الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 200 8

مشروع تقرير للاعتماد

الملاحظات الختامية من اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة

اليمن

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن (CEDAW/C/YEM/6) في جلستيها 832 و 833، المعقودتين في 1 تموز/يوليه 2008 (انظرCEDAW/C/SR.832و833). وترد قائمة ما ط رحته اللجنة من مسائل واستفسارات فيCEDAW/C/YEM/Q/6، وترد ردود حكومة اليمن فيCEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس ولكن، في حين أنها تلاحظ أن التقرير يسير جزئيا على المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)، فإنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ كل توصية من التوصيات المقدمة في الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة. وتقر اللجنة بأن الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف على قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، إلا أنها تأسف لعدم تقديم ردود واضحة ودقيقة على عدة مسائل.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على إيفادها وفدا برئاسة السفير والممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، ضم أربعة من ممثلي اللجنة الوطنية للمرأة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف نظرا إلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي وفر رؤى واضحة عن حالة المرأة في اليمن وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - تعرب اللجنة عن ا ر تياحه ا إزاء العمل ال ذ ي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة المتعلق بالترويج لحقوق المرأة في إطار اضطلاع اللجنة بدورها كهيئة استشارية داخل الحكومة. وتشيد بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المذكورة إلى الحكومة، حتى وإن كان البرلمان لم يعتمدها بعد، والتي ترمي إلى تعديل الكثير من القوانين التمييزية المتبقية، من قبيل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون الانتخابات والاستفتاء، وقانون الجنسية، ومدونة العمل، وقانون السجون.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل عن بيع الأطفال واستعمالهم في البغاء وا لمواد الإباحية، في كانون الأول/ ديسمبر 2004، وعن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في آذار/مارس 2007، لا سيما وأن هذين الصكين الدوليين يغطيان أيضا حقوق الإنسان المتعلقة بالطفلة.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أيضا اعتماد القانون رقم 26 لعام 2003 الذي ت ُ ع َ د َّ ل بموجبه أنظمة السجون فيما يتعلق بالمرأة الحامل المحتجزة، والقانون رقم 25 لعام 2003 عن التزام المؤسسات العامة والخاصة التي توظف 50 عاملة أو أكثر ب توفير حضانة لأطفال العاملات .

7 - وتعرب اللجنة أيضا عن ارتياحها إزاء توقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أعوام 2005 و 2007 و 2008، فيما يختص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتزامها بإعداد قانون عن اللاجئين والترويج له، وكذلك فتح مراكز تسجيل دائمة للاجئين الصوماليين.

8 - وتحيط اللجنة علما بالتزام الحكومة باعتماد تدابير مؤقتة وخاصة في شكل برامج ترمي إلى تضييق الفجوة بين الرجال والنساء في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما الموافقة المؤقتة في الآونة الأخيرة على نظام للحصص يجري العمل به في الانتخابات البرلمانية القادمة، من خلال إدخال تعديل على قانون الانتخابات لكي تحظى المرأة بنسبة 15 في المائة على الأقل من مقاعد البر لمان .

مجالات القلق الأساسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام اليمن منهجيا وباستمرار بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إيلاء أولوية للاهتمام بالشواغل والتوصيات المبينة في الملاحظات الختامية الراهنة من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم. وتحث اللجنة اليمن على التركيز على تلك المجالات لدى تنفيذ أنشطتها، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها ال دوري القادم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تقديم الملاحظات الختامية الراهنة إلى الوزارات المعنية، وإلى البرلمان و الهيئة القضائية، كي تكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

10 - وما زال القلق يساور اللجنة لأن الدستور، رغم أنه يكفل مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، فإنه لا يتضمن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات. كما يساورها القلق إزاء عدم احتواء تشريعات الدولة الطرف على تعريف صريح لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل أو التمييز على أساس الجنس.

