الأمم المتحدة

CERD/C/AND/CO/1-6

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

22 May 2019

Arabic

Original: French

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية من الثاني إلى السادس لأندورا *

١- نظرت ‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري‏ في جلستيها 2713 و2714 (CERD/C/SR.2713 و2714)، المعقودتين في 24 و25 نيسان/أبريل 2019، في التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى السادس لأندورا (CERD/C/AND/1-6). واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2729 المعقودة في 6 أيار/مايو 2019.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة، بتقديم التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى السادس للدولة الطرف، وإن كان متأخرا ً .

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وتود أن تشكر الوفد على المعلومات التي قدمها خلال النظر في التقرير، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها خطيا ً للجنة بعد الحوار.

باء- التدابير الإيجابية

٤- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان أو قبولها لها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان به، في 22 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 22 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 11 آذار/ مارس 2014؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 25 أيلول/سبتمبر ٢٠١4 ؛

(هـ) اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في 13 آذار/مارس 2018؛

(و) البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية والمتعلقة بتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

(ز) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في 23 آذار/مارس 2011.

٥- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) القانون رقم ١٣/٢٠١٩ المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٩ بشأن المساواة وعدم التمييز؛

(ب) القانون رقم ٤/٢٠١٨ المؤرخ ٢٢ آذار/مارس ٢٠١٨، بشأن الحماية المؤقتة لأسباب إنسانية، الذي أتاح استقبال اللاجئين السوريين في أندورا؛

(ج) القانون رقم ٢٦/٢٠١٧ المؤرخ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ المعدِّل للقانون الصادر في ٤ حزيران/ يونيه ١٩٩٨ بشأن استحداث مكتب أمين المظالم وعمله، وهو قانون يوسع ولاية هذه المؤسسة بحيث تشمل مكافحة العنصرية والتعصب، وتتيح النظر في شكاوى التمييز العنصري في القطاعين العام والخاص؛

(د) القانون ٢٠١٧/٩ المؤرخ ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٧ بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛

(هـ) القانون رقم ٢٠١٤/٤٠ المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ المعدِّل للقانون رقم 9/2005 المؤرخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠٥، الذي يشمل الجرائم الجديدة المتعلقة بالتمييز التي لم يكن يُعاقب عليها في السابق؛

(و) إنشاء إدارة سياسات المساواة، بتاريخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، وهي مؤسسة تتولى، في جملة أمور، وضع وتشجيع المبادرات والبرامج الشاملة لعدة قطاعات والرامية إلى تكثيف جهود مكافحة عدم المساواة والتمييز، لا سيما انعدام المساواة والتمييز اللذان يؤثران على أضعف الأشخاص والجماعات؛

(ز) إنشاء دائرة المساعدة القضائية والوساطة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

٦- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة ودائمة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم- الشواغل والتوصيات

جمع البيانات

٧- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، ولأسباب فلسفية وتاريخية ، لا تجمع بيانات عن الأصل الإثني للأشخاص الذين يعيشون في إقليمها. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع معايير دقيقة تتيح إنتاج إحصاءات موثوقة عن تركيبة سكانها وتشدد على أهمية إعداد هذه الإحصاءات من أجل تحديد ومكافحة التمييز العنصري. بالإضافة إلى ذلك ، من المؤسف عدم وجود مؤشرات اقتصادية واجتماعية حديثة وموثوقة تتعلق، على وجه الخصوص، بالمجموعات الإثنية في البلد، بما يتيح المقارنة بين حالة غالبية السكان وجماعات الأقليات السكانية، ويمكِّن اللجنة من إجراء تقييم أفضل لمدى تمتع هذه الجماعات بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف (المادة 2).

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحليل أكثر شمولاً وتطوير أدوات توفر لمحة عامة عن تركيبة سكانها ، وفقاً للتوصية العامة 8(1990) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات 10 إلى 12 من المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة بشأن تقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ). وفي هذا الصدد ، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف معلومات عن اللغات الأم، واللغات الشائع استخدامها أو مؤشرات أخرى تشير إلى التنوُّع العرقي، فضلاً عن أي معلومات عن النسب أو الأصل القومي أو الإثني المستمدة من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية. وفي حالة عدم وجود معلومات كمية، ينبغي تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. وينبغي أن يكون تقديم هذه المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأقليات القومية ، طوعيا ً ودون الإفصاح عن الهوية، وعلى أساس التحديد الذاتي للهوية.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

٩- تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بأسبقية المعاهدات والاتفاقات الدولية على التشريعات المحلية، وتطبيقها المباشر في القانون المحلي فور نشرها في الجريدة الرسمية لإمارة أندورا. بيد أنها تأسف لعدم الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية وعدم تطبيقها في حالة التمييز العنصري الوحيدة التي أفضت إلى محاكمة (المادة 2).

