* اعتمدته اللجنة في دورتها ا لثالثة والستين (15 شباط/فبراير - 4 آذار/مارس).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليابان*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليابان (CEDAW/C/JPN/7-8) في جلستيها 1375 و 1376 المعقودتين في 16 شباط/فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1375 و 1376). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/JPN/Q/7-8، وترد ردود اليابان في الوثيقة CEDAW/C/JPN/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتقدر اللجنة أيضا الردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع لها. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُدِمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا كبيرا، ترأسه شينسوكي سوغيياما، نائب وزير الخارجية. وتألف الوفد من ممثلين من مختلف الوزارات والوكالات الحكومية، بما فيها وزارة العدل؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا؛ ووزارة الصحة والعمل والرفاه؛ ومكتب مجلس الوزراء؛ ووكالة الشرطة الوطنية؛ ومكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2009 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/JPN/6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تنقيح قانون العمل على أساس عدم التفرغ، 2014، من أجل تحسين معاملة العاملين على أساس عدم التفرغ، ومعظمهم من النساء؛

(ب) القانون المتعلق بتعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها في أماكن العمل، في عام 2015؛

(ج) القانون المتعلق بتنظيم الأعمال المتصلة باستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والمعاقبة عليها، وحماية الأطفال، في عام 2014؛

(د) تنقيح قانون مكافحة الملاحقة، في عام 2013؛

(هـ) قانون دعم الأطفال ودعم رعاية الطفولة، في عام 2012.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار سياساتها من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق المرأة، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في عام 2014؛

(ب) استراتيجية تنشيط اليابان، في عام 2013؛

(ج) الخطة الأساسية الثالثة لتحقيق المساواة بين الجنسين، في عام 2010؛

(د) الخطة الأساسية الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين، في عام 2015.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، على الصكين الدوليين التاليين:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(ب) اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى القيام، بما يتماشى مع ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

الوضع القانوني للاتفاقية، وتسليط الضوء عليها، والتصديق على البروتوكول الاختياري

8 - تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 98 من دستور الدولة الطرف تنص على أن المعاهدات التي يتم إبرامها وإصدارها يكون لها نفس الأثر القانوني باعتبارها جزءا من القانون المحلي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن أحكام الاتفاقية لم تُدمج كليا في التشريعات الوطنية وأن المحكمة العليا في طوكيو قضت في 28 آذار/مارس 2014 بأنه لا يمكن الاعتراف بالاتفاقية باعتبارها قابلة للتنفيذ بشكل مباشر أو ذاتية التنفيذ. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ما يلي:

(أ) بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة الوعي، لا تزال أحكام الاتفاقية غير معروفة على نحو كاف في الدولة الطرف؛

(ب) لم تُقَدم أي معلومات عن الإطار الزمني الذي تعتزم الدولة الطرف التصديق فيه على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؛

(ج) لم تنفذ الدولة الطرف بالكامل التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/JPN/CO/6).

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية بشكل كامل في تشريعاتها الوطنية؛

(ب) تكثيف البرامج القائمة لزيادة الوعي بالاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة، وحقوق الإنسان للمرأة، فيما بين أصحاب المصلحة المعنيين في الدولة الطرف، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والبرلمانيون، والقانينيون، والمسؤولون عن إنفاذ القانون، وقادة المجتمع المحلي؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري وتدريب العاملين في المجال القانوني وموظفي إنفاذ القانون على الاجتهاد القضائي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) النظر في اعتماد خطة عمل وطنية، تتضمن أهدافا ومؤشرات واضحة، بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية للجنة.

تعريف التمييز ضد المرأة

10 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وهي تشدد مجددا على أن عدم وجود مثل هذا التعريف يشكل عائقا أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

11 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرة 22) وتدعو الدولة الطرف إلى التعجيل باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وذلك لكفالة حماية المرأة من التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مناحي الحياة.

