الأمم المتحدة

CAT/C/LVA/CO/6

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

24 December 2019

Arabic

Original: English

‎ لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للاتفيا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السادس للاتفيا (CAT/C/LVA/6)، في جلستيها 1798 و1801 (انظر CAT/C/SR.1798 و1801)، المعقودتين في 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، واعتمدت في جلستها 1820، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالحوار الذي دار مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية والكتابية المقدمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف من أجل تنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد تعديلات على قانون الجنسية تبسط إجراءات التجنس، ولا سيما للأطفال دون سن الخامسة عشرة، في عام 2013؛

(ب) بدء نفاذ التعديلات على القانون الجنائي التي تعتبر التعذيب جريمة مستقلة بموجب المادة 130 1 في عام 2014؛

(ج) بدء نفاذ التعديلات على القانون الجنائي التي تشمل إدراج الاغتصاب الزوجي باعتباره ظرف اً مشدِّداً، في عام 2018، وبدء نفاذ التشريعات المتعلقة بنظام تدابير حماية ضحايا العنف العائلي، في عام 2014؛

(د) بدء نفاذ التعديلات على المادة 77 من قانون تنفيذ العقوبات بشأن الحد الأدنى من المساحة الشخصية اللازمة لكل سجين في الزنزانات الفردية والجماعية، في عام 2015؛

(هـ) التعديلات على قانون تنفيذ الأحكام التي تجيز نقل السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة إلى نظام ومرافق احتجاز السجناء الذين لا يقضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة، في عام 2015؛

(و) بدء نفاذ التعديلات على المادة 241 من القانون المتعلق بنفاذ وتطبيق القانون الجنائي التي أُدخل بموجبها، تعديل على تعريف التعذيب أيض اً، في عام 2015؛

(ز) بدء نفاذ التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بتوسيع نطاق الضمانات القانونية الأساسية الممنوحة للأشخاص مسلوبي الحرية، في عام 2016؛

(ح) بدء نفاذ التعديلات على قانون إجراءات احتجاز الموقوفين التي تنص على جواز احتجاز الشخص الموقوف لمدة أقصاها سبعة أيام في المرافق المخصصة للاحتجاز القصير المدة، في عام 2016؛

(ط) اعتماد قانون اللجوء الجديد في عام 2015، مع دخوله حيز النفاذ في عام 2016، واعتماد تعديلات، في عام 2017، تتضمن عدداً من الأحكام التي تحدد معايير أعلى لإجراءات اللجوء، وتدابير الإدماج، وإعادة التوطين؛

(ي) اعتماد البرلمان قانوناً في عام 2019 بشأن إسقاط صفة غير المواطن عن الأطفال، وتحديد موعد دخوله حيز النفاذ في عام 2020؛

(ك) تحديد موعد بدء نفاذ قانون إجراءات الإخلال الإداري، الذي أُلغي بموجبه، التوقيف كعقوبة إدارية، في عام 2020.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل تفعيل أحكام الاتفاقية، ومنها ما يلي:

(أ) اعتماد اللائحة رقم 25 بشأن تقديم الرعاية الصحية للسجناء والأشخاص المحكوم عليهم في أماكن الاحتجاز، في عام 2014؛

(ب) تنفيذ مشروع تجريبي يتيح للسجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة إمكانية الاتصال بالأقارب عن طريق خدمة سكايب، في عام 2014؛

(ج) بدء نفاذ التعديلات على لائحة مجلس الوزراء رقم 1493 المؤرخة 22 كانون الأول/ديسمبر 2009، والتي تنص على أنواع المعونة القضائية التي لم تكن مشمولة من قبل، في عام 2014؛

(د) اعتماد مبادئ توجيهية لمنع الاتجار بالبشر للفترة 2014-2020، في عام 2014؛

(هـ) بدء نفاذ التعديلات على الأحكام الإجرائية والقانونية في عدد من القوانين التي تنص على إمكانية فرض حماية مؤقتة من العنف، في عام 2014؛

(و) اعتماد لائحة مجلس الوزراء رقم 161 بشأن إجراءٍ يتعلق بإزالة خطر العنف وتوفير الحماية المؤقتة من العنف، في عام 2014؛

(ز) إتاحة خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي الممولة من الدولة لضحايا العنف البالغين، منذ عام 2015؛

(ح) إتاحة خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي للأطفال المعترف بهم كطالبي لجوء ممن عانوا من العنف، منذ عام 2015.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/3-5، الفقرة 28)، أن تقدم معلومات متابعة في إطار الاستجابة لتوصياتها المتعلقة بتعزيز الضمانات القانونية الممنوحة للأشخاص مسلوبي الحرية (المرجع نفسه، الفقرة 9)، وظروف الاحتجاز (المرجع نفسه، الفقرة 19)، واستخدام القيود (المرجع نفسه، الفقرة 21). وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف بشأن هذه المسائل ومعلومات المتابعة الموضوعية المقدمة في 10 شباط/فبراير 2015 (CAT/C/LVA/CO/3-5/Add.1)، وللتقرير الدوري السادس الذي يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CAT/C/LVA/QPR/6). غير أن الدولة ترى، في ضوء هذه المعلومات، أن التوصيات المذكورة أعلاه لم تُنفذ إلا جزئياً، وقد أُدرجت في هذه الملاحظات الختامية لغرض المتابعة (انظر الفقرة 11 بشأن الضمانات القانونية الأساسية، الفقرة 15 بشأن ظروف الاحتجاز والفقرة 23 بشأن معاملة الأشخاص في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي، أدناه).

