى حياة نشطة وينمو ويتلقى التعليم الذي يوافق قدراته الجسدية والعقلية ورغباته، ويؤدي عمل ا يناسبه ويشارك في النشاط الإبداعي والاجتماعي. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أنه يحق ل لطفل ذي الإعاقة الحصول على الرعاية الخاصة (غير العادية) ، في سياق الاعتراف ب احتياجات ه الخاصة. وتوفر ل لشخص الذي يهتم ب ه المساعدة الاجتماعية والطبية وغيرها من أوجه الرعاية . كما يحق للطفل ذي الإعاقة الحصول على خدمات م ت ميزة من المؤسسات التي توفر العلاج والمصحات والمنتجعات، على النحو المنصوص عليه في القوانين والصكوك القانونية الأخرى. وتمنح له المساعدة الطبية الملائمة بناء على التشخيص المبكر، وتوفر له وسائل العلاج التصحيحية والتأهيلية المناسبة. وت وفر تلك المساعدة من قبل الأطباء ال متخصصين، وخبراء الأطراف ال ا ص ط ناعية، وخبراء التأهيل و غيرهم من الأخصائيين الطبيين، وعندما تقتضي الضرورة ذلك ، يوفر العلاج في ال مؤسسات الطب ية المتخصص ة . ويحق ل لآباء والأمهات وغيرهم من الممثلين القانونيين للطفل، الذين يربون الطفل ذا الإعاقة ويقومون بر عاي ته في المنزل الحصول على المساعدة اللازمة من ال ميزانية الحكومية . و يجب أن تهيئ ال مؤسسات الحكومية والبلدية الظروف اللازمة لتعليم الطفل ذي الإعاقة ، وإعداده المهن ي وفقاً لفرص ال عمل و أيضاً من خلال مراعاة حالته ال صح ي ة واحتياجات ه الخاصة ومواهب ه . ويستفيد ا لأشخاص والمؤسسات والمنظمات الذين ي وظف ون الأطفال ذوي الإعاقة من البدلات والامتيازات التي تنص عليها القوانين وغيرها من الصكوك القانونية. ويتلقى المعلم و ن والمرب و ن والأخصائي و ن الاجتماعي و ن تدريبا خاصا للعمل مع الأطفال المصابين ب الإعاقات الجسدية والعقلية. وبالإضافة إلى ذلك، تعدل المباني العامة والشوارع ووسائل النقل التي ي ستخدمها ال طفل ذو الإعاقة حسب احتياجات ه الخاصة ، وفقاً لقانون أساسيات حماية حقوق الطف ل . وتجهز المؤسسات المخصصة ل لأطفال ذوي الإعاقة بتعديلات خاصة . كما يجب أن تكفل ال مؤسسات التنفيذية الحكومية والبلدية تنفيذ الشروط المذكورة ، وفقاً لاختصاص ات ها وإمكاني اتها .

318 - ويحددُ هدف ُ توفير المساعدة بشكل متكامل في وصف إجراء توفير المساعدة التعليمية والمساعدة الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل للأطفال في سن التعليم قبل المدرس ي والتعليم قبل الابتدائي، و أيضاً لآبائهم (أولياء الأمور)، المعتمد بموجب الأمر رقمV 2068/A1-467/V-946الصادر عن وزير التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا و وزير الصحة في جمهورية ليتوانيا في 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 (الجريدة الرسمية، رقم 134-6387، 2011) (انظر أيضاً القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 24 من الاتفاقية ) ، وهو ضمان تعليم فعال للأطفال وفقاً لمناهج التعليم قبل المدرس ي و/أو التعليم قبل الابتدائي ومساعدة الوالدين (أولياء الأمور) على تقوية أواصر الأبوة والأمومة والمهارات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق ذلك الصك القانوني في الممارسة العملية إلى تحسين تنسيق المساعدات والخدمات المقدمة للأسر التي تقوم ب تربية الأطفال ذوي الإعاقة ، وتحسين نوعية ت عليم هؤلاء الأطفال، والتخفيف من حدة التوتر الاجتماعي الناجم عن تنف ي ذ إجراءات أخصائيي كل مؤسسة بشكل منفصل، وليس بطريقة منسقة وغير مصممة لمساعدة طفل وأسرة معين ين بصفة مباشرة.