القوانين التمييزية والافتقار إلى الحماية القانونية

12 - تأسف اللجنة لأن توصياتها السابقة بشأن الأحكام التمييزية القائمة لم تُعالج. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن:

(أ) القانون المدني يبقي على أحكام تمييزية حيث أنه يقرر حدا أدنى لسن الزواج يختلف في حالة المرأة عنه في حالة الرجل، إذ يبلغ 16 سنة و 18 سنة على التوالي؛

(ب) القانون المدني ما زال يحظر على المرأة فقط الزواج مرة أخرى في غضون فترة زمنية معينة بعد الطلاق، بصرف النظر عما قررته المحكمة العليا من تقصير الفترة من 6 أشهر إلى 100 يوم؛

(ج) المحكمة العليا أيدت، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2015، دستورية المادة 750 من القانون المدني التي تقضي بأن يستخدم الزوجان نفس اسم العائلة، الأمر الذي كثيرا ما يجبر المرأة، في الممارسة العملية، على أن تأخذ اسم عائلة زوجها؛

(د) على الرغم من أنه ألغي في كانون الأول/ديسمبر 2013 الحكم الذي يميز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية فيما يتعلق بأمور الميراث، فإنه أبقى على عدد من الأحكام التمييزية، بما في ذلك الحكم الوارد في قانون السجل المدني للأسرة المتعلق بإيراد وصف تمييزي أثناء الإبلاغ عن الولادة؛

(هـ) لا يوجد قانون شامل لمناهضة التمييز يغطي التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء اللائي ينتمين إلى مختلف جماعات الأقليات واللائي كثيرا ما يتعرضن للمضايقة والوصم والعنف.

13 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/5 ) و  ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي دون تأخير:

(أ) تعديل القانون المدني من أجل رفع الحد الأدنى القانوني لسن زواج المرأة إلى 18 سنة لكي يكون مساويا لسن الرجل؛ وتنقيح التشريع المتعلق باختيار اسم العائلة للمتزوجين لتمكين المرأة من الاحتفاظ باسم عائلتها قبل الزواج؛ وإلغاء أي فترة انتظار مفروضة على المرأة لكي تتزوج من جديد بعد الطلاق؛

(ب) إلغاء جميع الأحكام التمييزية فيما يتعلق بوضع الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية وكفالة أن يوفر القانون الحماية لهم ولأمهاتهم من الوصم والتمييز في المجتمع؛

(ج) سن تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تحظر أشكال التمييز المتعددة/ المتعددة الجوانب، والتمييز ضد النساء اللائي ينتمين إلى مختلف جماعات الأقليات، وحمايتهن من المضايقة والعنف، تمشيا مع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، تكون ذات ولاية واسعة النطاق لتعزيز وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حمايتها من أشكال التمييز المتعددة.

15 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/JPN/CO/6 ، ( الفقرة 24) بأن تنشئ الدولة الطرف، في غضون إطار زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس (انظر قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993)، وأن تكفل أن تشمل ولايتها حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تفيد بأن “قانون إنشاء مكتب مجلس الوزراء” يوضح الولاية المخولة لوزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين بصفته رئيس الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. إلا أنها تشعر بالقلق لأن دور كل من مجلس المساواة بين الجنسين ومؤتمر الاتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين غير محدد تحديدا واضحا. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن انعدام الوضوح يؤثر على تنسيق وتنفيذ السياسات، بما في ذلك سياسات الميزنة الجنسانية.

17 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة عن طريق توضيح دور كل عنصر من عناصره المختلفة لتمكينه من الاضطلاع على نحو فعال بأنشطته، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة الجنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع أهداف رقمية في إطار الخطتين الأساسيتين الثالثة والرابعة بشأن المساواة بين الجنسين من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء الافتقار إلى تدابير خاصة مؤقتة قانونية، بما في ذلك نظام الحصص، لمعالجة نقص تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وكذلك في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأنه بدلا من تحديد حصص قانونية، لا تزال الدولة الطرف تلجأ إلى استخدام مبادرات طوعية أقل فعالية وحوافز أخرى مثل منح الشركات تقييمات أعلى أثناء عملية تقديم العطاءات لأغراض المشتريات العامة.

19 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرة 28) وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص النسبية القانونية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وبخاصة لتعزيز حقوق نساء الأقليات العرقية والأقليات الأخرى ونساء الشعوب الأصلية، والمعوقات، في جميع مجالات الاتفاقية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن:

(أ) هذه القوالب النمطية ما زالت تظهر في وسائط الإعلام والكتب المدرسية ولها أثر على الخيارات التعليمية وتقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل؛

(ب) وسائط الإعلام كثيرا ما تصور النساء والفتيات على نحو نمطي، بما في ذلك بوصفها أداة للمتعة الجنسية؛

(ج) القوالب النمطية لا تزال تشكل الأسباب الجذرية للعنف الجنسي ضد المرأة، والمواد الإباحية، والألعاب الفيديوية، ومنتجات الرسوم المتحركة من قبيل الكتب الفكاهية المصورة التي تشجع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛

(د) الخطاب المتحيز جنسانيا لا يزال موجها ضد النساء، والنساء من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، مثل نساء الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان والمهاجرات.

