الأمم المتحدة

CRC/C/ARM/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

8 July 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأرمينيا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والستين (27 أيار/مايو - 14 حزيران/يونيه 2013)

1- نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لأر مينيا(CRC/C/ARM/3-4) في جلستيها 1790 و1791 المعقودتين في 29 أيار/مايو 2013 (انظرCRC/C/SR.1790 و1791) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1815 المعقودة في 14 حزيران/ يونيه 2013.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم أرمينيا للتقرير الجامع ل لتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/ARM/Q/3–4/Add.1) مما أتاح زيادة فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى و ال متعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات والإضافات المدخلة على قانون حقوق الطفل في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 و23 أيار/مايو 2011 ؛

(ب) قانون الأسرة في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الطفل ومصالح الطفل المشروعة.

4- و ترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على الصكوك التالية و/ أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في حزيران/ يونيه 2005 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في أيلول/سبتمبر 2005 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في أيلول/سبتمبر 201 0 ؛

(د) اتفا قية منظمة العمل الدولية رقم 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه ، في كانون الثاني/يناير 2006 ؛

( ) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام في كانون الثاني/يناير 2006 ؛

(و) اتفاقية لاهاي رقم 34 بشأن الولاية القانونية والقانون الم ن طبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية و ال تدابير ل حماية ال أطفال في آذار/مارس 2007؛

(ز) اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ، في آذار/مارس 2007؛

(ح) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، في نيسان/ أبريل 2008.

5- كما ترحب اللجنة با لتدابير المؤسسية والسياس ات ية التالية:

(أ) البرنامج الوطني لحماية حقوق الطفل للفترة 2013-2016 ؛

(ب) برنامج دعم الدولة لخريجي مؤسسات رعاية الطفل للفترة 2004-2015 ؛

(ج) برنامج تقديم الرعاية إلى الأطفال خارج المؤسسات للفترة 2004-2015.

ألف- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التوصيات السابقة للجنة

6- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتنفيذ ملاحظات ها الختامية المؤرخة 26 شباط/فبراير 2004 و المتعلقة ب ال تقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف (CRC/C/93/Add.6)، فإنها تلاحظ مع ال أسف عدم كفاية معالجة عدد من التوصيات الواردة في ملاحظاتها .

7 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية ( CRC/C/93/Add.6 ) التي لم تنف َّ ذ أو لم تنفَّذ بالقدر الكافي وتوصي بوجه خاص الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث نظام شامل لتحليل البيانات المجمعة بهدف تقدير التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات لتنفيذ الاتفاقية ؛

(ب) تكثيف جهودها لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية و تنفيذها و وضع برامج تدريب بشكل منهجي ومستمر بشأن أحكام الاتفاقية لفائدة جميع الفئات المهنية العاملة مع الأطفال أو لصالحهم .

التشريعات

8- تلاحظ اللجنة اعتماد عدة قوانين ذات صلة بالطفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ولا سيما التعديلات المدخلة على قانون حقوق الطفل لعام 1996. وتلاحظ أيضاً أن هناك عدة مبادرات تشريعية ل تحسين حالة حقوق الطفل رهن موافقة البرلمان . ومع ذلك، فإنها تعرب عن أسفها لتأخر اعتماد عدد من مشاريع التشريعات هذه لعدة سنوات، مما حال دون إعمال حقوق الطفل بشكل كامل وفعال في مجالات عديدة. وتبدي اللجنة أيضاً قلقها إزاء عدم تنفيذ القوانين و اللوائح القائمة وإنفاذها بالقدر الكافي في مجال حقوق الطفل.

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل ب اعتماد الاقتراحات التشريعية في مجال حقوق الطفل التي تتوافق تماماً مع أحكام الاتفاقية وتحثها على ضمان تنفيذ القوانين على نحو كامل وفعال وتضمينها آليات للإنفاذ.

ال سياس ات والاستراتيجيات الشاملة

1 0 - تلاحظ اللجنة اعتماد البرنامج الوطني لحماية حقوق الطفل للفترة 2013-2016 وعدة استراتيجيات وخطط أخرى تشمل مختلف مجالات الاتفاقية . وتعرب مع ذلك عن أسفها لافتقار البرنامج والاستراتيجيات إلى الموارد المالية الكافية واعتماد هما أساساً على تمويل المنظمات الدولية. كما تعرب عن أسفها لعدم إجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في إطار البرامج والاستراتيجيات.

