الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

مشروع الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البرتغال

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين السادس والسابع للبرتغال (CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7) في جلستيها 864 و 865 المعقودتين يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 (انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.864 و CEDAW/C/SR.865). وترد قائمة القضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/PRT/Q/7 وردود البرتغال في الوثيقة CEDAW/C/PRT/Q/7/Add.1.

ال مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين السادس والسابع، وإن كانت تأسف للتأخر في تقديمها نوعا ما. وتلاحظ اللجنة أن التقريرين سارا بشكل عام على المبادئ التوجيهية للجنة المتصلة بإعداد التقارير الدورية، إلا أنها تأسف للطبيعة الوصفية التي قدمت بها المعلومات وتناثر المعلومات المعطاة عن حالة النساء والفتيات في إقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي، والإشارات المتباعدة إلى الملاحظات الختامية السابقة في عام 2002.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وإن كانت تلاحظ أن ها لم تقدم ردودا شافية على جميع الأسئلة، وأن بعض الأسئلة تركت بلا إجابة. و تعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي والإيضاحات التي قدمت ردا على الأسئلة التي أثارتها اللجنة شفويا ، ولكنها تأسف مع ذلك لأن بعض الأسئلة التي أثارتها اللجنة لم تلق أي رد ، وأن الردود على الأسئلة لم تكن دائما واضحة ودقيقة.

4 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفد كبير ترأسه رئيس لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، و ضم ممثلين عن تلك اللجنة، ورئيس لجنة المساواة في العمل والتوظيف، وممثلين عن مختلف الوزارات والمكاتب الحكومية. و ترحب اللجنة بشكل خاص بوجود ممثل لإقليم جزر الأزور المتمتع بالحكم الذاتي. وأعربت اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في نيسان/أبريل 2002.

6 - و ترحب اللجنة بإقرار عدد من التدابير والبرامج والسياسات والخطط التشريعية التي وضع تها الدولة الطرف لتشجيع النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك التعديلات التشريعية في مجال القانون الانتخابي، وقانون الضرائب، وقانون العقوبات، والحقوق الإنجابية ونظام الرعاية الاجتما عية، وترحب، كذلك، ب اعتماد الخطة الثالثة للمساواة - المواطنة والقضايا الجنسانية، والخطة الثالثة لمكافحة العنف المنزلي، والخطة الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر.

7 - وترحب اللجنة بإعطاء المرأة ، اعتبارا من عام 2008، فرصة الاستفادة من إجراءات تحديد مركز اللاجئ، بحيث بات يحق لها أن تسجل طلب الحصول على اللجوء مستقلة عن الذكر الرئيسي في الأسرة. وترحب، أيضا، بقانون اللجوء الجديد الذي يستثني طالبي اللجوء القصّر وأفراد أسرهم من الاحتجاز عند نقاط العبور الحدودية أثناء مرحلة النظر في قبو ل طلبهم ، الأمر الذي ستستفيد منهم الأسر وحيدة الوالد بالذات.

8 - وترحب اللجنة بتنفيذ عدد من التدابير المحددة التي تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، مثل إدماج البعد الجنساني في معايير تقييم ال كتب المدرسية وإقرارها واستخدامها، وتعديل معايير ا لا ختيار والقبول المتصلة بالالتحاق بالفروع المختلفة لقوات الأمن. وقد كانت منصبة في السابق على الذكور. وترحب بما ترتب على ذلك التعديل من زيادة في عدد النساء اللائي سمح لهن بالانضمام إلى تلك القوات، وإن كانت الزيادة ما زالت ضئيل ة.

9 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في أيار/مايو 2004، على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني ة .

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف عليها التزاما بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، وترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية . وبناء على ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية ، وأن تفيد في تقريرها الدوري القادم عن ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتناشد، أيضا، الدولة الطرف أن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والأجهزة الحكومية الأخرى على جميع الأصعدة، وإلى البرلمان والجهاز القضائي ضمانا لتنفيذها بصورة فعالة.

البرلمان

11 - تؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية الرئيسية مسؤولة عن التنفيذ التام للالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية، تقع، بشكل خاص، على عاتق الحكومة، وتؤكد في الوقت نفسه على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يقوم، في اتساق مع إجراءاته حسبما يقتضيه الحال، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وعملية إعداد التقرير القادم للحكومة وفقا للاتفاقية.

