* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والستين (المعقودة في الفترة من 4 إلى 22 تموز/يوليه (2016).

الملاحظات الختامي ـ ة بشأن التقرير الجام ـ ع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للفلبين *

1 - نظ ــــ رت اللجن ـــ ة ف ــ ي التقرير الجام ـ ع للتقريرين الدوريين الساب ــ ع والثام ـــ ن للفلبين(CEDAW/C/PHL/7-8)في جلستيها 1405 و 1406 المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2016 ( انظرCEDAW/C/SR.1405و1406). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/PO:/Q/7-8، أما ردود الفلبين فترد في الوثيقةCEDQW/C/POL/Q/7-8/Add.1..

ألف - المقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن.وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالحوار البناء مع الوفد، والعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات، الذي شارك في ترؤسه الممثلة الدائمة للفلبين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سيسيليا ب.ريبونغ، ومستشار الشؤون الخارجية، روزاريو مانالو.وضم الوفد أيضا ممثلين من اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، ووزارة الصحة، و وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العمل والعمالة، واللجنة الاقليمية المعنية بالمرأة في بانغسامورو، والإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، واللجنة الوطنية للشعوب الأصلية، واللجنة المعنية بالتعليم العالي والهيئة الوطنية للاقتصاد والتنمية، بالاشتراك مع ممثل الفلبين في اللجنة المعنية بتعزيز حقوق المرأة والطفل وحمايتها التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت، في عام 2006، في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/VNM/5-6)، فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون الموسع لمكافحة تفشي الاتجار بالأشخاص لعام 2012 (القانون الجمهوري رقم 10364)، في عام 2013؛

(ب) القانون المتعلق بالعمال المنزليين (القانون الجمهوري رقم 10361)، في عام 2013؛

(ج) قانون أصول التربية المسؤولة والصحة الإنجابية (القانون الجمهوري رقم 10354)، في عام 2012؛

(د) ميثاق حقوق المرأة (القانون الجمهوري رقم 9710)، في عام 2009..

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد خطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين، التي تغطي الفترة 2013-2016؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تغطي الفترة 2010-2016، والرامية إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) ؛

(ج) إنشاء اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة المتمتعة بولاية للنهوض بجدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة ورصد تنفيذ خطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين؛

(د) تعيين لجنة حقوق الإنسان بصفتها الجهة المسؤولة عن التحقيق في المظالم الجنسانية.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الكونغرس

7 - تشدد اللجنة على الدور المحوري الذي تقوم به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، المعتمد في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو الكونغرس، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

السياق العام

8 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدما كبيرا صوب تحقيق المساواة بين الجنسين، الأمر الذي تجلى في احتلالها المرتبة السابعة في مؤشر الفجوة الجنسانية العالمية في عام 2015، ونحو تحقيق الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف حققت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة قيد الاستعراض، على الرغم من الأضرار الجسيمة التي سببتها سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأعاصير والزلازل. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف وقعت على الاتفاق الشامل بشأن بانغسامورو، وهو اتفاق سلام مؤقت مع جبهة مورو الإسلامية للتحرير، لإنهاء نزاع مسلح طويل الأمد. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل قسم كبير من سكان الدولة الطرف في الخارج بصفتهم عمالاً مهاجرين، وكثير منهم من النساء. وتشكل حماية حقوق النساء اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز أيضا مصدر قلق خاص في الدولة الطرف.

9 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التعجيل بتوسيع نطاق المساواة بين الجنسين والإعمال الكامل لحقوق الإنسان المفروضة للمرأة، لا سيما عن طريق إيجاد نهج يراعي الفوارق الجنسانية في ميادين التنمية والسلام والأمن، والعدالة الانتقالية، والهجرة، والحد من أخطار الكوارث والتأهب والتصدي لها، والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المنظمات النسائية ومنظمات حقوق المرأة مشاركة نشطة ومجدية في هذه العمليات.

الإطار التشريعي

10 - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يتضمن ما ينص على أن المبادئ المقبولة عموما من القوانين والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الدولة، تشكل جزءا من قانون البلد. ‬ (CEDAW/C/PHL/7-8، الفقرة 14). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه في الحالات التي لا يمكن فيها التوفيق بين الحكم التعاهدي والقوانين المحلية، يقضي الفقه القضائي الحالي للمحكمة العليا بعلوية القوانين المحلية.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توضح مركز الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، وتضمن أسبقي ــ ة أحكامها على القواني ــ ن الوطنية ف ــ ي ح ـ الات تن ــ ازع القوانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تضمن تطبيق قوانينها الوطنية وتفسيرها بما يتفق مع أحكام الاتفاقية.

