الدورة التاسعة والثلاثون

* أعيد إصدارها لأسباب فنية.

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

آراء بشأن

البلاغ رقم 6/2005

مقدم ة من: مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو وغولين وميليسا (ذرية المتوفاة)

الضحية الم زعومة : فاطمة يلدريم (المتوفاة)

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ البلاغ: 21 تموز/يوليه 2004، والبلاغ مشفوع بمعلومات إضافية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الوثائق الأولية)

في 6 آب/أغسطس 2007 اعتمدت اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة النص المرفق طيه بصفته يمثل آراء اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري فيما يخص البلاغ رقم 6/2005. ويرد نص الآراء مرفقا بهذه الوثيقة.

المرفق

آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة والثلاثون)

البلاغ رقم 6/2005 *

* شارك أعضاء اللجنة المذكورين أدناه في فحص هذا البلاغ: السيدة فردوس أرا بيغوم، السيدة ماغاليس أروتشا دومينيغويش، السيدة مريم بلميهوب - زيرداني، السيدة سايسوري تشوشيكول، السيدة ميري شانتي دايرمام، السيد كيس فلينترمان، السيدة نايلة محمد جبر، السيدة فرانسواز غاسبارد، السيدة فيوليتا نيوباور، السيدة براميلا باتين، السيدة سيلفيا بيمنتيل، السيدة فوميكو سايغا، السيدة هايسوو شين، السيدة غليندا ب. سيمس؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، السيدة أناماه تان، السيدة ماريا ريغينا تافاريس دا سيلفا، والسيدة زو جياوكياو.

مقدم ة من: مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة نيابة عن بانو وغولين وميليسا (ذرية المتوفاة)

الضحية الم زعومة : فاطمة يلدريم (المتوفاة)

الدولة الطرف: النمسا

تاريخ البلاغ: 21 تموز/يوليه 2004 والبلاغ مشفوع بمعلومات إضافية مؤرخة 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الوثائق الأولية)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

إذ اجتمعت في 6 آب/أغسطس 2007،

وقد أنهت نظرها في البلاغ رقم 6/2005 المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من قبل مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو أكب ا ك وغولين خان وميليسا أوزدمير ، ذرية فاطمة يلدريم (المتوفاة) ، بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

و قد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة المتاحة لها من قبل مقدمي البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء صادرة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري

1 - قدمت البلاغ المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 مشفوعا بالمعلومات التكميلية المؤرخة 22 تشرين الثانـي/نوفمبر و 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 منظمتان موجودتان في فيينا، النمسا، تتوليان حماية ودعم النساء ضحايا العنف الجنساني، وهما مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة. وهما تزعمان أن فاطمة يلدريم (المتوفاة)، وهي مواطنة نمساوية من أصل تركي كانت ترتاد المركز المذكور، وقعت ضحية لانتهاك الدولة الطرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ودخلت هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 نيسان/أبريل 1982 و 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، على التوالي.

الوقائع حسبما عرضتها الجهتان مقدمتا البلاغ

2-1 تفيد الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم تزوجت عرفان يلدريم في 24 تموز/يوليه 2001. وكانت أما لثلاثة أبناء من زواجها الأول ( ) ، اثنان منهم راشدان. وأصغر أبنائها ابنتها ميليسا التي ولدت في 30 تموز/يوليه 1998.

2-2 وجاء في الإفادة أن عرفان يلدريم هدد فاطمة يلدريم أول مرة بقتلها خلال شجار نشب بينهما وهما في رحلة إلى تركيا في تموز/يوليه 2003. وبعد عودتهما إلى النمسا، كانا يتشاجران بشكل دائم. وأرادت فاطمة يلدريم الطلاق، غير أن عرفان يلدريم أبى ذلك وهدد بقتلها وأبنائها لو طلقته.

2-3 وفي 4 آب/أغسطس 2003، وخشية على حياتها وحياة ابنتها ميليسا، البالغة من العمر خمس سنوات، انتقلت فاطمة يلدريم لتعيش مع ابنتها الكبرى، غولين، في منزلها الكائن في 18/29-30 Haymerlegasse. وفي 6 آب/أغسطس 2003، اعتقادا منها أن عرفان يلدريم كان غائبا في عمله، عادت إلى شقتهما لإحضار بعض الأمتعة الشخصية، غير أن عرفان يلدريم دخل الشقة بينما كانت لا تزال فيها. فأمسكها من رسغيها وشدها بقوة لكنها تمكنت من الإفلات. واتصل بها لاحقا عن طريق هاتفها الخلوي وهدد من جديد بقتلها، فلجأت إلى قسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ للإبلاغ عن اعتداء عرفان يلدريم عل يها وتهديده الجنائي الخطير لها.

