الدورة الرابعة والأربعون

20 تموز/يوليه - 7 آب/أغسطس 2009

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اليابان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لليابان (CEDAW/C/JPN/6) في جلستيها 890 و 891 ، المعقودتين في 23 تموز/يوليه (انظرCEDAW/C/SR.890و891). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/JPN/Q/6، أما ردود حكومة اليابان ، فترد في الوثيقةCEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1.

مقدم ة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السادس الذي اتُّبعت فيه المبادئ التوجيهية التي سبق أن وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وإن كان قد تأخّر تقديمه عن الموعد المقرّر. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم ردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وتعرب كذلك عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدّمتها. وتلاحظ اللجنة أن عددا من التغييرات في القوانين والسياسات والبرامج ذات الأثر الإيجابي على حقوق المرأة قد أجريت منذ نهاية الفترة التي يغطيها تقر ير الدولة الطرف.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا مشتركا بين الوزارات برئاسة عضو في مجلس المستشارين، وتعرب عن تقديرها لحضور عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية، مما يظهر اهتماما كبيرا بعملية الإبلاغ التي تتم بموجب ال اتفاقية .

4 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفت و ح والبنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

5 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالإسهامات الإيجابية التي قدّمتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وقدّمتها المنظمات النسائية في تطبيق الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف، منذ النظر في تقريريها الدوريين الرابع والخامس (CEDAW/C/JPN/4وCEDAW/C/JPN/5) في عام 2003، قد سنّت وعدّلت العديد من القوانين والأحكام القانونية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين و الوفاء ب التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وترحب على وجه الخصوص باعتماد تعديل القانون المدني الذي أ ُ لغي بموجبه نظام رب الأسرة المنصوص عليه في المادة 3- 1 من قانون الجنسية، بحيث يتاح للأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لرجل ياباني وامرأة أجنبية الحصول على الجنسية اليابانية بغض ّ النظر عمّا إذا كان قد تم الاعتراف بالأبوّة قبل الولادة أو بعدها. كما أن الحكم المعدّل يكفل تمتّع الرجال والنساء بنفس الح قوق فيما يتعلق بجنسية أطفالهم.

7 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بتعيين وزير دولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية، ولاعتمادها في كانون الأول/ديسمبر 2005 الخطة الأساسية الشاملة الثانية للمساواة بين الجنسين التي حدّدت 12 مجالا هاما لتحقيق المساواة بين الجنسين عمليا، إلى جانب وضعه التوجّه السياساتي الطويل الأجل حتى عام 2020.

8 - وترحّب اللجنة بإنشاء لجنة الاتصال المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في نيسان/أبريل 2004، وباعتماد خطة عمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص في كانون الأول/ديسمبر 2004.

9 - وترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف النساء ذوات الإعاقة من خلال سنّ قانون توفير الخدمات وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة (2006) و ال قانون المعدل المتعلق بتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (2008) الذي يعزّز تدابير توظيف الأ شخاص ذوي الإعاقة ويوسّع نطاقه.

10 - وترحّب اللجنة باستمرار الدولة الطرف في إحراز التقدم في مجال تخفيض معدل الوفيات النفاسية، ممّا جعل اليابان من البلدان التي توجد بها أقل معدّلات للوفيات النفاسية في العالم.

11 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أنه قد تم في عام 2006 سنّ قانون منع إساءة معاملة المسنّين الذي يعزّز تدابير منع إساءة معاملة المسنين ويقدّم الدعم لمقدّمي الرعاية.

12 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بإدماج بُعد جنساني في برامجها للتعاون الإنمائي، ولقيامها، ضمن ذلك الإطار، بتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

13 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، و ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أقصى قدر من الاهتمام من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تبلغها بالإجراءات التي تتخذها والنتائج التي تحققها في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الملاحظات الختامية هذه إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان و الجهاز القضائي، وذلك بهدف كفالة تنفيذها بالكامل.

