الأمم المتحدة

CRPD/C/11/D/8/2012

Distr.: General

18 June 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

البلاغ رقم 8 /201 2

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها ال حادية عشرة ( 31 آذار/مارس إلى 11 نيسان/أبريل 201 4 )

المقدم من: السيد سين (تمثله المحامية السيدة فاليريا غ. كورباتشو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 22 حزيران/يونيه 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70 من النظام الداخلي ، المحال إلى الدولة الطرف في 9 آب/ أغسطس 2012 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 11 نيسان/أبريل 2014

الموضوع: رفض الوضع رهن الإقامة الجبرية، وظروف الاحتجاز، والحصول على الرعاية الطبية والعلاج بهدف إعادة التأهيل الملائم وفي الوقت المناسب

المسائل الموضوعية: التمييز بسبب الإعاقة؛ التدابير التيسيرية المعقولة؛ المساواة وعدم التمييز؛ تيسير الوصول؛ الحق في الحياة؛ الصحة؛ التأهيل وإعادة التأهيل

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المتاحة داخلياً؛ عدم دعم البلاغ بأدلة

مواد الاتفاقية: 9؛ و10؛ و14 (الفقرة 2)؛ و15 (الفقرة 2)؛ و17؛ و25؛ و26

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرتان (د) و( ) من المادة 2

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الدورة ال حادية عشرة)

بشأن

البلاغ رقم 8 /201 2

المقدم من: السيد سين (تمثله المحامية السيدة فاليريا غ. كورباتشو)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف: الأرجنتين

تاريخ تقديم البلاغ: 22 حزيران/يونيه 2012 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، المنشأة بموجب المادة 34 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد اجتمعت في 11 نيسان/أبريل 2014 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 8 /201 2 ، المقدَّم من السيد سين ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها ص ا حب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء اللجنة في إطار المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 ص ا حب البلاغ هو السيد سين، مواطن أرجنتيني، مولود في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 1952 . ويد ّ عي ص ا حب البلاغ أنه ضحي ة انتهاك الأرجنتين للمواد 9 و10 و13 و14 (الفقرة 2) و15 (الفقرة 2) و17 و25 و26 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و ت تولى تمثيل ص ا حب البلاغ المحامي ة الأستاذة فاليريا غ. كورباتشو . وقد دخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008.

1-2 وفي 4 شباط/فبراير 2013، طلبت المقررة الخاصة المعنية بالبلاغات، متصرفةً باسم اللجنة وبمقتضى المادة 64 من النظام الداخلي للجنة، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجل توفير الاهتمام والرعاية وخدمات إعادة التأهيل التي يحتاجها صاحب البلاغ بسبب حالته الصحية ريثما تنظر اللجنة في بلاغه. وفي 31 تموز/يوليه 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتخذة استجابةً لطلب التدابير المؤقتة التي قدمته اللجنة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وُضع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي في المركب السجني الاتحادي الثاني ماركوس باس، في إطار دعوى جنائية رُفعت عليه في المحكمة الشفوية الجنائية الاتحادية رقم 1 سان مارتن. وبإذنٍ من المحكمة المذكورة، أُجريت لصاحب البلاغ في 27 كانون الثاني/ يناير 2010 عملية جراحية في العمود الفقري لتعويض قُرص فقري في رقبته كان قد أُزيل في عام 1999 بعد تعرضه لحادث سير وذلك بوضع صفيحة محلَّه. وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2010، تعرض صاحب البلاغ لنوبة دماغية وعائية. ونتيجةً لذلك، أصبح يعاني من عمى شقي مماثل الجانب من الناحية اليسرى في العينين كلتيهما ومن اختلالات في التوازن ذات طبيعة حسية وإدراكية تؤثر في التوجيه البصري الفضائي. ومن ناحية أخرى، يدّعي صاحب البلاغ أن الصفيحة التي وُضعت في رقبته أثناء العملية الجراحية كانت قد وُضعت بشكل خاطئ فتحوّلت من مكانها وصارت تلامس المريء، حيث لا يربطها شيء.

2-2 وقبل ذلك، وبإذن من المحكمة الشفوية الاتحادية، نُقل صاحب البلاغ إلى معهد إعادة التأهيل إسكوبار التابع لمؤسسة مكافحة الأمراض العصبية منذ الطفولة، حيث استقر وضعه الصحي وبدأ برنامجَ إعادة تأهيل تطلَّب بقاءه في ذلك المعهد.

2-3 وفي 7 نيسان/أبريل 2010، أبلغ معهد إعادة التأهيل المحكمة الشفوية الجنائية بأن حالة صاحب البلاغ تسمح بأن يواصل برنامج إعادة التأهيل دون إلزامه بالبقاء في المعهد وذلك في إطار الرعاية النهارية. وفي نفس التاريخ، طلب صاحب البلاغ استبدال إجراء الحبس الاحتياطي بالإقامة الجبرية بموجب المادة 10 من قانون العقوبات والمادتين 32 و33 من القانون 24-660 (المعدل بموجب القانون 26-472). وادعى صاحب البلاغ أنه يحتاج إلى مواصلة تلقي علاج إعادة تأهيل مشابهً لما كان يتلقاه منذ أن تعرّض للنوبة الدماغية الوعائية يومياً في إطار الرعاية النهارية؛ وأنه يتطلب مأوى يتلاءم مع إعاقته؛ وأنه تنبغي مراعاة المسافة التي تفصل بين مركز الحبس والمستشفى الذي يتلقى فيه علاج إعادة التأهيل. وإن المسافة التي تفصل بين مركز الاحتجاز الذي كان فيه سابقاً والمستشفى تعيق من الناحية العملية حصوله على علاج إعادة التأهيل وفي ذلك مساس بحقه في الرعاية الطبية. ولهذه الأسباب، تمسّك بالقول إن الإقامة الجبرية هي إجراء الاحتجاز الأكثر ملاءمة للعلاج حيث يمكنه الاعتماد على شخص يثق به لمساعدته في القيام بأنشطة الحياة اليومية مع التجهيزات المناسبة لإعاقته والوصول إلى معهد إعادة التأهيل القريب حيث يمكنه تلقي علاج إعادة التأهيل.

2-4 وفي 9 حزيران/يونيه 2010، فحص طبيبان من دائرة الطب الشرعي في محكمة العدل العليا صاحب البلاغ بطلب من المحكمة الشفوية الاتحادية. وحسب محكمة العدل العليا، فإن العلاج الذي وضعه معهد إعادة التأهيل كان مناسباً؛ وإن صاحب البلاغ يحتاج إلى مساعدة أشخاص آخرين؛ وإن بالإمكان مبدئياً تقديم العلاج بصورة كاملة في مؤسسة سجنية بدلاً من المركز الخاص الم سمى معهد العلوم العصبية في بوينس آير س؛ وإن التنقل بين مكان الحبس والمؤسسة العلاجية قد يؤثر سلباً على صحة صاحب البلاغ بسبب طول المسافة التي تفصلهما، وهو ما يستلزم وحدات متنقلة و/أو سيارات إسعاف خاصة.

2-5 وفي 22 تموز/يوليه 2010، منح مجلس التقييم رقم 3 التابع للإدارة الوطنية لإعادة التأهيل صاحب البلاغ شهادة إعاقة وفق القانون رقم 22431 مبيِّناً فيها أن صاحب البلاغ يحتاج إلى مساعدة شخص آخر.

2-6 وفي 6 آب/أغسطس 2010، رفضت المحكمة الشفوية الاتحادية طلب وضع صاحب البلاغ تحت الإقامة الجبرية وأمرت بنقله إلى المستشفى السجني المركزي في المرك ب السجني الاتحادي في مدينة بوين س آيرس حيث لا بد أن يتوفر، عند الضرورة، ما يلزم لكي يتلقى هناك علاج إعادة التأهيل الموصوف له. وأشارت المحكمة الاتحادية إلى أن الحبس الاحتياطي لا يمنع صاحب البلاغ من تلقي علاج إعادة التأهيل المناسب.

2-7 وفي فجر يوم 14 آب/أغسطس 2010، نُقل صاحب البلاغ إلى مستشفى فيليس سارسفيلد، وتم في نهاية الأمر إبقاؤه في الجناح المسمى ساناتوريو أنتشورينا؛ وقدم طلباً من أجل إعادة النظر في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية في 6 آب/أغسطس 2010.

2-8 وفي 17 آب/أغسطس 2010، تلقت المحكمة الشفوية الاتحادية تقريراً من دائرة الطب الشرعي في محكمة العدل العليا التي أجرت فحصاً لصاحب البلاغ أثناء وجوده في المركز السجني الاتحادي في بوين س آيرس، والذي جاء فيه أن صاحب البلاغ يحتاج بشكل عاجل إلى إجراء تقييم سريري وعصبي جراحي وأن المستشفى السجني "لا تتوفر فيه الهياكل الأساسية التي يحتاجها المريض [...] فرغم أن حياته ليست معرّضة لخطر محدِق، فإن حالته السريرية قد تكون في خطر شديد من شأنه أن يهدد حياته إذا ما استمرت ظروف سجنه الحالية دون تقديم خدمات المراقبة الصحية والعلاج التي يحتاجها (أي الدعم التغذوي والعلاج النفسي)". وفي نفس التاريخ، أصدر طبيب تأمينه الصحي ( المسمى منظمة الخدمات المباشرة) شهادة أشار فيها إلى أنه "يُقترح، من الناحية الطبية العصبية، الاستمرار في برنامج إعادة التأهيل داخل السجن".

2-9 وفي 23 آب/أغسطس 2010، طلب وكيل شؤون السجون إلى المحكمة الشفوية الاتحادية أن تسمح لصاحب البلاغ بأن يبقى في معهد إعادة التأهيل ويتلقى العلاج فيه على الفور، كتدبير احتياطي وفوري من أجل تلافي أي أضرار قد يتسبب فيها مكان الإيواء غير المناسب. وفي 26 آب/أغسطس 2010، نُقل صاحب البلاغ إلى معهد إعادة التأهيل إيسكوبار.

