الأمم المتحدة

CERD/C/HND/CO/1-5

Distr.: General

13 March 2014

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقارير الدورية الأول إلى الخامس لهندوراس *

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2267 و2268 (CERD/C/SR.2267 و2268) ، المعقودتين في 4 و5 شباط/فبراير 2014، في التقارير الدورية الأول إلى الخامس المقدمة من هندوراس في وثيقةٍ واحدةٍ جامعة (CERD/C/HND/1-5). واعتمدت اللجنة في جلستها 2288 (CERD/C/SR.2288)، المعقودة في 19 شباط/فبراير 2014، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم هندوراس تقريرها. ومع أنها تأسف لتأخر تقديم التقرير، فإنها تعرب عن امتنانها لتقديمه من جانب الوفد وتقدّر الحوار الصريح والبنّاء الذي أجرته معه، وكذلك الردود التي قدمها على أسئلتها ال عديدة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة برضا استحداث تدابير ل لإدماج الاجتماعي و ل تعزيز حقوق الإنسان في هندوراس واعتمادها من أجل تعزيز المساواة في البلد، وترحب خصوصاً بالتدابير التالية:

(أ‌) اعتماد السياسة العامة الأولى وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب‌) اعتماد برامج كبرنامج "بالعمل يطيب العيش"، الذي نفذته وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وتشترك فيه حالياً 236 شركة ويشارك ف يه 900 شاب، وبرنامج "السندات ا ل ‍ - 000 10"، الذي يقدم حوالات نقدية مشروطة؛

(ج‌) الاحتفال بشهر التراث الأفريقي في هندوراس (المرسوم 330-2002).

4- وتحيط اللجنة علماً ، مع الارتياح، بالمادة 346 من الدستور التي تنص على أن "من واجب الدولة أن تقرّ تدابير لحماية حقوق المجتمعات الأصلية بالبلد ومصالحها، وخاصةً الأراضي والغابات التي تقطن فيها".

5- وتشير اللجنة إلى تنظيم مؤتمر القمة العالمي للمنحدرين من أصل أفريقي في الفترة من 18 إلى 21 آب/أغسطس 2011 في مدينة لا ثيْبا، بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للسكان المنحدرين من أصل أفريقي، الذي جمع أكثر من 400  1 شخص من 44 بلداً من الأمريكتين وأوروبا وآسيا ومنطقة الكاريبي. وترحب اللجنة باعتماد إعلان وخطة عمل لا ثيْبا.

6- و تحيط اللجنة علماً ، مع الارتياح، بالدعوة المفتوحة التي وجهها البلد في عام 2010 إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تدابير مكافحة التمييز الهيكلي

7- تلاحظ اللجنة شدة ت ضرر الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي م ن الفقر والاستبعاد الاجتماعي (وبخاصة شعب غاريفوناس والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي الناطقة بالإنكليزية). فوفقاً للبيانات المقدمة من الدولة الطرف، ي تضرر من الفقر نحو 88.7 في المائة من أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الهندوراسيين من أصل أفريقي (بنسبة 10.4 في المائة من الفقر النسبي و78.4 في المائة من الفقر المدقع). ووفقاً ل لبيانات المقدَّمة ، تثير ظاهرة الفقر قلق اً بالغاً بشأن أطفال شعوب تولوب َّا ن ولينكا وب َ يتش ال أصلية، التي تتجاوز نسب الفقر في ه ا 88 في المائة، وفقاً للتقارير الواردة (الفقرة 2 من المادة 2).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل تنفيذ سياسات الإدماج الاجتماعي والتنمية مع الحفاظ على الهوية التي ت حد من مستويات التفاوت والفقر ، بهدف القضاء على التمييز الهيكلي والتاريخي في الدولة الطرف. و توصي اللجنة باعتماد إجراءاتٍ لقطع الصلة بين الفقر والتمييز، بسبلٍ منها اعتماد تدابير خاصة أو إيجابية، مع مراعاة تنفيذ توص يتيها العامتين رقم 32 (2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاص ة الواردة في الاتفاقية، ورقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتشمل هذه الإجراءات اعتماد تدابير التعليم المشترك بين الثقافات والمتعدد اللغات ، مع مراعاة ضرورة تعزيز أو إحياء لغات الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي.