21 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرة 30) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتغيير المعايير الاجتماعية التي توطد الأدوار التقليدية للمرأة والرجل والدعوة إلى تبني تقاليد ثقافية إيجابية تعزز حقوق الإنسان للنساء والفتيات؛

(ب) تفعيل تنفيذ التدابير القانونية القائمة وبرامج الرصد من أجل تنظيم إنتاج وتوزيع المواد الإباحية، والألعاب الفيديوية، ومنتجات الرسوم المتحركة التي تؤدي إلى تفاقم القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والتي ترسخ العنف الجنسي ضد النساء والفتيات؛

(ج) استعراض الكتب المدرسية والمواد الدراسية من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(د) اعتماد تشريعات لحظر الخطاب المتحيز جنسانيا والدعاية التي تنادي بالتفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، والمعاقبة عليهما، وكذلك حظر الاعتداءات على النساء من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، مثل نساء الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان والمهاجرات؛

(هـ) القيام بصورة منتظمة، من خلال هيئة خبراء مستقلة، برصد وتقييم أثر التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية والتحيزات الجنسانية التمييزية ضد نساء الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان والمهاجرات.

العنف ضد المرأة

22 - تلاحظ اللجنة أن وزارة العدل أنشأت لجنة لاستعراض قانون العقوبات من أجل معالجة قضايا شتى، بما في ذلك: (أ) التعريف الضيق لجريمة الاغتصاب، الذي لا ينطبق إلا على إيلاج العضو الذكري في الفرج؛ (ب) تغليظ العقوبات المخففة المفروضة على مرتكبي الجرائم الجنسية؛ (ج) اعتماد أحكام قانونية تنص صراحة على تجريم الاغتصاب الزواجي؛ (د) الأخذ بنظام مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسانية تلقائيا. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أن لجنة وزارة العدل التي استعرضت قانون العقوبات لم تر ضرورة لتجريم الاغتصاب الزواجي صراحة. كما يساورها القلق من أن سن الرضا بممارسة الجنس لا يزال 13 عاما، وأن الحد الأدنى للعقوبة على اغتصاب القاصرات هو مجرد السجن لمدة ثلاث سنوات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بشأن ما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام في قانون العقوبات تُجرِّم سفاح المحارم تحديدا؛

(ب) التقارير التي تفيد بحدوث تأخيرات مفرطة في إصدار المحاكم لأوامر الحماية العاجلة، الأمر الذي يعرض ضحايا العنف، بمن فيهم ضحايا العنف المنزلي، لخطر التعرض لمزيد من العنف؛

(ج) المعلومات التي تفيد بأن المهاجرات والأقليات العرقية والأقليات الأخرى، والنساء ذوات الإعاقة اللاتي هن ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، يُحجمن عن إبلاغ السلطات عن تلك الحالات، وأن المهاجرات، بصفة خاصة، لا يفعلن ذلك بسبب خطر تعرض وضعهن المتعلق بالإقامة للإلغاء، حيث يتعين عليهن أن يقدمن “أسبابا وجيهة” لطلب الحماية بموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين؛

(د) عدم التيقن فيما يتعلق بتطبيق قانون منع العنف بين الزوجين على جميع النساء في جميع الأوساط الأسرية، وتردد الجهاز القضائي في إصدار تدابير حماية في تلك الحالات.

23 - وإذ تُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرة 30)، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تحقيق الاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة، فضلا عن اجتهادها القانوني، عند تعديل قانون العقوبات، وذلك لضمان معالجة مسألة العنف ضد المرأة معالجة شاملة، بما في ذلك معالجة العنف المنزلي وسفاح المحارم باعتبارهما جريمتين محددتين؛

(ب) التعجيل بتعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب وضمان مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية تلقائيا؛

(ج) تعديل قانون العقوبات للنص صراحة على تجريم الاغتصاب الزواجي ورفع الحد الأدنى للعقوبة على اغتصاب القاصرات؛

(د) التعجيل بالإجراءات القضائية لإصدار أوامر الحماية العاجلة؛

(هـ) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما المهاجرات، وكفالة أن تكون أماكن الإيواء متاحة وأن تكون مجهزة تجهيزا كافيا لاستقبال النساء ضحايا العنف؛

(و) كفالة تدريب الأفراد القياديين وإجراء تحقيقات شاملة وفعالة في جميع قضايا العنف ضد النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف، وإنزال العقاب الملائم بهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ز) كفالة سريان قانون منع العنف بين الزوجين أيضا على جميع النساء في جميع الأوساط الأسرية.