2-4 وفي 6 آب/أغسطس 2003، أصدرت الشرطة أمرا بطرد عرفان يلدريم من الشقة وحظره من العودة إليها وذلك بموجب المادة 38 أ من قانون شرطة الأمن (Sicherheitspolizeigesetz) ( ) ، وأبلغت مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ومكتب رعاية الشباب بالأمر الذي أصدرته وبالأسباب التي دعت إليه. كما أبلغت الشرطة المدعي العام في فيينا بأن عرفان يلدريم قد وجه تهديدا جنائيا خطيرا إلى فاطمة يلديريم، وطلبت احتجازه ، الأمر الذي رفضه المدعي العام.

2-5 وفي 8 آب/أغسطس 2003، وبمساعدة من مركز التدخل المذكور، رفعت فاطمة يلدريم بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتها الصغرى طلبا إلى محكمة هيرنالز المحلية بفيينا التمست فيه إصدار أمر قضائي مؤقت ضد عرفان يلدريم. وأبلغت هذه المحكمة قسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ بهذا الطلب.

2-6 وفي اليوم نفسه، توجه عرفان يلدريم إلى مكان عمل فاطمة يلدريم وتحرش بها. فاستُدعيت الشرطة لفض الخلاف لكنها لم تبلغ المدعي العام بهذه الحادثة. وفي ما بعد، هدد عرفان يلدريم ابن فاطمة يلدريم البالغ من العمر 26 عاما، فع مد إلى إبلاغ الشرطة بهذا الأمر.

2-7 وفي 9 آب/أغسطس، هدد عرفان يلدريم بقتل فاطمة يلدريم في مكان عملها. فاستدعت الشرطة عن طريق هاتفها الخلوي. لكنه غادر مكان عملها قبل وصول الشرطة - لكنه أُمر بالعودة إليه وتحدثت الشرطة إليه. وأبلغت فاطمة يلدريم الشرطة من جديد بتهديد عرفان يلدريم لها ولابنها في وقت متأخر من تلك الليلة وردت الشرطة بال تحدث إليه عن طريق هاتفه الخلوي.

2-8 وفي 11 آب/أغسطس 2003، توجه عرفان يلدريم الساعة السابعة مساء , إلى مكان عمل فاطمة يلدريم. وأعلن لها أن حياته انتهت وأنه سيقتلها وأن خبر قتلها سيُنشر في الصحيفة. وحينما اتصلت بالشرطة لاذ بالفرار. وأبلغت الشرطة هذه الشكوى إلى مفتشية الشرطة 17.

2-9 وفي 12 آب/أغسطس 2003، اتصل أحد موظفي مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي (ذكر اسمه) بالفاكس بقسم شرطة فيينا الاتحادية لمقاطعة أوتّاكرينغ للإبلاغ بالتهديدين بالقتل اللذين أطلقهما عرفان يلدريم يومي 9 و 11 آب/أغسطس 2003 وبتحرشه بفاطمة يلدريم في مكان عملها وبطلبها من المحكمة إصدار أمر قضائي مؤقت يمنعه من الاقتراب منها. وأتيح للشرطة رقم هاتف فاطمة يلدريم الخلوي الجديد لكي يتسنى للشرطة الاتصال بها دوما. كما طُلب من الشرطة إيلاء المزيد من الاهتمام لقضيتها.

2-10 وفي 14 آب/أغسطس 2003، أدلت فاطمة يلديريم للشرطة ببيان رسمي بشأن التهديدات بالقتل الموجهة لها، وقامت الشرطة بدورها بإحالة ذلك إلى المدعي العام المسؤول في فيينا طالبة , منه احتجاز عرفان يلدريم. ومرة أخرى، قوبل هذا الطلب بالرفض.

2-11 وفي 26 آب/أغسطس 2003، رفعت فاطمة يلدريم طلب طلاق أمام محكمة هيرنالز المحلية بفيينا.

2-12 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2003، أصدرت المحكمة المذكورة، بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام (Exekutionsordnung)، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع عرفان يلدريم من الاقتراب من فاطمة يلدريم ويبقى ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات الطلاق وأمرا قضائيا مؤقتا يمنعه من الاقتراب من ميليسا ساري المفعول لفترة ثلاثة أشهر. ونص الأمر عل منع عرفان يلدريم من العودة إلى شقة الأسرة ومحيطها المباشر والذهاب إلى مكان عمل فاطمة يلدريم والالتقاء بكل من فاطمة يلدريم أو ميليسا أو الاتصال بهما.

