الأمم المتحدة

CERD/C/POL/CO/22-24

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

24 September 2019

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرا بع والعشرين لبولندا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين لبولندا (CERD/C/POL/22-24)، المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2741 و2742 (انظر CERD/C/SR.2741 و2742)، المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 2019. واعتمدت في جلستها 2758، المعقودة في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين للدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف. وتشكر الوفد على ما قدمه من معلومات أثناء نظرها في التقرير وما وافاها به كتابةً من معلومات إضافية عقب الحوار معه. وترحب أيضا ً بالمشاركة النشطة لممثلي مفوض(ة) حقوق الإنسان في بولندا في النظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين للدولة الطرف. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على توثيق تعاونها مع مفوض(ة) حقوق الإنسان في بولندا.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الإضافي لاتفاقية الجريمة الإلكترونية بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب عن طريق أنظمة الكمبيوتر، في 20 شباط/فبراير 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 25 نيسان/أبريل 2014.

٤- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد التعديلات على القانون المتعلق بتوفير الحماية للأجانب داخل إقليم جمهورية بولندا وبعض القوانين الأخرى، في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ ؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2019-2021)؛

(ج) إنشاء الفريق المشترك بين الوزارات لمنع ترويج الفاشية وغيرها من الأنظمة الاستبدادية وجرائم التحريض على الكراهية القائمة على الاختلافات القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية أو على عدم الانتماء إلى أي طائفة دينية، في عام 2018؛

(د) إنشاء مكتب مقر الشرطة الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعيين منسقين (منسقات) لمكافحة الجرائم بدافع الكراهية في الفضاء الإلكتروني، في عام ٢٠١٦؛

(هـ) اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنظيم البث الإذاعي والتلفزي (٢٠١٤ - ٢٠١٦).

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

٥- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محدثة عن التركيبة الإثنية للسكان منذ تعداد السكان الوطني لعام ٢٠١١، ولعدم وجود إحصاءات عن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. وتعرب عن أسفها أيضا ً لعدم وجود إحصاءات ومعلومات شاملة عن سياسات جمع المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية لمختلف المجموعات الإثنية المقيمة في إقليم الدولة الطرف (المادة ٢).

٦- إذ تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية للإبلاغ ( CERD/C/2007/1 ) وتوصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن تفسير المادة 1(1) و(4) من الاتفاقية وتطبيقها، توصي الدولةَ الطرف بجمع إحصاءات محدثة عن التركيبة الإثنية لسكانها، مصنفة حسب الإثنية والأصل القومي واللغات المنطوقة، وإمداد اللجنة بها، مع مراعاة مبدأ تحديد الهوية ذاتياً، إلى جانب إحصاءات عن المهاجرين واللاجئين وملتمس اللجوء. وتوصي الدولةَ الطرف أيضا ً بوضع مؤشرات اجتماعية - اقتصادية بشأن تمتع مختلف المجموعات الإثنية المقيمة في إقليم الدولة الطرف بالحقوق التي تحميها الاتفاقية، مصنفة حسب الجنس والعمر والإثنية، بسبل منها الحوار مع الأقليات الإثنية.

قانون مناهضة التمييز

٧- تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) كون قانون المساواة في المعاملة لعام ٢٠١٠ لا يحظر صراحة التمييز على أساس "الأصل القومي" و"اللون" و"النسب"، ولا يتوافق بالتالي تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) عدم التنفيذ الكامل والمتسق للأحكام القانونية السارية التي تحظر التمييز العنصري؛

(ج) عدم وجود أمثلة مفصلة عن الاحتجاج المحدد بتلك الأحكام القانونية في المحاكم وغيرها من آليات تقديم الشكاوى المعنية (المادتان 1 و2 ).