البرلمان

14 - في حين تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤول الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها خاضعة للمساءلة عنه بصفة خاصة، فإنها تشدّد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحك م، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني، وفقا لإجراءاته، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

الملاحظات الختامية السابقة

15 - تأسف اللجنة لأن بعض الشواغل التي أعربت عنها والتوصيات التي قدمتها بعد نظرها في التقرير ين الدوري ين الرابع والخامس ل لدولة الطرف (CEDAW/C/JPN/4وCEDAW/C/JPN/5) لم ت ُ عالج معالجة كافية . وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الشواغل والتوصيات المتعلقة بعدم وجود تعريف للتمييز يتماشي مع ا لاتفاقية، و الأحكام التمييزية في القانون المدني، و الترويج ل لاتفاقية، ووضع المرأة في سوق العمل، والتمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة ، وانخفاض مستوى تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة الرفيعة ال مستوى لم تتم معالجت ها .

16 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل جهد ممكن لمعالجة التوصيات السابقة التي لم تنفذ بعد، وكذلك ال شواغل الواردة في الملاحظات الختامية الحالية ، و أن تبلغ عن تنفيذهما في تقريرها الدوري المقبل .

التشريعات التمييزية

17 - و ت بدي اللجنة قلق ها من أنه ، على الرغم من توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، فإنه ما زال ينبغي إلغاء الأحكام القانونية التمييزية الواردة في القانون المدني فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج، و عدّة ا لمرأة قبل أن ت تمكن من الزواج ثانية بعد طلاقها، واختيار ا سم العائلة للمتزوجين . كما تشعر بالقلق من أن الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية لا يزالون يتعرضون للتمييز من خلال نظام تسجيل الأسرة، و في الأ حكام المتعلقة ب الميراث . وتلاحظ اللجنة مع القلق استخدام الدولة الطرف لا ستقصاءات الرأي العام ل توضيح عدم إحراز تقدم بشأن إلغاء التشريعات التمييزية .

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية لتعديل القانون المدني بهدف تحديد السن الدنيا للزواج في 18 سنة للنساء والرجال على السواء، وإلغاء عدّة ستة أشهر المطلوب استيفاؤها من ال نساء لا ال رجال قبل الزواج مرة ثانية، واعتماد نظام للسماح با ختيار اسم العائلة للمتزوجين . كما تحث الدولة الطرف على إلغاء الأحكام التمييزية في القانون المدني و في قانون تسجيل الأسرة التي تميز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأمهاتهم . وتشير اللجنة إلى أن الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية عند التصديق عليها لا ينبغي أن تعتمد فقط على نتائج ا ستقصاءات الرأي العام، ولكن على التزامات الدولة الطرف ب مواءمة قوانين ها الوطنية وفقا لأحكام الاتفاقية، لأنها جزء من نظام ها القانوني الوطني .

المركز القانوني و الترويج ل لاتفاقية

19 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم ت ُ منح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان ، وأساسا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بالمرأة في الدولة الطرف . وفي هذا الصدد، ب ينما ت لاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 98 من الدستور تنص على أن ال معاهدات التي تم الت صد ي ق عليها و إصدارها يكون لها أثر قانوني باعتبارها جزءا من ا لقانون الداخلي ل لدولة الطرف، إلا أ ن اللجنة تشعر بالقلق لأن أحكام الاتفاقية ليست ذاتية ا لتنفيذ وليست قابلة للتطبيق مباشرة في إجراءات المح ا كم .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف ب الاتفاقية بوصفها الصك الدولي الأ كثر صلة، و الأوسع نطاق ا، والأكثر إ لز ا م ا من الناحية ال قانون ية في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وأن أحكامه ا مدمجة بالكامل في التشريعات الوطنية، بما في ذلك عن طريق فرض الجزاءات عند الاقتضاء . كما توصي بأن تزيد الدولة الطرف من جهود ها لزيادة الوعي بشأن الاتفاقية و بشأن التوصيات العامة للجنة بين القضاة والمدعين العامين والمحامين، وذلك لضمان أن تكون روح وأهداف وأحكام الاتفاقية معروفة تماما و م ستخدم ة في الإجراءات القضائية . علاوة على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت تخذ تدابير ل مزيد من زيادة الوعي و أن ت ُ وفر برامج بناء القدرات ل لموظفي ن العامين بشأ ن الاتفاقية والمساواة بين الجنسين . وتكرر اللجنة توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري ، كما تكرر اعتقادها القوي بأن من شأن الآليات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري أن تُ عزز التطبيق المباشر للاتفاقية من جانب السلطة القضا ئية و ت ساعده ا في فهم التمييز ضد المرأة .