تنفيذ الاتفاقية في إقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعتين بالحكم الذاتي

12 - تلاحظ اللجنة أنه طبقا للتشريع البرتغالي يتمتع إقليمي جزر الأزور وماديرا بالحكم الذاتي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم في تقريريها الدوريين السادس والسابع، سوى معلومات متناثرة عن حالة النساء والفتيات في هذين الإقليمين، وأنه لم ترد أي إجابة عن السؤال المحدد عن حالة النساء والفتيات في الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، و أن الخطط الوطنية الثلاث لا تطبق بشكل تلقائي على الإقليمين، ومن ثم يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تطبق تدابير كافية ولم تضع هياكل للرصد لكفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء أراضيها.

13 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف وجود هياكل وآليات مناسبة تضمن التنسيق الفعال والتطبيق المستمر لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع أنحاء أراضيها. وتوصي الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتضمن التنفيذ التام لاستراتيجيتها وسياستها الوطنية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في إقليمي جزر الأزور وماديرا المتمتعين بالحكم الذاتي. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تُضم ّ ن تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية عن تنفيذ الاتفاقية في إقليمي جزر الأزور وماديرا، بما في ذلك من خلال بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع الجنس. وتدعو أيضا، الدولة الطرف إلى كفالة ضم ممثلين عن إقليمي جزر الأزور وماديرا في عضوية وفدها في الحوار البناء القادم مع اللجنة.

مدى حضور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وإعداد التقرير

14 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد نشرت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري باللغة البرتغالية، ووزعتهما على مختلف أصحاب المصلحة، إلا أنها يساورها القلق من أن أحكام هذين الصكين، وكذلك التوصيات العامة للجنة ووجهات النظر التي اعتمدت أثناء إجراءات الاتصالات والتحقيق، ليست معروفة لجميع فروع الحكومة بالقدر الكافي. و ي ساورها القلق، أيضا، من أن إجراءات الإبلاغ والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومحصلة عمل اللجنة فيما يتعلق بهذه الإجراءات، ليست معروفة على نطاق واسع ولا تستفيد منها النساء بقدر كاف. ويساور اللجنة القلق للنقص البادي في استخدام الجهات القضائية للاتفاقية، وتلاحظ أنه لم يتسن للدولة الطرف أن تقدم معلومات عما إذا كانت هناك قضايا أثيرت خلالها أحكام للاتفاقية بصورة مباشرة في المحاكم، نظرا لأن إحصاءات المحاكم لا تفصل الدعاوى بحسب أسسها القانونية.

15 - وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تُكثف من جهودها لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وإجراءات الإبلاغ والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري. وتطلب كذلك إلى الدولة الطرف أن تتكفل بجعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة وآرائها المتعلقة بالبلاغات والتحقيقات الفردية، جزءا لا يتجزأ من التوعية والتدريب المبدأيين والحاليين للقضاة، والمحامين، والمدّعين العامين.

16 - ويساور اللجنة القلق من أن المنظمات غير الحكومية لم يؤخذ رأيها عند إعداد التقرير السادس، وأنه يبدو أنه لم يؤخذ رأي جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة عند إعداد التقرير السا بع . وتعرب اللجنة عن أسفها للنقص العام في المعلومات الموجهة نحو النتائج في كلا التقريرين الدوريين، لا سيما التقرير السابع، الذي لا يوفر سوى معلومات محدودة للغاية عن نتائج المبادرات التي ورد بيان ها في التقرير السادس.

