الأمم المتحدة

CEDAW/C/PRY/CO/6

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3 - 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

باراغواي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لباراغواي (CEDAW/C/PAR/6 وCorr.1) في جلستيها 1000 و 1001 المعقودتين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (CEDAW/C/SR.1000 وSR.1001). وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PRY/Q/6، فيما ترد ردود حكومة باراغواي في الوثيقة CEDAW/C/PRY/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي تضمن معلومات مفصلة عن تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/CRC/PAR/CO/3-5)؛ غير أنها لم تتبع بدقة مبادئ اللجنة التوجيهية لإعداد التقارير. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لعرضها الشفوي والردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وعلى ردودها الصادقة والصريحة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3 - كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف ل وفدها الرفيع المستوى الذي ترأسه الأمين التنفيذي لأمانة المرأة برئاسة الجمهورية (Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República)، الذي تضمن في صفوفه وزير الشؤون العامة وممثلين عن وزارة الإدارة العمومية (Secretaría de la FunciónPública) ومحكمة العدل العليا (Corte Suprema de Justicia) ووزارة العدل والعمل (Ministerio de Justicia yTrabajo)، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية (Ministerio de SaludPública y Bienestar Social)، ووزارة الصناعة والتجارة (Ministerio de Industriay Comercio)، ووزارة الخارجية (Ministerio de RelacionesExteriores) ورئاسة الجمهورية (Presidencia de la República)، والبعثة الدائمة لباراغواي في جنيف. وامتدحت اللجنة الدولة الطرف على ما أبدته من حسن إرادة والتزام سياسيين واضحين أثناء الحوار البناء.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علماً مع الارتياح باعتماد السياسة العامة للتنمية الاجتماعية 2010 - 2020 ( Política Pública de Desarrollo Social 2010 - 2020 )، التي تكمل الخطة الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2008 - 2013 ( Plan Estratégico Económico y Social )، التي تعترف بالحق في عيش حياة خالية من العنف كشرط مسبق للتنمية. وهذه السياسة تشمل من بين مقاصدها "القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وضمان حماية الدولة لها"، وتشمل أيضاً حقوق المرأة الأخرى، بوصفها موضوعات من موضوعات السياسة الاجتماعية شاملة لعدة قطاعات. وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع الارتياح باعتماد الخطة الوطنية لتساوي الفرص للفترة 2008 - 2017 ( Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades ).

5 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح بوضع الخطوط الاستراتيجية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه وإزالته. كما ترحب بكون مراكز الشرطة الخمسة قد تم تجهيزها خصيصاً لتناول الشكاوى؛ وبإنشاء الفريق التقني المشترك بين المؤسسات لوضع سجل موحد بالخدمات العامة الموفرة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس والعنف المنزلي والعنف داخل الأسرة.

6 - وترحب اللجنة بزيادة الميزانية المخصصة لأمانة المرأة. وترحب أيضاً بإنشاء قيادات مسؤولة عن المسائل الجنسانية وحقوق المرأة في وزارة الخارجية، والمحكمة العليا للعدالة الانتخابية، ومحكمة العدل العليا، ووزارة الدفاع، كما ترحب بتعزيز أمانة المرأة في جميع مناطق البلاد، وكذلك في 134 بلدية من أجل 237 بلدية في البلاد.

7 - وترحب اللجنة باعتماد اتفاقات فيما بين المؤسسات بين مختلف فروع الحكومة قصد تشجيع التقدم فيما يتعلق بالموضوعات الحساسة التي تواجه مقاومة في المجتمع. ويتمثل أحد هذه الاتفاقات بين المؤسسات في المجلس المشترك بين المؤسسات للمساواة بين الجنسين ( Consejo Interinstitucional de igualdad de género ) ولجنة متابعته ( Comité de Acompañamiento )، علماً بأن المجلس واللجنة لهما ولاية تخولهما لتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لتساوي الفرص ورصدها والتقدم بتوصيات بشأن تنفيذها.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

8 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، بمنهجية وانتظام، بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترى أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب عناية ذات أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات ذات الصلة، وعلى المجلس التشريعي والقضائي، قصد ضمان تنفيذها الكامل.