319 - و تنفذ رابطات الأشخاص ذوي الإعاقة برامج إدماج هؤلاء الأشخاص اجتماعياً وتقديم المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، فهي توفر مثلا بعض ال خدمات ب نفسه ا أو ت ساعد في توفير الخدمات بصفتها شريكة للبلديات و ت ساعده ا على تنظيم الخدمات الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم في المجتمع ؛ وهي تؤسس ل إنشاء الخدمات الاجتماعية، وخدمات ومراكز الرعاية النهارية في البلديات، وت ساهم في تطويرها ؛ كما تنظم التعليم غير النظامي ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، و تنفذ برامج تعليمية أخرى ل هؤلاء لأشخاص . وهي أيضاً توفر المساعدة النفسية للأسر، وتنظم الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛ وهي تقوم أيضاً ب تمث ي ل الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم، وتشجع المبادرات المدنية على مستوى المجتمع المحلي بتنفيذ تدابير مختلفة، بمعنى أنها ت داف ع عن مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، و تقوم ب جمع المعلومات بشأنهم وبشأن احتياجات هم الخاصة، و الخدمات اللازمة والعمالة والتعليم؛ و هي، علاوة على ذلك، تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل الاستجابة ل احتياجاتهم الخاصة، وتقد ي م الخدمات لهم وخلق الظروف الضرورية لتنفيذ التدابير التربوية و تدابير العم ل على مستوى المجتمع المحلي.

رابعا ً - إعمال ال حقوق ال خاصة

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

320 - في سياق تنفيذ البرنامج الوطني ل إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً ل لفترة 2003-2012 المعتمد بموجب القرار رقم 850 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 7 حزيران/ يوني ه 2002 (الجريدة الرسمية ، رقم 57-2335، 2002؛ رقم 29-1345، 2010)، تجمع الدائرة الليتوانية للإحصاء مصادر البيانات الإدارية والدراسات الاستقصائية الإحصائية و ت لخص ها و تنشر ها سنويا على ال موقع www.stat.gov.ltوهي تتعلق ب عدد الأطفال الذين حدد مستوى إعاق تهم للمرة الأولى، وعدد الأشخاص البالغين سن العمل الذين حدد بشأنهم مستوى قدرة على العمل منخفض ، فضلاً عن التغيرات التي تطال ال إ دماج الاجتماعي، وعدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الخدمات الاجتماعية. وت شارك الدائرة الليتوانية للإحصاء ، علاوة على ذلك، في تنفيذ برامج الإحصاءات المجتمعية ؛ وقد نفذت وحدة دراسة استقصائية مخصصة لل قوى العاملة بشأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011 ، بصفتها شريك ا للنظام الإحصائي الأوروبي.

321 - ويحدد قانون الحماية القانونية للبيانات الشخصية لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية ، رقم 63-1479، 1996؛ رقم 22-804، 2008)، الذي س يشار إليه فيما بعد باسم قانون حماية ا لبيانات الشخصية، المبادئ العامة ل لبيانات الشخصية ومعايير ها ومتطلبات معالج تها معالجة قانوني ة بالنسبة لجميع الأشخاص الطبيعيين، التي هي قابلة للتطبيق أيضاً عند معالجة البيانات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لأحكام ذلك القانون، تصنف البيانات المتعلقة بصحة الشخص الطبيعي و ال معلومات ذات الصلة ب إعاقة الشخص وأسبابه ا ضمن فئة البيانات الشخصية ال خاصة. ولهذا السبب ، يحدد القانون المذكور متطلبات أكثر صرامة لمعالجة البيانات المذكورة . و هو ينظم أيضاً العلاقات التي تنشأ في سياق معالجة البيانات الشخصية بالوسائل الآلية ، وفي سياق معالجة البيانات الشخصية بالوسائل غير الآلية في أنظمة الإيداع: القوائم، وفهارس ال بطاق ات ، والملفات، و ال مدونات، وما إلى ذلك . ويحدد القانون حقوق الأشخاص الطبيعيين بصفتهم مواضيع ل لبيانات، وإجراء حماية تلك الحقوق، وحقوق وواجبات الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين ومسؤولي تهم أثناء معالجة البيانات الشخصية.

322 - وتقارن البيانات الشخصية التي ت جمع لأغراض إحصائية مختلفة وتولف فقط على أساس كونها محمية ضد الاستخدام غير القانوني لأغراض أخرى غير ال أغراض الإحصائية. وت جمع فئات خاصة من البيانات الشخصية للأغراض الإحصائية في شكل لا ي سمح ب تحديد موضوع البيانات بصفة مباشر ة أو غير مباشر ة ، إلا في الحالات التي تنص عليها القوانين. وينص القسم الفرعي من التقرير بشأن المادة 22 من الاتفاقية على المعلومات ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية وحماية حق الفرد في الحياة خاصة.