17 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشاور عن كثب مع جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة عند إعداد تقريرها الدوري القادم . وتدعو اللجنة، أيضا، الدولة الطرف إلى أن تُقدم في تقريرها التالي معلومات تحليلية وموجّهة بقدر أكبر نحو النتائج عن تنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها والتدابير الأخرى التي اتخذتها لتنفيذ الاتفاقية، مدعومة ببيانات إحصائية مفصّلة بحسب نوع الجنس .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - أحاطت اللجنة علما بإعادة هيكلة الآلية الوطنية، حيث حلّت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين محل لجنة المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ورسالة مناهضة العنف المنزلي ، ولم يعد اختصاصها مقتصرا على تشجيع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة فحسب ، بل وامتد ، أيضا، إلى معالجة الأسس الأخرى للتم ي يز. وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة أهمية مهام المؤسسة الجديدة وأنشطتها، فإنها تشعر بالقلق من أن قضايا التمييز ضد المرأة والمساواة بين الجنسين قد تفقد أهميتها في خضم هذا الاختصاص الواسع وقد تلقى اهتماما أقل. ويساور اللجنة، أيضا، القلق لما يبدو أنه اعتماد شديد من جانب هذه الآلية الوطنية في تنفيذ برامجها على مصادر التمويل في الاتحاد الأوروبي. حيث أن ذلك قد يُهدد استمرارية عملها ويعطي انطباعا خاطئا عن أهمية العمل الذي تقوم به الدولة الطرف في مجال المساواة من أجل المرأة. وتأسف اللجنة، أيضا، لنقص المعلومات المقدمة من الآلية الوطنية عن النساء في إقليمي جزر الأزور وماديرا .

19 - و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان قيام لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين بإعطاء الأولوية في اهتمامها ل قضايا التمييز ضد المرأة والمساواة التي تتعلق بجميع الأسس الأخرى للتمييز. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تجسيد الطبيعة الشاملة لهذه القضايا في سلطة اللجنة وهيكلها ومواردها البشرية والمالية، وفي جميع برامجها أيضا. وتطلب اللجنة، أيضا، إلى الدولة الطرف أن توفر موارد كافية ومستدامة من ميزانية الدولة لعمل هذه اللجنة ب جميع جوانبه ، وللوزارات المختصة التي تعمل في مجال المساواة بين الجنسين.

20 - وفي حين ترحب اللجنة بموافقة الدولة الطرف مؤخرا على ”النظام ا لأساسي لهيئة مستشاري شؤون المساواة “ الذي يسند ولاية واضحة لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في كل وزارة تضطلع بمسؤولية تحقيق المساواة بين الجنسين، ويصف وظائفها، وينص على إنشاء أفرقة عمل وزارية، فإنه لا توجد لدى اللجنة صورة واضحة عما إذا كانت ستسند إلى هؤلاء المستشارين سلطات كافية ومتساوية، وما إذا كانت العلاقة بين لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين والمستشارين الجدد ستتجاوز مجرد إسداء المشورة من خلال الوزارات. ويساور اللجنة القلق أيضا من أنه قد لا يكون للدور الاستشاري للجنة المتصل بتعيين مستشارين لشؤون المساواة من قبل السلطات المحلية تأثير كاف لذلك سيتم تعيين هؤلاء المستشارين في كل بلدية.

21 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف من خلال هياكلها القائمة المعنية بالمساواة على الصعيد الوطني بأن تطبق إجراءات تعميم مراعاة الفروق بين الجنسين باستمرار على جميع القوانين والأنظمة والبرامج في جميع الوزارات. واللجنة تحترم الاستقلال الذاتي للسلطات المحلية، وتوصي في الوقت نفسه، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة إضفاء الطابع المؤسسي على هيئة مستشاري شؤون المساواة في جميع البلديات المحلية.

22 - ويساور اللجنة القلق لأنه بسبب التغيرات التي طرأت على تكوين قسم المنظمات غير الحكومية في المجلس الاستشاري للجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، فإن جميع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة التي شاركت في إطار الهيكل السابق للآلية الوطنية غير مدرجة في الهيكل الجديد وربما حدث انخفاض في عدد المنظمات غير الحكومية التي تركز بصفة خاصة على القضايا المتصلة بحقوق المرأة وتوفر التدريب في هذا المجال. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توفر معلومات عن معايير الاختيار للمنظمات غير الحكومية التي ستُضم إلى المجلس، وقد لا تكون هذه العملية شفافة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن القواعد الحالية لتمويل المنظمات غير الحكومية التي تشكل برنامجا تنافسيا قد تضر بالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال قضايا حقوق المرأة على وجه التحديد.