البرلمان

9 - تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الأولية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتساءل عن ذلك بشكل خاص، وتشدد في نفس الوقت على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع المجلسين التشريعيين، تمشياً مع إجراءاتهما والقيام، عند الاقتضاء، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم الحكومة لتقريرها المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبالبروتوكول الاختياري

10 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة، من قبيل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الا ختياري باللغة الإسبانية وترجمته إلى لغة الغواراني في صفوف المسؤولين العموميين على المستوى الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات. كما تحيط اللجنة علماً بالبرامج السمعية المتعلقة بالاتفاقية التي أعدتها الدولة الطرف للمكفوفين ولضعاف البصر في باراغواي. غير أن اللجنة قلقة لأن هذه التدابير لم ت ُ عط هذين الصكين القدر الكافي من الأولوية، ولا  سيما في صفوف عامة المجتمع. واللجنة قلقة أيضاً بشكل خاص لأن النساء أنفسهن لسن واعين بما فيه الكفاية بحقوقهن بموجب الاتفاقية أو بإجراء تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإنهن يفتقرن للقدرة على المطالبة بالنهوض الكامل بحقوقهن وحماية هذه الحقوق وتمتعهن بها على قدم المساواة مع الرجل.

11 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ونشرها بما فيه الكفاية في صفوف جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات الحكومية، والبرلمانيون، والهيئة القضائية، والمسؤولون عن إنفاذ القوانين، وبغية التوعية بحقوق الإنسان للمرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تنظيم حملات توعية تستهدف النساء والعاملين في القضاء والمهن القانونية، وعلى ضمان استفادة المرأة من الإجراءات وسبل الانتصاف فيما يتصل بانتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية.

مبدأ المساواة

12 - يساور اللجنة القلق لأن تشريع الدولة الطرف ، بالرغم من الحظر الوارد في المادة 48 من الدستور، لا يتضمن تعريفاً للتمييز وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالمساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، لم تحظ هذه المشاريع التي أقرتها الكيانات الوزارية وعديد اللجان التابعة للجهاز التشريعي وللمجتمع المدني، بموافقة السلطة التشريعية. و غياب قانون شام ل يؤثر بالدرجة الأولى على النس اء من السكان الأصليين على المرأة الريفية والمثليات ومغايري الهوية الجنسية، وجميعهم عرضة بصورة خاصة للعنف والتمييز. واللجنة قلقة أيضاً لاستمرار وجود أحكام تمييزية في التشريع ، وفي ذلك دلالة على ضرورة زيادة المواءمة بين التشريع المحلي وبين الصكوك الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف.

13 - تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف باتخاذ خطوات فعالة لحظر التمييز ضد المرأة طبقاً لما هو وارد في المادة 1 من الاتفاقية ، وذلك من خلال اعتماد التشريع الوطني الملائم من قبيل المشروع المتعلق بقانون شامل يعنى بالتمييز ، الذي ينتظر موافقة البرلمان. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعيد الدولة الطرف النظر في تشريعها المحلي بغية المواءمة بينه وبين الاتفاقية .

الآلية الوطنية

14 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالميزانية والموارد البشرية المخصصة لأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية وتعبر عن أسفها لكون مركزها لا يسمح لها بالتأثير في القرارات التي يتخذها أعضاء الحكومة. وتلاحظ اللجنة كذلك الزيادة الملحوظة في ميزانية أمانة المرأة ولكنها تأسف لكون هذه الزيادة مأتاها بالأساس موارد خارجية قد لا تكون مستدامة.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر فيما يلي:

