* اعتمدت اللّجنة هذه الملاحظات في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجام ع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لجم هورية كوريا الشعبية الديمقراطية (CEDAW/C/PRK/2-4) في جلستيها 1554 و 1555 (انظر CEDAW/C/SR.1554 وCEDAW/C/SR.1555)، المعقودتين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PRK/Q/2-4، وردود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الوثيقة CEDAW/C/PRK/Q/2-4/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - ت عرب اللجنة عن تقديرها ل لدولة الطرف ل تقديم ها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفاد وفدها المتعدد القطاعات، الذي ترأسه السفير والممثل الدائم لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السيد هان تاي سونغ ، وضم ممثلين عن هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، والمحكمة المركزية، ومفوضية التعليم، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الخارجية والبعثة الدائمة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2015 في التقرير الأول للدولة الطرف (CEDAW/C/PRK/1)، على مستوى إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون بشأن حماية حقوق المرأة وتعزيز ها ، في عام ٢٠١٠؛

(ب) قانون بشأن حماية حقوق الطفل وتعزيز ها ، في عام ٢٠١٠؛

(ج) قانون بشأن حماية العمل، في عام ٢٠١٠، ينص على تدابير للنساء الحوامل، بما في ذلك زيادة فترة إجازة الأمومة وفترات استراحة ا لرضاعة الطبيعية؛

(د) قانون بشأن الضمان الاجتماعي، في عام ٢٠٠٨، يوفر استحقاقات الضمان الاجتماعي للمرأة.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في عام 2015.

٦ - وترحب اللجنة بأنه، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، صدَّقت الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2014.

٧ - وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ من أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وتشيد بالدولة الطرف على جهودها الرامية إلى تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، بما في ذلك اتخاذ ها لل تدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية

٨ - تشير اللجنة إلى أن للجزاءات الاقتصادية المفروضة من المجتمع الدولي على الدولة الطرف نتيجة سياساتها أثر غير متناسب على المرأة. وت ُ ذكر الدولة الطرف بالتزاماتها التي تقضي باتخاذ جميع التدابير المناسبة لاحترام حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتعزيزها في جميع الظروف وتذكرها، في هذا الصدد، بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى للتعبئة الوطنية والدعم الدولي.

دال - البرلمان

٩ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو مجلس ا لشعب الأعلى إلى أن ي تخذ ، وفقاً لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

١٠ - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة وطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في عام ٢٠١٥، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل إبراز الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على النحو الملائم ، وأن تنفذ هذه الملاحظات الختامية على وجه السرعة.

الإطار التشريعي والقوانين التمييزية

١١ - تعرب اللجنة عن أسفها لأن قوانين الدولة الطرف ليست متاحة للجمهور، بحيث يتسنى النقد البناء والرصد المستقل، وتشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع ينص على تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، ويتضمن التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) موقف الدولة الطرف بأن السن الدنيا المتباينة للزواج والمحددة للرجل بـ ١٨ عاما وللمرأة بـ ١٧ عاما تتنافى مع الاتفاقية، لأ نها تعكس العادات والتقاليد؛

(ج) القانون المتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيز ها و قانون الأسرة اللذان يركزان على المصالحة بدلا من محاكمة مرتكبي العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة؛

(د) أحكام في ال قوانين أو ال توجيهات تحد من وصول المرأة إ لى بعض الدراسات و المهن بالنظر إلى صفاتها الشخصية التي حددته ا الدولة الطرف وت قر سن تقاعد مختلفة بين المرأة والرجل.