١٠- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة، بسبل منها التدريب، لضمان أن يكون إلمام القضاة والمدّعين العامين والمحامين بأحكام الاتفاقية كافيا ً للاحتجاج بها أو لتطبيقها في المحاكم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتنفيذ حملات توعية عامة بشأن أحكام الاتفاقية. وتدعو الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة لتطبيق الاتفاقية في محاكمها .

تعريف التمييز العنصري والتشريع المتعلق به

١١- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون المساواة في المعاملة وعدم التمييز ، لكنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يحظر صراحة التمييز على أساس الأصل القومي أو اللون أو النسب ، وهو بالتالي لا يتماشى تمام اً مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و2).

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون المساواة في المعاملة وعدم التمييز ليصبح متماشيا ً تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية.

الإطار المؤسسي

١٣- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن أنشطة وأهداف إدارة سياسات المساواة. لكنها تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الخبرات المتخصصة لهذه الإدارة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وفي تنسيق الإجراءات الحكومية في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن جهود فعلية لتأسيس المرصد المعني بالمساواة وتحديد واجباته.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حسن سير وفعالية إدارة سياسات المساواة ، مع التأكد بشكل خاص من أن لديها الخبرة في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وتنسيق الإجراءات الحكومية في هذا الصدد ؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عمليات المرصد المعني بالمساواة ، وعن مدى تنفيذه لولايته على نحو فعال وعن الأنشطة التي يضطلع بها أو يشرف عليها ، مع مراعاة التوصية العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٥- ترحب اللجنة بتوسيع نطاق ولاية مكتب أمين المظالم لتشمل مكافحة العنصرية والتعصب والنظر في شكاوى التمييز العنصري في القطاعين العام والخاص. كما ترحب بالمعلومات التي تفيد بأن الموارد البشرية والمالية المخصصة للمؤسسة كافية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم بروز المكتب وعمله في المجتمع الأندوري ، ما يمكن أن يفسر سبب عدم ورود أي شكاوى من التمييز العنصري خلال الإحدى وعشرين سنة الماضية (المادة 2).

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها لضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، واتخاذ التدابير اللازمة لجعل المؤسسة وولايتها وعملها أكثر وضوحا ً للجمهور ، لا سيما للضعفاء أشخاصا ً وجماعات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل الأنشطة التي اضطلع بها مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز العنصري ، وسردا ً لكيفية معالجة شكاوى التمييز العنصري التي يتلقاها .

شكاوى التمييز العنصري

١٧- تلاحظ اللجنة ندرة تقديم شكاوى التمييز العنصري إلى الشرطة والمحاكم (المادة 4).

١٨- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم رفعهم قضايا إلى القضاء قد يعني عدم وجود تشريع محدد متعلق بالموضوع، أو جهلهم لسبل الطعن القانونية المتاحة، أو افتقار السلطات للإرادة اللازمة لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال، أو انعدام الثقة في النظام الجنائي، أو خوف الضحايا من الانتقام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في قانونها الداخلي الأحكام اللازمة في هذا الصدد وأن تضمن اطِّلاع أفراد الجمهور على حقوقهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية للتأكد من أن أفراد الجمهور على دراية بحقوقهم وأنهم يعرفون كيفية تقديم شكاوى التمييز العنصري والوصول إلى سبل الانتصاف القضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات عن شكاوى التمييز العنصري المعروضة على المحاكم الوطنية وغيرها من المحاكم ذات الصلة ، بما في ذلك إحصاءات عن عدد الشكاوى وأنواع الشكاوى وعدد محاكمات وإدانات مرتكبي هذه الجرائم، مصنَّفة بحسب العمر ونوع الجنس والأصل الإثني والقومي للضحايا. كما ينبغي تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة على مرتكبي الانتهاكات والتعويض الممنوح للضحايا.

الظروف المشددة للجرائم ذات الدوافع العنصرية

١٩- تلاحظ اللجنة أن الدوافع التمييزية هي ظروف مشدِّدة بموجب المادة 30(6) من القانون الجنائي ، تنطبق على جميع الجرائم المحددة في القانون. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق لأن مصطلح "العرق" لا يظهر في قائمة الدوافع التمييزية (المادة 4).