(أ) مركز أمانة المرأة، في إطار العملية الجارية الرامية إلى تحديث الدولة؛

(ب) إدماج أمانة المرأة في صلب مجلس الوزراء؛

(ج) تخصيص ما يكفي، من ميزانيتها الوطنية وبشكل مستدام، الموارد البشرية والتقنية والمالية لأمانة المرأة ولغيرها من الكيانات المنوطة بها ولايات ذات صلة بنوع الجنس، وتؤمن التنسيق بينها فضلاً عن تحسين البيانات الإحصائية الضرورية.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوعي بأهمية التدابير الخاصة المؤقتة، في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة مجالات الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً باتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وهي تدابير تنص على حصة دنيا قدرها 20 في المائة تخصص للنساء عند وضع قوائم الترشيح للانتخابات الأولية وعند تطبيق اللائحة القانونية الزراعية التي توفر معاملة تفضيلية للنس اء ربات أسر معيشية. وتعرب اللجنة عن قلقها، من ناحية أخرى، لكون هذه التدابير لم تثبت فعاليتها في تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية أو في تحقيق مساواة موضوعية لكافة النساء طبقاً للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من الخطوات ل تعميم القبول ب التدابير الخاصة المؤقتة وبتطبيقها الأوسع نطاقاً وفقاً للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم  25 ( 2004 ) الصادرة عن اللجنة، وذلك كجزء من الاستراتيجية الضرورية الرامية إلى تسريع تحقيق المساواة الفعلية للمرأة وخاصة الفئة النسائية المحرومة في كافة مجالات الحياة من قبيل الصحة والتعليم والعمالة.

القوالب النمطية

18 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار المواقف التقليدية التمييزية وشيوع التأثير السلبي لبعض المعتقدات الدينية والنماذج الثقافية في الدولة الطرف التي تعوق النهوض بحقوق المرأة والتنفيذ الكامل للاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في هذا المجال. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انعدام تنظيم وسائط الإعلام مما يتسبّب في شيوع القوالب النمطية المتعلقة بصورة المرأة. وهذه القوالب النمطية تنتشر حتى في النظام التربوي في جميع أنحاء البلد.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود التي تبذلها حملات إثارة الوعي و التثقيف الجماهيرية الموجهة إلى السكان عموماً، ولا سيما القادة إلى السياسيين والدينيين والمسؤولين الحكوميين بغية إحداث تغييرات في المواقف التقليدية التي ترتبط بالأدوار الجنسانية التمييزية داخل الأسرة والمجتمع عموماً، وذلك طبقاً للمادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية ؛

(ب) تشجيع وسائط الإعلام من أجل التنظيم الذاتي ، واعتماد مدونة قواعد سلوك في مجال الإعلانات بغية تفادي القوالب النمطية والممارسات التمييزية القائمة على أساس نوع الجنس.

العنف ضد المرأة

20 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير شتى لحماية المرأة من العنف المنزلي، و من هذه التدابير تعزيز خمسة من مخافر الشرطة بآليات لتلقي الشكاوى الأمر الذي سمح بأن تُحدَّد في الفترة الواقعة ما بين شباط/فبراير 2010 و آذار/مارس 2011 ما مجموعه  066 7 شكوى منها ما نسبته 64 . 6 في المائة من الشكاوى ضحاياها نس اء . بيد أن اللجنة قلقة إزاء غياب نظام منسق ومتماسك لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني . وتلاحظ اللجنة كذلك وجود البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني ولإيلاء الاهتمام الكامل بضحاياه، وهي خدمة أصبحت تقدمها سبعة مستشفيات في مناطق مختلفة من البلاد ، و كذلك توحيد المواصفات المطلوبة في الموظفين الصحيين في هذا المجال. وتعرب اللجنة، من ناحية أخرى، عن قلقها إزاء الحاجة إلى المزيد من تدريب الموظفين الصحيين بغية استقبال النسوة الاستقبال اللائق بهن . كما تحيط اللجنة علماً بأول ملجأ فتح أبوابه مؤخراً خاص بالنساء اللاتي يتعرض ن للعنف. وبالرغم من اتخاذ هذه التدابير، يبقى مستوى ما يحدث من عنف ضد المرأة مرتفعاً وتظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء غياب قانون شامل يتعلق بالعنف المنزلي.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون شامل لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه وإزالته وذلك تمشياً مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 19 ( 1992 ) المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