تعريف التعذيب

6- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أُدخلت على تعريف التعذيب الوارد في المادة 24 1 من القانون المتعلق بنفاذ وتطبيق القانون الجنائي لعام 2015، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/3-5، الفقرة 7)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تعريف التعذيب في التشريعات الوطنية لا تتجسد فيه جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية - مثل تعذيب شخص لسبب من الأسباب القائمة على التمييز أي اً كان نوعه، ولا يشير صراحة إلى الألم أو العذاب الذي يتسبب فيه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه - وهو ما قد يؤدي إلى ثغرات تتيح إمكانية الإفلات من العقاب، على النحو المبين في التعليق العام رقم 2(2007 ) بشأن تنفيذ المادة 2 (المواد 1 و2 و4).

7- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لتضمينها تعريفاً للتعذيب يتماشى مع الاتفاقية، ويشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1، بما في ذلك تعذيب شخص لأي سبب من الأسباب القائمة على أساس التمييز أيا ً كان نوعه، والإشارة ص ر احة إلى الألم أو العذاب الذي يتسبب فيه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه.

التعذيب كجريمة جنائية محددة وعقوبات أعمال التعذيب وسريان التقادم عليها

8- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2014 والتي تقضي باعتبار التعذيب جريمة مستقلة بموجب المادة 130 1 ، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/3-5، الفقرة 8)، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبات المطبقة على أعمال التعذيب لا تزال مدرجة في نحو 14 مادة مختلفة من القانون الجنائي، بما في ذلك المواد 125 و126 و272 1 و294 و301 و317. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العقوبات المطبقة على أعمال التعذيب بموجب المادة 130 1 من القانون الجنائي تتراوح بين سلب الحرية لمدة قصيرة، تصل إلى سنة واحدة، وأداء الخدمة المجتمعية أو الغرامة، ولأن العقوبة المنصوص عليها في المادة 317 بشأن جريمة تجاوز الموظف العمومي لسلطاته الرسمية تصل إلى 5 سنوات إذا ارتبطت أفعاله بالعنف أو التهديد بالعنف وتصل إلى 10 سنوات إذا ارتبطت بالتعذيب، وهي عقوبات غير كافية في جريمة التعذيب. وهي تشعر بالقلق كذلك لعدم توفر معلومات عن العقوبة الدنيا على أعمال التعذيب. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن أعمال التعذيب الواردة في المادة 130 1 من القانون الجنائي يسري عليها التقادم بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكاب الجريمة، وهو ما لا يتناسب مع خطورة الجريمة، ولأن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في مواد أخرى من القانون الجنائي يسري عليها التقادم الطويل (المواد 1 و2 و4).

9-

(أ) تعديل تشريعاتها لتضمين القانون الجنائي أعمال التعذيب باعتبارها جريمة محددة تشمل جميع الجوانب الواردة في سائر مواد هذا القانون والتي تقضي بملاحقة مرتكبيها؛ وضمان أن يكون الحظر المفروض على ممارسة التعذيب حظر اً مطلق اً؛ وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تناسب العقوبات المطبقة في جريمة التعذيب مع خطورة هذه الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4(2) من الاتفاقية ؛

(ب) الحرص، في ضوء الحظر المطلق للتعذيب، على ألا يسري التقادم على أعمال التعذيب لكي يتسنى فعلي اً، التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم أو المتواطئين على ارتكابها ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(ج) تقديم معلومات عن العقوبة الدنيا المطبقة على أعمال التعذيب وعن عدد المسؤولين أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية ممن تعرضوا للملاحقة القضائية بسبب ارتكاب أعمال التعذيب خلال الفترة قيد الاستعراض، وعن نوع المسؤوليات الموكلة إليهم.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص مسلوبي الحرية لا يتمتعون عملياً بجميع الضمانات القانونية الأساسية التي ينبغي توفيرها منذ لحظة سلبهم حريتهم، بما في ذلك إبلاغهم بأسباب توقيفهم والتهم الموجهة إليهم أو بحقهم في الاستعانة بمحام فوراً، وفي الحصول، عند الاقتضاء، على المعونة القضائية التي تكفلها الدولة حتى يتم استجوابهم في حضور مستشارهم القانوني. ويساورها القلق أيض اً لأن نوعية المعونة القضائية التي تؤمنها الدولة لا تضمن فعلياً، الحق في الدفاع في جميع الحالات، ولأن الأشخاص المعوزين والضعفاء لا تتاح لهم، في أغلب الأحيان، إمكانية الحصول على المعونة القضائية التي تؤمنها الدولة، فيحرمون بذلك، من إمكانية تقديم شكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويساورها القلق كذلك إزاء النقص المستمر في عدد محامي المعونة القضائية التي تؤمنها الدولة، وإزاء نوعية المعونة المقدمة، واستمرار تدني الأتعاب التي يتقاضونها عن ذلك. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن المادة 129 من القانون الجنائي تنص على معاقبة موظف إنفاذ القانون، الذي يتسبب في إصابة الشخص إصابة متوسطة أو خطيرة أثناء توقيفه، بعقوبات لا تتجاوز السجن لمدة سنة واحدة أو أداء الخدمة المجتمعية أو الغرامة (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

11- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان حصول الأشخاص مسلوبي الحرية كافة، بمن فيهم المعوزون والضعفاء، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلب حريتهم، بما في ذلك إبلاغهم بأسباب توقيفهم وبالتهم الموجهة لهم؛ وإبلاغهم بحقوقهم، شفوياً وكتابة، بلغة يفهمونها؛ وإبلاغهم بحقهم في الاستعانة بمحام مستقل يختارونه دون عائق، أو في الحصول، عند الاقتضاء، على معونة قضائية جيدة المستوى تؤمنها الدولة، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي والتحقيق؛ وإحضارهم للمثول أمام قاض ضمن الأجل الزمني الذي ينص عليه القانون. ‬ وإتاحة الإمكانية لهم لإخطار أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه بأمر احتجازهم، فور توقيفهم؛ ‬ ومنحهم الحق في أن يطلبوا عرضهم على طبيب مستقل لإجراء فحص طبي وفي أن يُستجاب لطلبهم مجان اً، بما في ذلك عرضهم على طبيب يختاروه إذا طلبوا ذلك؛ وتسجيل واقعة سلب الحرية، بما في ذلك عمليات نقلهم وإصاباتهم، في سجلات في جميع المراحل؛

(ب) ضمان تحسين جودة المعونة القضائية وفعاليتها، بما في ذلك من خلال زيادة مبالغ المدفوعات المخصصة لمختلف أنواع المعونة القضائية التي تؤمنها الدولة زيادة سنوية عملاً بلائحة مجلس الوزراء رقم 1493، وتوفير عدد كاف من مقدمي المعونة القضائية التي تؤمنها الدولة في جميع أنحاء البلد ودفع أتعاب كافية لهم مقابل خدماتهم؛

(ج) وضع إطار معياري للإشراف الفعال على توفير الضمانات؛ ورصد تقيد جميع الموظفين العموميين بتوفير الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك عن طريق تركيب نظم المراقبة بالفيديو في جميع أماكن سلب الحرية وقاعات الاستجواب؛ واتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين الذين لا يوفرون الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية في الممارسة العملية؛

(د) إدخال تعديل على المادة 129 من القانون الجنائي يقضي بمعاقبة الموظف، الذي يلحق ضرر اً بالأشخاص مسلوبي الحرية أثناء توقيفهم واحتجازهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعاله وملاحقته جنائياً؛

(هـ) ضمان تمكُّن جميع الأشخاص مسلوبي الحرية، الذين قد يفتقرون أيضاً إلى الموارد المالية، من تقديم شكاوى أو بلاغات إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز القصير المدة

12- تحيط اللجنة علم اً بتعديلات القانون المتعلق بإجراءات احتجاز الموقوفين، والتي تنص على جواز احتجاز الأشخاص الموقوفين في مرافق الاحتجاز القصير المدة سبعة أيام كحد أقصى، غير أنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لا يحدد الفترة القصوى لاحتجاز السجناء والأشخاص المحكوم عليهم في مرافق الاحتجاز القصير المدة؛ ولأنه من الجائز الجمع بين الأشخاص المحتجزين والأشخاص المحكوم عليهم، بما في ذلك أثناء نقلهم؛ ولأن الأشخاص الذين يخضعون للحبس الاحتياطي احتجزوا في مرافق احتجاز تابعة للشرطة لمدة تجاوزت الحد القانوني بكثير، ولمدة تراوحت بين أسبوعين وأكثر من شهر لأغراض الإجراءات الإجرائية في مرافق مخصصة لفترات احتجاز أقصر. كما تشعر بالقلق لأنه من الجائز، عند اللزوم وبناء على ورود طلب من المحكمة أو مكتب المدعي العام أو شرطة المقاطعة، أن يعاد الأشخاص الذين يخضعون للاحتجاز الإداري والأشخاص الموقوفون، فضلاً عن الأشخاص المحتجزين والأشخاص المحكوم عليهم، إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة لأغراض التحقيق واتخاذ التدابير الإجرائية قبل إيداعهم الحبس الاحتياطي أو السجن، وهو ما يعني جواز إعادتهم إلى مراكز الشرطة الصغيرة التي لا تفي بهذا الغرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الاحتجاز السابق للمحاكمة يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 20 يوماً، ولأن هذه المدة لم تتغير بالنسبة للأشخاص المحتجزين بتهمة ارتكاب جرائم أكثر خطورة، ولأن فترة سلب الحرية في مرافق الاحتجاز القصير المدة يمكن أن تتوقف أيضاً على عبء العمل في المحكمة المعنية وحجم القضايا المتراكمة المعروضة عليها (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احتجاز الأشخاص في مرافق الاحتجاز القصير المدة لأقصر فترة ممكنة على ألا تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون، والنظر في استخدام بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة والحبس الاحتياطي، على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) ضمان تسريع نقل الأشخاص الذين يخضعون للحبس الاحتياطي إلى السجن؛

(ج) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير ذات طابع تشريعي، لتعزيز كفاءة النظام القضائي وتسريع الإجراءات القضائية؛ وضمان عدم إعادة السجناء والمحتجزين إلى مرافق الاحتجاز القصير المدة في المراكز الصغيرة التابعة للشرطة سواء أكانت الأسباب التي تستدعي ذلك لوجستية أو إجراء مزيد من التحقيقات أو إجراءات المحاكم أو كانت نتيجة تراكم القضايا في المحاكم؛ وموافاة اللجنة بمعلومات عن مدة هذا الاحتجاز، بما في ذلك في الجرائم الأكثر خطورة، وعن عدد الأشخاص الذين خضعوا للاحتجاز السابق للمحاكمة خلال فترتي الإبلاغ الحالية والسابقة؛