1 1 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على توفير جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة ل تنفيذ البرنامج الوطني لحماية حقوق الطفل والاستراتيجيات والخطط الأخرى في مجال حقوق الطفل على نحو فعال. و توصيها أيضاً بأن ت ضمن القيام بانتظام بإجراء تقييم لفعالية البرنامج الوطني وتنفيذه ولفعالية الاستراتيجيات والخطط الأخرى بغية تجنب أي أوجه تداخل محتملة.

التنسيق

1 2 - ت رحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل في عام 2005 كهيئة للتنسيق. ومع ذلك ، تعرب عن أسفها لا فتقار هذه اللجنة إلى الفعالية لدى اضطلاعها بدورها التنسيقي . ويساورها أيضاً القلق لأن التنسيق بين قطاعات الوزارات والوكالات على الصعيدين الإقليمي والمحلي ليس كافياً.

1 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرور ي ة لتزويد اللجنة الوطنية بالسلطة اللازمة و بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية حتى يتسنى لها تنس ي ق الأعمال المتعلقة بحقوق الطفل بفعالية بين الكيانات الحكومية فضلاً عن تحسين التنسيق فيما بين قطاعات الوزارات وبين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الإقليمية والمحلية بإيلاء عناية خاصة للمناطق الريفية والمناطق الأشد حرماناً.

تخصيص الموارد

1 4 - تعرب اللجنة عن قلقها ل شدة انخفاض الموارد المخصصة في الميزانية ، ولا سيما لمجالي الصحة والتعليم (من 2.1 في المائة في عام 2007 إلى 1.5 في المائة في عام 2012 ومن 3 .2 في المائة في عام 2010 إلى 2.5 في المائة في عام 2012 من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي) وعن أسفها ل قلة المعلومات المتعلقة بمنظور يراعي حقوق الطفل في عملية وضع الميزانية.

1 5 - ت ذكر اللجنة ب توصيات ها المقدمة خلال يوم المناقشة العامة الذي نظمته عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" و توص ي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة لمجالي الصحة والتعليم بشكل كبير لتصل إلى مستويات كافية ؛

(ب) إرساء عملية ميزانية تشمل منظور اً يراعي حقوق الطفل و تحدد مخصصات واضحة ل شؤون الطفل في القطاعات والوكالات المعنية ، بما في ذلك مؤشرات محددة ونظام للتتبع ؛

(ج) إنشاء آليات ل رصد وتقي ي م مدى كفاية عملية توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وفعالي تها وإنصاف ها.

الرصد المستقل

1 6 - ترحب اللجنة بإنشاء مركز الاتصال المسؤول عن رصد حقوق الطفل وحمايتها وتعزيزها في مكتب المدافع عن حقوق الإنسان في عام 2011 . إلا أنها تعرب عن قلقها لافتقار المكتب إلى القدرات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على نحو فعال. كما تعرب عن قلقها لعدم علم الجمهور وخصوصاً الأطفال على ما يبدو بآلية تقديم الشكاوى الفردية المتاحة في مكتب المدافع عن حقوق الإنسان.

1 7 - إذ تأخذ اللجنة في الحسبان تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرا مية إلى إنشاء وحدة لحقوق الطفل في مكتب المدافع عن حقوق الإنسان وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة. وتوصي أيضاً الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل إعلام الجمهور وخصوصاً الأطفال بآلية تقديم الشكاوى الفردية المتاحة في مكتب المدافع عن حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام الجماهيرية وجلسات إعلامية تنظم في المدارس. وفي هذا ال مضمار ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

18- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار التمييز على أساس نوع الجنس. وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء ممارسة الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين في المناطق الريفية. و لا يزال القلق يساورها إزاء التمييز القائم بحك م الواقع ضد فئات الأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان، بمن فيهم الأطفال المعوقون والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال ا لمنتمون إلى أسر فقيرة والأطفال المقيمون في المناطق ال ريفية وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات.

19 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ تشريعاتها لمكافحة التمييز القائم على أساس نوع الجنس واتخاذ تدابير ل منع ممارسات الإجهاض الانتقائي على أساس جنس الجنين وحظرها. وتوصيها أيضاً بضمان التصدي في إطار برامجها لحالة التمييز الذي تتعرض له فئات الأطفال الذين يعانون من التهميش والحرمان، بمن فيهم الأطفال المعوقون والأطفال المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال المنتمون إ لى أسر فقيرة والأطفال المقيمون في المناطق الريفية وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات. وتوصيها كذلك بأن ت ُ ضم ِّ ن تقريرها الدوري المقبل معلومات بشأن التدابير والبرامج ذات الصلة با لا تفاقية التي اضطلعت بها الدولة الطرف في إطار متابعة الإعلان وبرنامج العمل ال م عتمد ين خلال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد عام 2001 والوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان ال ذي عقد عام 2009 .

