الأمم المتحدة

CAT/C/PER/CO/7

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 December 2018

Arabic

Original: Spanish

ملاحظات ختامية ب شأن التقرير الدوري السابع لبيرو *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لبيرو (CAT/C/PER/7) في جلستيها 1683 و1686 (CAT/C/SR.1683و1686)، المعقودتين يومي 1 3 و14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، واعتمدت في جلستها 1707، المعقودة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها لقبول الدولة الطرف الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، الذي يسمح بحوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. لكنها تأسف لتأخر تقديم التقرير الدوري أكثر من ستة أشهر.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري السابق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 6 كانون الثاني/يناير 2016.

٥- وترحب اللجنة أيض اً باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد القانون رقم ٣٠٤٧٠ المتعلق بالبحث عن المختفين أثناء فترة العنف ١٩٨٠-٢٠٠٠، في ٢١ حزيران/ يونيه ٢٠١٦؛

(ب) اعتماد القانون رقم ٣٠٣٩٤ الذي يوسع مهام مكتب أمين المظالم بوصفه هيئة مسؤولة عن الآلية الوطنية لمنع التعذيب، في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛

(ج) اعتماد القانون رقم ٣٠٣٦٤ لمنع العنف ضد المرأة وأفراد الأسر وقمعه واستئصاله، في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥؛ والقانون رقم ٣٠٨١٩، المؤرخ ١٢ تموز/ يوليه ٢٠١٨، الذي يعدل قانون العقوبات وقانون الأطفال والمراهقين، الذي يوسع نطاق حماية قانون العقوبات في قضايا العنف ضد المرأة؛ والقانون رقم ٣٠٨٣٨، المؤرخ ١١ تموز/ يوليه ٢٠١٨، الذي يعدل قانون العقوبات وقانون إنفاذ العقوبات لتعزيز منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الحرية والسلامة الجنسيتين؛ والمرسوم التشريعي رقم ١٣٢٣، المؤرخ ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، الذي يعزز مكافحة قتل الإناث، والعنف العائلي والعنف الجنساني، ويحدد جرائم جديدة وظروف تشديدها؛

(د) إصدار القانون رقم ٣٠٤٠٣ الذي يحظر استخدام العقاب البدني والمهين في حق الأطفال والمراهقين، في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، وكذلك الموافقة في حزيران/ يونيه ٢٠١٨ على لائحته التنفيذية (المرسوم السامي رقم 003-2018-MIMP).

٦- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ومنها بالأخص ما يلي:

(أ) اعتماد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان للفترتين ٢٠١٤-٢٠١٦ و٢٠١٨-٢٠٢١، والمرسومين الساميين رقم 005-2014-JUS، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2014، و002-2018-JUS، المؤرخ 1 شباط /فبراير 2018، على التوالي. وتعرب اللجنة عن تقديرها لتضمن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠١٨-٢٠٢١ بين أهدافها إنشاء سجل موحد لحالات التعذيب وإساءة المعاملة، واعتماد خطة استراتيجية مشتركة بين القطاعات وبروتوكولات لمعالجة حالات التعذيب وإساءة المعاملة، فضل اً عن إنشاء مائدة عمل معنية بتعزيز الآلية الوقائية الوطنية؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية للسجون والخطة الوطنية لسياسة السجون للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠، والمرسوم السامي رقم 005-2016-JUS، المؤرخ 15 تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية للبحث عن المختفين في الفترة الممتدة بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠، في ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، وإنشاء فريق عامل معني بهذه المسألة منذ تموز/يوليه ٢٠١٦؛

(د) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني للفترة ٢٠١٦-٢٠٢١، والمرسوم السامي رقم 008-2016-MIMP، المؤرخ ٢٦ تموز/يوليه ٢٠١٦، وخطة العمل المشتركة لمنع العنف ضد المرأة، والمرسوم السامي رقم 008‑2018-MIMP، المؤرخ ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٨؛

(ه ) اعتماد البروتوكول المشترك بين القطاعات لمنع الجريمة وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحايا الاتجار في الأشخاص ورعايتهم وإعادة إدماجهم، المرسوم السامي رقم 005-2016-IN، المؤرخ ١٢ أيار/مايو ٢٠١٦، والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٧-٢٠٢١، المرسوم السامي رقم 017-2017-IN، المؤرخ ٨ حزيران/ يونيه ٢٠١٧؛

(و) اعتماد دليل حقوق الإنسان المطبق في مهام حفظ الأمن، القرار الوزاري رقم 952-2018-IN، المؤرخ ١٤ آب/أغسطس ٢٠١٨.

٧- وترحب اللجنة بطلب الدولة الطرف في 12 تموز/يوليه 2017 نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن زيارتها إلى بيرو في الفترة من 10 إلى 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 (CAT/OP/PER/1).