24 - وتلاحظ اللجنة أنه بموجب قانون حماية النسل، تسعى الدولة الطرف، عن طريق لجنة حماية النسل على صعيد المقاطعات، إلى منع إنجاب الأطفال المصابين بأمراض أو عاهات، ونتيجة لذلك، أخضعت المعوقين للتعقيم القسري. وتلاحظ اللجنة أن من أصل ما يقرب من 500 16 حالة تعقيم بدون موافقة، كانت نسبة 70 في المائة منها تتعلق بالمرأة وأن الدولة الطرف لم تبذل أي جهود لتوفير سُبل انتصاف من قبيل التعويض أو الاعتذار رسميا أو إعادة التأهيل.

25 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة عن مدى انتشار الانتهاكات التي ارتُكِبت في الماضي في شكل تعقيم قسري للنساء بموجب قانون حماية النسل ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبة المناسبة بهم، إذا ثبتت إدانتهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة تهدف إلى مساعدة جميع ضحايا التعقيم القسري للوصول إلى سُبل الانتصاف القانونية وأن تقدم لهم تعويضات وخدمات لإعادة تأهيليهم.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

26 - تحيط اللجنة علما باعتماد الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2014 لخطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبإنشاء مجلس لتعزيز تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح برنامج التدريب الصناعي والتدريب التقني الداخلي بتقديم مشروع تشريع، معروض على البرلمان (الدايت) حاليا. على أن اللجنة يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالبشر، ولا سيما بالنساء والفتيات، وذلك لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، ولأن:

(أ) المرأة لا تزال تُعرَّض للاستغلال الجنسي في صناعة الترفيه، ولا سيما لأغراض البغاء، وإنتاج الأفلام الإباحية؛

(ب) النساء والفتيات القادمات إلى الدولة الطرف في إطار برنامج التدريب الصناعي والتدريب التقني الداخلي ما زلن يتعرضن للعمل بالسخرة والاستغلال الجنسي.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف عمليات التفتيش التي تجريها بصفة منتظمة في أماكن العمل وما تبذله من جهود أخرى من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات اللاتي يتم توظيفهن في إطار برنامج التدريب الصناعي والتدريب التقني الداخلي؛

(ب) تكثيف برامج الرصد والتفتيش التي تستهدف المنشآت الترفيهية للكبار والتي تنتج الأفلام الإباحية، من أجل منع الاستغلال الجنسي؛

(ج) مواصلة الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تبادل المعلومات مع البلدان الأخرى في المنطقة وتنسيق الإجراءات القانونية ومقاضاة المتجرين؛

(د) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن تنفيذ الإصلاحات المتوخاة في إطار برنامج التدريب الصناعي والتدريب التقني الداخلي؛

(هـ) التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

“نساء المتعة”

28 - تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/JPN/CO/6، الفقرتان 37 و 38)، وتشير أيضا إلى العديد من التوصيات المتعلقة بمسألة “نساء المتعة” التي لم تُحل والتي صدرت عن آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان مثل لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/JPN/CO/7-9)، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JPN/CO/6)، ولجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/JPN/CO/2)، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/JPN/CO/3)، وعدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/14/Add.1، على سبيل المثال الفقرات 145-147). وفي حين تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف سعيا منها لحل مسألة “نساء المتعة”، والتي كان آخرها من خلال الاتفاق الثنائي بين الدولة الطرف وجمهورية كوريا الذي أُعلن في 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، فإن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات المشار إليها آنفا، وأن موقفها بشأن مسألة “نساء المتعة” لا تقع ضمن ولاية اللجنة حيث أن الانتهاكات المزعومة قد حدثت قبل بدء نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف في عام 1985. وتأسف اللجنة كذلك إزاء ما يلي:

(أ) أنه حدثت في الآونة الأخيرة زيادة في عدد البيانات المقدمة من المسؤولين والقادة الحكوميين فيما يتعلق بمسؤولية الدولة الطرف عن الانتهاكات المرتكبة ضد “نساء المتعة”؛ وأن إعلان الاتفاق الثنائي مع جمهورية كوريا، الذي يؤكد أن مسألة “نساء المتعة” “حُلّت بصفة نهائية وبلا رجعة” لم يعتمد بصورة كاملة نهجا يركز على الضحية؛

(ب) أن بعض “نساء المتعة” توفين دون الحصول على اعتراف رسمي صريح بمسؤولية الدولة الطرف عما عانين منه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛

(ج) أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء الضحايا من “نساء المتعة” في البلدان المعنية الأخرى؛

(د) أن الدولة الطرف قامت بحذف الإشارة إلى مسألة “نساء المتعة” من الكتب المدرسية.