مصالح الطفل الفضلى

20- تلاحظ اللجنة إدراج مبدأ "مصالح الطفل المشروعة" في قانون الأسرة لعام 2004 ، إلا أنها ترى أن "مصالح الطفل المشروعة" لا تساوي "مصالح الطفل الفضلى" من حيث نطاقها. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات عن المبادئ التوجيهية والإجراءات التي تكفل ثبات تطبيق حق الطفل في مراعاة مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى من خلال سياسات الدولة الطرف وتشريعاتها وبرامجها.

21 - تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في مراعاة مصالحه الفضلى بالدرجة الأولى وتوصي الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لكي تعكس على نحوٍ أفضل الحق المحدد في الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها لضمان إدماج هذا الحق على نحو ملائم والاتساق في تطبيقه في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم. وفي هذا الصدد، تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين الذين خولت إليهم سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وتعميم تلك الإجراءات والمعايير على الجمهور ، بما في ذلك الزعماء التقليديون والدينيون و المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.

احترام آراء الطفل

22- تلاحظ اللجنة أن حق الطفل في الاستماع إليه قد أدرج في عدد من القوانين ، غير أنها تعرب عن قلقها لعدم مراعاة آراء الطفل بانتظام في جميع المسائل التي تمسه وتأسف لأن برلمانات الشباب القائمة لا تدير أعمالها بشكل فعال. ويساورها القلق أيضاً لأن م م ثل الطفل هو الوحيد الذي يمكنه الموافقة على إجراء عملية طبية لطفل دون سن الثامنة عشرة.

23 - تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وتوصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير الرامية إلى تدعيم هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وفي هذا ال صدد، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والسياس ات ية لتعزيز وتيسير احترام آراء الطفل في محيط الأسرة والمدارس ومؤسسات الرعاية والمحاكم وذلك في جميع المسائل التي تمسه؛

(ب) إعادة تنشيط برلمانات الشباب وتدعيمها وتشجيع مشاركة الأطفال النشطة فيها ؛

(ج) ضمان مراعاة آراء الطفل في حالات العمليات الطبية حسبما ترد الإشارة إ لى ذلك في تعليق اللجنة العام رقم 15 (2013).

جيم- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

سوء المعاملة و العقاب البدني

24- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض الأطفال في المؤسسات المغلقة وشبه المغلقة وخصوصاً في دار فانادزور للطفل ومركز فانادزور للرعاية والحماية (المدرسة الداخلية) رقم 1 لسوء المعاملة والعنف. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود آليات للإنفاذ وعدم تضم ن تشريعات الدولة الطرف أحكاماً تقضي بفرض عقوبات في حالات الانتهاك وذلك بالرغم من أن أحكام قانون الأسرة وقانون حقوق الطفل لعام 1996 تنص على مكافحة العقاب البدني.

25 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة في المؤسسات المغلقة أو شبه المغلقة وخصوصاً في دار فانادزور للطفل ومركز فانادزور للرعاية والحماية (المدرسة الداخلية) رقم 1 للتحقيق في حالات العنف الفردية ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر ممارسة العقاب البدني في جميع السياقات وتوفير آليات للإنفاذ بموجب تشريعاتها ، بما في ذلك فرض عقوبات ملائمة في حالات الانتهاك. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز البرامج والحملات لإذكاء الوعي والتثقيف و بأن توسع نطاقها بغية النهوض بأساليب إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الطفل وتأديبه وتعجل ب اعتماد مشروع القانون بشأن العنف المنزلي.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

2 6- تذكّر اللجنة ب ال توصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، و توصي الدولة الطرف مع ذلك بمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. و توصي ها أيضاً بمراعاة التعليق العام رقم 1 3 (2011 ) وخاصة بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها ؛

(ب) اعتماد إطار وطني لل تنسيق من أجل ا لتصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) اعتماد تشريعات تحظر صراحة جميع أشكال العنف ضد الأطفال في كل السياقات ؛

(د) إيلاء عناية خاصة للبعد الجنساني للعنف؛

( ) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال وسائر مؤسسات الأمم المتحدة المختصة .

الممارسات الضارة

27- تلاحظ اللجنة مع القلق أن الفتيات المنتميات إلى الطائفة اليزيدية غالباً ما يزوجن زواجاً تقليدياً قبل بلوغهن السن القانونية للزواج.