٨- وأخير اً، تعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مما سمح للخبراء المستقلين بزيارة البلد في الفترة قيد الاستعراض.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩- طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PER/CO/5-6)، أن تقدم معلومات عن متابعة مجموعة من التوصيات، التي اعتُبر تنفيذها ذا أولوية، والتي قُدِّمت في الفقرة 8 ( أ) بشأن التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة والمعاقبة عليها؛ وفي الفقرة ١٥(أ)، بشأن الحقوق والصحة الإنجابية؛ وفي الفقرة ١٧(ب)، بشأن الخطة الشاملة للتعويضات. وتحيط اللجنة علم اً مع التقدير بالردود التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد، في ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ في إطار إجراء المتابعة (CAT/C/PER/CO/5-6/Add.1)، وبالإشارة إلى الرسالة المؤرخة ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠١٤ الموجهة من المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، لكنها ترى أن التوصية الواردة في الفقرة ١٧ ( ب)، المشار إليها أعلاه، لم تنفذ وأن التوصيات الواردة في الفقرتين ٨ ( أ) و١٥ ( أ) من الملاحظات الختامية السابقة نفذت جزئيا ً .

تحديد خصائص جريمة التعذيب والمعاقبة عليها

١٠- ترى اللجنة أن التحديد الجديد لجريمة التعذيب، الذي قدمه المرسوم التشريعي رقم ١٣٥١، المؤرخ ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧، المعدِّل للمادة 321 من قانون العقوبات، ناقص، لأنه لا يشمل صراحة الغرض أو الهدف الملموس الذي يشكل دافع اً لأفعال التعذيب، بما فيها تلك القائمة على أي نوع من أنواع التمييز (المادة ١).

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل ت حديد خصائص الجريمة الوارد في المادة ٣٢١ من قانون العقوبات ليشمل صراحة أفعال التعذيب المرتكبة من أجل الحصول من الضحية أو شخص آخر على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر ، أو لأي سبب يقوم على أي نوع من أنواع التمييز . و في هذا الصدد، تذك ّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 ( 2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية ، الذي يؤكد أن التناقضات الخطيرة بين ت حديد الخصائص ال وار د في الاتفاقية وذلك الوارد في التشريع الوطني تفتح ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب (المادة 9) .

الضمانات القانونية الأساسية

١٢- تأسف اللجنة لقلة المعلومات المتاحة عن الإجراءات المعمول بها لضمان احترام الضمانات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم المعترف بها في تشريع الدولة الطرف في الممارسة العملية، وكذلك للافتقار إلى بيانات رسمية عن عدد الشكاوى المقدمة خلال الفترة قيد الاستعراض (المادة ٢).

١٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين في الممارسة العملية بجميع الضمانات الأساسية منذ بداية سلب ال حر ية وفقاً للمعايير الدولية، ولا سيما: الحق في الحصول على مساعدة محام من دون تأخير و في تلقي المعونة القانونية المجانية في حالة الحاجة؛ وفي المطالبة والوصول الفوري إلى طبيب مستقل، بصرف النظر عن أي فحص طبي يمكن إجراؤه بناءً على طلب السلطات؛ وفي أن يُبلَّغ وا بأسباب احتجازهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها؛ وفي أن يُسجَّل احتجازهم؛ و في أن ي ُ بلغ أحد الأقارب أو طرف ثالث على الفور با حتجازهم ؛ وفي المثول أمام قاض من دون تأخير.

الآلية الوقائية الوطنية

١٤- ترحب اللجنة بتعيين أمين المظالم بوصفه هيئة مسؤولة عن الآلية الوقائية الوطنية، مع أن ذلك كان ينبغي أن يتم في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦. غير أن اللجنة تأسف لعدم تمتع الآلية الوقائية الوطنية بالاستقلالية الوظيفية اللازمة للممارسة العادية لمهامها، كما أنها لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية والتقنية اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه (المادة ٢).

١٥- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الاستقلال الوظيفي للآلية الوقائية الوطنية وتوفر الموارد اللازمة لعملها، وفق اً للفقرتين ١ و٣ من المادة ١٨ من البروتوكول الاختياري (انظر أيض اً المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية، الفقرتا ن 11 و١٢).

التحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم

١٦- تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كاملة من الدولة الطرف بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة خلال الفترة قيد الاستعراض. وفي هذا الصدد، تشير البيانات المقدمة من مكتب أمين المظالم إلى أن هذه الآلية سجلت، في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٢ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٨، ما مجموعه 518 1 شكوى تتعلق بانتهاكات الحق في السلامة الشخصية، تتعلق ٣٦ منها بشكاوى من أفعال تعذيب، و١٢٩ بمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، و093 1 بالإيذاء البدني أو النفسي، و٢٠٠ بالاستخدام المفرط للقوة. وتشير الآلية الوقائية الوطنية، من جهتها، في تقريرها السنوي الثاني، المؤرخ حزيران/ يونيه ٢٠١٨، إلى أنها تلقت شكاوى من قصّر مودعين في مراكز الشباب للتشخيص وإعادة التأهيل بشأن اعتداءات تعرضوا لها أثناء احتجازهم. وتأسف اللجنة كذلك لندرة المعلومات المتاحة عن عدد الدعاوى القضائية والإجراءات التأديبية التي اتخذت بسبب أفعال تعذيب أو إساءة معاملة منذ النظر في التقرير الدوري السابق. واستناد اً إلى المعلومات المحدودة المتاحة، حكم منذ عام ٢٠٠٦ بإدانتين على أفعال تعذيب، بينما برئ المتهمون من هذه الجرائم في قضيتين ج نائيتين أخريين. غير أن اللجنة ل يس لديها معلومات بشأن الوقائع قيد النظر ولا العقوبات المفروضة على الأشخاص المدانين ولا الأسباب التي تبرر البراءة. ومن دواعي القلق أيض اً أن الوفد يقدم ضمن الأسباب الممكنة لتدني عدد الإدانات الصادرة في الآونة الأخيرة التعديل الذي أدخل على تحديد خصائص جريمة التعذيب وخلط موظفي العدالة بينها وبين جرائم أخرى. وأخير اً، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التفاوت القائم بين عدد حالات المساعدة القانونية التي تقدمها مديرية الدفاع الجنائي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بأفعال التعذيب وقلة عدد الأشخاص الذين يحصلون على مواكبة قانو نية من مديرية المعونة القانونية والدفاع عن الضحايا التابعة لهذه الوزارة (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

١٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يل ي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة بطريقة سريعة ونزيهة من جانب هيئة مستقلة، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحديد خصائص ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) ضمان مباشرة السلطات بصورة تلقائية لتحقيق كلما توافرت أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة قد ارتُكِب؛

(ج) ضمان توقيف المشتبه فيهم، في حالات التعذيب وسوء المعاملة، عن العمل فوراً وخلال سير التحقيق، ولا سيما إذا كان عدم توقيفهم ينطوي على خطر العود إلى ارتكاب الأفعال الذين يشتبه في ارتكابهم لها أو ممارسة أعمال انتقامية من المدعي أنه ضحية أو عرقلة التحقيق؛

(د) تيسير وصول الضحايا إلى العدالة عن طريق تقديم المساعدة القانونية ذات الصلة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية عند الاقتضاء، وضمان مقاضاة الجناة المزعومين حسب الأصول القانونية ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ه) ضمان تلقي الموظفين القضائيين التدريب اللازم الذي يمكنهم من التحديد الصحيح لنوع الجريمة الذي ينطبق في حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(و) جمع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا التعذيب وسوء المعام لة.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

١٨- مع أن اللجنة تحيط علم اً بأحكام المادة الثامنة من الفصل التمهيدي من قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تتعلق بعدم مقبولية الأدلة التي يتم الحصول عليها بشكل لا يتقيد بالضمانات الأساسية، تعرب عن قلقها لكون وفد الدولة الطرف يشير إلى أنه لا يوجد لا لدى المدعي العام ولا لدى السلطة القضائية معلومات عن قرارات المحاكم التي رفضت فيها أدلة في شكل اعترافات جرى الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة (المواد ٢، و١١، و١٥، و ١٦ ).

١٩- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يل ي:

(أ) ضمان أن تعتمد، وفق اً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جميع التدابير اللازمة لضمان ألا يقبل عملي اً أي اعتراف أو إفادة محصل عليه عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، باستثناء الحالات التي يحتج بها ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على أخذ الإفادة؛

(ب) توسيع نطاق برامج التدريب المهني للقضاة والمدعين العامين، ليكونوا قادرين على كشف جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق فيها، وعلى وجه الخصوص تعزيز قدرتهم المؤسسية لتمكينهم من رفض الإفادات المنتزعة تحت التعذيب؛

(ج) تجميع معلومات بشأن قضايا جنائية قال فيها القضاة، بصورة مباشرة أو بناء على طلب الأطراف، بعدم مقبولية عناصر الإثبات المنتزعة بواسطة التعذيب أو سوء المعاملة، وبشأن التدابير المتخذة في هذا الص دد.

الاستخدام المفرط للقوة

٢٠- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدد القتلى والجرحى نتيجة للإجراءات التي تتخذها قوات الأمن في مواجهة أعمال الاحتجاج، العنيفة في بعض الأحيان، ضد مشاريع التعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية التي جرت في مناطق مختلفة من البلد. وفي حين تلاحظ اللجنة انخفاض اً ملحوظ اً في هذه الحوادث في السنوات الأخيرة، تعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة بشأن التحقيقات والإجراءات الجنائية ذات الصلة المضطلع بها في جميع حوادث وفاة المتظاهرين بطلقات قوات الشرطة الوطنية والقوات المسلحة خلال الفترة قيد الاستعراض. ومن ناحية أخرى، تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن نطاق الاختصاص القضائي العسكري وقانون الطوارئ الساري، ولا يزال يساورها القلق إزاء لجوء الدولة الطرف المتعسف إلى حالات الطوارئ وما تستتبعه من تقييد و/أو تعليق للحقوق والحريات الأساسية من أجل خنق هذا النوع من الاحتجاجات، بما في ذلك بشكل وقائي (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٢١- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يل ي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما استخدام القوة الفتاكة، من جانب قوات الشرطة وأفراد الجيش، وضمان مقاضاة من يُدّعى ارتكابهم لذلك ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم وتقديم تعويض كما يجب للضحايا وأفراد أسرهم؛