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 30(6) من القانون الجنائي لإدراج العرق في قائمة الدوافع التمييزية التي تفاقم المسؤولية عن الجريمة الجنائية.

الحصول على الجنسية

٢١- تلاحظ اللجنة إمكانية الحصول على الجنسية الأندورية بعد 10 سنوات من الدراسة (لقاصر) أو 3 سنوات من الزواج من شخص أندوري . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجنسية، التي يتطلب الحصول عليها الإقامة في البلد لمدة 20 سنة (المادتان 2 و5).

٢٢- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ، بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجنسية لتقليص فترة الإقامة المطلوبة لاكتساب الجنسية الأندورية .

حالة النساء المنتميات إلى فئات ضعيفة

٢٣- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العدد الكبير من المهاجرات اللواتي يتعرضن للعنف ؛

(ب) نقص المعلومات عن حالة العاملات المهاجرات في مكان العمل والفرص المتاحة لحمايتهن من الأخطار المهنية ، وعن سلامتهن في العمل وآليات حمايتهن من تقاضي أجور متدنية ومن الفصل غير العادل ؛

(ج) عدم تقديم معلومات عن حالة النساء المنتميات إلى الأقليات وإزاء حالات التمييز المتعددة التي قد تواجههن (المادة ٥).

٢٤- بالإشارة إلى توصيتي اللجنة العامتين رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، ورقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لحماية المهاجرات من العنف القائم على نوع الجنس وضمان تزويد الضحايا بالمساعدة القانونية والطبية والنفسية - الاجتماعية الكافية، بغض النظر عن وضعهن من حيث الهجرة، وضمان مساءلة الجناة؛

(ب) ضمان تطبيق قانون علاقات العمل على العاملات المهاجرات ، بما في ذلك العاملات المنزليات ، وإتاحة وصولهن إلى وسائل تقديم الشكاوى إلى المحاكم لحماية حقوقهن؛

(ج) إدراج منظور جنساني في جميع السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري بهدف القضاء على الأشكال المتعددة للتمييز التي تواجهها النساء المنتميات إلى أقليات، على وجه الخصوص.

التمييز في الحصول على عمل

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن وصول الأشخاص من أصل أجنبي إلى سوق العمل ، لا سيما من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ، لا سيما النساء (المادة 5).

٢٦- في ضوء التوصيتين العامتين رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ورقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير وصول أشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي ، وبخاصة النساء، إلى سوق العمل. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُجري الدولة الطرف تقييماً دورياً للتدابير المتخذة لهذا الغرض، إما لتعديلها أو لتحسينها. وفي الختام، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف التطبيق الفعال لقانون العمل، وبأن توفر للقضاة والمدعين والمحامين التدريب على هذا القانون، وبأن تُطلع اللجنة على القضايا المتعلقة بالتمييز في سوق العمل.

الاتجار بالأشخاص

٢٧- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، لا سيما اعتماد القانون رقم 9/2017 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ، وبتضمين القانون الجنائي أحكاما ً تجعل الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة والاتجار بالعمال المهاجرين على وجه الخصوص، جريمة جنائية محددة ، وبوضع بروتوكول وطني لتعزيز آليات الكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم ومساعدتهم وحمايتهم، وبتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتدريب مسؤولي إدارة سياسات المساواة في المسائل ذات الصلة. كما تلاحظ عدم تسجيل أي حالات اتجار بالأشخاص في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود دراسات وتحليلات تتيح تقييم حجم الاتجار داخل إقليم الدولة الطرف وعبره وانطلاقاً منه؛

(ب) عدم وجود آلية سياساتية وتنسيقية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مكافحة فعالة؛

(ج) الافتقار إلى معلومات مفصلة عن تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون رقم 9/2017 وأحكام القانون الجنائي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ذات الصلة ؛

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسات وتحليلات وجمع البيانات بصورة منهجية، وتصنيفها بحسب الجنس والعمر والأصل ، بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص بفعالية أكبر؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذهما الفعال، وضمان التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بالأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية الحكومية من أجل مكافحة الاتجار وتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني ؛

(ج) تكثيف حملات مكافحة تهريب العمال المهاجرين، واتخاذ التدابير الملائمة لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة من البلد وإليه؛

(د) ضمان السرعة في تحديد هوية ضحايا الاتجار وفي إحالتهم، بما يمكنهم من تلقي الدعم والحماية الكافيين ؛

