الدورة السادسة والستون

13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والمسائل المتصلة بتقرير الأردن الدوري السادس

الإطار الدستوري والتشريعي

1 - يُرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل دستورها و/أو اعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة ويكفل المساواة على أساس نوع الجنس وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب المادتين 1 و 2 (أ) من الاتفاقية (الفقرتان 1 و 3) ( ) بحيث تعالج مسألتي الافتقار إلى إطار غير تمييزي شامل في الأردن وعدم ذكر نوع الجنس والنوع الاجتماعي في المادة 6 من الدستور في سياق ضمان المساواة. ويُرجى أيضا توفير معلومات عما إذا كان من المعتزم إدراج أي ضمانات دستورية تجيز الطعن في القوانين المتعارضة مع الدستور والالتزامات الدولية أم لا.

2 - ولقد وردت الإشارة إلى عدد من القوانين والأنظمة التي صدرت مؤخرا أو جرى تعديلها بما يعزز حقوق المرأة ويكفل لها مزيدا من الحماية (الفقرة 3 (ب))، ومنها بوجه خاص قانون جوازات السفر الذي ألغى شرط موافقة الزوج أو الولي على منح جواز سفر للزوجة (الفقرة 12). ووفقا للالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتماشيا مع الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة التي تتحقق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، يُرجى موافاة اللجنة بآخر ما استجد من معلومات عن التقدم المحرز في تعديل نصوص تمييزية أخرى، منها بوجه خاص قانون العقوبات (الفقرات 7-9) وقانون حماية الأسرة وقانون الأحوال الشخصية (الفقرات 109-115) وقانون العمل (الفقرة 63) وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني (الفقرة 93) وقانون الجنسية (الفقرة 50). ويُرجى أيضا بيان ما اتخذ من إجراءات لكفالة عدم انتهاك قانون منع الجرائم لعام 1954 من خلال الحجز لأغراض الحماية الذي يشمل إيداع النساء اللاتي يرتأى أنهن معرضات للعنف الحجز الإداري ويخل بالالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية ويُعطل حق المرأة في حرية التنقل.

التحفظات

3 - يُرجى ذكر الخطوات التي تزمع الدولة الطرف اتخاذها لرفع تحفظاتها على المادة 9-2 والمادة 16 (1) (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

4 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لحماية اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات، لا سيما من يعشن خارج مخيمات اللاجئين، من العنف على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، ولحماية اللاجئات من الزواج في سن مبكرة أو في سن الطفولة ومن الزواج القسري الذي غالبا ما تفرضه عليهن أسرهن اعتقادا منها بأن فيه حماية لهن. ويُرجى أيضا بيان نوع خدمات الدعم، من قبيل خدمات الإيواء والخدمات الطبية والنفسية وفرص الاحتكام إلى القضاء التي يجري توفيرها للنساء والفتيات ضحايا العنف. ويُرجى بيان الأنظمة السارية فيما يتصل باللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الوافدين من الجمهورية العربية السورية طلبا لدخول الدولة الطرف، وموافاة اللجنة ببيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس وعن عدد هؤلاء اللاجئين في الدولة الطرف. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة التقيد بمبدأ عدم الإعادة القسرية في التعامل مع النساء والفتيات اللاتي يحتجن حماية دولية والإفادة عما قد يكون موجودا من خطط تهدف إلى إرساء إطار قانوني واضح لمنظور النوع الاجتماعي يستند إليه في التعامل مع ملتمسي اللجوء واللاجئين ويشمل صراحة المطالبات المتصلة بالنوع الاجتماعي باعتبارها من أسس منح اللجوء. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات حديثة عن حالة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ولا سيما النساء، وعن الخطوات المتخذة لكفالة تمكينهن من ممارسة حقوقهن بالكامل، وبخاصة الحق في حرية التنقل والعمل. ويُرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء سياسة عدم قبول اللاجئين الفلسطينيين الفارين من النزاع في الجمهورية العربية السورية التي اعتمدتها في كانون الثاني/يناير 2013 وما إذا كانت تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها.