2-10 وفي 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، رأى أخصائي جراحة المخ والأعصاب في معهد إعادة التأهيل أن العمود الفقري في رقبة صاحب البلاغ غير مستقر؛ وأنه ربما يحتاج إلى عملية جراحية؛ وأن عمليات النقل الدائم بسيارة الإسعاف تزيد من خطورة مرضه وأنه يجب عدم استخدام سيارة الإسعاف لنقله إلاّ في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أبلغ طبيب آخر في معهد إعادة التأهيل المحكمة الشفوية الاتحادية بأنه يستحيل إعطاء بيانات واقعية ودقيقة بخصوص الظروف التي يتم فيها نقل صاحب البلاغ في سيارة الإسعاف وأن الأمر يعود إلى المحكمة الشفوية الاتحادية لتتشاور مع متخصصين في هذا الصدد. وقرّرت المحكمة الشفوية الاتحادية أن تطلب إلى المعهد توفير سيارة إسعاف متطورة التجهيز ومزودة بطبيب ووضعَ حالة صاحب البلاغ السريرية تحت الملاحظة عند كل عملية نقل.

2-11 وفي 7 أيار/مايو 2011، أصدر وكيل شؤون السجون تقرير فحص طبي جديد خضع له صاحب البلاغ واستنتج بأن حالة هذا الأخير قد تحسنت غير أنه يحتاج إلى مساعدة الغير في القيام بأبسط أنشطة الحياة اليومية. وخلص التقرير إلى أن الأقسام الطبية في إدارة السجون الاتحادية تفتقر إلى الهياكل الأساسية والموارد الكافية للعناية بحالة صاحب البلاغ الصحية وبإعادة تأهيله، كما جاء فيه أنه لا يمكن ضمان عملية النقل من المركز السجني حيث يوجد إلى المستشفى الذي يتلقى فيه علاج إعادة التأهيل في الوقت وبالطريقة المناسبين اللذين يمكنانه من مواصلة إعادة التأهيل كمريض خارجي وهو ما جعل وكيل شؤون السجون يوصي بإبقاء صاحب البلاغ في معهد إعادة التأهيل. ومن ناحية أخرى، أشار معهد إعادة التأهيل في 17 أيار/مايو 2011 إلى أن صاحب البلاغ لا يزال يعاني من مضاعفات عصبية وبأنه يحتاج إلى مواصلة العلاج من أجل إعادة التأهيل في تخصصات علم الحركة والعلاج المهني وعلم الأعصاب الإدراكي وإعادة التأهيل البصري؛ وأخطر بأنه بإمكان صاحب البلاغ أن يواصل برنامج إعادة تأهيل خارجي في المكان الذي تحدده المحكمة الشفوية الاتحادية بالاتفاق مع تأمينه الصحي (منظمة الخدمات المباشرة)؛ وبأن إعادة التأهيل في التخصصات المذكورة يجب أن تتم بوتيرة 3 إلى 5 مرات في الأسبوع؛ وبأن عمليات النقل تخضع لتوصيات جراح الأعصاب. وفي 24 حزيران/يونيه 2011، أبلغ التأمين المحكمة الشفوية الاتحادية بالمؤسسات المؤهلة لتقديم خدمات إعادة التأهيل لصاحب البلاغ، الموجودة بالقرب من السجن والتي يغطي خدماتها.

2-12 وفي 26 أيار/مايو 2011، نُقل صاحب البلاغ إلى المستشفى السجني المركزي في المركب السجني الاتحادي رقم 1 - إيزيزا بأمر من المحكمة الشفوية الاتحادية. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بأن يتم التنسيق مع تأمين صاحب البلاغ من أجل تقييم مواصلة علاج إعادة التأهيل والأمر بها في أقرب وقت في أقرب مركز طبي من مكان الاحتجاز.

2-13 وفي 27 أيار/مايو 2011، فيما يتعلق بطلب الدفاع، وفي إطار إجراء طلب الإحضار أمام المحكمة، سمح القاضي الاتحادي من الدرجة الأولى في الدعاوى الجنائية والجنحية رقم 1 و2 في لوماس دي زامورا (المسمى بعده "القاضي") بنقل صاحب البلاغ إلى معهد إعادة التأهيل بسبب إصابته بإرهاق جسدي ونفسي حاد. وفي 29 أيار/مايو 2012، نُقل صاحب البلاغ إلى عيادة أوليفوس. وفي الفترة ما بين 30 أيار/مايو و3 حزيران/يونيه 2011، أُودع صاحب البلاغ في المعهد الأرجنتيني للتشخيص والعلاج حيث تم الخلوص إلى أمور منها أنه تجب إزالة الصفيحة التي وُضعت أثناء العملية الجراحية التي أُجريَت على العمود الفقري وأُضيف أنه "حتى لو أن تلك العملية تشكل خطراً يتمثل في إحداث ثقب في المرئي فإن الشيء نفسه قد يحدث إذا ما انتقلت الصفيحة من مكانها. ويزداد هذا الخطر طبعاً مع التحركات الفجائية التي يمكن أن تنتج عن عملية نقل غير مناسبة أو عن تحركات خشنة". وفي 2 حزيران/يونيه 2011، خلص وكيل شؤون السجون إلى أنه في حال اعتماد طريقة العلاج الخارجي أو "في إطار الرعاية النهارية"، فإن إمكانية النقل من أي مركب من المركبات السجنية تنطوي على احتمال فشل كبير حيث لا يمكن أن يضمن نظام السجون الاتحادي وتيرة جميع عمليات النقل ولا ملاءمتها، وإن التقدم الذي تحقق قد يُعكس إذا ما انقطع اتّباع خطة الأنشطة الموضوعة في معهد إعادة التأهيل.

2-14 وفي 3 حزيران/يونيه 2011، نُقل صاحب البلاغ من جديد إلى مستشفى المركب السجني إيزيزا.

2-15 وفي 24 حزيران/يونيه 2011، رفض القاضي الشكوى المتعلقة بأمر الإحضار أمام المحكمة التي قدمها صاحب البلاغ لعدم الاختصاص. وفي التاريخ نفسه، طلب صاحب البلاغ مجدداً إلى المحكمة الشفوية الاتحادية أن تضعه رهن الإقامة الجبرية بإشراف إحدى المحاكم نظراً إلى أن المركب السجن ي الاتحادي إيزيزا لا تتوفر لديه التجهيزات ولا العاملون المؤهلون لإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من أمراض عصبية خطيرة والذين يحتاجون بالإضافة إلى ذلك إلى مرافقة شخص يساعدهم في أبسط أنشطة الحياة اليومية؛ ولأن علاج إعادة التأهيل في الواقع العملي قد توقف؛ ولأن الهياكل الأساسية لا تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة. وهو بحكم حالته عاجز عن دخول الحمام أو الدش حيث توجد درْجة لا يمكنه تخطيها لوحده؛ وقد وُضع في زنزانة في الطابق الأول فلا يمكنه الوصول إلى الساحة الموجودة في الطابق السفلي؛ ولا يمكنه أن يعتني بنظافته الشخصية على النحو الكافي والمناسب ويضطر عموماً إلى القيام بجميع الأنشطة الأساسية في سريره؛ وهو يعاني من ندوب في جلده بسبب طول الاستلقاء؛ ويستحيل عليه الاتصال بالعاملين في قسم التمريض في الوقت الذي يحتاجهم فيه. وأكد أيضاً أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار الآراء الطبية التي نصحت بإجراء عملية جراحية جديدة لعموده الفقري.

2-16 وفي 4 تموز/يوليه 2011، أبلغ المركب السجني الاتحادي إيزيزا المحكمة الشفوية الاتحادية بأنه على الرغم من أن لديه قسماً للعلاج الحركي وللعلاج المهني، فإن صاحب البلاغ رفض الخضوع لعلاج إعادة التأهيل. ورفض صاحب البلاغ أيضاً في 19 و20 و27 من تموز/يوليه 2011 أن يُنقل إلى عيادة سانتا كاتالينا من أجل تنسيق برنامج إعادة تأهيله الممكن مدعياً أنه يتلقى جميع خدمات إعادة التأهيل الموصوفة له ( ) .

2-17 وفي 15 آب/أغسطس 2011، رفضت المحكمة الشفوية الاتحادية ثانيةً طلب صاحب البلاغ وضعه رهن الإقامة الجبرية. واعتبرت المحكمة أن حالة صاحب البلاغ الجسدية والصحية لا تسمح باستنتاج أنه لا يمكن أن يستعيد قواه وهو محروم من حريته أو لا يمكن أن يتلقى الرعاية الكافية في السجن ويُنقل خارجه كلما كان ذلك ضرورياً في سيارة إسعاف متطورة التجهيز وبمرافقة طبيب . واستنتجت المحكمة أنه لا يوجد ما يثبت عدم إمكانية أن يتلقى العلاج المناسب والفعال إلاّ إذا كان رهن الإقامة الجبرية.

2-18 واستأنف صاحب البلاغ قرار المحكمة الشفوية الاتحادية أمام الغرفة الاتحادية للنقض الجنائي (الغرفة الاتحادية). وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قبلت الغرفة الاتحادية الطعن بالنقض وأعادت الدعوى إلى المحكمة الشفوية الاتحادية لأسباب منها عدم وجود تقارير محدَّثة من دائرة الطب الشرعي عن صحة صاحب البلاغ؛ وظروف الإيواء في المركز السجني؛ والأثر الذي يمكن أن تخلفه عمليات النقل بين المركز السجني والمكان الذي يتلقى فيه خدمات إعادة التأهيل على صحته.