11 - ولكي تنفذ الدولة الطرف الاتفاقية تنفيذا تاما، فإن اللجنة تحثها على إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دستورها، أو في ال تشريعات الملائمة الأخرى ب ما يتسق مع المادة 2 ( أ) من الاتفاقية، وأن تدر ج إدرا ج ا تاما في تشريعاتها الوطنية تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف على أن تسن وتنفذ قانونا شاملا عن المساواة بين الجنسين يكون ملزما للقطاعين العام والخاص على السواء ويبصر المرأة بحقوقها بموجب تلك التشريعات.

12 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح مركز الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، في النظام القانوني الوطني. كما يساورها القلق إزاء عدم توزيع الاتفاقية بقدر كاف فيما بين جميع أصحاب المصلحة ، وعدم تدريب الهيئات ذات الصلة بالإدارة و الهيئة القضائية بشكل فعال على أحكامها.

13 - وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف بوضوح مركز الاتفاقيات الدولية داخل إطارها القانوني الداخلي، بما يكفل أرجحية الصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية، على القوانين الوطنية، واتساق التشريعات مع الصكوك المذكورة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنشر اللجنة الطرف الاتفاقية وتوصياتها العامة على نطاق واسع فيما بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات الحكومية، والبرلمانيين، والهيئة القضائية، والأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع العام.

14 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الممارسات التمييزية التقليدية والمواقف النمطية المتشددة عن دور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. إن هذه القوالب النمطية تمثل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري في الوضع المجحف الذي تعيشه المرأة في جميع المجالات بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، وفي سوق العمل، ويؤثر سلبا في مدى تمتع المرأة بحقوقها، ويعوق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.

15 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة المواقف النمطية عن دور ومسؤوليا ت المرأة والرجل، التي تؤيد التمييز المباشر والغير المباشر ضد ال نساء والفتيات في جميع مجالات حياتهن. وتهيب بالدولة الطرف مضاعفة جهودها الرامية إلى تصميم وتنفيذ برامج شاملة لزيادة الوعي ترمي إلى تشجيع تحسين فهم المساواة بين الرجل والمرأة على جميع مستويات المجتمع بغية تحويل المواقف النمطية والأعراف الثقافية السلبية عن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وفقا للمادة 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولة الطرف السلطات الدينية على الترويج لإ ظه ا ر المرأة بصورة إيجابية وكفالة التكافؤ في الوضع والمسؤوليا ت بين المرأة والرجل داخل المجتمع .

16 - وترحب اللجنة بالتدابير الأولى المعتمدة ل مكافحة ومنع العنف ا لأسر ي والعنف ضد المرأة، من قبيل المؤتمر الوطني الأول لمكافحة العنف ضد المرأة الذي عقد بصنعاء في آذار/مارس 2004، والدراسة عن العنف ا لأسر ي واستقصاء الصحة الأسرية المخصصين لظاهرة العنف ا لأسر ي واللذين أجر تهما اللجنة الوطنية للمرأة، فضلا عن إنشاء ” الشبكة اليمنية لمكافحة العنف ضد المرأة “ عام 2003 . إلا أنه ما زال يساورها قلق عميق إزاء عدم وجود تشريع محدد أو مكرس يعالج ا لعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف ا لأسر ي والجنسي. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة في تقديم الشكاوى والحصول على الإنصاف فيما يختص بالعنف الممارس ضدها.

17 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم دون إبطاء، وفقا للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة، بسن تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث يكفل ذلك التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم. وت هيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تُـدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إجراءات واضحة لتقديم الشكاوى بشأن العنف ضد المرأة، وأن تنش ئ أقساما للمرأة في مخافر الشرطة للتعامل مع تلك الشكاوى والتحقيقات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إجراء دراسات تفصيلية عن أسباب العنف ضد المرأة ومدى انتشاره، ويشمل ذلك العنف الجنسي وا لأسر ي، وجمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات المعمول بها للتصدي لهذا النوع من العنف وعن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد.

