الأمم المتحدة

CEDAW/C/PAK/CO/4

Distr.: General

27 March 2013

Arabic

Original: English

ال لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في جلستها الرابعة والخمسين (11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)، بشأن ال تقرير الدوري الرابع لباكستان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لباكستان  (CEDAW/C/PAK/4) في جلستيها 110 1 و110 2 المعقودتين في 1 2 شباط/فبراير 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1101 وSR.1102). وترد قائمة المسائل والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/PAK/Q/4، وترد ردود باكستان عليها في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/4/Add.1.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف لتقديمها تقرير ها الدوري الرابع، وإن جاء متأخر اً عن موعده. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف أيض اً على الردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة . و ترحب ب العرض الشفهي الذي قدمه الوفد و التوضيحات الإضافية على الاستفسارات الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار البن ّ اء.

3- وتشيد اللجنة ب وفد الدولة الطرف ، برئاسة خَور ممتاز ، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، وضم ممثل اً عن وزارة حقوق الإنسان وممثل اً عن وفد باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد سنت ونقحت، منذ النظر في تقريرها الجامع للتقارير الدورية الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/PAK/1-3) في عام 2007، العديد من القوانين والأحكام بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وترحب بوجه خاص باعتماد ما يلي:

(أ) قانون تعديل القانون الجنائي (التعديل الثاني، 2011)، والمعروف بقانون الرقابة على الأحماض ومنع جريمة الاعتداء بالأحماض؛

(ب) قانون تعديل القانون الجنائي (التعديل الثالث، 2011)، والمعروف بقانون منع الممارسات المعادية للمرأة؛

(ج) قانون حماية المرأة من التحرش في مكان العمل، 2010.

5 - وترحب اللجنة بنموذج ‘ الأرض لمن لا أرض له‘ ، الذي استحدثته حكومة ولاية السِّند في عام 2009 والذي قضى بمنح سندات الملكية على قطع أراضي صغيرة للنساء.

6- وترحب اللجنة بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التالية منذ نظر اللجنة في آخر تقرير مقدم من الدولة الطرف:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في عام 2010؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2010؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2008.

جيم- العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً فعالا ً

7 - تحيط اللجنة علم اً بالأوقات العصيبة التي تواجهها الدولة الطرف والتي تميزت بتعرضها لكوارث طبيعية وبنقل سلطات إلى المقاطعات بموجب التعديل الدستوري الثامن عشر، فضل اً عن زيادة التهديدات والهجمات العنيفة التي تقوم بها أطراف غير حكومية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات

8 - في حين تؤكد اللجنة مجدداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية و أنها مسؤول ة على وجه التحديد عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فهي تشدد على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى حث الجمعية الوطنية و مجالس المقاطعات على أن تتخذ عند الاقتضاء ، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، الخطوات اللازمة بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية و بخصوص عملية الإبلاغ المقبلة للدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

سحب الإعلان المقدم عند الانضمام إلى الاتفاقية

9 - تعرب اللجنة عن أسفها لتلقيها معلومات مفادها أن الوزارات الاتحادية المعنية لم تؤيد سحب الإعلان الذي قدمته الدولة الطرف عند انضمامها إلى الاتفاقية.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف الجهود بغية سحب الإعلان المقدم عند الانضمام إلى الاتفاقية، وتكرر توصيتها التي طلبت فيها القيام بذلك دون تأخير ( CEDAW /C/PAK/CO/3 ، الفقرة 13).

نقل السلطات

1 1 - تلاحظ اللجنة أن المقاطعات قد مُنحت، بموجب التعديل الدستوري الثامن عشر (2010)، قدر اً أكبر من الاستقلالية، حيث نقلت لها الحكومة الاتحادية سلطة وضع السياسات المتعلقة بقطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم والعمل، وكذلك بشأن جميع المسائل المتصلة بتحسين وضع المرأة. على أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء مشاكل الحكم التي أثارها قرار نقل السلطات، لا  سيما تلك المتعلقة بإدماج وتنسيق السياسات الرامية إلى تحسين وضع المرأة، من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات. ومما يدعو للقلق أيض اً أن الدولة الطرف تفتقر إلى القدرة على وضع آلية فعالة تضمن اتخاذ الحكومات المحلية تدابير قانونية وغيرها من التدابير لتنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً ومحكم اً ومتناسقا ً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مختلف مستويات السلطة والاختصاص ضمن الدولة الطرف الناجمة عن عملية نقل السلطات قد تؤدي إلى تطبيق القانون تطبيق اً متباين اً.

