الأمم المتحدة

CMW/C/ALB/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

8 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لألبانيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لألبانيا (CMW/C/ALB/2) في جلستيها 411 و412 (CMW/C/SR.411 وCMW/C/SR.412)، المعقودتين في 1 و2 نيسان/أبريل 2019. واعتمدت في جلستها 429، المعقودة في ١٢ نيسان/أبريل ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CMW/C/ALB/2) وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CMW/C/ALB/Q/2/Add.1). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، وترأسته رافيسا ليشي، الممثلة الدائمة لجمهورية ألبانيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومع ممثلي وزارة شؤون أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة التعليم والرياضة والشباب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، والبعثة الدائمة لجمهورية ألبانيا.

٣- وتدرك اللجنة أن ألبانيا تُعرف أساس اً بوصفها من بلدان المنشأ للعمال المهاجرين، وأنها تظل من بلدان العبور بالنسبة لهم.

٤- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون ألبان ليست أطرافاً في الاتفاقية، الأمر الذي قد يحول دون تمتع هؤلاء العمال المهاجرين بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

باء- الجوانب الإيجابية

٥- تعرب اللجنة من جديد عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز حقوق العمال المهاجرين في الخارج وحماية هذه الحقوق، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في الضمان الاجتماعي. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير إنشاء وزارة لشؤون الشتات في آب/ أغسطس ٢٠١٧ لتقديم الدعم للألبان المقيمين في الخارج، بمن في ذلك العمال المهاجرون الألبان وأفراد أسرهم.

٦- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 شباط/فبراير 2013 وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 29 أيار/مايو 2013.

٧- وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم ١٠٨ / ٢٠١٣ الصادر في آذار/مارس ٢٠١٣ بشأن الأجانب بصيغته المعدلة في عام ٢٠١٦، وهو قانون ينظم إجراءات الهجرة المتبعة في الدولة الطرف وينص على حقوق والتزامات غير المواطنين في ألبانيا؛ والقانون رقم ١٠٣٨٩، الصادر في آذار/مارس ٢٠١١، بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون رقم ٩٦٦٨، الصادر في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، بشأن هجرة المواطنين الألبان لدواعي العمل، وهو قانون ينظم هجرة العمال المهاجرين الألبان. وترحب اللجنة أيض اً باعتماد القانون رقم ٢٢/٢٠١٨ بشأن السكن الاجتماعي، الذي يوسع نطاق تقديم الدعم ليشمل فئاتٍ معينة من الضحايا باعتبارهم مستفيدين من السكن، بمن في ذلك ضحايا الاتجار؛ والقانون رقم ١٢١/٢٠١٧ بشأن اللجوء، الذي ينظم إجراءات اللجوء وحقوق طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم العمال المهاجرون من طالبي اللجوء؛ والقانون رقم ١٨/٢٠١٧ بشأن حماية الطفل، الذي ينص على آليات حماية الطفل؛ والقانون رقم 121/2016 بشأن الخدمات الاجتماعية في ألبانيا، الذي يحدد الخدمات المتخصصة المقدمة لفئات معينة من الضحايا، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر.

٨- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية: الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالشتات للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٤ وخطة العمل المتصلة بها؛ والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٨ - ٢٠٢٠ وخطة العمل المتصلة بها؛ والاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٠ وخطة العمل المتصلة بها؛ والاستراتيجية الوطنية لتوفير السكن الاجتماعي للفترة 2016-2025؛ والاستراتيجية الوطنية للعمالة والمهارات ٢٠١٤ - ٢٠٢٠ وخطة العمل ذات الصلة بها؛ وخطة العمل لإدماج للنساء ضحايا الاتجار بالأشخاص اجتماعياً واقتصادياً؛ والاستراتيجية المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع والإرهاب للفترة ٢٠١٣ - ٢٠٢٠ وخطة العمل المتصلة بها.

٩- وتنظر اللجنة بعين الرضا إلى تصويت الدولة الطرف لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨ في قرارها ٧٣/١٩٥، وتوصي الدولة الطرف بالعمل على تنفيذه بضمان الامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية.