2-19 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأ يُنقل صاحب البلاغ إلى مستشفى سان خوان دي ديوس. إلا أن رئيس قسم إعادة التأهيل في ذلك المستشفى طلب، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، التوقف عن ذلك ما لم يتلق تقريراً من مختص في العمود الفقري عن العواقب المحتملة لعمليات النقل تلك.

2-20 وفي 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، طلب أخصائي العيون في المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا مواصلة تقديم إعادة التأهيل البصري لصاحب البلاغ من أجل علاج العمى الشقي مماثل الجانب من الناحية اليسرى. إلا أن صاحب البلاغ، حسب قوله، لم يحصل، حتى لحظة تقديم بلاغه، على علاج إعادة التأهيل.

2-21 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2011، أبلغت دائرة الطب الشرعي المحكمة الشفوية الاتحادية بأن حالة صاحب البلاغ تتحسن وبأنه يحتاج إلى استخدام كُرسي متحرك وإلى طوق لرقبته يُعيق حركتها وإلى مساعدة شخص آخر. وعلاوة على ذلك، أشارت دائرة الطب الشرعي إلى أنه يجب أخذ صور جديدة بالأشعة للوقوف على حالة فقرات الرقبة وإلى أن العلاج المناسب هو مواصلة إعادة التأهيل في إطار الرعاية النهارية. وفيما يتعلق بعمليات النقل، أشارت الدائرة إلى ضرورة إجرائها بصرف النظر عن مكان الإيواء الذي يوجد فيه صاحب البلاغ وإلى ضرورة القيام بها دائماً بواسطة سيارة إسعاف تابعةٍ للتأمين تحت حراسة إدارة السجون الاتحادية.

2-22 وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، عاودت المحكمة الشفوية الاتحادية رفض طلب صاحب البلاغ وضعَه تحت الإقامة الجبرية. فأياً كان مكان إيواء صاحب البلاغ، ستكون ثمة دائماً حاجةٌ إلى نقله إلى مركز إعادة التأهيل، وهكذا فإن الخطر الذي يُفترض أن تمثله عمليات النقل هذه لن ينتفي في حال قبول وضعه رهن الإقامة الجبرية. بل أكثر من ذلك، لا يوجد دليل على أنه لا يمكن أن يتلقى صاحب البلاغ العلاج بشكل مناسب إلاّ في بيته وأن هذه هي الطريقة الوحيدة للتخلص من مخاطر نقله إلى مركز إعادة التأهيل. وأحاطت المحكمة الشفوية الاتحادية علماً بأمور منها أن المعاينة التي جرت في مقر الدرك الوطني في المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا، والتي أُمر بها في إطار إجراء الأمر بالإحضار، وعُرضت فيها التدابير المتخذة من أجل تكييف التجهيزات مع احتياجات أصحاب البلاغ، ولا سيما التحقق من موضع وتشغيل جرس الطوارئ، وإزالة درجة الدخول إلى الحمام في غرفة صاحب البلاغ؛ والمعلومات المقدمة من المدعي العام فيما يتعلق بالتجهيزات وبحالة قاعات إعادة التأهيل وقاعات الفحص الطبي، ومساعدة ممرض 24 ساعة في اليوم، ووجود وتشغيل مصاعد إلى جانب وجود باب يؤدي إلى ساحة الترفيه مُجهز خصيصاً لاستعمال صاحب البلاغ.

2-23 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2012، قدم صاحب البلاغ طعناً بالنقض إلى الغرفة الاتحادية في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية. وفي اليوم نفسه، أبلغ نائب مدير مستشفى المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا المحكمة الشفوية الاتحادية بأن علاج علم الحركة يُقدَّم في غرفة صاحب البلاغ؛ وأنه يُراجع دورياً مستشفى سان خوان دي ديوس؛ وأنه يقوم بأنشطة النظافة الشخصية والضرورات الأساسية في سريره بمساعدة عاملين في المستوصف؛ وأن المستشفى لا يملك الهياكل الأساسية المناسبة لحالة صاحب البلاغ إذا كان يحتاج إلى علاج من أجل استعادة استقلاله الذاتي في القيام بضرورات الحياة اليومية.

2-24 وفي 29 حزيران/يونيه 2012 أصدر مدير المستشفى السجني تقريراً جديداً سجل فيه علاجات إعادة التأهيل التي قُدِّمت إلى صاحب البلاغ. ويدعي صاحب البلاغ أن التقرير غير دقيق وأنه يشو ه حقيقة أن العلاجات المقدمة في المركز السجني غير مناسبة؛ وأنه لم يحصل سوى على أربع حصص في مستشفى سان خوان دي ديوس؛ وأنه لم يحصل على إعادة تأهيل بصري. كما لم يحصل على إعادة تأهيل عصبي إدراكي حيث إن المقابلات المختلفة التي شارك فيها كانت الغاية منها وضع تقرير عن حالته العصبية والنفسية.

2-25 وفي 13 تموز/يوليه 2012، رفضت الغرفة الاتحادية الطعن وأمرت سلطة السجن بضمان متابعة صحة صاحب البلاغ والعناية بها وتقييمها دورياً فتتخذ التدابير التي تتطلبها حالته الصحية لا سيما فيما يتعلق بإعادة التأهيل الطبي وبالوصول إلى المرافق الإصحاحية الدنيا. ورأت الغرفة الاتحادية أن المحكمة الشفوية الاتحادية قد راعت ظروف صحة صاحب البلاغ مراعاة كافية عندما رفضت طلبه؛ وأنه لا يمكن استنتاج أنه لا يمكن نقله بطريقة مناسبة إلا إذا كان موجوداً في بيته أو أن الأثر السلبي لعمليات النقل سينتهي إذا ما قُبل طلب وضعه تحت الإقامة الجبرية؛ وأن موقف صاحب البلاغ المتمثل في رفض علاجات إعادة التأهيل المقدمة من السلطات وتعاونه غير الكامل في الفحوص الطبية الجسدية أمور لا يمكن استخدامها للحصول عنوةً على الإقامة الجبرية. واعتبرت الغرفة الاتحادية أنه تم اتخاذ تدابير لتصحيح الهياكل الأساسية المتوفرة في السجن بهدف تمكين صاحب البلاغ من التنقل بصورة أفضل ومن التمتع بقدر أكبر من الراحة ولتمكينه من دخول الساحة، بما في ذلك وجود مصاعد تعمل بشكل جيد؛ وأنه تمت مراقبة تجهيزات قاعة العلاج الطبيعي وقاعات الاختصاص الطبي والصدمات ووحدة العلاج المتنقلة، وتوفير مساعدة ممرض بصورة دائمة 24 ساعة في اليوم.

2-26 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012، قال طبيب الطابق في المستشفى السجني إن صاحب البلاغ يعاني من ضمور في الأطراف السفلى بسبب طول المدة التي قضاها ممدداً على سريره. وأضاف صاحب البلاغ أنه لم تقدم له في تلك الفترة إمكانية النقل المناسب إلى مركز للرعاية الصحية يمكنه معالجة مشاكل الأسنان التي كان يعاني منها وأنه لم يُنقل إلى هناك إلا بعد مرور أشهر فتطلب الأمر إجراء جراحة بسبب وجود ناسور كان يجب تنظيفه.

2-27 وفي 12 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2013، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته وأبلغ اللجنة بأن المحكمة الشفوية الاتحادية لم تعتمد التدابير الضرورية لضمان دخوله إلى مرافق الإصحاح على النحو وفي الوقت المناسبين، رغم أن الغرفة الاتحادية كانت قد طلبت ذلك. ولم توفر السلطات السجنية سوى كرسي من البلاستيك نصف مكيَّف لا يلبي شروط السلامة الضرورية. وبالرغم من التقرير الذي قدمه طبيب الطابق في المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا والذي قال فيه إنه كان ينتظر إجراء فحص طبي من قبل طبيب متخصص في الأعصاب من خارج السجن، فإن ذلك الفحص لم يتم إلا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في معهد إعادة التأهيل بفضل تدخل أقربائه. وادعى صاحب البلاغ أيضاً أنه لا يوجد في القسم الذي هو محتجز فيه إلا شخص واحد يقوم بوظيفة ممرض لمساعدة جميع المرضى المحبوسين هناك، وأنه في الواقع العملي لا يتلقى المساعدة الكافية في الوقت المناسب. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أبلغ معهد إعادة التأهيل بأن صاحب البلاغ "يحتاج إلى برنامج إعادة تأهيل مكثف في مركز مزود بتجهيزات متطورة". وقدم صاحب البلاغ طلباً جديداً لنقله وإبقائه في معهد إعادة التأهيل أو في أي مركز آخر مجهز بالموارد البشرية والتقنية الملائمة لاحتياجاته. إلا أن المحكمة الشفوية الجنائية رفضت طلبه في 28 كانون الأول/ديسمبر 2012.

2-28 ويدّعي صاحب البلاغ أنه على الرغم من عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية، فإن هذه السبل قد استغرقت وقتاً مطولاً بلا مبرر حيث إنه من غير المرجح أن يحصل على انتصاف فعال من خلالها. ونتيجة لذلك، فإنه لا يحصل في الواقع العملي على العلاج الطبي الموصوف بشكل فعال وفي الوقت المناسب وهو ما يعرض سلامته الجسدية والنفسية لخطر شديد.

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المواد 9 و10 و13 و 14 (الفقرة 2) و15 (الفقرة 2) و17 و25 و26 من الاتفاقية.