1 2 - تشدد اللجنة على مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً وعن تقديم التوجيه إلى حكومات المقاطعات في هذا الصدد. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف معايير وأن تنشئ آلية فعالة تهدف إلى ضمان تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد تنفيذ اً شفاف اً ومحكم اً ومت نا سق اً.

النساء والفتيات المتضررات بسبب النزاع

13- تعرب اللجنة عن انشغالها بشأن تصاعد التهديدات والهجمات العنيفة التي يقوم بها أطراف غير حكومية والتي تحدث في إطار العمليات العسكرية المضادة التي تُشنُّ في الدولة الطرف في جهات منها المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ومقاطعتي خيبر - بختونخوا وبلوشستان، وما لهذا الوضع من آثار سلبية على النساء والفتيات اللائي ما فتئن يشكلن الهدف الرئيسي لهذه التهديدات والهجمات. كما تعرب عن قلقها حيال تزايد أعداد حالات القتل والهجمات التي تستهدف المدافعات عن حقوق الإنسان. وهي تشعر ببالغ القلق إزاء استفحال تجارة وبيع الأسلحة الصغيرة المستخدمة ضد النساء وحيال فشل الدولة الطرف في الامتثال للالتزام الذي قطعته على نفسها بإيلاء العناية الواجبة، بموجب المادة 2 من الاتفاقية، لمسألة منع أفعال العنف الجنساني تلك والتحقيق بشأنها ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة بهم.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بإيلاء العناية الواجبة بموجب المادة 2 من الاتفاقية، في سبيل ما يلي:

(أ) منع العنف الجنساني الذي تمارسه جهات فاعلة غير حكومية والتحقيق بشأنه ومعاقبة مرتكبيه، بما في ذلك باعتماد إجراءات تحقيق محدّدة وتقديم برامج تدريب تراعي الفوارق بين الجنسين ووضع مدونات قواعد سلوك لفائدة أفراد الشرطة والجيش والمحامين والقضاة وعلماء النفس والمهنيين الصحيين، فضل اً عن وضع تدابير كفيلة بزيادة فرص الوصول إلى العدالة والقادرة على التجاوب مع احتياجات ضحايا العنف الجنساني، وتقديم التعويضات الملائمة الكافية للنساء والفتيات المتضررات؛

(ب) ضمان اتخاذ تدابير وقائية وحمائية تتواءم مع الظروف الزمنية والمكانية التي يتزايد العنف في ظلها؛

(ج) العمل، دون إبطاء، على تقييم أثر الوضع السائد في الدولة الطرف جراء الصراع الدائر فيها على النساء والفتيات، ووضع استراتيجية شاملة لفائدة ضحايا العنف الجنساني، تماشياً مع أحكام قرار مجلس الأمن 1325 ( 2000) وأحكام الاتفاقية؛

(د) سنَّ قوانين تنظم بصرامة تجارة وبيع وحيازة الأسلحة الصغيرة وتعاقب من ينتهكها عقاباً شديداً؛

( ) اعتماد تدابير شاملة لضمان الأمن والحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان وتخصيص الموارد الكافية لهذا الغرض بالنظر إلى المخاطر المحددة والاحتياجات الأمنية للمدافعين عن حقوق المرأة وجميع العاملين في مجال حقوق المرأة والقضايا الجنسانية؛

(و) الاستثمار في اكتساب الخبرة والموارد التقنية اللازمة لوضع خطط تسمح بتحديد احتياجات النساء والفتيات بحسب الفئة العمرية وبتلبيتها.

الإطار المؤسّسي والتشريعي والوصول إلى العدالة

1 5 - تعرب اللجنة عن قلقها حيال عدم إدراج أحكام الاتفاقية بشكل كامل في القوانين الوطنية، وكذلك حيال عدم حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما تنص على ذلك المادة 1 من الاتفاقية، وإزاء استمرار وجود الأحكام التمييزية ضد المرأة في عدد من القوانين ومنها قانون الشهادة الصادر عام 1984 (قانون الشهادة)، وقوانين الحدود (1979) وقانون المواط َ نة (1951). وتعرب عن قلقها لعدم وجود جدول زمني واضح وإزاء التأخر في اعتماد عدد من مشاريع القوانين الهامة مثل مشروع قانون العنف المنزلي ( تعديل القانون الجنائي) ومشروع قانون منع ومكافحة الاتجار بالنساء، وكذلك إزاء سوء تنفيذ القوانين الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الولاية القضائية للمحاكم العليا بموجب الدستور لا تسري على جميع أراضي الدولة الطرف ، و أنه بالتالي قد تحرم النساء من حقوقه ن الدستورية، كما تعرب عن قلقها إزاء الغموض الناجم عن اعتراف الدستور بالمحكمة الشرعية الاتحادية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بسبب قلة وعي جهاز القضاء بحقوق المرأة وبالتشريعات المحلية ذات الصلة. ويُقلقها أيضاً وجود نظامين قضائيين متوازيين (مجالس الجيرغا ومجالس البانشايات ) على الرغم من الحكم القضائي بعدم قانونيتها، ووجود مختلف آليات فض النزاعات ذات الطابع غير الرسمي (آلية أنجومان للتصالح) وهي آليات تميّز ضد المرأة.

16- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) إدراج أحكام، في دستورها و/أو التشريعات الأخرى ذات الصلة، تحظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وكذلك إدراج عقوبات بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية (ووفقاً للمادة 25 من الدستور)، وإلغاء جميع القوانين التمييزية بما في ذلك قوانين الحدود، وقانون الشهادة وقانون المواطَنة (1951)؛

(ب) المبادرة دون إبطاء إلى اعتماد مشاريع القوانين قيد النظر مثل مشروع قانون العنف المنزلي ومشروع قانون منع ومكافحة الاتجار بالنساء؛ ورسم معالم استراتيجيات تهدف إلى تذليل العقبات التي تحول دون اعتمادها بوسائل منها توعية أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الفكر الإسلامي بحقوق المرأة؛

(ج) الحرص على الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة الرامية إلى حماية المرأة والقضاء على التمييز ضدّها مثل منع الممارسات المناهضة للمرأة (2011)؛

(د) اتخاذ تدابير لإرساء قواعد نظام قضائي موحّد، والتخلص من النظم القانونية الموازية وآليات فض النزاعات ذات الطابع غير الرسمي التي تميّز ضد المرأة وتوعية الجمهور بأهمية التصدي لانتهاكات حقوق المرأة عن طريق النظم القضائية بدلاً من النظم القضائية الموازية؛

( ) تقديم التدريب بصورة منهجية للقضاة والمدّعين العامين والمحامين في مجال حقوق المرأة وكذلك الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وجميع القوانين المحلية ذات الصلة المتعلقة بالمرأة، وضمان تقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية وتنفيذ برامج محو الأمية القانونية وزيادة الوعي بتوافر كل سبل الانتصاف القانوني وإتاحتها للنساء والفتيات.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17- من دواعي قلق اللجنة أنه، منذ إدخال التعديل الثامن عشر ونقل السلطات في مجال النهوض بحقوق المرأة من المستوى الوطني إلى مستوى المقاطعات، نشأت مشكلات في إدارة مسألة إدماج وتنسيق السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء افتقار الدولة الطرف للقدرة على وضع آلية فعالة تكفل اعتماد تدابير قانونية وغيرها من التدابير لتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً ومحكم اً ومتناسق اً على صعيد المقاطعات، وكذلك إزاء عدم توافر القدرة والموارد لدى دوائر تنمية المرأة مما قد يمنعها من الوفاء بولاياتها بوصفها أجهزة المقاطعات المكلفة بمسألة النهوض بالمرأة. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ندرة المعلومات فيما  يخص الموارد البشرية والمالية المتاحة للجنة الوطنية المعنية بمركز المرأة للوفاء بولايتها الواسعة المتمثلة في رصد وصون حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

18 - تشدّد اللجنة على مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذ اً كامل اً في جميع أراضيها ، بما في ذلك على مستوى المقاطعات. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة عدم تأثير عملية نقل السلطات سلباً على النهوض بالمرأة في جميع مناحي الحياة وأن تكون المؤسسة الاتحادية، مثل اللجنة الوطنية المعنية بمركز المرأة، مزودة بكل ما يلزمها من الإمكانات اللازمة التي تمكنها من العمل بفعالية على تنسيق ومتابعة عملية صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وإعطاء الأولوية لحقوق المرأة في الاستراتيجيات الإنمائية في جميع أراضي الدولة الطرف، وفقاً لما نص عليه الدستور؛

(ب) إقامة آلية مؤسسية للتنسيق مشتركة فيما  بين المقاطعات وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية الملائمة والحرص كذلك على ضمان تزويد دوائر تنمية المرأة بالموارد المالية الملائمة؛

(ج) التأكد من حصول اللجنة الوطنية المعنية بمركز المرأة على الموارد البشرية والتقنية والمالية الملائمة للوفاء بولايتها، بسبل منها إقامة لجان على صعيد المقاطعات تعنى بمركز المرأة والتأكد من عرض التوصيات التي تقدمها بشأن التشريعات والسياسات والبرامج على الهيئات الحكومية ذات الصلة للنظر فيها دون إبطاء.