(ب) ضمان استقلالية الهيئة المكلفة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة وغيرها من انتهاكات الشرطة، وعدم وجود أي علاقة مؤسسية أو هرمية بين محققي تلك الهيئة ومن يُدّعى ارتكابهم لتلك ال أفعال ؛

(ج) كفالة أن تتولى السلطات المدنية، وليس العسكرية، مهام حفظ النظام العام، كلما أمكن ذلك؛

(د‍) إجراء عدد أكبر من التداريب المستمرة الإلزامية الموجهة إلى جميع الموظفين المكلفين بحفظ النظام وأفراد القوات المسلحة على استخدام القوة، ولا سيما في سياق المظاهرات، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ه) جمع معلومات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة في حالات الاستخدام المفرط للقوة؛

(و) قصر فرض حالة الطوارئ على حالات الضرورة القصوى، ومع احترام الالتزامات الدولية المتعهد بها.

عنف الشرطة والاحتجاز التعسفي بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

٢٢- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة التي تزعم تعرض نساء مغايرات الهوية الجنسانية للاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي على يد أفراد الشرطة الوطنية. وفيما يتعلق بهذه الحالات، تحيط اللجنة علم اً بالأحكام السارية الواردة في دليل حقوق الإنسان المطبقة على القوات الشرطة، المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 952‑2018-IN، وكذلك إلى إدراج وحدات دراسية عن العنف الجنساني في المناهج الدراسية لمراكز تدريب الشرطة. وبينما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن قضيتي أثول روخاس مارين وإيفري إدغار بينيا تواناما ، تعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف البيانات المطلوبة بشأن الشكاوى المسجلة بشأن هذه الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بالاستعراض (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على التحقيق في جميع اعتداءات الشرطة المرتكبة بدافع الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية وتقديم المسؤولين عن ها إلى العدالة. كما ينبغي لها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة البدنية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في جميع السياقات، بما يشمل أماكن الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز

٢٤- يشكل الاكتظاظ إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه نظام السجون، مثلما أقر الوفد. ولهذا تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، ولا سيما فتح أربع مراكز سجنية جديدة والتخطيط لبناء أخرى ذات طاقة إيوائية أكبر، وتنفيذ أعمال توسعة وتجديد المرافق القائمة. ومع أن اللجنة تعرب عن تقديرها للمبادرات التشريعية المعتمدة الرامية إلى تعزيز استخدام تدابير بديلة للحرمان من الحرية، ترى أن استخدامها لا يزال محدود اً جد اً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أحيان اً لفترات طويلة، وإزاء عدم فصل هؤلاء الأشخاص المحتجزين عن السجناء المحكوم عليهم. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علم اً بإنشاء لجنة دائمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الإصلاحية عام ٢٠١٥، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن إدارة السجون لا تأخذ في الاعتبار بصورة كافية الاحتياجات الخاصة للنساء المحرومات من حريتهن، ولا سيما الحوامل أو اللائي لديهن أطفال قصر دون سن الثالثة تحت مسؤوليتهن. كما تشير معلومات أخرى لدى الجنة إلى تدني جودة الأغذية المقدمة إلى السجناء، ومشاكل في الإمداد بالمياه وتوفير المرافق الصحية، وعدم كفاية التهوية، والنقص الكبير في خدمات الرعاية الطبية والصحية، والافتقار إلى موظفين متخصصين، وارتكاب موظفي السجون لأفعال الفساد. وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً بالإجراءات الجارية من أجل تحسين الكشف عن حالات السل في السجون وعلاجها ومن أجل تزويد السجون بالمعدات الأمنية اللازمة لمنع دخول المواد المحظورة مع احترام كرامة الأشخاص أثناء عمليات التفتيش الجسدي (المواد ٢، و١١، و١٦).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يل ي:

( أ) مضاعفة جهودها من أحل ا لتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ولا سيما عن طريق اللجوء إلى تدابير بديلة للعقوبات السالبة للحرية ومواصلة العمل على تحسين مرافق السجون. و في هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) اتخاذ خطوات عاجلة لتدارك أوجه القصور المتصلة بظروف المعيشة العامة في السجون؛

(ج) ضمان عدم استطالة فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل مفرط؛

(د) ضمان الفصل الصارم بين الموقوفين على ذمة المحاكمة والمدانين، في جميع مرافق الاحتجاز؛

(ه) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة للرعاية الطبية والصحية الملائمة للسجناء، على النحو المبين في القواعد من ٢٤ إلى ٣٥ من قواعد نيلسون مانديلا؛