١٢ - و إن اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PRK/CO/1 ، الفقرة 24)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد وتطبيق تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في تشريعها تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، لضمان حماية المرأة من التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة؛

(ب) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة؛

(ج) التأكد من أن الأحكام المتعلقة بالمصالحة بين الزوجين في كل من قانون حماية حقوق المرأة وتعزيز ها وقانون الأسرة لا تستخدم أساسا لرفض النظر في الملاحقات القضائية، ولا سيما في حالات العنف المنزلي والجرائم الجنسية؛

(د) استعراض تشريعاتها من أجل تحديد وتعديل الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم و فرص العمل والحقوق الاجتماعية وحقوق العمل؛

(هـ) ا تخ ا ذ التدابير اللازمة ل إتاحة قوانينها وتوجيهاتها وأنظمتها للجمهور، بما في ذلك على الإنترانت الوطنية والإنترنت.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - لا تزال اللجنة قلقة إزاء استمرار الدولة الطرف إعطاء الأولوية للمصالحة والوساطة في النزاعات الأسرية وحالات الطلاق (CEDAW/C/PRK/2-4، الفقرة ٦٤)، الأمر الذي قد لا ي وفر الحماية الكافية للنساء ضحايا العنف المنزلي و ي ؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. و تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي أفادت بأنه لم تكن هناك قضايا تتعلق بالتمييز ر ُ فعت أمام المحاكم إثر اعتماد قانون حماية حقوق المرأة وتعزيز ها وتأسف لعدم وجود معلومات عن توافر المعونة القانونية لل نساء وعن عدد اللاتي استفدن من قانون التعويض عن الأضرار لعام ٢٠٠٥، الذي ينص على التعويض عن الأذى البدني. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة لتقديم الشكاوى عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وإزاء عدم توعية النساء بحقوقهن.

١٤ - و إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ ال تدابير، بما فيها وضع برامج للتوعية وبناء القدرات لجميع موظفي نظم العدالة وطلبة القانون، للقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وإدماج منظور جنساني في جميع جوانب نظام العدالة وكفالة تطبيق الصكوك القانونية الدولية، بما فيها الاتفاقية؛

(ب) التأكد من وصول ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة/الناجيات منه إلى العدالة وإلى سب ي ل انتصاف فعال، بما يتماشى مع التوجيهات الواردة في التوصية العامة رقم ٣٣، وعدم إحالتهن إلى إجراءات بديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك الوساطة والمصالحة؛

(ج) كفالة توافر خدمات المساعدة القانونية للنساء في الوقت المناسب وعلى نحو مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية أو شبه القضائية، بما فيها الآليات البديلة لتسوية المنازعات، مثل جهود المصالحة؛

(د) توفير وإنفاذ سبل انتصاف ملائمة، وفي الوقت المناسب، إزاء التمييز الذي يمارس ضد المرأة وكفالة وصول المرأة إلى جميع سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية المتاحة؛

(هـ) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالشؤون القانونية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بغية تمكينها من المطالبة بحقوقها.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً ( 27.3 في المائة) في اللجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأن هناك غياب للمعلومات عن خبرة أعضائها في مجال حقوق المرأة؛

(ب) التأخر في اعتماد خطة عمل شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات وفي جميع المجالات، على النحو الموصى به سابقا؛

(ج) الافتقار إلى معلومات مفصلة ومتاحة علناً عن التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية إلى كيانات حكومية، بما في ذلك هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى، فيما يتعلق بحقوق المرأة؛

(د) الافتقار إلى معلومات عن التوجيه السياساتي المقدم إلى مؤسسات تابعة للدولة والاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري ل تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بها وعدم التمييز على أساس الجنس.

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إبراز الدور ا لملائم للجنة الوطنية لتنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وضمان ما يكفيها من الموارد لتمكينها من تعزيز حقوق المرأة على نحو فعال؛

(ب) ضمان تمثيل ا لمرأة على قدم المساواة مع الرجل في اللجنة الوطنية وتوفر الخبرات المناسبة في مجال حقوق المرأة لدى أعضائها؛

(ج) وضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ورصد وتقييم أثرها لكفالة أن تحقق أهدافها وغاياتها؛

(د) توفير توجيه سياساتي بشأن حقوق المرأة والاتفاقية للمؤسسات المرتبطة بالدولة والاتحاد النسائي الديمقراطي الكوري للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات المجتمع؛

(ﻫ) إتاحة معلومات عن التوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية ب شأن حقوق المرأة وتنفيذ الاتفاقية وعن متابعة تلك التوصيات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - لا تزال اللجنة قلقة من عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة معنية بح قوق الإنسان لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لرصد تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، ضمن إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وأن تُسند إليها ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وتدعو الدولةَ الطرف إلى طلب الدعم والمشورة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد.

