الأمم المتحدة

CRPD/C/17/D/31/2015

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 31/2015 * **

ال مقدم من : د. ل. (يمثله ج. ل.)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : السويد

تاريخ تقديم البلاغ : 8 تموز/يوليه 2015 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 20 تموز/يوليه 2015 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 24 آذار/مارس 2017

الموضوع : حظر استخدام التواصل الميسر باعتباره طريقة للتواصل في المدارس

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية : الحق في التعلم؛ الغرض من الاتفاقية؛ الترتيبات التيسيرية المعقولة؛ التمييز على أساس الإعاقة؛ إمكانية الوصول؛ الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون؛ حرية التعب ير والرأي؛ الوصول الى المعلومات

مواد الاتفاقية : 2، 3، 4، 5(2) و(3)، 9، 12، 21، 24 و25

مادة البروتوكول الاختياري : 2(د)

1-1 صاحب البلاغ هو د. ل.، مواطن سويدي، مولود في 5 شباط/فبراير 1995. وهو يدّعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المواد 5 و 24 و25، مقروءة بالاقتران مع المواد 2 و 3 و 4 و 9 و 12 و 21 من الاتفاقية . و ت مثل صاحب البلاغ والدته ج. ل.. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 14 كانون الثاني/يناير 2009.

1 - 2 وفي 15 تموز/يوليه 2015 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، ألا يطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

1-3 وفي 29 نيسان/أبريل 2016 ، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، نيابة عن اللجنة، ووفقاً للفقرة 8 من المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، أن يُ نظر في مسألة المقبولية بمعزل عن الأسس الموضوعية.

ألف- موجز المعلومات والحجج المقدمة من الطرفين

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 ش ُ خصت حالة صاحب البلاغ بأنه يعاني من "التوحد مع اضطراب معتدل في النمو". وهو طالب في ثانوية هوغسبودال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدية غوتنبرغ بالسويد. وقد دأ ب صاحب البلاغ على استخدام طريقة "التواصل الميسر" أداة للتواصل في أثناء ساعات الدراسة من أجل ا لتفاعل مع الموظفين وغيرهم من زملائه في المدرسة.

2-2 وفي قرار مؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، أمرت مفتشية المدارس السويدية بلدية غوتنبرغ بحظر استخدام طريقة التواصل الميسر هذه في جميع عمليات البلدية. و قد نفذت البلدية هذا القرار.

2-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن قرار مفتشية المدارس حظر استخدام طريقة التواصل الميسر، وتنفيذ بلدية غوتنبرغ هذا القرار فوراً قد قلص ا فرص مشاركته بنشاط في حصص التدريس . وهو يدفع بأن هذا الحظر أضعف مستوى تحصيله المدرسي، ومنعه من إثبات أنه حقق الأهداف المبينة في المناهج الدراسية. ويدعي صاحب البلاغ أن حظر استخدام طريقة التواصل الميسر يحول دون تحصيله الدراسي و ي شكل انتهاكاً لحقه في التعل ي م.

2 - 4 ويشير صاحب البلاغ إلى تقرير خاص لأحد المدرسين في ثانوية هوغسبودال . فاستناداً إلى هذا التقرير، استخدم صاحب البلاغ عند التحاقه بالمدرسة لأول مرة في عام  2012 أنواعاً مختلفة من تقنيات الصور المساعِدة للتعبير عن نفسه . ل كنه غالباً ما كان "يتعثر" عندما يستخدم إحدى الصور، ما يضطر الموظفين إلى تخمين ما كان يعنيه صاحب البلاغ. و قبل سنة واحدة من بدء صاحب البلاغ باستخدام طريقة التواصل الميسر هذه، كان يعاني من عدة نوبات غضب. وفي مثل هذه المناسبات، دأب موظفو المدرسة على إعطائه دواء الفاليوم لتهدئ ة روعه . ويدفع صاحب البلاغ بأن التواصل الميسر مكّنه من اكتساب أداة معززة زادت من حجم تواصله ، وسمحت له بالتعبير عن أفكاره ومصالحه على مستوى أعمق .