18 - وتُعرب اللجنة عن استمرار قلقها إزاء وجود عدة أحكام في قانون العقوبات تُميِّز ضد المرأة. وهي تشعر بالقلق على نحو خاص إزاء المادتين 273 و 275 اللتين تحددان وتجرمان أفعالا تنتهك ” الآداب العامة “ ، وتجري ملاحقة النساء بموجبهما على نحو منهجي، وكذلك المادة 232 التي تنص على أن لا يتّـهم بجريمة القتل أي زوج يقتل زوجته أو أي قريب آخر يقتل امرأة من أقاربه بسبب الزنا.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تلغي أية نصوص تمييزية في قانون العقوبات، بما فيها المواد 273 و 275 و 232، حسب ما اقترحته اللجنة الوطنية للمرأة بالفعل منذ عدة سنوات، لضمان الملاحقة في جرائم قتل النساء التي يرتكبها أزواجهن أو أقاربهن من الرجال، ومعاقبتهم بنفس أسلوب العقاب على أية جرائم قتل أخرى.

20 - ويساور اللجنة القلق من جراء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن، وعن التدابير الملموسة المتخذة لمنع تلك الظاهرة.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير شاملة وفعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، ولا سيما النساء والفتيات، وعلى إجراء تحقيقات مستفيضة في هذه القضايا، وذلك وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19. وهي تدعو الدولة الطرف كذلك إلى توطيد جهود التعاون الدولي لمنع الاتجار وملاحقة الضالعين فيه قضائيا ومعاقبتهم بما يتناسب مع جسامة جرمهم، وكفالة حماية حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار. وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تصدق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وتدعو الدولةَ الطرف كذلك إلى أن توافي اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، ببيانات إحصائية تتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريبهم، وإجراءات التدخل الملموسة لمنعه، ونتائجها.

22 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض نسبة تمثيل المرأة للغاية في مناصب اتخاذ القرارات في كافة الأوساط، وخاصة في البرلمان (0.3 في المائة) وفي الحكومة (1.82 في المائة من الوزراء المكلفين) وفي القضاء (1.65 في المائة) وكذلك في القطاعين العام والخاص، ويشمل ذلك الإدارة العامة ووزارة الخارجية والأوساط الأكاديمية.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير القانونية الفعالة والمستدامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25، من أجل زيادة تمثيل المرأة في جميع المستويات والمجالات السياسية، لا سيما في مناصب اتخاذ القرارات. وفي هذا الصدد، وللتعجيل بزيادة تمثيل المرأة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخصيص حصص قانونية للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وهي تحث الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، على الاضطلاع بحملات لإذكاء الوعي بشأن أهمية مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع بأسره، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص.

24 - واللجنة، إذ تحيط علما بالخطط ا لاستراتيجية العديدة التي تعتمدها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتعليم، تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ولا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُستدل منه، وفقا لأحكام المادة 10 من الاتفاقية، على وجود أنماط للتمييز غير المباشر. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها إزاء ارتفاع معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات.

25 - وتعيد اللجنة تأكيد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ت كفل إمكانية حصول الفتاة والمرأة على التعليم بكافة مستوياته، ويشمل ذلك توفير إمكانية استخدام مراحيض ملائمة ومكرسة لهن، وهي أمور لها أثرها المباشر في إعمال حق المرأة في الحصول على التعليم، لا سيما في المناطق الريفية . وكذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير استثنائية مؤقتة، وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 للجنة، لكفالة إمكانية حصول الفتيات على التعليم وبقائهن في المدارس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهودها لتحسين مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء، وذلك عن طريق اعتماد برامج شاملة للتعليم النظامي وغير النظامي والتدريب، وزيادة فرص التدريب والعمل أمام ا لمدرسات، ووضع مواد تعليمية ت راع ي ا لمنظور الجنساني، ورصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف محددة بأطر زمنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي العام بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لعملية ا لتمكين ل لمرأة، وعلى اتخاذ خطوات للتغلب على أنماط السلوك التقليدية التي تعمل على استدامة التمييز.

