الأمم المتحدة

CRPD/C/MNE/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 September 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للجبل الأسود *

أولا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للجبل الأسود (CRPD/C/MNE/1) في جلستيها 340 و341 (انظرCRPD/C/SR.340و341) المعقودتين في 17 و18 آب/أغسطس ٢٠١٧. واعتمدت في جلستها 353، المعقودة في ٢٨ آب/أغسطس ٢٠١٧ هذه الملاحظات الختامية.

٢- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للجبل الأسود الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/MNE/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/MNE/Q/1).

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار أثناء النظر في التقرير ، وتثني على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى يضم ممثلين من مختلف الوزارات ومن البعثة الدائمة للجبل الأسود لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

٤- تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها ما يلي:

(أ) قانون حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) قانون التخطيط المكاني والبناء؛

(ج) قانون إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة مهنياً وتوظيفهم؛

(د) قانون حامي حقوق الإنسان والحريات؛

(ه) الاستراتيجية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الجبل الأسود للفترة 2016-2020؛

(و) استراتيجية الإدماج الاجتماعي للروما والمصريين في الجبل الأسود للفترة 2016-2020؛

(ز) الاستراتيجية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز وتعزيز المساواة للفترة 2017-2021؛

(ح) الاستراتيجية المتعلقة بالحماية من العنف العائلي للفترة 2016-2020؛

(ط) استراتيجية التنمية المستدامة للفترة 2016-2020؛

(ي) الاستراتيجية المتعلقة بتشجيع المرأة على تنظيم المشاريع للفترة 2015-2020.

٥- وترحب اللجنة بالجهود الرامية إلى مراجعة التشريعات الحالية في الجبل الأسود استناداً إلى التحليل الرسمي الذي تناول ٦٠ قانوناً في أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن ما أحرز من تقدم لايزال غير كاف إلى حد كبير في مجال جعل التشريعات الوطنية تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام الاتفاقية والاستعاضة عن النموذج الطبي الحالي للإعاقة بنهج قائم على حقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم تخصيص بنود واضحة ومحددة في الميزانيات العامة لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة في كل قوانينها وسياساتها وتدابيرها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتثقيف صانعي السياسات والمهنيين والجمهور عامة في البلد وإذكاء وعيهم بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى إجراء مراجعة دورية للتشريعات القائمة ومشاريع التشريعات في إطار مشاورات منتظمة ومتاحة بشكل كامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، وضمان أن تشكل تقييمات الأثر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزءا ً لا يتجزأ من العملية التشريعية؛

(ب) تخصيص موارد في الميزانية محددة وكافية ومتسقة ومستمرة من أجل وضع وتنفيذ قوانين وسياسات واستراتيجيات ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الاستراتيجية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

٨- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم دعم مالي منتظم ومستدام إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما على الصعيد المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم وجود آلية منظمة فعالة وشفافة للتشاور بانتظام مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.

٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم موارد مالية كافية إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس مستدام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معها بفعالية، بما فيها المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والصم، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية و/أو الفكرية على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال أطر شفافة في سياق سن القوانين ورسم السياسات.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

١٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض الأحكام المناهضة للتمييز على أساس الإعاقة هي نفسها تمييزية لأنها تنطبق على حالات التمييز على أساس أنواع معينة من الإعاقة دون غيرها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العدد القليل جدا ً من الشكاوى المقدمة على أساس التمييز، مما قد يشير إلى عدم اطلاع السكان، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة، اطلاعا ً كافياً على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والتدابير المتاحة للتظلم من التمييز فضلا ً عن انعدام الثقة في نظام العدالة؛

(ب) انعدام المساواة في توفير حماية فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يتعرضون للتمييز المتعدد الجوانب، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى مختلف المجموعات الإثنية ، بمن فيهم الروما والأشكاليا ومصريو البلقان، واللاجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخليا ً ؛

(ج) استمرار استخدام تقييمات الإعاقة لإتاحة فرصة الحصول على بعض حقوق الإنسان واستخدام تعاريف مختلفة للإعاقة، بما في ذلك تعاريف تتضمن مصطلحات ازدرائية ؛