323 - و يقوم مكتب تقييم الإعاقة و القدرة على العمل بإعداد تقارير عن الأنشطة الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقد ي م ها ل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا، ودائرة الإحصاءات التابعة ل حكومة جمهورية ليتوانيا. ويقوم مكتب تقييم الإعاقة و القدرة على العمل أيضاً بتوفير المعلومات و م بادل تها و ال تعاون مع مؤسسات الرعاية الصحية، و مكتب تبادل العم ا ل ة الليتواني التابع ل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا، و مجلس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي التابع لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا والبلديات والسلطات العامة والهيئات والمنظمات الأخرى ، دون المساس ب أحكام قانون الحماية القانونية للبيانات الشخصية.

324 - و يقوم مكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل حاليا ب تنفيذ مشروع "المحاسبة ودمج حالات الإعاقة ل مكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل التابع لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل في نظام المعلومات" بتمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي وميزانية حكومة ليتوانيا. وستنفذ نشاطات المشروع بحلول 25 آذار/ مارس 2013، و تبلغ قيم ته الإجمالية 504.83 665 2 ليتا ليتوانية. و سيغطي المشروع جميع الوحدات الإقليمية ل مكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل. وهو يرمي إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد م لفات هم الإلكترونية ودمجه ا في نظام معلومات مكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل. وسيؤدي تنفيذ المشروع إلى أداء أكثر بس ا طة وفعال ي ة ل لوظائف الإدارية الداخلية من قبل موظفي مكتب تقييم الإعاقة و القدر ة على العمل، واستخدام أكثر عقلانية لموارد ال مكتب ، و أيضاً تقديم الخدمات الإدارية لعملا ئه على قدر أك ب ر من ال فعالية. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن إنشاء قاعدة بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة توف ي ر إمكانيات تجميع وتحليل البيانات بشأن مختلف جوانب إعاقة ال شخص والتدابير المتعلقة ب التخطيط للأشخاص ذوي الإعاقة .

المادة 32 التعاون الدولي

325 - ت وفر ليتوانيا ال دعم ل لتعاون الدولي عملا ب أحكام سياسة التعاون الإنمائي ل جمهورية ليتوانيا خلال ا لفترة 2011-2012، المعتمدة بموجب القرار رقم 10 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 12 كانون الثاني /يناير 2011 (الجريدة الرسمية ، رقم 6-220، 2011) وتشريعات ت نف ي ذ ه . و ب الرغم من كون المساعدة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة لم تدرج في مجالات المساعدة الواردة مجتمعة في تلك الأحكام، فإن ذلك لا يمنع مؤسسي المشروع من تقديم مقترحات مشاريع من ذلك النوع. ومع ذلك، لم تنفذ بعد أي ة مشاريع محددة في هذا المجال من مجالات التعاون الإنمائي.

326- وتشارك وزارة التربية والتعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا منذ عام 2000 في أنشطة الوكالة الأوروبية للنهوض ب تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أصبحت عضوا فعلي ا في تلك المنظمة منذ عام 2004. ويتمثل الهدف الأسمى لل وكالة في تحسين السياس ة التعليمية والجودة للمتعلمين ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من خلال تعزيز وتنفيذ إطار طويل الأجل للتعاون الأوروبي المتاح . وتمنح ال فرصة لل معلمين والعلماء وممثلي المنظمات غير الحكومية ل لآباء والأشخاص ذوي الإعاقة والأخصائيين التابعين ل لوزارات للمشاركة في المشاريع التي تنفذها تلك المنظمة، والمساهمة بالتالي في صياغة التوصيات الموجهة للسياسيين والممارسين بشأن إتاحة الخدمات وتحسين الجودة.

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

327 - اعتمد ال قانون المتعلق ب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لجمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية ، رقم 67-3350، 2010) في 27 أيار/ مايو 2010. وقد تضمنت المادة 2 من القانون المذكور بيان ا ل برلمان جمهورية ليتوانيا مفاده أن مصطلح "الصحة الجنسية والإنجابية" الوارد في الفقرة (أ) من المادة 25 من الاتفاقية لا يمكن أن ي فسر على أنه ي عزز حقوق الإنسان الجديدة، و ي فرض ا لالتزامات الدولية ذات الصلة على جمهورية ليتوانيا. ول ا ينطوي المضمون القانوني لذلك المصطلح على دعم إجراءات إنهاء الحمل والتعقيم و الإجراءات الطبية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة التي من شأنها أن تسبب التمييز على أساس الخصائص الجينية و على الترويج لتلك الإجراءات والإعلان عن ها .