(د) وضع قواعد صارمة بشأن مدة الاحتجاز في مراكز الشرطة وضمان ألاّ يُؤذن بإعادة الأشخاص المحتجزين إلى مراكز الشرطة إلا بصفة استثنائية، وألا يُستند في إعادتهم إلى قرار محقق الشرطة وحده بل إلى استعراض فردي يجريه المدعي العام أو القاضي؛ والفصل دائماً، بين الأشخاص المحتجزين والسجناء المحكوم عليهم؛

(هـ) مواصلة إيلاء مزيد من الاهتمام للتدابير البديلة غير الاحتجازية ، مع مراعاة أحكام قواعد طوكيو عند وضع تدابير بديلة للاحتجاز التحفظي.

ظروف الاحتجاز

14- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون تنفيذ العقوبات بشأن الحد الأدنى من المساحة الشخصية اللازمة لكل سجين في الزنزانات الفردية والجماعية، وإغلاق مرافق دوبيل وزمغيل المؤقتة وسجن فيكومنيكي ، وتجديد 21 مرفق اً من مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة في جميع أنحاء البلد، وفتح مركز علاج إدمان المخدرات في مستشفى سجن أولين ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 120 سرير اً، وإعادة بناء مرفق احتجاز الأحداث في سيسيس، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ظروف الاحتجاز في أماكن سلب الحرية التي لا تزال دون المعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالظروف المادية مثل النظافة الصحية والصرف الصحي والرطوبة والتهوية ووصول الضوء الطبيعي، واستمرار الظروف المتدنية في جناح غريفا بسجن دوغافريفا ، الذي مُنح صفة المعلم التاريخي؛

(ب) إرجاء بناء السجن الجديد في ليبايا لأسباب مالية، وعدم توقع اكتمال أعمال البناء المزمعة قبل عام 2023؛

(ج) البنية التحتية المهترئة في السجون، حيث يعيش السجناء في زنزانات واسعة جداً يمكن أن تستوعب أكثر من 40 شخصاً في مباني السجون القديمة، مما يهيئ الظروف للعنف بين السجناء، ونشوء ثقافة فرعية إجرامية، وعلاقات هرمية بين السجناء، ولا سيما في سجون دوغافريفا وجيلغافا وريغا المركزية؛

(د) عدم تكييف أماكن سلب الحرية مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، الذين يضطرون إلى الاعتماد على مساعدة السجناء الآخرين، ونقص عدد الموظفين الطبيين؛

(هـ) عدم إتاحة الفرصة للسجناء في العديد من مرافق الاحتجاز للاستفادة من منظومة أنشطة هادفة أو قضاء وقت كاف في الهواء الطلق بممارسة الرياضة؛

(و) انخفاض عدد الموظفين الطبيين ووجود ثغرات كبيرة في توفير الأدوية المناسبة للسجناء (المادتان 11 و16).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) المضي في اتخاذ الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز المادية في جميع السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، بما في ذلك النظافة الصحية والصرف الصحي والرطوبة والتهوية ووصول الضوء الطبيعي، بهدف مواءمة هذه الظروف مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ب) النظر في إغلاق مزيد من مرافق الاحتجاز التي تتدنى فيها الظروف بشدة عن المستوى المطلوب، بما في ذلك جناح غريفا بسجن دوغافريفا ، الذي منح صفة المعلم التاريخي؛ وضمان انطلاق أعمال بناء سجن ليبايا في عام 2020 واكتمالها في الموعد المحدد بحلول عام 2023؛ وتكييف البنية التحتية المهترئة في السجون وتجديدها من أجل خفض عدد الزنزانات التي يمكن أن تستوعب أعداد اً كبيرة من السجناء بهدف الحد من العنف بين السجناء ومنعه والقضاء على الثقافة الفرعية الإجرامية؛

(ج) مواصلة تجديد جميع أماكن الاحتجاز التي تحتاج إلى إصلاح بهدف تحسين بنيتها الأساسية والظروف المادية، وضمان تكييفها مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي القدرة المحدودة على الحركة؛

(د) تعزيز فعالية آليات تقديم الشكاوى للإبلاغ عن حالات العنف؛ وفحص جميع حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن العنف بين السجناء أو غيره من أشكال العنف وتسجيل هذه الحالات والتحقيق فيها، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل باتخاذ تدابير مناسبة تقوم على مبادئ الأمن الديناميكي؛ وتوفير الرعاية الصحية والأدوية الكافية للأشخاص مسلوبي الحرية؛ وزيادة عدد الموظفين الطبيين ورفع أجورهم، بمن في ذلك الأطباء النفسانيون، ونقل صلاحيات الموظفين الطبيين في السجون إلى وزارة الصحة؛

(هـ) تحسين الأجور وظروف العمل ورفع عدد موظفي السجون، ولا سيما في سجون دوغافريفا وجيلغافا وريغا المركزية، وتوفير التدريب لهم بشأن إدارة السجناء، وتعزيز مراقبة وإدارة السجناء الضعفاء وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر؛

(و) ضمان استفادة جميع السجناء، بمن فيهم السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، من منظومة أنشطة هادفة وقضاء وقت كاف في الهواء الطلق لممارسة الرياضة، واتخاذ مزيد من الخطوات لدمج السجناء المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بين عامة نزلاء السجن.