3-2 ويتمسك صاحب البلاغ بالقول إن تقييم مدى ملاءمة تدبير الاحتجاز في مؤسسة سجنية، بما في ذلك المستشفى السجني، يقتضي أن تُراعى حالته الصحية ونقص الهياكل الأساسية والخدمات الطبية والرعاية، وأن يراعى أيضاً تأثير التدبير المذكور في تدهور حالته الصحية. وإن وقف علاج إعادة التأهيل الذي كان يتلقاه في معهد إعادة التأهيل، وأوجه النقص المشار إليها، يحُولان دون تمتعه بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز وحقه في أن يتمتع بأقصى درجة ممكنة من الاستقلال والقدرة، إلى جانب أن ذلك كله يعرّض حياته لخطر شديد، وفي ذلك انتهاك للمادتين 25 و26 من الاتفاقية. ولا تمثّل خدمات إعادة التأهيل التي تقدمها السلطات في الواقع العملي سوى مسكنات لا تكفي لإعادة تأهيله على نحو كامل. ولا يوجد بين المرضى المحتجزين أحد في مثل حالته الصحية بحيث يحتاج إلى مساعدة أشخاص آخرين للقيام بضرورات الحياة اليومية، لهذا فإن تدبير الاحتجاز في مركز سجني يشكل انتهاكاً لحقه في المساواة أمام القانون.

3-3 وتشكل انتقاصاً من كرامة صاحب البلاغ وممارسة لا إنسانية له الهياكلُ الأساسية غير الملائمة للأشخاص الذين يعانون من إعاقته وكذلك ظروف احتجازه غير الثابتة والرعاية الصحية التي يتلقاها في المستشفى السجني إيزيزا. فهو، إذ وُضع في زنزانة توجد في الطابق الأول من مبنى المركب السجني الاتحادي إيزيزا، لم يتمكن من دخول الساحة أثناء الأشهر الثمانية الأولى من حبسه هناك، فلم يدخل مكاناً يتوفر فيه الهواء الطلق ونور الشمس، في انتهاكٍ للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية.

3-4 واستعمال صاحب البلاغ للدوش ولمرافق الإصحاح محدود بسبب حجم حوض الحمام وهو مرهون بمساعدة الممرض الوحيد الموجود في عنبره أو بمشيئة المحتجزين الآخرين أو الحراس. وإن الأشغال والتغييرات التي قامت بها سلطات السجن من أجل إزالة الدرجة التي كانت تمنع دخوله إلى حوض الحمام والدش غير كافية لأن حجم حوض الحمام لا يتناسب مع استخدام كرسي متحرك إذ لا يمكنه أن يتحرك بنفسه للوصول إلى المرحاض أو الدش. وإن حالته الصحية الحالية وعدم حصوله على مساعدة أشخاص آخرين لا يمكّنانه من أن يعتني بنفسه يومياً للمحافظة على نظافته الشخصية ويعتمد جزئياً على الفوطات الصحية وعلى المواد التي توفرها له أسرته. ويتبيّن أن التعديلات التي أُدخلت على مكان احتجازه غير كافية لتغيير الظروف التي تلحق ضرراً بصحته الجسدية والعقلية غير قابل للعلاج في انتهاكٍ للفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية. ويُذكّر صاحب البلاغ بأن على الدولة أن تضمن الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية، بحكم موقعها الخاص كضامن للحقوق، ما دامت سلطات السجن تمارس رقابة شديدة على الأشخاص المودعين في حراستها.

3-5 وغير متاح لصاحب البلاغ الاتصال بالممرض المكلف بعنبره عند الحاجة. فعلى الرغم من وضع جرس لمناداته، كثيراً ما تكون الاستجابة في الواقع العملي غير فورية أو منعدمة. وقد أصيب جلده بندوب عدة مرات حيث لم توفَّر له حشية مضادة للندوب فقلّت حركته إلى حد كبير. ولم يتلق صاحب البلاغ ما يكفي من خدمات إعادة تأهيل وضعه الجسدي وإعادة تأهيل بصري منذ أن دخل إلى المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا تُستخدم فيها وسائل إعادة تأهيل عصبية ومن جملتها مراجعة أخصائيين في الأمراض العصبية وإعادة التأهيل البصري وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي الحركة وأخصائيي النطق. ويقع مركز الرعاية الصحية الأقرب الذي يمكن له الحصول فيه على إعادة التأهيل المناسب على بعد 32 كيلومتراً. وهو لم يحصل أبداً على إعادة التأهيل البصري التي وصفها طبيب العيون. ولم يُنقل إلى مستشفى إلاّ عندما أُصيب بمرض يتطلب إجراء عملية جراحية. وإن عدم توفير إعادة التأهيل المناسبة يضر بإعادة إدماجه في المجال الاجتماعي والأسري والمهني فهو لم يعد قادراً على العمل داخل السجن ولا على الحياة في ظروف مشابهة لتلك التي يعيش فيها المحتجزون الآخرون بواسطة ممارسات وأدوات تعليمية وعلاجية. وكل هذا يشكل انتهاكاً للمادة 17 من الاتفاقية.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن المحاكم لم تراع بالقدر الكافي وضعه وأمرت بدخوله إلى السجن رغم وجود معلومات طبية تؤيد طلبه أن يوضع تحت الإقامة الجبرية وبقاءه في أحد المستشفيات. ورفضت تلك المحاكم على الخصوص وبشكل تعسفي ادعاءاته المتعلقة بعمليات نقله من المركب السجني إ ي زيزا إلى المستشفى الذي كان يتلقى فيه خدمات إعادة التأهيل والتي مفادها أن عمليات النقل تلك تضر بصحته ويمكن أن تعرضه لخطر شديد بالنظر إلى عدم استقرار فقرات رقبته. وإن وضعه رهن الإقامة الجبرية كان سيسمح له بالاستفادة من إعادة التأهيل كمريض خارجي على يد أطبائه المعالجين في معهد إعادة التأهيل الذي يوجد على بعد خمس كيلومترات من بيته والذي توصله به طريق معبّدة وحيث يمكنه الحصول على جميع خدمات إعادة التأهيل الضرورية.

3-7 وبالإضافة إلى ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه أُجبر على الانتقال إلى المكان الذي تمت فيه محاكمته الشفوية، في 11 نيسان/أبريل 2011 مثلاً، ثم مُنع بعد ذلك من حضور جلسة الاستماع فاضطر إلى البقاء في سيارة الإسعاف أكثر من ست ساعات على الرغم من رأي الأطباء المخالف لذلك. وما حدث مثال على القرارات التعسفية التي تتخذها السلطات في حق أشخاص مثله اتُّهموا بجرائم ضد الإنسانية.

3 -8 ويطلب صاحب البلاغ، على سبيل الجبر، أن يُؤمر بوضعه تحت الإقامة الجبرية حتى يجد نفسه في حال تمكنه من الخضوع لعملية جراحية جديدة على فقرات رقبته؛ وأن يُسمح له بإتمام برنامج إعادة التأهيل الضروري وفي الوقت المناسب بالذهاب إلى المستشفى النهاري في معهد إعادة التأهيل إسكوبار، مع اتخاذ الدولة الطرف التدابير الأمنية التي تراها ضرورية ومناسبة ومعقولة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ و أسس ه الموضوعية

4-1 في 12 آذار/مارس 2013، قدمت الدولة الطرف إلى اللجنة ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية وطلبت إعلان البلاغ غير مقبول بموجب الفقرتين (د) و( ) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، بالنظر إلى الحجج الواردة في الفقرات أدناه.

4-2 ففيما يخص الوقائع التي أدت إلى حبس صاحب البلاغ في مركز سجني، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ كان ضابطاً سابقاً في شرطة بوين س آيرس الإقليمية أثناء الحكم الدكتاتوري في الدولة الطرف الذي استمر ما بين عامي 1976 و1983. وفي 14 نيسان/أبريل 2011، حكمت المحكمة الشفوية الاتحادية على صاحب البلاغ بالسجن المؤبد وبعدم الأهلية المطلقة والمؤبدة بسبب جرائم الاقتحام غير القانوني والحرمان غير المشروع من الحرية الناجم عن إساءة استعمال السلطات الوظيفية بشكل خطير، وبارتكاب أعمال تعذيب خطيرة والقتل في ظروف مشدِّدة مرتين. وفي تاريخ تقديم ملاحظات الدولة الطرف، كان الحكم في القضية موضوع طعن أمام الغرفة الوطنية للنقض الجنائي. وجاء الحكم على صاحب البلاغ ضمن الجهود المبذولة في ما يسمى عملية الذاكرة والحقيقة والعدالة، الرامية إلى تحديد هوية المسؤولين عن جرائم خطيرة ارتُكبت إبان الحكم الدكتاتوري وإلى محاكمتهم ومعاقبتهم.

4-3 ولم يستنفد صاحب البلاغ سبل الانتصاف الداخلية فيما يتعلق بالشكاوى التي يعرضها على اللجنة حيث انتهج سبيلاً ليس هو السبيل المناسب لجبر ما يدعيه من انتهاكات. وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاكات للاتفاقية دون أن يثبت وجود إجراءات إدارية و/أو قضائية داخلية لجبر الانتهاكات المزعومة. وقد نظرت الحكمة الشفوية الاتحادية والغرفة الاتحادية في طلبه أن يوضع تحت الإقامة الجبرية، وهو الطلب الذي رفضته الغرفة الاتحادية لعدم اجتماع أسباب الحكم بالإقامة الجبرية المنصوص عليها في القانون. وأمام هذا القرار، كان بإمكان صاحب البلاغ أن يقدم طعناً اتحادياً غير عادي أمام محكمة العدل العليا للأمّة. غير أنه فضل التوجه مباشرة إلى اللجنة مع أنه يقر بعدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية. وطبقاً للمادة 14 من القانون 48، فإن تقديم طعن غير عادي يخضع لشرط وجود مسألة اتحادية من قبيل المجادلة بانتهاك مادة من مواد الدستور الوطني أو من مواد معاهدة كالاتفاقية. وهكذا فإن عدم تقديم مثل ذلك الطعن يشكل عدم استنفاد لسبل الانتصاف الداخلية. ولا تستند إلى أساس ادعاءات صاحب البلاغ أن وسائل الانتصاف قد استغرقت وقتاً أطول مما يجب بلا مبرر. بل على العكس من ذلك، لم ينوه فيها إلى الإجراء المتبع والذي بموجبه تم النظر في طلبه الخضوع للإقامة الجبرية. بل أكثر من ذلك، لم يقدم أي ادعاء يتعلق بالمدة المفرطة التي استغرقها الإجراء الداخلي الذي قدمه صاحب البلاغ لدى أي هيئة وطنية. ونظرت المحاكم المختصة التي بتت في طلبه نظراً وافياً مع توفير الضمانات القضائية الواجبة.