2 - 5 ويلاحظ صاحب البلاغ أن قرار مفتشية المدارس حظر استخدام طريقة التواصل الميسر في المدارس، وتنفيذ ب لدية غوتنبرغ هذا القرار أجبراه على التواصل مع الموظفين في المدرسة بتقنية الصور المساعِدة. ونتيجة لذلك، لم يعد الآخرون قادرين على فهم ه ، وأنه ما فتئ يصر على الإشارة إلى إحدى الصور، وأن عدم قدرة الآخرين على فهم ه أصابه بالإحباط. ويضيف صاحب البلاغ أنه قد ذكر بوضوح بواسطة التواصل الميسر أنه لا  يريد الاستعانة بتقنية الصور لأنه قادر على الكتابة. ويدفع صاحب البلاغ بأن طريقة الإشارة إلى الصور، وهي من أكثر الطرق تقييداً للتواصل، حالت دون نموه التعليمي وتفاعله بفعالية مع الآخرين . فهي ضد إرادته، وتحط من كرامته ، ويترتب عليها انتقاص من قدراته وإمكاناته.

2-6 ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن قرار مفتشية المدارس حظر استخدام طريقة التواصل الميسر إنما كان يرمي إلى حمايته و"العمل بما يخدم مصلحته الفضلى". ومع ذلك، يرى صاحب البلاغ أن هذا المنطق يتنافى مع الروح الأساسية للاتفاقية. ويشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالمساواة أمام القانون الذي ينص على أن مبدأ "المصالح الفضلى" ليس من الضمانات التي تتوافق مع المادة 12 فيما يتعلق بالبالغين. ويجب أن يحل نموذج "الإرادة والأفضليات" محل نموذج "المصالح الفضلى" لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأنه أوضح بجلاء إرادته وأفضلياته فيما يتعلق بالتواصل الميسر، لكنه يرى أن موقفه هذا لن يؤخذ في الاعتبار لأنه موقف أعرب عنه بطريقة التواصل الميسر. و هو يرى أن رفض تعبيره عن إرادته بهذه الطريقة س ي منعه من الاختيار بنفسه.

2-7 ويلاحظ صاحب البلاغ أن قرار مفتشية المدارس حظر استخدام طريقة التواصل الميسر وتنفيذ البلدية هذا القرار أثرا في رفاهه . ف قد كان من نتائج عدم السماح له ب التعبير عن أفكاره أن أصبح يعاني من نوبات الغضب، الأمر الذي يعرّض صحته وصحة الآخرين للخطر. فخلال هذه النوبات، يمارس مساعدان أو ثلاثة قوة بدنية لكي لا  يُصاب بأذى بدني جسيم. وبالإضافة إلى ذلك، يتناول صاحب البلاغ عقار الفاليوم، وهو أحد العقاقير المخدرة بالغة الأثر . فعندما كان قادراً على استخدام طريقة التواصل الميسر، لم يكن يحتاج لأي دواء، لكنه يجد نفسه حالياً، بعد حظر التواصل الميسر، في حاجة إلى حبة أو حبتين من الفاليوم يومياً. ف قد تسبب قرار مفتشية المدارس وتنفيذ البلدية لهذا القرار في تدهور حالته الصحية بشكل خطير، وزاد من احتمال إدمانه عقاراً يحتوي على مواد مخدرة.

2 - 8 وطعن صاحب البلاغ لدى المحكمة الإدارية في ستوكهولم في قرار مفتشية المدارس الذي يحظر استخدام طريقة التواصل الميسر . وفي 21 كانون الثاني/يناير 2015، اعتبرت المحكمة أن قرار مفتشية المدارس الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 لا يقبل الطعن بموجب المادة  18 من الفصل 28 من قانون التعليم. ولاحظت المحكمة أنه بموجب قانون الإجراءات الإدارية، يمكن الطعن في قرار ما إذا اعتُبر ذلك ضرورياً لتلبية الحق في الإجراءات القضائية المتعلقة بتحديد الحقوق والواجبات المدنية بموجب المادة 6 - 1 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية). ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن استخدام طريقة التواصل الميسر ليس حقاً مدنياً من النوع المشار إليه في المادة 6-1 من الاتفاقية الأوروبية، وأنه لا يمكن من ثم الطعن في قرار مفتشية المدارس. وطلب صاحب البلاغ إذن اً باستئناف قرار المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية. وفي 13 شباط/فبراير 2015، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية طلب إذن الاستئناف هذا .

