الأمم المتحدة

CMW/C/AZE/CO/2

Distr.: General

27 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشر 15-26 نيسان/أبريل 2013 بشأن التقرير الدوري الثاني المقدَّم من أذربيجان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدَّم من أذربيجان (CMW/C/AZE/2) في جلستيها 218 و219 (انظر الوثيقتين CMW/C/SR.218 و219)، المعقودتين في 11 و12 أيلول/سبتمبر 2012. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 230، المعقودة في 25 نيسان/أبريل 2013.

ألف- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف. وتعرب عن تقديرها للحوار البنّاء مع الوفد رفيع المستوى. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها على قائمة المسائل التي طرحتها وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.

3- وتلاحظ اللجنة أن الكثير من البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون أذربيجانيون ليس طرفاً بعد في الاتفاقية، مما قد يحول دون تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

4- وتعرب اللجنة عن تقديرها لمساهمة مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم) فيما يتعلق بنظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأذربيجان. ومع ذلك، تحيط علماً بأنها لم تتلق أيّ مساهمات من منظمات غير حكومية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد التدابير التشريعية والبرامج والسياسات العامة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وحمايتها:

(أ) إدخال تعديلات على القانون رقم 55-IQ الصادر في 5 آذار/مارس 2013 بشأن التسجيل في مكان السكن والإقامة؛

(ب) إصدار رئيس جمهورية أذربيجان الأمرَ رقم N1938 في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بشأن الموافقة على برنامج العمل الوطني لزيادة فعالية حماية حقوق الإنسان وحرياته في جمهورية أذربيجان؛

(ج) إصدار رئيس جمهورية أذربيجان الأمرَ رقم N133 في 6 شباط/ فبراير 2009 بشأن الموافقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في جمهورية أذربيجان (2009-2013) ؛

(د) اتخاذ مجلس وزراء جمهورية أذربيجان القرار بشأن البرنامج الرامي إلى معالجة المشاكل الاجتماعية التي تهيئ الظروف للاتجار بالبشر في 20 أيار/مايو 2011.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف صدقت في أيلول/سبتمبر 2010 على اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن وضع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تواجه صعوبات في تنفيذ الاتفاقية في منطقة ناغورنو - كرباخ . وتذكر اللجنة بالملاحظة التي سبق أن أدلت بها في هذا الشأن خلال حوارها الأول مع الدولة الطرف.

دال- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1 - تدابير التنفيذ العامة ( المادتان 73 و84 )

التشريعات والتطبيق

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليست طرفاً بعد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 (مراجعة عام 1949) بشأن العمال المهاجرين ورقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين ورقم 189(2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 ورقم 143 ورقم 189.

10- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية للاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

11- تكرر اللجنة توصيتها ( CMW/C/AZE/CO/1 ، الفقرة 17 ) بأن تصدر الدولة الطرف الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

12- تُحيط اللجنة علماً أنه تم في نيسان/أبريل 2013 تقديم مشروع مدونة هجرة جديد إلى المجلس المِلّي (البرلمان) من أجل مراجعته.

13- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل تقيُّد مشروع مدونة الهجرة الجديد تقيُّداً كاملاً بأحكام الاتفاقية واشتماله على تعريف للعمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون الذين لا يحملون وثائق رسمية، تمشياً مع الاتفاقية، وعلى أن تعتمده دون تأخير.

جمع البيانات

14- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين جمع البيانات بشأن القضايا المتصلة بالهجرة، مثل إنشاء الدائـرة الحكومية للهجـرة قاعدةَ بيانات مركزية بشأن دخول ومغادرة وتسجيل العمال المهاجرين في الدولة الطرف. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء نقص البيانات عن عدد المواطنين الأذربيجانيين العاملين في الخارج. وعلاوةً على ذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات وإحصاءات شاملة بشأن عدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير قانوني، وبشأن ظروف عملهم وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية. وتذكر اللجنة بضرورة توفر هذه المعلومات لفهم أوضاعهم في الدولة الطرف وتقييم تنفيذ الاتفاقية.

15- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها لضمان أن يراعي نظام جمع البيانات جميع جوانب الاتفاقية ولجمع المعلومات والبيانات الإحصائية، مبوَّبةً حسب نوع الجنس والفئة العمرية والجنسية ومجالات العمل. وتوصي، بصفة خاصة، بأن تضمن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مصنفة بشأن عدد المواطنين الأذربيجانيين العاملين في الخارج؛ وعدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال الذين يعيشون في الدولة الطرف بصورة غير قانونية؛ وبشأن مجالات وظروف عمل العمال المهاجرين؛ وبشأن تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وفي حال عدم توفر معلومات دقيقة، فإن اللجنة تود أن تتلقى بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

16- تلاحظ اللجنة أن الدائـرة ا لحكومية للهجـرة تعمل بثلاث لغات ( الآذرية والروسية والإنكليزية ) . وأن الدولة الطرف اضطلعت بمبادرات مختلفة لتدريب الموظفين الحكوميين على مسائل الهجرة والاتجار بالبشر ومن جملتها تطبيق أحكام الاتفاقية. ورغم ذلك، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء قلة التدابير المتخذة لنشر معلومات عن مضمون الاتفاقية وعدم إرساء دورات تدريبية منتظمة بشأن الاتفاقية لفائدة الموظفين الحكوميين المعنيين ومنظمات المجتمع المدني ومن يُحتمل أن يصيروا عمالاً مهاجرين.

17- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على معلومات بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ب) تنظيم وعقد دورات تدريبية بشكل منهجي ومنتظم تتناول مضمون الاتفاقية وتطبيقها لفائدة الموظفين الحكوميين العاملين مع العمال المهاجرين، والترويج للاتفاقية ونشرها بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

الفساد

18- يساور اللجنة قلق إزاء معلومات تفيد بأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم يقعون في غالب الأحيان ضحية الفساد، حسبما يُدَّعى، وبأن بعض المسؤولين متورطون في ابتزاز الأموال مقابل تقديم خدمات تكون مجانية في العادة.

19- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لمعالجة أي حالة فساد وبأن تحقق في أي ادعاءات بتورط بعض المسؤولين في ابتزاز الأموال أو تلقي رشاوى. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات إعلامية ترمي إلى تشجيع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدّعون أنهم وقعوا ضحية الفساد على الإبلاغ عن هذا الفساد وتبيّن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الخدمات المجانية من بين الخدمات المقدمة لهم .

2- مبادئ عامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

20- تعرب اللجنة عن قلقها من أن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف لا يزالون يعانون من شتى أنواع التمييز والوصم في وسائط الإعلام وفي المجتمع عامة، على الرغم من اتخاذ الدولة الطرف تدابير متنوعة، تشريعية وغيرها، لتحسين الأوضاع.

21- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CMW/C/AZE/CO/1 ، الفقرة 25 ) وتشجع الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل ضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها القانونية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تمتعاً فعلياً دون أي تمييز، وفقاً للمادة 7؛

(ب) تكثيف جهودها عن طريق تشجيع الحملات الإعلامية الموجهة إلى الموظفين الحكوميين العاملين في ميدان الهجرة، وبخاصة على الصعيد المحلي، وإلى عامة الجمهور بشأن القضاء على التمييز في حق المهاجرين.

الحق في سبيل انتصاف فعال

22- يساور اللجنة قلق لأن إمكانية وصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من ضحايا التمييز إلى سبل انتصاف فعالة في الدولة الطرف إمكانية محدودة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة قلة عدد شكاوى العمال المهاجرين التي تلقتها أمانة المظالم. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأنه لا  تحق للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي الاستفادة من الحق في التمثيل القانوني، بما أن مكاتب التوثيق لا تصدر توكيلات رسمية لفائدة العمال المهاجرين إذا لم يكن لديهم تأشيرة صالحة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن العمال المهاجرين، لا سيما أولئك الذين لا يحملون وثائق رسمية أو يوجدون في وضع غير نظامي، لا يستعملون سبل الانتصاف القانونية مخافة فقدان وظائفهم أو ترحيلهم إذا لجأوا إلى المحاكم.

23- تحث الجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تكافؤ فرص العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم المهاجرون في وضع غير نظامي، مع الفرص المتاحة لرعايا الدولة الطرف في تقديم الشكاوى والوصول إلى آليات جبر فعالة أمام المحاكم، في حال ة انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية ؛

(ب) تعريف العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

24- مع أن اللجنة تحيط علماً بالمعلومات الواردة عن عملية التفاوض الجارية بين الجماعة الأوروبية والدولة الطرف بشأن اتفاقات إعادة الدخول، يُساورها القلق إزاء عدم توفير ضمانات إجرائية للعمال المهاجرين.

25- وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار المادة 22 من الاتفاقية وبأن تضمن اشتمال الاتفاقات بشأن القبول، الحالية وتلك التي ستُبرم في المستقبل بين الدولة الطرف والبلدان المضيفة، على ضمانات إجرائية مناسبة لصالح العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإعادة إدماجهم اجتماعياً وثقافياً بشكل دائم. كما توصي اللجنة بأن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية بشأن المهاجرين الذين سُمح لهم بالدخول مجدداً بموجب تلك الاتفاقات.

26- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعارض بين القانون المتعلق بهجرة العمال وقانون العمل فيما  يخص الضمان الاجتماعي والانخراط في صندوق المعاشات. كما يساور اللجنة قلق من عدم إلزام صاحب العمل بدفع مساهمة في نظام الضمان الاجتماعي، مّما يحمل العمال المهاجرين مسؤولية دفع المساهمات بشكل كامل، ويحرمهم من الحماية في حالة وقوع الحوادث المهنية.

27- توصي اللجنة بأن تنسق الدولة الطرف تشريعاتها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والانخراط في صناديق المعاشات من خلال الاعتراف بحقوق العمال المهاجرين الكاملة في الضمان الاجتماعي.

28- تُحيط اللجنة علماً بالأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 130 الصادر في 1 تموز/يوليه 2010 بشأن الموافقة على قواعد ترحيل الأجانب وعديمي الجنسية الذين ليس لهم وضع في إطار قانون الهجرة من جمهورية أذربيجان، والتي تنص على إخطار المهاجرين بقرار الطرد وتوفير خدمات الترجمة الشفوية للعمال المهاجرين الذين لا يفهمون اللغة الآذرية . ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن التشريع لا ينص على شرط توجيه الإخطار المكتوب بلغة يفهمها المهاجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الترحيل، ونقص البيانات بشأن الطعون المقدمة في هذه القرارات، وبشأن نتائج تلك الطعون.

29- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف جميع الضمانات الإجرائية التي تتضمنها المادة 22 من الاتفاقية وبأن تمنح العمال المهاجرين مهلة زمنية كافية للطعن في قرارات الطرد.

30- ويساور اللجنة قلق لأن أطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، غالباً لا يسجَّلون عند الولادة ولا تصدر لهم وثائق الهوية الشخصية، مما يعيق حصولهم على الرعاية الصحية والإعانات الاجتماعية والتعليم.

31- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة وإصدار وثائق هويتهم الشخصية؛

(ب) توفير التدريب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فيما يتعلق بتسجيل ميلاد جميع أطفال العمال المهاجرين بصورة منهجية؛

(ج) إذكاء وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل مواليدهم، لا سيما منهم مَن هم في وضع غير نظامي.

32- ويساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتاحة بشأن حصول أطفال العمال المهاجرين على التعليم في الدولة الطرف، وخصوصاً منهم مَن هم في وضع غير نظامي.

33 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع أطفال العمال المهاجرين على التعليم الابتدائي والثانوي على أساس المساواة في المعاملة مع مواطني الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز في حق أطفال العمال المهاجرين في النظام التعليمي؛

(ج) إُدراج معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة في هذا الصدد وعن معدلات تسجيل أطفال العمال المهاجرين في المدارس، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي.

4 - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاصلين على الوثائق الرسمية أو الذين هم في وضع نظامي (المواد من 36 إلى 56)

34- تأسف اللجنة لنقص المعلومات المتاحة بشأن ممارسة المواطنين الأذربيجانيين العاملين في الخارج حقَّهم في التصويت.

35- توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتسهيل ممارسة المواطنين الأذربيجانيين العاملين في الخارج حقهم في التصويت، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع تنظيمها في تشرين الأول/أكتوبر 2013.

36- يساور اللجنة القلق من أن التشريعات الوطنية لا تحمي العامل المهاجر من الطرد في حال إصابته بفيروس أو بمرض يرد في قائمة الأمراض المعدية البالغة الخطورة، التي أعدتها السلطات المعنية، بعد وصوله إلى الدولة الطرف أو بعد إقامته عدة أعوام فيها.

37- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم طرد العمال المهاجرين المصابين بأمراض معدية خطيرة بسبب المرض ولضمان تمتعهم بالمساواة في المعاملة مع مواطني الدولة فيما يتعلق بالاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.