4-4 ولا تستند ادعاءات صاحب البلاغ إلى أساس حيث تتسم بالعمومية ولا تتضمن معلومات دقيقة. فالسلطات القضائية استجابت عدة مرات للالتماسات التي قدمها صاحب البلاغ فيما يتعلق بأنواع العلاج الطبي التي يجب عليه الخضوع لها وظروف احتجازه وإيوائه.

4-5 وتسرد الدولة الطرف الوقائع المرتبطة بالقضية ويتبين أنه الغرفة الاتحادية رفضت في 13 تموز/يوليه 2012 طلب النقض الذي قدمه صاحب البلاغ. غير أنها بينت صراحةً الواجبات الواقعة على عاتق المحكمة الشفوية الاتحادية والتي تتمثل في أنه يجب عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية على نحو عاجل بخصوص إعادة تأهيله الطبي وحصوله على مرافق الإصحاح الدنيا في مكان حبسه. ومتابعةً لهذا القرار، أمرت المحكمة الشفوية الاتحادية في 18 تموز/يوليه 2012 المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا باتخاذ تدابير متنوعة منها تقديم تقارير شهرية عن حالة صاحب البلاغ الصحية وعن علاجات إعادة التأهيل ومساعدة ممرض أربعاً وعشرين ساعة في اليوم.

4-6 وأمرت الغرفة الاتحادية المحكمة الشفوية الاتحادية بإجراء فحص طبي محدّث من أجل دراسة طلب صاحب البلاغ الخضوع للإقامة الجبرية دراسةً كافية. وأجرت دائرة الطب الشرعي الفحص المذكور الذي كان أساس قرار المحكمة الشفوية الاتحادية الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2011، القاضي برفض طلب صاحب البلاغ. ولم تكن السلطات القضائية سلبيةً حيال ادعاءات صاحبة البلاغ بل إن الغرفة الاتحادية، على العكس من ذلك، قبلت في حينه طلب النقض الذي قدمه صاحب البلاغ في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية في 15 آب/أغسطس 2011.

4-7 وتعلق الدولة الطرف على نقاط الخلاف بين الآراء الطبية ل دائرة الطب الشرعي ورأي الخبير الذي قدمه صاحب البلاغ في إطار إجراءات الانتصاف الداخلية مبينةً أنه، حسب رأي دائرة الطب الشرعي، كانت تجب مواصلة إعادة التأهيل الخاصة بالوضع الجسدي وإعادة التأهيل البصري في العيادة النهارية وأن مدة برنامج إعادة التأهيل تعتمد على ما يتحقق من تقدم. وتمّ الخلوص إلى أن طلب الوضع تحت الإقامة الجبرية غير ملائم لأنه يجب في كلتا الحالتين نقل صاحب البلاغ إلى مركز إعادة التأهيل.

4-8 وفيما يخص ظروف الاحتجاز، طلبت المحكمة الشفوية الاتحادية تقارير من المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا، وهي التقارير التي تم استكمالها بمعلومات قدمها جهاز الدرك الوطني وهيئة النيابة العامة. وكانت الهيئتان قد عاينتا حالة المستشفى وأجهزة إعادة التأهيل والأجهزة الطبية ومساعدة الممرض 24 ساعة في اليوم وتيسير دخول صاحب البلاغ إلى الحمام المخصص له حصراً، ووجود مصعد يعمل بشكل جيد إلى جانب باب يمكّنه من دخول ساحة الترفيه. وتتمسك الدولة الطرف بالقول إن الغرض من الشهادات الطبية التي أرسلها معهد إعادة التأهيل وقدمها صاحب البلاغ في 12 و20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وتبيّن ضرورة حبس صاحب البلاغ في مركز مجهّز بأجهزة متطورة، هو تمكينه من الحصول على الإقامة الجبرية.

4-9 وحصل صاحب البلاغ على معاملة تساوي معاملة أي شخص آخر في وضعه. ويشكل نظام الإقامة الجبرية استثناءً من القاعدة العامة حيث دأبت المحاكم في ممارستها على الأمر بحبس المحكوم عليهم في مؤسسات سجنية مشتركة أو في مستشفيات سجنية دون منحهم مزايا لا موجب لها.

4-10 وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أو لأنه، بوضوح، لا يستند إلى أساس صحيح.

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ

5-1 في 15 آذار/مارس و24 نيسان/أبريل و11 حزيران/يونيه و5 آب/أغسطس و10 تشرين الثاني/نوفمبر و17 كانون الأول/ديسمبر 2013 وفي 6 آذار/مارس 2014، قدم صاحب البلاغ معلومات إضافية إلى اللجنة. وادعى أنه، حتى 15 آذار/مارس 2013، لم يكن قد اتُّخذ أي تدبير تيسيري معقول في المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا وأنه لم يحصل على علاج إعادة التأهيل الذي وصفه أطباؤه.

5-2 وفي 17 نيسان/أبريل 2013، قدمت طبيبة المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا تقريراً طبياً إلى المحكمة الشفوية الاتحادية جاء فيه أنه لا يتوفر في المستشفى السجني مركز لإعادة التأهيل مزوّد بتجهيزات متطورة يمكّن من توفير العلاج الذي وصفه الأطباء المعالجون في معهد إعادة التأهيل لصاحب البلاغ، ومن ثم تمت التوصية بوضع صاحب البلاغ في مركز إعادة تأهيل مزود بأجهزة متطورة.

5-3 وطعن صاحب البلاغ بالنقض أمام الغرفة الاتحادية في قرار المحكمة الشفوية الاتحادية المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2012 القاضي برفض طلبه أن يُنقل ويُوضع في معهد إعادة التأهيل، مدّعياً عدمَ تنفيذ الإجراءات التي بيّنتها الغرفة ذاتها في قرارها المؤرخ 13 تموز/يوليه 2012 واستمرارَ تدهور صحته.

5-4 وفي 29 أيار/مايو 2013، قبلت الغرفة الاتحادية الطعن وألغت الحكم المطعون فيه وأمرت المحكمة الشفوية الاتحادية بأن تبتّ مجدداً في طلب صاحب البلاغ أن يودَع في أحد مراكز الرعاية الصحية. وأحاطت الغرفة علماً بتقرير طبيبة المركّب السجني الاتحادي إ ي زيزا في 17 نيسان/أبريل 2013 وبطلب اللجنة اتخاذ الإجراءات المؤقتة المؤرخ 4 شباط/ فبراير 2013، وأمرت المحكمة الشفوية الاتحادية بالذهاب إلى المستشفى السجني بغرض التحقق من ظروف احتجاز صاحب البلاغ وحبسه.

5-5 وكرر صاحب البلاغ القول إنه على الرغم من هذا القرار القضائ ي، لم يحصل على العلاج المناسب. وفي الواقع العملي، يستحيل مادياً تقديم العلاج له كمريض خارجي لأنه يتعذر على إدارة السجون الاتحادية أن تنسق عمليات النقل بطريقة مناسبة وأن تكمل الإجراءات الروتينية التي يتطلبها علاجه، مع احترام الدوريات التي تعينها الدوائر الصحية خارج السجن. وبالإضافة إلى ذلك، يدعي صاحب البلاغ أن طبيب الأسنان الذي يتابعه استنتج في 4 حزيران/يونيه 2013 أنه لا يمكن زرع أسنان له بسبب قلة العناية الطبية المناسبة بأسنانه.

5-6 وفي 12 حزيران/يونيه 2013، رفضت المحكمة الشفوية الاتحادية مجدداً طلب صاحب البلاغ إيداعه في معهد إعادة التأهيل. وفي 1 تموز/يوليه 2013، طعن صاحب البلاغ بالنقض في القرار. وادعى أن المحكمة الشفوية الاتحادية لم تأخذ بعين الاعتبار الأدلة الموثوقة التي تمكّنها من الخلوص إلى أنه رفض الخضوع لحصص إعادة التأهيل في المركب السجن ي الاتحادي إيزيزا في حضور أخصائي علم الحركة التابع لمركز غيبن - مركز بدائل في إعادة التأهيل ش. م.، بين شهري كانون الثاني/يناير و آذار/مارس 2012؛ كما ادعى أن رأي هذا المهني في مدى ملاءمة وكفاية أجهزة إعادة التأهيل المتوفرة في المستشفى السجني تتناقض مع آراء كل من أخصائي علم الحركة والطبيبة المعالجة التي تتابع حالته يومياً في المركب السجني. وعلى الرغم من رأي الأطباء المعالجين بشأن حاجته إلى البقاء في المستشفى والآراء التي قدمتها في وقت أسبق دائرة الطب الشرعي في 7 و17 كانون الأول/ديسمبر 2012، لم تقبل المحكمة الشفوية الاتحادية طلبه. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يحصل طيلة سنتين على إعادة التأهيل التي تتطلبها إعاقته، وأنه أُجبر في الواقع على قطع عشرات الكيلومترات في سيارة إسعاف للخضوع لحصص إعادة التأهيل الحركي مرتين في الأسبوع وللاستجوابات النفسية مرة في الأسبوع. وهذا الوضع يضر بحالته الصحية والنفسية خاصة إذا ما وُضع عدم استقرار فقرات رقبته في الاعتبار.