التدابير الخاصة المؤقتة

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخلل في تخصيص وتطبيق حصة ا ل ‍ 10 في المائة من الوظائف للنساء في الخدمة المدنية الوطنية على صعيد المقاطعات كافة نتيجةً لنقل صلاحيات قطاع التوظيف إلى المقاطعات. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن حصة ا ل ‍ ‍ 5 في المائة المخصصة لأفراد الأقليات الذين يتعين توظيفهم في القطاع العام محايدة جنسياً، وهي بذلك قد تمثل، بشكل غير مباشر، تمييزاً ضد نساء الأقليات. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن نظام الحكم المحلي، الذي كان يقضي بتخصيص 33 في المائة من المقاعد للنساء على صعيد الحكومات المحلية، لم يعد معمول اً به.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف، طبقاً للمادة 4(1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:

(أ) ضمان الاتساق في تخصيص وتطبيق الحصص الرامية إلى التعجيل بالتسوية بين المرأة والرجل في جميع المقاطعات، وخاصة فيما  يتعلق بحصص العمالة في قطاع الخدمة المدنية، واللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة الأخرى في إطار استراتيجية ضرورية ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في مجالات مثل المشاركة السياسية والصحة والتعليم والعمالة، مع التركيز على نساء الأقليات؛

(ب) الحرص على إعادة العمل بنظام الحكم المحلي، والعمل باشتراط تخصيص 33 في المائة من المقاعد للنساء، وتمثيل نساء الأقليات الدينية في مثل هذا النظام.

الصور النمطية للمرأة والممارسات الضارة بها والعنف الممارس عليها

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المواقف بداعي السلطة الأبوية والصور النمطية ال م تجذرة حيال أدوار المرأة ومسؤولياتها والتي تميّز ضدّها وتديم إخضاعها داخل الأسرة والمجتمع، وجميع هذه الأمور تفاقمت في الآونة الأخيرة تحت تأثير أطراف فاعلة غير حكومية داخل الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار ممارسات منها زواج الأطفا ل والزواج القسري، والكارو كاري (جرائم الشرف)، والحرق بالأفران و إلقاء الأحماض، و ال زواج من القرآن، وتعدد الزوجات، وجرائم الشرف . وتشعر بالقلق إذ بالرغم من أحكام قانون 2004 المتضمن تعديل القانون الجنائي والتي تجرم ما يسمى بجرائم الشرف، لا  تزال أحكام القِصاص والدّية تطبق في مثل هذه الحالات، وقد نتج عن ذلك حصول الجناة على تنازلات قانونية و/أو على العفو ومن ثم إفلاتهم من المقاضاة والعقاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء شدة انتشار العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وإزاء غياب التشريعات الواضحة التي تجرم مثل هذه الأفعال. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء ندرة المعلومات عن تطبيق الإجراءات التنفيذية المعيارية بشأن علاج النساء ضحايا العنف وقلة عدد المآوى المخصصة للضحايا. وتشعر بالقلق كذلك إزاء أوجه عدم الاتساق في عملية جميع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبشأن التقارير الخاصة بتداول الأسلحة الصغيرة على نطاق واسع وما لذلك من أثر على أمن المرأة.

22- تدعو اللجنة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19(1992)، إلى ما يلي:

(أ) الحرص على تطبيق لقانون مكافحة الممارسات المعادية للمرأة (تعديل القانون الجنائي) الصادر عام 2011، وغيره من القوانين ذات الصلة تطبيق اً ملائم اً، وضمان اتباع نهج موحد في تطبيق القانون وإلغاء أحكام قوانين القصاص والدّيات التي تميّز ضد المرأة؛

(ب) معالجة أوجه القصور في قانون عام 2004 المتضمن تعديل القانون الجنائي وإلغاء جميع الأحكام التي تسمح لمرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف بالتفاوض مع أسر الضحايا لإقرار العفو عنه؛

(ج) تعزيز خدمات الدعم المقدمة إلى ضحايا العنف ، من مثل خدمات التوعية وإعادة التأهيل الطبي والنفسي على السواء ، وزيادة عدد المآوى ل ضمان تطبيق الإجراءات التنفيذية المعيارية لعلاج الضحايا في جميع المقاطعات؛