البيانات الإحصائية

8- يساور اللجنة قلق بشأن عدم اشتمال التقرير على بياناتٍ إحصائية حديثة وموثوقة وكاملة عن التركيبة السكانية، مشفوعة ب مؤشراتٍ اجتماعية اقتصادية مفصّلة، ولا على معلوماتٍ عن أثر تدابير الإدماج الاجتماعي التي اتخذها البلد على أحوال معيشة الشعوب الأصلية والسكان الهندوراسيين من أصل أفريقي و عن نتائج هذه التدابير (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة نتائج تعداد السكان الذي أُجري عام 2013 فيما تضعه من سياسات شاملة للجم يع وبرامج للتنمية الاجتماعية، وعلى استحداث مؤشراتٍ تتيح لها رؤية أفضل للحالة التي تعيش فيها الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي، كما تحثها على استحداث نُهُج لقياس النتائج تتيح تقييم مدى استدامة سياساتها ونطاقها وآثارها. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بضرورة تقديم معلوماتٍ مفصّلة من أجل وضع سياساتٍ عامة وبرامج ملائمة للسكان لأغراض تقييم تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالفئات التي يتألف منها المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدماج هذه المعلومات في تقريرها المقبل.

تعريف التمييز العنصري

9- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعريف ال تمييز العنصري الوارد في الدستور وفي القانون الجنائي، ذلك أن التعريف المنصوص عليه في هذين الصكين لا يتضمن جميع عناصر تعريف التمييز العنصري المحدد في الاتفاقية (المادة 1).

توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 14 (1993) ورقم 29 (2002) بشأن الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن توائم الدولة الطرف التعريف الحالي للتمييز العنصري وتوصيف جريمة التمييز العنصري مع التعريف المقرر في المادة 1 من الاتفاقية.

توصيف جرائم التمييز العنصري (أو التدابير التشريعية)

10- تلاحظ اللجنة أن المادتين 319 و321 من القانون الجنائي لا تتطرقان إلى جميع الفرضيّات المطروحة في المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 15 (1994) بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35 (2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، بأن توائم الدولة الطرف توصيف جريمة التمييز العنصري مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

التدابير المؤسسية

11- تلاحظ اللجنة بقلق دمج وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة شؤون الشعوب الأصلية والشعوب الهندوراسية من أصل أ فريقي في مؤسساتٍ أخرى، مما أف قدهما مرتبة وزارة الدولة (الفقرة 1 من المادة 2).

تحيط اللجنة علماً بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف بأن تواصل هاتان المؤسستان، رغم دمجهما، الاضطلاع بولايتهما المحددتين في الأصل، واحتفاظ كل منهما ب الميزانية التي تُرصد ل ها . بيد أن اللجنة تأسف لفقدان هاتين المؤسستين مرتبة وزارة الدولة وتهيب بالدولة الطرف أن توفر الموارد اللازمة لعملهما على النحو الواجب ، كل وفقاً لولايت ها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب

12- تحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهودٍ بشأن ميزانية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء فقدان المفوضية ال مركز " ألف " بعد تقييم مدى امتثالها ل مبادئ باريس. و تلاحظ اللجنة أيضاً عدم اتخاذ إجراءاتٍ ت مكّن ا للجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب بأداء عملها على النحو المناسب (الفقرة 1 من المادة 2).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثال المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس (مرفق قرار الجمعية العامة 48/134)، بما فيها التدابير المتصلة بتعيين مفوَّض يتمتع بالمعرفة الواجبة بحقوق الإنسان عن طريق إجراء محدد لذلك، مع مراعاة مبدأي الاستقلال المالي والإداري. وتوصي اللجنة أيضا ً باتخاذ تدابير لضمان قيام اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب بعملها على نحو تام .

خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري

13- مع أن اللجنة تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهودٍ لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، فإنها تعرب عن قلقها بشأن القوالب النمطية وأشكال التحيز القائمة في المجتمع واستمرار التوترات في الدولة الطرف، وهي أمور تشكل عقبةً تعوق قبول الثقافات بعضها بعضاً وبناء مجتمعٍ ي حتضن الجميع ويتسم بالتعددية. و تلاحظ اللجنة أيضاً عدم تطرق المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إلى ما تتعرض له بعض فئات المجتمع كالمهاجرين من تمييزٍ وعنصرية (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف حملات التوعية لمكافحة التمييز العنصري والقوالب النمطية وجميع أشكا ل التمييز القائمة في البلد. و توصيها بأن تواصل بنشاط تنفيذ البرامج المشجِّعة على الحوار بين الثقافات وعلى التسامح والتفاهم فيما يتعلق بمسألة التنوع الثقافي في الدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري الجاري وضعها حالياً، بوسائل منها تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية لتنفيذها.