١٠- وتنظر اللجنة بعين الرضا أيضاً إلى الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة المادتان ( 73 و84)

التشريعات والتطبيق

١١- تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها القانوني فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين الألبان وأسرهم، ولا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي، ودعم جهود إعادة الإدماج، وتوفير المعلومات عن طريق إنشاء " عدادات بيانات الهجرة " . وتلاحظ اللجنة بوجه خاص، أن القانون رقم ١٠٣٨٩، بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون رقم ٩٦٦٨، بشأن هجرة المواطنين الألبان لدواعي العمل ينص على توفير خدمات إعادة الإدماج للعمال المهاجرين الألبان العائدين وأفراد أسرهم، بما في ذلك تيسير سبل حصولهم على العمل والتعليم وخدمات السكن الاجتماعي. غير أنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية غير مجسدة بالكامل في التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القانون المتعلق بهجرة المواطنين الألبان لأغراض العمل.

١٢- تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها القانوني فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ألبانيا، ولا سيما إصدار تراخيص العمل والإقامة. غير أنها تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية غير مجسدة بالكامل في جميع التشريعات الوطنية ذات الصلة، ولا سيما في القانون رقم ١٠٨/٢٠١٣ الصادر في آذار/مارس ٢٠١٣ بشأن الأجانب، وفيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه إصدار تصاريح الإقامة لأفراد أسر العمال المهاجرين، على وجه الخصوص؛ وحق أفراد الأسرة في الاحتفاظ بتصريح الإقامة في حالات الطلاق أو وفاة العامل المهاجر؛ وحق المهاجر الذي يكون في وضع غير نظامي في الانضمام إلى النقابات العمالية؛ وحماية العامل المهاجر الذي يكون في وضع غير نظامي وأطفاله، وحماية طالبي اللجوء من العمال المهاجرين؛ والضمانات القانونية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والمساعدة الاجتماعية وخدمات الترجمة الشفوية والخدمات المماثلة.

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان توافق جميع التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك القانون المتعلق بهجرة المواطنين الألبان لأغراض العمل وقانون الأجانب، توافق اً تام اً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ جميع التشريعات ذات الصلة، مع تحديد الأطر الزمنية والمؤشرات ومعايير الرصد والتقييم بوضوح، وتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل. وتوصيها كذلك بمراجعة قوانينها لاستخدام عبارة " المهاجرين الذين يكونون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي " ، وهي العبارة المستخدمة في الاتفاقية.

المادتان 76 و 77

١٤- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CMW/C/ALB/CO/1 ، الفقرة 14) بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق التي تكفلها الاتفاقية والنظر في تلك البلاغات.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 189) لعام 2011 بشأن العمال المنزليين والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الانضمام إلى هذه الصكوك في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باستكمال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحوكمة الهجرة للفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ وخطة العمل المتصلة بها، وضمان أن تلتزم هذه الاستراتيجية بالاتفاقية وأن تنص على وضع سياسة واستراتيجية للهجرة تتسمان بالشمول وتراعيان المنظور الجنساني وتقومان على حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة أيض اً الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة، مع تحديد الأطر الزمنية والمؤشرات ومعايير الرصد والتقييم بوضوح من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المتصلة بها، وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كذلك أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدثة، تكون مدعومة بإحصاءات، عن التدابير الملموسة التي اتخذت لتنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المتصلة بها، ونتائج هذا التنفيذ والصعوبات التي اعترضته.

التنسيق

١٧- تحيط اللجنة علم اً بوجود لجنة مشتركة بين الوزارات مكلفة بإعداد التقارير ومتابعة الإجراءات بشأن توصيات اللجنة وغيرها من هيئات معاهدات حقوق الإنسان. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ آلية ذات ولاية أو سلطة تخولها تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات.

١٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تكليف آلية مشتركة بين الوزارات رفيعة المستوى وذات صلاحيات كافية بمهمة تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى القطاعات والمستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق المذكورة بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لكي تؤدي عملها بفعالية بمشاركة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

جمع البيانات

١٩- تحيط اللجنة علماً بأن وزارة الشؤون الداخلية تعمل على جمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتحليلها ونشرها ولكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود معلومات إحصائية مصنفة تمكنها من إجراء تقييم كامل لمدى إنفاذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الدولة الطرف وطريقة إنفاذها، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين في الخارج وظروف عملهم، وحالة العائدين، والعمال المهاجرين العابرين، والعاملات المهاجرات، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والعمال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة.