الاحتكام إلى القضاء

5 - تم تقديم معلومات عن آليات الشكاوى العديدة المتاح للنساء ضحايا التمييز أو العنف الوصول إليها، ومن بينها وحدة حقوق المرأة التابعة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ووحدة شكاوى المرأة التابعة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة (الفقرتان 3 (و) و 16) ومركز العدل للمساعدة القانونية. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات تفصيلية عن ولاية كل من تلك الآليات والتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتدارك أي تداخل محتمل بينها. ويُرجى توفير معلومات عن عدد الشكاوى التي تقدمت بها النساء إلى تلك الآليات ونوع الانتهاكات المدعى وقوعها وعما أسفرت عنه تلك القضايا. ويُرجى كذلك موافاة اللجنة بمعلومات عن حملات التوعية وغيرها من تدابير تشجيع النساء، بمن فيهن جماعات النساء المحرومة، على التقدم بشكاوى في الحالات التي يُدعى فيها التعرض للتمييز على أساس نوع الجنس أو النوع الاجتماعي أو في حالة الاصطدام بعقبات تعوقهن عن الاحتكام إلى القضاء. ويُرجى ذكر ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لكفالة عدم تعرض النساء للتمييز في المحاكم الجنائية والمدنية والدينية ولضمان توافر فرص فعلية للاحتكام إلى القضاء والاستفادة من سبل الانتصاف، لا سيما في قضايا العنف الأسري (الفقرة 10). ويُرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر حاليا في إرساء برنامج للمساعدة القانونية ترعاه الدولة. ويُرجى توفير معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لكفالة استقلال المركز الوطني لحقوق الإنسان تماشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). ويُرجى أيضا موافاة اللجنة بمعلومات عن ولاية المركز المذكور فيما يخص حقوق المرأة وعن موارده البشرية والتقنية والمالية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

6 - جاء في التقرير أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أعدت استراتيجية وطنية للمرأة تشمل الفترة 2013-2017 (الفقرة 17). وعلمت اللجنة أيضا من مصادر بديلة للمعلومات بأنه تمت زيادة حضور اللجنة الوطنية والاعتمادات المالية المخصصة لها. ويُرجى الإفادة عما إذا كانت اللجنة المذكورة قد زُودت، بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية للتنسيق بين السياسات والآليات على الصعيدين المركزي والمحلي، بطرق من بينها فتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات، تحقيقا لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف بصورة كاملة وموحدة. ويُرجى أيضا توفير معلومات عن حالة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الوقت الراهن وتوضيح دور اللجنة الوطنية في تنفيذ تلك الاستراتيجية. ويُرجى الإفادة عن نتائج أية تقييمات تكون قد أُجريت . ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات تفصيلية عن ولاية وحدة تواصل وتمكين المرأة التي أُنشئت في عام 2013 (الفقرة 19) وبيان ما إذا كان قد تم إرساء نظام للتعاون بين ضابطات ارتباط المرأة في الآلية الوطنية أم لا.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - وردت الإشارة إلى الجهود المبذولة في سياق تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، من قبيل الأحكام الواردة في هذا الصدد في قانون الانتخابات البرلمانية الجديد (2016) وقانون البلديات المنقح (2015) (الفقرتان 22 و 40). وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CEDAW/C/JOR/CO/5، الفقرة 22)، يُرجى تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى تكون قد اتُخذت أو يزمع اتخاذها لتسريع وتيرة مشاركة المرأة بصورة كاملة على قدم المساواة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك مجالا التعليم والعمالة.

القوالب النمطية

8 - جاء في التقرير أنه يجري تشجيع وسائل الإعلام على رسم صورة إيجابية للنساء والقضاء على القوالب النمطية التقليدية من خلال برامج متخصصة. وأُفيد أيضا بأن خطة عمل الحكومة للفترة 2013-2016 تهدف إلى إبراز صورة متوازنة للأسرة بشكل عام وللمرأة بشكل خاص (الفقرتان 27 و 28). بيد أنه لم يرد ذكر أي تدابير اتخذتها الدولة الطرف وفقا للمادة 5 من الاتفاقية لتغيير المواقف الذكورية الراسخة التي تُكرس دونية المرأة في الأسرة والمجتمع، وصولا إلى تهيئة بيئة مؤاتية تفضي إلى تغيير المواقف والعادات والممارسات وتعديل القوانين التمييزية بما يعزز قدرة المرأة على التمتع بحقوقها الإنسانية كافة. ويُرجى توفير معلومات عن السياسات والإجراءات والخطط قيد النظر وبيان الجداول الزمنية الموضوعة في هذا الصدد.