12 - وترحب اللجنة باعتماد ميثاق حقوق المرأة في عام 2009، لكنها تلاحظ أن المواءمة بين التشريعات الوطنية مع ذلك الميثاق لم تحصل بعد، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون الأسرة، والقانون الجنائي المنقح لعام 1930، وقانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم 8353)، وقانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 7877)، ومدونة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين. ويساور اللجنة القلق أيضا من عدم اعتماد عدد من مشاريع القوانين الضرورية لتنفيذ الاتفاقية واستمرار هذا الوضع مدة طويلة، بما في ذلك مشروع قانون بشأن الطلاق، ومشروع قانون لاعتبار تكرر سوء المعاملة سببا موجبا للانفصال القانوني، ومشروع قانون بشأن توسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي، ومشروع ميثاق العمال في الاقتصاد غير الرسمي.

13 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تنفيذ جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة تنفيذاً كاملاً وفي حينه، من أجل التعجيل بتحقيق المواءمة التامة بين التشريعات الوطنية والاتفاقية وميثاق حقوق المرأة، وبإنشاء آليات فعالة لرصد تنفيذ هذه القوانين، بمشاركة المنظمات النسائية، على الصعيدين الوطني والمحلي.

الاحتكام إلى القضاء

14 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم توفير سبل انتصاف فعالة لصاحبتي الرسالتين رقم 18/200 8 (فيرتيدو ضد الفلبين)، ورقم 34/201 1 (ر.ب.ب. ضد الفلبين)؛

(ب) دور التصورات النمطية الجنسانية والتمييز وعدم توفر نظم دعم ملائمة في عرقلة قدرة النساء على الاحتكام إلى العدالة والحصول على سبل انتصاف فعالة، لا سيما اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، مثل النساء الفقيرات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المسلمات، والنساء اللواتي يعشن في مناطق جغرافية وعرة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية ؛

(ج) عدم امتثال عدد من القرارات القضائية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية والعنف الجنساني ضد المرأة، امتثالا تاما لأحكام الاتفاقية؛

(د) عدم إتاحة الإجراءات القضائية والقانونية في المحاكم ومراكز الشرطة ومرافق الرعاية الصحية بالقدر الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم مراعاتها في معظم الأحيان للاعتبارات الجنسانية.

15 - وتح ــ ث اللجن ــ ة الدول ــ ة الط ــ رف على توفير سبل انتصاف فعالة إلى صاحبتي الرسالتين رقم 18/200 8 (فيرتيدو ضد الفلبين)، ورقم 34/201 1 (ر.ب.ب. ضد الفلبين) تمشيا مع التوصيات الصادرة عن اللجنة (انظر CEDAW/C/46/D/18/2008 و CEDAW/C/57/D/34/2011 )، وعلى تقديم ردودها بشأن هاتين الحالتين دون مزيد من التأخير.

16 - وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 33 (2015) بشأن احتكام المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التأكد من أن نظم العدالة، الرسمية منها وغير الرسمية، لا تميز ضد المرأة، وأنها مأمونة وميسورة التكلفة ومتاحة ماديا للنساء، بمن فيهن النساء اللاتي يواجهن أشكالا متشابكة من التمييز، وذلك بسبل عدة منها إضفاء الطابع المؤسسي على وصول النساء ذوات الإعاقة بجميع أشكالها، وإذكاء الوعي بين النساء بشأن جميع نظم العدالة المتاحة؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك وضع برامج لبناء قدرات العاملين في النظام القضائي، من أجل تعزيز الاستجابة للاعتبارات الجنسانية ومراعاة المنظور الجنساني وكفالة أن تقوم مختلف نظم العدالة الدينية والعرفية وتلك الخاصة بالشعوب الأصلية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع الاتفاقية؛

(ج) العمل على أن يوفر نظام العدالة، بما فيه نظام العدالة الانتقالية، سبلا مراعية للاعتبارات الجنسانية تحقق الانتصاف الفعال للمرأة وتتناسب مع خطورة الضرر الذي يلحق بها؛