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

١٩ - تشير اللجنة إلى أن اتحادات ورابطات المجتمع المدني هي مؤسسات تابعة للدولة و مسؤولة عن مساعدة الدولة الطرف في تنفيذ السياسات العامة. وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود منظمات نسائية مستقلة لحقوق الإنسان من شأنها أن ت عزز وترصد وتقيم وتناصر بحرية حقوق المرأة في الدولة الطرف.

٢٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن ت تخذ التدابير اللازمة لتهيئة بيئة مواتية ل إنشاء جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية بحرية و أن ت عمل بمعزل عن مؤسسات الدولة المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، و أن ت رصد بشكل مستقل حالة حقوق المرأة و ت بذل جهود الدعوة لدى السلطات العامة فيما يتعلق ب اتخاذ التدابير اللازمة ل إعمال حقوق المرأة و تنفيذ أحكام الاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢١ - ت حيط اللجنة علماً ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ولا سيما التدابير الخاصة التي تحدد نسبة دنيا من النساء في كل فئة وظيفية، ولكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير تفضي إلى التمييز في وظائف م ستهدف ة. وتشعر بالقلق أيضا إزاء عدم اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمثيل المرأة في وظائف الرتب العليا في جميع الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية.

٢٢ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تقوم، تمشيا مع المادة ٤ (١) من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم ٢٥ (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوضع أهداف محددة زمنيا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص وغيرها من التدابير الاستباقية، بالاقتران مع جزاءات فيما يتعلق بعدم الامتثال، ترمي إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة تمثيلاً ناقصا أو تعاني من الحرمان؛ مثل التعليم الجامعي والقضاء وقوات الأمن والشرطة والمناصب القيادية والإدارية في جميع مجالات العمل غير التقليدية؛

(ب) وأن تقوم، تمشياً مع المادة ٥ من الاتفاقية، باستعراض التدابير الخاصة التي تقرر النسبة الدنيا للنساء في كل فئة وظيفية بغرض تصحيح الفصل النمطي للوظائف.

التصورات النمطية

٢٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن نهج الدولة الطرف إزاء حقوق المرأة يعكس موقفاً حمائياً يعزز القيم الثقافية والاجتماعية التي تسند للمرأة دوراً خاصاً بوصفها مقدمة للرعاية وتابعة للرجل ولا يؤدي إلى المساواة الفعلية المطلوبة بموجب الاتفاقية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تُقصِر ” مهمة “ المرأة في ” المجتمع والأسرة “ على ” تربية الأطفال وتعليمهم “ وتجعلها مسؤولة عن الحفاظ على وحدة الأسرة، الأمر الذي غالبا ما يكون على حساب سلامتها البدنية والعاطفية. ويؤثر ذلك ع لى النساء طوال دورة حياتهن، بما في ذلك التعليم الذي تتلقاه، والذي ينتهي لأغلبيتهن عند المرحلة الثانوية، وعلى المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التي تُسمح لهن أو يُشجعن على اختيارها، ويحد من فرصهن الاقتصادية.