الحبس الانفرادي

16- بالنظر إلى التوضيحات التي قدمها الوفد بشأن فرض عقوبات تأديبية على السجناء، ومفادها أنه لا يُلجأ، في أي حال من الأحوال، إلى العزل لفترات طويلة، وأن القصّر نادراً ما يودعون الحبس الانفرادي، تشعر اللجنة بالقلق حتى الآن، إزاء الاستمرار في فرض الحبس الانفرادي على الأشخاص مسلوبي الحرية كعقوبة فضل اً عن تطبيقه أيضاً على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سلوكية لأغراض الحماية فترات طويلة ومتتالية في بعض الأحيان (المادتان 11 و16).

17- ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا يُلجأ إلى الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة (لا تتجاوز 15 يوم اً متتالية) ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة وفقاً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا. وتود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى القاعدة 45(2) من قواعد نيلسون مانديلا، التي تنص على حظر فرض الحبس الانفرادي على السجناء ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة البدنية أو العجز النفسي الاجتماعي إذا كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم. كما توجه عناية الدولة الطرف إلى المادة 22 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) والفقرة 67 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، اللتين تحظران تطبيق الحبس الانفرادي على الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك، تنص القاعدة 43(3) من قواعد نيلسون مانديلا على ألاَّ تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم، وعلى عدم تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام، وليس من باب العقوبة التأديبية. وأخير اً، يجب التمييز بشكل واضح بين العزل الإداري والعزل لدواعي التأديب.

الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز

18- تحيط اللجنة علم اً بأن مكتب أمين المظالم يمثل الآلية الوحيدة القائمة على حقوق الإنسان التي تتولى رصد أماكن سلب الحرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم إعلان نتائج الزيارات التي يقوم بها أمين المظالم إلى أماكن سلب الحرية، وعدم تحديد عدد هذه الزيارات بدقة، وعدم تصنيف المعلومات المتعلقة بالأماكن التي زارها وأنواع هذه الزيارات. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعدم وجود معلومات تبين ما إذا كان ممثلو الآليات الوطنية أو الدولية المستقلة يزورون أماكن سلب الحرية (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز القدرات البشرية والمالية لأمين المظالم لكي ينظم فعلي اً زيارات منتظمة لجميع أماكن سلب الحرية، بما في ذلك مؤسسات الطب النفسي، وعقد مقابلات على انفراد مع الأشخاص مسلوبي الحرية في إطار السرية وتلقي شكاواهم واتخاذ إجراءات بشأنها، وإعلان ما يتوصل إليه من نتائج؛

(ب) ضمان المتابعة الفعالة للشكاوى التي يتلقاها أمين المظالم ووزارة العدل بشأن ظروف الاحتجاز؛

(ج) ضمان قدرة الآليات الدولية المستقلة على إجراء رصد مستقل ومباغت لجميع سلب الحرية في الدولة الطرف بالتنسيق مع أمين المظالم، وتمكنها من عقد مقابلات على انفراد مع الأشخاص المحتجزين في إطار السرية؛

(د) القيام بخطوات إضافية تمهد للتصديق على البرتوكول الاختياري للاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

20- تحيط اللجنة علم اً بأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتمد مكتب أمين المظالم في المركز ألف في عام 2015، غير أنها تشعر بالقلق إزاء افتقار هذا المكتب حالياً إلى الموارد المالية التي يحتاج إليها لكي يؤدي ولايته بشكل كامل وفعال، ولا سيما إذا كان عليه أن يضطلع إضافة إلى ذلك، بولاية الآلية الوقائية الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تدني أجور موظفي مكتب أمين المظالم مقارنة بما يتقاضاه موظفو المؤسسات الأخرى، وعدم إتاحة الموارد المالية اللازمة لتيسير إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى الذي يقع فيه المكتب، نظر اً لعدم وجود مصعد في المبنى (المادة 2).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد مكتب أمين المظالم بالموارد المالية والبشرية الكافية لكي يتمكن من أداء ولايته على أكمل وجه وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما إذا كان عليه أن يضطلع بولاية الآلية الوقائية الوطنية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل ألا تقل أجور موظفي المكتب عن أجور موظفي المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأخرى، وأن تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى الذي يقع فيه المكتب عن طريق تركيب مصعد فيه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة آليات لتقديم الشكاوى تكون فعالة ومستقلة ويسهل على جميع الأشخاص مسلوبي الحرية الوصول إليها، وأن تكفل عدم تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب تقديم شكاواهم، بما في ذلك تقديم شكاوى إلى مكتب أمين المظالم.