5-7 ويدّعي صاحب البلاغ أمام اللجنة أن علاج إعادة التأهيل الذي وفرته الدولة الطرف جزئي حيث لم يبدأ إلا في منتصف تموز/يوليه 2013. وعلاوة على ذلك، ولأسباب خارجة عن إرادته، توقفت حصص إعادة التأهيل في أيلول/سبتمبر 2013 بسبب تعرض سيارة الإسعاف التي كانت تقله لحادث سير. ونتيجة لذلك، كان صاحب البلاغ يعاني من ألم شديد في رقبته ووِركه فأُجريت له فحوص طبية وعُلّق نقله إلى مستشفى سان خوان دي ديوس.

5-8 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة بأن دائرة الطب الشرعي تمسكت بالقول إن آخر فحص طبي بيّن أنه لم يطرأ تحسن على صحته العامة. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، أشار صاحب البلاغ إلى أن حادث السير الذي تعرضت له سيارة الإسعاف دليل على الخطر الذي تمثله عمليات النقل بين السجن ومستشفى إعادة التأهيل على حياته وصحته. فعمليات النقل تلك لم تكن تتسبب له في جزع وألم كبيرين فحسب، مما جعل العلاج أقل نجاعة، وإنما حرمته من الزيارات في مكان احتجازه في الأيام التي خصصتها لها سلطات السجن عندما تصادفت عمليات النقل إلى المستشفى مع أوقات زيارة الأقرباء والأصدقاء في السجن.

5-9 وفي 6 آذار/مارس 2014، كرر صاحب البلاغ ادعاءاته المتعلقة بعدم توفير خدمات إعادة التأهيل الكافية في الوقت المناسب، وبالآثار الضارة لعمليات النقل بسيارة الإسعاف على عموده الفقري؛ وادعى أنه يجب إبقاؤه في مركز متخصص للرعاية الصحية أو وضعه رهن الإقامة الجبرية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن التقرير الأخير الذي وضعه طبيبه المعالج أشار إلى أن الرعاية المقدمة غير كافية وغير فعالة مما يستدعي حصوله على علاج لإعادة التأهيل مدته أربع ساعات يومياً.

ملاحظات إضافية قدمتها ال دولة الطرف

6-1 في 31 تموز/يوليه 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتخذة استجابةً لطلب التدابير المؤقتة الذي قدمته اللجنة في 4 شباط/فبراير 2013. وفي 12 حزيران/ يونيه 2013، وبطلب من الغرفة الاتحادية، نظرت المحكمة الشفوية الاتحادية مجدداً في طلب الإيداع في معهد إعادة التأهيل وقررت رفضه. وفي وقت سابق، زارت المحكمة الشفوية الاتحادية صاحب البلاغ وعاينت مكان إيوائه في المستشفى السجن، بما في ذلك الحمام والفضاءات المخصصة لإعادة التأهيل الحركي، ووجدتها جميعاً في حالة جيدة من النظافة والصيانة.

6-2 وأحاطت المحكمة الشفوية الاتحادية علماً بالمعلومات الطبية ال تي قدمتها دائرة الطب الشرعي، والتي جاء فيها أنه من غير الضروري اتخاذ إجراءات جديدة على أن يُبقى على ما أشارت به تقارير سابقة فيما يتعلق بتوفير علاج إعادة التأهيل لصاحب البلاغ في إطار الرعاية النهارية.

6-3 وفيما يتعلق بتقرير طبيبة المركب السجني الاتحادي إيزيزا المؤرخ 17 نيسان/ أبريل 2013، أشارت الدولة الطرف إلى أنها تشاورت مع الطبيبة المذكورة، في إطار الدعوى المرفوعة في المحكمة الشفوية الاتحادية، وتمسكت هذه الأخيرة بالقول إن رأيها يستند حصراً إلى توصيات أطباء صاحب البلاغ في معهد إعادة التأهيل. والأكثر من ذلك أن المحكمة الشفوية الاتحادية رأت أن التقارير الطبية المقدمة عندما ترك صاحب البلاغ معهد إعادة التأهيل تشير إلى أن حالته كانت تسمح له باتباع علاج في إطار الرعاية النهارية، فلم يطعن الأطباء المعالجون في معهد إعادة التأهيل أو الخبراء الرسميون في هذه النقطة.

6-4 ولاحظت المحكمة الشفوية الاتحادية، بواسطة تأمين صاحب البلاغ، أنه قد رفض في حزيران/يونيه 2012 خدمات إعادة التأهيل في المؤسسة السجنية التي قدمتها شركة غيبين، مطالباً بأن يتم علاجه وفق بروتوكول معهد إعادة التأهيل وبتجهيزاته. وأحاطت المحكمة الشفوية الاتحادية علماً أيضاً بمشورة أخصائي علم الحركة الذي كان يعالج صاحب البلاغ في المركز السجني فيما يتعلق بأوجه القصور في أجهزة إعادة التأهيل المتوفرة، مع الإشارة إلى أن تلك المشورة ناقضها رأي التأمين الذي قال، بعد زيارة طبيب شركة غيبين، إن بديلاً لإعادة التأهيل الحركي والعلاج الطبيعي متوفر في مكان الإيواء، حيث يمكن للأطباء المكلفين الحضور إلى هناك شخصياً. والأكثر من ذلك أن توفُّر أحدث الأجهزة أمر أكده المفتش العام المخصص لوحدة حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام للأمة، الذي زار المستشفى السجن وتحدث مع صاحب البلاغ في 8 أيار/مايو 2013. وعليه، فإن المحكمة الشفوية الاتحادية خلصت إلى ثبوت وجود أجهزة إعادة التأهيل الحركي وكفايتها، وعلى الأقل من وجود وكفاية المستهلكات الأساسية، كما إلى ثبوت صيانتها وحسن عملها.

6-5 وفي هذا السياق، خلصت المحكمة الشفوية الاتحادية إلى أنه لا توجد وصفة طبية، عدا رأي طبيبة المركب السجني الاتحادي إيزيزا، ولا تتوفر عناصر جديدة تؤيد طلب صاحب البلاغ. وإذ أحاطت علماً بطلب اللجنة اتخاذ تدابير مؤقتة المؤرخ 4 شباط/فبراير 2013، فقد طلبت إلى دائرة الطب الشرعي إجراء خبرة طبية لتحديد حالة صاحب البلاغ الصحية ولتقييم ظروف إعادة تأهيله ومعرفة ما إذا كان من المناسب الاستمرار في إيوائه في المستشفى السجني. وأمرت المحكمة أيضاً بمواصلة تقديم خدمات إعادة التأهيل التي يوفرها له تأمينه الصحي وبتسجيل رفض صاحب البلاغ الاستفادة من هذه الخدمة في حال وقوعه، مع التأكد من تسجيل ذلك الرفض ومن أنه نابع من قرار إرادي ومستنير؛ كما أمرت بأن تضع دائرة الطب الشرعي تقريراً شهرياً عاماً عن حالة صاحب البلاغ الصحية وتطورها.

6-6 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن المحكمة الشفوية الاتحادية طلبت معلومات من مركز إعادة التأهيل في مستشفى سان خوان دي ديوس، الذي شهد بأن صاحب البلاغ يخضع لعلاج إعادة التأهيل الحركي والنفسي.

6-7 وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر و19 كانون الأول/ديسمبر 2013، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن صاحب البلاغ أُخضع لخبرة طبية بطلب من المحكمة الشفوية الاتحادية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بمشاركة دائرة الطب الشرعي وثلاثة أطباء خبراء عيّنتهم الأطراف. وحسب تقرير الخبراء هذا، لم تطرأ تغيرات كبيرة على صحة صاحب البلاغ. فمنذ حادث السير الذي تعرضت له سيارة الإسعاف في 3 أيلول/سبتمبر 2013، خضع صاحب البلاغ لفحص طبي للتحقق من حالته الصحية ولا سيما من حدوث ضرر ممكن في فقرات الرقبة وفي الدماغ. ولم يُبين هذا الفحص أي تغيُّر فيما يتعلق بالاكتشافات السابقة. ومن جهة أخرى، يشير التقرير إلى أن السجن مزود بتجهيزات مناسبة لإعادة تأهيل العضلات والهيكل العظمي، وليس لإعادة تأهيل المرضى الذين تعرضوا لتغيرات في القدرة على الوقوف على الرجلين والتوازن أو لمتطلبات إعادة التأهيل البصري. ولذلك، أوصي بإبقاء صاحب البلاغ في المركب السجني الاتحادي إيزيزا مع وجوب استكمال جزء من إعادة التأهيل في مستشفى خارج السجن. إلا أن أحد الخبراء المعينين من الأطراف أشار إلى أن صاحب البلاغ يعاني من مضاعفات بالغة التعقيد لدرجة تتطلب إبقاءه في مركز لإعادة التأهيل مع إشراف تخصصي في الأمراض العصبية رغم وجود تجهيزات إعادة التأهيل في السجن في حالة ممتازة من الصيانة والنظافة.