(د) تقييم أداء وفعالية مكاتب حماية النساء والأطفال في مراكز الشرطة، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء من ضحايا العنف ومنظمات حقوق المرأة، بغية تعزيز استجابة المكاتب.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتعزيز قدرة اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الدولة الطرف. ومع ذلك، فإن المستوى الحالي للموارد المتاحة للجنة لا يكفي لولايتها.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة بما يكفي من الموارد التقنية والبشرية والمالية للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تلاحظ اللجنة أن لجنة حقوق الإنسان معيّنة بصفتها الجهة المسؤولة عن التحقيق في المظالم الجنسانية، ومكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المفروضة للمرأة، بما في ذلك التحقيق في شكاوى التمييز والانتهاكات التي تطال حقوق المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص العام في الإرادة السياسية من جانب المؤسسات الحكومية للعمل فورا على تنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة وقراراتها بشأن انتهاكات أحكام ميثاق حقوق المرأة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات إلزامية لحماية وضمان الاستقلال التام للجنة، وأن تجعل قراراتها ملزمة قانونا للوكالات الحكومية، ولا سيما تلك المسؤولة عن فرض الجزاءات على انتهاكات أحكام ميثاق حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من مشاريع القوانين لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في ميثاق حقوق المرأة لا تزال قيد النظر وأنه لا توجد آلية لرصد تنفيذ هذه التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثرها.

22 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد القوانين المعلقة المشار إليها في الفقرة 21 أعلاه لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الحصة القانونية لتمثيل النساء كمرشحات في الانتخابات، وفي التعيين في الوظائف في الحكومة، وفي أوساط المستفيدين من المنح الدراسية وفرص التدريب للمسؤولين الحكوميين؛

(ب) تنفيذ تلك التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها بموجب البندين 11 (أ) و (ب) من ميثاق حقوق المرأة التي لا تتطلب تشريعات للتنفيذ، ولا سيما فيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس الإنمائية على جميع المستويات؛

(ج) استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز المساواة الفعلية بين الفتيات والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما في ذلك الجماعات ذات الأقلية والمجتمعات المحلية؛

(د) إنشاء آلية لرصد أثر التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة، وتتبّع الاتجاهات مع مرور الزمن، واتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، بما في ذلك استحداث جزاءات لعدم الامتثال، وتقديم معلومات مفصلة في التقرير المقبل، وتقييم النتائج المحققة.

التصورات النمطية والممارسات الضارة

23 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإزالة التصورات النمطية الجنسانية التمييزية من المواد التعليمية المستخدمة في المدارس. وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء بقاء التصورات النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، فضلا عن البيانات المهينة التي تدلي بها شخصيات سياسية رفيعة المستوى والسلوك الذي تتبعه فيما يتعلق بالمرأة، والقبول الضمني العام لهذه البيانات وهذا السلوك.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة تستهدف كلا من النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك القادة السياسيون والتقليديون والدينيون، لإزالة التصورات النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسر والمجتمع؛

(ب) تشجيع وسائط الإعلام على نشر الصور الإيجابية للمرأة ومركز المرأة المساوي للرجل في الحياة العامة والخاصة، وتجنب التصورات النمطية الجنسانية في التغطية الإعلامية للعنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة حقوق الإنسان في قرارها بشأن القضية رقم 2016-078

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تلاحظ اللجنة وجود تشريعات في الدولة الطرف وإطار السياسة العامة الشامل والآليات المشتركة بين الوكالات لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وتدني الإبلاغ عن حوادث العنف، ولا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي، بسبب الوصم والتمييز ضد الضحايا؛

(ب) محدودية نطاق قانون مكافحة العنف ضد المرأة وأطفالها لعام 2004 (القانون الجمهوري رقم 9262)، الذي يركز أساسا على العنف العائلي المرتكب فيما بين الأزواج أو الأخدان ؛

(ج) اقتصار المفهوم القانوني لاغتصاب الأحداث بموجب قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 على الحالات التي تكون فيها الضحية دون سن 12 عاما؛

(د) زيادة حالات الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال على الإنترنت؛

(هـ) تفاقم العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك على يد أفراد من القوات المسلحة، مثل أعمال القتل والعنف والانتهاك الجنسيين في المناطق المتضررة من النزاع وفي مناطق المشاريع الإنمائية الكبيرة؛

(و) عدم وجود بيانات مصنفة بشأن العنف الجنساني ضد النساء في سياق التشرد، والنزاع المسلح، والكوارث، والهجرة، والاتجار، فضلا عن العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل بشأن العنف الجنساني ضد المرأة يغطي جميع أشكال العنف؛

(ب) التعجيل بتعديل قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997، لجعل عدم الرضا العنصر الأساسي في تعريف الاغتصاب، ورفع الحد الأدنى لسن قبول المعاشرة إلى 16 سنة على الأقل، لأنه يعدّ حالياً متدنياً جداً عند 12 سنة؛