(د) عدم تحديد ترتيبات تيسيرية معقولة في قانون منع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة حماية كاملة على قدم المساواة مع الآخرين من جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الجوانب، وفقا ً لأحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لإذكاء وعي الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تشجيعهم على الإبلاغ عن حالات التمييز، وضمان حصولهم على معلومات سهلة المنال عن حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية وعن التدابير المتاحة لتقديم الشكاوى؛

(ب) تدريب المهنيين المعنيين، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي في مجال الاتفاقية وطريقة معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة معالجة كافية؛

(ج) تعزيز جهودها لمنع التمييز المتعدد الجوانب الذي يتعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة الذين ينتمون إلى مجموعة من الأقليات، ولا سيما الأطفال والتصدي له، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على قدم المساواة مع الآخرين؛

(د) ضمان أن تكون أية إجراءات تقييم متماشية مع أحكام الاتفاقية ولا تؤدي إلى معاملة تمييزية، وإلغاء استخدام التعاريف المتباينة للإعاقة والمصطلحات الازدرائية والاستعاضة عن ذلك بتطبيق نهج للإعاقة قائم على حقوق الإنسان؛

(ه ) اعتماد وتطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع فرض عقوبات فعالة لضمان أن يمثل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

١٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حالات التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإزاء ما مفاده أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع هذه الحالات، وتوفير سبل الانتصاف عند وقوعها كانت غير كافية إلى حد كبير. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات محددة عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية التدابير المحددة المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى حد كبير في التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والإعاقة، وكذلك عدم وجود أي تدابير بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللواتي يتعرضن للتمييز المتعدد الأشكال؛

(ج) كثرة تعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة للعنف القائم على نوع الجنس والاستغلال الجنسي، وترددهن في الغالب في الإبلاغ عن ذلك وعدم استفادتهن استفادة كافية من تدابير منع العنف؛

(د) عدم وجود معلومات عن التمويل الكافي والشفاف وتدابير إيجابية متصلة بالعمالة مصممة خصيصا ً لتلبية احتياجات النساء ذوات الإعاقة.

١٣- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي، في ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة وبمشاركة فعالة من النساء ذوات الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهن في جميع مراحل وضع التدابير وعمليات صنع القرار:

(أ) تخصيص الموارد الكافية لإجراء البحوث وجمع بيانات تتعلق بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، مصنفة بحسب السن والمنطقة الجغرافية ونوع الإعاقة والحالة الأسرية، ومكان الإقامة (المؤسسة أو الرعاية المجتمعية)؛

(ب) إدراج منظور الإعاقة في التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بالمساواة بين الجنسين فضلا ً عن المنظور الجنساني في تشريعات وسياسات الإعاقة، ووضع سياسات متخصصة للنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) منع ومكافحة أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مع التركيز بصفة خاصة على إمكانية اللجوء إلى العدالة، والحماية من العنف والاعتداء، والتعليم، والرعاية الصحية، والعمل؛

(د) إدراج منظور الإعاقة في جميع القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالحماية من العنف والاعتداء والاستغلال، واتخاذ تدابير توعية ترمي إلى تشجيع النساء والفتيات ذوات الإعاقة على الإبلاغ عن جميع أشكال المضايقة والعنف التي يتعرضن لها، وكفالة حصولهن على معلومات سهلة المنال وخدمات الدعم الكافية للضحايا، وبخاصة على الصعيد المحلي، ومعاقبة مرتكبيها على النحو المناسب.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

١٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة غير مشمولين بالقدر الكافي في القرارات التي تؤثر على حياتهم. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى ما يلي:

(أ) انتشار التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة واستبعادهم اجتماعياً؛

(ب) عدم كفاية البيانات التي جمعت بشأن حالة الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان في المؤسسات، ومن بينها ما يسمى بمراكز الرعاية النهارية، على الرغم من الحظر المفروض على إيداع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن الثالثة في المؤسسات فضلاً عن تقسيم المؤسسات على أساس نوع الإعاقة؛

(د) عدم كفاية خدمات التشخيص والعلاج المبكرة إلى حد كبير ، ولا سيما على الصعيد المحلي، والتي غالباً ما تقدم باتباع النموذج الطبي؛

(ه) عدم كفاية الدعم المقدم إلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة.