6-8 وفي 2 نيسان/أبريل 2014، كررت الدولة الطرف القول إنه يجب الإعلان عن عدم مقبولية البلاغ طبقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري في ضوء الحجج التي سبق أن قدمتها إلى اللجنة؛ وإن سجن صاحب البلاغ يشكل جزءاً من الجهود المبذولة في إطار عملية الذاكرة والحقيقة والعدالة؛ وإن ما يقصده صاحب البلاغ بهذا البلاغ هو التملص من قضاء العقوبة المفروضة عليه في السجن فقط لا غير.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7 -2 وقد تحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة لم يسبق النظر فيها و ليست قيد ال نظر بموجب أي إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يقول إنه تم انتهاك المادة 13 من الاتفاقية ويدعي أنه أُجبر، على الرغم من حالته الصحية، على أن يُنقل إلى حيث جرت المحاكمة الشفوية في الدعوى المرفوعة عليه، رغم رأي الأطباء المخالف لذلك، ثم مُنع بعد ذلك من دخول قاعة الجلسات فاضطر إلى البقاء في سيارة الإسعاف أو مستلقياً على النقالة في مكان آخر. إلا أن اللجنة وبالاستناد إلى الوثائق المقدمة ترى أنه لا يمكنها الخلوص إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة داخلياً فيما يتعلق بهذا الادعاء ولذلك تعلن، فيما يتعلق بهذه النقطة بالذات، أن البلاغ غير مقبول جزئياً طبقاً للفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخلية إذ سلك سبيلاً غير مناسب لجبر ما يدعيه من انتهاكات ولم يقدم طعناً اتحادياً غير عادي أمام محكمة العدل العليا في قرار الغرفة الاتحادية للنقض الجنائي الصادر في 13 تموز/يوليه 2012. ولاحظت اللجنة أن صاحب البلاغ توجه عدة مرات إلى الهيئات القضائية في الدولة الطرف طالباً وضعه تحت الإقامة الجبرية أو نقله وإبقاءه في مركز للرعاية الصحية. وعلى وجه الخصوص، توجه ثلاث مرات بالنقض إلى الغرفة الاتحادية للنقض الجنائي وكانت آخر مرة قام فيها بذلك في 29 أيار/مايو 2013. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم توضح قولها إن صاحب البلاغ انتهج سبيلاً غير مناسب. كما لم توضح الطريقة التي كان يمكن بها تقديم طعن اتحادي غير عادي ليكون فعالاً ومناسباً، أو أي سبيل آخر متاح لجبر الانتهاكات الممكنة التي يدعي صاحب البلاغ وقوعها. وبالنظر إلى طبيعة الأمور قيد البحث، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ بذل جهوداً كافية لتقديم مطالباته إلى السلطات الداخلية. وإضافة إلى ذلك، قد يتأخر إجراء تقديم الشكوى بشكل مفرط، وإذا ما لجأ صاحب الشكوى إلى طعون غير عادية منصوص عليها في قانون الدولة الطرف، فإن سلامته البدنية قد تكون في خطر. ولهذا السبب، تخلص اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يعوق اعتبار البلاغ مقبولاً طبقاً للفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتحيط اللجنة علماً بما دفعت به الدولة الطرف من حجج من أجل اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة ( ) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، ما دامت ادعاءات صاحب البلاغ لا تستند إلى أساس صحيح وتتسم بالعمومية وتنقصها الدقة. وتعتبر اللجنة أن شكاوى صاحب البلاغ والوقائع المعروضة تثير أسئلة يمكن بحثها في إطار المواد 9 و10 و14 (الفقرة 2) و15 (الفقرة 2) و17 و25 و26 من الاتفاقية، وأن شكاواه مدعومة بأسس كافية لأغراض المقبولية. وعليه، وبالنظر إلى عدم وجود عوائق أخرى أمام المقبولية، فإن اللجنة تعتبر البلاغ مقبولاً جزئياً وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في المسألة من حيث الموضوع

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا البلاغ واضعة في اعتبارها المعلومات التي قدمها الطرفان وفقاً لما تنص عليه المادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 (الفقرة 1) من النظام الداخلي للجنة.

8-2 وتحيط اللجنة علماً بشكوى صاحب البلاغ من أنه تعرض للتمييز لأن السلطات لم  تراع إعاقته ولا حالته الصحية عندما أبقته في مستشفى المركب السجني المركزي في السجن الاتحادي إيزيزا، كما لم يُستكمل توفير التدابير التيسيرية المعقولة لضمان سلامته الشخصية. وتمثل هذا في وقف علاج إعادة التأهيل الذي وصفه أطباؤه المعالجون، وفي انتهاك حقه في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز وفي تحقيق أكبر قدر من الاستقلال والقدرة. ومن جهة أخرى، يدّعي صاحب البلاغ أن السلطات ازدرت تعسفاً ادعاءاته فيما يتعلق بالخطر الذي تمثله على صحته عمليات نقله من المركب السجني الاتحادي إيزيزا إلى المستشفى حيث يتلقى علاج إعادة التأهيل؛ وفيما يتعلق بهشاشة وعدم ملاءمة الهياكل الأساسية المتوفرة في المركب السجني بالنسبة لمن يعاني من إعاقته؛ وفيما يتعلق بالتعديلات التي أجرتها السلطات السجنية على مكان احتجازه غير الكافية لتجنب إلحاق ضرر دائم يتعذر علاجه بصحته الجسدية والعقلية.

8-3 وتبيِّن المعلومات التي بحوزة اللجنة أن صاحب البلاغ خضع لعملية جراحية تم فيها وضع صفيحة في فقرات الرقبة بشكل غير صحيح. وأنه تعرض لنوبة دماغية وعائية تركت آثاراً خطيرة أدت إلى إصابته بعمى شقي مماثل الجانب من الناحية اليسرى وباختلالات في التوازن من نوع إدراكي وحسي تؤثر في التوجيه البصري الفضائي. وبسبب هذا الوضع، يحتاج صاحب البلاغ إلى علاج إعادة التأهيل في مجالات علم الحركة والعلاج المهني وعلم الأعصاب الإدراكي وإعادة التأهيل البصري. وفي 7 نيسان/أبريل 2010، أبلغ معهد إعادة التأهيل المحكمة الشفوية الاتحادية بأن حالة صاحب البلاغ تسمح بمواصلة برنامج إعادة التأهيل كمريض خارجي في "المستشفى النهاري" وفي 6 آب/أغسطس 2010، أمرت المحكمة الشفوية الاتحادية بإبقائه في المركب السجني الاتحادي في بوينس آيرس في البداية ثم في 26 أيار/مايو 2011 بإبقائه في المركب السجني الاتحادي إيزيزا حيث يوجد حالياً.

الظروف في مكان الاحتجاز

8-4 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ التي مفادها أن غرفته - زنزانته في المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا غير مناسبة لشخص ذي إعاقة. فقد تَبيَّن أن التعديلات التي أجرتها عليها سلطات السجن غير كافية حيث إن حجم حوض الحمام لا يتسع لاستخدام كرسي متحرك؛ وكرسي البلاستيك المكيَّف جزئياً الموضوع في حوض الحمام لا يستجيب للقياسات الضرورية لكفالة السلامة؛ ولا يستطيع صاحب البلاغ التنقل بنفسه لدخول المرحاض والدش، فهو رهين في ذلك بمساعدة الممرِّض أو أي شخص آخر. وعلى الرغم من أنه تم فعلاً تركيب جرس مناداة فإن الاستجابة في الواقع لا تكون في الوقت المناسب في الكثير من الأحيان. وقد أُصيب جلده بندوب في مرات عديدة لأنه لم تُوفَّر له حشية مضادة للندوب وحركاته محدودة للغاية. ولا يمكنه في الواقع العملي قضاء حاجاته الأساسية إلا بواسطة أدوات تُوضع على سريره وعدم توفير مساعدة شخص آخر لا يمكّنه من العناية اليومية بنظافته. ويشكل كل من النقص في الهياكل الأساسية الملائمة لمن يعاني من إعاقته إلى جانب ظروف احتجازه الهشة انتهاكاً لكرامته ومعاملةً لا إنسانية. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علماً بملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ السلطات أشغالاً وتعديلات ضرورية لإزالة الدرجة التي كانت تعوق دخوله حوض الحمام والدش دون مساعدة أحد. وبالإضافة إلى ذلك، تحققت السلطات القضائية وجهاز الدرك الوطني وهيئة النيابة العامة في عين المكان من وجود المصاعد وحُسن عملها، ومن وجود باب لدخول ساحة الترفيه مجهز خصيصاً لاستعمال صاحب البلاغ ومن وجود جرس مناداة الممرض وحُسن عمله، وهو الذي يقدِّم له المساعدة 24 ساعة في اليوم.

8-5 وتُذكِّر اللجنة بأنه، وفقاً للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، من حق الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحرمون من حريتهم أن يُعامَلوا وفقاً لأهداف ومبادئ الاتفاقية، بما في ذلك اتخاذ التدابير التيسيرية المعقولة. وتُذكّر اللجنة كذلك بأن تيسير الوصول من المبادئ العامة للاتفاقية وبأنه، بهذا المعنى، ينطبق أيضاً على الحالات التي يكون فيها الأشخاص ذوو الإعاقة محرومين من حريتهم. ومن واجب الدولة الطرف أن تضمن توفير مراكزِها السجنية إمكانية الوصول لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يُحرمون من حريتهم. وعليه، يتعين على الدول الأطراف أن تعتمد جميع التدابير ذات الصلة، ومنها تحديد العوائق والحواجز التي تحول دون الوصول وإزالتها حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة المحرومون من حريتهم من العيش المستقل ومن المشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة اليومية في مكان الاحتجاز بضمان أمور منها وصولهم إلى مختلف الفضاءات المادية والحصول على الخدمات، كقاعات الحمام وساحات الترفيه والمكتبات وحلقات الدراسة أو العمل والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وذلك في نفس الظروف المتاحة للأشخاص الآخرين المحرومين من حريتهم. وفي هذه الحالة، تُقر اللجنة بالتعديلات التي قامت بها الدولة الطرف من أجل إزالة العوائق التي تحول دون الوصول في المحيط المادي لصاحب البلاغ داخل المركب السجني. إلا أنها ترى أن الدولة الطرف لم تتأكد بشكل موثوق من أن تدابير التعديل التي اتُخذت في المركب السجني كانت كافية لضمان تيسير دخول صاحب البلاغ إلى الحمام والدش والساحة وغرفة التمريض، بأكبر قدر ممكن من الاستقلال. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدّعِ وجود عراقيل تمنعها من اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتيسير قدرة صاحب البلاغ على الحركة داخل مجاله ولم تُبطل ادعاءات صاحب البلاغ بشأن استمرار وجود عوائق هندسية معمارية. ومن ثم، وفي غياب توضيحات كافية، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها فيما يتعلق بالمادة 9 (الفقرة 1(أ) و(ب)) والمادة 14 (الفقرة 2) من الاتفاقية.