29 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرتان 37 و 38) وتلاحظ أن مسألة “نساء المتعة” تشكل انتهاكات جسيمة لها تأثير مستمر على حقوق ضحايا تلك الانتهاكات والناجيات منها، وهي الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة للدولة الطرف إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك بالنظر إلى استمرار عدم وجود سُبل انتصاف فعالة أمام هؤلاء الضحايا. ولذلك فإن اللجنة ترى أنه ليس هناك ما يمنع من حيث الاختصاص الزمني من التصدي لتلك الانتهاكات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن يكف قادتها ومسؤولوها العموميون عن الإدلاء بتصريحات مستهترة فيما يتعلق بالمسؤولية، الأمر الذي من شأنه تعريض الضحايا لصدمة أخرى؛

(ب) الاعتراف بحق الضحايا في الانتصاف، ومن ثم جبر ضررهن وإنصافهن بصورة كاملة وفعالة، بما في ذلك تعويضهن وترضيتهن وتقديم اعتذار رسمي لهن وإعادة تأهيلهن؛

(ج) كفالة أن تقوم الدولة الطرف، لدى تنفيذها للاتفاق الثنائي المعلن بالاشتراك مع جمهورية كوريا في كانون الأول/ديسمبر 2015، بإيلاء الاعتبار الواجب لآراء الضحايا/الناجيات وضمان حقوقهن في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على تعويضات؛

(د) تضمين مسألة “نساء المتعة” بصورة وافية في الكتب المدرسية وكفالة عرض الحقائق التاريخية بصورة موضوعية على الطلاب وعامة الجمهور؛

(هـ) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن نطاق المشاورات التي أجريت والتدابير الأخرى التي اتخذت لكفالة حقوق الضحايا/الناجيات في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على تعويضات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

30 - تحيط اللجنة علما بما تبذله الدولة الطرف من جهود من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة عن طريق اعتماد الخطتين الأساسيتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بالمساواة بين الجنسين، واللتين تحددان أهدافا رقمية وغرضا محددا لتحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في الحياة السياسية والحياة العامة والخاصة بحلول عام 2020. بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) تدني مستوى تمثيل المرأة على الصعيدين التشريعي والوزاري وعلى صعيد الحكم المحلي (صعيد العُمَد) وكذلك في الجهاز القضائي، وفي السلك الدبلوماسي، وفي الأوساط الأكاديمية؛

(ب) الافتقار إلى تدابير خاصة مؤقتة قانونية تستهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ج) التمثيل الناقص للمعوقات، والنساء من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، مثل الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان، في مواقع صنع القرار.

31 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/JPN/CO/6 ، الفقرة 42) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اعتماد مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة، مثل الحصص القانونية، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين رقم 25 ورقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، من أجل التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة مع الرجل في المناصب التي تُشغل بالانتخاب والتعيين؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للهدف الذي حُدد في الخطتين الأساسيتين الثالثة والرابعة بشأن المساواة بين الجنسين لتحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 على جميع الصُعد، بما في ذلك الصعيدين التشريعي والوزاري وصعيد الحكم المحلي (صعيد العُمَد)، وكذلك في الجهاز القضائي، وفي السلك الدبلوماسي، وفي الأوساط الأكاديمية؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتعزيز تمثيل المعوقات، والنساء من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، مثل الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان في مواقع صنع القرار.

التعليم

32 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بإيلاء أولوية لاتاحة إمكانية متكافئة أمام النساء والفتيات للوصول إلى جميع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) اتساع الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم العالي، ولا سيما في الجامعات والدراسات العليا، وكذلك في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(ب) ارتفاع نسبة النساء اللاتي يواصلن تعليمهن العالي دون إتمام دراستهن الجامعية لمدة أربع سنوات، مما يضعهن في وضع غير موات في سوق العمل؛

(ج) تدني مستوى مشاركة المرأة في مناصب الإدارة العليا ومناصب صنع القرار في المؤسسات التعليمية، وتركزها في مناصب متدنية المستوى، فضلا عن انخفاض عدد الأساتذة من النساء؛

(د) وجود حساسيات لا مبرر لها لدى السياسيين والمسؤولين العموميين فيما يتعلق بمحتوى التثقيف الملائم من حيث السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(هـ) التقارير التي تفيد بتدني مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بين طوائف الأقليات العرقية والأقليات الأخرى، ولا سيما بين المسنات من طائفتي الأينو والبوراكو العرقيتين؛

(و) عدم وجود بيانات عن الوضع التعليمي للمهاجرات والمعوقات، فضلا عن الافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لتسلط الأقران والتعبير عن المشاعر العنصرية في المدارس، ولا سيما تلك التي تستهدف النساء والفتيات الكوريات المقيمات في اليابان.