2-13 ونحو الساعة 50/10 مساء , من يوم 11 أيلول/سبتمبر 2003، تبع عرفان يلدريم فاطمة يلدريم من مكان عملها إلى منزلها وطعنها طعنة قاتلة، وذلك في منطقة روغّندورفغاس المجاورة لشقة الأسرة.

2-14 واعتُقل عرفان يلدريم لدى محاولته دخول بلغاريا في 19 أيلول/سبتمبر 2003. وأدين بتهمة قتل فاطمة يلدريم و هو يقضي حكما بالسجن مدى الحياة.

الشكوى

3-1 تعتبر الجهتان مقدمتا البلاغ في الشكوى أن فاطمة يلدريم وقعت ضحية انتهاك الدولة الطرف للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعدم اتخاذها جميع الإجراءات الفعالة الملائمة لحماية حق فاطمة يلدريم في الحياة وفي الأمن الشخصي. وتدعي الجهتان، بشكل خاص، أن الاتصالات بين الشرطة والمدعي العام لم تُتح لهذا الأخير فرصة تقييم مدى الخطر الذي يمثله عرفان يلدريم، وبأنه كان على المدعي العام أن يطلب من قاضي التحقيق، في مناسبتين، إصدار أمر باحتجازه بموجب الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 من المادة 180 من مدونة الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung).

3-2 كما ذهبت الجهتان إلى أن الدولة الطرف لم تف أيضا بما عليها من واجبات واردة في التوصيات العامة أرقام 12 و 19 و 21 التي وضعتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، وتعليقات اللجنة الختامية (حزيران/يونيه 2000) المتعلقة بالتقريرين الثالث والرابع الدوريين الموحدين والتقرير الدوري الخامس للنمسا، وقرار الأمم المتحدة المتعلق ب تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة ، وعدة أحكام واردة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والمادة 3 من إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 6 و9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعدة أحكام واردة في صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي.

3-3 وفي ما يتعلق بالمادة 1 من الاتفاقية، ذهبت الجهتان إلى أن لنظام العدالة الجنائية، من الناحية العملية، تأثيرا سلبيا في معظم الأحوال على المرأة أكثر بكثير من الرجل. وذكرا بشكل خاص أن النساء يتضررن أكثر بكثير من الرجال جراء عدم طلب المدعين العامين احتجاز المجرمين المفترضين. كما أنهن يتضررن أكثر من الرجال من ممارسة عدم محاكمة ومعاقبة المجرمين في حالات العنف العائلي على النحو الواجب. كما تتضرر النساء أكثر من الرجال من عدم التنسيق بين المعنيين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، وعدم توعيتهم بمسألة العنف العائلي، وعدم جمع البيانات والاحتفاظ بإحصاءات عن العنف العائلي.

3-4 وبالنسبة للمواد 1 و 2 (أ) و (ج) و (د) و (و) و 3 من الاتفاقية، أكدت الجهتان مقدمتا البلاغ على أن عدم احتجاز المجرمين في حالات العنف العائلي، والمحاكمة غير الوافية، وغياب التنسيق بين المسؤولين عن إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين، وعدم جمع إحصاءات عن حالات العنف العائلي والاحتفاظ بها كلها أمور أدت عمليا إلى عدم المساواة وإلى حرمان فاطمة يلدريم من التمتع بما لها من حقوق الإنسان.

3-5 وفي ما يخص المادتين 1 و 2 (هـ) من الاتفاقية، أعلنت الجهتان أن موظفي نظام العدل الجنائي النمساوي تقاعسوا عن بذل العناية الواجبة للتحقيق في عمل من أعمال العنف ومحاكمة مرتكبه، وحماية الحقوق الإنسانية لفاطمة يلدريم في الحياة والأمن الشخصي.

3-6 وفي ما يتعلق بالمادتين 1 و 5 من الاتفاقية، ادعت الجهتان أن جريمة قتل فاطمة يلدريم هي مثال مأساوي على عدم أخذ مسألة العنف ضد المرأة مأخذ الجد الشائع في الأوساط العامة ولدى السلطات النمساوية. ويعتبر نظام العدل الجنائي، لاسيما المدعون العامون والقضاة، أن هذه المسألة مشكلة اجتماعية أو عائلية، وجنحة صغيرة أو بسيطة، تحدث في أوساط طبقات اجتماعية معينة. ولا يطبقون القانون الجنائي على هذا النوع من العنف لأنه لا ينظرون إلى هذا الخطر بعين الجدية.