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن، وفقاً للهدف 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، نظامها لجمع البيانات ليشمل جميع جوانب الاتفاقية وتضمن جمع البيانات عن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، سواء كانوا يملكون وثائق أو لا، وعن العمال المهاجرين العابرين ومواطني الدولة العاملين في الخارج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تجميع معلومات وإحصاءات تكون مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني للمهاجر وأسباب دخول البلد ومغادرته ونوع العمل المزاول لكي يتسنى للجنة إجراء تقييم فعال لتأثير السياسات ذات الصلة وتنفيذ الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري بحوث اً شاملة تراعي المنظور الجنساني، وأن تعزز عملية جمع البيانات واقتنائها وتحليلها وتدابير المساءلة من أجل إبراز إسهام العاملات المهاجرات، فضل اً عن الدوافع الجنسانية للهجرة.

الرصد المستقل

٢١- تحيط اللجنة علماً بأن محامي الشعب، الذي يمثل مؤسسة أمين المظالم والآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، قد اعتُمد في المركز ألف من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٤. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة لا تملك الموارد المالية والبشرية الكافية لكي تضطلع على نحو فعال بولايتها المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٢٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد مكتب محامي الشعب بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لكي تتمكن من العمل بصورة فعالة على تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بما في ذلك عند معالجة شكاواهم.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

٢٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلقة بتدريب فئات معينة من الموظفين العموميين بشأن الاتفاقية، بمن في ذلك موظفو إنفاذ القانون وموظفو الإدارة الوطنية للتوظيف، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات عن الحقوق التي تنص عليها في أوساط جميع أصحاب المصلحة.

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد برامج تدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وإتاحة تلك البرامج لأصحاب المصلحة كافة، ولا سيما أفراد قوات الأمن والقضاة والمدعين العامين والأخصائيين الاجتماعيين وسائر أصحاب المصلحة العاملين في مجال الهجرة. وتوصيها أيضاً بالتعاون مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني في مجال التدريب وفي نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية.

الفساد

٢٥- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد في أوساط الموظفين المكلفين بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، بمن في ذلك موظفو الحدود وأفراد الشرطة.

٢٦- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لمنع الفساد في أوساط الموظفين المكلفين بمسؤوليات تتعلق بالاتفاقية، بما في ذلك معلومات إحصائية بشأن التحقيقات والعقوبات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية بهدف تشجيع الإبلاغ عن الفساد في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يدعون أنهم من ضحاياه.

٢- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٧- تحيط اللجنة علم اً بالإطار القانوني للدولة الطرف الذي يكفل عدم التمييز، ولا سيما القانون رقم ١٠٢٢١ بشأن الحماية من التمييز، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا يوجد حكم واضح ومحدد يحظر الأشكال المتداخلة والمتعددة من التمييز التي تمارس ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولأن التشريعات القائمة لا توفر حماية خاصة للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المهاجرات. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات وأمثلة عن الممارسة الفعلية للدولة الطرف في تنفيذ إطار مكافحة التمييز تتيح إمكانية تقييم مدى تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا يملكون وثائق أو لا، بالحق في عدم التمييز بموجب الاتفاقية.

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بتضمين تشريعاتها حكم اً واضح اً ومحدد اً يحظر الأشكال المتداخلة والمتعددة من التمييز التي تمارس ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ تدابير تضمن حقوق جميع العاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المنزليات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ قوانين مكافحة التمييز، بالإضافة إلى أمثلة محددة عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء كانوا يملكون وثائق أو لا.

الحق في سبيل انتصاف فعال

٢٩- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن جميع الأشخاص تتاح لهم إمكانية الاحتكام إلى القضاء، بصرف النظر عن جنسيتهم، ويتمتعون بحماية الحقوق المكفولة بموجب القانون غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات عن عدد القضايا أو الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم من عمال مهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، مما قد يعكس عدم وعيهم بحقوقهم وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات، مثل الإحصاءات والأمثلة على المساعدة القانونية المقدمة إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في حالات انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون وفي الممارسة، حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، على ما يتاح لمواطني الدولة الطرف من فرص لتقديم الشكاوى والحصول على جبر فعلي أمام المحاكم، في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير إضافية لإعلام العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، بسبل الانتصاف القضائية والجبر المتاحة لهم في حال انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تقدم لهم المساعدة القانونية وتيسر لهم سبل الاحتكام إلى القضاء في الحالات التي تنتهك فيها حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، وتقدم إحصاءات وأمثلة عن هذه الحالات في تقريرها الدوري المقبل.