الشكوى

3 - 1 يرى صاحب البلاغ أن الدول ة الطرف، بمنعه ا إياه من استخدام طريقة التواصل التي اختارها، أي التواصل الميسر، انتهكت حقوقه بموجب المادة 24 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 2 و 3 و 4 و 9 و12 و21 من الاتفاقية. ويدفع صاحب البلاغ بأنه أعرب بوضوح عن إرادته استخدام طريقة التواصل الميسر، ويدعي أنه لن يستفيد من التعليم من دون هذه الطريقة ، ولن يكون قادراً على بلوغ أهداف التعليم.

3-2 وفيما يخص ادعاءاته بموجب المادة 24 مقروءة بالاقتران مع المادة 12، يدعي صاحب البلاغ أنه حُرم من الحق في الاختيار على أساس فردي فيما يتعلق بطريقته في التواصل. فأولاً، افترضت مفتشية المدارس والبلدية أنه اختار طريقة للتعلم في حين أنه اختار طريقة للتواصل. وثانياً، إن تصنيف مفتشية المدارس والبلدية طريقة التواصل الميسر هذه باعتبارها طريقة للتعلم قد مكّنهما من ربط طريقة التواصل بالشرط الذي يقتضي أن التعليم " يجب أن يستند إلى أساس علمي و إلى تجارب ثابتة" على النحو المنصوص عليه في القانون السويدي ( ) . ويلاحظ صاحب البلاغ أن مفتشية المدارس والبلدية ارتأتا أن التواصل الميسر لا يفي بهذا الشرط، وعمدتا من ثم إلى حرمانه من إمكانية اختيار طريقته المفضلة في التواصل. ويدعي صاحب البلاغ أنه بدلاً من تصنيف طريقة التواصل الميسر بأنها "طريقة تدريس"، كان حرياً بمفتشية المدارس والبلدية أن تعترف بأنها وسيلة معززة للتواصل و أن ت ترك الأمر لصاحب البلاغ ليختار الطريقة التي  يشاء. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا التصنيف الخاطئ لطريقة ا لتواصل الميسر واعتباره ا طريقة للتدريس يحول دون خيارات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التواصل، الأمر الذي يفضي إلى تمييز على أساس الإعاقة. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن مساءلته بشأن الطريقة التي اختارها للتواصل ، وهو خيار أعرب عنه بطريقة التواصل الميسر ، سيمك ّ ن الدول الأطراف من رفض كل تعبير عن الإرادة أو الاختيار يستخدم طُرق التواصل غير التقليدية ، والقول ب عدم وجود بدائل يمكن التحقق منها.

3-3 وفيما يخص ادعاءاته بموجب المادة 24 مقروءة بالاقتران مع المواد 2 و9 و21 ، يلاحظ صاحب البلاغ أن المادة 24(3) من الاتفاقية ت ُ لزم الدول الأطراف بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات الحياة وتطوير مهاراتهم الاجتماعية. ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذا الالتزام يتضمن أيضاً تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة برايل ، وأنواع الكتابة البديلة، والطرق المعززة والبديلة، ووسائل وأشكال التواصل. ويدفع صاحب البلاغ بأن الالتزام بتيسير أشكال التواصل المختلفة يندرج أيضاً في صلب المادة 9 من الاتفاقية، وأن حق الاختيار فيما يتعلق بطرق ال تواصل معترف به صراحة بموجب المادة 21 من الاتفاقية. ويدفع صاحب البلاغ بأن هذا الحق ينبغي أن ينطبق أيضاً على حق اختيار طريقة التواصل في مجال التعليم، وأن تعريف التواصل بموجب المادة 2 من الاتفاقية يدعم مقاربة شاملة لما هو التواصل الذي تحميه الاتفاقية.