تعريف ا لتمييز

21 - و لئن كانت اللجنة تلاحظ أن الدستور يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إلا أنها لا تزال قلقة إزاء عدم وجود إدراج مباشر و واضح ل لاتفاقية في التشريعات المحلية وعدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية في تلك التشريعات . و تأسف اللجنة لأن قانون تأمين تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة ( يشار إليها فيما بعد باسم قانون تكافؤ فرص العمل ) ، والذي تمت مراجعته في عام 2006 ، لم يتضمن مثل هذا التعريف لكنه أدخل تعريف ا ضيق ا للتمييز غير المباشر . و ت شير اللجنة إلى أن عدم وجود نص محدد يتضمن تعريف اً للتمييز ضد المرأة يشمل كُلاً من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ي شكل عائقا أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف .

22 - وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن ت تخذ إجراءات عاجلة لإدراج الاتفاقية و إدراج تعريف ا لتمييز ضد المرأة، على النحو الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ، بالكامل في التشريعات المحلية وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري القاد م.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

23 - وتأسف اللجنة لأنه، على الرغم من التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وحسبما أوضحت ه الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات، فإنه لم يتم بعد إ نش اء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة ، تشمل حماية وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( انظر قرار الجمعية العامة 48/134 ، المرفق ).

24 - ومراعاة لاستجابة اليابا ن في مجلس حقوق الإنسان ف ي نهاية عملية الاستعراض الدوري الشامل ( انظر A/HRC/8/44/Add.1 ، الفقرة 1 ( أ )) ، توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف في إطار زمني واضح مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ ، تشمل اختصاصات ها المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرج ل.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

25 - ولئن كانت اللجنة ترحب بإنشاء منصب وزير الدولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية، في تشرين الأول/أكتوب ر 2005، فإنها تعرب عن قلقها لأن مكتب المساواة بين الجنسين التابع لديوان مجلس الوزراء، والذي يضطلع بمهام أمانة الأجهزة الوطنية للمساواة بين الجنسين يفتقر إلى الولاية والموارد المالية المناسبة لأداء مهامه. وتأسف اللجنة لافتقار التقرير إلى معلومات عن النتائج التي حققتها الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين.

26 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تعزيز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة بوسائل منها التحديد الواضح لولاية مختلف مكوناتها والمسؤو ليات المنوطة بها، ولا سيما ما يتعلق بوزير الدولة للمساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية ومكتب المساواة بين الجنسين، وتعزيز التنسيق فيما بين تلك المكونات، فضلا عن إتاحة الموارد المالية والبشرية. وتوصي كذلك باستخدام الاتفاقية كإطار قانوني لإعداد الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، وبإقامة آليات رصد لإجراء تقييم منتظم لمدى التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المقررة.

التدابير الخاصة المؤقتة

27 - تلاحظ اللجنة بأسف عدم وجود أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة بين الرجال والنساء في الواق ع المعيش، أو لتحسين تمتع النساء والفتيات بحقوقهن في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتعلق بالنساء في أماكن العمل، وكذا مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، وفقا للفقر ة 1 من الماد ة 4 من الاتفاقية والتوصية العام ة 25 للجنة، تدابير خاصة مؤقتة، مع التركيز على مجالات عمالة المرأة ومشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك النساء في الوسط الأكاديمي، مع وضع أهداف رقمية وجداول زمنية لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار على جميع المستويات.