٣- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

٣١- تلاحظ اللجنة تدفقات الهجرة التي تعبر ألبانيا وتشمل في جملة فئات، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وطالبي اللجوء من العمال المهاجرين، والأشخاص المتجر بهم، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والعمال المهاجرين عديمي الجنسية والمهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء قصور قدرات إدارة الحدود والموظفين العموميين العاملين في المنافذ الحدودية، وعدم توفر الهياكل الأساسية في هذه المنافذ. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات تكفل عدم التمييز في تدابير حوكمة الحدود وتوافقها مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي.

٣٢- تماشي اً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، توصي اللجنة بأن تحسن الدولة الطرف قدرات إدارة الحدود، بما في ذلك قدرات الموظفين العموميين العاملين في المنافذ الحدودية، واتخاذ تدابير لتحسين الهياكل الأساسية في هذه المنافذ ضماناً لاحترام حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن فيما تعتمده من تدابير حوكمة الحدود، أن تعالج وتكافح جميع أشكال التمييز التي تمارسها جهات حكومية وخاصة عند الحدود الدولية، وأن تكون متوافقة مع مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي .

الإجراءات القانونية الواجبة، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم

٣٣- تحيط اللجنة علماً بأن المادتين ١٢١ و١٢٧ من قانون الأجانب تنص على توفير ضمانات إجرائية معينة للعمال المهاجرين في حالات الاحتجاز. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي تكفل استفادة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما من هم في وضع غير نظامي، من الضمانات الإجرائية على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف.

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان فرص الاستفادة من الضمانات الإجرائية، في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما الذين هم في وضع غير نظامي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف.

٣٥- تحيط اللجنة علماً بأن قانون الأجانب يُعرِّف الاحتجاز باعتباره تدبيراً إدارياً يُتَّخذ ويُطبَّق كملاذ أخير غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إيداع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاحتجاز الإداري لأسباب تتعلق بالهجرة غير النظامية، وعليه، فإن هذا التدبير لا يلجأ إليه كملاذ أخير في الممارسة العملية؛

(ب) إيداع الأطفال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم، فضلاً عن الأطفال القادمين بصحبة أسرهم مرافق احتجاز المهاجرين، وبرفقة بالغين لا يمتون لهم بصلة في كثير من الأحيان؛

(ج) عدم توفر معلومات عن بدائل احتجاز العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي ؛

(د) عدم توفر معلومات عن المدة القصوى لإيداع العمال المهاجرين الاحتجاز الإداري بانتظار طردهم، وظروف هذا الاحتجاز.

٣٦- في ضوء التعليق العام للجنة رقم 2(2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم، والتعليقات العامة المشتركة رقم 3 و4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ورقم 22 و23(2017) للجنة حقوق الطفل، بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا كتدبير أخير؛

(ب) التوقف توقف اً فوري اً لا رجعة فيه عن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم من حيث الهجرة أو وضع آبائهم، والسماح للأطفال بالبقاء بصحبة أفراد الأسرة و/أو الأوصياء عليهم في بيئة مجتمعية خارج أماكن الاحتجاز إلى حين تسوية وضعهم كمهاجرين، بما يتماشى مع المصالح الفضلى للطفل ومع حقه في الحرية وفي الحياة الأسرية؛

(ج) توفير بدائل مجتمعية وغير سالبة للحرية تغني عن الاحتجاز، بما في ذلك إدارة الحالات والرصد والإشراف؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن مدى فعالية التدابير المتخذة لضمان توفير الخدمات الأساسية الكافية في جميع المرافق، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية وظروف النظافة الصحية والوصول إلى المناطق الواقعة خارج المباني.

الطرد

٣٧- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها على قائمة المسائل (CMW/C/ALB/Q/2/Add.1)، والتي تشير إلى إمكانية الطعن في أوامر الطرد. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن مدى استفادة العمال المهاجرين الخاضعين لإجراءات الطرد من هذا الحق، وإزاء الأحكام القانونية التي تكفل الحق في التماس تعليق أوامر الطرد.

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اطلاع العمال المهاجرين الذين صدر في حقهم أمر بالترحيل أو الطرد على حقهم في الطعن في الأمر الصادر وضمان تمكنهم من ممارسة هذا الحق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توافق الإجراءات الإدارية للترحيل والطرد توافق اً تام اً مع المادتين ٢٢ و ٢٣ من الاتفاقية.