تدابي ر مكافحة أشكال التمييز المتعدد ة

14- يساور اللجنة قلق لاستمرار تعرّض النساء المنتميات إلى المجتمعات الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي لأشكال تم ييز متعددة في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية (الفقرة 2 من المادة 2).

توصي اللجنة بأن ت ضع الدولة الطرف ف ي اعتبارها توصي تها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، وبأن تراعي ال منظور ال جنساني في جميع سياسات واستراتيجيات مكافحة التمييز العنصري من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة التي تمس على وجه ال خصوص نساء المجتمعات الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي. و توصي اللجنة كذلك بإعداد إحصاءات مفصَّلة بهذا الشأن.

حالة المدافعين عن حقوق الإنسان

15- مع أن اللجنة تحيط علماً بإعداد مشروع قانون حماية خاص ب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين الاجتماعيين وموظفي القضاء ، نساءً ورجالاً ، فإنها تأسف لاستمرار الاعتداءات الخطيرة على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان البدنية، بمن فيهم قادة الشعوب الأصلية والقادة الهندوراسيون من أصلٍ أفريقي. ويساور اللجنة قلق أيضا ً لما وردها من معلومات توضح عدم كفاية ما قامت به الشُرطة والقضا ء رداً على ذلك (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعين عـن حقوق الإنسان من جميـع أعمال الت خويف أو الانتقام ومن أي عملٍ تعسفي قد يستهدفهم بسبب أنشطتهم. وتشجع اللجنة على التعجيل باعتماد وتنفيذ مشروع قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوصي أيضاً بأن ت ضع الدولة الطرف في اعتبارها التوصية العامة رقم 13 (1993) بشأن تدريب موظفي إنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتشجعها على تحسين تدريب موظفي إنفاذ القانون فيها، وبخاصة أفراد الشرطة، بحيث تنف َّ ذ أحكام الاتفاقية تنفيذاً تاماً.

النيابة الخاصة بالإثنيات والتراث الثقافي

16- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن النيابة الخاصة با لإثنيات والتراث الثقافي. وتلاحظ أن النيابة قد تلقّت ، في الفترة ما بين عامي 2002 و2013 ، 55 بلاغاً بجرائم تمييز، يوجد 31 بلاغاً منها قيد التحقيق، و رُفض 17 بلاغاً ، و بُتَّ في أربعة بلاغات منها بالطرق القضائية، و بُتَّ في ثلاثة منها بحلولٍ بديلة. ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر أخرى، لم تصدر قط أي أحكامٍ قضائية في جريمة من هذه الجر ائم . ويساور اللجنة قلق بشأن قلة عدد البلاغات المقدمة إلى النيابة، وكذلك بشأن التفاوت بين عدد البلاغات المرفوضة والبلاغات التي بُتَّ فيها بالطرق القضائية (المادة 6).

توصي اللجنة بأن ت ضع الدولة ف ي اعتبارها التوصية العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة نظام العدالة الجنائية وسير عمل ه ، ولا سيما فيما يتعلق بالتزامها بتيسير اللجوء إلى القضاء، بتقديم المعلومات القضائية والمشورة للضحايا، وبشأن ضرورة ضمان توفير الخدمات ل لشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي وأفرادهما كي يتسنى لهم تقديم بلاغات فردية أو جماعية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تذكير أعضاء النيابة العامة بالمصلحة العامة التي تحققها المحاكمة على الأفعال العنصرية لمساسِها بتماسك المجتمع وبالمجتمع ذاته.