١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى تخصيص جميع الموارد اللازمة للقضاء على التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة واستبعادهم، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال المعرضين للتمييز المتعدد الجوانب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) وضع سياسات وبرامج تكفل حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تخصهم؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة ترمي إلى إلغاء الرعاية المؤسسية للأطفال وتخصيص جميع الموارد اللازمة من أجل ضمان حصولهم على جميع الخدمات الضرورية في سياق الرعاية المجتمعية عوضاً عن تقديمها في سياق مراكز الرعاية النهارية أو غيرها من الأماكن المنفصلة؛

(ج) تزويد جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن إعاقتهم بما يكفي من الخدمات اللازمة لعلاجهم ونمائهم في مرحلة الطفولة المبكرة بالتعاون مع المنظمات الممثلة لآباء الأطفال ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة على الصعيد المحلي بالامتثال لأحكام الاتفاقية ؛

(د) توفير خدمات دعم مجتمعي جيدة وفعالة للآباء الذين يرعون أطفالهم ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية البرامج التدريبية المتاحة لموظفي وسائط الإعلام العامة والخاصة في مجال اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة، فضلا ً عن توفير التدريب لطلاب الهندسة المعمارية وهندسة التصاميم الخاصة بإمكانية الوصول والتصميم العام.

١٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص كل ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل ما يلي:

(أ) توفير التدريب في مجال الاتفاقية لوسائط الإعلام العامة والخاصة، مع التركيز بوجه خاص على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة، والتشجيع على نقل صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم ومساهماتهم في المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية السلبية وأشكال التحيز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) اتخاذ خطوات فعالة من أجل تضمين المناهج الدراسية لطلاب الهندسة المعمارية والهندسة الأخرى عناصر إلزامية تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز بشكل خاص على التصاميم الخاصة بإمكانية الوصول والتصميم العام.

إمكانية الوصول (المادة 9)

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة لإمكانية الوصول أو تشريعات منسقة بشأنها. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد أن معظم الخدمات العامة والمباني والمعاملات المصرفية الإلكترونية وخدمات جهاز الصرف الآلي، وخط الاتصال المباشر "112" للتحذير في حالات الطوارئ ووسائل النقل غير متيسرة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غير كافية لهم.

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي تمشيا ً مع المادة ٩ من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لإمكانية الوصول وتخصيص الموارد الكافية لها وخطة عمل مع آلية رصد فعالة، ووضع معايير مرجعية وأطر زمنية معقولة لإزالة الحواجز، مع فرض عقوبات فعالة وقابلة للإنفاذ في حال عدم الامتثال؛

(ب) اتخاذ تدابير سريعة للغاية لضمان إمكانية الوصول إلى خط الاتصال المباشر "112"؛

(ج) تعزيز التصميم العام لجميع المباني والخدمات العامة ووسائل النقل العام مع التركيز بوجه خاص على حلول قابلة للتطبيق في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

الحق في الحياة (المادة 10)

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى حالات وفاة بسبب الاختناق في مستشفيات الطب النفسي وإزاء عدم اتخاذ تدابير وقائية محددة مع الضمانات اللازمة منذ حدوث حالات الوفاة المبلغ عنها. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المستشفيات تفتقر إلى بروتوكولات محددة بشأن كيفية التصرف بعد تلقي ادعاءات تتعلق بحالات الاعتداء، وأن إجراء التشريح الطبي ليس إلزامياً بعد وفاة الأشخاص المودعين في المؤسسات.

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليها دون الكشف عن هوية أصحاب الشكوى في جميع المستشفيات، وبخاصة مستشفيات وأقسام الطب النفسي وفي المؤسسات، ووضع بروتوكول إلزامي يطالب جميع المستشفيات والمؤسسات بأن تتابع المسائل لدى تلقي أي ادعاءات تتعلق بحالات الاعتداء؛

(ب) جعل تشريح الجثة إلزامياً في حالات الوفاة في المستشفيات والمؤسسات؛

(ج) اعتماد ضمانات محددة لتجنب حوادث، مثل الاختناق في جميع سياقات المستشفيات والمؤسسات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أي استراتيجية شاملة أو بروتوكولات أو معايير، وإزاء نقص التدريب المنتظم للمهنيين ذوي الصلة والتدريب في مجال المباني العامة من أجل ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المساعدة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم المساواة في الحصول على المعلومات، مثل توفير كتيبات إرشادية سهلة المنال ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك مبادئ توجيهية تتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 2.

٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد آلية فعالة وفقا ً لإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 لكي يكون لديها استراتيجية طوارئ متاحة وشاملة وبروتوكولات خاصة بحالات الخطر (بما في ذلك، على سبيل المثال، خطوط الاتصال المباشرة وتطبيق الإنذار بالرسائل النصية وكتيبات إرشادية عامة بلغة الإشارة ولغة برايل ) ومطالبة جميع الخدمات العامة بوضع خطط فردية ومحلية لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة إجلاء آمناً بالتشاور معهم من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك على الصعيد المحلي.

الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

٢٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الراهنة لنظم الوصاية والوكالة في اتخاذ القرارات التي تقيد ممارسة مختلف حقوق. وتلاحظ اللجنة بقلق أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المجردين من أهليتهم القانونية الكاملة لا يزال مرتفعاً.

٢٥- تحث اللجنة الدولة الطرف بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 1(2014) المتعلِّق بالاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بمواءمة تشريعاتها مواءمة كاملة مع الاتفاقية، والاستعاضة عن النظام الحالي للوصاية والوكالة في اتخاذ القرارات بنظام المساعدة على اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الشخص وسلامته وكرامته وإرادته وأفضلياته احتراماً كاملاً، ووضع سبل انتصاف شفافة وفعالة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُسقطت أهليتهم القانونية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

٢٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تعذر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية إلى معظم مباني المحاكم في البلد وإزاء ما يلي:

(أ) عدم إتاحة التدريب الكافي للأشخاص العاملين في مجال إقامة العدل على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تيسّر إمكانية الحصول على الإجراءات، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية الحصول على تكنولوجيات مساعدة؛

(ب) عدم كفاية تيسّر المساعدة القانونية، ومترجمين شفويين مؤهلين ومسجلين للغة الإشارة وخدمة برايل ، فضلا ً عن طرق التواصل البديلة والتدابير الأخرى الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية من الوصول إلى الإجراءات القضائية والإدارية.

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء دون عوائق ودون تمييز بناء على حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في الاختيار والتفضيل وإتاحة تسهيلات متصلة بالإعاقة وملائمة للسن في جميع الإجراءات القانونية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز جهودها لضمان ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تتعلق بإمكانية الوصول، مثل طريقة برايل ، وتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة، وطرائق الاتصال البديلة والأشكال السهلة القراءة (بنظام Easy Read ) المتاحة بطريقة غير تمييزية في جميع مراحل الإجراءات القضائية والإدارية؛

(ب) تدريب الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون وكتاب العدل تدريباً مناسباً في مجال تطبيق نهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق أن النهج الطبي الحالي إزاء الإعاقة يجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس الإعاقة ويتيح إدخال الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية المستشفيات عن غير طواعية وإيداعهم قسراً في مؤسسات الرعاية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أنه عملا ً بالمادة ٣٣ من قانون حماية وإعمال حقوق المصابين بأمراض عقلية، يُلزم أفراد الشرطة بسلب حرية الشخص لمجرد الاشتباه في أنه مريض عقلياً. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي ضمانات في هذا الصدد، وإمكانية الطعن في هذا الحرمان من الحرية.

٢٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء القوانين والبروتوكولات التي تسمح بأي شكل من أشكال سلب الحرية على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصورة وتقديم ضمانات وسبل انتصاف فعالة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة الذين سلبت حريتهم بسبب الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

٣٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة ٤٣ من قانون حماية وإعمال حقوق المصابين بأمراض عقلية يجيز استخدام القوة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية وتقييدهم وعزلهم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد استخدام القوة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرفضون أخذ الأدوية في مستشفيات الطب النفسي.

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة واتخاذ تدابير فعالة لحظر ممارسة الإيداع غير الطوعي في مؤسسات الرعاية أو العلاج في المستشفيات أو العلاج الطبي القسري، و/أو العلاج النفسي القسري أو تقييد حركة الشخص جسدياً أو بواسطة عقاقير مخدرة أو التدابير القسرية والعزل التي تصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان مقاضاة الموظفين في حال اللجوء إلى أي ممارسة من تلك الممارسات والعلاجات والطرائق ومعاقبتهم على النحو المناسب. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتنفيذ عمليات تفتيش مستقلة ومنتظمة ومفاجئة في تلك المؤسسات.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

٣٢- تلاحظ اللجنة بقلق انتشار العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، وعدم وجود تدابير فعالة لمنع العنف، بما في ذلك العنف الجنسي في جميع الأماكن، ورصد منع العنف. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم إتاحة تدريب كاف للفئات المهنية ذات الصلة، مثل الأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين، والموظفين الطبيين وأفراد الجهاز القضائي في مجال منع العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم قيام الدولة الطرف بجمع أي بيانات عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها .

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إتاحة عمليات رصد سهلة المنال وفعالة ومستقلة للمرافق والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات الشكاوى عملاً بالمادة 16(3) من الاتفاقية لتمكين السلطات من كشف جميع حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) وضع خدمات سهلة المنال ومحاطة بالتكتم لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف، سواء داخل المنزل أو خارجه، مثل أماكن الإيواء، وخدمات دعم الضحايا وخطوط الاتصال المباشرة وآليات تقديم الشكاوى، بما في ذلك على الصعيد المحلي، وتضمينها منظوراً خاصاً بالقضايا الجنسانية وحقوق الطفل؛

(ب) توفير التدريب لجميع المهنيين ذوي الصلة، ولا سيما أفراد الشرطة، والعاملون في مجال العدالة، وموظفو السجن والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الصحيون على ضمان الحماية والوقاية من حالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يشمل التدريب تدابير إبلاغ فعالة بهدف التأكد من أن الأشخاص الذين يتعرضون للعنف يؤخذون مأخذ الجد وأن التحقيقات والملاحقات القضائية ومعاقبة الجناة تجري على نحو فعال لمنع تكرر هذه الأفعال؛

(ج) إجراء البحوث وإنشاء نظام لجمع بيانات وإحصاءات تتعلق بالعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ونشرها على أن تكون مصنفة حسب العمر والجنس ونوع العنف وسياق فعل العنف.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

٣٤- تلاحظ اللجنة بقلق أن المادة ٢٤ من حماية وإعمال حقوق المصابين بأمراض عقلية تجيز إجراء بحوث الطب الأحيائي في ظروف معينة على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية دون الحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة والمطلقة طوعا ً .

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بإجراء جميع التعديلات القانونية اللازمة لضمان عدم إجراء أي شكل من أشكال البحوث الطبية أو غيرها من البحوث العلمية على الأشخاص ذوي الإعاقة دون الحصول على موافقتهم المسبقة والمستنيرة والمطلقة طوعا ً . وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن منح هذه الموافقة عن طريق الوكالة في اتخاذ القرارات.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الرعاية المؤسسية، وعدم وجود أي استراتيجية شاملة لتوفير الرعاية خارج المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يودعون في المؤسسات واستمرار عدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتطوير خدمات الدعم الفردي؛

(ب) نقل الأشخاص المودعين في المؤسسات إلى مؤسسات أخرى كشكل من أشكال الإجازة ؛

(ج) تخصيص الموارد لتوفير أماكن أصغر تعتبر مؤسسات بحكم الواقع وإن كانت لاتزال معزولة عوضاً عن زيادة تخصيص الموارد للرعاية المجتمعية.

٣٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية شاملة ذات أهداف واضحة ومحددة زمنيا ً من أجل توفير الرعاية خارج المؤسسات وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الالتزام بعدم بناء مؤسسات جديدة أو غيرها من أشكال الأماكن المعزولة والقيام عوضاً عن ذلك باستحداث مجموعة واسعة من الخدمات المجتمعية، بما فيها على المستوى المحلي بحيث تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحترم استقلاليتهم واختياراتهم وكرامتهم وخصوصيتهم، وتشمل الدعم المقدم من النظراء وغير ذلك من بدائل النموذج الطبي للصحة العقلية؛

(ب) وقف العمل بمفهوم الإجازة في مؤسسة مختلفة، وضمان أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من قضاء الإجازة في بيئة الرعاية المجتمعية؛

(ج) كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل وضع استراتيجيات وخطط بشأن العيش باستقلالية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق من أن توزيع الوسائل والأجهزة المساعدة على الانتقال لم يكن شاملا ً ، وتلاحظ عدم كفاية التدابير الرامية إلى ضمان التنقل الشخصي.