المساعدة القنصلية

٣٩- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أطلقت منصة الخدمات القنصلية الإلكترونية في عام ٢٠١٦، وكلفت وزير الدولة لشؤون الشتات بتعزيز الاتصال والتفاعل بين العمال المهاجرين الألبان وأفراد أسرهم في الخارج مع السلطات القنصلية للدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن الحماية والمساعدة اللتين تقدمهما قنصليات الدولة الطرف إلى العمال المهاجرين الألبان وأفراد أسرهم في الخارج، ولا سيما في حالات سلب الحرية و/أو صدور أوامر الطرد. ‬

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات إضافية لتعزيز خدماتها القنصلية من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين الألبان وأفراد أسرهم، عند الاقتضاء، والعمل، بوجه خاص، على تقديم أي مساعدة يحتاج إليها الأشخاص الذين سلبوا حريتهم و/أو صدر في حقهم أمر بالطرد.

حرية الانضمام إلى اجتماعات نقابات العمال والمشاركة فيها (المادة ٢٦)

٤١- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة ليس بإمكانهم الانضمام إلى النقابات العمالية، على الرغم من التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً بهذا الشأن (CMW/C/ALB/CO/1، الفقرة 30).

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التعديلات التشريعية، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، بالحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وفي الانضمام بحرية إلى النقابات، وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، 1948 (87).

الضمان الاجتماعي

٤٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أبرمت اتفاقات ثنائية بشأن الضمان الاجتماعي واعتمدت القانون المتعلق بالأجانب، الذي يشمل في جملة فئات أخرى، العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ألبانيا، وقانون التأمين الاجتماعي، الذي يشمل في جملة فئات أخرى، العمال المهاجرين الألبان وأفراد أسرهم في البلدان الأخرى، وكلاهما ينص على إدخال تحسينات على حقهم في الضمان الاجتماعي. بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات عن الشروط القانونية التي يتعين على العامل المهاجر الذي هو في وضع غير نظامي استيفاءها لكي يستفيد من الضمان الاجتماعي على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف.

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تمكُّن جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير نظامي، من الاشتراك في أحد نظم الضمان الاجتماعي وضمان اطلاعهم حقوقهم في هذا الصدد. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل إبرام اتفاقات ثنائية ملزمة مع جميع دول المقصد تكون مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير تمييزية، وتنص على حماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي، والتعجيل بإبرام الاتفاقات التي يجري التفاوض بشأنها .

الرعاية الطبية

٤٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار برامج إعادة الإدماج لضمان استفادة العمال المهاجرين العائدين وأفراد أسرهم من الخدمات الصحية. وتلاحظ أن العمال المهاجرين الذين هم في وضع نظامي يستفيدون من الخدمات الصحية الممولة من الحكومة، غير أنها تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي لا تتاح لهم إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات، باستثناء الرعاية الصحية الطارئة.

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادتين ٢٨ و ٣٠ من الاتفاقية، باعتماد تدابير ملموسة وفعالة تضمن لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الرعاية الطبية الطارئة والعاجلة، على أساس المساواة في المعاملة مع المواطنين.

تسجيل المواليد والجنسية

٤٧- تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات محددة عن التدابير المتخذة لضمان حقوق أطفال العمال المهاجرين في الجنسية والمواطنة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الالتزام القانوني بإبلاغ السلطات عن وضع الأشخاص من حيث الهجرة يعيق تسجيل أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي عند ولادتهم.

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إدخال تعديلات تشريعية، لضمان إمكانية التسجيل عند الولادة لأطفال العمال المهاجرين، بمن فيهم الأطفال الذين يولدون من أبوين من العمال المهاجرين ممن هم في وضع غير نظامي، وضمان حصولهم على وثائق الهوية بما يتفق مع الهدف 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصيها بإذكاء الوعي في أوساط العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل المواليد.

التعليم

٤٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لضمان فرص الحصول على التعليم لأطفال العمال المهاجرين الألبان في الخارج أو العائدين منهم. غير أنها تشعر بالقلق لأن أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في ألبانيا لا يمكنهم الالتحاق بالمدارس العامة بسبب تعذر حصولهم على الوثائق اللازمة من البلديات نظراً لكونهم مهاجرين في وضع غير نظامي، ولأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ليست مستثناة قانون اً من الالتزام بإبلاغ السلطات عن وضع الأطفال من حيث الهجرة.