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون المساواة في المعاملة بحيث ينص على أن "الأصل القومي" و"اللون" و"النسب" أسباب محظورة للتمييز، قصد مواءمته مع المادة 1(1) من الاتفاقية؛

(ب) ضمان تنفيذ الأحكام القانونية السارية التي تحظر التمييز العنصري تنفيذاً تاماً وفعالاً، وتيسير الوصول الفعال إلى العدالة لجميع ضحايا التمييز العنصري؛

(ج) تدعيم تدريب الموظفين القضائيين على أحكام الاتفاقية وضرب أمثلة مفصلة عن حالات التمييز العنصري التي تقررها آليات التظلم القضائية وآليات التظلم الأخرى المعنية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٩- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعاد اعتماد مفوض(ة) حقوق الإنسان في بولندا في عام 2017، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة للمفوض(ة)، ولا سيما لإدارتها المعنية بالمساواة في المعاملة، الأمر الذي يعرض للخطر قدرته(ـا) على أداء المهام الموكلة إليه(ـا). ويظل القلق يساورها لأن المفوض(ة) لا يتمتع (تتمتع) بولاية قانونية للتحقيق في شكاوى ضحايا التمييز العنصري بشأن الحوادث التي تقع في القطاع الخاص. ‬

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إمداد مفوض(ة) حقوق الإنسان في بولندا، خاصة إدارة المساواة في المعاملة، بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بجميع المهام الموكلة إليها باستقلالية ونزاهة، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)؛

(ب) تعديل تشريعاتها بحيث يوكل إلى لمفوض(ة) الولاية القانونية للتحقيق في حالات التمييز العنصري في القطاعين العام والخاص على السواء؛

(ج) ضمان الاعتراف الكامل بالصلاحيات القانونية للمفوض(ة) واحترامها، وبالتحديد أن تسفر الطلبات التي يقدمها المفوض(ة) لبدء الإجراءات في القضايا التي تصدر بشأنها لائحة اتهام علنية، بما في ذلك الجرائم ذات الدوافع العنصرية، عن تحقيق فوري من قبل مكتب المدعي العام الوطني أو المدعين العامين المساعدين له، على النحو المطلوب في المادة 14(5) من القانون المتعلق بمفوض(ة) حقوق الإنسان.

الإطار المؤسسي

١١- تلاحظ اللجنة أن ولاية المفوض(ة) الحكومي(ة) المعني(ة) بالمساواة في المعاملة، إلى جانب المفوضات (المفوضين) المعنيات (المعنيين) بالمساواة في المعاملة في المحافظات ومنسقي (منسقات) المساواة في المعاملة في جميع الوزارات، تمثل الآلية الوطنية للمساواة في المعاملة والقضاء على التمييز العنصري. بيد أن القلق يساورها حيال ما يلي:

(أ) ما أبلغ عنه من عدم كفاية الموارد المرصودة للمفوض(ة) ومحدودية سلطته(ـا) لتنسيق الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال مكافحة التمييز العنصري؛

(ب) حل مجلس منع التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في عام 2016 دون الاستعاضة عنه بمؤسسة أخرى ذات ولاية مماثلة؛

(ج) التغييرات التي أُدخلت على الإطار المؤسسي منذ عام 2015 والتي قد تعرض للخطر استقلال السلطة القضائية والمدعي(ة) العام(ة) الوطني(ة)، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الإنفاذ القانوني لضمانات المساواة.

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم ولاية المفوض(ة) الحكومي(ة) المعني(ة) بالمساواة في المعاملة وسلطته(ـا)، وزيادة موارده(ـا) المالية والبشرية لتحقيق التنسيق الفعال للسياسات الحكومية في مجال مكافحة التمييز العنصري؛

(ب) إعادة مجلس منع التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب أو إنشاء مؤسسة بديلة متعددة أصحاب المصلحة بولاية مماثلة؛

(ج) اتخاذ إجراءات فعالة لضمان استقلال السلطة القضائية والمدعي(ة) العام(ة) الوطني(ة) من التدخل السياسي.

الإطار السياساتي

١٣- يساور اللجنة القلق لأن تقييمات التأثير لبرنامج العمل الوطني للمساواة في المعاملة (٢٠١٣ - ٢٠١٦) لم تُعلن وأن برنامج العمل الوطني لم يجدَّد للسنوات اللاحقة أو وُضع دون مشاركة الجمهور أو حتى التشاور مع القطاعات الحكومية من خارج الحزب الحاكم.