معاملة الأشخاص المودعين مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي

22- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم وجود ضمانات قانونية بشأن إيداع الأشخاص المستشفيات كره اً والعلاج الطبي القسري، واستخدام وسائل تقييد حركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العجز النفسي الاجتماعي في مؤسسات الطب النفسي؛ واستمرار مستشفيات الطب النفسي في تجاهل طلب الموافقة المستنيرة من المرضى بشأن إيداعهم المستشفى والعلاج المهيأ لهم؛

(ب) إيداع الأطفال، الذين يعيشون في دور الأيتام والمدارس الداخلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤسسات الطب النفسي بسبب سوء السلوك، وإعطائهم أدوية خطيرة وقديمة والإسراف في تعديد الأدوية دون النظر في الآثار الجانبية التي يمكن أن تنجم عن ذلك؛ واحتمال وقوع جرائم جنائية في مستشفى الطب النفسي الخاص بالأطفال في أينازي ؛

(ج) انعدام الرعاية الكافية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لكبار السن، بما في ذلك استخدام القيود الطبية بدلاً من التمارين الرياضية في الهواء الطلق (المواد 2 و11 و16).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على أن تتيح التشريعات الوطنية إطاراً تنظيمياً مناسباً لخدمات الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الطب النفسي، بما في ذلك كفالة تقديم ضمانات قانونية فعالة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العجز النفسي الاجتماعي فيما يتعلق بالعلاج القسري في مؤسسات الطب النفسي؛ وضمان اللجوء إلى هذا العلاج كملاذ أخير، بما في ذلك فيما يتعلق بقرارات استخدام القيود الكيميائية ومقيدات الحركة أو القوة القهرية؛ وضمان أن يُسجل هذا العلاج حسب الأصول، وأن يخضع للرصد المنتظم من موظفين طبيين متخصصين من وقت لآخر؛ وأن يُراعى في أي قيود يلجأ إليها أن تكون قانونية وضرورية ومتناسبة مع الظروف الخاصة بكل فرد؛ وأن تكون هناك أحكام تنص على ضمانات التظلم الفعال؛ وأن يُسمح للأشخاص المعنيين أو ممثليهم القانونيين باستخدام حق الطعن في القرارات؛

(ب) كفالة حق المريض أو ممثله القانوني في أن يستمع إليه شخصي اً القاضي الذي يأمر بإدخاله إلى المستشفى، والحرص على أن تلتمس المحكمة دائماً، رأي طبيب نفساني لا تربطه صلة بمؤسسة الطب ال نفسي التي يُقبَل فيها المريض والاستناد إلى المعايير الطبية الموضوعية المنصوص عليها في القانون؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمكن أمين المظالم وغيره من هيئات الرصد المستقلة من تنظيم زيارات منتظمة ومباغتة إلى مؤسسات الرعاية النفسية وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون قيود؛ وإنشاء آلية مستقلة للشكاوى؛ وضمان التنفيذ الفعال للتوصيات التي يقدمها أمين المظالم؛

(د) تعزيز الرعاية النفسية الرامية إلى صون كرامة المرضى؛ وإجراء تحقيقات فعالة وفورية ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بتعرض الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العجز النفسي والاجتماعي، والأطفال المودعين في مؤسسات الطب النفسي لسوء المعاملة والإيذاء، ولا سيما التحقيق في احتمال وقوع جرائم جنائية في مستشفى الطب النفسي الخاص بالأطفال في أينازي ، وفي ادعاءات إساءة معاملة كبار السن في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإيذائهم؛ وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، ولا سيما الأشخاص الذين يعطون الأدوية للأطفال ويستخدمون القيود الطبية بدلاً من التمارين الرياضية في الهواء الطلق؛ وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛

(هـ) إبلاغ اللجنة بنتائج الإجراءات الجنائية المتخذة في حق مستشفى الطب النفسي الخاص بالأطفال في أينازي ؛

(و) النظر في إصلاح خدمات الرعاية النفسية، بطرق منها زيادة استخدام بدائل أقل تقييداً لحبس الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والعجز النفسي والاجتماعي قسراً؛ وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية المجتمعية أو البديلة؛ وموافاة اللجنة بمعلومات مستكملة عن عملية إنهاء إيداع الأطفال وكبار السن في مؤسسات الرعاية.

التحقيق في حالات الإفراط في استخدام القوة وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي إنفاذ القانون

24- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء مكتب الأمن الداخلي في عام 2015 للتحقيق في الجرائم الجنائية المنسوبة لموظفي وزارة الداخلية وإدارة السجون وشرطة البلدية وشرطة الموانئ، مع استثناء الشرطة الأمنية، وبإنشاء مكتب الرقابة الداخلية في جهاز شرطة الدولة، وكلاهما يخضع لإشراف وزارة الداخلية، غير أنها تشعر بالقلق لأن الهيئات التي تتولى التحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة المقدمة ضد موظفي إنفاذ القانون تربطها بمرتكبي هذه الأفعال علاقات مؤسسية وهرمية (المواد 2 و12 و13 و16).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان استقلال الهيئة المكلفة بالتحقيق في ادعاءات سوء سلوك أفراد الشرطة وموظفي السجون؛ وضمان تولي تلك الهيئة المستقلة إجراء تحقيقات فورية وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة؛ وضمان عدم وجود علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين في هذه الهيئة ومن يُشتبه في ارتكابه هذه الأفعال؛ ‬

(ب) الحرص، في حالات التعذيب أو سوء المعاملة المزعومة، على وقف الجناة المشتبه فيهم عن العمل فوراً طيلة مدة التحقيق، لتفادي احتمال أن يكون بمقدوره، في حال ظل في منصبه، تكرار الفعل المزعوم، وارتكاب أعمال انتقامية في حق الضحية المزعومة أو عرقلة سير التحقيق؛