328 - و ل تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل سليم مع أخذ أحكام المادة 33 من الاتفاقية بعين الاعتبار، اعتمدت آلية مؤسسية لتنفيذ الاتفاقية بموجب القرار رقم 1739 الصادر عن حكومة جمهورية ليتوانيا في 8 كانون الأول /ديسمبر 2010 (الجريدة الرسمية ، رقم 145-7455، 2010) بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري ( الذي س يشار إليه فيما بعد باسم "القرار"). وقد عين ت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل كسلطة حكوم ي ة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية عملا بالقرار المذكور، في حين أسندت ل لسلطات العامة الأخرى مسؤول ية تنفيذ الأحكام المتعلقة ب مجالات ال أنشطة ذات الصلة ب نطاق اختصاصها. و عين كل من مكتب أمين المظالم المعني ب تكافؤ الفرص ومجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ك آلية مستقلة لتنفيذ الاتفاقية. وإن مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هو الم كلف ب رصد تنفيذ الاتفاقية وتقديم المقترحات بشأن تنفيذ ها ل وزير الضمان الاجتماعي والعمل. و قد أوص ي مكتب أمين المظالم المعني ب تكافؤ الفرص برصد تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في المعاملة من خلال ما يلي : ا لتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة، ا لتأكد من أن محتوى وسائل الإعلام خال من الإعلانات التي تكتسي طابع ال تميي ز على أساس الإعاقة، ا لتحقيق في حالات ال مخالفات ال إدارية، فرض ال عقوبات ال إدارية، وما إلى ذلك . وقد تقرر أن ه يمكن أن تشمل عملية رصد تنفيذ الاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المنظمات التي تمثلهم من خلال مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشارك ممثل و منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط في أنشطة ذلك المجلس.

329 - وفي ضوء التنفيذ السليم لأ حك ا م المادة 33-3 من الاتفاقية، التي تنص على مشاركة المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذو ي الإعاقة والمنظمات ال تي تمثل هم مشاركة كاملة في عملية الرصد، اعتمد ت حكومة جمهورية ليتوانيا في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010 القرار رقم 1740 الم عدل ل لقرار رقم 1426 بشأن الموافقة على تكوين م جلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة الضمان الاجتماعي والعمل في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2005 ولوائح ه (الجريدة الرسمية ، رقم 145-7456، 2010)، ( التي س يشار إليها فيما يلي باسم "لوائح المجلس"). و قد ا ست ُ كمل ت لوائح المجلس ببند ي نص على أن مجلس شؤون الأشخاص ذو ي الإعاقة ي قدم ال مقترحات و ال توصيات إلى وزير الضمان الاجتماعي والعمل فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري. وعلاوة على ذلك، يمثل نواب الوزراء السلطات العامة في مجلس شؤون الأشخاص ذو ي الإعاق ة . كما يحضر أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص أو مفوض ه جلسات المجلس بصفة مراقب. وهكذا يمكن لمكتب أمين المظالم المعني ب تكافؤ الفرص ومجلس شؤون الأشخاص ذو ي الإعاقة تبادل المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وإثارة القضايا والسعي لإزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم .

330 - وقد استند البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 على أحكام الاتفاقية ، وهو يرمي إلى تطوير عملية إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً بشكل فعال و إلى تحقيق ال تنفيذ السليم ل أحكام التشريعات الوطنية والدولية التي تُرسي إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً . وينفذ البرنامج من خلال خطة تدابير ا لبرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 .

331 - وبعد التصديق على الاتفاقية في 30 آذار/ مارس 2011 بموجب الأمر رقم A1-175الصادر عن وزير الضمان الاجتماعي والعمل في جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية، رقم 42-1995، 2011) است ُ كملت خطة تنفيذ تدابير البرنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012 بتدابير جديدة ا قت ُ رح ت من قبل السلطات المعنية والمنظمات غير الحكومية في نطاق اختصاصها و وفقاً للمواد ذات الصلة من الاتفاقية. ويوجد حالي اً ال برنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2013-2019 و خطة تنفيذه في طور ال صياغة ضمان اً لا ستمرارية ال برنامج الوطني لإدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعياً للفترة 2010-2012، وهو ينص على تدابير محددة و على التمويل والهيئات المسؤولة عن المساهمة في تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة ب مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.