2 8- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنفاذ سن الزواج المحدد ة في القانون على ال وجه الكامل بالنسبة إلى جميع أشكال الزواج و وضع برامج شاملة للتوعية بما يترتب على الزواج المبكر من آثار سلبية على حقوق الطفل ات في مجالات الصحة والتعليم والتنمية وتنفيذ هذه البرامج بحيث تستهدف بوجه خاص الآباء و زعماء المجتمعات المحلية.

دال- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(الفقرتان 1 و2) و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

29- ترحب اللجنة ب ا لن ظام الثلاثي لحماية الطفل الذي أ ُ رسي على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، ولكنها تشعر بالقلق لأن حماية الطفل على الصعيد المحلي ت تم إلى حد كبي ر على ما يبدو من جانب متطوعين لا يتمتعون بالمؤهلات والتدريب اللازمين. ويساورها القلق أيضاً إزاء اضطرار بعض الأسر إلى تسجيل أبنائها في المدارس الداخلية ودور رعاية الأطفال بسبب المصاعب الاقتصادية والعجز عن تغطية التكاليف المرتبطة بخدمات تعليم الأطفال أو تلبية احتياجاتهم الأساسية.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ل لاستعانة بالمحترفين المتمتعين بالخبرة في مجال العمل مع الأطفال لكي يتولوا حماية الطفل على الصعيد المحلي وتوفير التدريب للمتطوعين لزيادة دعمهم في عملهم. وتوصيها أيضاً ب تعزيز دعمها للأسر المستضعفة ، وخاصة الأسر التي تعيش في فقر مدقع من خلال سياسات وبرامج منتظمة وطويلة الأجل لضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية و إتاحة فرص الدخل المستدام . وتوصيها كذلك بحظر إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية لأسباب مالية فقط وباستخدام ممارسة الإيداع كآخر تدبير ي لجأ إليه وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال المعتمدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

31 - ترحب اللجنة بقرار الحكومة الذي يوضح معايير القبول في مؤسسات الرعاية . غير أنها تظل تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية أنظمة الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية. فهناك حفنة فقط من الأسر الحاضنة ؛

(ب) تزايد أعداد ال أ طفال المودعين في مؤسسات الرعاية، ولا سيما أطفال الأسر التي تعاني من أوضاع صعبة مع بقاء أحد الوالدين فيها على الأقل على قيد الحياة؛

(ج) عدم وجود أي ض مانات وإجراءات تكفل اللجوء حقاً إ لى الرعاية المؤسسية كتدبير يتخذ في المطاف الأخير وذلك بالرغم من المعايير المحددة؛

(د) عدم كفاية المساعدة التي تقدم حتى الآن إلى الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية.

32 - تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/142 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2009، و توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان توافر خيارات رعاية أسرية ومجتمعية بديلة و كافية ل لأطفال المحرومين من بيئة أسرية ؛

(ب) زيادة دعم الأسر التي تعاني من أوضاع صعبة بتوفير خدمات شامل ة ومستهدفة لها وذلك ل تعزيز مهاراتها الأبوية وإدراجها في برامج المساعدة الاجتماعية؛

(ج) ضمان إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية كتدبير يلجأ إليه فقط في المطاف الأخير والاعتماد على ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى لتقرير م ا إذا كان ينبغي إيداع طفل في مؤسسة لل رعاية ؛

(د) توفير أقصى قدر من الدعم للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية لإيجاد فرص للدراسة و/أو العمل وإتاحة السكن اللائق لهم.

التبني

33 - ترحب اللجنة بسن قانون التبني لعام 2010 والتصديق على اتفاقية لاهاي رقم 33 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي . ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في مجال تنفيذهما. وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) لا مركزية أنشطة رصد واستعراض عملية التبني، وتنفيذها على الصعيد الإقليمي من جانب الوحدات المعنية بحماية الأسرة والمرأة والطفل في حين أن المحاكم المحلية هي التي تتخذ القرارات؛

(ب) اتسام معايير اختيار الآباء بالتبني بطابع رسمي أكثر مما يجب واستنادها إلى الظروف المادية للآباء المحتملين لا إلى مهارات الأبوة؛

(ج) استخدام حجة احترام خصوصيات الأطراف المعنية بعملية التبني لتبرير القيو د المفروضة على رصد عملية التبني.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب إنشاء آليات فعالة لتنفيذ اتفاقية لاهاي رقم 33 وقانون التبني لعام 2010 و بوجه خاص بما يلي:

(أ) إنشاء نظام مركزي لاستعراض عملية التبني ؛

(ب) وضع معايير وإجراءات واضحة لاختيار الآباء بالتبني تعتمد لا على الظروف المادية فحسب ، بل على ظروف أخرى أيضاً تسمح للطفل بالترعرع في بيئة صحية وسليمة برعاية والدين يتحليان بالمسؤولية وتوفير خدمات التدريب والدعم للآباء بالتبني قبل التبني وبعده ؛

(ج) إرساء نظام لرصد كل مرحلة من مراحل عملية التبني عبر هيئة مستقلة.