٢٤ - وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى أن القضاء على المواقف السلطوية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية يجب أن يقوده مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومعززة تستهدف النساء والرجال من جميع فئات المجتمع للقضاء على القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية السلطوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، التي ينبغي أن تشمل حملات الإعلام والتوعية والتعليم الإلزامي بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم؛

(ب) اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل والنهوض بالصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على النظام التعليمي؛

(ج) وضع خط أساس ومؤشرات واضحة لقياس التقدم المحرز نتيجة اتباع هذه الاستراتيجيات، وإبلاغ اللجنة عن هذا التقدم في تقريرها الدوري الخامس.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - تشير اللجنة إلى أن القانون المتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها، مع أنه يحظر العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، لا ينص على تدابير لحماية الضحايا ودعمهم أو على مسؤولية جنائية للفاعلين. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ما يلي:

(أ) عدم التطبيق الفعال للتشريعات في الواقع العملي، والافتقار إلى معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصدي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(ب) عدم توفر معلومات عن مدى انتشار العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، مما يمنع الدولة الطرف من اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذا العنف؛

(ج) التعاريف المتناقضة للاغتصاب في القانون الجنائي، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، وعدم تناسب العقوبات المقررة للاغتصاب مع جسامة الجريمة. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف خففت، في تنقيحها للقانون الجنائي في عام ٢٠١٢، من العقوبات على بعض أشكال الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب الأطفال والاغتصاب من جانب مشرف على العمل والاغتصاب المتكرر؛

(د) انتشار العنف المنزلي ضد المرأة، وقلة الوعي بهذا الموضوع وتوفر معلومات محدودة للغاية عنه والافتقار إلى تدابير الحماية، بما في ذلك الخدمات القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي والملاجئ، التي تتاح للنساء ضحايا العنف أو الناجيات منه، بما في ذلك عند تقديمهن طلب الطلاق بسبب العنف. واللجنة قلقة أيضا بشأن محدودية المعلومات المتوفرة عن قضايا العنف المنزلي والمرفوعة إلى المحاكم، مما يدل على عدم مبالاة جهازي الشرطة والقضاء وعدم تصديهما بوجه عام لهذه الجريمة.

٢٦ - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تستكمل التوصية العامة رقم 19، وكذلك الغاية 5-2 من بين أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) استعراض القانون المتعلق بحماية حقوق المرأة وتعزيزها للتأكد من أنه يجرم جميع أشكال العنف الجنساني المرتكبة ضد المرأة في جميع المجالات وينص على توفير الحماية والدعم للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني والناجيات منه؛

(ب) استعراض أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب للتأكد من أنها تشمل عقوبة متناسبة مع الضرر الواقع، بما في ذلك فيما يتعلق بالنساء والفتيات في أوضاع هشة، مثل القوة العاملة وأثناء فترتي الطفولة أو المراهقة؛

(ج) ضمان أن يصنف الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والإكراه على ممارسة الجنس، بأنه جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية، وأن يستند تعريف الجرائم الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي ومن جانب المعارف، إلى عدم الموافقة بحرية، وأن يأخذ في الاعتبار الظروف القسرية.

(د) ضمان وصول الضحايا الفعلي إلى المحاكم والهيئات القضائية، وأن تتصدى السلطات على النحو المناسب لجميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بسبل منها تطبيق القانون الجنائي لتقديم الجناة المزعومين إلى المحاكمة على نحو يتسم بالنزاهة والحياد والسرعة وفرض عقوبات ملائمة؛

(هـ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة العنف في العلاقات الأسرية، ولا سيما من خلال تعزيز المعرفة والوعي بحقوق المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتزويد النساء ضحايا العنف والناجيات منه بالدعم القانوني والنفسي الكافي، وتوفير أماكن آمنة لهن، مثل الملاجئ، وإزالة الوصمة عن ضحايا ذلك العنف والناجيات منه؛

(و) تعزيز برامجها للتدريب وبناء القدرات المخصصة لجهازي القضاء والشرطة من أجل تنمية الوعي والحساسية إزاء حالات العنف ضد المرأة وتوفير الدعم الكافي للنساء اللائي يقعن ضحايا العنف والناجيات منه عبر سبل منها مساعدتهن في إجراءات تقديم الشكوى.