(ج) تعزيز التدابير المتخذة للتصدي للاستغلال والإيذاء الجنسيين اللذين يتعرض لهما الأطفال على الإنترنت، وذلك بسبل منها تنفيذ بيان الإجراءات التي تتخذها الحكومات لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، الصادر في مؤتمر قمة حماية الأطفال على الإنترنت WeP ROTECT # الذي عقد في أبو ظبي في عام 2015، واعتماد مشاريع القوانين المعلقة التي توسع نطاق تعريف التحرش الجنسي ليشمل التحرش الجنسي من جهة الأقران والتحرش على الإنترنت؛

(د) منع جميع أشكال العنف الجنساني والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وبخاصة العنف الجنسي الذي ترتكبه الجهات الفاعلة التابعة للدول والجهات الفاعلة غير التابعة للدول، وتطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب وتقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المعرضات لخطر هذا العنف أو اللائي يكنّ من ضحاياه، بما في ذلك خلال فترات النزاع المسلح، تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 للجنة بشأن المرأة في مجال منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاعات وما بعد النزاعات؛

(هـ) معالجة الأسباب الجذرية لما تواجهه النساء والفتيات من عنف، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة في العلاقات العائلية، وانعدام الأمن، والتصورات النمطية التمييزية؛

(و) كفالة انتظام جمع البيانات الشاملة والمصنفة بشأن العنف الجنساني ضد النساء في سياق التشرد، والنزاع المسلح، والكوارث، والهجرة، والاتجار، فضلا عن العنف الجنساني ضد النساء ذوات الإعاقة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وبخاصة النساء والفتيات، بما في ذلك اعتماد قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الموسع لعام 2012، الذي ينص على عقوبات أشد على المتجرين ويلغي تجريم ضحايا الاتجار، وإنشاء المجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار وإنشاء قاعدة البيانات الفلبينية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال من البلدان التي هي مصدرللاتجار الدولي والداخلي، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة والاسترقاق المنزلي وزراعة الأعضاء. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم اشتمال الإطار التشريعي الحالي لمكافحة الاتجار بالأشخاص صراحة على الأساليب المعاصرة، مثل مواقع الإنترنت التي تسدي خدمات المزاوجة والتي يمكن استخدامها كوسيلة للاتجار بالأشخاص؛

(ب) استمرار ضعف منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما أثناء الكوارث والنزاعات المسلحة وما بعدها؛

(ج) عدم وجود مآو معينة لضحايا الاتجار والافتقار إلى الدعم لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) التنفيذ الفعال للقانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2012؛

(ب) وضع إطار قانوني يتناول صراحة الأساليب المعاصرة للاتجار بالبشر، التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية لتعرض النساء للاتجار، ولا سيما في سياق الكوارث والنزاعات والتشرد؛

(د) إنشاء مآو مخصصة لضحايا الاتجار وضمان وصول الضحايا إلى المساعدة، وبرامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج؛

(هـ) تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والدولي الرامية إلى منع الاتجار، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين.

29 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن عددا كبيرا من النساء يتعرضن للاستغلال عن طريق البغاء في الدولة الطرف ولأن المرأة العاملة في البغاء تجرّم بموجب قانون العقوبات، في حين لا تبذل جهود تذكر لمعالجة جانب الطلب على البغاء.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في قانون العقوبات بغية عدم تجريم المشتغلات بالبغاء؛ واعتماد تدابير ترمي إلى كبح طلب الذكور على البغاء؛ والتعجيل باعتماد مشاريع القوانين المعلقة لمكافحة البغاء، ومعالجة الأسباب الجذرية للبغاء، وتوفير فرص دخل بديلة للنساء، وتوفير برامج لمساعدة النساء والفتيات من ضحايا الاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلـهـن ودمجهن، بالإضافة إلى برامج اعتزال البغاء للراغبات في تركـه.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

31 - ترحب اللجنة بزيادة تمثيل المرأة في الحكومة والإدارات العامة والجهاز القضائي، بما في ذلك على مستوى صنع القرار. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لاعتمادها خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تهدف إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) ، والمشاركة النشطة للمرأة في عمليتي السلام والعدالة الانتقالية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء التمثيل الناقص للنساء من الفئات الضعيفة، مثل الشعوب الأصلية والنساء المسلمات، في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، وإزاء انعدام المعلومات بشأن اعتماد قانون لإنشاء الأحزاب السياسية، يمكن أن يكلف الأحزاب بتطبيق نظام حصص في اختيار المرشحين.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد الحصص القانونية لتمثيل المرأة في قوائم المرشحين من الأحزاب السياسية لانتخابات الكونغرس، بنقاط مرجعية قابلة للقياس؛

(ب) ضمان التنوع في تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك النساء المسلمات، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) اعتماد خطط عمل إقليمية ومحلية في منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي بغية تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وضمان المشاركة الكاملة للنساء المسلمات ونساء الشعوب الأصلية في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات في المنطقة.