(ب) المكافحة الفعالة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي وذلك عن طريق كفالة ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وتوفير الحماية الفعالة للمرأة من التعرض للانتقام؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى تنمية وعي المسؤولين العموميين، منهم بصورة خاصة المسؤولون عن إنفاذ القانون وأفراد السلك القضائي والجهات التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون وتعزيز الوعي بكون هذا العنف غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً ويشكل تمييزاً ضد المرأة وينتهك ما لها من حقوق الإنسان؛

(د) تعزيز تعاون ها وتنسيق ها مع منظمات المجتمع المدني ولا  سيما الجمعيات النسائية في سبيل تعزيز تنفيذ ورصد التشريعات والبرامج الهادفة إلى إزالة العنف ضد المرأة.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

22 - تعبر اللجنة عن تقديرها لجهود الدولة الطرف التي تصدت بفضلها لمسألة الاتجار بالنساء والفتيات مع أن القلق يساورها باستمرار حيال البعد الباعث على الفزع الذي اتخذه الاتجار بالمرأة باعتبار أن الدولة الطرف مصدر لهذا الاتجار أو ه ي بلد عبور أو كان الاتجار عابراً لحدودها بهذا الصدد . وتبدي اللجنة قلقها أيضاً حيال الافتقار إلى قانون شامل يتعلق بالاتجار بالمرأة ينمّ عن التقيد الكامل بالمادة 6 من الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء مديرية لمنع الاتجار بالمرأة والاهتمام بضحايا هذا الاتجار، بيد أن القلق يساورها إزاء انعدام الموارد البشرية والمالية لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء مكافحة فعالة مع توفير المأوى للضحايا وما يتطلبنه من الخدمات. وتحيط اللجنة علماً بصياغة سياسة وطنية تعنى بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتظل مع ذلك قلقة حيال الموافقة المنتظرة من قبل الدولة الطرف وإزاء ضرورة تخصيص ما يكفي من الموارد لوضعها موضع التطبيق. واللجنة قلقة أيضاً لأن عام  2010 لم يشهد إيقاف أي مهربين مخالفين للقانون . وتؤكد اللجنة كذلك على ضرورة زيادة التعاون مع البلدان المجاورة بغية التصدي بشكل فعال وقانوني لمسألة الاتجار بالمرأة.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها المبذولة في مجال مبادرات مناهضة الاتجار بالمرأة ، وذلك بغية التصدي على نحو كامل وشامل للتعقيدات الت ي تتسم بها ظاهرة الاتجار بالنس اء والفتيات واستغلالهن في البغاء؛

(ب) اعتماد قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالمرأة يتم التقيد الكامل فيه بالمادة 6 من الاتفاقية؛

(ج) اعتماد آليات فعالة للإحالة ولتحديد هوية ضحايا هذا الاتجار؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في نطاق وأسباب الاتجار الداخلي بالأطف ال والنس اء بغية وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى منع التهريب ومعاقبة المهربين؛

( ) تعزيز آلياتها المكلفة بالتحقيق في شأن القائمين بالاتجار بالمرأة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(و) مضاعفة الجهود التي تبذلها في سبيل التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد للحيلولة دون الاتجار بالمرأة ، وذلك من خلال تبادل المعلومات والمواءمة بين الإجراءات القانونية الهادفة إلى ملاحقة القائمين بالاتجار بالبشر ومعاقبتهم.

المشاركة في الحياة السياسية وفي الحياة العامة

24 - يساور اللجنة القلق من أن وجود المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية و في الحياة العامة للبلاد يظل محدوداً جداً، بالرغم من الزيادة الضئيلة في تمثيل المرأة في ا لخدمة الخارجية. واللجنة قلقة أيضاً من جراء انعدام الوعي ورفض التدابير الاستثنائية المؤقتة الرامية إلى التعجيل بتحقيق المساواة للمرأة. واللجنة قلقة أيضاً لانعدام آليات الرصد الخاصة بتنفيذ التدابير الاستثنائية المؤقتة الهزيلة والمحدودة المتخذة حتى الآن بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات وطنية ل لتوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا  سيما المناطق الريفية؛

(ب) زيادة تمثيل المرأة والحياة السياسية والعامة، بما في ذلك على الصعيد الدولي؛

(ج) إعادة النظر في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة طبقاً للمادة 4 ( 1 ) من الاتفاقية وبالنظر إلى التوصيتين العالميتين للجنة رقم 25 ( 2004 ) ورقم 23 ( 1997 )؛

(د) تضمين تطبيق مثل هذه التدابير معايير مرجعية مدفوعة بجداول زمنية ورفع الحصص بهدف زيادة تمثيل المرأة في الميدان السياسي.