3-7 وطلبت الجهتان من اللجنة تقدير مدى ما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان التي تتمتع بها الضحية والحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، ومسؤولية الدولة الطرف عن عدم احتجاز المشتبه فيه الخطير. كما طلبتا من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بضمان حماية حقيقية للنساء ضحايا العنف، وبخاصة النساء المهاجرات، وذلك بإصدار تعليمات واضحة إلى المدعين العامين وقضاة التحقيق بشأن ما ينبغي عليه م فعله في حالات العنف الشديد ضد النساء.

3-8 وطلبت الجهتان مقدمتا البلاغ من اللجنة أن توصي الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات تؤيد ” الحبس والاحتجاز “ في سبيل تأمين سلامة النساء ضحايا العنف العائلي بشكل فعال وتؤيد ”المحاكمة “ لنقل رسالة إلى المجرمين والأوساط العامة مفادها أن المجتمع يدين العنف العائلي، وبأن تكفل التنسيق بين مختلف السلطات المعنية بإنفاذ القانون. كما طلبتا من اللجنة بشكل عام استخدام سلطتها بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري المتعلقة بالتدابير المؤقتة، وذلك على غرار ما قامت به في قضية إي. تي ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003).

3-9 وطلبتا من اللجنة أيضا أن توصي الدولة الطرف بكفالة تعاون نظام العدالة الجنائية على مستوياته كافة (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) تعاونا دائما مع المنظمات التي تعمل من أجل حماية ودعم النساء ضحايا العنف الجنساني، وضمان إجبارية البرامج التدريبية والتثقيف في مجال العنف العائلي.

3-10 أما في ما يتعلق بمقبولية البلاغ، فأكدت الجهتان على أنه ما كان يمكن اللجوء إلى أي وسائل انتصاف محلية أخرى لحماية أمن فاطمة يلدريم الشخصي والحيلولة دون قتلها، وأنه تبين أن أمر الطرد من الشقة وعدم العودة إليها والأمر القضائي المؤقت الذي يمنع المتهم من الاقتراب من الضحية لم يكونا فعالين.

3-11 وورد في البلاغ المقدم في 10 كانون الأول/ديسمبر 2004 أن الابنة الصغرى لفاطمة يلدريم (التي يمثلها والدها الطبيعي) قد رفعت دعوى مدنية بموجب القانون بشأن المسؤولية الرسمية [للدولة] ( ) . وبموجب هذا القانون، يمكن للأبناء أن يقاضوا الدولة طلبا للتعويض عن الأضرار النفسية، ونفقات العلاج النفسي بغرض التغلب على آثار وفاة أمهم، والتعويض عن تكاليف الجنازة وإعالة البنت الصغرى. وادعت الجهتان مقدمتا البلاغ بأن ذلك لا يمثل انتصافا فعالا لعدم توفير الحماية لفاطمة يلدريم وعدم منع قتلها. والمقاضاة عن حالات الإغفال والإهمال ليس من شأنها أن تعيدها إلى الحياة وتحقق غرضا مختلفا يتمثل في توفير التعويض عن الخسائر والأضرار المتكبدة. والنهجان المتمثلان في التعويض من ناحية والحماية من ناحية أخ رى نهجان متضادان. وهما يختلفان من حيث الجهة المستفيدة (الورثة إزاء الضحية)، وماهية النوايا (التعويض عن الخسارة إزاء إنقاذ حياة شخص ما)، والتوقيت (بعد الوفاة عوضا عن قبل الوفاة). ولو وفرت الدولة الطرف حماية فعالة للنساء، لما كانت هناك ضرورة لإثبات مسؤولية الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، تستلزم قضايا التعويض تكاليف هائلة. وقالت الجهتان مقدمتا البلاغ بأنهما قدمتاه سعيا إلى محاسبة الدولة الطرف على إغفالها وإهمالها وليس سعيا إلى الحصول على التعويض للورثة. وأخيرا، من غير المرجح أن تسفر مقاضاة الدولة الطرف على إنصاف فعال وفقا للمادة 4 من البروتوكول الاختياري.

3-12 وتذكر الجهتان مقدمتا البلاغ أيضا أنهما لم تقدما البلاغ إلى أي هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوية أو التحقيق الدولي.