التعليم

33 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتحقيقها الهدف 2 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي، ورفع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للفتيات مقارنة بمعدل الفتيان في إطار محو الأمية الأساسية والوظيفية على السواء، وإدخال تعليم الصحة الجنسية والإنجابية في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. غير أن اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدد الفتيات المسجلات في التعليم قبل الابتدائي والابتدائي المنخفض بالمقارنة مع عدد الفتيان وانعدام المعلومات بشأن الفتيات اللواتي لا يرتدن المدرسة؛

(ب) الفصل بين الجنسين في التعليم العالي، مع معدل منخفض لالتحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والزراعة؛

(ج) عدد الحالات المرتفع للعنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد الفتيات في المدارس؛

(د) عدم وجود مبادئ توجيهية عملية وتدريب المدرسين على توفير تثقيف يراعي الأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس في مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والتعليم الابتدائي؛

(ب) تحليل ومعالجة العقبات التي تواجهها الفتيات غير المسجلات أو اللواتي تركن الدراسة، كجزء من الجهود الرامية إلى كفالة إتمام جميع الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي، بسبل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة للفتيات المنتمينيات إلى مجتمعات الأقليات؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى إنهاء الفصل بين الجنسين في التعليم العالي، وبغية رفع معدل التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة غير التقليدية مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والزراعة؛

(د) التحقيق في حالات العنف والتحرش الجنسيين ضد الفتيات في المدارس وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء وإنزال العقوبات الزاجرة في حقهم، وضمان إنشاء اللجان المعنية بالآداب العامة والتحقيقات في المدارس وأن تكلف بقبول شكاوى التحرش الجنسي منشأة في المدارس، وألا تؤدي في الواقع إلى عرقلة التحقيقات والملاحقة القضائية لمرتكبي العنف والتحرش الجنسيين في المدارس أمام هيئات العدالة الجنائية الرسمية؛

(هـ) وضع مبادئ توجيهية عملية للمدارس وتوفير التدريب للمعلمين من أجل تقديم تعليم عالي الجودة ومراعٍ للأعمار بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لجميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

العمالة

35 - ترحب اللجنة برفع الحظر المفروض على العمل الليلي للمرأة واعتماد قانون العمال المنزليين، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) كثرة عدد النساء في القطاع غير الرسمي؛

(ب) استمرار الفصل بين الجنسين في المهن، مع تركز النساء في العمل الاجتماعي وعمل تقديم الرعاية؛

(ج) الفجوة الواسعة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف، والتفسير التقييدي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(د) انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل وتفشي الإفلات من العقاب.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف التدابير الرامية إلى زيادة حماية حقوق الإنسان للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي والجهود المبذولة لتيسير دخول النساء العاملات في القطاع الرسمي، بسبل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة للنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات؛

(ب) القضاء على الفصل الأفقي والرأسي بين الجنسين في سوق العمل، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز وصول المرأة إلى العمالة؛

(ج) التعجيل بتعديل قانون العمل لتوسيع قائمة أعمال التمييز المحظورة ضد المرأة واعتماد مشاريع القوانين المعلقة من أجل توسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي ليشمل التحرش الجنسي من جهة الأقران، وتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في التحرش الجنسي في مكان العمل وفرض جزاءات عليه، سواء ارتكب في القطاع العام أو الخاص، تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 للجنة (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

(هـ) وضع نظم تقييم وظيفي موضوعية لتطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العم ــ ل المتس ــ اوي القيمة، وفقا لأحكام الاتفاقية واتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

العاملات المهاجرات

37 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمال المهاجرين والفلبينيين في الخارج لعام 1995 (القانون الجمهوري رقم 10022) في عام 2010، لحماية العمال المهاجرين العاملين في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار استغلال الفلبينيات المهاجرات العاملات في الخارج وإيذائهن، ولا سيما العاملات في الخدمة المنزلية، وإزاء عدم كفاية الدعم المقدم لإعادة دمج العائدات منهنّ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن حماية العمال المهاجرين في إطار سياسات الهجرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا لا تشمل المهاجرات غير الماهرات، اللواتي يشكلن أغلبية العاملات المهاجرات الفلبينيات.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى حماية حقوق العاملات الفلبينيات المهاجرات العاملات في الخارج حماية فعالة، من خلال الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع البلدان والمناطق التي تهاجر الفلبينيات إليها بحثا عن العمل؛