23 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف بأن لا يؤدي الإصلاح الهيكلي للجهاز الوطني إلى تقييد قدرة المنظمات النسائية على مواصلة عملها والمساهمة في تنفيذ الاتفاقية أو التأثير سلبا عليها. وتوصي اللجنة، أيضا، بأن توفر الدولة الطرف التمويل الكافي والدائم إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

24 - يساور اللجنة القلق لأن فهم الدولة الطرف لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الذي أُعرب عنه في كلا التقريرين لا يتفق مع تفسير اللجنة لهذه التدابير على النحو المبين في توصيتها العامة 25، وأن هذه التدابير لا تطبق بشكل منهجي باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية أو الموضوعية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الاتفاقية.

25 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعريف جميع الموظفين المختصين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة الوارد بيانه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتوصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة في أشكال مختلفة في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة وتخصيص موارد إضافية عند الحاجة بغية التعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة، أيضا، بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعاتها أحكاما محددة بشأن تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة على نحو يشجع على اللجوء إليها في كل من القطاعين العام والخاص.

خطط العمل الوطنية

26 - ترحب اللجنة بإدراج الجداول الزمنية وعملية مؤشرات النجاح، وبتحديد الكيانات والهيئات المسؤولة، في الخطط الوطنية المتعلقة بالمساواة، والعنف المنزلي والاتجار، إلا أن اللجنة يساورها القلق لأنها لم تتلق دليلا واضحا على مضمون هذه المؤشرات والجداول الزمنية في الحوار التفاعلي. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الجهود المبذولة في إطار الخطط الوطنية هذه قد لا تكون مستدامة بالنظر إلى أن نسبة كبيرة من المشاريع ممولة من مصادر خارج الميزانية الوطنية.

27 - وتوصي اللجنة بأن تتناول الدولة الطرف بالتفصيل في تقريرها الدوري المقبل، النتائج التي تحققت في إطار خطط العمل الوطنية والعقبات التي ربما تكون قد أعاقت تنفيذها بنجاح. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في سياسة تمويل هذه الخطط، واستكشاف السبل المناسبة لترسيخ وإدامة المشاريع المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الميزانية الوطنية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

28 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف للقضاء على المواقف النمطية المتعلقة بخصائص وأدوار المرأة والرجل، وخاصة من خلال نشر وتوزيع المواد التعليمية والفنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على المدرسين في جميع مستويات النظام التعليمي وفي العديد من معاهد تدريب المعلمين، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية التقليدية في نظام التعليم في الدولة الطرف وأن القضايا المتصلة بنوع الجنس والمواد التدريسية الداعمة الجديدة لم تدمج بشكل إلزامي في تدريب المعلمين. ويساور اللجنة القلق كذلك لعدم وجود صورة واضحة لديها عن مدى استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسين في وسائط الإعلام والإعلانات وفيما إذا كانت هناك نظم قانونية تحظرها ومؤسسات ترصد إزالتها أو يمكن أن تتلقى الشكاوى مما قد تنطوي عليه من عناصر تحيز ضد المرأة.

29 - وتوصي اللجنة بضرورة إدماج سياسات المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم. وإذ تشير اللجنة إلى أن الاتفاقية تطبق مباشرة في النظام القانوني الوطني وأن المادة 5 (أ) منها توفر أساسا لاعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية للجنسين. فإن اللجنة توصي بأن يكون التدريب في مجال القضايا الجنسانية والتوعية عنصرا أساسيا وموضوعيا وإلزاميا في تدريب المعلمين على جميع المستويات. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف معلومات عن احتمال وجود قوالب نمطية في وسائط الإعلام والإعلانات تتعلق بأدوار الجنسين وعن التدابير القانونية والمؤسسية لرصد القضاء على تلك القوالب النمطية.

30 - وترحب اللجنة بتعديل قانون العقوبات الذي يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، إلا أنها يساورها القلق إزاء عدم توفر معلومات عن مدى انتشار هذه الممارسة وعن تأثير القانون الجديد وتفسيره.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التنفيذ التام للتشريعات التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بما في ذلك محاكمة مرتكبي هذه الممارسة، وذلك بهدف القضاء على هذه الممارسة التقليدية الضارة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع استراتيجيات وقائية محددة الأهداف وتنفيذها، وبرامج تعليمية وبرامج توعية تشمل مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين والمنظمات النسائية، وتنظيم حملات إعلامية محددة تراعي الفروق الثقافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، معلومات شاملة عن مدى انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في أراضيها، وتأثير التدابير المتخذة للقضاء على هذه الممارسة.