3-13 وفيما يتعلق بمسألة حق المثول أمام اللجنة، تؤكد الجهتان أن تقديمها الشكوى باسم فاطمة يلدريم - التي لا يمكنها أن تعطي موافقتها عليها نظرا لوفاتها - أمر مبرر وملائم. وترى الجهتان أن من الملائم أن تمثلاها أمام اللجنة لأنها كانت من عملائهما وكانت لها صلة شخصية بهما ولأنهما منظمتان توفران حماية ودعما خاصين للنساء ضحايا العنف العائلي؛ وإحدى المنظمتين هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد على أنها أُنشئت عملا بالفقرة 3 من المادة 25 من قانون شرطة الأمن الاتحادية. وتسعى الجهتان إلى إحقاق العدالة لفاطمة يلدريم وإلى تحسين مستوى حماية المرأة من العنف العائلي في النمسا حتى لا يذهب موتها سدى. وبالإضافة إلى كل ما تقدم، فقد حصل مقدما البلاغ على الموافقة المكتوبة من الابنين الراشدين ومن والد الابنة التي لا تزال قاصرة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 أكدت الدولة الطرف في عرضها المقدم في 4 أيار/مايو 2005 الوقائع الواردة في البلاغ وأضافت أن عرفان يلدريم قد صدر في حقه حكم بالسجن مدى الحياة بموجب الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الجنائية المحلية لفيينا (Landesgericht fűr Strafsachen) في 14 أيلول/سبتمبر 2004 بتهمة القتل والتهديد الجنائي الخطير.

4-2 وتقدمت مليسا أوزدمير، الابنة القاصرة للمتوفاة، بدعاوى رسمية ضد النمسا لإثبات مسؤوليتها، بيد أن تلك الدعاوى رُفضت لأن المحكمة رأت أن التدابير التي اتخذها مكتب المدعي العام بفيينا كانت مبررة. إذ تعين على المدعي العام النظر، مع مراعاة الوضع السابق، في مسألة إيداع طلب الاحتجاز، كما تعين عليه - بالإضافة إلى النظر في المتطلبات الأخرى - الموازنة بين الحق الأساسي في الحياة والسلامة البدنية للشخص مودع الشكوى وحق المشتبه فيه الأساسي في الحرية، علما بأنه لم يكن له سجل جنائي في ذلك الوقت ولم يترك انطباعا لدى رجال الشرطة الذين تدخلوا ساعتها بأنه ذو سلوك عدواني شديد. وليس من شأن عدم كفاية ذلك التقييم الذي اتضح لاحقا، رغم التقييم الشامل للظروف ذات الصلة، أن يجعل فعل المدعي العام غير مبرر. ومع ذلك يجوز لمليسا أوزدمير رفع دعاواها بموجب القانون المدني.

4-3 وذهبت الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بال حماية من العنف داخل الأسرة (Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie) يشكل نظاما شديد الفعالية لمكافحة العنف العائلي، ويضع إطارا للتعاون الفعال فيما بين مختلف المؤسسات. وبوسع أفراد الشرطة إصدار الأمر للمجرمين المحتملين بمغادرة المنـزل (Wegweisung). ويصدر أمر بحظر دخول المنـزل المشترك (Betretungsverbot) إذا لم توجد مسوغات للاحتجاز بموجب القانون الجنائي وتعين استخدام وسائل ” أقل صرامة “ . وينص القانون على دعم مراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة للضحية. ويجب لزاما على أفراد الشرطة إبلاغ تلك المراكز عند إصدار أمر بالحظر. ويجب على المركز لاحقا توفير الد عم والمشورة للضحية - بيد أنه لا يكون له حق تمثيل الشخص المعني. وأوامر الحظر هذه عادة ما تكون سارية المفعول لمدة 10 أيام. وحينما يودع الشخص المعني طلبا لدى محكمة للحصول على أمر قضائي مؤقت، يمدد سريان الحظر لفترة 20 يوما. وبالإضافة إلى التدابير الجنائية، هناك عدد من تدابير الشرطة والقانون المدني الرامية إلى الحماية من العنف العائلي. ذلك أن النظام يشمل إجراءات تكميلية تتمثل في الملاجئ. ومن الممكن تسوية المنازعات في حالات أقل خطورة بموجب القانون المتعلق بالحفاظ على القانون والنظام (Sichersheitspolizeigesetz). وتتيح المادة 382 (ب) من قانون إنفاذ الأحكام (executionsordnung) للمحاكم أن تصدر أوامر قضائية ضد المجرمين المحتملين تسري لمدة ثلاثة أشهر. ويجوز تمديد الفترة في ظروف معينة بناء على طلب الضحية المزعومة.