الاتج ار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٧ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود أحكام قانونية تجرم الاتجار في الأشخاص وتدابير لتحديد النساء الضحايا وحمايتهن. ويساورها القلق أيضا إزاء الحالة الاقتصادية للنساء اللائي يسعين للعمل في الخارج ويقعن فريسة شبكات الاتجار، بالنظر إلى القيود المفروضة على مغادرة إقليم الدولة الطرف، التي تزيد من خطر تعرضهن للزواج القسري، ولأن أطفالهن سيكونون عديمي الجنسية وسيُستغلون في العمل القسري والبغاء. ويساورها القلق كذلك من أن ترسل النساء ضحايا الاتجار، عند عودتهن إلى الوطن، إلى السجون أو معسكرات التدريب على العمل بتهمة ” عبور الحدود بصورة غير مشروعة “ ، ومن احتمال أن يتعرض للمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي من جانب مسؤولي الأمن، والإجهاض القسري.

٢٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم ا لدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تجرم الاتجار بالأشخاص وفق المعايير الدولية وإلغاء تجريم النساء ضحايا الاتجار وتوفير ما يكفي من الحماية والدعم لهن؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار في النساء واستغلالهن من خلال تحسين الحالة الاقتصادية للنساء؛

(ج) التأكد من أن النساء العائدات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار يتلقين الدعم المناسب ولا يعاقبن أو يرسلن إلى معسكرات العمل أو السجون ومن أن النساء الحوامل لا يتعرضن للإجهاض القسري؛

(د) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المش اركة في الحياة السياسية والعامة

٢٩ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن تمثيل المرأة في المناصب الرفيعة المستوى، والمجلس الأعلى للشعب، والمجالس المحلية، ووزارة الشؤون الخارجية، والتعليم العالي والجهاز القضائي وقوات الأمن والشرطة ما يزال ضعيفاً للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء ضعف المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمرأة.

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ذات إطار زمني محدد وغايات، وتشمل تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة ٤ (١) من الاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم ٢٥ مثل الحصص القانونية لتمثيل المرأة في الجمعية الشعبية العليا والمجالس المحلية والوزارات والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية والجهاز القضائي، وزيادة تجنيد النساء في قوات الأمن والشرطة، بغية التعجيل بالمشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) توعية الساسة ووسائط الإعلام والزعماء التقليديين والجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط للتنفيذ الفعلي للاتفاقية ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.

(ج) تعزيز ودعم الحركات النسائية من أجل حماية حقوق المرأة وتعزيزها.

الجنسية

٣١ - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة ٩ (٢) من الاتفاقية المتعلقة بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن تنقيح التشريعات الوطنية في هذا الصدد وعن التدابير التصحيحية لمنح الجنسية بأثر رجعي لأطفال عديمي الجنسية من نساء هُن من رعايا الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أن النساء من رعايا الدولة الطرف المقيمات في الصين يمكن لهن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن وفقا لقاعدة صلة قرابة الدم ، ولكنها تشعر بالقلق لأن التقارير تفيد بأن العديد يختار عدم تسجيل أطفالهن خشية أن يعادوا بالقوة إلى إقليم الدولة الطرف.

٣٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان الامتثال للاتفاقية في المسائل المتعلقة بالجنسية، واتخاذ التدابير بأثر رجعي فيما يتعلق بالنساء من رعايا الدولة الطرف اللاتي يعد أطفالهن عديمي الجنسية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإعادة النظر في الاتفاقات الثنائية لضمان أن تتوفر للأطفال المولودين لنساء من رعايا الدولة الطرف والمقيمين خارج إقليمها إمكانية تسجيل الولادة والحصول على الجنسية دون إعادة الأطفال أو أمهاتهم قسرا إلى إقليم الدولة الطرف من جانب دول ثالثة.