33 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف أنشطة التوجيه الوظيفي بغية تشجيع الفتيات على الإنخراط في دراسة المواضيع غير التقليدية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وزيادة الوعي بين موظفي التعليم بشأن أهمية إتمام الفتيات لتعليمهن العالي؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا ومناصب صنع القرار في قطاع التعليم وزيادة عدد الأساتذة من النساء؛

(ج) معالجة الشواغل العامة فيما يتعلق بمحتوى التثقيف الملائم من حيث السن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتوفير هذا النوع من التثقيف بحيث يتم إدماجه بشكل منهجي في المناهج المدرسية؛

(د) إزالة جميع العقبات التي تحول دون توفير التعليم للنساء والفتيات المعوقات والمهاجرات والنساء من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى مثل الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان؛ وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن إمكانية حصولهن على التعليم وعلى المنح الدراسية؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ومعاقبة مرتكبيها، والقضاء عليها، بما في ذلك تسلط الأقران والتعبير عن المشاعر العنصرية، في المؤسسات التعليمية، ولا سيما تلك التي تستهدف النساء والفتيات الكوريات المقيمات في اليابان.

العمالة

34 - ترحب اللجنة باعتماد قانون تعزيز مشاركة المرأة وارتقائها في أماكن العمل في عام 2015، وهو القانون الذي يهدف إلى تمكين النساء في العمل، بمن فيهن العاملات غير النظاميات والعاملات من الأقليات العرقية والأقليات الأخرى. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) اتساع الفجوة بين الجنسين في الأجور، وهو ما يعزى جزئيا إلى القصور في إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل وتركز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر، وهو ما يعزى جزئيا إلى نظام العمل القائم على المسارات؛

(ج) استمرار تركز النساء في العمل على أساس عدم التفرغ بسبب المسؤوليات الأسرية، الأمر الذي يؤثر على استحقاقاتهن من المعاشات التقاعدية ويؤدي جزئيا إلى فقرهن بعد التقاعد، فضلا عن التقارير المتواترة التي تفيد بحدوث مضايقات تتعلق بالأمومة والولادة؛

(د) عدم وجود حظر كاف على التحرش الجنسي وفرض جزاءات مناسبة ضد مرتكبيه، فضلا عن أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الأساسية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، لعام 1958 (رقم 111)؛

(هـ) استمرار أشكال التمييز المتعددة/المتعددة الجوانب في قطاع العمل فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية، ونساء الأقليات، وغيرهن (نساء البوراكو وأوكيناوا والكوريات) والمعوقات والعاملات المهاجرات؛

(و) عدم وجود معلومات عن وضع العاملات في الخدمة المنزلية في الدولة الطرف.

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة في إطار قانون تعزيز مشاركة المرأة وارتقائها في أماكن العمل، 2015، وقانون معايير العمل، والقوانين الأخرى ذات الصلة، من أجل القضاء على التفاوتات الهيكلية والفصل المهني وتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين بإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تشجيع استخدام ترتيبات العمل المرنة والأخذ بنظام الإجازة الوالدية المشتركة بغية تشجيع الرجل على المشاركة على قدم المساواة في تحمل مسؤوليات رعاية الطفل، وكفالة توفير مرافق كافية لرعاية الأطفال؛

(ج) اعتماد أحكام قانونية لحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل والنص على فرض عقوبات مناسبة لردعه؛ وكفالة إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة في حالات التمييز في العمل، بما في ذلك على أساس الحمل والأمومة؛

(د) الاضطلاع بعمليات تفتيش منتظمة في أماكن العمل بهدف إنفاذ الامتثال لقوانين العمل ومدونات قواعد السلوك المتعلقة بالتحرش الجنسي؛

(هـ) إجراء دراسة استقصائية لقطاع العمالة وإنتاج إحصاءات جنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، فضلاعن المعوقات والعاملات المهاجرات؛

(و) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن وضع العاملات في الخدمة المنزلية في الدولة الطرف؛

(ز) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111)، واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعاملين في الخدمة المنزلية، 2011 (رقم 189).