هاء- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(الفقرة 3) و23 و24 و26 و27(الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال المعوقون

3 5- ترحب اللجنة باعتماد قانون "تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" في عام 2005 والتعديلات المدخلة على قانون "التعليم العام" في عام 2012 حيث ينص كلا القانونين على التعليم الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) زيادة عدد ونسبة الأطفال المعوقين في دور رعاية الأطفال بسبب الافتقار إلى دعم الأسرة و خيارات الرعاية ال أسرية و ال مجتمعية البديلة ؛

(ب) عدم حصول الأطفال المعوقين في الأقاليم على الرعاية والخدمات الكافية ولا سيما على خدمات الكشف المبكر وإعادة التأهيل ؛

(ج) بقاء الأطفال المعوقين في مؤسسات الرعاية حتى بعد تخرجهم ل عدم توف ر أي حل آخر لهم وإيداع الأطفال ذوي الإعاقات العقلية في الغالب في مستشفيات الأمراض العقلية ؛

(د) عدم حصول عدد كبير من الأطفال المعوقين الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية والمناطق الريفية على التعليم النظامي وذلك رغم تصاعد اتجاه التعليم الشامل ؛

( ) تدني جودة الخدمات المجانية مما يجبر آباء الأطفال المعوقين على دفع رسوم إضافية للحصول مثلاً على أطراف اصطناعية أو أحذية طبية جيدة.

3 6- تحث اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين على ضمان تمشي تشريعاتها وسياساتها وممارساتها مع أحكام الاتفاقية من جملتها المادتان 23 و27 بهدف تلبية احتياجات الأطفال المعوقين على نحو فعال ودون تمييز. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لعدم إيداع الأطفال المعوقين في المؤسسات وتوفير خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة ؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لضمان إتاحة خدمات الكشف المبكر وإعادة التأهيل للأطفال المعوقين ولا سيما الأطفال ا لمقيمين في الأقاليم ؛

(ج) ضمان حصول الأطفال المعوقين على الدعم الكافي حتى بعد تخرجهم من مؤسسات الرعاية وكفالة عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقات العقلية في مؤسسات الصحة العقلية بل توفير ال دعم الكافي ومكان لهم في المجتمع ؛

(د) مواصلة بذل جهودها لإدماج الأطفال المعوقين في مسار نظام التعليم العام وإيلاء عناية خاصة في هذا الصدد للأطفال المعوقين الموجودين في مؤسسات الرعاية والمناطق الريفية ؛

( ) اتخاذ تدابير فورية تضمن عدم تلقي مقدمي الخدمات لرسوم على الخدمات المجانية ومراقبة نوعية الخدمات والمنتجات المقدمة بانتظام.

الصحة والخدمات الصحية

37- ترحب اللجنة ببرنامج شهادة الدولة في مجال الرعاية التوليدية لعام 2008 وبرنامج الشهادة الخاصة بشؤون الطفل الذي اعتمد عام 2011 بهدف تحسين صحة الأم والطفل. وترحب أيضاً ب المفهوم الوطني وخطة العمل لعام 2011 لتخصيب دقيق القمح والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقترنة بخطة عمل للفترة 2010-2015 . ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) وجود أوجه تفاوت كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في مجال الحصول على خدمات الرعاية الصحية لأن بعض الخدمات مثل العناية الفائقة للمواليد ليست متاحة إلا في العاصمة؛

(ب) تواصل ارتفاع معدل ات وفيات المواليد ومعدل ات وفيات المواليد المخاضية بسبب عدم كفاية التجهيزات في الأقسام المعنية برعاية المواليد و عدم كفاية تدريب الموظفين ، وذلك بالرغم من الإنجازات المحققة في الحد من وفيات الرضع؛

(ج) شيوع ظاهرة سداد الرسوم بشكل غير رسمي (غير قانوني) ، ولا سيما في المستشفيات ، مما يعيق الحصول على خدمات الرعاية الطبية المجانية ؛

(د) الافتقار إلى موظفين طبيين مؤهلين يتمتعون بالخبرة في توفير الخدمات المتصلة بصحة الأم والطفل من حيث خدمات الرعاية الصحية الوقائية والرعاية الإرشادية وإلى الموظفين اللازمين لتقديم الرعاية العلاجية في المستشفيات ؛

( ) تواصل انتشار مشاكل سوء التغذية لدى المرأة والطفل وخصوصاً في المناطق الريفية وملاحظة ارتفاع مستوى السمنة لدى الأطفال دون سن الخامسة على الرغم من الإنجازات المحققة في مجال التغذية.