القوالب النمطية

29 - يساور اللجنة قلق إزاء ما تردد عن وجود ” ردة فعل عنيفة “ ح يال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وتعزيز تلك الحقوق في الدولة الطرف، على الرغم من استمرار عدم المساواة بين المرأة والرجل. ولا يزال الق لق ينتابها إزاء استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المحددة للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في اليابان، والتي تهدد بتقويض إعمال المرأة لحقوق الإنسان الواجبة لها وتمتعها بها. وتلاحظ اللجنة أن هذا التمادي يتجلى في جملة أمور منها وسائط الإعلام والكتب المدرسية والمناهج التعليمية، والتي تؤثر كلها في الخيارات التعليمية التقليدية للمرأة وتسهم في عدم المساواة في تقاسم المسؤوليات العائلية والمنزلية، مما تسبب في الوضع المجحف للمرأة في سوق العمل وتدني تمثيلها في الحياة السياسية والحياة العامة ومراكز صنع القرار. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء انتشار المواقف القائمة على القوالب النمطية في وسائط الإعلام بوجه خاص، حيث يجري في الغالب تقديم الرجال والنساء وفق الصور النمطية، وإزاء التفشي المتزايد للإباحية في وسائط الإعلام. فالصورة الجنسية المفرطة التي تقدم عن المرأة تكرس القوالب النمطية القائمة إزاء كون المرأة أداة جنسية، وتُمعن في انتقاص شعور الكبرياء لدى الفتيات. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر الأحاديث التمييزية والملاحظات المتحيزة ضد المرأة الصادرة عن المسؤولين العامين، وعدم اتخاذ خطوات لمنع العنف اللفظي ضد المرأة والمعاقبة عليه.

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعزيز جهودها واتخاذ تدابير استباقية ومستمرة للقضاء على المواقف النمطية بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمرأة والرجل، عن طريق شن حملات للتوعية والتثقيف. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تشجيع وسائط الإعلام على الترويج لتغييرات ثقافية بشأن الأدوار والمهام التي تعتبر مناسبة للمرأة والرجل، حسبما تقتضي الماد ة 5 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تحسين التعليم والتدريب أثناء الخدمة لموظفي التعليم والإرشاد بجميع المؤسسات التعليمية وعلى كافة الأصعدة فيما يتعلق بمسائل المساواة الجنسانية، والتعجيل باستكمال مراجعة جميع الكتب المدرسية والمواد الدراسية للقضاء على القوالب الجنسانية النمطية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، منها تجريم العنف اللفظي، لضمان عدم إبداء الموظفين الحكوميين ملاحظات مهينة تحط من قيمة المرأة وتكرس النظام القائم على السلطة الأبوية المتسم بالتمييز ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف أيضا على تعزيز استراتيجياتها لمكافحة الخلاعة والإباحة الجنسية في وسائط الإعلام والإعلان، وأن تُبلغ عن نتائج تنفيذ تلك الاستراتيجية في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى المبادرة باتخاذ خطوات، بما في ذلك عن طريق تشجيع اتخاذ وتنفيذ تدابير التنظيم الذاتي، لكفالة خُـلُـوِّ الإنتاج والتغطية الإعلاميين م ن التمييز ، وتشجيع الصور الإيجابية عن الفتيات والنساء، وكذا زيادة الوعي بهذه المسائل في دوائر مالكي وسائط الإعلام وغيرهم من الجهات الفاعلة في هذا القطاع.

العنف ضد المرأة

31 - ترحب اللجنة بمختلف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف الجنسي منذ تقديم تقريرها الدوري السابق، بما في ذلك تعديل القانون المتعلق بمنع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (تشريع محلي) الذي يعزز نظام إصدار أوامر الحماية ويفرض على البلديات إقامة مراكز للمشورة والدعم. ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء كون التشريع المحلي لا يغطي كافة أشكال العنف ضمن العلاقات الحميم ة، ولكون الفاصل الزمني بين طلب أمر بالحماية وإصدار ذلك الأمر قد يزيد من تعريض حياة الضحية للخطر. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء المعوقات التي تواجه النساء ضحايا العنف العائلي أو العنف الجنسي عند رفع الشكاوى والتماس الحماية. ويساورها قلق خاص إزاء الوضع الهش للمهاجرات وبنات الأقليات والنساء من الفئات المستضعفة لكونه قد يمنعهن في هذا السياق من الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والعنف الجنسي. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها إزاء الافتقار إلى معلومات وبيانات مقدمة عن معدلات كافة أشكال العنف ضد المرأة.