(ب) تعزيز اللوائح التنظيمية المتعلقة بوكالات توظيف العمال المهاجرين والتحري عن نشاطها وتشديد الجزاءات المفروضة عليها في حالة انتهاك تلك اللوائح؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى إذكاء وعي العاملات المهاجرات بحقوقهن، والمخاطر التي قد يواجهنها والقنوات التي يمكن استخدامها لالتماس سبل الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهن، من خلال عقد اجتماعات إعلامية ما قبل المغادرة والحملات الإعلامية؛

(د) التحقيق مع الضالعين في الاستغلال والإيذاء ضد العاملات المهاجرات ولا سيما خادمات المنازل، الذين هم تحت ولايتها القضائية، ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(هـ) تقديم الدعم المراعي للاعتبارات الجنسانية للعاملات المهاجرات العائدات لإعادة دمجهن.

الصحة

39 - تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا أقرت، في عام 2014، دستورية قانون الصحة الإنجابية وأصول التربية الوالدية المسؤولة وأن القانون دخل بعد ذلك حيز النفاذ. وتلاحظ أيضا أن القانون ألغى بعض التشريعات، بما في ذلك أوامر تنفيذية محلية تتعارض معه. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار القيود الشديدة المفروضة على إمكانية حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وكذا من المسائل التالية:

(أ) ازدياد حالات الحمل المبكر وعمليات الإجهاض غير المأمونة والإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما بين الفتيات المراهقات؛

(ب) غياب التدابير المحددة لتنفيذ التوصيات المنبثقة من التحقيق الذي أجرته اللجنة في عام 2012 (CEDAW/C/OP.8/PHL/1)، بما في ذلك فيما يتعلق بإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وتشريع الإجهاض في ظروف معينة؛

(ج) عدم اتساق تنفيذ قانون أصول التربية الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وعدم إنشاء أي آلية لرصد تنفيذه، وإجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية المخصصة لهذا التنفيذ؛

(د) إلغاء الأمرين التنفيذيين رقم 003 و 030 لمدينة مانيلا عقب اعتماد قانون أصول التربية الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، دون الإعلان عن ذلك صراحةً، ما أثار حالة من الارتباك بين المهنيين الصحيين، وأدى إلى استمرار عدم إمكانية الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات في مدينة مانيلا؛

(هـ) اعتماد مدينة سورسوغون الأمر التنفيذي رقم 3 في شباط/فبراير 2015، فأدى إلى سحب الوسائل الحديثة لمنع الحمل من المرافق الصحية في المدن والمجتمعات المحلية.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتنفيذ الكامل، دون تأخير، لجميع التوصيات التي أصدرتها اللجنة في عام 2015 في تقريرها عن التحقيق ( CEDAW/C/OP.8/PHL/1 ، الفقرات 49-52)، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة وتشريع الإجهاض في ظروف معينة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

41 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع حد أدنى للحماية الاجتماعية، ولكنها تشعر بالقلق لأن النساء اللواتي يعشن في الفقر في المناطق الريفية والحضرية، ولا سيما العاملات في القطاع غير الرسمي، يفتقرن إلى إمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي.

42 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 16 (1991) بشأن العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية، والتوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمكين النساء الريفيات اللاتي يعملن عملاً غير مدفوع الأجر أو في القطاع غير الرسمي من الحصول على الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات، وتمكين العاملات منهن في القطاع الرسمي من أن يحصلن هن أنفسهن على استحقاقات الضمان الاجتماعي القائم على دفع الاشتراكات، بغض النظر عن حالتهن الزوجية؛

(ب) اعتماد حدود دنيا وطنية للحماية الاجتماعية تراعي الاعتبارات الجنسانية لكفالة حصول جميع النساء الريفيات على الرعاية الصحية الأساسية واستفادتهن من مرافق رعاية الطفل وضمان الحصول على دخل، بما يتماشى مع الفقرات (2) (ب) و(ج) و(ح) من المادة 14 من الاتفاقية والتوصية المتعلقة بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

النساء الريفيات

43 - يساور اللجنة القلق لأن النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر وانعدام الأمن الغذائي والمائي نتيجة للتمييز الذي يواجهنه فيما يتعلق بالدخل، وإمكانية حيازة الأراضي، وإمكانية الحصول على خدمات الإرشاد والتدريب، والمشاركة في صنع القرار. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن النساء يستفدن على نحو أقل بكثير من نتائج الإصلاحات الزراعية، مما يحرمهن الوصول إلى الموارد الإنتاجية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تفويت الأراضي وما ينتج عنها من تشريد بسبب الصناعات الاستخراجية والمشاريع الإنمائية والكوارث لا تزال تؤثر على المرأة الريفية أكثر من غيرها.