26 - وبينما ت حيط اللجنة علما ب الاستراتيجية الوطنية للمرأة العاملة (2001-2011)، فإنه يساور ها قلق إزاء ضآلة عدد النساء العاملات اللاتي تمثلن أقل من 23 في المائة من مجموع القو ى العاملة، وإزاء محدودية الفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتركزها في القطاع الزراعي حيث لا تُدفع لهن فيه أجور، وإزاء العزل المهني في القطاع العام، حيث تمثل المرأة 17 في المائة فقط من القو ى العاملة، مما يشير إلى وجود فجوة جنسانية مهمة في هذا القطاع.

27 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف سياسات وبرامج هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، وذلك لزيادة عدد النساء في القو ى العاملة النظامية، لا سيما في القطاع العام. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتغيير المواقف النمطية و الأعراف الثقافية السلبية ع ن مسؤوليات و أدوار المرأة والرجل وتشجيع التوافق بين مسؤوليات الأسرة والعمل بين الرجال والنساء، وتصميم وتنفيذ برامج للتوعية موجهة إلى جميع مستويات المجتمع.

28 - وبينما ت حيط اللجنة علما ب السياسات والبرامج الصحية القائمة، ومن بينها استراتيجية تنمية صحة المرأة (2006-2010) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2003-2005) وصيغتها المنقحة للفترة 2006-2010، يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدل وفيات الرضع والأطفال ، والوفيات النفاسية في الدولة الطرف، وضعف إمكانية ال ح صول ع لى خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، لا سيما في المناطق الريفية.

29 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في المناطق الريفية، بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة. كما توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 24، بأن تزيد الدولة الطرف من حملات التوعية بأهمية الرعاية الصحية، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والمعلومات المتصلة بمنع الحمل غير المرغوب فيه، من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي.

30 - ويساور اللجنة القلق الشديد إزاء تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 بالقانون رقم 24 لسنة 1999 وعواقبه السلبية، حيث أجاز زواج الطفلة التي يقل عمرها عن 15 سنة، بموافقة ولي أمرها، مما يُـعد نكسة صريحة لحقوق المرأة ولتنفيذ أحكام الاتفاقية في الدولة الطرف ومخالفة خطيرة لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تُعرب اللجنة عن استمرار قلقها إزاء ” مشروعية “ ذلك الزواج المبكر للفتيات، اللاتي يبلغ عمر بعضهن ثماني سنوات فقط، مما يصل إلى مرتبة العنف ضدهن، ويسبب خطرا صحيا شديدا على هؤلاء الفتيات، كما يمنعهن من إكمال تعليمهن.

31 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة و تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية عاجلة لرفع الحد الأدنى لسن زواج ا لفتيات تمشياً مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، التي ت ُ عر ِّ ف الطفل بأنه إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ومع الحكم المتعلق بزواج الطفل ال وا رد في الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، ال ت ي ت نص على أ لا تسفر حالات زواج الأطفال عن أية آثار قانونية . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ شرط تسجيل جميع حالات الزواج من أجل رصد مدى قانونيتها ، وعلى حظر حالات الزواج المبكر بشكل صارم، إضافةً إلى مقاضاة منتهكي هذه الأحكام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، حملات للتوعية بالآثار الضارة التي يتعرض لها رفاه الفتيات وصحتهن وتعليمهن نتيجة للزواج المبكر . وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد دون إبطاء قانون الأمومة الآمنة الذي عرض مؤخراً على البرلمان، والذي يتضمن أحكاماً تحظر أي ممارسة تعرض صحة المرأة للخطر، مثل حالات الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إضافةً إلى ضمان توفير وسائل منع الحمل في جميع المراكز الصحية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة وسائل منع الحمل مجاناً أو بتكلفة مقبولة.