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصدي للعنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان الواجبة ل لمرأة، والاستعانة بصورة كاملة بالتوصية العام ة 19 للجنة في ما تبذله من جهود للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وتحث الدولة الطرف على تكثيف الجهود التي تبذلها في إذكاء الوعي فيما يتعلق ب عدم مقبولية كل أنواع العنف، بما فيها العنف العائلي. وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز عملها المتعلق بالعنف ضد المرأة، وتعجّل إجراءات إصدار أوامر الحماية، وتقيم خطا مباشرا مجانيا على مدار الساعة لتقديم المشورة للنساء ضحايا العنف ضد المرأة. وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطرف تقديم خدمات الدعم العالية الجودة إلى النساء، بمن فيهن المهاجرات والنساء من الفئات الضعيفة، وذلك لتمكينهن من تقديم الشكاوى وطلب الحماية والتعويض، وبالتالي التأكد من أنهن لسن مكرهات على الاستمرار في علاقات عنيفة أو مؤذية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لتيسير الإبلاغ عن العنف العائلي والعنف الجنسي. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ برامج توعية شاملة في شتى أنحاء البلد موجهة لهذه الفئات الضعيفة من النساء. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تكفل أن يكون المسؤول و ن العام و ن، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون والقضاة ومقدمي الرعاية الص حية والمرشدين الاجتماعيين، مطلع ي ن اطلاعا كاملا على الأحكام القانونية ذات الصلة، وواع ي ن بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وقادر ي ن على تقديم ما يكفي من الدعم للضحايا. وتحث الدولة الطرف على جمع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتشار جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وأسبابها وعواقبها، واستخدام تلك البيانات كأساس لإجراء مزيد من التدابير الشاملة والتدخلات المحددة الهدف. وتدعو الدولة الطرف إلى إدراج البيانات الإحصائية ونتائج التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.

33 - ويساور اللجنة القلق أيضا لكون قانون العقوبات لا يقضي بملاحقة جريمة العنف الجنسي، إلا بشكوى من الضحية، ولكون تلك الجريمة لا تزال تصنف ضمن الجرائم الأخلاقية. ويساور اللجنة قلق ك ذل ك إزاء ضعف عقوبة الاغتصاب وعدم تجريم سفاح المحارم والاغتصاب الزوجي بشكل صريح بموجب قانون العقوبات .

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إزالة ما يتضمنه قانون عقوباتها من اشتراط تقديم الضحية شكوى من أجل ملاحقة جرائم العنف الجنسي، وعلى أن تعرِّف الجرائم الجنسية على أنها جرائم تنطوي على انتهاكات لحقوق المرأة في الأمن على بدنها وسلامته، وأن تشدد العقوبة على الاغتصاب وتدرج سفاح المحارم كجريمة محددة.

35 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالتدابير التشريعية المتخذة لمكافحة دعارة الأطفال، مثل تعديل قانون حظر بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية الذي أدى إلى زيادة الحد الأقصى لمدة الحبس على الجرائم المتركبة التي يعاقب عليها هذا القانون، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تطبيع العنف الجنسي في الدولة الطرف على نحو ما يعكسه انتشار ألعاب الفيديو الإباحية و الرسوم المتحركة التي تتضمن مشاهد الاغتصاب والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات والتحرش الجنسي بهن وهتك أعراضهن. وتلاحظ اللجنة بقلق أن ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة هذه خارجة عن نطاق تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية حسب قانون حظر بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على حظر بيع ألعاب الفيديو أو الرسوم التي تتضمن مشاهد الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المرأة، والتي تطبّع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وتشجع عليه. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف، على النحو المشار إليه في التأكيدات الشفوية للوفد أثناء الحوار البناء، بإدراج هذه المسألة في مراجعة قانون حظر بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

37 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض الخطوات لمعالجة حالة ” نساء المتعة “ ، لكنها تأسف لإخفاق الدولة الطرف في إيجاد حل دائم لوضع ” نساء المتعة “ اللائي كنّ ضحايا أ ثناء الحرب العالمية الثانية، وت عرب عن قلقها إزاء حذف أية إشارة إلى هذه المسألة في الكتب المدرسية.