التعليم

26 - يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الحمل في أوساط المراهقات، وهو ارتفاع يؤثر على مواصلة الفتيات دراستهن وإتمامها. ويساورها القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى بيانات ومعلومات مفصلة مناسبة عن أسباب عدول الفتيات عن الدراسة بسبب الحمل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تعليق تنفيذ الإطار التربوي للتعليم الشامل بشأن الشؤون الجنسية (Marco Rector Pedagogicopara la educacion integral para la sexualidad) الذي وضعته وزارة التعليم على نحو تشاركي وأسهم فيه عدد من المؤسسات، بغية توفير تعليم شامل للأطفال وتفادي أنواع السلوك المحفوفة بالمخاطر والتجاوزات المستمرة في المجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الفجوة القائمة في تعليم الفتيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية.

27 - وتو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) انتهاج سياسات محددة لإنفاذ القانون رقم 4084 / 2010 بغية تيسير التسجيل في المدارس والمواظبة على الدراسة، فضلاً عن دعم الأداء الأكاديمي خلال الحمل والأمومة، وكذلك اتخاذ تدابير خاصة لتشجيع الشابات الحوامل على عدم التوقف عن الدراسة؛

(ب) تنفيذ نظام لجمع البيانات فيما يتعلق بأسباب التوقف عن الدراسة بسبب الحمل المبكر وغيره من العوامل المساهمة؛

(ج) النظر في مدى ملاءمة إعادة العمل بالإطار التربوي للتعليم الشامل بشأن الشؤون الجنسية واعتماد ما يلزم من تدابير لتطبيقه؛

(د) تعزيز جهودها من أجل إتاحة فرص تعليم متساوية للفتيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية.

العمالة

28 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هشاشة أوضاع عمل المرأة في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد، واستمرار التمييز المهني، وتركز النساء في الوظائف المتدنية الأجر وغير الرسمية، والتفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة في كل من القطاعين العام والخاص. ويساورها القلق إزاء حالة العمال المنزليين، وأغلبهم من النساء، وإزاء الأحكام القانونية التي تجيز العمل لفترة  12 ساعة يومياً وتقاضي أجر يبلغ 40 في المائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، فضلاً عن انعدام أمن العمل واستحقاقات التقاعد وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار عمل الأطفال في المنازل من دون أجر (المعروف باسم criadazgo)؛ وعلى الرغم من أن هذا العمل محظور بموجب القانون، فإن آليات الإنفاذ غير فعالة كما أنه لم يتم تنفيذ سياسات ملموسة ويمكن أن تشكل أساساً لإقامة دعاوى. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم فرض عقوبات بشأن عدم الامتثال للتشريع الذي ينص على الالتزام بتوفير خدمات دور لرعاية الأطفال (guarderias) في الشركات التي يزيد عدد مستخدميها على 50 شخصاً.

29 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام بجميع الخطوات اللازمة لضمان تنفيذ تشريعها المتعلق بالعمل، وأن تعالج الفجوات القائمة في الأجر، وأن تشجع المرأة على العمل في الميادين غير التقليدية؛

(ب) تعديل تشريعها التشريع بغية تحسين أوضاع عمل العمال المنزليين، بما في ذلك الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي؛

(ج) تعزيز رصدها ل عمل الأطفال في المنازل بلا أجر ( criadazgo ) و تنفيذ سياسات ترمي إلى القضاء على هذه الممارسة، وأن تقوم بحملات توعية عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العام بشأن حالة الفتيات اللواتي يقمن بعمل منزلي وحقوقهن؛

(د) تعزيز آليات تفتيش العمل لديها وتفرض عقوبات على الشركات التي تستخدم أكثر من 50 شخصاً ولا تتقيد بالالتزام القانوني القاضي بتوفير خدمات رعاية الأطفال؛

( ) المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بتوفير العمل اللائق ل لعاملين المنزليين .