(و) ضمان تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء سليبات الحرية، وفقاً لقواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك (انظر على وجه الخصوص القواعد من 48 إلى 52)؛

(ز) ضمان سير عمليات التفتيش الجسدي في احترم للكرامة الأصيلة للأشخاص المحرومين من حريتهم. وعدم إجراء عمليات التفتيش الجسدي التقحمية إلا في حالة ال ضرورة القصوى ، وإجراؤها على انفراد من قبل موظف مدرب كما يجب ومن نفس جنس السجين. ويجب ألا تكون عمليات تفتيش الزوار ودخولهم مهينة وأن تخضع، على الأقل، للقواعد نفسها المطبقة على السجناء (القواعد من 50 إلى 53 والقاعدة 60 من قواعد نيلسون مانديلا).

النظام التأديبي

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن السجناء الذين يرتكبون مخالفة جسيمة يمكن أن يعاقبوا، وفق اً لما ذكره الوفد في تفسيراته، بما يصل إلى ٣٠ يوم اً من الحبس الانفرادي، قابلة للتمديد لمدة ١٥ يوم اً أخرى إذا ارتكبوا مخالفة أخرى أثناء تنفيذ التدبير التأديبي. وتعرب اللجنة أيض اً عن قلقها إزاء التعسف وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة في تنفيذ الجزاءات التأديبية، وكذلك إزاء المخالفات في سجل التدابير التأديبية والظروف المادية البالغة السوء في زنازين العقاب التي وصفتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (CAT/OP/PER/1، الفقرات من ٦٩ إلى ٧٥) (المواد ٢، و١١، و١٦).

٢٧- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يل ي:

(أ) ضمان ألا يستخدم الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة (لا تزيد عن 15 يوما ً )، وأن يخضع لمراجعة مستقلة، وألا يستخدم إلا بإذن من السلطة المختصة، و وفقاً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) عمل اً بالقاعدة ٤٢ من قواعد نيلسون مانديلا، ينبغي أن تسري الأحوال المعيشية العامة التي يتناولها هذا الصك الدولي، بما فيها المتعلقة بالإنارة والتهوية وتكييف الهواء والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب، من بين أمور أخرى، على جميع السجناء من دون استثن اء.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

٢٨ - تشير اللجنة بقلق إلى عدد الوفيات أثناء الاحتجاز، في الفترة الممتدة بين ٢٠١٢ و٢٠١٤، الذي ارتفع، وفق اً للبيانات التي قدمتها الدولة الطرف، إلى ما مجموعه ٦٣٩ حالة، ٣٠ منها وفيات نساء، وكذلك إلى أسبابها، بما أن العديد من الوفيات نجمت عن هجمات عنيفة أو أمراض معدية، ولا سيما السل ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي بيانات إحصائية شاملة بشأن الفترة ٢٠١٥-2018 ولا معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات والخطوات الملموسة المتخذة لتفادي وقوع مثلها في المستقبل. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الآلية الوقائية الوطنية اعتبرت عام ٢٠١٧ وفاة المحتجزين المودعين فيما يسمى "غرف التأمل" في مراكز شرطة ليما أحد أكبر التحديات التي تم التحقق منها في إطار أنشطة الرصد التي تضطلع بها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بدء محاكمة ٣٥ من جنود البحرية السابقين لقتلهم المزعوم لـ١٣٣ سجين اً خ لال أعمال الشغب التي عرفها سجن ‘ الفرونتون ‘ في حزيران/يونيه ١٩٨٦، وبشأن وفاة والتر جوني أروناتيغي كوميث في حزيران/يونيه ٢٠١٦ في زنزانة في مخفر شرطة باربونسيتوس ، في سان مارتين دي بوريس (المواد ٢، و١١، و١٦).

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يل ي:

(أ) ضمان إجراء هيئة مستقلة لتحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف في صفوف المحرومين من حريتهم والحد منه، ولا سيما عن طريق وضع استراتيجيات وقائية ملائمة تسمح برصد وتوثيق الحوادث من هذا النوع بهدف التحقيق في جميع الشكاوى وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن تلك الحوادث؛

(ج) التحقيق في أي مسؤولية محتملة لأفراد الشرطة وموظفي السجون عن وفاة أشخاص رهن الاحتجاز، ومعاقبة المذنبين كما يجب، وتقديم تعويض عادل ومناسب إلى أقارب الضحايا؛

(د) ضمان الأمن داخل السجون من خلال التدريب المناسب لموظفي السجون؛

(ه) استعراض فعالية برامج الوقاية من الأمراض المعدية في السجون وكشفها وعلاجها؛

(و) جمع بيانات مفصلة عن انتحار الأشخاص المحرومين من حريتهم واستعراض مدى فعالية استراتيجيات وبرامج الوقاية والك شف.

