الأمم المتحدة

CMW/C/PER/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

13 May 2015

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبيرو *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبيرو (CMW/C/PER/1) في جلستيها 275 و276 (انظر CMW/C/SR.275 و276)، المعقودتين في 14 و15 نيسان/أبريل 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 288 (CMW/C/SR.288)، المعقودة في 23 نيسان/ أبريل 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، وإن كان متأخراً، وتشكرها على ردودها الكتابية على قائمة المسائل (CMW/C/PER/Q/1).

3- وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات برئاسة الممثل الدائم لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، السيد لويس تشابيث باساغويتيا ، والمؤلف من ممثلين لكل من محكمة العدل العليا للجمهورية وإدارة حماية ومساعدة الرعايا بوزارة الخارجية، وممثلين آخرين للبعثة الدائمة. وعلاوة على ذلك، قدمت بعض السلطات المعنية بموضوع الهجرة مداخلات - بتقنية التداول بالفيديو من ليما. وترحب اللجنة بالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء الحوار البنّاء الذي مكّنها من فهم مسألة تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف فهماً أفضل، وإن كان لم يُجِب على بعض الأسئلة حتى الآن.

4- وتسلّم اللجنة بأن بيرو كانت تقليدياً أحد البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، وقد سجلت أيضاً في الأعوام الأخيرة زيادةً في تدفق العمال العابرين بأراضيها أو المقيمين بها، وكذلك في نسبة عودة بعض رعاياها إليها، لتستحيل بذلك بلداً مستقبلاً.

5- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي تشغّل عمالاً مهاجرين بيروفيين لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عقبةً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن بعض البلدان التي استقر بها رعايا بيروفيون تنتمي إلى السوق الجنوبية المشتركة وجماعة دول الأنديز ، ومن ثَم يمكن لهؤلاء الرعايا الحصول على الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاقات المبرمة في إطار عمليات التكامل هذه.

باء - الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيلول/سبتمبر 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الثاني/يناير 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أيلول/سبتمبر 2007.

7- وترحب اللجنة باعتماد الصكوك التالية:

(أ) القانون المحدِّد للإجراء المنظِّم لإقامة الأجانب غير الحائزين للأوراق اللازمة (غير الموثقين)، رقم 30103، المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛

(ب) قانون إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين العائدين، رقم 30001، المؤرخ آذار/مارس 2013؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، رقم 28950، المؤرخ كانون الثاني/يناير 2007.

8- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014-2016، المعتمدة في تموز/ يوليه 2014؛

(ب) الخطة الوطنية لتعليم حقوق الإنسان والواجبات الأساسية حتى عام 2021، المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ج) المبادئ التوجيهية العامة لسياسة الهجرة في بيرو، المعتمدة في شباط/ فبراير 2015؛

(د) المرسوم التشريعي رقم 1130، المؤرخ كانون الأول/ديسمبر 2012، المنشئ لمبادئ الهيئة الرقابية الوطنية لشؤون المهاجرين ولمهامها وهيكلها التنظيمي ونظامها الاقتصادي والمالي والمهني؛

(هـ) المرسوم السامي رقم 067-2011-PCM، المؤرخ تموز/يوليه 2011، المؤسِّس للجنة الدا ئمة المتعددة القطاعات المسماة ب ـ "اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بإدارة شؤون المهاجرين"؛

(و) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016، المعتمدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(ز) الاتفاقات المبرمة مع كل من الأرجنتين وإسبانيا وإكوادور وأوروغواي ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي وكندا، وتلك المبرمة في إطار السوق الجنوبية المشتركة وجماعة دول الأنديز ، لتحسين ظروف عمل رعايا الدولة الطرف في هذه البلدان.

9- وترحب اللجنة بالدعوة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2002.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84 )

التشريعات والتطبيق

10- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز حقوق العمال المهاجرين في الخارج وحمايتها. بيد أن قلقاً يساورها لكون الدولة الطرف لا تزال حتى الآن في عملية انتقالية طويلة لصوْغ تشريع جديد بشأن المهاجرين طبقاً لأحكام الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص لكون بعض أحكام قانون الأجانب الصادر عام 1991 قد تكون مخالفة للمعايير الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لصوْغ تشريع جديد بشأن المهاجرين يتفق مع أحكام الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي صدّقت عليها الدولة الطرف.

12- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على كون الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2014- 2016، المعتمدة في تموز/يوليه 2014، تشمل توفير حماية خاصة للمهاجرين والمشرّدين وضحايا الاتجار وأفراد أسرهم وتنص على إجراءات محددة لحماية وتعزيز حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم على نحو شامل. إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم توافر معلومات عن تنفيذ هذه الخطة.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ هذا الصك فوراً وبأن تكفل تشريعاتها حماية هذه الفئات وفقاً لأحكام الاتفاقية.

14- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشرع بعد في تنفيذ إجراء لإصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدر في أسرع وقت ممكن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

16- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة عام 1949)، ورقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، لعام 1975، ورقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997، ورقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لعام 2013.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية أرقام 97 و143 و181 و189.

جمع البيانات

18- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لتحسين عملية جمع البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة، ولا سيما تدفقات العمال المهاجرين غير الموثقين في الدولة الطرف. إلا أنها تأسف لقلة المعلومات الإحصائية والنوعية المقدمة بشأن بعض جوانب الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالعمال المهاجرين غير الموثقين وأفراد أسرهم، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين بوالديهم والمنفصلين عنهم، في بيرو وكذا فيما يتعلق بالبيروفيين في الخارج.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بحيث يأخذ نظام إحصاءات المهاجرين في الحسبان جميع جوانب الاتفاقية، ويشمل بيانات مفصلة بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف، والعمال المهاجرين العابرين، والعمال المهاجرين البيروفيين في بلدان المقصد، والمهاجرين المؤقتين، وتشجعها على جمع معلومات وإعداد إحصاءات نوعية مفصّلة بحسب الجنس والسن والوضع القانوني للمهاجر، فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وإذا لم يتسنَّ الحصول على معلومات دقيقة تتعلق، على سبيل المثال، بالعمال المهاجرين غير الموثقين، فستكون اللجنة ممتنة لموافاتها ببيانات تستند إلى دراسات أو حسابات تقريبية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

20- ترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف إلى إعلام الجمهور العام بالتشريعات الداخلية. غير أنها تلاحظ بقلق عدم كفاية هذه المبادرات لتلبية احتياجات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في بيرو، عند وصولهم إلى البلد وأثناء إقامتهم به على حد سواء، وكذلك احتياجات العمال المهاجرين البيروفيين الذين يسعون إلى مغادرة البلد والعمل والإقامة خارجه. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن عدم توافر معلومات عن استحداث برامج محددة ودائمة الطابع لتقديم التدريب بشأن مضمون الاتفاقية إلى الموظفين المعنيين، كموظفي الهيئة الرقابية الوطنية لشؤون المهاجرين، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، والقضاة ووكلاء النيابة العامة، وغيرهم من الموظفين العاملين في مجالات متصلة بالهجرة، ومعنية بتعميم مضمونها على الجمهور العام.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج تثقيفية وتوعوية وتدريبية، ذات طابع دائم، بشأن مضمون الاتفاقية. كما توصي بأن يشمل التدريب جميع الموظفين العاملين في أنشطة متصلة بالهجرة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان إمكانية اطّلاع العمال المهاجرين على المعلومات المتعلقة بالحقوق المكفولة لهم بموجب الاتفاقية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني على نشر المعلومات وترويج الاتفاقية وتمكينها من ذلك.

مشاركة المجتمع المدني

22- تحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن آليات مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بسياسات الهجرة. إلا أن قلقاً يساور اللجنة بشأن محدودية المعلومات المقدمة عن مشاركة المجتمع المدني الرسمية والدائمة في تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما في عمل اللجنة المشتركة بين القطاعات المعنية بإدارة شؤون الهجرة، وكذلك في إعداد التقرير الأولي.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان مشاركة المجتمع المدني مشاركةً ثابتة في تنفيذ الاتفاقية، وكذلك في صوغ وإعداد التقرير المقبل.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

24- تحيط اللجنة علماً بأن تشريعات الدولة الطرف تعترف بمبدأ عدم التمييز. بيد أنها تشعر بالقلق لكون الدولة الطرف لا تكفل لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في إقليمها و/أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون أي تمييز. ويساورها القلق بوجه خاص بشأن القيود التشريعية المفروضة على الإقامة بسبب الإعاقة، وكذلك بشأن عدم تمكين أفراد أسر العمال المهاجرين من العمل.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها التمتع، دونما تمييز، بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، طبقاً للمادة 7 منها. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توضح الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل التدابير المتخذة بأمثلة عملية.