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) ضمان تكافؤ فرص الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية وخاصة تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية في فترة الحمل ولدى الولادة ، بما في ذلك الحصول على خدمات الرعاية التوليدية الطارئة ورعاية المواليد في فترة الولادة الحديثة والموارد الكافية لتوفير الخدمات الطارئة وخدمات الإنعاش في المناطق الريفية ؛

(ب) تزويد المؤسسات الصحية بالإمدادات والتجهيزات الكافية ، ولا سيما في الأقسام المعنية برعاية المواليد وتدريب الموظفين ؛

(ج) إلغاء جميع الرسوم غير الرسمية المحصلة على خدمات الرعاية الصحية المجانية وإنشاء نظام سري للإبلاغ واتخاذ إجراءات في حال عدم الامتثال ؛

(د) اتخاذ التدابير لضمان تمتع جميع موظفي الرعاية الصحية المسؤولين عن توفير الرعاية الصحية للأطفال بالمؤهلات الجيدة وحسن تدريبهم ؛

( ) مواصلة تنفيذ خطط عملها واستراتيجياتها الرامية إلى تحسين الحالة التغذوية لدى الحوامل والرضع والأطفال دون سن الدراسة والمراهقين وخصوصاً في المناطق الريفية ، وهذا يشمل تشجيع العادات الغذائية الصحية والامتناع عن الاستهلاك المفرط للمشروبات السكرية "والأطعمة غير الصحية" المساه ِ مة في تفاقم مشكلة السمنة لدى الأطفال.

والسعي لدى القيام بذلك إلى طلب المساعدة المالية و التقنية من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه .

الإيدز والعدوى بفيروسه

39 - تلاحظ اللجنة بدء تطبيق خدمات الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل وتعتبر ذلك تدبيراً إيجابياً. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها إزاء شدة تدني مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما لدى الأطفال في المناطق الريفية.

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق ها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل بمواصلة خدماتها للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل وتنظيم حملات إضافية لإذكاء الوعي بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في صفوف الأطفال المراهقين، وخصوصاً في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف في سياق الاضطلاع بما ذُكر أعلاه بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات من ضمنها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز واليونيسيف .

الرضاعة الطبيعية

41 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وقف تنفيذ مبادرات المستشفيات الملائمة للأطفال وعملية إعادة التقييم منذ عام 2008. ويساورها القلق أيضاً إزاء ممارسات التسويق الاقتحامية التي تعتمدها شركات صناعة أغذية الرضع والجهات الموزعة ل هذه الأغذية وضعف إنفاذ القوانين التي تنظم تسويق أغذية الرضع.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ال تدابير لاستئناف مبادراتها الخاصة بالمستشفيات الملائمة للأطفال و ضمان استيفاء مستشفيات التوليد التابعة لها ل لمعايير المطلوبة وحصول ها على ترخيص الملاءمة بموجب مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال ؛

(ب) ضمان ال رصد المنتظم ل لأنظمة الدولية القائمة لتسويق بدائل لبن الأم واتخاذ ال إجراءات اللازمة ضد منتهكي هذه الأنظمة والتعجيل ب اعتماد مشروع قانون بشأن الرضاعة الطبيعية ؛

(ج) تشجيع الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال عبر نظام للرعاية الصحية في المؤسسات والمجتمعات المحلية.

مستوى المعيشة

43 - تعرب اللجنة عن أسفها لارتفاع معدل الفقر لدى الأطفال بسبب الأزمة الاقتصادية علماً بأن الأطفال المعوقين هم الأشد تضرراً. وترحب بمجموعة الاستحقاقات الراهنة التي تقدم إلى الأسر التي لديها أطفال ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استفادة 54.3 في المائة من الأسر المدقعة الفقر و4.1 في المائة من الأسر الفقيرة فقط م ن تلك الاستحقاقات بصورة منتظمة بسبب عدم كفاية صيغة الاستحقاقات الأسرية وقلة الوعي بالدعم الحكومي الراهن.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها وتكثيفها ل مكافحة الفقر وضمان استفادة جميع الأسر المستضعفة من مجموعة الاستحقاقات وذلك بتيسير حصولها على دعم الدولة وتعزيز درايتها بالاستحقاقات الراهنة وضمان حق جميع الأطفال في مستوى معيشي لائق .