التدريب

٣٠- تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان تشمل فيما تشمل وحدات تدريبية بشأن أحكام الاتفاقية والاستخدام المتناسب للقوة، لفائدة موظفي الشرطة الوطنية لبيرو، والقوات المسلحة، والقضاء. بيد أن اللجنة تأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن منهجية لتقييم فعالية وآثار برامج التدريب في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة بشأن البرامج التدريبية للقضاة، والمدعين العامين، والأطباء الشرعيين، والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع المحتجزين من أجل تمكينهم من كشف المخلفات البدنية والنفسية للتعذيب وتوثيقها (المادة ١٠).

٣١- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يل ي:

(أ) مواصلة وضع وتنفيذ برامج التدريب الإلزامي، وتوفير التثقيف اللازم لضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة الوطنية لبيرو والقوات المسلحة وإدارة القضاء وموظفو السجون والأشخاص الآخرون الذين يمكن أن يشاركوا في احتجاز أي فرد خاضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن أو استجوابه أو معالجته، حق الاطلاع على أحكام الاتفاقية، وإدراكهم التام لعدم التسامح مع الانتهاكات، وإنما التحقيق مع مرتكبيها ومحاكمتهم؛

(ب) ضمان تلقي جميع الموظفين المختصين، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي، تدريباً محدداً يمكنهم من كشف وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول ا سطنبول)؛

(ج) وضع منهجية تتيح تقييم فعالية برامج التكوين والتدريب في الحد من حالات التعذيب وس و ء المعاملة؛

(د‍) ضمان حصول جميع أفراد وكالات إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين على دورات تدريبية إلزامية تُبرز فيها العلاقة بين أساليب الاستجواب غير القسرية، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، والتزام الهيئات القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء فترة العنف الممتدة بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠

٣٢- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PER/CO/5-6، الفقرة 16)، تشعر بالقلق إزاء محدودية التقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري السابق في التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ولا سيما أفعال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء وال فتيات، والاختفاء القسري، المرتكبة في سياق النزاع المسلح الداخلي في الفترة الممتدة بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠، والملاحقة القضائية لمرتكبيها. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات إحصائية بهذا الشأن إلا عن الفترة ٢٠١٢-٢٠١٥، وإن كانت تحيط علما ً بالمعلومات المطلوبة فيما يتعلق بقضية كابيتوس ٨٤. كما تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الوضع القضائي للرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بعد قرار القضاء الصادر في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨ برفض العفو الرئاسي الممنوح لأسباب إنسانية في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٧ والذي رفعت ضده دعوى استئناف تنتظر البت (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٣٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يل ي:

(أ) مواصلة التحقيق في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة الممتدة ب ين 1980 و2000 ومقاضاة الجناة ، وضمان إدانة مرتكبي هذه الجرائم حسب خطورة أفعالهم، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المفروضة عليهم؛

(ب) مواصلة جمع البيانات عن التقدم المحرز من أجل توضيح ملابسات حالات التعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في الما ضي.

جبر الضرر

٣٤- تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم، على الرغم من طلباتها المتكررة إليها، أي معلومات مفصلة عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم والتي طُبِّقت فعلي اً لفائدة ضحايا التعذيب أو أقاربهم منذ استعراض التقرير الدوري السابق. كما لم تقدم المعلومات التي طلبتها اللجنة بشأن برامج التعويض الجارية، بما في ذلك معالجة الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل التي توفر لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ولا بشأن تخصيص موارد كافية لضمان الأداء الفعال للبرامج المذكورة. وفيما يتعلق بالخطة المتكاملة لجبر الضرر لفائدة ضحايا العنف الذي وقع في الفترة الممتدة بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠، وعلى الرغم من التوضيحات التي قدمها الوفد، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء استبعاد أعضاء المنظمات الإرهابية والأشخاص الملاحقين قضائي اً في جرائم الإرهاب أو تمجيد الإرهاب من وضع ضحايا ومستفيدين من برامج التعويضات، حتى تحديد وضعهم القانوني، وإن كانت تحيط علم اً بإمكانية لجوء هؤلاء الأشخاص إلى القضاء لجبر الضرر الذي لحق بهم جراء أفعال التعذيب التي قد يكونون تعرضوا ل ها (المادة ١٤).

٣٥- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، الذي تتناول فيه اللجنة بتفصيل طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بجبر ا لضرر الذي لحق ب ضحايا التعذيب جبر اً كامل اً. ويشار في الفقرة ٣٢ من التعليق العام، على وجه الخصوص، إلى أن على الدول الأطراف أن تضمن إمكانية وصول ضحايا التعذيب بسهولة إلى العدالة وآليات طلب جبر الضرر و الحصول عليه ووجود تدابير إيجابية تضمن إتاحة التعويض للجميع، بمن فيهم الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم سياسية أو أعمال إرهابية. ولكل هذه الأسباب، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على جبر للضرر يشمل الحق في تعويض منصف وكاف يمكن المطالبة به أمام المحاكم، وكذا سبل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ب) ضمان المتابعة المستمرة لبرامج إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتقييم مدى فعاليتها؛

(ج) إلغاء حالات استبعاد ضحايا أعمال العنف التي وقعت في الفترة الممتدة بين ١٩٨٠ و٢٠٠٠ ذات الطابع التمييزي من وضع ضحايا التعذيب والمستفيدين من برامج جبر الضرر؛

(د) ضمان تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ الخطة الشاملة للتعويضات، على المستويين الفردي والجماعي كليهما؛

(ه) مواصلة السهر على كفالة الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، وفق اً لأحكام المادة ١٤ من الاتفاق ية.