3 8 - وتكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تسعى على وجه الا ستعجال إلى إيجاد حل دائم لحالة ” نساء المتعة “ يتضمن تعويض الضحايا ومقاضاة الجناة و توعية عامة الجمهور بهذه الجرائم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

39 - فيما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها إنشاء المشروع النموذجي ل لإبلاغ بدون الإفصاح عن الهوية ، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وإزاء غياب التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل النساء اللائي وقعن ضحايا للاتجار. و بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح الانخفاض الحاد في منح تأشيرات الدخول للعمل في مجال الترفيه ، فإنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن برامج التدريب الداخلي والمتدرِّبات يمكن أن ت ُ ستخدم لأغراض السخرة والاستغلال الجنسي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ل أن البغايا ه ن عرضة للملاحقة القضائية بموجب قانون مكافحة البغاء، في حين أن زبائن ه ن لا ت طالهم ا لعقوبة.

40 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت تخذ المزيد من التدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر و مسا ع دتهن ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر من خلال زيادة جهوده ا لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ، وبالتالي القضاء على احتمالات تعرضه ن للاستغلال والاتجار بهن ، وكذلك اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات من ضحايا ا لا ستغلال في البغاء والاتجار ب البشر وإدماجهن في المجتمع . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اتخاذ التدابير الم ل ا ئم ة في سبيل قمع استغلال النساء في البغاء ، بما في ذلك عن طريق عدم تشجيع الطلب على البغاء. كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتسهيل إعادة إدماج البغايا في المجتمع وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للاستغلال في ال بغاء . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت واصل رصد إصدار التأشيرات ل برامج التدريب الداخلي والمتدرِّبات عن كثب. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكم ِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

41 - ت ش عر اللجنة بال قلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء العاملات في الوظائف الرفيعة المستوى في الحكومة والبرلمان والمجالس المحلية والقضاء والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي. و ت لاحظ عدم توافر إحصاءات بشأن مشاركة نساء الأقليات في الحياة السياسية والعامة.

42 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ب أمور منها تنفيذ تدابير خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم 25 ، من أجل التعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع الدولة الطرف ع ل ى ضمان أن ي عكس تمثيل المرأة في الهيئات السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات ومعلومات عن تمثيل النساء، بمن فيهن المهاجرات ونساء الأقليات، في الحياة السياسية والعامة والوسط الأكاديمي والسلك الدبلوماسي. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى النظر في استخدام مجموعة من التدابير الممكنة، مثل نظام الحصص والنقاط المرجعية والأهداف والحوافز، وخاصة في ما يتعلق بالتعجيل بتنفيذ المواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية.

التعليم

4 3 - تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذت لضمان حقوق متساوية للمرأة مع الرجل في ميدان التعليم، لكنها تشعر بالقلق لأن قانون التعليم الأساسي ع ُ دل وأل غي ت منه المادة 5 ال ت ي ت شير إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، على الرغم من وجود معارضة قوية. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن المرأة لا تزال متركزة في ميادين الدراسة التقليدية وممثلة تمثيلا ناقصا في ال وسط الأكاديمي بصفتهن ط ا لب ات وأعضاء في هيئة التدريس، وبخاصة على مستوى سلك الأستاذية.

4 4 - توصي اللجنة بأن ت نظر الدولة الطرف جديا ً في إعادة إدماج تعزيز المساواة بين الجنسين في قانون التعليم الأساسي حتى يتسنى جعل التزام الدولة الطرف بموجب الاتفاقية ب حماية الحقوق الكاملة للمرأة في ميدان التع ليم جزءا من القانون المحلي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل السياسة التعليمية تدابير لتشجيع الفتيات والنساء على مواصلة التعليم والتدريب في المجالات غير التقليدية وذلك لتوسيع فرص العمل والفرص الوظيفية أمامهن في قطاعات الاقتصاد ا ل تي تمنح أجوراً أفضل. وتوصي اللجنة ب زيادة الحص ة المحددة لنسبة الإناث في الجامعات والكليات والمدرجة في الخطة الأساسية الثالثة المتعلقة با لمساواة بين الجنسين بأكثر من 20 في الم ا ئة لت ي سي ر ال مضي في سبيل تحقيق التكافؤ بين الجنسين في هذه المؤسسات في نهاية المطاف.