4-4 وأضافت الدولة الطرف أيضا أن دورات تدريبية خاصة تنظم على أساس منتظم للقضاة والشرطة بشأن العنف العائلي. ويخضع التعاون بين القضاة والشرطة لاستعراض متواصل بغية كفالة تدخل أسرع من قبل أجهزة الدولة، مع العلم أن الهدف من ذلك يتمثل في السعي بقدر الإمكان من أجل منع حدوث المأساة التي حلت بفاطمة يلدريم دون التدخل على نحو غير سليم في الحياة الأسرية للشخص والمساس بغير ذلك من الحقوق الأساسية. وهذه المآسي لا تدل على وجود تمييز ضد المرأة بموجب الاتفاقية.

4-5 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الاحتجاز يشكل تدخلا جسيما في ا لحريات الأساسية للأفراد ، ولهذا السبب لا يجوز فرض الاحتجاز إلا كإجراء أخير. وتقدير تناسب التصرف مع الفعل يمثل تقييما تكهنيا لمدى خطورة الشخص المعني ولإمكانية قيام ه بارتكاب جريمة ، و يجب موازنته إزاء الحريات والحقوق الأساسية للمشتبه فيه . و علاوة على ذلك، لم يكن لعرفان يلدريم سجل جنائي، ولم يستخدم سلاحا، وبدا هادئا ومتعاونا مع أفراد الشرطة الذين تدخلوا في الأمر. ولم تبد على فاطمة يلدريم أي إصابات. وعلى هذا الأساس، ومراعاة لضرورة افتراض براءة المشتبه فيه ، قرر المدعي العام أخيرا في تلك القضية تحديدا عدم إيداع طلب باحتجاز عرفان يلدريم لأن ذلك - من وجهة نظر الوضع السابق - سيكون أمرا غير متناسب.

4 - 6 وعلاوة على ذلك ، ذهبت الدولة الطرف إلى أن الأشخاص المدعين بالنيابة عن الضحية كان بوسعهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية - استنادا إلى أن فاطمة يلدريم لم تتح لها إمكانية الطعن في قرار المدعي العام بعدم الامتثال مرتين لطلب إصدار أمر بالحبس . ويجوز للمعالين الأحياء بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي الطعن لدى المحكمة الدستورية في الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي. وبوسع هم الادعاء بأنهم متضررين حاليا وبصورة مباشرة، وذلك بالقول بأن لهم مصلحة حالية ومباشرة في الأثر الوقائي الناجم عن إبطال الأحكام ذات الصلة لمصلحة ضحايا العنف العائلي مثل فاطمة يلدريم . وستكون هذه المحكمة هي الجهة المختصة باستعراض الأحكام القان ونية ذات الصلة وإلغائها، إذا ما رأت ذلك ضروريا.

تعليقات الجهتان مقدم تا البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 ادعت الجه تان مقدمتا البلاغ في عرضهما المؤرخ 31 تموز/يوليه 2005 أن الضحية والجهتين استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية التي كان من المرجح أن تحقق الانتصاف الكافي. ورأت الجهتان بأن كون ا بنة المتوفاة لا يزال يجوز لها رفع دعوى مدنية لا ينبغي أن يمنع الجه تين من تقديم البلاغ، وأن ذلك ل يس له أثر قانوني على المقبولية.

5 - 2 ورأت الجهتان أيضا أن فكرة مطالبة امرأة تعرضت للتهديد بالقتل بتقديم طلب للمحكمة الدستورية لم تكن حجة تقدمت بها الدولة الطرف بحسن نية. فا لإجراء يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبا، ولذلك من غير المرجح أن يحقق انتصافا كافيا لامرأة تعرضت للتهديد بالقتل .

5 - 3 واعترضت الجهتان على تفسير الدولة الطرف ل قرار المدعي العام ب عدم إصدار أمر باحتجاز عرفان يلدريم. فقد كان على علم بجميع حوادث العنف . ولو كان من تلقى التهديدات بالقتل شخصية عامة ، لتصرف المدعي العام على نحو مختلف. ومن المرجح جدا أنه كان سيلقى القبض فورا على المجرم المزعوم ، و ل كانت الشرطة قامت بحماية الشخصية العامة إلى حين القبض عل يه . وردا على ادعاء الدولة الطرف بأن عرفان يلدريم لم يترك انطباعا لدى أفراد الشرطة المتدخلين بأنه ذو سلوك عدواني شديد ، رأت الجه تان مقدمتا البلاغ بأن سلوكه العدواني كان موجه ا ضد فاطمة يلدريم لا صوب الشرطة، وأن طبيعة تقدير الخطر الذي قامت به السلطات اتسم بالسذاجة وانعدام الحس الاحترافي. وتدل قضية فاطمة يلدريم على أنه حتى عند قيام الضحية بالإبلاغ عن جميع الحوادث والتهديدات واستعدادها للإذن بمحاكمة من يدعى بارتكابه الجريمة، لا يوفر المدعي العام الحماية الفعالة من وقوع المزيد من أعمال العنف. ولم يكن المدعي العام على اتصال بالمجرم المزعوم، واعتمد على التقارير الشفوية التي أوردها محام في قسم الشرطة لم يكن يحيط بشكل مباشر بالقضية أو على اتصال مباشر بالمتوفاة. ولم يكن تقييم مدى خطورة عرفان يلدريم شاملا ، ولم تؤخذ وقائع هامة بعين الاعتبار ولم تول القدر الكافي من الجدية. صحيح أن عرفان يلدريم لم يكن له سجل جنائي، إلا أن تقارير الشرطة أوردت ما أتى به من تهديدات بالقتل. وبالتالي لم يتم توفير الحماية من شخص يدعى ارتكابه لجريمة لم تتم إدانته مطلقا من قبل.