التعقيم القسري

٣٦ - ت نظر اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PER/CO/5-6، الفقرة 15)، بإيجابية إلى الإعلان الذي قدمه الوفد بشأن تقديم مكتب المدعي العام في ١٢ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨ شكوى جنائية ضد أطباء ومن كانوا يتولون سلطات عليا وقت وقوع الأحداث بشأن مسؤوليتهم غير المباشرة عن الجرائم ضد أرواح أكثر 000 2 امرأة يزعم أنهم تعرضن للتعقيم القسري وسلامتهن الجسدية وصحتهن (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٣٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تجري المحاكمة في هذه القضية وأن يحكم على مرتكبي هذه الجرائم بالسجن حسب خطورة أفعالهم، مع ضمان التنفيذ الفعلي للعقوبات المفروضة عليهم وتقديم تعويضات للضحايا.

الحماية من العنف الجنساني

٣٨- تنظر اللجنة إيجابي اً إلى التدابير التشريعية المعتمدة مؤخر اً وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومعاقبة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات. ومع ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى ارتفاع معدل حدوث هذه الظاهرة في الدولة الطرف، وكذا زيادة عدد حالات قتل الإناث والعنف المنزلي والعنف الجنسي التي أشار إليها الوفد. ووفق اً للبيانات الرسمية، جرت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ وأيلول/سبتمبر ٢٠١٨ محاكمات في ٧٥٥ قضية قتل إناث، و 064 33 قضية إصابات، و 157 8 قضية اغتصاب، و069 4 قض ي ة مخالفة الآداب العامة. كما تحيط اللجنة علم اً بتوضيحات الوفد بشأن حظر الصلح في قضايا العنف المنزلي، والتدريب المقدم في هذا الصدد إلى الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام وغيرهما من الكيانات المسؤولة عن ضمان حقوق المرأة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء البيانات المستمدة من دراسة حديثة أجراها مكتب أمين المظالم والتي تفيد بأن 38.9 في المائة من أفراد الشرطة المستجوبين أعربوا عن تأييدهم للصلح في حالات العنف ضد المرأة فيما بين الزوجين وأن ٥١ في المائة من قضاة الأسرة يرون أن هناك حالات عنف تمكن تسويتها باتفاق صلح بين الزوجين ( ) .

٣٩- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يل ي:

(أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما تلك التي اتخذت فيها سلطات الدولة أو كيانات أخرى إجراءات أو امتنعت فيها عن اتخاذ إجراءات على نحو نجمت عنه المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان محاكمة مرتكبي تلك الأفعال المزعومين ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، على النحو الواجب، وضمان جبر ضرر الضحايا، بما في ذلك تعويض كاف؛

(ب) ضمان حظر الصلح في جميع قضايا العنف الأسري أو عنف العشير؛

(ج) توفير تدريب إلزامي في مجال المقاضاة على العنف الجنساني للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتنفيذ حملات توعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(د) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والمساعدة القانونية التي يحتاجون إليها.

الإجهاض المقصود

٤٠- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار ممارسة عدم ضمان إمكانية الحصول على الإجهاض العلاجي عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم وفي حالات التشوه الشديد للجنين، على الرغم من اعتماد الدليل التقني الوطني لتوحيد إجراءات الرعاية الشاملة للحوامل أثناء الإجهاض المقصود للحمل الذي لم يمض عليه ٢٢ أسبوع اً بموافقة مستنيرة في إطار ما هو منصوص عليه في المادة ١١٩ من قانون العقوبات. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة بتعديل القانون رقم ٣٠٣٦٤، بموجب المرسوم التشريعي رقم ١٣٨٦ المؤرخ ٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، الذي اعترف صراحة بالالتزام بتقديم رعاية متخصصة لضحايا الاغتصاب، وكذا بمضمون المادة 76-3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٠٣٦٤ الذي ينص على أنه ينبغي للمراكز الصحية العامة، في حالات العنف الجنسي، إطلاع الشخص عن الحق في الحصول على "علاج من الأمراض المنقولة جنسي اً، ومضادات الفيروسات العكوسة ، ووسائل منع الحمل الشفوية ومنع الحمل الطارئ، وغيرها" (المادتان ٢ و١٦).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن ت نقح تشريعاتها بغية توسيع نطاق قانونية الإجهاض المقصود في حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم، والتشوه الشديد للجنين. كما ينبغي لها أن تنقح تشريعاتها بهدف إسقاط الصفة الجرمية عن الرعاية الطبية التي يقدمها أخصائيو الصح ة للنساء اللائي يحتجنها نتيجة لأمراض ناجمة عن الإجهاض السري.

