الأمم المتحدة

CCPR/C/DMA/COAR/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

24 April 2020

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن دومينيكا في غياب تقري رها الأولي*

1 - في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة في جلستيها العلنيتين 3702 و 3703 (انظر CCPR/C/SR. 3702 و 3703 )، المعقودتين يومي 10 و 11 آذار/مارس 2020 ، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا بموجب العهد. ويجوز للجنة، وفقاً للمادة 71( 1 ) من نظامها الداخلي، في حالة عدم تقديم الدولة الطرف لتقريرها بمقتضى المادة 40 من العهد، أن تنظر، في جلسة علنية، في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق التي يعترف بها العهد، واعتماد ملاحظات ختام ي ة. ‬

2 - وفي 27 آذار/مارس 2020 ، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

3 - دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة لدومينيكا في 17 حزيران/يونيه 1993 . ويقع على الدولة الطرف التزام بتقديم تقريرها الدوري الأول بحلول 16 أيلول/سبتمبر 1994 . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد، ولعدم تقديمها تقريرها الدوري الأول رغم رسائل التذكير العديدة.

4 - ومع ذلك، تعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/DMA/RQAR/1) على قائمة المسائل (CCPR/C/DMA/Q/1/Add.1)، التي استكُملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات الكتابية التكميلية المقدمة إليها.

5 - وفي ضوء الحوار البناء الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف، تعتبر اللجنة الردود الكتابية على قائمة المسائل بمنزلة التقرير الدوري الأول للدولة الطرف، وتطلب إليها تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة من أجل تيسير حوارهما في المستقبل .

باء- الجوانب الإيجابية

6 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسساتية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) برامج تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وتعيين المرأة في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص؛

(ب) تدابير حماية المرأة من العنف، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجرائم الجنسية لعام 2016 ، ووضع قانون الحماية من العنف العائلي لعام 2001 ، وبرامج لمنع هذا العنف؛

(ج) تدابير حماية عامة الجمهور من آثار تغير المناخ، بما في ذلك سن قانون تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ لعام 2018 ، والبرامج الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه؛

(د) الشروع في عملية استعراض وإصلاح الأحكام القانونية الوطنية في البلد.

7 - وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 13 أيار/مايو 2019 ؛

(ب) ‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏، في 13 أيار/مايو 2019 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 20 أيلول/سبتمبر 2002 ؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 20 أيلول/سبتمبر 2002 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد ونشره على الصعيد المحلي

8 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم إعمال أحكام العهد بالكامل في النظام القانوني المحلي، وإزاء عدم وجود معلومات عن الحالات التي أشارت فيها المحاكم إلى العهد. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم مشاركة المجتمع المدني في عملية تقديم الدولة الطرف لتقاريرها. وتُذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بالتزامها بموجب المادة 2 من العهد، وتوجه انتباهها إلى تعليق اللجنة العام رقم 31 ( 2004 ) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول (المادة 2 ).

9 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تقييم الأحكام القانونية المحلية وتنقيحها عند الاقتضاء لضمان زيادة مواءمتها مع الحقوق المكفولة في العهد، وضمان تفسير القوانين المحلية وتطبيقها وفقاً لالتزاماتها بموجب العهد؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد بين عامة الجمهور، وممثلي المجتمع المدني، والموظفين العموميين، والمحامين وموظفي الدولة مثل القضاة والمدعين العامين؛

(ج) تخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد؛

(د) مواصلة النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد، المنشئ لآلية تقديم الشكاوى الفردية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

10 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود هيئة مستقلة تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتلاحظ اللجنة عزم الدولة الطرف، الذي أعربت عنه خلال الحوار البناء معها، إنشاءَ هذه المؤسسة، وتعترف بالتحديات المتعلقة بالقدرات التي تواجهها الدولة الطرف، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن الإجراءات الملموسة أو الجداول الزمنية لتحقيق هذا الغرض. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من إنشاء الدولة الطرف منصب المفوض البرلماني، لا يزال هذا المنصب شاغراً (المادة 2 ).

11 - ينبغي للدولة الطرف إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فوراً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تماشياً مع مبادئ باريس. وينبغي لها اتخاذ إجراءات لضمان أداء المفوض البرلماني دوره دون تأخير، وضمان الأداء الفعال للمهام المنوطة بالولاية.