العنف ضد المرأة

32 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي. وترحب اللجنة بتوسيع شبكة ملاجئ النساء ضحايا العنف لتشمل جميع المناطق الإدارية للدولة الطرف بحلول عام 2010، إلا أنها تلاحظ مع القلق أن هذه الملاجئ قد تُستخدم في بعض الأحيان لا لاستيعاب النساء ضحايا العنف فقط، بل أيضا لاستيعاب الأشخاص الذين يعانون من حالات اجتماعية أخرى طارئة. وتلاحظ اللجنة إمكانية اتخاذ تدابير وقائية، مثل الوسائل الإلكترونية لمراقبة الجناة الخاضعين لأوامر تقييدية وحظر حيازتهم أسلحة نارية، إلا أنها يساورها القلق لأنه يبدو أن القضاة لا يلجأون إلى هذه التدابير على نطاق واسع، وأنه لا يجري بانتظام جمع معلومات عن مدى الاستعانة بمثل هذه التدابير الوقائية.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية لاتخاذ تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وفقا لتوصيتها العامة 19. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة التنفيذ الكامل للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي، فضلا عن مقاضاة وإدانة مرتكبيه. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بنشر المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف المحلية المتاحة في حالات العنف ضد المرأة، وأن توسع نطاق أنشطة وبرامج تدريب للعاملين في الجهاز القضائي والموظفين العموميين وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وإطلاعهم على جميع التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية الضحايا. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن يتاح للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء الدولة الطرف، عدد كاف من مراكز الأزمات الآمنة والملاجئ المزودة بموظفين ذوي خبرة وبالموارد المالية الكافية اللازمة لتسيير أعمالها بفعالية.

الاتجار بالنساء

34 - تقر اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك اعتماد أول خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنها يساورها القلق إزاء استمرار انتشار هذه المشكلة، وعدم توافر معلومات عن مقاضاة ومعاقبة الأشخاص الذين يُدعى قيامهم بذلك، وقلة عدد الأماكن المتاحة في الملجأ الواحد للنساء ضحايا الاتجار.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تدابيرها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال وفقا للمادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ألا تكفل مقاضاة ومعاقبة المتاجرين فقط، بل وأن تتخذ أيضا تدابير ترمي إلى كفالة حماية وتأهيل النساء ضحايا الاتجار وذلك بعدة طرق من بينها إنشاء مزيد من الملاجئ للضحايا.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

36 - ترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون المساواة الجديد لعام 2006 الذي يحدد الحصص الدنيا بنسبة 33 في المائة لكل من الجنسين في القوائم الانتخابية في الانتخابات الأوروبية والوطنية والمحلية، والتي ستطبق على هذه الانتخابات جميعها في عام 2009. وتلاحظ هذا الجهد المبذول لزيادة عدد النساء في الهيئات الانتخابية، إلا أنها يساورها القلق لأن القانون الجديد لا ينطبق على جزر الأزور وماديرا فوفقا للتقرير الدوري السابع، تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية الإقليمية 12 في المائة في الأزور (منذ عام 2004) و 17 في المائة في ماديرا (منذ عام 2007).

37 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ قانون المساواة الجديد تنفيذا تاما في الانتخابات المقبلة في عام 2009. وتوصي أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير متواصلة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة في جزر الأزور وماديرا.

التمكين الاقتصادي والعمالة

38 - تنوّه اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للنهوض بالأعمال الحرة التي تزاولها المرأة بيد أنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن نوع المشاريع التجارية التي بادرت المرأة إلى إنشائها ومدى إمكانية استدامتها، وعن الفروق بين المشاريع التجارية التي يديرها ذكور بالمقارنة مع المشاريع التي تديرها المشتغلات بالأعمال الحرة، بما في ذلك مستويات دخول المشتغلين والمشتغلات بالأعمال الحرة. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء ارتفاع عدد النساء اللائي يعملن داخل شركات ويصنفن كمشتغلات بأعمال حرة وإزاء الآثار السلبية الممكنة لهذه الظاهرة على استحقاق تلك المرأة في البطالة والمعاش التقاعدي واستحقاقات الأسرة.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري التالي، معلومات تفصيلية ومحددة عن الشواغل المطروحة فيما يتعلق بالأعمال الحرة التي تزاولها المرأة، وتكثيف الجهود للقضاء على ممارسة أرباب العمل تشغيل النساء كعاملات مستقلات يزاولن أعمالا حرة، بدلا من تشغيلهن لعاملات بأجر مع استحقاقات خاصة بالعمالة.