32 - وتبدي اللجنة القلق إزاء ما يدعى بـ ” حالات الزواج السياحي “ أو ” حالات الزواج المؤقتة “ التي تزوج فيها ا لفتيات اليمنيات الصغيرات ، اللاتي ي نتمين عادةً إلى أسر فقيرة ، رجا لا أغنياء يأتون كالمعتاد من بلدان مجاورة، وهي حالات ازدادت شيوعاً في السنوات الأخيرة مع تنمية السياحة.

33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع هذه الظواهر السلبية ومكافحة هذا الشكل من أشكال السياحة الجنسية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر بفعالية في توصيات اللجنة البرلمانية لمشرعي الفقه الإسلامي المقدمة بشأن هذه المس أ لة، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية ومقاضاة مرتكبي الأفعال المذكورة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم، بدعم من السلطات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، حملات للتوعية بالآثار الضارة التي تتعرض لها الفتيات وأسرهن نتيجة ” للزواج المؤقت “ .

3 4 - وفي حين ترحب اللجنة بقانون وزارة الصحة لعام 2001 الذي ي منع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في المرافق الصحية العامة والخاصة أو بواسطة موظفات الصحة العامة، تعرب عن قلقها إزاء استمرار قانونية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، حسب ما ورد في ملاحظاتها الختامية، و ا رتفاع معدل ممارسته، ولا سيما في المناطق الساحلية والريفية، وكذلك إزاء تردد الدولة الطرف في اتخاذ تدابير ترمي إلى استئصال هذه الممارسة الضارة المستمرة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق المضاعفات الصحية الخطيرة التي تتعرض لها الفتيات والنساء جراء هذه الممارسة ، التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، وكذلك إفلات مرتكبيها من العقاب.

35 - وفي ضوء توصيتيها العامتين 14 و 19، وباعتبار هذه الممارسة عمل من أعمال ال عنف الم مارس ضد المرأة ويلحق بها الضرر أو الألم الجسدي أو العقلي أو الجنسي ، تكرر اللجنة توصي تها بأن تعتمد الدولة الطرف ، على وجه الس رعة، تشريعاً يجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوصي ها بأن تنفذ حظر تلك ا لممارسة من خلال مقاضاة المجرمين ومعاقبتهم بصورة مناسبة . كما توصي ها بأن تعزز جهودها في مجال التوعية والتعليم لصالح الرجل والمرأة، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، بغرض القضاء تماماً على تلك الممارسة ومبرراتها الثقافية الكامنة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

36 - وبما أن نساء الريف يشكلن غالبية النساء في الدولة الطرف والقو ى العاملة في قطاع الزراعة، تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء حالتهن بوجه عام، ولا سيما بشأن ما تواجهن ه من صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات العامة والتعليم والعدالة والمياه النظيفة والكهرباء، مما يشكل عائقا خطيرا يحول دون تمتعهن بحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 و ا لتوصية العامة 25 ، من أجل ضمان تمتع المرأة الريفية بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون أي تمييز، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات العامة والعدالة والرعاية الصحية والتمويل على نطاق صغير.

38 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 يسمح بتعدد الزوجات ويمنع زواج المرأة بدون وصي ، ول عدم اشتراط موافقة المرأة المباشرة قبل قيام وصيها بعقد زواجها.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعدل، وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية وفي ضوء توصيتها العامة 21، قانون الأحوال الشخصية ليمنع تعدد الزوجات و ي لغ ي منصب الوصي، باعتبارهما يتعارضان مع حق المرأة في المساواة مع الرجل. كما تحث الدولة الطرف على إلغاء أي حكم تم ي يزي آخر ضد المرأة ي رد في هذا القانون.