الإطار القانوني لمناهضة التمييز

12 - تعترف اللجنة بأن الدستور يحظر التمييز، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمناهضة التمييز يغطي جميع الأسس المحظورة بموجب العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع القلق، عدم وجود معلومات عما إذا كانت هناك خطط لوضع هذه الأحكام القانونية (المادتان 2 و 26 ).

13 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) توفير الحماية الكاملة والفعالة من التمييز في جميع المجالات العامة والخاصة، وحظر التمييز المباشر وغير المباشر؛

(ب) سن تشريعات تتضمن قائمة شاملة بأسس التمييز وفقاً للعهد؛

(ج) توفير آلية للشكاوى وسبل انتصاف فعالة وسهلة المنال لمعالجة جميع أشكال التمييز، وجمع بيانات مفصلة عن هذه الشكاوى ونتائجها.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

14 - تشعر اللجنة بالقلق لأن التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية غير محظور بموجب الدستور، أو في القوانين المحلية للدولة الطرف، ولاستمرار تجريم العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1998 ، مع فرض عقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، والعلاج النفسي القسري. وتلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف القائل إن تجريم القانون العام الأنكلوسكسوني للعلاقات المثلية بين الرجال (السدومية) لا يُنفذ في الممارسة العملية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عزمها الإبقاء على القانون حالياً، وإزاء استمرار الأثر التمييزي للقانون على المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق لأنه في قضية كليم فيلبرت ضد الدولة في عام 2009 ، أُسقطت الإدانة بالقتل على أساس أن الضحية عمد إلى "التحرش الجنسي الشاذ" بالمتهم، وهو ما أفضى إلى وقوع "قتل مبرر" (المواد 2 و 6 و 7 و 17 و 26 ).

15 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة التالية :

(أ) التصدي للمواقف التمييزية والوصم تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، عبر خطوات منها الاضطلاع بأنشطة شاملة تقوم على إذكاء الوعي والإدراك؛

(ب) سن تشريعات شاملة تنص على توفير حماية كاملة وفعالة من التمييز في جميع المجالات، تتضمن قائمة وافية لأسس التمييز المحظورة، بما فيها الميل الجنسي والهوية الجنسانية ؛

(ج) تعديل جميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك المادتين 14 و 16 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1998 ، بهدف رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين من نفس الجنس؛

(د) النظر في تقييد أي استخدام للدفوع القانونية التي تستند حصرياً إلى الميل الجنسي للضحية أو هويته الجنسانية.

المساواة بين المرأة والرجل

16 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، والأدلة على تقلد المرأة مناصب عليا في القطاعين العام والخاص على السواء، وحصولها على التعليم في جميع المستويات، والتقدم الملحوظ المحرز فيما يتعلق بإشراك المرشحات في الانتخابات البرلمانية لعام 2019 ، وتثني اللجنة على ذلك. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع شامل لمناهضة التمييز يتضمن النوع الاجتماعي أساساً للتمييز، وإزاء عدم وجود معلومات عن عزمها وضع هذه الأحكام. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة، وإزاء نقص المعلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، والقضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع (المواد 2 و 3 و 25 و 26 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) سن تشريعات شاملة توفر حماية فعالة من التمييز على أساس النوع الاجتماعي؛

(ب) مواصلة وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان تمثيل المرأة في المناصب العامة والخاصة ال رفيعة المستوى، وفي البرلمان الوطني؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين من خلال معالجة الاختلافات في ال أجر عن العمل المتساوي بين المرأة والرجل ؛

(د) تعزيز مبادرات تثقيف وتوعية عامة الجمهور للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وتعزيز احترام تساوي أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ؛

(هـ) جمع بيانات شاملة لرصد فعالية المبادرات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين.

العنف ضد المرأة

18 - تلاحظ اللجنة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للعنف ضد المرأة، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي في قانون الجرائم الجنسية لعام 2016 ، وقانون الحماية من العنف العائلي لعام 2001 ، وعدد من البرامج الرامية إلى منع هذا العنف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن عدد حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، والإدانات والعقوبات التي فُرضت، وعدم إتاحة وصول الضحايا إلى القضاء، وإعادة الاعتبار، واستمرار عدم وجود أحكام قانونية تجرم التحرش الجنسي (المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 25 و 26 ).