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين الشفافية في الحصول على الأجهزة والتكنولوجيات المساعدة وكفالة وضع خطط متاحة وعادلة لاسترداد التكاليف من أجل تفادي أي تكاليف إضافية و/أو أعباء إدارية يمكن أن تقع على كاهل الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

٤٠- تشعر اللجنة بالقلق لعدم توافر ما يكفي من المعلومات العامة ووسائط الإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال ، مثل طريقة برايل للمكفوفين والترجمة إلى لغة الصم والبكم، ولغة الإشارة واستخدام لغة سهلة ومبسطة، وأساليب الوصف الصوتي والشروح النصية والترجمة وغيرها. وتشعر اللجنة ب القلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاعتراف بلغة الإشارة في الجبل الأسود لغة رسمية وعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقيام على نحو فعال بتعزيز وتيسير استخدام لغة الإشارة، فضلا ً عن استخدام جميع الأساليب البديلة الأخرى وأشكال الاتصال المتاحة، ولا سيما عندما يتواصل الأشخاص ذوو الإعاقة مع الجهات الرسمية؛

(ب) عدم توافر معلومات عن الإجراءات الواجبة التطبيق المعمول بها والموثوقة من أجل الترجمة إلى لغة الإشارة في الإجراءات العامة وفي مناسبات الحياة العامة .

٤١- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع أشكال اتصال سهلة المنال واستخدامها على النحو الوارد أعلاه فيما يخص وسائط الإعلام، وخدمات الإعلام العام، وتخصيص ما يكفي من التمويل لتطويرها وتعزيزها واستخدامها، وفقا ً للمادتين 24(3) و29(ب) من الاتفاقية، وكذلك التعليق العام رقم ٢(2014) بشأن إمكانية الوصول. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإتاحة الاعتراف القانوني الكامل بلغة الإشارة لدى مجتمع الصم في الجبل الأسود وكذلك بطريقة البراي ل .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

٤٢- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق ما يلي:

(أ) تشريعات الجبل الأسود التي تق ي ّ د حق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين لنظام الوصاية في الزواج وتحد من حقوقهم الوالدية؛

(ب) افتقار الآباء ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء إلى تدابير كافية للحصول على دعم الدولة لدى ممارسة المسؤولية الأبوية عن أطفالهم واحتمال انتزاع أطفالهم منهم عندما يربون أطفالهم بمفردهم.

٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية على وجه السرعة وضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الزواج وحقوق الوالدية وحقهم في التبني على قدم المساواة مع الآخرين وضمان توفير خدمات الدعم في المجتمع المحلي للآباء ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان عدم فقدان النساء ذوات الإعاقة تحت أي ظرف من الظروف حضانة أطفالهن و/أو فرص الاتصال بهم بسبب إعاقتهن أو تربية أطفالهن بمفردهن، وإذا لزم الأمر توفير دعم المجتمعات المحلية لهؤلاء الأمهات.

التعليم (المادة 24)

٤٤- تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود أي تشريعات شاملة تتعلق بالتعليم الجيد والشامل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى بيانات شاملة وقابلة للمقارنة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي؛

(ب) انتشار نظام تقييم ا لأطفال ذوي الإعاقة لدى التحاقهم بالمدرسة، وهو نظام يبدو أنه يتعارض مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المكرس في الاتفاقية؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير الإيجابية وغير التمييزية لالتحاق الطلاب ذوي الإعاقة بنظام التعليم العادي والترتيبات التيسيرية المعقولة المتاحة لهم؛

(د) عدم كفاية إمكانية الحصول على فرص التعليم العالي إلى حد كبير .

٤٥- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغايتان 4-5 و4-8، وتوصي الدولة الطرف بزيادة جهودها في سبيل توفير التعليم الجامع، وتوصيها على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية متسقة وخطة عمل مع أطر زمنية واضحة، ومؤشرات ومعايير مرجعية للرصد والتقييم بشأن التعليم الجيد والجامع في نظام التعليم العادي؛

(ب) جمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية وتحسين إمكانية الوصول إلى مدارس التعليم العادي والتعليم الجامعي تدريجياً مع وضع أهداف محددة زمنياً، بما في ذلك توفير ترتيبات تيسيرية معقولة ودعم فردي، وبيئات سهلة المنال ومواد دراسية متاحة ومتكيفة مع احتياجاتهم ومناهج دراسية شاملة للجميع؛

(ج) تنقيح نظام تقييم الأطفال ذوي الإعاقة لأغراض تسجيلهم في المدرسة وكفالة التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الجامع بدون تمييز تماشيا ً مع التعليق العام رقم ٤؛

(د) ضمان إتاحة التدريب الإلزامي قبل الخدمة وأثناء الخدمة لجميع المدرسين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم بشأن التعليم الجامع الجيد وتخصيص جميع الموارد اللازمة البشرية والتقنية والمالية.