الصحة

36 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة الشواغل الصحية المتعلقة بالتعرض للإشعاع في أعقاب وقوع حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في عام 2011. ومع ذلك، فإن اللجنة تلاحظ مع القلق خطط الدولة الطرف لرفع أسماء المناطق الملوثة التي يقل مستوى التعرض للإشعاع فيها عن 20 ملليسيفرت سنويا من القائمة بوصفها مناطق إجلاء، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل مفرط على صحة النساء والفتيات.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تؤكد من جديد على أن يكون رفع أسماء المناطق الملوثة بالتعرض للإشعاع من القائمة بوصفها مناطق إجلاء متسقا مع المعارف المقبولة دوليا المتعلقة بعوامل الخطر بالنسبة للنساء والفتيات، وذلك بالنظر إلى أن النساء أكثر حساسية للإشعاع من الرجال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتكثيف تقديم الخدمات الطبية والخدمات الأخرى للنساء والفتيات المتضررات من الإشعاع، وبخاصة للنساء الحوامل في مقاطعة فوكوشيما.

38 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض والانتحار بين الفتيات المراهقات والنساء في الدولة الطرف. وهي تشعر بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) أنه بموجب المادة 14 من قانون حماية الأمومة، عند قراءتها بالاقتران مع المادة 212 من قانون العقوبات، لا يمكن للمرأة أن تحصل على الإجهاض إلا في الحالات التي قد يتسبب فيها استمرار الحمل أو الوضع في حدوث ضرر كبير على صحتها البدنية وفي الحالات التي تتعرض فيها للاغتصاب بطريقة عنيفة أو تنطوي على التهديد، أو عندما لا يكون باستطاعتها المقاومة أو الرفض وتصبح حاملا؛

(ب) أن المرأة يتعين عليها الحصول على موافقة زوجها لكي يمكنها الحصول على الإجهاض؛

(ج) أن معدلات الانتحار بين النساء والفتيات لا تزال مرتفعة في الدولة الطرف.

39 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات وقانون حماية الأمومة لكفالة إضفاء الشرعية على الإجهاض ليس فقط في حالة وجود خطر يهدد حياة المرأة الحامل و/أو صحتها، ولكن أيضا في جميع حالات الاغتصاب، بصرف النظر عن استخدام العنف أو تهديد الضحية أو مقاومتها، وسفاح المحارم، ووجود عيوب خلقية خطيرة بالجنين، وعدم تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ب) تنقيح قانون حماية الأمومة بغية إلغاء شرط موافقة الزوج لكي يتسنى للمرأة الحامل أن تحصل على الإجهاض؛ وكفالة الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمرأة حيثما يُطلب الإجهاض بسبب وجود عيوب خلقية خطيرة بالجنين؛

(ج) اعتماد خطة شاملة تتضمن أهدافا ومؤشرات واضحة ترمي إلى منع الانتحار بين النساء والفتيات.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

40 - تحيط اللجنة علما بما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع استراتيجيات للحد من الفقر من خلال الأنشطة المدرة للدخل وتوفير فرص للحصول على الائتمانات البالغة الصغر. إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بتفشي الفقر بين النساء، ولا سيما النساء اللاتي يترأسن أسرا معيشية والأرامل والمعوقات والمسنات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أحوالهن المعيشية بسبب اتساع الفجوة بين الجنسين في استحقاقات المعاشات التقاعدية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون المتعلق بتقديم منح التعازي في حالات الكوارث يوسع الفجوة في الدخل بين الرجل والمرأة حيث أن: (أ) منحة التعزية تُضاعف للأشخاص الذين يشكلون “المصدر الرئيسي للدخل”؛ (ب) القانون يعطي أولوية لرؤساء الأسر المعيشية، الذين غالبا ما يكونون رجالا، في الحصول على قروض غوثية في حالات الكوارث.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء اللاتي يترأسن أسرا معيشية والأرامل والمعوقات والمسنات، وإلى بحث إمكانية إصلاح نظام المعاشات التقاعدية من أجل كفالة توفير الحد الأدنى من المستوى المعيشي لهن. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بإعادة النظر في القانون المتعلق بتقديم منح التعازي في حالات الكوارث من أجل تضمينه منظورا بشأن المساواة بين الجنسين.

المرأة الريفية

42 - تحيط اللجنة علما باعتماد الدولة الطرف لخطة أساسية جديدة للأغذية والزراعة والمناطق الريفية في عام 2015. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار، ولا سيما في صياغة السياسات، ولأن قانون ضريبة الدخل لا يعترف بدخول الزوجات وأفراد الأسرة العاملين لحساب أنفسهن والمزارعين باعتبارها نفقات لتسيير الأعمال التجارية، مما يعيق فعليا الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إزالة جميع الحواجز التي تقيد مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات؛ والنظر في استعراض قانون ضريبة الدخل بهدف الاعتراف بعمل المرأة في المشاريع العائلية بغية تعزيز تمكينها اقتصاديا.

الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها

44 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لدورها القيادي في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ومساهمتها في الجهود العالمية المبذولة لاعتماد إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. كما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بمراعاة تعميم المنظور الجنساني في سياساتها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وباعتمادها خطة وطنية أساسية لإدارة الكوارث. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الأدوار القيادية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها على الصعيدين الوطني والمحلي في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان في عام 2011.

45 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وعمليات التعافي المتصلة بالكوارث على جميع الصُعد، وبخاصة على الصعيد المحلي. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى إدماج منظور جنساني في جميع سياسات التنمية المستدامة، وكذلك في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة أوضاع ما بعد الكوارث.

فئات النساء المحرومات

46 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية مثل الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان، والمعوقات، والساحقيات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسية، والمهاجرات، ما زلن يواجهن أشكالا متعددة ومتقاطعة من التمييز. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن هؤلاء النساء ما زلن يعانين من محدودية إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات التوظيف.

47 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة جهودها على نحو حثيث بهدف القضاء على الأشكال المتعددة والمتقاطعة للتمييز الذي تتعرض له نساء الشعوب الأصلية، ونساء الأقليات العرقية، مثل الأينو والبوراكو والكوريات المقيمات في اليابان، والمعوقات، والسحاقيات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسية، والمهاجرات، مما يؤثر على إمكانية حصولهن على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات التوظيف ومشاركتهن في الحياة العامة، فضلا عن خبراتهن في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وفي مكان العمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريع يحكم توزيع الممتلكات عند حل رباط الزوجية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه نتيجة لذلك، يتم توزيع الممتلكات عن طريق التفاوض والاتفاق بين الزوجين على أساس السوابق القضائية التي أرسيت في ظل نظام الملكية المشتركة المؤجلة، الذي ينص على أن أي ممتلكات يثبت أنها تراكمت عندما كان الزوجان يعيشان معا تقسم بالتساوي بصرف النظر عن حق ملكيتها. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) المفاوضات والاتفاقات المتعلقة بتوزيع الممتلكات تحدث خارج نطاق التنظيم القانوني حيث توجد اختلالات في موزاين القوة بين المرأة والرجل، وبالتالي فإن المرأة تكون في وضع مجحف؛

(ب) التقارير التي تفيد بأنه في معظم حالات الطلاق تفتقر المرأة إلى المعلومات والوسائل اللازمة للمطالبة بالكشف عن الوضع المالي لزوجها، بما في ذلك ما يمتلكه من أصول تجارية ومهنية، لأن القانون لا ينص على أي أدوات أو مبادئ توجيهية إجرائية في هذا الصدد؛

(ج) بموجب نظام الطلاق بالتراضي، لا ينص القانون على أي إجراء للمراجعة القضائية بشأن مسائل حضانة الأطفال ونفقتهم، بما يكفل رفاه الأطفال، بحيث أنه في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى اتفاق بشأن دفع نفقة الأطفال، يتحول الأطفال إلى معدمين.

49 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل يحكم توزيع جميع أشكال الممتلكات الزوجية، مع توضيح وتحديد الإجراءات التي يمكن للزوجين المطلقين اتباعها؛

(ب) ضمان إمكانية حصول المرأة المطلقة على المعلومات التي تمكنها من المطالبة بالكشف عن الوضع المالي لزوجها والحصول عليه؛

(ج) إعادة النظر في القانون الذي يحكم حضانة الأطفال ونفقتهم بحيث يُنص فيه على إجراءات للمراجعة القضائية في الحالات التي يتم فيها الطلاق بالتراضي بين الطرفين، وعلى كفالة رفاه الأطفال، بما في ذلك تلبية احتياجاتهم الاقتصادية من خلال مدفوعات إعالة الأطفال.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

52 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

53 - تُذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية، وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنشر الملاحظات الختامية، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، والجهاز القضائي، لكي يتسنى تنفيذها تنفيذا كاملا. وهي تشجع الدولة الطرف على أن تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائط الإعلام. وهي توصي كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمع المحلي لكي يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وقواعدها القانونية الفقهية والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجن ة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 (أ) و 21 (د) و (هـ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

56- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في آذار/مارس 2020.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع “المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها” ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).