التعليم

٣٣ - تثني اللجنة على استحداث الدولة الطرف برنامج للتعليم الشامل والإلزامي مدته ١٢ عاماً ولتحقيق محو الأمية على مستوى أقرب إلى التعميم. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن النظام التعليمي لا يعالج بشكل كاف القوالب النمطية الجنسانية العميقة الجذور. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض عدد الفتيات اللائي يتولين دور رئيس الصف وعدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها في المدارس. ويساورها القلق كذلك من انخفاض عدد النساء اللاتي يكملن مرحلة التعليم العالي، ولا سيما في مجالات الدراسة غير التقليدية، مما يحد من وصولهن إلى سوق العمل ومن فرصهن فيها.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدريب المدرسين في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وضمان أن تراعي الكتب المدرسية الأدوار والمساهمات التاريخية للمرأة؛

(ب) تعزيز مشاركة الفتيات في الأنشطة المدرسية ع لى قدم المساواة مع الفتيان، بما في ذلك في رئاسة ا لفصول والأدوار القيادية الأخرى؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز الجنساني في التعليم العالي من خلال إيلاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بتخصصات دراسية عادة ما يهيمن عليها الذكور، مثل العلوم والتكنولوجيا، وتزويد الفتيات بالمشورة المهنية فيما يتعلق بالانخراط في مسارات مهنية غير تقليدية، وتشجيعهن على الانخراط في تدريب مهني لا تسوده القولبة النمطية؛

(د) تعزيز التعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، لكفالة التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

العمالة

٣٥ - تثني اللجنة على الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتعزيز فرص حصول المرأة على العمل وتعديل قانون العمل الاشتراكي وقانون حماية حقوق المرأة وتعزيزها في عام ٢٠١٥ لتمديد فترة إجازة الأمومة من ١٥٠ إلى ٢٤٠ يوما. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفصل بين الجنسين في القوة العاملة، الذي يتجلى بتكليف قوانين العمل وتوجيهاته المرأة بوظائف محددة وإعاقة وصولها إلى وظائف أخرى، بالاستناد إلى الطبيعة المتصورة للنساء كفئة وعدم مراعاة الإمكانات الفردية لكل امرأة وعرقلة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل؛

(ب) استمرار محدودية وصول المرأة إلى المناصب العليا؛

(ج) تحديد سن التقاعد للمرأة بـ ٥٥ عاما مقابل ٦٠ عاما للرجل، وآثار ذلك على استحقاقات معاشاتها التقاعدية، واستقلالها الاقتصادي ووصولها إلى مناصب صنع القرار؛

(د) عدم توفر إحصاءات بشأن المساواة في الأجور؛

(هـ) عدم توفر إجازة أبوة مدفوعة أو غير مدفوعة الأجر.

٣٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض قوانينها وسياساتها المتعلقة بالعمل، بما في ذلك الجداول المهنية التي تقيد مشاركة المرأة في سوق العمل، أو تخصص للمرأة وظائف متدنية الأجر، وذلك بهدف إنهاء الفصل بين الجنسين في العمل؛

(ب) تشجيع مشاركة المرأة في المناصب الإدارية والمناصب القيادية، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص أو عمليات الاختيار ذات المسار السريع؛

(ج) استعراض قوانينها المتعلقة بالعمل لمواءمة سن التقاعد، وبالتالي إعطاء المرأة المزيد من فرص العمل والمساواة في استحقاقات المعاش التقاعدي؛

(د) إتاحة الإحصاءات المتعلقة بالمساواة في الأجور بانتظام؛

(هـ) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنـزلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزامية أو إجازة والدية مشتركة بعد الوضع.