الصحة (المادة 25)

٤٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية وعدم تكافؤ فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، و لا سيما الأشخاص الذين يودعون في المؤسسات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) عدم تكافؤ فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما على الصعيد المحلي، وتحديداً فيما يخص المرأة، ويتجلى ذلك في جملة أمور، منها العدد القليل جدا ً من كراسي ال أمراض النسا ئية؛

(ب) عدم تقديم التدريب المناسب إلى الأخصائيين الصحيين في مجال الحقوق الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن يتصرف الأخصائيون الصحيون بناء على الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص في جميع عمليات صنع القرار فيما يتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة؛

(د) عدم وجود معلومات عما إذا كان تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة بدون موافقتهم محظوراً تماما ً .

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة وخطط العمل، وتخصيص الموارد الكافية لتنفيذها من أجل ضمان ما يلي:

(أ) إتاحة الإمكانية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة في وقتها، بما في ذلك على الصعيد المحلي؛

(ب) إتاحة الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل، منها زيادة عدد كراسي الأمراض النسائية المتاحة وضمان توفير ما يكفي من المعلومات في أشكال سهلة المنال، وأساليب اتصال بديلة لجميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة فيما يتعلق بحقوقهن الجنسية والإنجابية؛

(ج) حظر التعقيم القسري حظراً تاماً في جميع الظروف؛

(د) توفير التدريب للمهنيين العاملين في الخدمات الصحية الرئيسية بشأن الحقوق المكرسة في الاتفاقية بحيث يشمل التدريب في مجال الحق في إعطاء الموافقة الحرة والمستنيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة على أن يشارك الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم أيضاً في تقديم هذا التدريب؛

(ه) تقديم جميع أشكال الرعاية والخدمات الصحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع أشكال الرعاية والخدمات الصحية العقلية، على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني وحظر اشتراط الحصول على موافقة طرف ثالث حظراً صريحاً ومعاقبة أي تصرف لا يتماشى مع مبدأ الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض.

العمل والعمالة (المادة 27)

٤٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الحماية الفعالة للموظفين ذوي الإعاقة من الفصل من الخدمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء تأثراً شديداً بالبطالة؛

(ب) عدم وجود معلومات بشأن الإعانات، أو أية تدابير ترمي إلى المساهمة في الصندوق من أجل إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم بخلاف التزام أرباب العمل الذين لا يحترمون الحصة الدنيا المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) عدم توافر ترتيبات تيسيرية معقولة في أماكن العمل؛

(د) استخدام النموذج الطبي للإعاقة في تقييم قدرة الناس على العمل، وهو ما يتعارض مع أحكام الاتفاقية؛

(ه) عدم كفاية البيانات الشاملة المتاحة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، ولا سيما في القطاع الخاص.

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل أي عقبات تمنع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتذليلها، والمضي قدماً في تعزيز فرص العمل في سوق عمل مفتوحة في القطاعين العام والخاص، مع التركيز بصفة خاصة على النساء، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات تنص على فرض جزاءات فعالة ضد أرباب العمل الذين لا يتيحون ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل؛

(ب) جمع بيانات إحصائية مصنفة عن معدل العمالة وحالة الأشخاص ذوي الإعاقة، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، ونوع العمل والمرتبات؛

(ج) إصلاح إجراءات التقييم في سياق العمل بما يتماشى مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

٥٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا ترصد بانتظام وشفافية الزيادة في تكاليف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرض النساء ذوات الإعاقة بصفة خاصة للفقر لأنهن يتأثرن بشدة بالبطالة ولأنهن كثيراً ما يتقاسمن أجورهن و/أو استحقاقاتهن مع أفراد أسرهن أو ينفقن كامل أجورهن عليهم ؛

(ب) تعرض النساء ذوات الإعاقة في بعض الأحيان للهجر من قبل أزواجهن، الأمر الذي قد يزيد من احتمال وقوعهن في براثن الفقر؛

(ج) عدم وجود بيانات متاحة وشفافة على الصعيد المحلي بشأن الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يحصلون على حماية اجتماعية.