26- ويساور اللجنة القلق من إنشاء الدولة الطرف آلية لمراقبة المهاجرين باسم "يقظة المواطَنة" (alertaciudadana) (الم ـ ادة 5 من المرسوم السامي رقم 001-2015-IN) تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن العمال المهاجرين المخالفين لقانون الأجانب، ولا سيما غير الموثقين.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 5 من المرسوم السامي المذكور وأي تدبير آخر قد يسبّب نوعاً من الاضطهاد والتمييز بل والعنصرية في حق العمال المهاجرين في الدولة الطرف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتثقيف الجمهور، وتنظيم حملات توعية لمكافحة أشكال التحيّز ضد العمال المهاجرين عموماً، ومن جنسيات محددة خصوصاً، ومكافحة وصمهم اجتماعياً.

الحق في الانتصاف الفعال

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن حق جميع الأشخاص في اللجوء إلى القضاء على النحو المعترف به دستورياً. غير أن قلقاً يساورها بشأن محدودية إمكانية لجوء العمال المهاجرين إلى القضاء في الممارسة العملية، نظراً لجهلهم بسبل الانتصاف الإدارية والقضائية التي يحق لهم اللجوء إليها. وتلاحظ اللجنة عدم توافر معلومات عن عدد قضايا انتهاكات حقوق العمال المهاجرين و/أو عن متابعة البلاغات المقدمة بهذا الشأن. وتلاحظ اللجنة أيضاً عدم توافر معلومات عن المساعدة القانونية التي ربما يكون العمال المهاجرون وأفراد أسرهم قد طلبوه ا وتلقّوها .

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، تشريعياً وعملياً على حد سواء، تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم العمال غير الموثقين، بنفس الحقوق المكفولة لمواطني الدولة الطرف أمام السلطات الإدارية والقضائية المختصة في تقديم بلاغات، والتمتع بسبل انتصاف فعالة، والحصول على تعويضات مناسبة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتكثيف جهودها من أجل إعلام العمال المهاجرين بسبل الانتصاف المتاحة لهم، وكذلك بخدمات المساعدة القانونية المقدمة في البلد. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التعامل على نحو فعال وملائم مع ما يقدمه العمال المهاجرون من بلاغات.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35 )

30- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن أساليب حرمان العمال المهاجرين من الحرية والفرق بين الحجز والاحتجاز. إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم توافر معلومات إحصائية عن عمليات الاحتجاز و/أو الحجز المدفوعة بعدم توثيق المهاجرين، وعن الأماكن التي تنفَّذ فيها هذه العمليات، و ظروفها، والتدابير الرامية إلى كفالة حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مثل هذه الظروف على المساعدة القنصلية وإمكانية لجوئهم إلى القضاء وحصولهم على المساعدة القانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم توافر معلومات عن وجود أية تدابير بديلة عن التدبير السالب للحرية في إطار إجراءات مراقبة تدفقات الهجرة. وعلاوة على ذلك، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن عدد حالات احتجاز العمال المهاجرين من أصل هايتي و/أو حجزهم، إلى حين صدور قرار إخراجهم من البلد إلزامياً، وأماكن احتجازهم و/أو حجزهم ومدته وظروفه.

31- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن يكون احتجاز العمال المهاجرين غير الموثقين تدبيراً لا يلجأ إليه إلا كملاذ أخير وأن يسير، في جميع الأحوال، طبقاً للمادة 16 والفقرة 2 من المادة 17 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن هذه المسألة، تشمل المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.