44 - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 34، توصى اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان حصول المرأة الريفية على الغذاء، والتغذية، والمياه والصرف الصحي على نحو ملائم، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بهذه الحقوق؛

(ب) القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية في الدخل بالمقارنة مع الرجال الريفيين، وتحسين ظروف العمل في الأرياف من خلال تحديد الأجور المعيشية الدنيا، مع إيلاء اهتمام عاجل للقطاع غير الرسمي؛

(ج) ضمان إدماج المنظور الجنساني وتعميمه في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الزراعية والريفية، بما يمكّن النساء الريفيات من العمل بصفتهن من أصحاب المصلحة وصانعي القرارات والمستفيدين، ويتيح رؤيتهن على هذا النحو؛

(د) نشر نص التوصية العامة باللغات المحلية في جميع البلديات بهدف إذكاء الوعي بشأن توصياتها، لا سيما في أوساط المنظمات غير الحكومية المحلية .

الفئات المحرومة من النساء

45 - يساور اللجنة القلق حيال ما يلي:

(أ) أن النساء المسلمات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة، والعاملات المهاجرات، والعاملات العائدات من الخارج، والمشردات داخليا، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسية، يواجهن احتمالاً أكبر للتعرض لخطر الاستغلال والانتهاك الجنسيين، فضلا عن التمييز في الحياة السياسية والعامة، والزواج والعلاقات الأسرية والعمالة والتعليم والوصول إلى العدالة والرعاية الصحية؛

(ب) أن النساء المسلمات ونساء الشعوب الأصلية والنساء الأخريات اللاتي يعشن في المناطق الريفية يتعرضن للإخلاء القسري والنقل نتيجة للمشاريع الإنمائية الكبيرة والصناعات الاستخراجية؛

(ج) أن أحكام مشروع قانون بانغسامورو الأساسي قد تقوض حقوق الشعوب الأصلية في أراضي أجدادهم ومراتعهم؛

(د) أن هناك حالات مزعومة لتعرض مدافعات عن حقوق الإنسان من مجتمعات الشعوب الأصلية للقتل خارج نطاق القضاء ومعاناتهن أعمال العنف الجنساني.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان المساواة في الحقوق والفرص والحماية للنساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز، مع مراعاة المخاطر المحددة والاحتياجات الخاصة للفئات المختلفة وضمان المشاركة الكاملة والمجدية للنساء اللاتي يمثلن هذه الجماعات؛

(ب) ضمان أن تكون السياسات والمشاريع والممارسات المتعلقة بالتنمية وإدارة الأراضي، بما في ذلك تلك التي قد تنطوي على تغيير مكان إقامة السكان، متماشية تماما مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية (انظر A/HRC/4/18 ، المرفق الأول) وأن تقدّم لضحايا الإخلاء القسري والترحيل وسائل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، في الوقت المناسب؛

(ج) التشاور الكامل مع مجتمعات الشعوب الأصلية المسلمة (بانغاسامورو) وغير المسلمة من أجل تحديد وتنفيذ حلول مبتكرة لإدارة الأراضي التي تكفل حقوق المرأة تمشيا مع حقوق الشعوب الأصلية غير المسلمة المكرسة في قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (القانون الجمهوري رقم8371) وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وكذلك مع المجتمعات المحلية في بانغسامورو؛

(د) التحقيق في أعمال العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان لنساء الشعوب الأصلية ومحاكمة جميع مرتكبيها، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ومنع تكرار هذه الأعمال؛

(هـ) ضمان حماية النساء المشردات داخليا من العنف واستفادتهن على نحو فعال من الخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