٥٠- تماشياً مع التعليقات العامة المشتركة رقم ٣ و٤(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم ٢٢ و٢٣(2017) للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادة 30 من الاتفاقية، بإزالة الحواجز القانونية والإدارية القائمة واعتماد تدابير ملموسة لضمان فرص الحصول على التعليم لجميع أطفال العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث الهجرة.

تحويل المداخيل والمدخرات

٥١- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر معلومات عن الشراكات التي أقيمت مع مؤسسات مالية قصد تيسير تحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين الألبان إلى ألبانيا وتحويل مداخيل ومدخرات العمال المهاجرين في الدولة الطرف إلى دولهم الأصلية.

٥٢- تُوصي اللجنة الدولة الطرف بتسهيل التحويلات المالية للعمال المهاجرين الألبان إلى ألبانيا. وتوصي الدولة الطرف أيضاً باتخاذ تدابير لتيسير تحويل العمال المهاجرين في ألبانيا لمداخيلهم ومدخراتهم برسوم تحويل واستلام تفضيلية، تماشياً مع الهدف 10(ج) من أهداف التنمية المستدامة، وجعل خطط الادخار ميسرة أكثر للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الحق في الاستعلام ونشر المعلومات

٥٣- تحيط اللجنة علماً بأن المادة ٨ من القانون رقم ٩٦٦٨ تنص على حق المواطنين الألبان في الحصول على المعلومات والمشورة المجانية قبل الهجرة وبعد عودتهم إلى البلد غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن المبادرات الحكومية الرامية إلى تقديم المعلومات بانتظام لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية وحقوقهم وواجباتهم في الدولة الطرف.

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لنشر المعلومات عن الحقوق المكفولة للعمال المهاجرين بموجب الاتفاقية، وعن شروط القبول والعمل، وعن الحقوق والالتزامات المكفولة بموجب قوانين دولة العمل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بوضع برامج محددة الأهداف لإعداد الأشخاص للمغادرة وتوعيتهم، بما في ذلك بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية والعمال المنزليين المهاجرين وأفراد أسرهم ووكالات التوظيف المعتمدة والموثوقة.

٤- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

٥٥- تحيط اللجنة علماً بأن القانون رقم ١٠٢٢١/٢٠١٠ بشأن الحماية من التمييز يحظر التمييز في ممارسة الحق في التصويت والترشح، فضل اً عن الحق في التعيين في المناصب العامة، بسبب الإقامة وأي وضع آخر، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير تتيح للعمال المهاجرين الألبان المقيمين في الخارج إمكانية المشاركة في الشؤون العامة والتصويت والترشح في الانتخابات التي تنظمها الدولة الطرف.

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكن العمال المهاجرين الألبان المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت وفي الترشح في الانتخابات عملياً، ومن المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك عن طريق تيسير تسجيلهم والمشاركة في الانتخابات الوطنية التالية.

لم شمل الأسرة

٥٧- تحيط اللجنة علماً بأن المادتين ٥٥ و٥٦ من قانون الأجانب تنصان على لم شمل الأسرة، غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المادة ٦٠ من نفس القانون تنص على إلغاء تصريح الإقامة الممنوح في إطار لم شمل الأسرة في حالات فسخ الزواج في غضون خمس سنوات من تاريخ صدور التصريح، أو وفاة الزوج في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، أو عند إلغاء الحق في الولاية الشرعية على الطفل.

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية وحدة أسرة العامل المهاجر، بطرق منها اعتماد قوانين تضمن عدم إلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة لأفراد أسر العمال المهاجرين في حال تغير الوضع الذي كان مبرّر اً لإصدار التصريح.

٥- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

الأطفال في حالات الهجرة الدولية

٥٩- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة لضمان حقوق ورفاه الأطفال في حالات الهجرة الدولية، بما في ذلك تدابير الحماية الخاصة المعتمدة في القانون رقم ١٨/٢٠١٧ بشأن حقوق الطفل وحمايته من العنف والقانون رقم ١٢١/٢٠١٦ بشأن الخدمات الاجتماعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار قصور تنفيذ الإجراءات المشتركة بين الوكالات لتحديد المصالح الفضلى للطفل التي نص عليها قانون الأجانب وقانون حماية الطفل؛

(ب) عدم تمتع أطفال العمال المهاجرين في ألبانيا، ولا سيما أطفال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع أطفال مواطني الدولة الطرف؛

(ج) نزوح القصر غير المصحوبين عن ألبانيا باتجاه إيطاليا في أغلب الحالات، مما يعرضهم لمخاطر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة والإهمال وغير ذلك من الجرائم؛

(د) عدم وجود آليات تضمن للأطفال والمراهقين المشاركة الفعلية والحق في أن يُستمع إليهم في جميع الإجراءات التي تعنيهم، ومراعاة آرائهم على النحو الواجب .