19 - ينبغي للدولة الطرف :

(أ) تعديل قوانينها فوراً لتوفير الحماية المناسبة للمرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بما في ذلك التحرش الجنسي؛

(ب) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم وضمان إجراء تحقيق دقيق في القضايا التي تنطوي على العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة؛

(ج) ضمان حصول ضحايا العنف العائلي أو الجنسي على المساعدة القانونية والطبية والنفسية المناسبة، وتحسين مرافق وآليات دعم الضحايا؛

(د) جمع بيانات شاملة عن حالات العنف ضد المرأة.

الحقوق الجنسية والإنجابية

20 - تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن الأحكام الواردة في المادة 8 من قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1992 التي تجرم الإنهاء الطوعي للحمل لا تُطبق في الممارسة العملية، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه الأحكام لا تزال سارية ويمكن تطبيقها في المستقبل. وتلاحظ اللجنة أن إنهاء الحمل مسموح به حالياً في الحالات التي تنطوي على خطر يهدد حياة الأم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن القيود السارية يمكن أن تجبر النساء والفتيات الراغبات في الإجهاض لأسباب مشروعة أخرى على اللجوء إلى ذلك في ظروف محفوفة بمخاطر تهدد حياتهن وصحتهن (المواد 3 و 7 و 26 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف النظر في:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان إمكانية الإجهاض بطريقة مأمونة وقانونية وفعالة متى ما كانت حياة أو صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، أو في حال كان استمرار الحمل حتى الوضع قد يضر بصحة المرأة أو الفتاة الحامل ضرراً بالغاً، أو يسبب لها معاناة بالغة، لا سيما في حالات الحمل بسبب الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو استبعاد قابلية بقاء الحمل؛

(ب) ضمان عدم إخضاع النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض والأطباء الذين يرعونهن لعقوبات جنائية، لأن فرض هذه العقوبات يُرغم النساء والفتيات على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون .

وفاة الرُّضع

22 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والأمهات في الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن آثار تعاقب الكوارث الطبيعية على هياكلها الأساسية للرعاية الصحية، وعن خططها الاستثمارية في النظام الصحي. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء الطابع المستفحل لوفيات الرضع وعدم وجود معلومات محددة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذا الأمر (المادتان 6 و 24 ).

23 - لحماية حق الأطفال في الحياة، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لخفض وفيات الرضع دون إبطاء.

تغير المناخ

24 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف، بوصفها دولة جزرية صغيرة معرضة بوجه خاص لتغير المناخ، بتدابير التكيف والتخفيف، وتلاحظ التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا الصدد. وتثني على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير إلى الآن، لكنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان مشاركة السكان مشاركة فعالة وهادفة ومستنيرة في المشاريع التي تؤثر على التنمية المستدامة والقدرة على تحمل تغير المناخ (المادتان 6 و 25 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف مواصلة وتوسيع نطاق جهودها الجديرة بالثناء لتطوير قدرتها على تحمل تغير المناخ من خلال تدابير التكيف والتخفيف. وينبغي الحرص في جميع المشاريع التي تؤثر على التنمية المستدامة والقدرة على تحمل تغير المناخ على أن يشارك فيها السكان مشاركة مجدية ومستنيرة.

عقوبة الإعدام

26 - ترحب اللجنة بوقف الدولة الطرف العمل بعقوبة الإعدام بحكم الواقع، إذ لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ تصديقها على العهد في عام 1993 . وتثني كذلك على الدولة الطرف لما اتخذته مؤخراً من خطوات تبدي التزاماً بوقف اختياري كامل، بما في ذلك التصويت لصالح قرار في هذا الصدد في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة 5 من قانون الجرائم والإجراءات الجنائية، التي تسمح بالإعدام شنقاً في حالات القتل، لا تزال سارية المفعول، وأن المعلومات تشير إلى أن العديد من الأفراد داخل الدولة الطرف لا يزالون يؤيدون هذا الشكل من أشكال العقاب. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 6 ).