تعليقات إضافية من الدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - 1 أيدت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 تأييدا تاما ما جاء في عرضها السابق.

6 - 2 وأشارت الدولة الطرف إلى أن الجهتين مقدمتي البلاغ تقولان بعدم إمكانية التقدم بشكوى ضد قرارات المدعي العام بعدم احتجاز من يدعى ارتكابهم للجريمة أو بعدم محاكمتهم. وأنهما تدعيان ب أن التدابير المنصوص عليها في القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف العائلي ليست فعالة بما يكفي لحماية النساء بفعالية حقيقية. وتذكر الجهتان أ يضا أن المدعي العام يجوز له فقط أن يطلب وضع متهم قيد الاحتجاز إذا ما قرر المدعي العام أيضا إجراء تحقيق جنائي وال محاكمة. وبالتالي، تشير الجهتان مقدم تا البلاغ إلى أوجه قصور مزعومة تعزى إلى المدعي العام وقاضي التحقيق المختصين وكذلك إلى القانون نفسه، أي إلى تطبيق القانون والإطار القانوني.

6 - 3 ويجوز لأي فرد أن يطعن في دستورية الأحكام القانونية ما دام ذلك الفرد يدعي وقوع انتهاك مباشر للحقوق الفردية حال ما يصبح ذلك القانون ساريا بالنسبة لذلك الفرد - بدون قيام المحاكم بإصدار قرار أو حكم (Individualantrag) . وليست هناك حدود زمنية لإيداع مثل هذا الطلب.

6 - 4 ويكون الهدف من الإجراء تقويم انتهاك مدعى به في القانون. وتعتبر المحكمة الدستورية الطلب مشروعا فقط إذا كان من شأن إلغاء الحكم المعني أن يغير الوضع القانوني لمقدم الطلب بحيث تنتفي الآثار القانونية السلبية التي يدعى وجودها. و علاوة على ذلك، يجب أن يكون الضرر لاحقا فعليا ب المصالح المحمية قانونا لمقدم الطلب. ويجب أن يكون الحال كذلك في وقت إيداع الطلب وعند اتخاذ المحكمة لقرارها. ويحق لمن ينجح من مقدمي الطلبات في مسعاه الحصول على التعويض.

6 - 5 وتتضمن المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية (Verfassungsgerichtshofgesetz) المتطلبات العامة من حيث الشكل عند اللجوء إلى المحكمة الدستورية. وتشمل هذه المتطلبات ما يلي: يجب تقديم الطلبات كتابة؛ ويجب أن يشير الطلب إلى حكم محدد في الدستور؛ ويجب على مقدم الطلب توضيح الوقائع؛ ويجب أن يتضمن الطلب التماسا محددا. وبموجب الفقرة 1 من المادة 62 من القانون، يجب أن يذكر الطلب على وجه التحديد الأحكام التي ينبغي إلغاؤها. و علاوة على ذلك، يجب أن يوضح الطلب بالتفصيل السبب في عدم قانونية الأحكام المطعون فيها وإلى أي مدى كان القانون ساري المفعول على مقدم الطلب دون صدور قرار أو حكم قضائي . وبموجب الفقرة 2 من المادة 17 من القانون، يجب أن يقوم محام مأذون له بإيداع الطلبات.