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم  تتخذ خطوات مناسبة لتزويده ببدائل معقولة فيما يتعلق بطريقة التواصل التي اختارها ، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 5 (3) من الاتفاقية . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً ب أن الأخذ بطريقة التواصل التي اختارها في المدرسة التي يرتادها لا يشكل عبئاً غير متناسب أو غير ضروري على الدولة الطرف لأنه كان يتواصل مع الموظفين في مدرسته ب طريقة التواصل الميسر قبل صدور قرار مفتشية المدارس في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014. ولا يستلزم هذا الأمر موارد إضافية للأخذ ب طريقة التواصل التي اختارها . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الاشتراط بأن تستوفي طرق التواصل المعايير العلمية هو انتهاك لحقوقه بموجب المادة 5(2) من الاتفاقية. ويرى صاحب البلاغ أن شرط استناد طرق التواصل إلى أساس علمي شرط لا  يُطبق من أجل تقييم صلاحية أفضليات التواصل للأشخاص غير ذوي ال إ عاقة، وأن التصنيف الخاطئ لطريقة ا لتواصل الميسر ، باعتباره ا طريقة تدريس ، إنما يحول دون الخيارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وليس للأشخاص غير ذوي الإعاقة، ومن ثم فهو شرط تمييزي.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن منعه من الإعراب عن أفكاره أسفر عما يعانيه من نوبات غضب، الأمر الذي يعرض صحته وصحة الآخرين للخطر، ويزيد من احتمال تناوله عقار بالغ الأثر ويحتو ي على مواد قد تسبب الإدمان، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 25 من الاتفاقية.

3 - 6 ويطلب صاحب البلاغ إلى اللجنة أن تضمن أن تتيح له الدولة ال طرف فرصة للتواصل باستخدام طريقة التواصل الميسر في ثانوية هوغسبودال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 قد ّ مت الدولة الطرف في 21 أيلول/سبتمبر 2015 ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ. وهي ترى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، والمادة 68 من نظام اللجنة الداخلي، وذلك لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أنه في 21 كانون الثاني/يناير 2015، رفضت المحكمة الإدارية في ستوكهولم الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ ضد قرار مفتشية المدارس الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014. وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ قدم طلباً إلى محكمة الاستئناف الإدارية للإذن ب استئناف قرار المحكمة الإدارية، فقرّرت في 13 شباط/فبراير 2015 عدم منح ه إذن الاستئناف هذا . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أكد في رسالته الأولى أنه لم  يكن من الممكن استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه استنفد من ثم جميع سبل الانتصاف المحلية.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأنه، امتثالاً للمادة 33 من قانون إجراءات المحكمة الإدارية، كان ب إمكان صاحب البلاغ استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا . وتلاحظ الدولة الطرف أن هذا الأمر واضح في قرار محكمة الاستئناف الإدارية التي أدرجت في قرارها إشارة إلى مرفق المعلومات عن كيفية تقديم طلب الاستئناف . وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم طلب استئناف لدى المحكمة الإدارية العليا؛ ومن ثم، فإنه لم يتح للسلطات المحلية فرصة دراسة الظروف التي يحتج بها. وتلاحظ الدولة الطرف أنه من شأن هذا الاستئناف، في حال نجاحه أمام المحكمة الإدارية العليا، أن يفضي إلى استنتاج أنه كان لصاحب البلاغ الحق في استئناف قرار مفتشية المدارس، وإلى النظر في طلبه المتعلق بضرورة إلغاء قرار مفتشية المدارس في نهاية المطاف. وتدفع الدولة الطرف ب أنه لا يوجد ما يشير إلى أن استئنافاً لدى المحكمة الإدارية العليا قد يستغرق وقتاً طويلاً بدرجة غير معقولة أو أن من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالاً.

تعليقات صاحب البلاغ ، على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 قدم صاحب البلاغ ، في 18 ك انون الأول/ديسمبر 2015 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يرى أن إمكانية استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا ليس ضروري اً ل استنفاد سبل الانتصاف المحلية بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري. ويدعي صاحب البلاغ أن ال استئناف لدى المحكمة الإدارية العليا كان سيطيل الإجراءات بشكل غير معقول، وسيكون من "المستبعد جداً" أن يحقق انتصافاً فعالاً. ويلاحظ صاحب البلاغ أنه يكاد يكون من المؤكد أن ال استئناف لدى المحكمة الإدارية العليا ما كان ل يفضي إلى أي نتيجة أخرى غير رفض جديد لإذن الاستئناف، وأن حالته الصحية كانت ستتأثر أكثر بسبب إنكار حقوقه بموجب الاتفاقية.