التحرش الجنسي في مكان العمل

٣٧ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اعتراف الدولة الطرف بالارتفاع المفترض لعدد حالات التحرش الجنسي والعنف الجنسي المرتكبة ضد المرأة في مكان العمل، وعدم وجود تشريع يجرم على وجه التحديد التحرش الجنسي في مكان العمل، وعدم وجود آليات لتقديم الشكاوى وخدمات الحماية مع توفير موظفين مدربين لدعم النساء اللاتي يلتمسن الانتصاف. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الدولة الطرف عمدت في أحدث تنقيح للقانون الجنائي، في عام 2012، إلى تخفيف العقوبة المفروضة على رئيس في العمل يجبر مرؤوسته على ممارسة الجنس، من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات تعرّف التحرش الجنسي في مكان العمل وتجرمه نصا، وتنشئ نظاما يتسم بالسرية والاستقلال والأمان لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي والتمييز القائم على نوع الجنس في مكان العمل، وتكفل وصول الضحايا الفعلي إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك إنزال العقوبات المناسبة بالجناة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تراجع الدولة الطرف قانونها الجنائي لتجريم الاغتصاب والمعاقبة عليه، بما في ذلك الإكراه على ممارسة الجنس في مكان العمل الذي تطبق عليه العقوبة نفسها المطبقة على الاغتصاب، وضمان أن يستند تعريفه إلى عدم وجود الموافقة الصريحة ويضع في الحسبان الظروف القسرية.

الصحة

٣٩ - تلاحظ اللجنة أن الدستور يكفل الرعاية الصحية الشاملة والمجانية، وترحب بالتدابير المتخذة لتعزيز صحة المرأة والحد من وفيات الأمهات. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ارتفاع مستويات سوء التغذية بين النساء، ولا سيما الحوامل والمرضعات، اللاتي تعاني نسبة ٢٨ في المائة منهن من نقص التغذية. ويساورها القلق أيضا إزاء ضآلة توافر الوسائل الحديثة لمنع الحمل، ولأن المعلومات والمشورة المتعلقة بتنظيم الأسرة ليست متاحة للأشخاص غير المتزوجين بشكل منهجي في جميع أنحاء الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية إدماج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف والتي مفادها أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات فيروس نقص المناعة البشرية في إقليمها، و لكن يساورها القلق لأن العلاج لا يتاح إلا للنساء اللاتي يسافرن إلى الخارج.

٤٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها من أجل القضاء على سوء التغذية في أوساط النساء والفتيات، ولا سيما الحوامل والمرضعات؛

(ب) ضمان حصول المراهقين من الفتيان والفتيات على المشورة والتثقيف الملائم للسن بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم حملات توعية بشأن الأساليب الحديثة لمنع الحمل وزيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة؛

(ج) إدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية لضمان حصول الفتيات والفتيان على معلومات دقيقة بشأن حقوقهم وصحتهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الممارسة الجنسية، مع التصدي أيضا للقوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين، بهدف كفالة ألا تعرقل هذه القوالب والمواقف الحصول على المعلومات والتثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) تنظيم وإجراء حملات خاصة للإعلام والتوعية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسلوك الجنسي المسؤول، وتيسير حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على العلاج المناسب، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة مجانا.

المرأة الريفية

٤١ - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تعليم المرأة في المناطق الريفية، وهو ما يتجلى في زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن المناصب الحكومية المحلية والمؤسسات والمشاريع المتصلة بالزراعة. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار تدني عدد نساء المجتمعات الريفية اللاتي يلتحقن بالجامعات والخيارات المهنية المحدودة أمامهن، ومحدودية الحصول على الخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وقلة معرفتهن ووعيهن بحقوقهن ومواجهتهن للثقافة والأعراف التقليدية التمييزية.

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) في سياق المادة ٤ من الاتفاقية، اتخاذ تدابير للنهوض بالفتيات والنساء في المناطق الريفية وتشجيعهن على مواصلة التعليم الجامعي، وتوفير برامج التوجيه المهني وبرامج الإرشاد الأكاديمي بشأن الخيارات المتاحة، بما في ذلك في مجالات الدراسة غير التقليدية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى توفير الخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي للنساء في المناطق الريفية؛

(ج) تعزيز معرفة المرأة الريفية ووعيها بحقوقها وسبل الانتصاف المتاحة لها لرفع دعاوى بخصوص انتهاك حقوقها.