(د) اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على جميع الممارسات الضارة والصور النمطية، وذلك وفقاً للمادة 2، وتحديداً الفقرة (و) من هذه المادة، والمادة 5(أ) من الاتفاقية، التي تنص على بذل جهود توعوية تستهدف الجمهور العام ووسائط الإعلام والقيادات الدينية والمجتمعية، وكل ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛

( ) الحرص على تنظيم تجارة الأسلحة تنظيم اً صارم اً وفعال اً ومراقبة تداول الأسلحة الموجودة والأسلحة غير الشرعية على النحو المطلوب، وذلك من أجل تعزيز أمن النساء والفتيات؛

( و ) اتخاذ التدابير المناسبة لتمكين خلية مكافحة الإجرام في المجال الجنساني من جمع بيانات مصنفة بشأن جميع أشكال العنف الممارس على المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

الاتجار بالبشر واستغلال الدعارة

23- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال، و لا  سيما البنات المتاجر بهن داخل البلد، يتعرضون للسِّخرة والاسترقاق المنزلي والزواج القسري. ومما يثير قلقها كذلك عدم وجود بيانات ومعلومات إحصائية عن مدى استغلال النساء والفتيات لأغراض الدعارة.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء بحوث عن انتشار ظاهرة الاتجار على الصعيدين الداخلي والدولي، و لا  سيما عن نطاقها وأسبابها وانعكاساتها وأغراضها، وكذلك علاقتها المحتملة بعمل السخرة والاسترقاق المنزلي وتزويج الأطفال قسر اً؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة وطنية شاملة بشأن الاتجار بالأشخاص على الصعيدين المحلي والدولي، استناداً إلى النتائج التي تتوصل إليها تلك البحوث، وباتباع نهج يركز على تحقيق النتائج، يشمل على وجه الخصوص مؤشرات وغايات محددة، وفقاً لأحكام الاتفاقية؛

(ج) تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي أفعال الاتجار بالبشر وملاحقتهم ومعاقبتهم ودعم الخدمات المقدمة للضحايا؛

(د) تنظيم حملات توعية على الصعيد الوطني بشأن مخاطر وعواقب عمليات الاتجار التي تستهدف النساء والفتيات، وتوفير التدريب المنهجي لجميع مسؤولي إنفاذ القوانين المعنيين بشأن أسباب الاتجار وعواقبه؛

( ) اعتماد تدابير من أجل إعادة تأهيل ضحايا البغاء القسري وإدماجهم في المجتمع؛

(و) التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

25- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، و لا  سيما انخفاض مستوى شغلها لمناصب صنع القرار في الإدارة المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي. ومما يقلقها أن النساء لا يحصلن إلا على نسبة 17 في المائة من مقاعد الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات ومجلس الشيوخ. تشعر بالقلق كذلك لأن المواقف بداعي السلطة الأبوية والصور النمطية المتجذرة إزاء أدوار المرأة والرجل في المجتمع تؤدي إلى حرمان المرأة من حقوقها قسر اً، وعرقلة وتثبيط مشاركتها في الانتخابات (كمرشحات ومنتخبات). وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في جهاز القضاء والمحاكم العليا إزاء عدم وجود قاضية واحدة على الأقل بين قضاة المحكمة العليا (CEDAW/C/PAK/CO/3، الفقرة 32).

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تعديل القوانين ذات الصلة عند اللزوم، بهدف رفع الحصص المخصصة ل لنساء في الجمعية الوطنية ومجالس المقاطعات وفي مجلس الشيوخ إلى نسبة لا تقل عن 33 في المائة، طبق اً ل لمعايير الدولية؛

(ب) وضع إجراء لتقديم الشكاوى في الحالات التي تحرم فيها النساء قسراً من حقوقهن واعتماد مشروع القانون المقدم من لجنة الانتخابات في الدولة الطرف، الذي يدعو إلى إعادة الاقتراع في عمليات الانتخاب التي تصوت فيها نسبة من النساء تقل عن 10 في المائة؛

(ج) تنفيذ أنشطة توعوية بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية صنع القرارات بهدف التخلص من المواقف الأبوية والصور النمطية بشأن الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في المجتمع؛

(د) اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة عدد القاضيات في المحاكم العليا وضمان تعيين نساء في المحكمة العليا.