الكوارث الطبيعية وتغير المناخ

47 - ترحب اللجنة بتعميم الإطار القانوني والسياساتي المتصل بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ للاستجابات المراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الوكالات الحكومية. غير أنها تشعر بالقلق، لأن هذا الإطار لم يترجم إلى ممارسة فعلية.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) استمرار إعطاء الأولوية لحماية حقوق المرأة، لا سيما الحماية من العنف الجنساني، في تحليل الحالات وتقييم الاحتياجات والتدخلات المتعلقة بالحد من أخطار الكوارث والتأهب والتصدي للكوارث الطبيعية، وكذلك في تخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ ؛

(ب) ضمان المشاركة الكاملة والمجدية للنساء، بمن فيهن اللاتي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز، من خلال تصميم وتنفيذ ورصد الأطر القانونية وأطر السياسات ذات الصلة؛

(ج) التقييم المنتظم لفعالية الأطر القانونية وأطر السياسات ذات الصلة في مجال حماية حقوق المرأة، باعتماد أسس واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وتقديم معلومات عن الإنجازات المحققة في التقرير الدوري المقبل .

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - ترحب اللجنة باعتماد القانون الجمهوري رقم 10655، الذي يبطل تجريم ” الزواج السابق لأوانه “ ، أي زواج المرأة من جديد خلال فترة معينة بعد وفاة زوجها أو فسخ زواجها. وتلاحظ اللجنة أيضا فتوى الأسرة النموذجية في الإسلام، التي اعتمدت في عام 2015، والتي تشجع الشباب المسلمين على الزواج بعد سن الثامنة عشرة من العمر وترفض العنف الجنساني ضد المرأة باعتباره متعارضاً مع الشريعة الإسلامية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدم المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية لا يزال قائماً بموجب القانون، وتلاحظ بقلق خاص ما يلي:

(أ) تأخير اعتماد مشروع قانون لإلغاء حكم قانون الأسرة الذي يمنح قرار الزوج أسبقية على قرار الزوجة فيما يتعلق بالملكية المجتمعية، وممارسة السلطة الأبوية والوصاية على الطفل؛

(ب) الحظر المفروض على الطلاق في الدولة الطرف، ما خلا أحكام قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والإجراءات المكلفة والطويلة الأمد للانفصال القانوني وإبطال الزواج، وذلك من شأنه إجبار ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني، لا سيما اللواتي لا يتمتعن بموارد، على البقاء في علاقات عنيفة؛

(ج) أوجه التناقض بين أحكام ميثاق حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والقوانين العرفية السارية على المسلمين والمجتمعات الأصلية، التي تنص على علاقات غير متكافئة بين الزوج والزوجة، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل تعدد الزوجات وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، فضلا عن الممارسات غير المتساوية فيما يتعلق بالميراث.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) ا لتعجيل بمواءمة قانون الأسرة والقوانين الأخرى المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مع الاتفاقية وميثاق حقوق المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل، سواء في الزواج أم عند فسخ الزواج، بسبل منها التعجيل باعتماد مشروع قانون الطلاق المعلق منذ أمد طويل، ومراعاة التوصيتين العامتين للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وحلها؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية في أوساط المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك النساء والرجال والقادة التقليديون والدينيون، لا سيما من خلال نشر المعلومات عن الممارسات الجيدة التي تتبعها بلدان إسلامية أخرى فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) مواءمة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والشعوب الأصلية والقوانين العرفية الإسلامية مع الاتفاقية وميثاق حقوق المرأة، لا سيما عن طريق تثبيط تعدد الزوجات بهدف حظره وحظر زواج الأطفال والزواج بالإكراه، عن طريق التشاور مع منظمات حقوق المرأة المعنية بالمجتمعات المحلية؛

(د) القضاء على الأسباب الجذرية لزواج الأطفال والزواج بالإكراه، بما في ذلك الفقر والنزاعات وانعدام الأمن، فضلا عن التعرض لآثار الكوارث الطبيعية؛

(هـ) ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار والعمليات التشريعية على الصعد الوطنية والمحلية والمجتمعية، بما في ذلك تدوين وتفسير المعايير أو العادات الدينية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030

52 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

53 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطنية، والإقليمية والمحلية)، وخصوصاً على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على معاهدات أخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجن ــ ة إلى الدول ــ ة الط ــ رف أن تقدم في غضون فترة سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتطبيق التوصيات الواردة في الفقرتين 26 (أ) و (ب) والفقرة 40 أعلاه .

إعداد التقرير القادم

57 - تدع ــ و اللجنة الدولة الط ـ رف إل ـ ى أن تقدم تقريره ــ ا ال ــ دوري العاشر في تموز/ يوليه 2020.

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموج ــ ب المعاه ــ دات الدولي ــ ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائ ــ ق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).