القانون الأساسي لمناطق العمل والتنمية الاقتصادية

17- تلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلوماتٍ تفيد بأن القانون الأساسي لمناطق العمل والتنمية الاقتصادية يتيح منح المستثمرين مساحات من أراضي الإقليم الوطني. وتتمتع هذه المناطق بالاستقلال الذاتي وظيفياً وإدارياً، ويجوز فيها إنشاء محاكم قائمة بذاتها ومستقلة لها اختصاصها الحصري ، وكذلك قواتها الأمنية الخاصة بها، الأمر الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة ل لشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي المستقرة في هذه المناطق (الفقرتان 1و6 من المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم مزيدٍ من المعلومات عن القانون الأساسي لمناطق العمل والتنمية الاقتصادية. وتوصي اللجنة بأن تبحث الدولة الطرف مدى توافق هذا القانون مع الصكوك الدولية التي اعتمدتها الدولة الطرف، ولا سيما مع تلك المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، مع مراعاة المرتبة الدستورية التي تحظى بها الصكوك الدولية المعتمدة من الدولة الطرف.

استقلال القضاء

18- إذ تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الإضافية التي تلقّتها عقب حوارها مع وفد الدولة الطرف، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن عزل عدة قضاة ، ولا سيما منهم ال أعضاء في المحكمة الدستورية بالمحكمة القضائية العليا (المادة 6).

تذكّر اللجنة الدولة الطر ف، في ضوء التوصية العامة رقم 31(2005) ومبادئ بان غ لور للسلوك القضائي المعتمدة في عام 2001 ( E/CN.4/2003/65 ، المرفق)، بأن مبدأي استقرار القضاة وعدم جواز عزلهم يشكلان ضماناً أساسياً لحماية استقلال القضاء وحماية حقوق الإنسان، بما فيها تلك المحمية بموجب الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن عزل أربعة من قضاة المحكمة الدستورية بالمحكمة القضائية العليا في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012.

حالة الغوّاصين من شعب الميسكيتو

19- لا ي زال القلق يساور اللجنة بشأن ال حالة المؤسفة التي يعيشها الغواص و ن من ا لميسكيتو ، وهم ضحايا الانتهاكات الناجمة عن ممارسة حرفة الغوص دون توفير الحد ال أدنى من شروط السلامة. ومع أن اللجنة تحيط علماً بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمع الجة إشكالية الصيد بالغوص ومنعه ، فإنها تأسف لعدم تقديم معلوماتٍ عما اعت ُ مد من تدابير لمساعدة الغواصين الذين أُصيبوا بإعاقاتٍ و ل منع هذه الممارسة المنتهِكة لحقوقهم (الفقرة 2 من المادة 2).

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلوماتٍ دقيقة عن حالة الغواصين المتضررين من الميسكيتو ، وعما تنفذه الدولة الطرف من برامج تفتيش في هذا الإطار، وعن مدى إمكانية استفادة هؤلاء الغواصين من البرامج الاجتماعية والتأمينات والخدمات الصحية، و عن العقوبات المطبَّقة والتعويضات الممنوحة في هذا السياق، وكذلك عن سائر الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة بين المؤسسات . كما تطلب اللجنة تقديم معلوماتٍ عن مشاركة شعب الميسكيتو فيما يُتَّخذ من قرارات وتدابير في هذا الإطار.

مشاورة الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي

20- تلاحظ اللجنة بقلق ما وردها من معلوماتٍ من عدة مصادر عن عدم مشاورة الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي مشاورةً مسبقة وحرة ومستنيرة بشأن كل مشروع من مشاريع التنمية واستغلال الموارد الطبيعية (كمشاريع إنتاج الطاقة الكهرمائية أو مشاريع التعدين) أو بشأن التشريعات وبرامج أخرى تمسّهم. وعلى الرغم مما بذلته الدولة الطرف من جهود لضمان مشاركة الشعوب الأصلية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تقديم معلومات عن كيفية إنفاذ هذا الحق. وتل احظ اللجنة أيضاً أهمية المشاور ة المسبقة والحرة والمستنيرة وتيسير اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بملكية الأراضي والأقاليم (الفقرة الفرعية ج من المادة 5).