النساء ذوات الإعاقة

٤٣ - يساور القلق اللجنة إزاء قلة المعلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الدولة الطرف وعن الخدمات المتاحة، ولا سيما الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية.

٤٤ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لجمع المعلومات عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتحليلها، مع إيلاء اهتمام خاص لفرص حصولهن على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، ولنوعية الخدمات المتاحة.

النساء المحتجزات والنساء المعادات إلى أوطانهن

٤٥ - يساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء المحتجزات اللاتي يتعرضن بوجه خاص للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على أيدي الموظفين الحكوميين، وإزاء عدم وجود آليات كافية ومستقلة وسرية لتقديم الشكاوى. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء المعادات إلى أوطانهن يحتجزن بتهمة ”عبور الحدود بصورة غير مشروعة“، وبالإضافة إلى تعرضهن للعنف الجنسي، فإن خطر الوفاة أثناء الاحتجاز يتهددهن ، ويخضعن للإجهاض القسري ويحرمن من حقهن في محاكمة عادلة.

٤٦ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على حماية النساء المحتجزات من العنف، وبخاصة العنف الجنسي، بسبل منها ما يلي:

(أ) التأكد من إشراف حارسات على النساء المحتجزات وحصول جميع الحراس على تدريب إلزامي يراعي المنظور الجنساني بشأن كرامة النساء المحتجزات وحقوقهن؛

(ب) كفالة توفير آليات للشكاوى تراعي الفوارق بين الجنسين للنساء ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف أثناء الاحتجاز، وكفالة إجراء تحقيقات في جميع حالات العنف ضد النساء المحتجزات ومقاضاة مرتكبيها على نحو فعال؛

(ج) معالجة حالة النساء المحتجزات المعادات إلى أوطانهن، بطرق منها إلغاء تجريم عبور الحدود وكفالة عدم إخضاعهن لعمليات التفتيش الجسدي العشوائي، والعنف الجنسي والإجهاض القسري، واحترام حقوقهن في الحياة وفي محاكمة عادلة؛

(د) تمكين الهيئات المستقلة، بما في ذلك المنظمات الدولية والجهات المكلفة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة من الوصول إلى جميع مرافق احتجاز النساء.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٧ - تلاحظ اللجنة أن الرجال يتقدمون بطلب الطلاق أكثر من النساء، وتعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن الأسباب الكامنة وراء ذلك والتي يمكن أن تساعد على فهم هذا الاختلال. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الدولة الطرف تجرم الزنا والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج، ولا تعترف قانونا بالاقتران بحكم الواقع. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن إجراءات التبني ق د لا توفر الحماية الكاملة للطفل المعني.

٤٨ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، فإنها ‏توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دراسة أسباب الطلاق لتحديد آثاره على الم رأة وتقديم الدعم الكافي لها عند الحاجة؛

(ب) مراجعة تشريعاتها من أجل إلغاء تجريم الزنا والمعاشرة الجنسية خارج إطار الزواج، وضمان الحماية القانونية للمرأة في حالة الاقتران بشكل غير رسمي وكفالة احترام مصالح الطفل الفضلى في حالات التبني.

جمع البيانات وتحليلها

٤٩ - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار بوجه عام إلى البيانات المتاحة بصورة علنية ومنتظمة، والمصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع، والتي تعتبر ضرورية لتقييم أثر السياسات وفعاليتها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية التمييزية، والعنف ضد المرأة، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والتمكين الاقتصادي، والحصول على الخدمات الصحية.

٥٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ نظم لجمع البيانات الشاملة المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع وتحليلها وتعميمها؛

(ب) استخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم ٩ (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة في هذا الصدد.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥١ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمسارعة قدر الإمكان إلى قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٢ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٣ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، وباللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، بغية تنفيذ الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

٥٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٦ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا، تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وهي اتفاقيات لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٧ - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الخاصة المحددة لاتخاذ إجراءات فورية في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات ١٢ (أ) و١٢ (ب) و ٣٨ و ٤٦ (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٨ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٩ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).