5 - 2 ويلاحظ صاحب البلاغ أنه بموجب المادة 36 من قانون إجراءات المحكمة الإدارية، هناك فئتان فقط من الحالات التي تمنح المحكمة الإدارية العليا الإذن باستئنافها ، وهي إذا كانت الحالة تنطوي على أهمية يُسترشد بها في تطبيق القانون ، أو إذا كانت هناك أسباب استثنائية تتطلب هذه المراجعة القضائية، أو  أسباب لمراجعة استثنائية ( ) ، أو إذا كان من الواضح أن نتيجة القضية في محكمة الاستئناف الإدارية كانت بسبب وقوع سهو جسيم أو  خطأ فادح. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة الإدارية العليا نادراً ما تمنح إذن الاستئناف. ويشير إلى الموقع الشبكي الرسمي للمحكمة الإدارية العليا حيث يُشار إلى أن المحكمة تتلقى حوالي 8  000 طلب إذن بالاستئناف سنوياً ، لكنها لا  تقبل غير 2 في المائة منها. ويلاحظ صاحب البلاغ أيضاً أن هذا الموقع يشير إلى أن "محاكم الاستئناف الإدارية هي، من حيث الممارسة ، الهيئات النهائية في معظم الحالات".

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة، ويحتج بأن مراجعة المحكمة الإدارية العليا السويدية تقتصر على مجموعة من الظروف الاستثنائية الضيق ة للغاية تشبه أربع حالات استثنائية شملتها ولاية محكمة النقض الإيطالية في قضية أ. ف. ضد إيطاليا ( ) . ويدفع صاحب البلاغ بأن قضيته لا تندرج ضمن أي من الفئتين اللتين تمنح المحكمة الإدارية العليا فيهما إذن الاستئناف ؛ ومن ثم ، فإنه ما كان ل يستفيد من هذه الإمكانية المفترضة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن طلب الاستئناف الذي لا توجد فرص معقولة لقبوله ما كان سيؤدي إلاّ لإطالة معاناته الشديدة التي سبّبها حرمانه من استخدام طريقة التواصل الميسر. ويلاحظ صاحب البلاغ أن هذه المعاناة كانت لها عواقب على سلامته ال نفسية و ال بدنية، حيث إن حرمانه من هذا التواصل الميسر أفضى إلى حالة أصبح يُعتبر فيها خطراً على نفسه وعلى غيره ، ما لم يتناول أدوية بالغة الأثر .

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 قدمت الدولة الطرف ، في 23 حزيران/يونيه 2016 ، تعليقاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ. ولاحظت أن صاحب البلاغ لم يعترض على أنه لم ي ستأنف قرار محكمة الاستئناف الإدارية، وأن التشريع السويدي يسمح باستئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدم منح إذن الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا.

6-2 وتعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب البلاغ أن ال استئناف لدى المحكمة الإدارية العليا سيطيل الإجراءات بشكل غير معقول، وأنه من غير المحتمل أن يحقق ذلك انتصافاً فعالاً. وترى الدولة الطرف أن هذا البلاغ يختلف عن قضية أ. ف. ضد إيطاليا لأنه كان واضحاً في تلك الحالة أن محكمة النقض الإيطالية تمكنت فقط من مراجعة هذه القضية على أساس المسائل الشكلية أو الأخطاء القانونية، مع استبعاد أي مراجعة للأسس الموضوعية للقضية. وتدفع الدولة الطرف بأن التشريعات المنطبقة في السويد تتيح إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية إذا كانت شروط منح إذن الاستئناف قد استوفيت، حيث تنص المادة 36 من قانون إجراءات المحكمة الإدارية على أن إذن تنطوي لدى المحكمة الإدارية العليا يُمنح إذا تبين أن مراجعة الاستئناف ت نطوي على أهمية يُسترشد بها في تطبيق القانون، أو إذا كانت هناك أسباب استثنائية تتطلب هذه المراجعة القضائية، أو  أسباب لمراجعة استثنائية ، أو إذا كان من الواضح أن نتيجة القضية في محكمة الاستئناف الإدارية كانت بسبب وقوع سهو جسيم أو  خطأ فادح. وفي  ضوء ما ذُكر أعلاه، تدفع الدولة الطرف بأن التشريعات السويدية المتعلقة بعملية الاستئناف وشروط منح إذن الاستئناف تختلف عن التشريعات الإيطالية المشار إليها في قضية أ. ف. ضد إيطاليا .