الصحة

30 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الحصول على الخدمات العامة والانتفاع بها ، وذلك من خلال اعتماد تدابير مثل الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية الأولية المجانية، التي تشمل الرعاية الصحة الإنجابية. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزانية المخصصة لذلك، وعدم وجود قانون شامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها ، فضلاً عن عدم وجود سياسات محددة تعمم نهجاً يقوم على حقوق الإنسان و يراعي المنظور الجنساني في الخطط والبرامج الصحية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن معدل الوفيات النفاسية ما ي زال مرتفعاً، ولا سيما الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً لكون عدم توفر قانون سياسة للسرية بين المريض والطبيب في المراكز الطبية ينتهك حقوق المرضى، ولا  سيما حقوق النساء عندما يصلن إلى المستشفى بسب ب حدوث مضاعفات لعمليات الإجهاض.

31 - تعيد اللجنة تأكيد التوصيات التي تقدمت بها في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتشير إلى توصيتها العامة رقم 24 ( 1999 ) المتعلقة بالمرأة والصحة وإعلان ومنهاج عمل بيجين فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل دون إبطاء على إنقاذ تدابير فعالة لمعالجة ارتفاع معدل الوفيات النفاسية والحيلولة دون لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة وإلغاء الأحكام العقابية المفروضة على المرأة التي تلجأ إلى عملية إجهاض؛

(ب) اعتماد سياسة لسرية المرضى لحماية السرية بين الطبيب والمريض، ولا  سيما عند معالجة النساء اللواتي يتعرضن لمضاعفات لعمليات الإجهاض؛

(ج) تعزيز قدرات مؤسسات الرعاية الصحية وتنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى تمكين المرأة بصورة فعلية من الحصول على المعلومات والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وب خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابي ة ووسائل منع الحمل الميسورة، بهدف منع عمليات الإجهاض السرية؛

(د) إقرار ا للائحة التنظيمية للقانون رقم 2907 / 06 بغية تأمين الميزانية اللازمة لإتاحة وسائل منع الحمل.

المرأة الريفية

32 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ إجراءات ترمي إلى تحسين الخدمات المؤسسية للمرأة الريفية، مثل وضع السياسة المحددة بشأن المرأة الريفية (PolíticaEspecíficaparaMujeresRurales) . غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء الوضع غير المواتي للمرأة في المناطق الريفية، التي تعاني بشدة من الفقر ومن المصاعب في الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية ومن عدم إمكانية الحصول على أرض، لا بسبب العوائق القانونية وإنما بسبب الممارسات التقليدية والأنماط الثقافية التي تكون أقوى في المناطق الريفية ولدى جماعات الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه على الرغم من التدابير المنفذة في مجال تنظيم استخدام المنتجات الزراعية السامة ، فإن إساءة استخدام هذه المنتجات يمكن أن تؤثر سلباً على صحة المرأة الريفية.

33 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسات محددة ترمي إلى إحراز تقدم في مجال إعمال حقوق المرأة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل تنفيذ برامج صحية وتعليمية شاملة على نطاق البلد، بما في ذلك برامج في مجالات محو الأمية الوظيفي، وتنمية مؤسسات الأعمال، والتدريب على المهارات، والتمويل الصغير ، بوصفها وسائل للتخفيف من الفقر ؛

(ج) إجراء دراسة شاملة بشأن الأسباب السلبية المحتملة لإساءة استخدام المنتجات الزراعية السامة بغية تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على تأثيرها على صحة المرأة وأطفالها.