الأشخاص ذوو الإعاقة

٤٢- لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء المعاملة التي يتلقاها الأشخاص ذوو الإعاقة المودعون في مستشفيات الأمراض النفسية (CAT/C/PER/CO/5-6، الفقرة 19). وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور والمخالفات التي لاحظها أمين المظالم في تقديم العلاج بالصدمات الكهربائية للمرضى في المستشفى الوطني إيرميليو بالديثان ، وإن كانت تدرك أن السلطات قد اتخذت بالفعل إجراءات في هذا الصدد (المواد ٢، و١١، و١٢، و١٣، و١٦).

٤٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق من دون إبطاء وبطريقة نزيهة في جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة الأشخاص المودعين في مؤسسات الطب النفسي، وضمان محاكمة المسؤولين المزعومين عنه ا.

إساءة المعاملة في مدارس تدريب القوات المسلحة والشرطة الوطنية

٤٤- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات، تؤدي أحيان اً إلى وفيات، ترتكب في حق الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الطوعية وغيرهم من العسكريين في مدارس القوات المسلحة (المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الجنود الذين يؤدون الخدمة العسكرية الطوعية والأفراد العسكريين الآخرين، وكذلك في جميع الوفيات التي تحدث في ثكنات ومدارس القوات المسلحة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان تولي هيئة مستقلة ، في هذا النوع من القضايا، النظر في الشكاوى المقدمة ضد العسكريين. وأخير اً، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

عدم الإعادة القسرية

٤٦- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف استجابةً للتدفق الهائل للوافدين إلى أراضيها من طالبي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من جمهورية فنزويلا البوليفارية . ووفق اً للبيانات التي قدمها الوفد، وصل أكثر من000 550 فنزويلي إلى بيرو، أساس اً عبر الحدود مع إكوادور وكولومبيا. وتشير اللجنة إلى أنه على الرغم من أن القانوني الساري ينص على إمكانية تقديم طلبات اللجوء إلى اللجنة الخاصة المعنية باللاجئين، وفي مراكز شؤون الهجرة والشرطة والوحدات العسكرية، لا توجد من الناحية العملية آلية إحالة تتيح لهيئات أخرى عدا اللجنة الخاصة تلقيها. ومن ثم، فإن الأخذ في آب/أغسطس ٢٠١٨ بشرط جواز السفر لدخول المواطنين الفنزويليين سيلزم اللجنة الخاصة بفتح مكتب في مركز الرعاية المشترك بين البلدين على الحدود في تومبيس ، المدخل الرئيسي للفنزويليين على الحدود مع إكوادور (المادة ٣).

٤٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة من أجل ما يل ي:

(أ) ضمان عدم إمكانية طرد أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب؛

(ب) ضمان حصول جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها أو الخاضعين ل ولايتها القضائية على إمكانية الوصول الفعلي إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ . وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، وضع بروتوكول يتيح إحالة طلبات اللجوء إلى اللجنة الخاصة المعنية باللاجئين من جانب مراكز شؤون الهجرة والشرطة وال وحد ات العسكرية، بحيث تكفل تلقي موظفيها التدريب اللازم.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون

٤٨- فيما يتعلق بطلب الحصول على معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين من أفعال التخويف والعنف التي يمكن أن تعرضهم أنشطتُهم لها، تحيط اللجنة علم اً بأعمال المائدة التي تقترح إعداد بروتوكول لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق اً لما هو منصوص عليه في قرار نائب الوزير رقم 0007-2016-JUS(المواد ٢، و١٢، و١٣، و١٦).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد بروتوكول العمل المذكور أعلاه، لكفالة قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين على مزاولة عملهم وأنشطتهم بحرية في الدولة الطرف، من دون خوف من الانتقام أو الهجمات. وينبغي لها أيض اً التحقيق بشكل فوري وشامل ونزيه في جميع الانتهاكات المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبة من أعلنت إدانتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم تعويضات للضحايا.

إجراءات المتابعة

٥٠- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 7 كانون الأول/ ديسمبر 2019، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الآلية الوقائية الوطنية؛ والتعقيم القسري؛ والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين (الفقرات 15، و٣٧، و٤٩ أعلاه، على التوالي). وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى إبلاغ اللجنة بخططها المتعلقة بتنفيذ بعض أو جميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٥١- يُطلَب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، ليصل إلى جميع أجهزة الدولة الطرف، بما فيها السلطات المختصة، وكذلك من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، والمنظمات غير الحكومي ة.

٥٢- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثامن، في موعد أقصاه 7 كانون الأول/ديسمبر 2022. ولهذا الغرض، وبما أن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل قبل تقديم تقريرها. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.