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات مفصلة عن تقييمات التأثير والنتائج التي تحققت عند تنفيذ برنامج العمل الوطني السابق للمساواة في المعاملة (٢٠١٣ - ٢٠١٦) واعتماد برنامج عمل وطني جديد للمساواة في المعاملة، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني ومفوض(ة) حقوق الإنسان.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية

١٥- تحيط اللجنة علما ً بتجريم الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية في المواد ١١٩ و٢٥٦ و٢٥٧ من قانون العقوبات، لكن يساورها بالغ القلق مما يلي:

(أ) أن "اللون" و"النسب" بوصفهما سببين للتحريض على الكراهية مفقودان في التعريف؛

(ب) انتشار خطاب الكراهية العنصرية تجاه الأقليات، ولا سيما المسلمين والروما والأوكرانيين والمنحدرين من أصل أفريقي وآسيوي واليهود والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، الأمر الذي يغذي الكراهية والتعصب ويحرض على العنف بهذه الفئات؛

(ج) أن شخصيات عامة بارزة، من بينها سياسيون ومسؤولون إعلاميون، كثيراً ما يكونون مصدر هذه التصريحات البغيضة أو لا يتحملون مسؤوليتهم القاضية بالتنديد بشدة بخطاب الكراهية؛

(د) أن قانون العقوبات لا يتضمن حتى الآن حكما ً ينص صراحة على تحديد الدوافع العنصرية للجريمة باعتبارها ظرفا ً مشددا ً (المادتان ٤ و٦ ).

١٦- تذكّر اللجنة بتوصيتيْها العامتين رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، فتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن تعريف خطاب الكراهية المنصوص عليه في قانون العقوبات يتوافق كلّياً مع المادة 4 من الاتفاقية وأنه يشمل جميع أسباب التمييز المعترف بها في المادة 1 من الاتفاقية والتوصية رقم R 97 (20) التي قدمتها لجنة وزراء مجلس أوروبا؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للعمل بحزم على مكافحة خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على العنف، بما في ذلك على الإنترنت، والمجاهرة بإدانة خطاب الكراهية العنصرية على لسان الشخصيات العامة، بمن فيها السياسيون والمسؤولون الإعلاميون، والنأ ي بنفسها عنه؛

(ج) تكثيف حملاتها العامة لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، والتصدي للتحيزات والمشاعر السلبية تجاه الأقليات القومية والإثنية والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، والتشجيع على التسامح والتفاهم مع هذه الفئات؛

(د) إرسال رسائل قوية للصحفيين والمذيعين تفيد بأنهم مسؤولون عن اجتناب خطاب الكراهية والصور النمطية عند وصفهم الأقليات، واتخاذ إجراءات ضد المواقع التي تروج الكراهية العنصرية، لا سيما في سياق الحملات الانتخابية، والتدقيق عن كثب في المحتوى الذي يبثّه المذيعون والذي يحرض على الكراهية أو يعزّز مواقف كراهية الأجانب؛

(هـ) تعديل المادة 53(2) من قانون العقوبات، وتحديداً جعل الدوافع العنصرية للجريمة ظرفاً مشدداً والسماح بتشديد العقوبة لمكافحة حدوث هذه الأعمال.

حظر المنظمات التي تروّج التمييز العنصري

١٧- تحيط اللجنة علما ً بحظر المادة 13 من الدستور "الأحزاب السياسية وغيرها من المنظمات ... التي تقرّ برامجها أو أنشطتها الكراهية العنصرية أو القومية". بيد أنها تشعر بالقلق لأن المشاركة في هذه المنظمات لم يحظرها القانون بعد. وتشعر بالجزع من استمرار وجود منظمات تروّج الكراهية العنصرية في الدولة الطرف ومن مواصلة عملها بكل حرية، لا سيما المنظمات التي تتبنى علانية الارتباط بالأيديولوجية النازية أو الفاشية أو الاستبدادية وتُجاهر برموزها (المادة 4).

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التأكد من الإنفاذ الفعال للقوانين التي تنص على عدم قانونية الأحزاب أو المنظمات التي تروج التمييز العنصري أو تحرض عليه، مثل الحركة الوطنية، والمعسكر الوطني الراديكالي، ومنظمة "جميع الشباب البولندي"، وفالانغا ، وسزتورموسي ، ونيكلوت ، والمؤتمر الوطني والاجتماعي، والقوميون المستقلون، وجمعية "الفخر والحداثة"، والفرع المحلي لشبكة "الدم والشرف"؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لجعل المشاركة في هذه المنظمات جريمة تستوجب العقاب، تماشيا ً مع المادة 4(ب) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 35.

مقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية

١٩- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة على التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية. وتحيط علما ً بإصدار مبادئ المدعي العام التوجيهية في عام ٢٠١٤ بشأن طريقة تسيير المدعين العامين الإجراءات في حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية. بيد أن القلق يظل يساورها حيال ما يلي:

(أ) النسبة المئوية المنخفضة للغاية لجرائم خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية المبلّغ عنها، رغم الزيادة المسجلة لهذه الجرائم؛

(ب) أن بعض الجرائم ذات الدوافع العنصرية المبلغ عنها لا تزال غير مسجلة ولا يحقَّق فيها على هذا الأساس؛

(ج) أن زيادة عدد الإجراءات التمهيدية والاتهامات المتعلقة بمرتكبي الجرائم العنصرية لم تسفر عن زيادة كبيرة في عدد الإدانات؛

(د) عدم وجود معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بخطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية، خاصة تلك التي ترتكبها شخصيات عامة وسياسيون (المواد 4 و6 و7 ).

٢٠- تذكّر اللجنة، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن وجود عدد قليل من الشكاوى قد يعني وجود عقبات أمام ممارسة الضحايا حقوقهم، مثل انعدام ثقة الضحايا في المؤسسات والسلطات القضائية في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتشجيع وتيسير الإبلاغ عن خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، بسبل منها رفع مستوى الوعي العام بشأن الحصول على المعونة القضائية وتوفير سبل الانتصاف القانوني المتاحة، والتأكد من تسجيل جميع الحالات المبلغ عنها، والتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة وفرض العقوبات المناسبة على الجناة؛

(ب) تكليف وكالة أبحاث مستقلة بإجراء تقدير سنوي لعدد الجرائم غير المبلغ عنها المرتكبة بدافع الكراهية جنبا ً إلى جنب مع تحليل للأسباب والحلول الموصى بها؛

(ج) توظيف أشخاص منتمين إلى الأقليات في قوات الشرطة والقضاء، وكمدعين عامين ومحامين، ومواصلة توفير التدريب على كشف خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية وتسجيلهما والتحقيق فيهما ومقاضاة الجناة، وذلك وفق الأصول؛

(د) تقديم معلومات مفصلة عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية، خاصة تلك التي ترتكبها الشخصيات العامة والسياسيون.

أوضاع الروما

٢١- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لتحسين أوضاع الروما بطرق منها برنامج إدماج جماعة الروما في بولندا (٢٠١٤ - ٢٠٢٠)، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز البنيوي في حق الروما؛

(ب) قلة عدد أطفال الروما في المدارس الابتدائية، وارتفاع معدل تسربهم من المدارس الثانوية، وعددهم المفرط المستمر في المدارس الخاصة، وقلة عددهم في التعليم الثانوي وما بعد الثانوي؛

(ج) الفقر المدقع والظروف المعيشية المتدنية التي يواجهها الروما في الأحياء المعزولة التي تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية المناسبة، إضافة إلى التهديدات بالإخلاء؛

(د) نسبة البطالة المرتفعة بين الروما والفجوة الكبيرة في الأجور بين الروما وبقية المجتمع؛

(هـ) التقارير التي تفيد بأن الروما كثيرا ً ما يتعرضون لخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، وغالباً ما لا توفَّر لهم الحماية الكافية؛

(و) التقارير التي تفيد بأن الروما يتعرضون للتنميط الإثني على يد موظفي إنفاذ القانون.