فئات النساء اللواتي يعانين الحرمان

34 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الأوضاع المعيشية للنساء لدى الشعوب الأصلية، بما في ذلك نساء جماعة غاراني الأحادية اللغة. غير أن اللجنة تعرب من جديد عن قلقها إزاء استمرار الأمية، وانخفاض معدلات التسجيل في المدارس، وضعف إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، ووجود مستويات عالية من الفقر. وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الوضع الشديد الهشاشة فيما يتعلق بالحق في الحصول على القدر الكافي من الغذاء ومياه الشرب ، وخاصة في منطقة شاكو التي عانت مراراً من الجفاف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أجور النساء لدى الشعوب الأصلية، التي تقل عادة عن المتوسط الوطني للأجر.

35 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم  25 ( 2004 )، للتعجيل بإعمال حقوق المرأة لدى الشعوب الأصلية؛

(ب) ضمان تردد المرأة لدى الشعوب الأصلية على ا لمدارس ومراكز الخدمات الصحية بشكل ميسّر - من الناحيتين المادية والمالية - مع توفير خدمات بلغتين، ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء المنتميات إلى مجتمعات الشعوب الأصلية الأحادية اللغة؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى إعمال الحق في الحصول على القدر الكافي من الغذاء والمياه على نحو تشاوري وتشاركي، مع إشراك المرأة لدى الشعوب الأصلية، بغية تحقيق نواتج مناسبة ثقافياً.

التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية

36 - تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء الحد الأدنى للسن القانونية للزواج، الذي ما زال 16 سنة للفتيات والفتيان على السواء. وتلاحظ اللجنة أن قانون الطلاق ( 45 / 91 ) ينص على المساواة في الزواج؛ إلا أنه يساورها القلق لأن النظم الثلاثة القائمة المتعلقة بممتلكات الزوجية غير معروفة بصورة كافية في أوساط الجمهور ولأن النساء يجهلن بصورة خاصة العواقب الاقتصادية لخياراتهن. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن تعريف الممتلكات التي يجب أن تُقسم بالتساوي عند الطلاق، بموجب نظام ممتلكات الزوجية، لا يشمل الأصول غير الملموسة مثل المستحقات المتصلة بالعمل، ولأنه لا توجد آليات للتعويض عن أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية التدابير التشريعية والموارد القضائية لإعمال الأبوة المسؤولة .

37 - وتكرر اللجنة توصيتها الداعية إلى أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لرفع السن القانونية الدنيا للزواج للفتيات والفتيان. وإذ تذكّ ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم  21 ( 2004 ) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الشروع في حملة لتوعية المرأة بشأن اختيار النُظم الخاصة بممتلكات الزوجية وما يترتب عليها من عواقب بالنسبة إلى أمنها ورفاهها الاقتصادي؛

(ب) ضمان توسيع مفهوم الممتلكات المشتركة للزوجية ليشمل الممتلكات غير الملموسة، بما فيها مستحقات المعاشات التقاعدية والتأمين وغيرها من الأصول المتصلة بالمهنة، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير قانونية أخرى للتعويض عن الحصة غير المتساوية للمرأة في العمل غير المأجور، بما في ذلك المدفوعات المسددة لدى انفصال الزوجين؛

(ج) مواصلة تعزيز التشريعات والتدابير الإدارية القائمة بشأن المطالبات المتعلقة بالأبوة، بما في ذلك من خلال اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتوفير الدعم لاختبارات الحمض النووي الريبي ، فضلاً عن تعزيز الآليات القضائية المعهود إليها بمعالجة مثل هذه القضايا.

38 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالنظر في تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بمدة اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستخدام الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

40 - تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس ويعكس بشكل صريح أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

نشر الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في باراغواي قصد توعية الشعب والمسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذتها لضمان تساوي المرأة مع الرجل بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالتدابير الإضافية اللازم اتخاذها بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن يشمل نشر الملاحظات الختامية نشرها على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنية بالموضوع "المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

متابعة الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 23 و 31 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف السهر على تأمين مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية على نطاق واسع في إعداد تقريرها الدوري المقبل، فضلاً عن استشارة طيف واسع من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

44 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للمشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في تشرين الأول/أكتوبر 2015 .

45 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/ 2006 / 3 و Co r r. 1 ). كما يجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها يجب ألا تتجاوز 40 صفحة.