40 - وتنوه اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم اشتراك المرأة في سوق العمل وتيسير عملية التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة العملية وترحب اللجنة باعتماد مجلس الوزراء القرار 49/2007 الذي يشترط على المؤسسات التي تمتلكها الدولة اعتماد خطط للمساواة ترمي إلى تحقيق جملة أهداف أخرى، من بينها المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وإقامة توازن بين الوظيفة والعمل والأسرة. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار العزل المهني بين المرأة والرجل في سوق العمل، ولا سيما إزاء تحقيق المرأة إنجازات تعليمية أعلى لا تترجم إلى مستويات وظائف ومرتبات متساوية، وأن النساء يشكلن 59.7 في المائة ما بين الأِشخاص العاطلين المسجلين واستمرار الفجوة في الأجور، حيث تبين الأرقام الحالية أن متوسط الإيرادات الشهرية للمرأة تبلغ حوالي 77.2 في المائة من إيرادات الرجل، وعلى المستوى الإداري، لا تبلغ هذه النسبة سوى 70.4 في المائة. وتلاحظ اللجنة أن الحكومة قدمت إلى البرلمان تقريرها السنوي عن التقدم في مجال المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل، وفرص العمالة والتدريب المهني في أيار/مايو 2007. ورغم أن هذا التقرير كان إلزاميا منذ سنة 2001، تأسف اللجنة أن هذا هو التقرر الأول المقدم من الحكومة.

41 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على العزل المهني، الأفقي والرأس عن طريق جملة أمور، منها التعليم والتدريب وإعادة التدريب وآليات الإنفاذ الفعالة للقوانين. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعداد وتطبيق نظم لتقييم الوظائف استنادا إلى معايير يراعى فيها البعد الجنساني وجمع بيانات مصنفة حسب الجنس تتعلق بنوع ومدى الفروق في الأجور وذلك للقضاء على ممارسة تلقي المرأة أجر غير متساو مقابل العمل المتساوي القيمة. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بأن ترصد أثر استخدام العقود محددة المدة وزيادة الحوافز لأرباب العمل حسب الاقتضاء لمجابهة الآثار السلبية الممكن أن تترتب على عمل المرأة المحدد المدة، وخصوصا فيما يخص أمنها الوظيفي ومستويات المرتبات واستحقاقات المعاشات التقاعدية والتقاعد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رصد عملية اعتماد خطط المساواة التي تضعها المؤسسات التي تمتلكها الدولة وتنفيذها الفعلي والنظر في توسيع نطاق الاشتراطات القانونية التي تقضي باعتماد هذه الخطط لتشمل أيضا المؤسسات التي يملكها القطاع الخاص. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الحكومة على الفور إلى البرلمان تقريرها السنوي بشأن التقدم في مجال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، وفي الوظيفة وفي التدريب المهني.

الصحــة

42 - ترحب اللجنة بالتشريع الجديد ذي الصلة بإنهاء الحمل طوعا خلال الأسابيع العشرة الأولى، إلا أنها يساورها القلق إزاء تدني الوعي بين النساء الأصغر سنا بهذا التشريع. ويساور اللجنة أيضا القلق لأن بعض النساء قد يصادفن صعوبات في الاستفادة من التشريعات الجديدة بالنظر إلى أن العاملين في مجال الرعاية الصحية قد يقررون عدم إجراء عملية الإسقاط للحمل على أساس ما يستشعرونه في ضمائرهم. وتأسف اللجنة كذلك لأن ما قدمته الدولة الطرف، في تقاريرها الدورية من بيانات عن الصحة والرعاية الصحية الخاصة بسكانها ليست مصنفة حسب نوع الجنس. وتشعر اللجنة بالقلق لارتفاع درجة انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء في البرتغال ولأن نسبة من يستخدمون الرفالات كوسيلة لمنع الحمل منخفضة للغاية حيث أنها مثلا، في سنة 2005، لم تتجاوز 13 في المائة.