(ج) ضمان استمرار تدريب موظفي إنفاذ القانون على الحظر المطلق لممارسة التعذيب واستخدام القوة، مع مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وعلى التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة استناد اً إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(د) تجميع ونشر معلومات إحصائية شاملة ومصنفة عن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، وعما إذا كانت هذه الشكاوى قد أفضت إلى تحقيقات، وعن السلطة التي حققت في الشكاوى، وعما إذا كانت التحقيقات قد أسفرت عن تدابير تأديبية و/أو ملاحقات قضائية، ونوع العقوبة المفروضة، وما إذا كان الضحايا قد أنصفوا؛ وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بهذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

العنف العائلي

26- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/3-5، الفقرة 14)، وتعرب عن قلقها المستمر إزاء عدم تعريف القانون الجنائي للعنف العائلي باعتباره جريمة محددة حتى الآن، وعدم الاعتراف بعدُ بالاغتصاب الزوجي باعتباره جريمة جنائية مستقلة. وتنوه اللجنة باتخاذ تدابير تقييدية في حق مرتكبي العنف العائلي خلال الفترة قيد الاستعراض، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الضحايا في تقديم الشكاوى والوصول إلى السلطات طلب اً لتدابير الحماية والانفصال عن الجناة، بما في ذلك خدمة الخط الهاتفي المجاني لمساعدة ضحايا الجريمة، التي تديرها إدارة المعونة القضائية، والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، بما في ذلك المشورة، وإزاء منح ضحايا هذه الأفعال مساعدة محدودة تقوم على خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي الممولة من الدولة والملاجئ ومراكز الأزمات التي تتعهدها الدولة (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

27- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير لضمان إقلاع سلطاتها أو الكيانات الأخرى التابعة لها عن ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل يؤدي إلى قيام مسؤولية دولية على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لإدراج العنف العائلي والاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي باعتبارهما جريمتين محددتين؛ وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات العنف العائلي والعنف الجنساني، ومقاضاة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم، في حال أدينوا، وإنصاف الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويض اً كافي اً؛ وضمان عدم وجود عوائق قانونية تحول دون تمكن النساء ضحايا العنف العائلي من تقديم التماس فوري إلى السلطات لاتخاذ تدابير حمائية، بما في ذلك الأوامر الزجرية والانفصال القانوني؛

(ب) ضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، على الخدمات الطبية والقانونية، ويشمل ذلك المشورة والإنصاف وإعادة التأهيل، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الاجتماعي والملاجئ ومراكز الأزمات الممولة من الدولة؛

(ج) رصد مدى فعالية آليات تقديم الشكاوى، بما في ذلك خدمة الخط الهاتفي المجاني، التي تديرها إدارة المعونة القضائية بمساعدة رابطة " سكالبيس " لضحايا الجريمة، بمن فيهم ضحايا العنف وأسرهم؛

(د) توفير التدريب الإلزامي لأفراد الشرطة وسائر موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة والمرشدين الاجتماعيين والعاملين الطبيين بشأن كيفية التعرف على ضحايا العنف الجنساني والعنف العائلي وتوفير الحماية الفعالة لهم؛ وتجميع بيانات إحصائية، تكون مصنفة حسب عمر الضحية وانتمائها الإثني والعلاقة التي تربطها بالجاني، عن العنف العائلي والعنف الجنساني وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، وكذلك عن عدد الشكاوى التي قدمت والتحقيقات والملاحقات التي جرت والجناة الذين أدينوا والأحكام التي صدرت. ‬

الاتجار بالبشر

28- تحيط اللجنة علماً بأن المادتين 154 1 و165 1 من القانون الجنائي تنصان على نشوء المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تزال تمثل بلد منشأ لضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التنفيذ الصارم للتشريعات الدولية والمحلية ذات الصلة، وتخصيص الموارد المالية الكافية لمكافحة الاتجار، وتنظيم حملات وطنية للوقاية وإذكاء الوعي بشأن الطابع الإجرامي لهذه الأفعال؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بوسائل منها توفير التدريب القانوني المتخصص للموظفين العموميين، كموظفي إنفاذ القانون والمنجدين الأوائل، بشأن كيفية التعرف على الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛ ‬

(ج) ضمان التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية لمنع الاتجار بالبشر للفترة 2014-2020؛ وتوفير مزيد من الحماية وسبل الانتصاف الفعال لضحايا الاتجار، بما في ذلك خدمات المساعدة القانونية والطبية والنفسية وإعادة التأهيل، فضل اً عن توفير الملاجئ الكافية وتقديم المساعدة لإبلاغ الشرطة بحوادث الاتجار؛

(د) إجراء تحقيق فوري وفعال ونزيه في جرائم الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة؛ ‬ وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بما يتناسب وخطورة الجريمة؛ وموافاة اللجنة ببيانات شاملة ومصنفة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتجرين، ولا سيما الأحكام المحددة الصادرة خلال الف ترة قيد الاستعراض في حق الجناة بموجب المادتين 154 1 و165 1 من القانون الجنائي.