العنف ضد المرأة

9 - جاء في التقرير أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2011 شدد العقوبات على جرائم العنف البدني والجنسي، كجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف والتحرش الجنسي (الفقرة 6). ويُرجى موافاة اللجنة ببيانات عن حالات العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف الأسري والجنسي المبلغ عنها منذ عام 2013، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني وشاملة لعدد الإدانات والأحكام الصادرة. ويرجى الإفادة تحديدا عما إذا كان قد تم اتخاذ خطوات لمراجعة قانون حماية الأسرة أو اعتماد قانون محدد يقضي على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وفي كل الأحوال، بما يشمل الاغتصاب الزوجي وما يُسمى بجرائم الشرف (الفقرتان 7 و 8). ويُرجى الإفادة عما يُزمع القيام به لمعالجة مسألة شيوع اللجوء إلى المصالحة في حالة العنف المنزلي في سياق قانون حماية الأسرة وفي ظل إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري بموجب نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري (2013) مما يمكن أن يفضي إلى تعريض النساء من جديد للإيذاء (الفقرتان 10 و 11). ويُرجى إيضاح ما إذا كان التوفيق الأسري في قضايا العنف المنزلي يعني إسقاط العقوبة عن الجناة.

10 - ويفيد التقرير بأن الدولة الطرف قبلت، عند مناقشة تقريرها الوطني الثاني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب إن تزوج من اغتصبها وأية تشريعات أخرى تميز ضد المرأة (الفقرة 9). يُرجى الإفادة عما اتخذته الدولة من إجراءات لإلغاء المادة 308 وما تبقى من نصوص تمييزية بصورة كاملة تماشيا مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية بما يكفل تطابق القانون تماما مع الاتفاقية. ويُرجى أيضا الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف بصدد إلغاء المواد 97 و 98 و 340 من القانون المذكور لكفالة إخضاع مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف للتحقيق بصورة جادة وعدم استفادتهم من العذر المخفف حتى وإن كان الفعل وقع على شخص يتجاوز عمره 15 عاما (الفقرة 8) ومن ثم محاكمتهم ومعاقبتهم تبعا لذلك. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الإدانات والأحكام التي صدرت منذ عام 2013 ضد مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف. وما هي الاستراتيجيات التي يجري إعدادها لحماية النساء والفتيات من تلك الجرائم بسبل أخرى غير الحجز بغرض الحماية ولتأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع؟

11 - ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لكفالة استفادة النساء والفتيات ضحايا العنف، بمن فيهن جماعات النساء المحرومة، من سبل الانتصاف والحماية الفعلية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن ما يقدم للضحايا، لا سيما في المناطق الريفية، من مساعدة قانونية وطبية ونفسية وعن تأهيلهن وعن عدد دور الإيواء وسعتها وتوزيعها الجغرافي وظروف الإقامة فيها. وما هي التدابير التي اتخذت لمعالجة المواقف الثقافية التي تمنع النساء من الإبلاغ عن حالات العنف؛ وما هي الخطوات المتخذة لجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف بانتظام؟