43 - وتوصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف بالتربية الصحية الجنسية التي تستهدف المراهقات والمراهقين وبأن تكفل سبل حصول جميع النساء والفتيات على المعلومات الصحية الجنسية وجميع الخدمات بما فيها تلك الموجهة إلى إنهاء الحمل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم، بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وتوفير الرعاية الصحية إلى جانب المعلومات والبيانات عن مدى انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الأمراض.

الفئات الضعيفة من النساء

44 - يساور اللجنة القلق إزاء تأنيث الفقر في الدولة الطرف وتلاحظ أن نسبة 57 في المائة من النساء مستفيدات من نظام الضمان الاجتماعي غير القائم على الاشتراكات وأن نسبة 36 في المائة من الأسر اللائي يتلقين الحد الأدنى المضمون من الدخل هن من النساء اللائي يعشن وحيدات أو من النساء اللائي يُعلن أطفالا. وتقر اللجنة بالفائدة التي عادت على المرأة من قانون عام 2005 المتعلق بتكملة الدعم المقدم إلى المسنين، فإن اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء تعرض النساء الريفيات المسنات للفقر.

45 - وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بشكل وثيق معدل انتشار الفقر بين النساء، وبأن تدرج تدابير محددة موجهة لخدمة المرأة في مخططاتها لمكافحة الفقر وترصد أثرها لمكافحة الفقر بين النساء بوجه عام، وبين الفئات الضعيفة من النساء بوجه خاص، ومن بينهن النساء الريفيات المسنات.

46 - وتلاحظ اللجنة نقص المعلومات في التقارير الدورية عن حالة نساء طائفة الروما وكذلك عن اللاجئات والنساء طالبات اللجوء والمهاجرات.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم، معلومات مفصلة، بما فيها معلومات إحصائية، عن حالة طائفة الروما واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات وعن الوضع الاجتماعي - الاقتصادي لهؤلاء النساء، بما في ذلك سبل حصولهن على فرص العمل والخدمات الاجتماعية.

48 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية وتدني مستوى التعليم النظامي فيما بين النساء الريفيات. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة لأن نسبة 0.2 في المائة من المزارعات تلقين تدريبا مهنيا رسميا في مجال الزراعة، وأن نسبة 0.3 في المائة فقط تلقين تعليما في الفنون التطبيقية أو حصلن على درجة جامعية في هذا الميدان.

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل بذل جهودها لتعزيز فرص حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم والتدريب المهني الرسمي. ولتشجيعهن على مواصلة تعليمهن بعد الدراسة الابتدائية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة الأهداف لضمان تمتع المرأة العاملة في ال م زارع الأسرية بإمكانيات حقيقية في الحصول على تدريب رسمي في مجال الزراعة لتعزيز تمكينهن اقتصاديا. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن التعليم والتدريب المهني والعمالة وفرص الأعمال الحرة للريفيات الأصغر سنا.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، استخداما كاملا عند تنفيذ الالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

51 - تؤكد اللجنة أنه لا بد من التنفيذ التام والفعال لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

التصديق على المعاهدات

52 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يزيد م ن تمتع النساء بما لهن من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة البرتغال على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها البرتغال في آذار/مارس 2007، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعت عليها البرتغال في شباط/فبراير 2007.

نشر الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطرف، من أجل توعية أفراد الشعب، وخصوصا المسؤولين الحكوميين والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدابير التي اتخذت من أجل كفالة مساواة المرأة قانونا وفعليا، وبالخطوات الأخرى التي ما زال يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب، أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “، وخاصة بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و 41 الواردتين أعلاه. وتطلب اللجنة أيضا، إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون والمساعدة في المجال التقني، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، متى كان ذلك ضروريا ومناسبا لتنفيذ التوصيات أعلاه.

موعد التقرير المقبل

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، وذلك في التقرير الدوري القادم الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثامن والتاسع في تموز/يوليه 2013.