GENERAL

CERD/C/POL/CO/1914 September 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة الخامسة والسبعون

3-28 آب/أغسطس 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

بولندا

1- نظرت اللجنة في التقارير الموحدة من السابع عشر إلى التاسع عشر لبولندا (CERD/C/POL/19) ، في جلستيها 1938 و1939 (CERD/C/SR.1938 وCERD/C/SR.1939) المعقودتين في 5 و6 آب /أغسطس 2009. واعتمدت اللجنة في جلستها 1963 (CERD/C/SR.1963) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر. كما تعرب عن تقديرها للحوار البنّ اء الذي دار مع الوفد الرفيع المستوى، والردود الخطية والشفوية المقدمة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير:

(أ) سن قانون يتعلق بالأقليات ا لقومية والإثنية واللغة الإقليمية في كانون الثاني/يناير 2005، وهو قانون يرمي إلى حماية لغات الأقليات؛

(ب) سن قانون في حزيران/يونيه 2003 يتعلق بالعمالة الاجتماعية، وينص على توفير دعم مالي تديره مؤسسات اجتماعية معينة، للأشخاص المعرضين للاستبعاد الاجتماعي لأسباب تشمل البطالة الطويلة الأجل؛

(ج) إنشاء مكتب المفوض المعني بالمساواة في المعاملة في عام 2008، وهو مكتب يتولى تنسيق إجراءات الحكومة الرامية إلى القضاء على التمييز العنصري، ويرصد سياسات الحكومة في هذا المجال؛

(د) إعداد البرنامج الوطني لمكافحة التمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب للفترة 2004-2009 الرامي إلى تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، إضافة إلى إنشاء فريق معني برصد البرنامج من أجل رصد تنفيذه؛

(ﻫ) الخطوات المتخذة، بالتشاور مع اللجنة الأولمبية البولندية، لتثقيف الشباب الذين يشاركون في الرياضة في مجال الآثار السلبية للعنصرية؛

(و) الجهود المبذولة لتثقيف الأطفال في مجال العنصرية وأهمية التسامح، بما في ذلك، عن طريق التدقيق في الكتب المدرسية والمواد التربوية لحذف المحتويات العنصرية وغيرها من المحتويات التمييزية الأخرى؛

(ز) الإلغاء التدريجي للتعليم المنفصل لأطفال المدارس من الغجر الروما ؛

(ح) استشارة الدولة الطرف لمنظمات غير حكومية لحقوق الإنسان في إعداد تقريرها الدوري.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

4- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة للتصدي للتمييز ضد الغجر الروما ، مثل البرنامج المعني بجماعة الغجر الروما في بولندا لعام 2003، لكنها تظل قلقة إزاء ما يواجهه أفراد أقلية الغجر الروما من استمرار تهميشهم الاجتماعي والتمييز ضدهم، وبوجه خاص، في مجالات التعليم، والعمل، والمسكن. وتلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن معدلات الفقر لا تزال مرتفعة بين أفراد الغجر الروما بالنسبة إلى السكان بوجه عام. (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة التوصية العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الغجر الروما :

(أ) أن تعزز الجهود التي تبذلها في سبيل إدماج الغجر الروما إدماجاً كاملاً في المجتمع البولندي والقضاء على التمييز ضدهم، وذلك بتحسين تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما ، في مجال التعليم والعمل وال مسكن ؛

(ب) أن تضع وتنفذ برامج لاستئصال الفقر ترمي إلى القضاء على الفقر بين فئات الغجر الروما وغيره ا من فئات السكان المهمشة اقتصادياً؛

(ج) أن تقدم معلومات وبيانات إحصائية محدثة عن العمر المتوقع ومستويات الفقر في الدولة الطرف، على أن تكون مصنفة بحسب المنطقة والفئة الإثنية .

5- وترحب اللجنة بالنهج الابتكاري الذي تتبعه الدولة الطرف إزاء تعليم أطفال الغجر الروما ، بما في ذلك، استخدام مساعدي مدرسين من الغجر الروما ، والإنهاء التدريجي للتعليم المنفصل، لكنها تلاحظ بقلق أن الكثير من أطفال الغجر الروما لا يلتحقون بالمدارس ولا يبقون فيها ولا يتابعون دراستهم في التعليم العالي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم إتقان اللغة البولندية يضع أطفال الغجر الروما في موضع أقل حظاً من غيرهم في الانتفاع بفرص التعليم. (المادتان 2 و5)

توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي مع مراعاة توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الغجر الروما :

(أ) أن تنفذ التدابير الضرورية لمعالجة انخفاض معدلات التحاق أطفال الغجر الروما بالمدارس مع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع العوامل التي تؤثر في هذه المعدلات؛

(ب) أن تضع وتنفذ استراتيجيات ترمي إلى تحسين فرص وصول أطفال الغجر الروما إلى التعليم العادي؛

(ج) أن تزيد تيسر التعليم الثنائي اللغة؛

(د) أن تضمن توافر أشكال وبرامج تعليمية مناسبة لأفراد جماعات الغجر الروما الذين تجاوزت أعمارهم سن الالتحاق بالمدرسة، لتحسين إلمام الراشدين بالقراءة والكتابة في صفوف هذه الجماعات.

6- وتلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به الوفد بشأن مقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية ضد أشخاص من أصل عربي وآسيوي وأفريقي عندما تتوافر أدلة على ذلك. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء تفشي ظاهرة العنف الع نصري وغيرها من الاعتداءات العنصرية ضد أفراد هذه الجماعات . (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لمعالجة جرائم الكراهية التي تُرتكب بدافع عنصري من خلال ضمان إجراء تحقيقات وافية في جميع هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، ومواصلة إذكاء الوعي في صفوف السلطات المحلية والجمهور العام بنطاق التمييز الإثني والتعصب.

7- وتلاحظ اللجنة استمرار حدوث الأنشطة المعادية للسامية في الدولة الطرف، بما في ذلك، انتهاك حرمة المقابر اليهودية، وال خطابات التي تحض على الكراهية المعادية للسامية، ونشر المواد المعادية للسامية عن طريق الإنترنت.

تحث اللجنة الدولة الطرف على توعية الجمهور بالمشاكل المتعلقة بأفعال معاداة السامية ، وتعزيز جهودها لمنع هذه الأفعال والمعاقبة عليها ، وتقديم معلومات عن أي تدابير تتخذ في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

8- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لمظاهر الكراهية العنصرية أثناء الاحتفالات الرياضية، فإن معدل حدوث هذا النوع من الأنشطة لا يزال مرتفعاً في الدولة الطرف. (المادة 4)

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشرع في القيام بحملات تنبيه وتوعية ضد العنصرية في مجال الرياضة، وأن تتخذ تدابير إضافية لمعالجة هذه المظاهر، عن طريق جملة أمور، منها تعزيز جهودها للتحقيق فيها ومعاقبة أولئك المتورطين .

9- وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إشارة الدولة الطرف إلى عدم وجود منظمات تروج للكراهية العنصرية والتمييز العنصري على أراضيها، فإن مجموعات مثل منظمة جميع الشب ـ اب البولنديين (All-Polish Youth)، والمعسكر الراديكالي القومي (National-Radical Camp)، ورابطة الأسر البولندية (LigaPolskichRodzin) والفرع المحلي لمجموعة الدم والشرف (Blood and Honour group) التي يُزعم أنها متورطة في الحض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري لا تزال ناشطة في الدولة الطرف. (المادة 4)

تحث ال لجنة الدولة الطرف على التعجيل ب سن تشريع يج ّ رم الحض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري ونشر المواد التي تروج للعنصرية والعقائد العنصرية، وعلى اتخاذ تدابير حازمة لمقاضاة أولئك المسؤولين ومعاقبتهم.

10- وأحاطت اللجنة علماً بالمعلومات التي تشير إلى أن الدولة الطرف هي بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للاتجار بالأشخاص. (المادة 5)

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في تقريرها الدوري المقبل ، بيانات ومعلومات إحصائية محدثة عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تأثير أي تدابير تتخذها ل لقضاء عليها .

11- وتحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الدراسية. بيد أنها تلاحظ عدم توافر معلومات عن استخدام وسائط الإعلام في هذا المجال.

تكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن توجه الدولة الطرف اهتماماً خاصاً إلى دور وسائط الإعلام في تحسين التثقيف بحقوق الإنسان. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد. (المادة 7)

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على تلك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي يكون لأحكامها تأثير مباشر على موضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتمده المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، إضافة إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009.

14- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور، وأن تنظر في توسيع نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما ، في مكافحة التمييز العنصري، وذلك فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل .

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها للجمهور وقت تقديمها، وتسّهل الوصول إليها، وبأن تصدر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات المستخدمة بشكل شائع، حسب الاقتضاء.

16- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي للجنة بصيغته المعدلة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 4 و6 و7 أعلاه.

17- وترغب اللجنة أيضاً في توجيه اهتمام الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 5 و8 و9، وتطلب إليها تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

18- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة في 4 كانون الثاني/يناير 2012، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي المبادئ التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.

_ _ _ _ _