التعليم

27- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار اللامساواة بين الجنسين في مجال التعليم، وهو ما يتجلى في ارتفاع معدل الأمية بين النساء وانخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم، لا  سيما في المستوى الثانوي، وارتفاع معدل تسربهن، لا  سيما في المناطق الريفية. وتشعر بالقلق أيضاً إزاء الآثار السلبية المرتبة على الفتيات جراء إعطاء الأولوية لتعليم الذكور قبل الإناث، والافتقار إلى المدرّسات المؤهلات وإلى الهياكل المدرسية اللازمة، والاضطرار إلى قطع مسافات للوصول إلى المدارس، وهي أمور تؤثر جميعها تأثيراً سلبياً على تعليم الفتيات. ومما يثير قلقها كذلك عدم اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة بعد الحمل وارتفاع عدد زيجات الأطفال في الدولة الطرف. وتعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستمرار حدوث هجمات عنيفة وتهديدات علنية الصادرة عن أطراف فاعلة غير حكومية ضد الطالبات والمدرسات والأستاذات، فضلاً عن تصاعد عدد الهجمات ضد المؤسسات التعليمية وخاصة تلك التي استهدفت عدداً كبيراً من المدارس الخاصة بالبنات، ممّا أضرّ بشكل مفرط بفرص وصول الفتيات والنساء إلى التعليم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الهجمات الأخيرة على حافلات المدارس التي استهدفت أطفالاً، لا  سيما البنات.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منسقة ومتسقة على الصعيد الوطني وعلى صعيد ال مقاطعات لتحقيق ما يلي:

(أ) تحسين معدل محو أمية النساء والفتيات، وخفض ومنع معدلات تسرب الفتيات من المدارس، لا  سيما في المستوى الثانوي، وإعادة صياغة سياسات الالتحاق بالمدارس من جديد بما يمكن الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الح ل م، وتنظيم برامج لمساعدة الفتيات اللائي يتضررن بسبب النزاعات واللائي يغادرن المدرسة/الجامعة قبل الأوان؛

(ب) تحسين نوعية التعليم وذلك بتزويد جميع المدرسين بالتدريب المنهجي المراعي لنوع الجنس وبمراجعة مناهج التعليم والكتب الدراسية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الهجمات والتهديدات الموجهة ضد المؤسسات التعليمية والتي تمس الحقوق الأساسية المكفولة للنساء والفتيات و لا  سيما الحق في التعليم، وضمان التحقيق بسرعة مع مرتكبي مثل هذه الأفعال ومقاضاتهم وإنزال العقوبة بهم؛

(د) النظر في إقامة نظام للاستجابة السريعة كُلّما وقعت هجمات على المؤسسات التعليمية من أجل المبادرة إلى ترميمها وإعادة بنائها واستبدال المواد التعليمة التالفة حتى يتسنى إعادة استيعاب النساء والفتيات في المدارس/الجامعات في أقرب فرصة ممكنة.

العمالة

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض نسبة مشاركة المرأة في القطاع النظامي، والتمييز في مجال العمل وكثرة النساء في الوظائف التي تتميز بانخفاض الرواتب وتدني المهارات، والهوة في الرواتب الآخذة في الاتساع، وعدم وجود أحكام قانونية تكفل مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة . وتشعر بالقلق أيضاً إزاء وضع المرأة العاملة في القطاع غير النظامي (الزراعة، والعمل المنزلي والعمل من البيت)، خصوص اً بسبب عدم الاعتراف بهن في قوانين العمل الحالية كعاملة، وبذلك يكن محرومات من الحماية ولا يستطعن الاستفادة من الضمان الاجتماعي ومن الاستحقاقات الاجتماعية.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعلية في سوق العمل النظامية، ومنها تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة الإناث والقضاء على التمييز الأفقي والعمودي في المجال المهني؛ وتضييق وجسر الهوّة في الرواتب بين النساء والرجال، وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة ، وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص في مجال العمل؛

(ب) إعداد خطة عمل لحماية المرأة العاملة في مجالات القطاع غير النظامي الأخرى مثل الزراعة والعمل المنزلي وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية؛

(ج) إعطاء الأولوية لاعتماد سياسة وطنية بشأن العمل من المنزل والحرص على تنفيذها على النحو الملائم حتى يتسنى ضمان استفادة المرأة من الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية، واتخاذ تدابير تكفل اعتماد جميع المقاطعات في الدولة الطرف السياسة المقابلة؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 ( 1996) بشأن العمل في المنزل، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 ( 2011) بشأن العمل اللائق للمنزليين، وتعديل التشريعات المحلية ذات الصلة وفقاً لذلك.