40 - وت لا ح ظ اللجنة مع القلق وجود أحكام تمييزية أخرى في قانون الأحوال الشخصية لعام 1992 وفي قانون الجنسية لعام 1990 تؤثر في حقوق المرأة في المساواة مع الرجل في مسائل تتصل بالزواج والطلاق والشهادة والملكية والجنسية ورعاية الطفل والإرث.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الأحوال الشخصية، ولا سيما في الزواج والطلاق والشهادة والملكية والجنسية ورعاية الطفل والإرث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل جميع الأحكام التمييزية الأخرى، بما فيها حق الطفل المولود من أم يمنية في الحصول على جنسية أمه على غرار حصول المولود من أب يمني على جنسية أبيه . كما توصي الدولة الطرف بأن تمنح ال رجل غير ال يمني ال متزوج من يمنية حقوق الإقامة لمدة خمس سنوات على غرار حصول المرأة غير ال يمنية ال متزوجة من يمني على تلك الإقامة .

42 - وفي حين ترحب اللجنة باعتماد مرسوم ٍ بمناسبة يوم المرأة عام 2006 يقضي بإطلاق سراح 71 امرأة من ال سجين ات اللاتي انتهت فترة احتجازهن دون أن يتوفر لهن مال الكفالة اللازم ل لإفراج عنهن، فإنها تعرب عن القلق لأن أوضاع السجون، وفقاً لاستنتاجات زيارات عديدة نظمت إلى سجون ومرافق احتجاز النساء، بما في ها زيارة اضطلعت بها لجنة الحريات العامة التابعة للبرلمان، ليست مكيفة لاحتياجات المرأة، حيث لا يوجد فيها حارسات، ما عدا مركز الحجة للاحتجاز، ولا ت توفر فيها أي ة رعاية صحية خاصة بالسجينات، بما في هن ا لحوامل و كذلك أطفالهن. وكثيراً ما تتعرض النساء قيد الاحتجاز لمضايقة وإذلال وسوء معاملة من الحراس، وتقضي في كثير من الأحيان مدة تزيد على فترة احتجازهن بسبب رفض أوصيائهن أو أسرهن استقبالهن في منازله م بعد انتهاء تلك ال فترة أو لأنهن غير قادرات على دفع الدية التي حكم عليهن بتسديده ا . كما تعرب اللجنة عن القلق لأن أغلبية النساء في السجن قد حكم عليهن جراء ممارستهن الدعارة أو ارتكابهن الزنا أو تعاطيهن الكحول أو قيامهن بتصرف مخالف للقانون أو مشين في مكان خاص أو عام.

43 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في نظامي القضاء والسجون وإلى إلغاء جميع التدابير التمييزية المتخذة ضد المرأة في هذين القطاعين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عزل النساء المحتجزات عن الرجال ووضعهن حصراً تحت إشراف حارسات، بما في ذلك أثناء فترة الاحتجاز ال ذي ي سبق ا لمحاكمة، وأن توفر لهن ال مرافق ال صحية ال ملائمة وأن تضمن لهن توفير برامج إعادة تأهيل تعيد إدماجهن في مجتمعاتهن حتى وإن رفض أوصيا ؤ هن أو أسرهن استقبالهن.كما ينبغي توجيه عناية خاصة إلى ا لأطفال المحتجزين مع أمهاتهن فيما يتعلق بالأغذية وال علاج الطبي والتعليم.

44 - وبينما تلاحظ اللجنة ترتيب الدولة الطرف في الدليل القياسي للتنمية البشرية و في استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر (2006-2010)، بما لديها من منظور جنساني يتعلق بالتعليم، والصحة، والتغذية، وتنظيم الأسرة، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الفقر بين النساء.

45 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ، في إطار الجهود التي تبذلها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني واستراتيجيتها للحد من الفقر ، من أجل معالجة تعرض المرأة بالتحديد لمخاطر الفقر، بما يشمل بذل جهود لكفالة تمثيل المرأة في النهج التشاركية المتبعة في إدارة برامج الحد من الفقر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستخدم تحقيقا لهذا الغرض، تدابير خاصة مؤقتة عملا ب الفقرة 1 من المادة 4 ، والتوصية العامة 25 .

