قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لبيرو *

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يرد في التقرير أنه عُرضت على الكونغرس في عام 2009 ثلاثة مشاريع قوانين للمساواة بين الجنسين، ويرد فيه أيضا أن مشروع قانون آخر عرض على الكونغرس في عام 2011 لتخصيص حصص للمرأة في الانتخابات (الفقرتان 29 و 30) ( ) . فالرجاء ذكر آخر المستجدات بشأن حالة هذه المشاريع. ويرجي أيضا ذكر آخر المستجدات بشأن أي تدابير تشريعية أخرى اتخذت منذ تقديم التقرير، وبشأن أي تدابير اتخذت لتحقيق الاتساق بين مختلف مستويات الهيكل التنظيمي السياسي للدولة الطرف.

2 - ويرد في التقرير أن الدولة الطرف اعتمدت خطتين لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (الفقرة 92)، ووضعت خطة بيرو حتى عام 2021 (الفقرة 18)، وكانت وقت إعداد التقرير بصدد صياغة خطة للمساواة بين الجنسين (الفقرة 92). ويرد في التقرير أيضا أن تنفي ــ ذ سياس ــ ات المس ــ اواة بي ــ ن الجنسين يعطل ــ ه بوج ــ ه ع ــ ام نقص الاعتم ــ ادات في الميزانية (الفقرة 95). فالرجاء ذكر ما إذا كان قد جرى رصد هذه الخطط وتقييمها، وإذا كان الأمر كذلك، تقديم معلومات عن النتائج التي حققت. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لزيادة الاعتمادات المرصودة في الميزانية لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف. ويرجى ذكر آخر المستجدات بشأن حالة خطة المساواة بين الجنسين، وبيان التدابير التي اتخذت لكفالة مشاركة المرأة في وضع البرامج الإنمائية وتنفيذها.

3 - ويرد في التقرير أن بعض الأحكام التمييزية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية لا تزال قائمة وأنها كانت حتى وقت إعداد التقرير لا تزال قيد الاستعراض (الفقرة 98). فالرجاء تقديم معلومات عن أي عملية استعراض أو إصلاح تشريعي لتعديل الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة في أي مجال من المجالات، وبخاصة الزواج والعلاقات الأسرية، والعمل، وحالة النساء ذوات الإعاقة.

الوصول إلى العدالة

4 - يُسلم في التقرير بأن إمكانية وصول المرأة إلى العدالة يحد منها بصورة رئيسية افتقارها للتدريب لأغراض العمل في الجهاز القضائي واستمرار القوالب النمطية الجنسانية (المرفق الأول). فالرجاء تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لوضع استراتيجيات وسياسات ترمي إلى القضاء على الحواجز المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحواجز التي تواجهها النساء في اللجوء إلى القضاء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - يرد في التقرير أنه، بموجب المرسوم التشريعي رقم 1098، أصبحت وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة هي الآلية الوطنية المسؤولة عن النهوض بالمرأة (الفقرة 20). ويرد في التقرير أيضا أن التحديات تشمل مواصلة تعزيز الوزارة، ومواصلة سياسات تطبيق اللامركزية بشأن المساواة بين المرأة والرجل والتعاون مع المنظمات النسائية في تنفيذ مختلف السياسات الشاملة (الفقرة 24). فالرجاء تقديم معلومات مفصلة عن مهمة هذه الوزارة ومواردها البشرية والمالية ونسبة تمثيل المرأة في ملاكها الوظيفي. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي حالة من حالات التمييز ضد المرأة تولت الوزارة رصدها، وعن أي مؤشرات وضعت لتقييم الأشواط التي قطعت على طريق النهوض بالمرأة.

العنف ضد المرأة

6 - يرد في التقرير أن الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي تبلغ 1.2 في المائة من الميزانية الوطنية، وأن تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لمكافحة العنف المنزلي والجنسي (القانون رقم 29465) كان لا يزال معلقا وقت إعداد التقرير (الفقرة 110). ويشير التقرير إلى اعتماد خطة أياكوتشو الإقليمية لمكافحة العنف ضد المرأة وإنشاء آلية إقليمية لمنع أعمال العنف المنزلي والجنسي والتصدي لها (الفقرة 109). وبالإضافة إلى ذلك، يُسلم في التقرير بالتحديات التي تواجه منح تعويض كامل لضحايا العنف أثناء النزاع الداخلي المسلح (الفقرة 122). فالرجاء تقديم معلومات عما إذا كانت الميزانية المخصصة لبرامج مكافحة العنف كافية، وعن التحديات الرئيسية التي تعوق التنفيذ، والتدابير التي اتخذت لتقديم التعويض الكامل للنساء ضحايا العنف خلال النزاع الداخلي المسلح. ويرجى أيضا تقديم معلومات بشأن ما إذا كانت أنشئت في مناطق أخرى من الدولة الطرف آليات إقليمية لمنع أعم ا ل العنف العائلي والعنف الجنسي والتصدي لها.