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

12 - يُرجى الإفادة عما إذا كان قد تم اتخاذ تدابير لمواءمة تعريف الاتجار بالبشر الوارد في قانون منع الاتجار بالبشر (2009) مع التعريف الوارد في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ويرجى توفير بيانات حديثة مُصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية عن عدد ضحايا الاتجار في الدولة الطرف يُوضّح فيها ما إذا كان هؤلاء الضحايا قد اتجر بهم لاستغلالهم في أعمال السخرة أو في أغراض جنسية. ويُرجى تحديدا توفير معلومات عن التدابير المتخذة فيما يخص الفتيات السوريات اللاجئات اللاتي يعملن في مجالي الخدمة المنزلية والزراعة. ويُرجى أيضا ذكر عدد القضايا التي تم التحقيق فيها والأشخاص الذين حوكموا وأدينوا وصدرت ضدهم أحكام بموجب القانون المذكور في الفترة قيد النظر. ويرجى إحاطة اللجنة علما بالموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بغرض تنفيذ القانون المشار إليه آنفا والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل الملحقة بها (الفقرتان 35 و 36). ويُرجى توفير معلومات عن مدى ما يولى من اهتمام لجماعات النساء المحرومة، مثل اللاجئات وعاملات المنازل والمُهاجرات والنساء اللاتي يجري استغلالهن في البغاء واللاتي تفيد معلومات تلقتها اللجنة بأنهن يتعرضن باستمرار للقبض عليهن والسجن بل وحتى الترحيل بشكل تعسفي. ويُرجى كذلك ذكر الإجراءات المتخذة لتذليل العقبات التي تصطدم بها الدولة الطرف لدى التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر (الفقرة 39).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

13 - جاء في التقرير أن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على مستويات عدة، بما في ذلك مستوى صنع القرار، ترجع إلى الثقافة الذكورية والقوالب النمطية السائدة في الدولة الطرف حيث يرى البعض أن العمل السياسي بحكم طبيعته عمل لا يناسب المرأة (الفقرة 44). ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة لتذليل تلك العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة باتباع سبل، من بينها توعية المجتمع ككل بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار وتعزيز قدرة المرأة وتشجيعها على المشاركة في الحياة السياسية والعامة. وفي هذا الصدد، يُرجى توفير معلومات عن حالة تنفيذ استراتيجية الفترة 2012-2017 لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في كافة الهيئات المنتخبة على المستويات النيابي والبلدي والنقابي وعلى مستوى غرف التجارة والصناعة وعن النتائج المحرزة (الفقرة 42). ويُرجى أيضا الإفادة عما إذا كان يجري النظر في اتخاذ خطوات لمراجعة قانون الانتخاب لمجلس النواب (عدد المقاعد المخصصة للنساء 15 مقعدا من 130 مقعدا) وقانون البلديات (حصة النساء 25 في المائة) وقانون اللامركزية وقانون الأحزاب السياسية (لم تخصص بهما أي حصة للنساء) بحيث تخصص لتمثيل النساء على الصعيد الوطني وعلى صعيدي المحافظات والبلديات وفي الأحزاب السياسية حصة نسبتها 30 في المائة. ويُرجى الإفادة عما إذا كان يُعتزم اتخاذ تدابير أخرى لرفع نسبة النساء في فرعي السلطة التنفيذي والقضائي وفي السلك الدبلوماسي (الفقرتان 45 و 48) بطرق، منها بوجه خاص اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

الجنسية

14 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أي تقدم يحرز بشأن تعديل قانون الجنسية لكفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ولتمكين النساء الأردنيات من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن المولودين لهؤلاء الأزواج الأجانب (الفقرة 50). ويُرجى كذلك الإفادة عما اتخذ من تدابير لكفالة فعالية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين امتيازات وتسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار والحصول على رخص القيادة (الفقرة 51). ويُرجى أيضا ذكر أي خطوات تكون الدولة الطرف قد اتخذتها لسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية.

التعليم

15 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة خفض معدل الأمية بين الإناث (9.9 في المائة مقابل 3.5 في المائة بين الذكور في عام 2012) وكفالة أن تتاح للطالبات فرص المشاركة في الأنشطة الإضافية غير المدرجة في المناهج والأنشطة الرياضية (الفقرات 28 و 56 و 58)، لا سيما في المناطق الريفية، وحذف الصور النمطية لكل من الجنسين من المناهج والكتب المدرسية. ويُرجى أيضا موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة حصول الشابات المتزوجات على التعليم المدرسي الإلزامي والمجاني دونما عائق. ويُرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية تهدف إلى التخلص من القوالب النمطية التقليدية وإزالة الحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بالدراسة في الميادين غير التقليدية في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي (الفقرة 57). ويُرجى بيان الخطوات المتخذة بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد برنامج للتوجيه المهني تُراعى فيه الفوارق بين الجنسين وينبني على احتياجات السوق.