46 - ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء عدم انتهاء اليمن من إدراج معظم أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، رغم أنه صدق على الاتفاقية بدون تحفظات منذ ما يزيد ع لى 24 عاما، و إزاء استمرار تعارض أجزاء كبيرة من نظامها القانوني مع الاتفاقية، و شيوع التمييز ضد المرأة، وعدم وجود تحسن جوهري في تطوير المرأة والنهوض بها ، بل و تدهور ذلك فيما يتعلق ببعض المسائل، و عدم نظر الدولة الطرف في تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا كاملا. وهذا ما يثير مسألة الإرادة السياسية للدولة الطرف أو قدرتها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية.

47 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف بعناية في جميع التوصيات التي قدمتها اللجنة وأن تكفل ال تطابق بين التزاماتها بموجب الاتفاقية، ومبادئها الدينية وقيمها الثقافية والاجتماعية، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لنساء اليمن وحمايتها بشكل كامل. و توصي الدولة َ الطرف بأن تستفيد من التعاون التقني مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وقوات السلام التابعة للأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة العالمية، ومن المساعدة التقنية التي تقدمها هذه الوكالات والهيئات، من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية وتوصيات اللجنة واقعاً وقانونا.

48 - وتوصي اللجنة بأن تحوّل الدولة الطرف اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة في الحكومة لكي تتمكن من المشاركة في عملية صنع القرار، مما يجعلها تدعم بصورة مباشرة مقترحاتها التشريعية المقدمة إلى البرلمان وتعمّم حقوق المرأة من خلال الحكومة والإدارة العامة، مع رصد اعتماد كاف للوزارة في الميزانية لتتمكن من تنفيذ ولايتها .

49 - كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ذات ولاية واسعة النطاق لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993).

50 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تواصل تعزيز تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأن تعتمد مشروع قانون اللاجئين، امتثالا للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تفسح أمام المفوضية المجال بالكامل للدخول إلى مراكز اعتقال اللاجئين، وألا ترحّل اللاجئين دون أن تتحقق المفوضية مسبقا من مركزهم، وأن تكفل الدولة الطرف ل لا جئين حقهم في الأمن، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال نظرا لتعرضهم للعنف، بما فيه العنف الجنسي.

51 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن ت ح سن جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وأن تدرج في تقريرها المقبل البيانات والتحليلات الإحصائية عن حالة المرأة، مصنفة حسب العمر، والمناطق الريفية والحضرية، والأصل العرقي والمنطقة الجغرافية ، مما يوفر بالتالي صورة واضحة عن حالة المرأة في الدولة الطرف. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى بيان أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في تحقيق المساواة الحقيقية للمرأة مع الرجل على أرض الواقع.

52 - كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف بأن توقع البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تصدق عليه ، كما تدعوها إلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

53 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مشاركة واسعة من جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور كذلك مع المنظمات غير الحكومية خلال تلك المرحلة. وتشجِّع الدولةَ الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة التقرير قبل تقديمه للّجنة.

54 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، لدى تنفيذها لا لتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنه ا ج عمل بيجين، اللذ ي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم. كما تشدد على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، أمر لا غنى عنه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، و إدراج أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في هذه الجهود، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

55 - وتشير اللجنة إلى أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع ا لنساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة ُ حكومة َ اليمن على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفا فيها بعد، وهي: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

56 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع من أجل توعية شعب اليمن، و لا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بالرجل قانوناً وواقعا، والخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. كما تطلب من الحكومة مواصلة نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، على نطاق واسع، لا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان؛ والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛ ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة : ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

متابعة الملاحظات الختامية

57 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون عامين، معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة آنفا في الفقرات 19 و 31 و 35 و 39، لكي تتابع اللجنة مدى الإرادة السياسية التي تبديها ا لدولة الطرف و مدى قدرتها على تنفيذ التوصيات الأكثر إلحاحا تنفيذا فعالا ، وأن تنفذ هذه المهام بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية.

تاريخ التقرير المقبل

58 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع، الذي يحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2009، وتقريرها الدوري الثامن، الذي يحين موعد تقديمه في أيار/مايو 2013، في تقرير موحد عام 2013.