العمالة

4 5 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء حالة الإجحاف بحق المرأة في سوق العمل ، كما يت بين في التمييز الوظيفي العمودي والأفقي الكبير بين النساء والرجال . وتشعر اللجنة بالقلق خصوصا أن ” فئة إدارة العمالة “ في المبدأ التوجيهي الإداري في إطار قانون تكافؤ الفرص قد ي ف سح ال مجال أم ا م أرباب العمل ل بدء العمل ب نظام قائم على المسارا ت يمي ِّ ز ضد المرأة. كما تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود فجوة كب ي ر ة جدا بين الجنسين في الأجور ن سبتها 32. 2 في المائة في ما يتقاضاه العم ا ل المتفرغ ون في الساعة ، ب ل وفجوة أكبر بين الجنسين في الأجور التي يتقاضاها العمال غير المتفرغين، وغلبة النساء في الوظائف ال محددة ال مدة وال تي ي عمل فيها بدوام جزئي ، وفصل ال نساء عن العمل بصفة غير قانونية بسبب الحمل والولادة. وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء عدم كفاية سبل الحماية والجزاءات في قوانين العمل القائمة. و تشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء عدم وجود بند في قانون معايير العمل يع ت رف بمبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة وفقا لأحكام الاتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء انتشار ظاهرة التحرش الجنسي على نطاق واسع في أ م ا كن العمل، ولأن التشريعات ت شمل تدابير لتحديد الشركات التي ل ا ت منع التحرش الجنسي، وانعدام أي تدابير عقابية لإنفاذ الامتثال للقانون تتج ا وز مجرد الإعلان عن أسماء الشركات المخال ِ فة. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول الإجراءات القانونية المتعلقة ب قض ا ي ا العمالة ، التي لا ت فهمها النساء والتي ت حول دون استفادتهن من سبل الانتصاف في المحاكم، على نحو م ا نص ت عليه في المادة 2 (ج) من الاتفاقية.

4 6 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، وذلك لتحقيق الامتثال الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة، بما فيه ا تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفا قية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 ، وذلك للقضاء على التمييز الوظيفي ال عمود ي والأفقي و سد الفجوة في الأجور القائمة على ا لتحيز الجنس ي والفاصلة بين المرأة والرجل، وكذلك اتخاذ تدابير لمنع ممارسة فصل المرأة عن العمل بصفة غير القانونية في حالات الحمل والولادة. وتشجع الدولة الطرف على سن جزاء ات على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل في القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك التحرش الجنسي ، وذلك ل إنشاء آليات فعالة للإنفاذ والرصد وضمان وصول ال نساء إلى وسائل الانتصاف، بما في المساعدة القانونية وال ب ت في الوقت الم حدد في قضاياه ن .

التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية

4 7 - فيما ترحب اللجنة بما بذل ته الدولة الطرف من جهود على مستوى ال تشريع ات و ال سياس ات العام ة، مثل ميثاق تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وسياسة العمل من أجل تعزيز التوازن بين العمل والحياة، واستراتيجية دعم الأطفال والأسرة ، وغيرها من التدابير الرامية إلى تحسين التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ، فإنها تشعر بالقلق لأن المسؤوليات المنزلية والأسرية لا تزال المرأة هي التي تتحملها في المقام الأول، وهذا ينعكس في ال معدل ال منخفض للغاية من الرجال الذين يأخذون إجازة ال والدية، و في انقطاع المرأة عن حياتها ال مهن ية أو ش غل وظائف تعمل فيها بدوام جز ئي لل قيام ب مسؤوليات ها الأسرية.

4 8 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمساعدة النساء والرجال ع ل ى تحقيق توازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، وذلك في جملة أمور من خلال مزيد من مبادرات التوعية والتثقيف لفائدة ال نساء والرج ا ل على السواء بشأن ال تقاسم المن ا سب لرعاية الأطفال والمهام المنزلية ، وكذلك عن طريق كفالة أن لا ينحصر العمل بدوام جزئي على النساء فقط . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتحسين توفير مرافق لرعاية الأطفال من مختلف الفئات العمرية و القدرة على تحمل تكاليف ها ، وتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من الإجازة الوالدية.