8-6 وإذ توصلت اللجنة إلى الاستنتاج السالف الذكر في الظروف المبيَّنة في هذه القضية، فإنها ترى أن صاحب البلاغ يوجد في ظروف احتجاز هشة لا تتوافق مع الحق المكرس في المادة 17 من الاتفاقية نتيجة انعدام إمكانية الوصول والتدابير التيسيرية المعقولة الكافية.

8-7 وتُذكِّر اللجنة بأن عدم اتخاذ تدابير ذات صلة وتدابير تيسيرية معقولة كافية، عندما تكون هذه ضرورية، لأجل الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم، قد يبلغ حدَّ المعاملة المنافية للفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية. واللجنة، إذ تقول هذا، ترى أنه لا تتوافر لديها في هذه القضية العناصر الكافية التي تتيح لها الخلوص إلى حدوث انتهاك للفقرة 2 من المادة 15 من الاتفاقية.

الرعاية الصحية وعلاج إعادة التأهيل

8-8 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ أنه لم يحصل على علاج إعادة التأهيل الملائم في الوقت المناسب منذ إعادته إلى المركب السجني الاتحادي إ ي زيزا؛ وأن هذا المركز يفتقر إلى الهياكل الأساسية والتجهيزات والعاملين المؤهلين لتوفير علاج إعادة التأهيل. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بملاحظات الدولة الطرف التي مفادها أن توفير علاج إعادة التأهيل لصاحب البلاغ كمريض خارجي يمكن أن يتم، بالتنسيق مع تأمينه الصحي، في المركز السجني الاتحادي إ ي زيزا وفي مراكز للرعاية الصحية خارج السجن وقريبة منه؛ وأن صاحب البلاغ رفض عدة مرات الخضوع لذلك العلاج؛ وأن السلطات القضائية نظرت بشكل مستفيض في طلباته الخضوع للإقامة الجبرية أو إبقاءه في المستشفى، وأنها أمرت المحكمة الشفوية الاتحادية باتخاذ التدابير الضرورية لحماية صحة صاحب البلاغ وسلامته.

8-9 وتُذكر اللجنة بأنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للمادة 25 من الاتفاقية، التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز ولأجل ذلك يجب على الدول أن تعتمد التدابير ذات الصلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الصحة بما في ذلك إعادة التأهيل. وعلاوة على ذلك، تنص المادة 26 على اعتماد الدول الأطراف تدابير فعالة وذات صلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلال والقدرة الجسدية والعقلية والاجتماعية والمهنية والحفاظ عليه، ومن تحقيق الاندماج والمشاركة الكاملين في جميع جوانب الحياة بواسطة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وبرامجها العامة، فيُبدأ في تقديم هذه الخدمات والبرامج في أبكر مرحلة ممكنة بالاستناد إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات الأفراد وقدراتهم. وفي ضوء هذه الأحكام، مقترنةً بالفقرة 2 من المادة 14، تُذكِّر اللجنة بأن الدول الأطراف تحتل موقعاً خاصاً كضامن للحقوق ما دامت سلطات السجن تمارس مراقبة أو سيطرة شديدة على الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم نتيجة دعوى قضائية.

8-10 وفي هذه القضية، لا شك في أن صاحب البلاغ يحتاج إلى عناية صحية وإلى علاج إعادة التأهيل. وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن المؤسسة السجنية لم توفر له، بعد إعادته إلى المركب الاتحادي إيزيزا في 26 أيار/مايو 2011، علاج إعادة التأهيل الذي وصفه أطباؤه المعالجون في معهد إعادة التأهيل على نحو متواصل. ومن ناحية أخرى، رفض صاحب البلاغ عدة مرات الخضوع لعلاج إعادة التأهيل المتاح في المركب السجني الاتحادي إيزيزا أو في المستشفيات الواقعة خارجه من اختيار السلطات. وفي وقت لاحق، ونتيجة تدخل الغرفة الاتحادية للنقض الجنائي، خضع صاحب البلاغ منذ تموز/يوليه 2013، لحصص متواصلة من إعادة التأهيل الحركي والنفسي في مركز إعادة التأهيل التابع لمستشفى سان خوان دي ديوس وفي المستشفى السجني نفسه. وتدرك اللجنة التناقضات القائمة بين أقوال صاحب البلاغ من جهة وأقوال الدولة الطرف من جهة أخرى بشأن نوعية وكفاية علاج إعادة التأهيل الذي تم توفيره لصاحب البلاغ أثناء وجوده في السجن. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة، من جهة، أن أقوال صاحب البلاغ غير مشفوعة بعناصر إثباتية مقنعة تماماً؛ ومن جهة أخرى، أن الأجهزة القضائية اتخذت تدابير من أجل الاستجابة لاحتياجات صاحب البلاغ الطبية. وبناءً عليه، ونظراً إلى الظروف الخاصة لهذه القضية، فإن اللجنة لا تتوفر لديها عناصر كافية تسمح لها بالخلوص إلى حدوث انتهاك للمادتين 25 و26 من الاتفاقية.

المخاطر التي تمثلها حالة فقر ات رقب ة صاحب البلاغ على صحته وحياته

8-11 تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن ضعف فقرات رقبته والمخاطر الشديدة التي تشكلها الصفيحة التي وُضعت أثناء العملية الجراحية التي خضع لها حيث تحولت من مكانها وصارت تتنقل بلا رابط. ووفقاً لادعاءات صاحب البلاغ، فإن السلطات قد عرّضت حياته وصحته لخطر كبير عندما أبقته في مركز سجني وأجبرته على قبول العلاج كمريض خارجي وهو الأمر الذي يقتضي عمليات نقل متكررة بسيارة الإسعاف تشكل خطراً كبيراً على حياته وصحته. وتحيط اللجنة علماً بالآراء الطبية التي طلبتها السلطات القضائية وبتلك التي قدمها صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن أطباءه المعالجين في معهد إعادة التأهيل أوصوا، في 7 نيسان/أبريل 2010، بخضوعه للعلاج كمريض خارجي؛ وأن صاحب البلاغ قد أُعيد بعد ذلك التاريخ إلى مراكز الرعاية الصحية، بما في ذلك المركز الذي اختاره هو، وخضع لتقييمات وفحوص طبية؛ كما تلاحظ أن الآراء الطبية المتعلقة بالعواقب التي يمكن أن تسفر عنها عمليات النقل بسبب حالة فقرات رقبته غير مقنعة. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها المعلومات المتوفرة لديها، فإنها لا تملك عناصر تسمح لها بالخلوص إلى أن عمليات النقل في سيارة إسعاف متطورة وبرفقة طبيب من المركز السجني وإليه، إلى جانب إبقاء صاحب البلاغ في المستشفى السجني، يشكلان انتهاكاً للمادتين 10 و25 من الاتفاقية.

9- وعليه، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري من الاتفاقية، أن الدولة الطرف لم تف بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب المادة 9 (الفقرة 1(أ) و(ب))، والمادة 14 (الفقرة 2) والمادة 17 من الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) فيما يتعلق بصاحب البلاغ: من واجب الدولة الطرف جبر حقوق صاحب البلاغ المكفولة في الاتفاقية بأن تنفذ الترتيبات التيسيرية في مكان احتجازه على نحو يضمن وصوله إلى التجهيزات المادية والخدمات المتاحة في السجن، بما يجعل ظروف حبسه تتساوى مع ظروف غيره من المحتجزين. ويجب على الدولة الطرف أيضاً أن تعوض صاحب البلاغ عن التكاليف القانونية التي تكبّدها من أجل تقديم هذا البلاغ. ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى ضعف حالة صاحب البلاغ الصحية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على حصول صاحب البلاغ على الرعاية الصحية الملائمة وفي الوقت المناسب وفق ما تقتضيه حالته الصحية، مع احترام حرية المريض في قبول علاج طبي أو رفضه، وأن تتيح له باستمرار وعلى نحو كامل الحصول على إعادة التأهيل الملائم ؛

(ب) وبصفة عامة: من واجب الدولة الطرف منع حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. ومن واجب الدولة خصوصاً أن تقوم بما يلي:

اعتماد التدابير الملائمة والتدابير التيسيرية المعقولة الكافية، عندما يُطلب إليها ذلك، من أجل ضمان أن يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة المحرومون من حريتهم حياتهم بشكل مستقل وأن يشاركوا بشكل كامل في جميع جوانب الحياة في مكان الاحتجاز؛

اعتماد التدابير الملائمة والتدابير التيسيرية المعقولة الكافية، عندما يُطلب إليها ذلك، من أجل ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم، في ظروف مساوية لتلك التي يعيشها الأشخاص الآخرون المحرومون من حريتهم، إلى التجهيزات المادية في مكان الاحتجاز وكذلك حصولهم على الخدمات المتوفرة هناك؛

اعتماد التدابير الملائمة من أجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم على العلاج الطبي وإعادة التأهيل على نحو يمكنهم من الاستمتاع بأعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز؛

ضمان عدم تحول ظروف احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة، بسبب انعدام إمكانية الوصول والتدابير التيسيرية المعقولة، إلى ظروف من الشدة البالغة والقساوة المادية والنفسية بحيث يمكن أن تتحول إلى أشكال من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأن تضر بسلام ة الشخص المعني النفسية والجسدية ؛

توفير التدريب الملائم والدوري للقضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين ولموظفي المراكز السجنية ولا سيما منهم العاملون في الرعاية الصحية، على نطاق تطبيق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري .

1 0 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من نظام ا للجنة الداخلي، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، رداً خطياً يتضمن معلومات عن ال إجراء ات التي تكون قد اتخذته ا في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. كما أن الدولة الطرف مطالبة بنشر آراء اللجنة وتعميمها على نطاق واسع في شكل يسهل الاطلاع عليه كي ت صل إلى جميع قطاعات السكان.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية، علماً بأن النص الإ سبان ي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين.]