27 - وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة، الذي تؤكد فيه اللجنة مجدداً أنه ينبغي للدول الأطراف التي لم تلغ عقوبة الإعدام نهائياً العملَ بطريقة لا رجعة فيها على إلغائها التام بحكم الواقع وحكم القانون، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف فيما يلي: ‬

(أ) مراجعة المادة 5 من قانون الجرائم والإجراءات الجنائية، بوصفه جزءاً من الجهود الجارية في مجال المراجعة والإصلاح القانونيين على الصعيد الوطني؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى تيسير إجراء حوار اجتماعي بشأن الحقوق المكرسة في العهد، بما في ذلك الحق في الحياة بموجب المادة 6 ؛

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

الاستخدام المفرط للقوة

28 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 2 ( 2 ) من الدستور تجيز استخدام القوة المميتة للدفاع عن الممتلكات. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ادعاءات تتعلق بالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في روسيو في شباط/فبراير وأيار/مايو 2017 ، عندما اتُّهم موظفو إنفاذ القانون باستخدام الغاز المدمِع وإطلاق طلقات تحذيرية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أي شكل من أشكال التحقيق مع الجناة، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، والتعويضات الممنوحة للضحايا (المواد 6 و 7 و 9 و 14 ).

29 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تنقيح التشريعات والسياسات المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، لا سيما الأحكام التي تجيز استخدام القوة المميتة لحماية الممتلكات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعليق اللجنة العام رقم 36 ( 2018 ) بشأن الحق في الحياة، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

(ب) توفير التدريب للمسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن مسؤولياتهم في مجال حقوق الإنسان، ووضع آليات لرصد وقياس فعالية هذا التدريب وتحديثه وفقاً لذلك؛

(ج) ضمان وجود آليات للشكاوى والرقابة المستقلة يمكن اللجوء إليها، وإجراء تحقيق دقيق في جميع التقارير المتعلقة بالعنف، وضمان أن تفضي التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى فرض عقوبات متناسبة؛

(د) توفير سبل انتصاف متناسبة وفعالة وفي الوقت المناسب لضحايا عنف الشرطة، بما في ذلك التعويض وضمانات عدم التكرار.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

30 - تلاحظ اللجنة آثار الكوارث الطبيعية على قدرات الدولة الطرف، بما في ذلك سلطتها القضائية، وجهودها التشريعية الرامية إلى معالجة القضايا المتراكمة من خلال قانون الإفراج بكفالة، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ومدة الاحتجاز المفرطة في بعض الحالات. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير غير الاحتجازية البديلة (المادة 9 ).

31 -

الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال

32 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال تجريم هذه الممارسات في قانون منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2013 ، وغيره من التشريعات، وتحديد عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالضالعين في أنشطة الاتجار، وعن الدعم المـُتاح للضحايا.

33 - وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحالات لعمل الأطفال والمعلومات التي تشير إلى أن الأحكام التشريعية لا تحظر جميع أشكال استغلال الأطفال، بما في ذلك استخدام الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية أو الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وأنها لا تمتثل امتثالاً تاماً لمعايير منظمة العمل الدولية، بما في ذلك اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138 )، واتفاقية (بشأن) حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182 ). وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير الإيجابية المتخذة لتعزيز النظام العام لحماية الطفولة، بما في ذلك إعداد مشروع قانون وضع الطفل، ومشروع قانون الطفولة (الرعاية والتبني)، ومشروع قانون قضاء الأحداث، ومشروع قانون محكمة الأسرة، ومشروع قانون إعالة الطفل، فضلاً عن إصلاح الوكالة الرئيسية لحماية الطفولة، ووضع خطة عمل وطنية بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن مشاريع القوانين اللازمة لم تُسن بعد في القانون، ولا تزال هناك تدابير أخرى معلقة (المواد 6 و 7 و 8 و 24 ).