(هـ) تقديم معلومات مفصلة عن تدريب ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ، وحرس الحدود ، وضباط الهجرة ، والقضاة ، والمدعين العامين ، ومفتشي العمل ، والمدرسين ، ومقدمي الرعاية الصحية لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المحلية المصممة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(و) إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ونزيهة في جميع حالات الاتجار بالأشخاص وغيرها من الجرائم ذات الصلة ، لا سيما حالات الاتجار بالعمال المهاجرين، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، وضمان أن تكون العقوبات المفروضة متناسبة مع خطورة الجريمة ؛

(ز) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي ، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات ، لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

٢٩- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم ٤/٢٠١٨، ما يتيح توفير الحماية الإنسانية المؤقتة والمحددة المدة لملتمسي اللجوء السوريين، والتدابير التي اتخذت لتيسير استقبال هؤلاء اللاجئين وإدماجهم في المجتمع الأندوري . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن القانون المحلي لا ينص على منح اللجوء أو وضع اللاجئ وأنه لا توجد إجراءات لتحديد ذلك الوضع. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية ملتمسي اللجوء من الإعادة القسرية، وعن حقهم في الحصول على المعلومات وخدمات الترجمة الشفوية والمساعدة القانونية المجانية والمساعدة الإنسانية أو معلومات عن وسائل الانتصاف القضائية المتاحة (المادة ٥) .

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد قانون بشأن اللجوء يتوافق مع المعايير الدولية ووضع إجراءات منح وضع اللاجئ للأشخاص المؤهلين للحصول عليه؛

(ب) توفير معلومات تشير إلى مدى احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وما إذا كانت تتاح لملتمسي اللجوء معلومات كافية وخدمات ترجمة شفوية ومساعدة قانونية مجانية، ومساعدة إنسانية وسبل انتصاف قضائية؛

(ج) التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين.

القوالب النمطية التمييزية في وسائط الإعلام

٣١- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن القانون الصادر في ١٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ بشأن الإذاعة والتلفزيون الرسميين ينص على وجوب تقيد برامج الإذاعة والتلفزيون الرسميين بمبادئ عامة، بينها احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة التدريب المتاح للصحفيين والمهنيين العاملين في الإعلام في أندورا، على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، ومكافحة الإقصاء وإدراك الفروق. لكن اللجنة تأسف لعدم وجود هيئة مستقلة معنية بتلقي الشكاوى المقدمة ضد وسائط الإعلام فيما يتعلق بانتهاكات القانون المحلي، بما في ذلك البيانات التي تنطوي على تمييز عنصري.

٣٢- في ضوء التوصية العامة رقم ٣٥(٢٠١٣) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى المقدمة ضد جميع أنواع وسائط الإعلام ورصد وسائط الإعلام بغية تحديد أي خطابات كراهية أو خطابات ذات دوافع عنصرية تشكل أداة للتمييز العنصري أو العنف أو تحرض عليهما. كما توصي بأن تواصل الدولة الطرف بذل الجهود من أجل تزويد الصحفيين بالتدريب على الاتفاقية وتعريفهم بالمبادئ ذات الصلة بها.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الأخرى

٣٣- بما أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على التفكير في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفا ً فيها بعد، ولا سيما الأحكام التي لها صلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٤- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف، في تنفيذها للاتفاقية، بوضع إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذيْن اعتُمدا في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب موضع التنفيذ، وبأن تراعي في الوقت نفسه الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، وأن تقدم إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٥- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير المحددة التي اعتمدتها خلال العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتوسيع الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة على حماية حقوق الإنسان، لا سيما تلك العاملة على مكافحة التمييز العنصري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى اتخاذ إجراءات تستند إلى هذه الملاحظات الختامية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٣٧- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على التعديل الذي أُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، والذي اعتُمد في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية في 5 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في القرار 47/111.

الإجراءات المتخذة استجابة لهذه الملاحظات الختامية

٣٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التوصيات الواردة في الفقرتين 24(أ) (النساء المنتميات إلى فئات ضعيفة) و30 (اللاجئون وملتمسو اللجوء).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٩- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات ١٤(ب) (الإطار المؤسسي)، و٢٢ (الحصول على الجنسية)، و٢٦ (التمييز في الحصول على عمل) و٢٨ (الاتجار بالأشخاص) وتطلب إليها أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذتها في هذا الشأن.

نشر المعلومات

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها للجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن، في وثيقة واحدة، بحلول 22 تشرين الأول/أكتوبر 2023 مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.