حالة طالبي اللجوء وغير المواطنين

30- تحيط اللجنة علم اً باعتماد قانون اللجوء الجديد في عام 2015، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الاستمرار في احتجاز طالبي اللجوء، واحتمال ألا تتاح لهم إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بإجراءات اللجوء، وإزاء عدم تمتعهم بضمانات إجرائية كافية، ولا سيما عند المعابر الحدودية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم توفير معونة قضائية مجان اً لطالب اللجوء لتمكينه من الطعن في قرار رفض دخوله أو تسجيله بصفته طالب لجوء، وهو طعن يجب أن يقدم في غضون 48 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الطفل المولود من أبوين غير مواطنين لا يُمنح الجنسية اللاتفية تلقائياً (المواد 2 و3 و11 و16).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، والحرص، في الممارسة العملية، على عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر عليه من التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛

(ب) ضمان توفر الضمانات الإجرائية ضد الإعادة القسرية، وضمان معاملة جميع الأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية معاملة لائقة في جميع المراحل، بما في ذلك عند المعابر الحدودية، وإمكانية حصولهم فوراً على المعونة القضائية المجانية، ولا سيما في حالة الطعن في قرارات رفض دخولهم أو تسجيلهم؛ وضمان أن يكون للطعون في القرارات المتعلقة باللجوء أثرٌ إيقافي؛

(ج) ضمان إنشاء آلية فعالة للتعرف فور اً على ضحايا التعذيب بين طالبي اللجوء واستثنائهم هم وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل الأطفال والحوامل والأمهات المرضعات، من إجراء الاحتجاز؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، والتشجيع على تطبيق التدابير غير الاحتجازية ، وضمان استقبال الأشخاص استقبال اً لائق اً في مراكز احتجاز المهاجرين، وتوفير ظروف عيش تنسجم مع المعايير الدولية؛

(هـ) النظر في اتخاذ المزيد من الخطوات القانونية والسياساتية والعملية لتيسير تجنيس غير المواطنين وإدماجهم.

التدريب

32- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لعدد من الموظفين بانتظام، غير أنها تشعر بالقلق إزاء احتمال عدم توفير تدريب إلزامي محدد بشأن أحكام الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب للموظفين العموميين، مثل موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين والموظفين الطبيين وموظفي السجون وضباط الجيش والاستخبارات وحراس الأمن.

33- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إعداد برامج إلزامية للتدريب الأولي والتدريب أثناء الخدمة لضمان إلمام جميع الموظفين العموميين إلمام اً جيد اً بأحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة، وإدراكهم إدراك اً تمام اً أن ارتكاب انتهاكات أمر لا تسامح فيه وأن المسؤولين عن ارتكابها سيخضعون للتحقيق ويلاحقون أمام القضاء ويعاقبون بالعقوبات المناسبة في حال أدينوا؛

(ب) ضمان إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة بالكامل فيما يصدر من قواعد وتعليمات بشأن واجبات هؤلاء الأشخاص ومهامهم؛

(ج) ضمان إدراج بروتوكول اسطنبول كجزء أساسي في مادة التدريب الذي يخضع له جميع المهنيين الطبيين وسائر الموظفين العموميين الذين يحتكُّون في عملهم بالأشخاص مسلوبي الحرية وطالبي اللجوء؛

(د) موافاة اللجنة بمعلومات عن التدريب الذي يتاح لأفراد الشرطة بشأن تقنيات الاستجواب الجديدة، وعما إذا كان هذا التدريب يشمل أساليب الاستجواب التي تعتمد على الأدلة العلمية وتقنيات الاستجواب غير القهرية، وعن التدريب على مدونة قواعد سلوك موظفي إنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(هـ) تقديم معلومات عن الطريقة المتبعة في الأخذ بنتائج الدراسات الاستقصائية وتقييمات برامج التدريب المتاحة للموظفين العموميين عند إعداد المزيد من برامج التدريب الموجهة لفئة محددة من موظفي إنفاذ القانون.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

34- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/LVA/CO/3-5، الفقرة 22)، وتكرر الإعراب عن قلقها لعدم ورود حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحصول على تعويض عادل ومناسب، بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية وفي ضوء تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن التعويضات المحددة المنصوص عليها في قانون التعويضات الحكومية المقدمة للضحايا، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية، أو عن دائرة بعينها من دوائر خدمات إعادة التأهيل التي ربما تكون قد أُنشئت خلال الفترة قيد الاستعراض. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني قيمة التعويضات الحكومية المرصودة للضحايا (المادة 14).

35- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لتضمينها أحكاماً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الإنصاف، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل وكاف وخدمات إعادة التأهيل، وفقاً مع المادة 14 من الاتفاقية وفي ضوء تعليقها العام رقم 3. وينبغي لها أن توفر الإنصاف، في الممارسة العملية، لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك التعويض العادل والكافي، وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، بغض النظر عن مثول مرتكبي هذه الأفعال أمام العدالة. وينبغي لها أن تخصص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج إعادة التأهيل تنفيذ اً فعالاً.

(أ) استحداث خدمات إعادة التأهيل المتخصصة؛

(ب) تجميع المعلومات المتعلقة بتدابير الإنصاف والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم أو هيئات حكومية أخرى في الدولة الطرف واستفاد منها فعل اً ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بما يشمل المبالغ المدفوعة، وموافاة اللجنة بهذه المعلومات ؛

(ج) رفع قيمة التعويضات الحكومية المقدمة لكل ضحية من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة.

إجراءات المتابعة

36- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2020، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، ورفع قيمة التعويضات الحكومية المقدمة لكل ضحية من ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وتعزيز فعالية آليات الشكاوى للإبلاغ عن حالات العنف، وتوفير الرعاية الصحية الكافية للأشخاص المحتجزين (انظر الفقرات 19(د) و35(ج) و15(ج)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية. ‬

38- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

39- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تُبلغ اللجنة بأنشطة نشرها.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها السابع، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2023.