واو- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

45- ترحب اللجنة بحصول الأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات على التعليم والكتب المدرسية بلغتهم الأم . ومع ذلك، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار مشكلة سوء حالة البنى التحتية في المدارس ، وخصوصاً في مدارس التعليم قبل الابتدائي ، بما في ذلك سوء حالة التدفئة وإمدادات المياه والصرف الصحي ؛

(ب) تواصل ضعف جودة التعليم و انخفاض الطلب على المدرسين المحترفين ؛

(ج) ارتفاع عدد حالات التوقف عن الدراسة بعد مرحلة التعليم الابتدائي ؛

(د) تدريس الدين السائد في البلد كمادة إلزامية من مواد ال من ا هج الدراسة.

46 - مع مراعاة تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الاستثمار في تحسين البنى التحتية في المدارس، بما في ذلك إتاحة التدفئة وإمداد ا ت المياه المأمونة والصرف الصحي ، ولا سيما في مباني مدارس التعليم قبل الابتدائي ؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتحسين تدريب المدرسين و تحديد شروط صارمة فيما يتعلق بتأهيل الأشخاص العاملين كمدرسين ؛

(ج) إجراء دراسة عن الأسباب الأساسية لحالات التوقف عن الدراسة وتقديم الحوافز للأطفال لكي يواصلوا تعليمهم في مرحلة التعليم الثانوي ؛

(د) مراجعة المنا هج الدراس ي ة لمراعاة تمتع جميع الأطفال بحرية الدين وحذف مادة تاريخ الكنيسة ال أرميني ة الإلزامية من هذه المن ا هج.

زاي- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د)، و32-36 من الاتفاقية)

الأطفال غير المصحوبين والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

47- ترحب اللجنة باعتماد قانون اللاجئين واللجوء لعام 2008 الذي ينص على توفير ضمانات أساسية لحماية الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء غير المصحوبين . على أنها تعرب عن أسفها لأن القانون لا يفي بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية الدنيا المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين مثل الحصول على سكن لائق والإغاثة العامة والتجنس. ويساورها القلق أيضاً إزاء مواجهة بعض الآباء اللاجئين مشاكل في سعيهم إلى تسجيل أبنائهم في المدارس بسبب عدم توفر وثائق صادر ة عن المدارس السابقة وعدم ترجمتها إلى اللغة الأرم ي نية. كما يساورها القلق إزاء الثغرات التي ينطوي عليها قانون الدولة الطرف المتعلق بالجنسية و التي تسفر عن احتمال انعدام جنسية أبناء الآباء الأجانب أو الأطفال الذين فقد آباؤهم الجنسية ال أرميني ة.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق اللجنة العام ر قم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي بأن تعدل قانونها المتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء لتوفير الضمانات الأساسية وضمان تنفيذه بفعالية كما توصيها بأن تضمن حصول جميع الأطفال على التعليم بصرف النظر عن وضعهم و أن تزيل العوائق الإدارية التي تعرقل تسجيل الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في المدارس . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث لا يصبح أي طفل يخضع لولايتها القضائية عديم الجنسية نتيجة لأنظمتها وممارساتها.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

49 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضخامة عدد الأطفال، بمن فيهم من هم دون سن الرابعة عشرة، الذين توقفوا عن الدراسة للعمل في قطاعات غير رسمية مثل الزراعة وسيارات النقل والبناء وجمع النفايات المعدنية والمنشآت الأسرية. وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء زيادة عدد الأطفال الذين يتسو ّ لون في الشوارع ويضطلعون بأعمال يدوية ثقيلة كعمال وعمال تحميل. وتشعر أيضاً بالقلق لعدم فعالية مفتشيات العمل في مراقبة عمل الأطفال.

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثال ال تشريعات والممارسات في مجال العمل ل لمادة 32 من الاتفاقية ، بما في ذلك التنفيذ الفعال للقوانين القائمة وتدعيم مفتشيات العمل وإشراكها ووضع آليات ل لإبلاغ عن عمل الأطفال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن محاكمة مرتكبي جريمة استغلال الأطفال بفرض عقوبات متناسبة و توعية الأطفال ب آليات الإبلاغ هذه وإتاحة سبل وصولهم إليها. وفي هذا الصدد، توصي الدولة الطرف أيضاً بالتماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

51 - تلاحظ اللجنة أن في كل محكمة قاضياً متخصصاً في تناول قضايا الأطفال وأن قضايا الأطفال المخالفين للقانون تخضع لأحكام التشريع الجنائي، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نظام عدل متكامل للأحداث، يشمل محاكم للأحداث وقانوناً شاملاً بشأن قضاء الأحداث، وينص على أحكام تقضي بإنشاء آليات للتق ويم وبدائل فعالة لنظام القضاء الرسمي؛