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد تكاليف معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة بانتظام وتسوية استحقاقات العجز تبعا ً لذلك؛

(ب) العمل تماشيا ً مع الفقرة ٤١(د) من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏‏ ( CEDAW/C/MNE/CO/2 ) على إذكاء الوعي بأهمية الاستقلال الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة ووضع الإجراءات الملائمة لتمكين النساء ذوات الإعاقة من المطالبة بمكاسبهن و/أو استحقاقاتهن في حالات انتزاع تلك المكاسب والاستحقاقات منهن من قبل أفراد أسرهن وضمان نقل الاستحقاقات مباشرة إلى النساء ذوات الإعاقة عوضاً عن نقلها إلى أفراد أسرهن؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لكفالة إعمال حق النساء ذوات الإعاقة اللواتي يهجرهن أزواجهن في الحصول على النفقة على النحو الواجب، ومنحهن استحقاقات اجتماعية كافية لو كانت هؤلاء النساء معدمات؛

(د) جمع بيانات عن جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الصعيد المحلي وكفالة حصول كل طفل على استحقاقات العجز من أجل تحقيق مستوى معيشة أعلى من مستوى الكفاف.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الحياة العامة بسبب تنامي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قيدت أهليتهم القانونية. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حرمان الأشخاص الذين قيدت أهليتهم القانونية من الحق في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) استمرار وجود العديد من الحواجز المادية والمعلوماتية في عملية التصويت.

٥٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الانتخابات (قوانين) والنظام الداخلي من أجل القيام بما يلي:

(أ) منح جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التصويت والترشح للانتخابات؛

(ب) ضمان وصولهم المادي دون عوائق إلى أماكن التصويت وتأمين آليات لكفالة سرية الاقتراع بصرف النظر عن شكل الإعاقة، وتوافر مواد ومعلومات انتخابية أخرى في أشكال يسهل الاطلاع عليها، تماشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم ٢ ( 2014 ) بشأن إمكانية الوصول.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مراكز الرياضة لا تشجع بما فيه الكفاية برامج رياضية عادية شاملة للجميع.

٥٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد اللازمة لزيادة الوصول إلى الألعاب الرياضية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الأعمار.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

٥٦- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تجمع بانتظام وبالقدر الكافي بيانات مصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات وأن عمليات جمع البيانات موزعة على عدة مؤسسات.

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام موحد وشامل لجمع بيانات تتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحليلها ونشرها، مصنفة بحسب نوع الجنس، والسن والأصل الإثني ونوع الإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والعمالة، ومكان الإقامة، فضلا ً عن الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة أيضا ً بالاعتماد على منهجية وأسئلة فريق واشنطن المعني بقياس حالات الإعاقة .

التعاون الدولي (المادة 32)

٥٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تشرك بالقدر الكافي المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجبل الأسود عند التعامل مع المنظمات غير الحكومية الدولية والدول الأطراف الأخرى في مجال التعاون الدولي.

٥٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعاون الدولي وكفالة إدراج منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا ً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

٦٠- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي آلية تنسيق محددة صراحة على النحو المبين في المادة 33(1) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن أمين المظالم لا يقوم بواجبات آلية مستقلة على النحو المبين في المادة ٣٣(2).

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف مراعاة ً لمبادئ اللجنة التوجيهية لعام 2016 المتعلقة بأطر الرصد المستقلة ومشاركتها في أعمال اللجنة بالقيام بما يلي:

(أ) تعيين هيئة حكومية لتولي مهمة منس ّ ق تنفيذ الاتفاقية، والنظر في تعيين آلية تنسيق عملاً بالفقرة (1) من المادة 33 من الاتفاقية؛

(ب) إنشاء آلية مستقلة وطنية لرصد تنفيذ الاتفاقية وضمان امتثالها للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ج) ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم مشاركة كاملة في عملية الرصد، بوسائل، منها توفير التمويل اللازم.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

٦٢- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 11 (المساواة وعدم التمييز) والفقرة 19 (إمكانية الوصول).

٦٣- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات المحلية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

٦٤- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها الدوري.

٦٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك الأشكال السهلة القراءة (بنظام Easy Read ) ونشرها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

٦٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع بحلول ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٣ وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقارير المذكورة أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.