7 - ويرجى تقديم معلومات عن تطبيق القانون رقم 29819 المتعلق بتعريف جريمة قتل النساء في قانون العقوبات (الفقرة 101).

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

8 - يرد في التقرير أن حصة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة لا تزال منخفضة، وأن مشروع القانون 00268/2011/JNEالناظم لحصة تمثيل المرأة في الانتخابات ظل معروضا على اللجنة الدستورية والتنظيمية للمؤتمر منذ أيلول/سبتمبر 2011 (الفقرة 49). فالرجاء تقديم معلومات عن التحديات التي تواجهها الدولة الطرف في الوفاء بالحصص المقررة لتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار وفي المؤسسات العامة.

9 - ويشير التقرير أيضا إلى أن تمثيل المرأة على الصعيد الدولي لا يزال منخفضا، حيث إنها تمثل 22 في المائة من السلك الدبلوماسي، و 11 في المائة من السفراء و 25 في المائة من القناصل (الفقرة 122). فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لزيادة نسبة مشاركة المرأة على الصعيد الدولي، بما في ذلك أي تدابير خاصة مؤقتة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن العقبات، بما في ذلك القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، التي تعوق المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة.

الجنسية

10 - يُسلم في التقرير بأن عدم حصول المرأة على وثائق هوية يحدّ من إمكانية وصولها إلى التعليم وخدمات الصحة والائتمان والملكية والمشاركة في الحياة العامة (الفقرة 45). ويشير التقرير إلى صدور أمرين إقليميين و 53 أمرا بلديا في عام 2011 لتزويد المرأة بوثائق هوية مجانا. فالرجاء تقديم معلومات عن نتائج التدابير المتخذة لتأمين تزويد المرأة في إقليم الدولة الطرف بهذه الوثائق.

التعليم

11 - يرجي تقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لمعدلات التسرب في جميع مراحل التعليم، وبخاصة في المناطق الريفية، وكذلك معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت للحد من معدلات التسرب في حالة البنات، وبخاصة عندما يكون التسرب ناتجا عن حمل المراهقات (الفقرة 58). فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت للقضاء على التمييز في التعليم ضد الفئات المحرومة من البنات والنساء الشابات (الفقرة 59). ويرجي تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لإدراج برامج ابتكارية بشأن حقوق الصحة الجنسية والصحة الإنجابية التي تستهدف المراهقين والمراهقات تكون شاملة وأكثر فعالية ومناسبة من الناحية العمرية وتكون جزءا منتظما في المقرر المدرسي، بما في ذلك مقررات مدارس التدريب المهني، بغية تعزيز السلوك الجنسي المسؤول ومنع حمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية (الفقرة 59).

12 - يرد في التقرير أن معدل الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة بين نساء الشعوب الأصلية يبلغ 28.7 ف ي المائة وأن 47.3 منهن حصلن على قدر من التعليم الابتدائي وأن 28.7 في المائة فقط منهن حصلن على قدر من التعليم الثانوي (الفقرة 86). فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتحسين هذه المعدلات وأعداد النساء اللاتي أتممن دراستهن في الدولة الطرف، وبخاصة نساء وبنات الشعوب الأصلية.

العمل

13 - يُسلم في التقرير باستمرار التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، ولا سيما استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (الفقرة 66). فالرجاء تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير محددة لتسهيل وصول المرأة إلى قطاع العمل الرسمي، وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها، وضمان تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، وضمان حصول النساء العاملات في القطاع غير الرسمي على الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الأخرى. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لمكافحة العمل القسري، والتحرش الجنسي، والفقر المدقع.