(ب) احتجاز الأطفال خلال التحقيق السابق للمحاكمة لفترات طويلة ؛

(ج) جواز إخضاع الأطفال للحبس الانفرادي لمدة تتراوح بين 5 و10 أيام ؛

(د) افتقار مؤسسة أبوفيان السجنية التي يحتجز فيها الأطفال إلى الإمدادات الصحية الأساسية وا لأفرشة . ولا يحصل الأطفال في هذه المؤسسات على التعليم الملائم؛

( ) عدم وجود برامج فعالة لإعادة تأهيل الأطفال وإدماجهم لدى مغادرتهم المؤسسات السجنية .

52 - ت حث اللجنة الدولة الطرف على تحديد جدول زمني واضح للنظر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على إنشاء نظام عدل متكامل ل لأحداث ، وضمان امتثاله التام للاتفاقية ، ولا سيما للمواد 37 و39 و40 منها ل لمعايير الأخرى ذات الصلة، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) والقواعد بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا) والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجن ائية وتعليق اللجنة العام رقم 10 (2007). وتوصي اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرساء نظام عدل متكامل ل لأحداث يشمل محاكم للأحداث بناء على إطار قانوني شامل وتدابير تقويم لمنع دخول الأطفال المخالفين للقانون في نظام القضاء الرسمي وإيجاد بدائل إضاف ية للمحاكمة وإصدار الأحكام وتنفيذ عقوبات مثل ال خدمة المجتم عية والوساطة بين الضحية ومرتكب الجريمة تجنب اً ل وصم الأحداث وضمان اً ل إعادة إدماجهم بفعالية ؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز الأطفال قبل المحاكمة إلا في المطاف الأخير و لأقصر فترة ممكنة ؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لحظر حبس الأطفال الانفرادي الذي يصل إلى حد ال معاملة ال لاإنسانية ؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لتزويد الأطفال الموجودين في سجن أبوفيان وسجون أخرى بجميع الإمدادات الأساسية والمواد الصحية والأفرشة النظيفة وتوفير التعليم المناسب للأطفال المسجونين ؛

( ) وضع برامج فعالة لإعادة التأهيل والإدماج تستهدف بالتحديد الأطفال الذين يغادرون المؤسسات السجنية .

وتوصي الدولة الطرف في هذا الصدد ب الاستفادة عند الاقتضاء من أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و ال منظمات غير ال حكومية ، والتماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

53 - تلاحظ اللجنة أن ا لدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير لحماية الأطفال الضحايا والشهود مثل حضور ممثل قانوني وعلماء نفس خلال عمليات الاستجواب، و تعرب مع ذلك عن أسفها لعدم كفاية الجهود المبذولة وعدم انعكاسها على النحو الواجب في تشريعات الدولة.

54 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، من خلال أحكام وأنظمة قانونية كافية ، ب توفير الحماية التي تقتضيها الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها و أن تراعى على النحو الكامل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).

حاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

55- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

طاء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

56- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بال تعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية و غيرها من ال صكوك المتعلقة ب حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي سائر الدول ال أعضاء في مجلس أوروبا .

ياء- المتابعة والنشر

57- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات على وجه تام بوسائل منها إحال ة التوصيات إلى رئيس ال دول ة والجمعية الوطنية والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات الإقليمية و المحلية للنظر فيها حسب الاقتضاء واتخاذ إجراءات إضافية بشأنه ا .

58- و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وردود ها الخطية و ما يتصل بذلك من توصيات (الملاحظات الختامية) ب اللغة ال أرميني ة و لغات البلد الأخرى وبوسائل منها ( على سبيل المثال لا الحصر ) الإنترنت كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام و مجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش والتوعية ب الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وتنفيذ ها ورصدها.

كاف- التقرير المقبل

59- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 22 كانون الثاني/يناير 201 9 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتلفت اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة ، التي اعتُمِدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr. 1 ) وتذكّر الدولةَ الطرفَ ب ضرورة أن تمتثل التقارير المقبلة لهذه المبادئ التوجيهية وألا يتعدى حجمها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقا ً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تقديم تقرير يتجاوز حجمه عدد الصفحات المحدد، سيُطلَب من الدولة الطرف مراجع ة التقرير وإعادة تقديمه وفقا ً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف ب عدم إمكانية ضمان ترجمة التقرير لأغراض نظر هيئة المعاهدة فيه إ ن لم تستطع الدولة مراجعته وإعادة تقديمه.

60- كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ، التي اعتُمِدت في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).