38- يساور اللجنة القلق إزاء غياب أحكام في القانون رقمN41-IQ (1996) بشأن الوضع القانوني للأجانب وعديمي الجنسية فيما يخص لمّ شمل الأسر، لا سيما ، الأحكام المتعلقة بأفراد الأسرة الذين يحق لهم الاستفادة من تدابير لمّ شمل الأسر، وإزاء أحكام واضحة، وآجال زمنية محددة وعدم تعيين سلطات مختصة من أجل تطبيق تدابير لمّ شمل الأسرة، وعدم تحديد أسباب رفض تطبيق تدابير لمّ شمل الأسر.

39- توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعها أحكاماً بشأن لمّ شمل الأسر بهدف ضمان حماية الوحدة الأسرية للعمال المهاجرين، تمشياً مع المادة 44 من الاتفاقية.

5 - تهيئة الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

40- مع أن اللجنة تلاحظ ما تقوم به الدائـرة الحكومية للهجـرة من عمل حالياً، وكذلك عمل هيئات الدولة الأخرى والوكالات المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين، فإنها تكرر ما أعربت عنه سابقاً من قلق (CMW/C/AZE/CO/1، الفقرة 42 ) إزاء قلة التنسيق بين المؤسسات والدوائر التي تُعنى بمختلف جوانب السياسة العامة للهجرة على مستوى الدولة، مما يؤثر في إعمال الدولة الطرف لحقوق معينة محمية بموجب الاتفاقية.

41- توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين التنسيق بين الوزارات والوكالات على مستوى الدولة من أجل إعمال الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية إعمالاً فعالاً، وتطلب من الدولة الطرف تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل، مع تقييم النتائج والإشارة إلى التقدم المحرز في تدابير التنفيذ.

42- وفي حين تُلاحظ اللجنة تطوير استراتيجية قبول العائدين الأذربيجانيين حالياً، فإنها تأسف لنقص المعلومات بشأن الدعم المقدم للعائدين الأذربيجانيين والتدابير المتخذة لتسهيل إعادة إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للمساعدة في إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة الطرف، وبأن تقدم معلومات إلى اللجنة في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

44- وبينما تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي التجاري للعمال المهاجرين، ومع أنها ترحب باعتماد خطة عمل وطنية للفترة 2009-2013 لمنع الاتجار بالأشخاص، يساور اللجنة قلق لوجود مأوى واحد فقط لاستقبال ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً من نقص البيانات بشأن الملاحقات القضائية والإدانات في هذا الصدد على مستوى الدولة، وعدد الضحايا الذين تلقوا المساعدة.

45- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود لإنفاذ قوانين مكافحة الاتجار ولتنفيذ خطة العمل الوطنية وتدريب أفراد الشرطة والقضاة والمدعين العامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية بشأن الإطار القانوني القائم؛

(ب) تخصيص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاتجار؛

(ج) وضع آليات فعالة لتحديد ضحايا الاتجار، لا سيما النساء والأطفال المهاجرون؛

( د ) تقديم ما يكفي من خدمات المساعدة والحماية وإعادة التأهيل لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم العمال المهاجرون، من خلال توفير المآوي وتمويل المنظمات غير الحكومية التي تساعد هؤلاء الضحايا، وضمان تعريف ضحايا الاتجار بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات، بطرق منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان ( المجلس المِلّي ) والقضاء وإلى جميع السلطات الحكومية والمحلية ذات الصلة من أجل النظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

47- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الدوري الثالث.

النشر

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل الوكالات الحكومية والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وأن تتخذ خطوات لتبليغ هذه الملاحظات إلى المهاجرين الأذربيجانيين العاملين في الخارج وإلى العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في أذربيجان أو العابرين لها.

7- التقرير الدوري المقبل

49 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم التقرير الدوري الثالث بحلول 1 آيار / مايو 2018. وبإمكان الدولة الطرف أيضاً اختيار إجراء تقديم التقارير المبسَّط، الذي يتمثل في إعداد واعتماد اللجنة قائمة مسائل تحيلها إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل بمثابة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية. وبهذه الطريقة، لا تحتاج الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها بالأسلوب التقليدي. واعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشر المعقودة في نيسان/ أبريل 2011 (A/66/48، الفقرة 26 ) .