العمالة

16 - تلاحظ اللجنة أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة بشدة (13.2 في المائة مقابل 60.43 في المائة فيما يخص الرجال) وأن نسبة تمثيلها في القطاع غير النظامي بالغة الارتفاع (27 في المائة) وأن التفاوت في معدل البطالة كبير (22.2 في المائة بين النساء و 10.6 في المائة بين الرجال) وأن فجوة الأجور بين الجنسين ما زالت قائمة في القطاعين العام والخاص على حد سواء (12.3 في المائة في المتوسط لصالح الرجل) وأنه لا يوجد أي نص في قانون العمل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة وأن التفرقة بين الجنسين أفقيا ورأسيا في سوق العمل ما زالت مستمرة (الفقرات 60-64). ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أي خطوات أخرى اتخذت إضافة إلى ما ورد بيانه في التقرير (الفقرات 61-68) لمعالجة تلك المسائل والإفادة عن أي تقييمات للأثر تكون قد أُجريت لقياس التقدم المحرز. فإن كان قد اضطلع بتقييمات من هذا القبيل يُرجى ذكر النتائج. وطبقا للمادة 72 من قانون العمل يتعين على المنشآت التي تستخدم ما لا يقل عن 20 عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات. ويُرجى تقديم معلومات عن كيفية رصد الدولة الطرف حالة تنفيذ تلك التدابير. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن أي تدابير أخرى تكون قد اتخذت لمد المرأة العاملة بخدمات الدعم اللازمة ولتعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية المشتركة بما يساعد على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية (الفقرتان 69 و 73). ويُرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة تغطية قانون العمل لجميع قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل (الفقرة 71).

عاملات المنازل المهاجرات

17 - يُرجى بيان التدابير المتخذة لمكافحة ظروف العمل المنطوية على استغلال للنساء والفتيات اللاتي يعملن في مجال الخدمة المنزلية، بمن فيهن المهاجرات (الفقرة 36)، وذلك بحمايتهن من استغلال أرباب العمل لهن اقتصاديا وجسديا وضمان حريتهن في تغيير رب العمل بدون استئذان الكفيل الأصلي. وما هي الخطوات التي اتخذتها مديرية شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين التابعة لوزارة العمل (الفقرة 67) لتنظيم وكالات الاستقدام وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بعمال المنازل؟ ويرجى بيان ما إذا كان لمديرية شؤون العاملين في المنازل ومديرية التفتيش الصلاحيات والموارد اللازمة لكفالة تنفيذ التدابير القانونية التي تتخذ إثر الزيارات التفقدية لأماكن العمل أو النظر في الشكاوى المقدمة لهما تنفيذا فعالا (الفقرة 70). ويُرجى توفير معلومات عن الخطوات المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة أن تكون عاملات المنازل المهاجرات على بينة من حقوقهن وأن تتوافر لهن فرص الاستفادة من المساعدة القانونية والحماية، بما في ذلك اللجوء إلى دور الإيواء وسبل التظلم القانونية أمام المحاكم الجنائية والمدنية. ويُرجى أيضا الإفادة عما إذا كان يجري النظر في اتخاذ تدابير للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