ال صحة

4 9 - ف يما ت ش ي د اللجنة ب الدولة الطرف على ا لجودة العالية ل ما تقدمه من خدمات صحية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الزيادة الأخيرة في انتشار الأمراض المنقولة جنسيا ً ف ي وسط ال نساء الياباني ات ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تشعر بالقلق إزاء ارتفاع نسبة الإجهاض بين المراهقات والشابات ولأن ال نساء ال لائ ي ي ختر ن إجراء عملية إجهاض يمكن أن يتعرض ن للعقاب بموجب القانون الجنائي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الصحة العقلية والنفسية للمرأة.

50 - توصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف بالتربية الصحية الجنسية التي تستهدف ال مراهقات والمراهقين ، وبأن تكفل سبل حصول جميع النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية وجميع الخدمات، بما فيها تلك الموجهة إلى إنهاء الحمل . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وتوفير الرعاية الصحية إلى جانب المعلومات والبيانات عن مدى انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، وعن التدابير المتخذة لمكافحة هذه الأمراض . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، عندما يكون ذلك ممكنا، ب تعد ي ل التشريعات التي تجرم الإجهاض من أجل إزالة الأحك ام ال زجر ية المفروضة على ال نساء ال لائ ي ي خضع ن لعملية إجهاض ، وذلك تمشيا ً مع توصية اللجنة العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن الصحة العقلية والنفسية للمرأة.

نساء الأقليات

51 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية عن حالة نساء الأقليات في الدولة الطرف، ال لوات ي يعان ي ن أشكال ا متعددة من التمييز ب س بب نوع جنس هن وأصل هن العرقي، سواء في المجتمع بشكل عام أ و داخل مجتمعاتهم المحلية. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود أي تدابير استب ا قي ة، بما في ذلك إطار ل لسياسة العامة لكل مجموعة من الأقليات، لتعزيز حقوق نساء الأقليات.

5 2 - تحث اللجنة ا ل دولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة ، بما في ذلك إنشاء إطار للسياسات العامة واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، للقضاء على التمييز ضد نساء الأقليات. وتحقيقا لهذا الغرض تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين ممثلات لنساء الأقليات في هيئات صنع القرار. وتكرر اللجنة طلبها السابق ( A/58/38 ، الفقرة 366) بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة نساء الأقليات في اليابان، وخاصة في ما يتعلق بالتعليم والعمالة والصحة والرعاية الاجتماعية والتعرض للعنف. و في هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إجراء دراسة شاملة عن وضع نساء الأقليات، بما في ذلك نساء المجتمعات الأصلية أ ينو و بوراكو وأوكيناوا و الكوري ات ال مقيم ا ت باليابان .

الفئات الضعيفة من النساء

5 3 - تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات وإحصاءات عن الفئات الضعيفة من النساء، وخاصة نس ا ء الريف والأمهات العازبات والنساء ذوات ال إعا ق ة واللاجئ ات والمهاجر ات ال لائ ي غالبا ما يعان ي ن أشكال ا متعددة من التمييز، وخاصة في ما يتعلق بالحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والاستحقاقات الاجتماعية.

5 4 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة عن الحالة الفعلية للفئات الضعيفة من ا ل نساء في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ، ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى اعتماد سياسات وبرامج خاصة بالنساء، تلبي الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة من النساء.

إعلان ومنهاج عمل ب يج ين

5 5 - تحث اللجنةُ الدولة الطرف على مواصلة الاستفادة، لدى تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

5 6 - تؤكد اللجنة أن ت طبيق الاتفاقية بصورة تامة وفعالة أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإلى أن تتجلى أحكام الاتفاقية صراحةً في هذه الجهود، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على معاهدات أخرى

5 7 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهنّ في جميع جوانب الحياة. لذلك ، فإن اللجنة تشجع حكومة اليابان على النظر في التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ال نشر

5 8 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في اليابان لجعل الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، على علم بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وعلى وجه الخصوص بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

متابعة الملاحظات الختامية

5 9 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت وافيها ، في غضون سنتين، ب معلومات خطي ة مفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 18 و 28 أعلاه .

تاريخ التقرير المقبل

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم، في تقريرها الدوري المقبل ، بالاستجابة ل لشواغل التي أ ُ عر ِ ب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقرير ين الدوري ين السابع و ال ث ا من في تموز/يوليه 2014.