32- وتحيط اللجنة علماً بقلق بأن العمال المهاجرين الذين صدرت بحقهم قرارات طرد يواجهون صعوبات في الاستفادة من سبل الانتصاف الإدارية المتاحة في إقليم بيرو، في ظل تعذّر وقف الأثر القانوني للتدبير المطعون فيه. وعلاوة على ذلك، لا يُشير القانون إلى إلزامية أخذ حالة الشخص الأسرية في الاعتبار ولا الفترة التي مكث فيها في البلد ولا أية ظروف أخرى قد تؤدي إلى إلغاء القرار أو تعديله. ويساور اللجنة القلق إزاء كون إجراءات الكشف عن مخالفة إدارية كعدم نظامية وضع المهاجر وإجراءات تقييمها من اختصاص الشرطة الوطنية، على الرغم من أن هذا الفعل لا يشكل جريمة.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يكون سبل الانتصاف الإدارية والقضائية أثر إيقافي لتدبير الطرد أو الخروج الإلزامي من البلد. كما توصيها اللجنة باعتماد التدابير اللازمة لكفالة احترام الحق في الحياة الأسرية وغيره من الحقوق المكرّسة في الاتفاقية عند تسوية الوضع القانوني للعمال المهاجرين غير الموثقين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُسند الدولة الطرف إلى مؤسساتها الاختصاصات المناسبة في إطار مشروع قانون الهجرة بحيث تتلافى أي نوع من أنواع تجريم الهجرة غير النظامية.

34- وتحيط اللجنة علماً بأوجه التقدم التي حققتها الدولة الطرف بغرض تحسين خدمات قنصلياتها وتوسيع نطاقها. غير أن قلقاً يساورها بشأن عدم توافر معلومات عن الكيفية التي تضمن بها الدولة الطرف ما يكفي من موارد مالية وبشرية لكفالة تقديم المساعدة والحماية المناسبة إلى العمال البيروفيين في الخارج، ولا سيما لكفالة تقديم المساعدة القانونية المجانية وبرامج المساعدة الإنسانية.

35- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تلبية شبكة الخدمات القنصلية لاحتياجات العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بكفاءة من حيث حماية حقوقهم وتقديم المساعدة لهم. وينبغي أن تشمل هذه التدابير تخصيص موارد بشرية ومالية كافية، فضلاً عن وضع برامج للتدريب المستمر لموظفي قنصلياتها بشأن الاتفاقية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان.

36- ويساور اللجنة القلق بشأن عدم توافر معلومات عن الحالات التي لا تُجيز فيها النظم الأساسية لنقابات العمال سوى انضمام العمال ذوي جنسية بيرو، مع ما يلزم من ذكر أمثلة محددة لهذه الممارسة، ولا سيما عن كيفية كفالة هذا الحق للعمال المهاجرين غير الموثقين.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، وإنشاء آليات للحوار المجتمعي مع نقابات العمال، لكفالة إمكانية تمتع العمال المهاجرين غير الموثقين بحقوقهم النقابية وفقاً للمادة 26 من الاتفاقية.

38- ويساور اللجنة القلق من عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات وبيانات عن تغطية العمال المهاجرين غير الموثقين وأفراد أسرهم بخدمات الرعاية الطبية، وعن معايير كفالة إمكانية تعليم أبناء هؤلاء العمال في بيرو.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير محددة وفعالة لضمان إمكانية حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على الرعاية الطبية، فضلاً عن إمكانية تعليم أبنائهم، أي اً كان وضعهم القانوني.

40- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على ما اعتمدته من تدابير لإعلام العمال المهاجرين البيروفيين الذين سيغادرون البلد بحقوقهم وواجباتهم في دولة العمل. إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم كفاية هذه المعلومات وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن كيفية تعميم هذه المعلومات على العمال المهاجرين في الدولة الطرف أو العابرين، ولا سيما في النقاط الحدودية، وكذلك على أفراد أسرهم، وكيفية كفالة إمكانية اطلاعهم عليها.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق جهودها لتتيح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الاطلاع على معلومات كافية عن الحقوق الواردة في الاتفاقية وعن حقوقهم وواجباتهم في بيرو وفي الخارج.

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم من الحائزين أو غير الحائزين للأوراق اللازمة (المواد من 36 إلى 56)

42- تحيط اللجنة علماً بأن المبادئ التوجيهية العامة لسياسة الهجرة، المعتمدة في شباط/فبراير 2015، ومشروع القانون الجديد ينصان على حماية حقوق الطفل، بما يشمل مبدأ مصالح الطفل الفضلى. غير أن قلقاً يساورها بشأن عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات النافذة وفي الممارسات المتعلقة بالعمال المهاجرين، وهو ما يؤثر على تمتع العمال المهاجرين العائلين لأطفال بالحق في وحدة العائلة.

43- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لإقرار مبدأ مصالح الطفل الفضلى إقراراً صريحاً في التشريعات المعمول بها وفي المبادئ التوجيهية للسياسة المتعلقة بالعمال المهاجرين، وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

44- ويساور اللجنة القلق لعدم تضمين الدولة الطرف تشريعات الهجرة إمكانية لم شمل العائلة، ولا سيما من أجل حصول الأزواج في حالة الوفاة والأبناء العُزب وغيرهم من أفراد أسر العمال المهاجرين على تصاريح إقامة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن عدم اعتراف البلد بعلاقة - القران بحكم الواقع لأغراض منح تأشيرات دخول وتصاريح إقامة بغرض لم شمل العائلة بالرغم من أن دستور بيرو يعترف بهذه العلاقة.

45- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الإجراءات اللازمة لتيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم دون أي تمييز على أساس نوع الجنس.

46- وتشعر اللجنة بالقلق بشأن عدم توافر معلومات عن الفوارق في معاملة العمال القادمين من بلدان جماعة دول الأنديز ، والبلدان الأعضاء في السوق الجنوبية المشتركة والبلدان المنتسبة إليها، فضلاً عن العمال القادمين من بلدان أخرى، من حيث مدة عقود العمل والتعويضات الممنوحة في حالة إنهائها.

47- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، في أسرع وقت ممكن، جميع التدابير اللازمة لكفالة الحق في المساواة في المعاملة وفقاً لأحكام المادة 54 من الاتفاقية.

48- وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن أن الدولة الطرف تحدد استثناءات من القيود المفروضة على تشغيل العمال المهاجرين. إلا أن قلقاً يساورها بشأن وجود هذه القيود عند تشغيل العمال المهاجرين، ولا سيما عدم جواز أن تتجاوز نسبة تشغيل الأجانب 20 في المائة من مجموع ملاك الموظفين وعدم جواز أن تتجاوز مدة عقود العمل ثلاثة أعوام.

49- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف القيود القائمة المفروضة على تشغيل العمال المهاجرين وتكفل تمتعهم بمعاملة لا تقل مواتاة عن تلك التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف، طبقاً لأحكام الاتفاقية.

50- ويساور اللجنة القلق من عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المعتمدة لتحسين وضع العمال المهاجرين الحدوديين وإدراج تعريف للعامل الحدودي في تشريعاتها الوطنية.

51- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة حماية العمال المهاجرين الحدوديين طبقاً لأحكام المادة 58 من الاتفاقية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم

52- تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف قانون إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين العائدين، رقم 30001 المؤرخ آذار/مارس 2013، الذي يقدم تسهيلات للبيروفيين العائدين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون الاستحقاقات المقررة ذات طابع ضريبي حصر اً ولاقتصارها على خدمات تعزيز التوظيف والعمل الحر دون اتخاذ تدابير لدعم العائدين في سفرهم ولا تدابير أخرى لتيسير إعادة توطينهم وإدماجهم في البلد الأصلي. وعلاوة على ذلك، لا يشمل هذا التشريع أي تدابير لحماية مواطني بيرو المطرودين من بلدان المقصد.

53- توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف برنامج اً يهدف إلى مساعدة العمال المهاجرين البيروفيين وأفراد أسرهم على العودة الطوعية، فضلاً عن إعادة إدماجهم على نحو دائم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبيرو، على أساس الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الاتفاقيات التي صدقت عليها الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يُدرج البلد في تشريعاته تدابير محددة تهدف إلى إعادة إدماج العمال المهاجرين البيروفيين المطرودين من بلدان المقصد.

54- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016 والقانون رقم 28950 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. إلا أن قلقاً يساورها بشأن عدم توافر معلومات أكثر تفصيلاً عن تنفيذ هذه المعايير، ولا سيما عن أثرها.

55- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير ترمي إلى أن تكفل عملياً تنفيذ هذا الإطار المعياري لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومن ثم، التحقيق في هذه الجرائم وملاحقة ومعاقبة الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات المنظمة لها أو المتورطة فيها. وتوصي أيضاً بتقديم معلومات عن أثر فرض اشتراط حصول العمال المهاجرين من أصل هايتي على تأشيرة دخول بغرض السياحة، ولا سيما في الحد من الاتجار بالأشخاص في البلد ومن تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية. كما توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، ولا سيما بالسبل التالية:

(أ) تعميق إدماج المنظور الجنساني ؛

(ب) استحداث آليات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار وحمايتهم، بسبل تشمل توسيع شبكة دور الإيواء وضمان إمكانية لجوئهم إلى القضاء؛

(ج) الجمع المنهجي لبيانات مصنّفة بغية تحسين مستوى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتلافي حالات طرد فئات متضررة من الدولة الطرف؛

(د) تكثيف حملات الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وبصورة رئيسية في المناطق الحدودية التي تسجل معدلات مرتفعة من ضحايا الاتجار ؛

(هـ) استحداث استراتيجية تكفل احترام حقوق الضحايا وتتلافى وقوعهم ضحايا هذه الجريمة مرة أخرى، مع مراعاة الآثار البدنية والنفسية والاجتماعية التي يعانيها ضحايا الاتجار .

56- وتحيط اللجنة علم اً بالقانون المحدِّد للإجراء المنظِّم لإقامة الأجانب غير الموثقين، القانون رقم 30103 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2013. بيد أنها تشعر بالقلق لانخفاض عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذا الإجراء نظراً لجملة أسباب منها ارتفاع تكلفته بالنسبة إلى مقدمي الطلبات واشتراط أن يكونوا قد دخلوا إلى إقليم الدولة الطرف قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2011.

57- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها من أجل وضع وتنفيذ إجراءات بسيطة لتسوية وضع المهاجرين وتُعرِّف بها عن طريق تنظيم حملات إعلامية على الصعيدين المحلي والوطني. وتوصي أيضاً بأن تكون هذه الإجراءات متماشية مع مبدأ عدم التمييز ومتاحة بسهولة لاستفادة العمال المهاجرين غير الموثقين وأفراد أسرهم منها. كما توصي اللجنة بإصدار تصاريح إقامة لتلافي طرد الفئات المتضررة ضعيفة الحال، بحيث تأخذ في الحسبان مدة الإقامة في الدولة الطرف و/أو طبيعة الصلة بالدولة و/أو اعتبار لم شمل العائلة.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

5 8 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري الثاني، معلومات مفصّلة عما اعتمدته من تدابير تنفيذاً للتوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الترتيبات الملائمة من أجل تنفيذ هذه التوصيات، ومن ذلك إحالتها إلى الكونغرس، وكذلك إلى السلطات المحلية، للنظر فيها واعتماد التدابير ذات الصلة.

59 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني إشراكاً فاعلاً في نشر وتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

تقرير المتابعة

60 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين، أي في موعد أقصاه 24 نيسان/أبريل 2017، معلومات كتابية عن متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و27 و31 و33 من هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات المذكورة، ولا سيما بإحالتها إلى الحكومة والكونغرس، وكذلك السلطات المحلية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها.

النشر

6 1 - تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية، ولا سيما تعميمها على الهيئات العامة والسلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وكذلك على الجامعات والجمهور العام، واتخاذ التدابير اللازمة لتعريف العمال المهاجرين البيروفيين في الخارج بها، فضلاً عن العمال المهاجرين الأجانب العابرين أو المقيمين في ببيرو.

7- المساعدة التقنية

6 2 - توصي اللجنة بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة التقنية، من أجل وضع برنامج شامل لتنفيذ التوصيات المذكورة وأحكام الاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

8- التقرير الدوري المقبل

6 3 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 24 نيسان/أبريل 2020 وتُضمِّنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. من جانب آخر، يمكن أن تتبع الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي يمكّن اللجنة من وضع واعتماد قائمة مسائل تُحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها المقبل. وستشكل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، وتُعفيها بذلك من تقديم تقريرها وفقاً للصيغة التقليدية. وقد اعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/66/48 ، الفقرة 26).

6 4 - وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير ( CMW/C/2008/1 ) وتذكّرها بأن التقارير الدورية ينبغي أن تفي بمقتضيات هذه المبادئ وألاّ يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره ليتفق مع المبادئ التوجيهية المذكورة. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

6 5 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة مشاركةً واسعة في إعداد تقريرها الدوري المقبل (أو ردودها على قائمة المسائل، في حال اعتماد الإجراء المبسط لتقديم التقارير) وتتشاور، وفي الوقت نفسه، على نطاق واسع مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والعمال المهاجرون ومنظمات حقوق الإنسان.