٦٠ - وفقاً للتعليقات العامة المشتركة رقم ٣ و٤(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم ٢٢ و٢٣(2017) للجنة المعنية بحقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ الإجراءات المشتركة بين الوكالات لتحديد المصالح الفضلى للطفل، التي تشمل الحق في الحصول على المعلومات وعلى المساعدة القانونية مجان اً من مهنيين متخصصين في حقوق الأطفال، وحق الطفل غير المصحوب في أن يُعين له وصي من واجبه الحفاظ على مصالح الطفل الفضلى في جميع مراحل العملية؛

(ب) ضمان تمتع جميع الأطفال في حالات الهجرة والمتضررين من الهجرة بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الأطفال، بما في ذلك ما تعلق منها بتسجيل المواليد وإثبات الهوية والجنسية والحصول على التعليم والرعاية الصحية والإسكان والحماية الاجتماعية؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نزوح الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وضمان حماية جميع الأطفال المهاجرين والمتضررين من الهجرة، بمن فيهم العائدون، من الاستغلال والعنف وسوء المعاملة والإهمال وغير ذلك من الجرائم، وضمان حصولهم على الدعم اللازم لاستقبالهم وإعادة إدماجهم؛

(د) إنشاء آليات تضمن للأطفال والمراهقين المشاركة الفعلية والحق في أن يستمع إليهم في جميع الإجراءات التي تعنيهم، ومراعاة آرائهم على النحو الواجب.

التعاون الدولي مع بلدان العبور وبلدان المقصد

٦١- تحيط اللجنة علماً بتوقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم وإبرامها مجموعة من الاتفاقات الثنائية، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض هذه المذكرات والاتفاقات لا تتناول الأحكام الواردة في الاتفاقية على نحو يفي بالغرض.

٦٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرم اتفاقات مع بلدان العمل بهدف توفير حماية أفضل لحقوق العمال المهاجرين الألبان على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وتسهيل تقديم الخدمات القنصلية وغيرها من الخدمات المناسبة.

العمال المنزليون المهاجرون

٦٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات تبين الإطار القانوني الحالي المطبق على العمال المنزليين المهاجرين، وما إذا كان بإمكان هؤلاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف.

٦٤- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم ١(٢٠١١) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، بأن تتعاون الدولة الطرف مع دول العمل بشأن الأطر والاتفاقات الخاصة بحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين، وتقدم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير القانونية والسياساتية المتخذة لضمان تمكن العمال المنزليين المهاجرين من التمتع الكامل بحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية.

وكالات التوظيف

٦٥- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز تنظيم نشاط وكالات التوظيف الخاصة ورصده، بما في ذلك قرارا مجلس الوزراء (رقم ١٠١ ورقم ٢٨٦) طبقاً لقانون العمل، والتوجيه رقم ٢٨٦ الصادر عن وزير المالية والاقتصاد في ٢١ أيار/مايو ٢٠١٨. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة التنظيمية لوكالات التوظيف الخاصة ورصد نشاطها.

٦٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة التنظيمية لعمل وكالات التوظيف الخاصة وتحسين عمليات الرصد والتفتيش التي يخضع لها التوظيف من أجل ضمان احترام حقوق العمال المهاجرين، وفقاً للمادة ٦٦ من الاتفاقية.

العودة الطوعية والسماح بالدخول من جديد وإعادة الإدماج

٦٧- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي لتيسير العودة الطوعية للعمال المهاجرين الألبان وأفراد أسرهم، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير سياساتية عامة مخصصة لإعادة الإدماج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات تُبيِّن ما إذا كانت اتفاقات السماح بالدخول من جديد، بما فيها الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، تتضمن جميع الضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك حظر الطرد الجماعي.