الصحة

31- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمومة في الدولة الطرف، و افتقار المرأة إلى فرص الح ص ول على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل، وإزاء قوانين الإجهاض المقيدة وارتفاع عدد النساء اللائي يلجأن إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة، وكذلك إزاء الافتقار إلى خدمات الرعاية الملائمة في مرحلة ما بعد الإجهاض. ومن دواعي قلقها أيضاً اللجوء بشكل واسع إلى خصخصة النظام الصحي وعدم كفاية الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي، و لا  سيما فيما  يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وخاصة في المناطق الريفية النائية.

32- تدعو اللجنة الدولة الطرف، عمل اً بتوصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة، إلى ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون الرعاية الصحية الإنجابية قيد النظر؛

(ب) تحسين استفادة المرأة من مرافق الرعاية الصحية وحصولها على المساعدة الطبية التي يقدمها عاملون مدربون وخاصة في المناطق الريفية والمناطق النائية وضمان تخصيص موارد بشرية ومالية كافية للقطاع الصحي في جميع المقاطعات؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تقليص معدل وفيات الأمومة المرتفع وضمان الاستفادة من وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة في جميع أنحاء البلد؛

(د) مراجعة قوانينها المتعلقة بالإجهاض بغية التوسع في الأسباب التي يسمح بالإجهاض على أساسها، ومن الأمثلة على ذلك حالات الاغتصاب وزنا المحارم، وإعداد مبادئ توجيهية بشأن الرعاية التالية للإجهاض لكفالة استفادة النساء من هذا النوع من الخدمات؛

( ) الحرص على ألا تؤدي خصخصة القطاع الصحي ونقل صلاحيات الرئيسية في المجال الصحي إلى المقاطعات إلى زيادة تقليص الخدمات الصحية المتاحة للنساء المحدودة أصلاً.

المرأة الريفية

33- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار الممارسات النابعة من العادات والتقاليد والتي تحد من مستوى مشاركة المرأة الريفية في البرامج الإنمائية وتمنعها من الإرث وامتلاك الأرض وغيرها من أنواع الملكية. ومما يثير قلقها أن النساء الريفيات المزارعات لا يُعترف بهن بصفتهن تلك، لأن المزارع (كيزان) في الدولة الطرف هو الذي يملك الأرض. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة الريفية للحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وللمشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة وتعديل التشريعات والسياسات ذات الصلة للاعتراف بالمرأة المزارعة، ليتسنى لهن امتلاك الأرض وغيرها من أنواع الملكية؛

(ب) إلغاء الممارسات والعادات التقليدية التي تمنع المرأة الريفية من المشاركة في المشاريع الإنمائية، بصفتها مقررة للسياسات ومستفيدة، ومن التمتع بحقوقها على الوجه الأكمل؛

(ج) تكثيف الجهود لتلبية احتياجات المرأة الريفية وتمكينها من الوصول بشكل أفضل إلى خدمات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب والنظافة الصحية، والأراضي الخصبة والمشاريع المدرّة للدخل.

النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخليا ً

35- تحيط اللجنة علم اً برد الدولة الطرف فيما  يتعلق ب المساعدة المقدمة إلى المشردين داخلي اً نتيجة للكوارث الطبيعية أو الأنشطة الإرهابية التي تمارسها جهات فاعلة غير حكومية. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف قد استضافت على مدى 30 عام اً كتلة سكانية من اللاجئين هي من بين الأكبر في العالم. على أنها قلقة لعدم وجود إطار قانوني وطني متعلق باللاجئين ونهج يراعي الاعتبارات الجنسانية لمعالجة الاحتياجات والأخطار المحددة للنساء والفتيات المشردات داخلي اً واللاجئات واللائي لا يملكن وثائق الهوية. وتشعر بالقلق كذلك إزاء اكتفاء الدولة الطرف بالتنفيذ الجزئي لاستراتيجية عام 2010 لإدارة وإعادة توطين اللاجئين الأفغان في باكستان، الأمر الذي أثر سلب اً لا  سيما على اللاجئات الأفغانيات ربات الأسر.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان توفير الحماية والمساعدة على النحو الملائم للنساء والفتيات المشردات داخلي اً بما ينسجم مع المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي؛

(ب) تنفيذ جميع عناصر استراتيجية إدارة وإعادة توطين اللاجئين الأفغان في باكستان ، بهدف إيجاد حلول دائمة للاجئين الذين يعانون أوضاع الحرمان، مثل النساء ربات الأسر؛