34 - ينبغي للدولة الطرف النظر في:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالأطفال وعمل الأطفال؛

(ب) تعزيز الإطار القانوني الذي يوفر الحماية من جميع أشكال الاستغلال، بما في ذلك سن مشاريع القوانين الرامية إلى تعزيز نظام حماية الطفولة، وجعل التشريعات تتماشى تماماً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، والحظر الصريح لاستخدام الأطفال في البغاء أو المواد الإباحية، أو الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات ؛

(ج) إجراء تحقيق دقيق وفوري في جميع حالات الاتجار، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم، وفرض عقوبات كافية ورادعة في حال إدانتهم؛

(د) ضمان حصول ضحايا جميع أشكال الاستغلال على وسائل فعالة وتُناسب سنهم تمكنهم من الحصول على الحماية والمساعدة وعلى الجبر الكامل، بما في ذلك إعادة الاعتبار والتعويض المناسب.

قضاء الأحداث

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وقوع المسؤولية الجنائية على الأطفال في سن منخفضة، واحتجاز البالغين والأطفال معاً في نفس المرافق، وإزاء إمكانية الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها تعتزم إصلاح نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك حظر الحكم على الأطفال بالسجن مدى الحياة، في إطار مشروع قانون قضاء الأطفال المقترح، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الثغرات الحالية في حماية الأحداث المخالفين للقانون (المواد 9 و 10 و 14 و 24 ).

36 - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن نظامها لقضاء الأحداث يحترم الحقوق المنصوص عليها في العهد وغيره من الصكوك الدولية. وينبغي لها سن إصلاحات قانونية، بما في ذلك تنقيح الأحكام التي تجيز الحكم على الأحداث بالسجن مدى الحياة، ووضع حدود لمدة السجن التي يمكن الحكم بها على الأطفال، ورفع سن مسؤوليتهم الجنائية. وينبغي للدولة الطرف ضمان معاملة الأحداث المخالفين للقانون بطريقة تعزز اندماجهم في المجتمع، ومراعاة مبدأ أن يكون احتجاز الأطفال تدبير الملاذ الأخير ولأقصر وقت ممكن فقط، وفصل الأطفال المحتجزين عن السجناء البالغين.

37 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تسن تشريعات لضمان حقوق غير المواطنين، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم وجود معلومات عن عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة حالات انعدام الجنسية، لكنها تلاحظ أنها لم تصدق على اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 (المواد 6 و 7 و 12 و 13 ).

38 - ينبغي للدولة الطرف:

(أ) ضمان وصول جميع الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية إلى إجراء عادل وفعال للبت في طلبات اللجوء، بصرف النظر عن بلدهم الأصلي، وحصولهم على معاملة مناسبة ومنصفة في جميع المراحل امتثالاً للعهد؛

(ب) جمع ونشر بيانات عن حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) سن تشريعات فوراً لضمان حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء، تماشياً مع التزاماتها بموجب العهد، والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ لعام 1951 ؛

(د) النظر ﰲ إمكانية الانضمام إلى اتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

إقامة العدل والحق في محاكمة عادلة

39 - تعترف اللجنة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بآثار الكوارث الطبيعية على نظامها القضائي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود عدد كبير من القضايا المعلقة وتأخر المحاكمات لفترات طويلة. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتقديم معونتها القانونية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية قدرتها على توفير محام لجميع المتهمين، وتأسف لعدم توفر معلومات من الدولة الطرف بشأن هذه المسألة. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات كافية عن التدابير المتخذة لزيادة ضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها (المادتان 2 و 14 ).

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ فعال لخططها الرامية إلى النهوض بقدرات نظامها القضائي، وتسريع التدابير الرامية إلى خفض عدد القضايا المعروضة على المحاكم ودوائر الادعاء العام، وأوقات الانتظار في كل قضية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً زيادة قدرات دائرة المعونة القانونية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية ونزاهتها.

حرية التعبير وحرية التجمع

41 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف التي تفيد بأن تجريم التشهير لم يُطبق في الممارسة العملية في الآونة الأخيرة، وأنه سيُعاد النظر في هذه الأحكام ضمن جهود إصلاح القوانين الوطنية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التشهير لا يزال جريمة في قانون القذف والتشهير لعام 1979 ، الذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين، أو بغرامة. ويساورها القلق كذلك لأن من شأن هذه العقوبات غير المتناسبة والتهديد برفع دعاوى قضائية أن يمنعا عامة الجمهور، والأحزاب السياسية، ووسائط الإعلام من ممارسة حرية التعبير. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تتّبع، فيما يتعلق بالتجمع السلمي، نظاماً يشترط الحصول على إذن مسبق، وإزاء ورود تقارير تفيد بعدم السماح بالتجمعات السلمية المتصلة بأنشطة أحزاب المعارضة (المواد 2 و 9 و 19 و 21 ).