14 - يرد في التقرير أن الإطار القانوني للدولة الطرف المتعلق بحماية الأمومة قد جرى تحسينه بإدخال أحكام تنظم إجازة فترة ما قبل الولادة وما بعدها في حالة تعدد المواليد، وإرجاء إجازة فترة ما قبل الولادة وأثر التغيرات في التاريخ المتوقع ليوم الولادة وحقوق الأمهات العاملات بعد أخذ إجازة الأمومة (الفقرة 62). فالرجاء تقديم معلومات عن أثر هذه التدابير وعما إذا كانت تطبق على النساء العاملات في كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بمن فيهن عاملات المنازل.

ا لصحة

15 - ي ُ سلم في التقرير بوجود صعوبات في مجال صحة المرأة، ولا سيما في ما يتعلق بإمكانية الحصول على الوسائل الحديثة لمنع الحمل، وانتشار فيروس نقص المناعة الب شرية/الإيدز والحمل في سن المراهقة (الفقرة 74). فالرجاء ذكر المستجدات المتعلقة بالتدابير التي اتخذت للتصدي لهذه التحديات والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان المساواة لنساء الشعوب الأصلية والمرأة الريفية في الوصول إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

16 - يُسلم في التقرير بأن الإجهاض لا يزال هو السبب الرئيسي للوفيات النفاسية، ويرد فيه أن هناك مشروع قانون أعد في تشرين الأول/أكتوبر 2009 يرمي إلى تجريم الإجهاض في حالات محددة من القانون الجنائي ولكنه لم يناقش في جلسات عامة (المرفق الأول). فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من الوفيات النفاسية. ويرجى أيضا ذكر أي مستجدات بشأن ما إذا تم اعتماد التعديلات المقترح إدخالها في هذا الصدد على القانون الجنائي .

المرأة والتنمية

17 - يرد في التقرير أنه لا توجد سياسة حكومية محددة تكفل وصول المرأة إلى الائتمان والأسواق، وأن القانون الجديد للموارد المائية قد غيّر معايير تحديد عدد الأصوات تبعا لمساحة الأراضي المروية (الفقرتان 78 و 80)، وهو ما يعطي المرأة قاعدة اقتصادية أوسع. فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت من أجل وضع استراتيجيات تهدف إلى تعزيز إمكانية حصول المرأة على المنافع الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الكيفية التي يمكن بها أن يحسن قانون الموارد المائية حالة المرأة فيما يتعلق بالتنمية، وكذلك تقديم معلومات عن وضع المرأة في خطة العمل الوطنية بشأن البيئة.

نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير والسياسات والتدابير الخاصة المؤقتة التي نفذت والتي يعتزم تنفيذها لتحسين فرص وصول أفقر نساء البلد من اللاتي يعشن في مجتمعات الشعوب الأصلية وممن ينحدرن من أصل أفريقي، إلى العدالة والتعليم والعمل وخدمات الرعاية الصحية والأراضي والموارد الطبيعية، والتسهيلات الائتمانية، والخدمات المجتمعية، ومواقع صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، وعن حالتهن الاجتماعية والاقتصادية.

المرأة في الاحتجاز

19 - لا يتضمن التقرير أي معلومات بشأن حالة النساء الموجودات قيد الاحتجاز. فالرجاء تقديم معلومات وبيانات عنهن تكون مصنفة بحسب أعمارهن ومكان وجودهن وانتمائهن الإثني، وعن طريقة رصد الظروف الصحية والنظافة الصحية في سجون النساء، وذكر ما إذا كان يجري رصد هذه الظروف والتثبت من أنها تستوفي المعايير الدولية العامة، وكذلك تقديم معلومات بشأن ما إذ ا كانت تتاح لهن أثناء وجودهن قيد الاحتجاز برامج لإعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة

20 - يتضمن التقرير معلومات قليلة عن حالة النساء المعوقات في الدولة الطرف والمعلومات المتعلقة بحالة النساء المسنات. فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وصول النساء ذوات الإعاقة إلى التعليم والعمالة وخدمات الرعاية الصحية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لهؤلاء النساء. ويرجي تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذت لتحسين حالة النساء المسنات في ضوء التوصية العامة رقم 27 بشأن المرأة المسنة وحماية حقوقها الإنسانية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن وسائل الانتصاف القانونية المتاحة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة والمسنات والنساء من ضحايا العنف.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

21 - يرج ـ ى ذك ــ ر ما إذا تم إح ــ راز أي تق ــ دم نح ــ و قبول تعدي ــ ل الفق ــ رة 1 م ــ ن المادة 20 من الاتفاقية.