٦٨- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تسهّل إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين وأفراد أسرهم إدماجاً دائماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لألبانيا، وفقاً لمبادئ الاتفاقية. وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على أن تكفل الاتفاقات والبروتوكولات، التي أبرمتها أو التي ستبرمها مستقبلاً مع البلدان المضيفة بشأن السماح بالدخول من جديد، إعادةَ إدماج المهاجرين العائدين إلى الدولة الطرف إدماجاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً دائماً، وأن تتضمن الضمانات الموضوعية والإجرائية اللازمة لهم، وأن تحميهم من سوء المعاملة ومن أي انتهاك لحقوقهم في حالة تعرضهم للطرد .

الاتجار بالأشخاص

٦٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت تدابير تشريعية وسياساتية ومؤسسية هامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة، بما في ذلك إنشاء فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآلية الوطنية للإحالة والمنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومكتب مساعدة الضحايا، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل المتصلة بها للفترة 208-2020، وخطة العمل لإعادة إدماج النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر اجتماعي اً واقتصادياً، وإطلاق خط الاتصال الوطني لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار المشتبه فيها. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ لكون الدولة الطرف من بلدان المنشأ والعبور والمقصد لضحايا الاتجار، بمن فيهم النساء والأطفال الذين يتعرضون للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الجبري. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن، لتنفيذ إطارها التشريعي والإداري لمكافحة الاتجار، بما في ذلك في مجالات تقديم الدعم لضحايا الاتجار وتحديد هويتهم وحمايتهم وإحالتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؛

(ب) ضعف الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار؛

(ج) نقص البيانات عن الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي جرت والعقوبات التي فرضت بشأن جميع أعمال الاتجار بالأشخاص وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

٧٠- وفق اً للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص التي وضعتها مفوضية حقوق الإنسان ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، مع تحديد الأطر الزمنية والمؤشرات ومعايير الرصد والتقييم بوضوح، لتنفيذ الإطار التشريعي والإداري لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك عن طريق تعزيز الآليات التي تتيح تحديد ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة وتقديم الدعم لهم وإحالتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، بطرق منها توفير الملاجئ والمساعدة القانونية والطبية والنفسية لهم؛

(ب) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ تدابير مكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما للمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار على جميع المستويات، بما في ذلك فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والآلية الوطنية للإحالة، والمنسق الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ومكتب مساعدة الضحايا؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الاتجار وعدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة في قضايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وكذلك معلومات عن أثر التدابير المتخذة لمكافحة هذه الظواهر.

تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية

٧١- تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية والقضاء عليها، بطرق منها تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما توقيع اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الحدود، في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات تبين ما إذا كانت هذه الاتفاقات تلتزم بجميع الضمانات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال من بلدان المنشأ والعبور للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ولأن الكثير منهم، بمن فيهم الأطفال، يواجه ظروفاً قاسية طوال رحلتهم.

٧٢- وفقاً للمبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية التي وضعتها مفوضية حقوق الإنسان المبادئ ، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لكشف تدفقات العمال المهاجرين غير النظاميين ومنعها والحد منها والتحقيق مع الجماعات الإجرامية المسؤولة عن تهريب المهاجرين وغيرها من الجرائم المتصلة بها وملاحقة أفرادها قضائي اً وإنزال العقوبة بهم. وينبغي للدولة الطرف أن تضع، في سياق هذه الجهود، أطراً قائمة على حقوق الإنسان لإدارة مسائل الهجرة والحدود عموماً، مع مراعاة حقوق المهاجرين واحتياجاتهم، وضمان عدم تجريم العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وعدم تأثير التدابير الرامية إلى التصدي للهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما فيما يتعلق بعدم الإعادة القسرية، وحظر الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي.

٦- النشر والمتابعة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

النشر

٧٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف في المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطتين التشريعية والقضائية والسلطات المحلية المعنية، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية وغير ذلك من أعضاء المجتمع المدني.

المساعدة التقنية

٧٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تماشياً مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تعاونها مع الوكالات والبرامج المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة.

متابعة الملاحظات الختامية

٧٥- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين (أي بحلول 1 أيار/ مايو 2021)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 34 و36 بشأن الضمانات الإجرائية، والاحتجاز، والمساواة أمام المحاكم. ‬ والف قرة 60 بشأن الأطفال في حالات الهجرة الدولية؛ والفقرة ٧٢ بشأن تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية.

التقرير الدوري المقبل

٧٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول ١ أيار/ مايو ٢٠٢٤. ويمكن للدولة الطرف أن تتبع الإجراء المبسط لتقديم التقرير. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).