الصحة

18 - يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الخطوات المتخذة لتدارك أي تفاوتات في توفير الخدمات الصحية للمرأة وكفالة توفير خدمات صحية جيدة النوعية، ومن بينها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما يشمل بوجه خاص إتاحة وسائل منع الحمل الحديثة والعاجلة، لأكبر قطاع ممكن من النساء في الدولة الطرف. ويُرجى الإفادة عما تتخذه الدولة الطرف من خطوات لتعديل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بحيث تُضمنها أسبابا أخرى لإباحة الإجهاض قانونا إضافة إلى الأسباب المتمثلة في تعرض حياة الأم للخطر، وبخاصة في حالات تشوه الجنين وحالات الحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب. ويُرجى الإفادة عما يتخذ من خطوات لكفالة توافر خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض للنساء ضحايا العنف الجنسي. ويُرجى تقديم عدد تقديري لعمليات الإجهاض غير المأمون التي تجرى سنويا في الدولة الطرف (الفقرة 89). ويُرجى الإفادة عن عدد النساء اللاتي احتُجزن وصدرت ضدهن أحكام بسبب إقدامهن على الإجهاض في الدولة الطرف في غضون الفترة المشمولة بالتقرير على أن يشمل ذلك معلومات عن مدد الاحتجاز. ويُرجى الإفادة عما إذا كان قد تم تضمين المناهج الدراسية العادية، لا سيما مناهج المرحلة الثانوية مواد تعليمية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها تتناسب مع المرحلة العمرية وتشمل معلومات عن أنماط السلوك الخطيرة وعن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

المرأة الريفية

19 - جاء في التقرير أن نسبة الفقر بين الإناث في الريف أعلى منها في الحضر بسبب كبر حجم الأسرة الريفية وعدم إمكانية الحصول على فرص عمل في السوق المحلية ومحدودية الخدمات الاجتماعية والأساسية وارتفاع نسب الأمية بين ربات الأسر مقارنة بأرباب الأسر (الفقرة 103). يُرجى الإفادة عما إذا كان قد تم تقييم الدورات التدريبية ومشاريع بناء القدرات العديدة الوارد بيانها في التقرير والموجهة للنساء الريفيات، بمن فيهن النساء الريفيات ربات الأسر (الفقرات 99-104) وإن كان قد تم ذلك يُرجى بيان النتائج. ويُرجى كذلك توفير معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة استفادة المرأة الريفية من الأنشطة المضطلع بها في مجالي الصحة والتعليم والأنشطة المدرة للدخل ويُرجى أيضا إحاطة اللجنة علما بالخطوات المتخذة للتصدي للممارسات التمييزية التي تمنع المرأة من وراثة أو حيازة الأراضي وأي ممتلكات أخرى (الفقرة 100).

المرأة ذات الإعاقة

20 - جاء في التقرير أن العمل جار بشأن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والنساء ذوات الإعاقة من التعقيم القسري (الفقرة 87). يُرجى بيان الإطار الزمني لذلك التعديل والإفادة عن الموارد المخصصة لتنفيذه على نحو فعال. ويُرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لكفالة تعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الموضوعة من أجل المرأة وتقديم ما يكفي من خدمات الدعم الاجتماعي والصحي للأسر التي تضم فتيات ونساء ذوات إعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المعتزم اتخاذها لإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية بالدولة الطرف بهدف الثني عن تعدد الزوجات وحظره في القانون والممارسة (الفقرة 113) وإلغاء الاستثناءات التي تجيز قانونا في بعض الظروف الزواج دون سن الثامنة عشرة مما يدفع الفتيات إلى ترك الدراسة (الفقرة 109) وإلغاء شرط وجود ولي أمر لتزويج المرأة بصرف النظر عن رضاها والقيود على حق المرأة في العمل وفي الطلاق ومكافحة التمييز المستمر في مجال الإرث وفي مختلف الطوائف الدينية ضد المرأة والفتاة سواء الإبنة أو الأرملة، في إطار قانون الأحوال المدنية (الفقرة 114). ويُرجى أيضا الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تود النظر في إمكانية استحداث نظام اختياري للزواج والطلاق المدنيين يتاح للجميع. ويُرجى بيان التقدم المحرز صوب سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 16 (1) (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

22 - جاء في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أن الدولة الطرف لم تؤيد التوصية بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية (A/HRC/25/9، الفقرة 120-8). يُرجى تفسير سبب إحجام الدولة الطرف عن الانضمام إلى البروتوكول الاختياري. ويُرجى أيضا الإفادة عما إذا كان قد أُحرز أي تقدم في هذا الاتجاه منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2013.