42 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 ( 2011 ) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة أن تضمن امتثال جميع أحكام قوانينها تماماً للمادة 19 من العهد، وأن تواصل، في انتظار ذلك، ضمان عدم سجن أي شخص بتهمة التشهير. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالنظر في تعديل قانون النظام العام لعام 1954 بحيث يشترط، على أقصى تقدير، إخطاراً مسبقاً بالتجمع السلمي.

حقوق الطفل

43 - تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية غير محظورة صراحة حتى الآن في المنزل وفي أماكن الرعاية النهارية والرعاية البديلة وفي السجون (المادتان 7 و 24 ).

44 - ينبغي للدولة الطرف حظر العقوبة البدنية في جميع الأماكن.

المشاركة في الشؤون العامة

45 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، التي تشير إلى أن مراقبي الانتخابات خلصوا إلى أن الانتخابات العامة لعام 2019 تعكس إرادة الشعب، لكنها تشعر بالقلق إزاء التفاوتات الكبيرة بين أحجام الدوائر الانتخابية. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإصلاحات المقترحة لتحديد هوية الناخبين وترشيد قوائم الناخبين، وبأن تقرير لجنة حدود الدوائر الانتخابية الذي أوصى بتخفيض عدد الدوائر الانتخابية يوجد قيد النظر. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بتواتر توجيه تهم جنائية إلى أعضاء أحزاب المعارضة بسبب ما يبدو أنه أنشطة تتعلق بمشاركتهم في الشؤون العامة (المادتان 19 و 25 ).

46 - ينبغي للدولة الطرف اعتماد نظام انتخابي يضمن مساواة جميع المواطنين في التمتع بحقوقهم، امتثالاً لأحكام العهد، بما في ذلك المادة 25 من العهد، بسبل منها ضمان إجراء انتخابات شفافة بالكامل، والعمل بنظام التعددية السياسية، والامتناع عن استخدام أحكام القانون الجنائي لتقييد حق مشاركة أحزاب المعارضة في الشؤون العامة، والتحقيق في أي مزاعم بارتكاب مخالفات.

الشعوب الأصلية

47 - ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك تعيين وزارة مكرسة لهذا الغرض، وبرامج التثقيف والإسكان، ودعم الأعمال التجارية للشعوب الأصلية. غير أن اللجنة تلاحظ عدم وجود معلومات مفصلة عن السياسات والأطر القانونية التي تنظم ملكية أراضي الشعوب الأصلية واستخدامها والتدابير المتخذة لدعم حق الشعوب الأصلية في التشاور الحر والمستنير والمسبق فيما يتعلق بالبرامج التي تؤثر عليها (المادتان 2 و 27 ).

48 - ينبغي للدولة الطرف النظر في:

(أ) مواصلة وتوسيع نطاق التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) اعتماد تشريع شامل لمناهضة التمييز يوفر الحماية من التمييز على أساس صفة الانتماء إلى الشعوب الأصلية؛

(ج) ضمان إجراء مشاورات مجدية مع الشعوب الأصلية المعنية بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق باعتماد أو تطبيق أي تدبير قد يكون له تأثير كبير على طريقة حياتها وثقافتها.

دال- النشر والمتابعة

49 - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاقٍ واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وتقريرها الأولي، وهذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.

50 - ووفقاً للمادة 75 ( 1 ) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 27 آذار/مارس 2022 ، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 23 (وفيات الرضع) و 31 (الاحتجاز السابق للمحاكمة) و 46 (المشاركة في الشؤون العامة) أعلاه.

51 - وتماشياً مع تواتر جولات الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2026 قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُتوقع تقديم ردودها عليها في غضون سنة واحدة؛ وتشكل هذه الردود تقريرها الدوري الثاني. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، التشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68 / 268 ، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2028 في جنيف.