٢٢- إذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27 (2000) بشأن التمييز ضد الغجر، تحث الدولةَ الطرف على تحسين أوضاع الروما، بوسائل منها التنسيق على جميع مستويات الحكومة وعن طريق إشراك جماعات الروما في رسم سياسات وخطط عمل الإدماج وتنفيذها وتقييمها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز البنيوي في حق الروما؛

(ب) مواصلة جهودها لإنهاء جميع أشكال الفصل في التعليم التي يواجهها أطفال الروما واتخاذ تدابير فعالة، بما فيها تدابير خاصة، لزيادة معدلات المواظبة على الدراسة، بما في ذلك في مؤسسات التعليم العالي، ومعدلات إتمام الدراسة بين أطفال الروما؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفقر المدقع بين الروما، وتوفير حلول حقيقية لمشاكل الإسكان، بسبل منها تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المتاحة في مستوطنات الروما بمشاركة جماعات الروما المحلية، وإنهاء عمليات الإخلاء القسري للروما وتدمير مساكنهم؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على البطالة بين الروما وسد فجوة الأجور؛

(هـ) اتخاذ تدابير للقضاء على خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية في حق الروما، وتوفير الحماية لهم من جرائم الكراهية والعنف، والحرص على تسجيل أي حالة من حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وذلك وفق الأصول؛

(و) منع كل أشكال التنميط الإثني على يد موظفي إنفاذ القانون وتوفير التدريب لهم لكفالة عدم لجوئهم إلى هذه الممارسات.

أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء

٢٣- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لتيسير حصول الأطفال الأجانب، بمن فيهم الأطفال اللاجئون والأطفال ملتمسو اللجوء، على التعليم العام المجاني وخدمات الدعم التعليمي.

(أ) استمرار الممارسة المتمثلة في احتجاز الأطفال مع والديهم والأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم في مراكز محروسة شبيهة بالسجن للأجانب، الأمر الذي يعرّض الأطفال لتجارب أليمة ويحرمهم من الحصول على التعليم بدوام كامل؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن أن حرس الحدود منعوا ملتمسي اللجوء من دخول أراضي الدولة الطرف أو الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء؛

(ج) عدم كفاية البرامج الفردية لإدماج اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية؛

(د) أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة التي تواجهها المهاجرات غير القانونيات للحصول على خدمات رعاية صحة الأم؛

(هـ) التقارير التي تتحدث عن استمرار خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية تجاه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء.

٢٤- إذ تذكّر اللجنة بتوصيتيها العامتين رقم 22(1996) بشأن اللاجئين والمشردين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، ورقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) الامتناع عن احتجاز الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء والأسر التي لديها أطفال، وتطبيق بدائل غير احتجازية، على النحو المنصوص عليه في قانون الأجانب؛

(ب) ضمان تسجيل ملتمسي اللجوء تسجيلا ً سليما ً من قبل حرس الحدود وإحالتهم على الفور إلى سلطات اللجوء وتمكينهم من توكيل محامين إن طلبوا ذلك؛

(ج) زيادة مدة ومقدار الدعم المالي المقدم إلى اللاجئين والمستفيدين من الحماية الثانوية من أجل تيسير إدماجهم الكامل في المجتمع؛

(د) إزالة جميع الحواجز المالية، وكذلك أي حواجز قانونية أو إدارية أو لغوية أو ثقافية تحول دون حصول المهاجرات غير القانونيات على خدمات لرعاية صحة الأم ميسورة التكلفة أثناء الحمل، بوسائل منها منع مرافق الرعاية الصحية والمهنيين الطبيين من الحصول على معلومات من المرضى بشأن أوضاعهم من حيث الهجرة؛

(هـ) منع خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية تجاه المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء، بطرق منها تنظيم حملات تثقيفية حول التسامح والقضاء على التحيزات والقوالب النمطية الاجتماعية، إضافة إلى تسجيل حالات خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وإدانتهم، وذلك وفق الأصول.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٥- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. ‬

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٢٦- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٢٧- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بها. ‬ وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي. ‬

التشاور مع المجتمع المدني

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

٣٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤ وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/ Rev.6 ، الفصل الأول). ‬ وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٣١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 10(أ) (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان)، و12 (الإطار المؤسسي)، و16 (ب) و(ج) و(د) (خطاب الكراهية العنصرية والجرائم بدافع الكراهية)، و18 (أ) (حظر المنظمات التي تروج التمييز العنصري) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٣٢- تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 8 (قانون مناهضة التمييز)، و14 (الإطار السياساتي)، و20 (مقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الدوافع العنصرية)، و24 (أوضاع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات. ‬

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين، في وثيقة واحدة، بحلول ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. ‬