تهيب اللجنة بالدولة الطرف، في ضوء التوصية العامة رقم 23 ( 1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أن تُنشئ آليات عملية لإنفاذ حق الشعوب والمجتمعات المحلية المتضررة في ال مشاورةً ال مسبقة و ال حرة و ال مستنيرة على نحو ي حترم موافقتها المسبقة والحرة والمستنيرة، وأن تضمن إجراء هذه المشاورات بصورة منهجية وبحسن نية. و توصي اللجنة بأن تجري هيئة مستقلة دراساتٍ عن آثار أنشطة البحث عن الموارد الطبيعية واستغلالها في المناطق التي تقطنها تقليدياً الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي قبل إصدار تراخيص بها . كما توصي اللجنة بضمان حق الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي في اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقها التقليدية وعن حقها في أن تُستشار قبل منح الامتيازات، وكذلك في الحصول على تعويضٍ عادل عن أي أضرارٍ تلحق بها. وتشير اللجنة إلى أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، لعام 1989، واجبة التطبيق مباشرةً ومن ثَم، ف إن عدم وجود قواعد قانونية داخلية بهذا الشأن لا يُسقط عن الدولة الطرف التزامَها بإنفاذ حق هذه الشعوب في مشاورتها مشاورةً مسبقة وحرة ومستنيرة.

مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي

21- بالرغم مما أحرزته هندوراس من تقدم، تلاحظ اللجنة أن الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي لا تزال تواجه حواجز هائلة تعترض مشاركتها الكاملة وتمثيلها في هيئات صنع القرار (الفقرة الفرعية ج من المادة 5).

توصي اللجنة، واضعة في اعتبارها توصيتيها العامتين رقم 23(1997) ورقم 34(2011)، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل ضمان مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي، وبخاصة نساءها، مشاركةً كاملة في جميع مؤسسات صنع القرار ، ولا سيما المؤسسات النيابية، وفي الشؤون العامة، كما توصيها بأن تتخذ تدابير فعالة تضمن مشاركة جميع ال شعوب الأصلية والمجتمعات الهندوراسية من أصل أفريقي في الإدارة العامة بجميع مستوياتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ تدابير خاصة ( من تدابير العمل الإيجابي ) وفقاً لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة رقم 32 ( 2009) الصادرة عن اللجنة.

دال- توصيات أخرى

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على دراسة إمكانية تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

23- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني / يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية و الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، ت ذكر اللجنة ب قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200، و67/156، التي حثت فيها الجمعية ُ العامة بقوة الدولَ الأطراف في الاتفاقية على تسريع ﺇﺟ ـ ﺮﺍﺀﺍتها الد ﺍﺧﻠﻴ ـ ﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ الاتفاقية ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳ ـ ﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨ ـ ﺔ ، ﻭﻋﻠ ـ ﻰ ﺇﺧﻄ ـ ﺎﺭ الأمين ﺍﻟﻌ ـ ﺎﻡ خطياً و ﻋﻠ ـ ﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﲟﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ .

إعلان وبرنامج عمل ديربان

24- في ضوء التوصية العامة رقم 33 ( 2009) الصادرة عن اللجنة بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف في اعتبارها، عند إد ر اج الاتفاقية في تشريعاتها الوطنية ، إعلان وبرنامج عمل ديربان ، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصر ية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصّب في أيلول/ سبتمبر 2001، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في نيسان/ أبريل 2009 في جنيف. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددة عما اعتمدته من خطط عمل وتدابير أخرى لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

نشر التقارير والملاحظات الختامية

25- توصي اللجنة بأن تُ تيح الدولة الطرف ل لجمهور العام الاطلاع على تقاريرها منذ لحظة تقديمها، وبأن تُطلعه أيضاً على الملاحظات الختامية للجنة، عن طريق نشرها باللغات الرسمية في الدولة الطرف، وباللغات الأخرى شائعة الاستخدام فيها ، إن وُجدت.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

26- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

27- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها، في غضون عامٍ واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عما ستكون قد اتخذته من إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 و17 و18 و19.

فقرات ذات أهمية خاصة

28- تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها التوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و16 و20 و21، وتطلب إليها أن تدرِج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عما ستكون قد اعتمدته من تدابير محددة لتنفيذها.

الوثيقة الأساسية

29- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف وثيقتها الأساسية وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم الوثيقة الأساسية المشتركة والتي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان، وهي الهيئات الم نشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).

إعداد التقرير المقبل

30- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية السادس إلى الثامن في وثيقةٍ واحدةٍ جامعة، في موعد أقصاه 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، واضعة في اعتبارها المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الموجّهة خصيصاً للجنة، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية و السبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن ت تناول في هذه الوثيقة جميع المسائل المطروحة في هذه الملاحظات الختامية. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام الحد الأقصى المقرر لعدد صفحات التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات وهو 40 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).