6 - 3 وتدعي الدولة الطرف أنها ليست في وضع يسمح لها بتقييم ما  إذا كان طلب صاحب البلاغ الاستئناف سيُقبل أم  لا، لكنها تخلص إلى أن إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية كانت ممكنة لو كان قد عُرِض على المح كمة الإدارية العليا ما يبرر منح إذن الاستئناف. وتدفع الدولة الطرف بأنه على الرغم من كون المحكمة الإدارية العليا قد منحت إذن الاستئناف في حالات قليلة نسبياً، فإن ذلك لا  يعني في حد ذاته أن استئناف قرار محكمة الاستئناف الإدارية سيطول إلى حد غير معقو ل أو أنه من غير المحتمل أن يحقق انتصافاً فعالاً.

باء- نظر اللجنة في المقبولية

7 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري، والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان الادعاء مقبولاً أم لا بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

7-2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها أن نظرت في هذه المسألة، وأنه لم يُنظر فيها و أنها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يستأنف لدى المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة الاستئناف الإدارية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حجة صاحب البلاغ القائلة إن من غير المحتمل أن يحقق الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا انتصافاً فعالاً. وتُذكر اللجنة بأن ه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن ثمة ما يوحي موضوعياً بنجاحها ( ) ، لكن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف هذه لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها ( ) . وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن المحكمة الإدارية العليا لا تمنح إذن الاستئناف إلا لما نسبته 2 في المائة من جميع الحالات المعروضة عليها وفي ظروف استثنائية فقط. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ يدعي أن قضيته لا تندرج ضمن أي من فئة من فئتي القضايا التي قد تمنح المحكمة الإدارية العليا إذن الاستئناف ، وهما : (أ) إذا انطوت الحالة على أهمية يُسترشد بها في تطبيق القانون؛ أو (ب) إذا كانت هناك أسباب استثنائية تتطلب هذه المراجعة القضائية، أو  أسباب لمراجعة استثنائية ، أو إذا كان من الواضح أن نتيجة القضية في محكمة الاستئناف الإدارية كانت بسبب وقوع سهو جسيم أو  خطأ فادح. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه بالرغم من كون المحكمة الإدارية العليا تمنح إذن الاستئناف في 2 في المائة فقط من جميع الحالات المعروضة عليها، فإنه لا توجد أي عناصر في الملف تمكن اللجنة من أن تخلص إلى أن قضية صاحب البلاغ لا تدخل ضمن إحدى هاتين الفئتين من القضايا التي قد تمنح المحكمة الإدارية العليا إذن الاستئناف بصددها . وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أنه ما كان لاستئناف صاحب البلاغ لدى المحكمة الإدارية العليا أن ينطوي على أي احتمال موضوعي بنجاحه.

7 - 4 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أ ن تطبيق سبل الانتصاف المحلية المتاحة ي ستغرق وقتاً طويل اً إلى حد لا مبرر له . وت لاحظ اللجنة أن قرار مفتشية المدارس قد اتُّخذ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، وأن استئناف صاحب البلاغ هذا القرار لدى المحكمة الإدارية في ستوكهولم رُفض في 21 كانون الثاني/يناير 2015. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن استئناف صاحب البلاغ لدى محكمة الاستئناف الإدارية رُفض في 13 شباط/فبراير 2015. ومن ثم، فإن قرار محكمة الاستئناف الإدارية قد صدر بعد أقل من شهرين من تاريخ صدور قرار مفتشية المدارس. ولا ترى اللجنة أن هذا التأخير طويل إلى حد لا مبرر له . وبالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ أي حجة إضافية لشرح سبب اعتقاده بأن الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا كان سيستغرق وقتاً طويلاً إلى حد لا مبرر له . وفي ضوء ذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات لم تُدعَم بما يكفي من الأدلة وتعلن عدم قبول هذا الجزء من البلاغ وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتخلص اللجنة من ثم إلى أن المعلومات المتاحة في الملف لا تسمح لها باستنتاج أن الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا سيكون سبيل انتصاف غير فعال أو طويلاً إلى حد لا  مبرر له ، وترى اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد بموجب المادة 2(د) من البروتوكول الاختياري.

جيم- استنتاج

8 - تقرر اللجنة بناءً عل ى ذلك ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن ت بلَّغ الدولة الطرف و صاحب البلاغ بهذا القرار.