(ج) اعتماد تدابير لحماية الضحايا ومنع العنف الجنساني في مخيمات ومستوطنات اللاجئين والمشردين داخلي اً ومعاقبة الجناة؛

(د) ضمان حصول النساء والفتيات اللاجئات والمشردات داخلي اً على الخدمات الصحية والتعليم والغذاء والمأوى وتمكينهن من حرية الحركة وفرص الاستفادة من حلول عادلة ودائمة؛

( ﻫ ) الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلق ة بوضع اللاجئين وإلى بروتوكول عام 1967 الملحق بها، وإلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بتقليص حالات انعدام الجنسية، بغية وضع إطار تشريعي وطني لتعزيز حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

37- تعرب اللجنة عن القلق لوجود نظم قانونية متعددة فيما  يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية في الدولة الطرف، ولما لهذه النظم من أثر تمييزي على المرأة. وتعرب عن قلقها إزاء الوضع الراهن لقوانين الهندوس والمسيحيين الخاصة بالزواج والطلاق، ولأن المرأة بمقتضى التشريع الإسلامي ليس لها حقوق متساوية مع الرجل فيما  يتعلق بالإرث وفسخ الزواج وآثاره الاقتصادية، وكذلك فيما  يتعلق بحضانة الأطفال. وتعرب عن قلقها إزاء استمرار زواج الأطفال والزواج القسري ولأن الحد الأدنى لسن زواج الفتيات أقل من 16 عام اً. وتعرب عن قلقها البالغ إزاء اختطاف النساء والفتيات المنتميات إلى أقليات دينية لأغراض إرغامهن على التحول عن دينهن وإرغامهن على الزواج. وهي قلقة أيض اً إزاء السماح بتعدد الزوجات في ظروف معينة. وتلاحظ اللجنة أيض اً بقلق أن علاقات الملكية محكومة بنظام فصل الملكية الذي غالب اً ما ينطوي على تمييز ضد المرأة.

38- تذكر اللجنة بالمادة 16 من الاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون الزواج الخاص بالهندوس، ومشر و ع القانون المتضمن تعديل قانون الزواج الخاص بالمسيحيين، ومشروع القانون المتضمن تعديل قانون الطلاق الخاص بالمسيحيين؛

(ب) تنقيح قانون فسخ الزواج الخاص بالمسلمين لعام 1939 بهدف إلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة؛ وتعديل التشريع ذي الصلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 18 عام اً؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تناول المحاكم المدنية وبتها في قضايا الزواج والأسرة؛

(د) إجراء بحث عن مدى انتشار ظاهرة اختطاف الفتيات لأغراض إرغامهن على التحول عن دينهن وإرغامهن على الزواج ، ووضع استراتيجية شاملة للتصدي لهذه الظاهرة لضمان التحقيق بفعالية في هذه القضايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وكذلك توفير سبل الجبر وخدمات الدعم للضحايا؛

( ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر تعدد الزوجات؛

(و) سن أحكام قانونية تكفل للمرأة حصولها، بعد فسخ الزواج، على حقوق متساوية مع الرجل فيما  يتعلق بالملكية المكتسبة أثناء الزواج، تماشي اً مع الفقرة 1(ح) من المادة 16 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 21 ( 1994) للجنة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

39- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل على الف قرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بخصوص موعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، في معرض تنفيذ أحكام الاتفاقية .

الأهداف الإنمائية للألفية

41- تدعو اللجنة إلى الأخذ بمنظور يراعي الاعتبارات الجنسانية وفقاً لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

النشر والتنفيذ

42- تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء تنفيذاً منهجياً ومستمراً. وتحث الدولة الطرف على أن تولي الأولوية، من الآن حتى تقديم التقرير الدوري المقبل، لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات. وعليه تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة في جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبالأخص على مستوى الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، ليتسنى تطبيقها تطبيقاً كاملاً. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع الجهات ذات المصلحة المعنية، مثل رابطات الموظفين والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام، وما إلى ذلك. وتوصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية ليتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والاجتهادات الفقهية المتصلة بهما والتوصيات العامة للجنة على جميع الجهات ذات المصلحة.

المساعدة التقنية

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على الاستفادة من المساعدة الدولية، لا  سيما المساعدة التقنية ، بغية وضع برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

44- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التسعة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف ع لى النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تنضم إليه ما بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 2 2 و 28 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

46- تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول شهر آذار/مارس 2017.

47- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).