6-6 وإذا خلصت المحكمة الدستورية إلى أن الأحكام المطعون فيها تتنافى مع الدستور، أصدرت حكما بنقضها. ويصبح المستشار الاتحادي عندئذ ملزما بنشر قرار إلغاء هذه الأحكام في جريدة القوانين الاتحادية (Bundesgesetzblatt)، ويدخل القرار حيز النفاذ في نهاية يوم صدوره. ويجوز للمحكمة الدستورية كذلك أن تحدد مهلة أقصاها 18 شهرا للإلغاء - ولا ينطبق ذلك بالضرورة على الملتمسين أنفسهم. وتُحَدَّد مهلة زمنية إذا كان يتعين إتاحة فرصة للسلطة التشريعية لوضع نظام جديد يتفق مع الإطار الدستوري. ويفترض أن تلجأ المحكمة الدستورية، في ضوء قراراتها السابقة، إلى هذه الإمكانية إذا قررت أنه يتعين إلغاء حكم ما.

6-7 وأقرت الدولة الطرف بأن الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا تهيئ سبيلا بالغ السرعة للانتصاف. غير أن الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقضي باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ما لم يتعين أن تستغرق الإجراءات فترة طويلة تتجاوز حد المعقول أو كان من المستبعد أن تحقق انتصافا فعالا.

6-8 ويعكس شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية مبدأ عاما من مبادئ القانون الدولي وعنصرا معتادا في الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وهو يهيئ للدولة المعنية فرصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أولا على الصعيد المحلي (الولاية الاحتياطية للصكوك الدولية للحماية القانونية).

6-9 وينبغي في كل حالة محددة أن يوضح الطلب ال فردي المقدم بالتفصيل العناصر أو الكلمات الواردة في الحكم القانوني اللازم إلغاؤها. ويبدو أن العبارة المقصودة في الحالــة موضــع النظـــر هي ” إلا بناء على طلب من المدعي العام “ الواردة في الفقرة 1 من المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung). وينبغي أن يحدد الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية جميع الأحكام القانونية التي يرى مقدموه أنها تتعارض مع مصلحتهم في تأكيد حقوقهم المكفولة بموجب الدستور.

6-10 وأكدت الدولة الطرف أنه كان على أقرباء فاطمة يلدريم الأحياء أن يستفيدوا من إمكانية تقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية قبل اللجوء إلى اللجنة، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وأن الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية لا تستغرق بالضرورة وقتا طويلا يتجاوز ح دود المعقول. وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول، في ضوء قانون السوابق القضائية للمحكمة، بأنه ليس من حق الأقارب الأحياء التقدم بالتماس فردي لأنه لم يسبق - حسبما يبدو - رفع دعاوى مماثلة أمام المحكمة.

6-11 والفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري غير قاصرة على سبل الانتصاف الناجعة دوما. وفي هذه النقطة، علاوة على ما سبق، لم تزعم الجهتان مقدمتا البلاغ أن الإجــراءات الدستوريــة المعمول بها بموجب الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا تصلح تماما لأن تكون سبيلا للانتصاف. وتهدف الجهتان إلى الحصول على سبيل انتصاف فعال يوفر حماية فعالة لأرواح النساء وأمنهن الشخصي. وكان من الممكن، لتحقيق هذه الغاية، مباشرة إجراء يرمي إلى تعديل الأحكام القانونية المثيرة للمشاكل بتقديم طلب فردي إلى المحكمة الدستورية.

6-12 ولئن كان صحيحا أنه ما من سبيل انتصاف فعال يمكن أن يوفر الحماية لحياة فاطمة يلدريم وأمنها الشخصي بعد وفاتها، فإن من رأي النمسا أن هذه المسألة لا ينبغي بحثها في مرحلة النظر في المقبولية في إطار الإجراءات المعمول بها بموجب البروتوكول الاختياري. والتساؤل المطروح هنا هو بالأحرى هل كان لدى أقاربها الأحياء فرصة للاستفادة من سبيل ملائم للانتصاف يتيح إلغاء الأحكام القانونية على الصعيد المحلي من أجل تحقيق أهدافهم.

المسائل المطروحة أمام اللجنة بشأن المقبولية وإجراءات البت فيها

7-1 نظرت اللجنة خلال دورتها الرابعة والثلاثين (16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2006) في مقبولية البلاغ وفقا للمادتين 64 و66 من نظامها الداخلي. وقد تأكدت اللجنة من أن القضية لم يسبق أن نُظر فيها ولا هي موضع للنظر في إطار أي إجراءات أخرى للتحقيقات أو التسويات الدولية.

7- 2 في ما يتعلق ب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضــد المــرأة (قاعــدة سبل الانتصاف المحلية). لاحظت اللجنة أنه يجب على مقدمي البلاغات أن يستخدموا سبل الانتصاف المعمول بها في النظام القانوني المحلي المتاحة لهم والتي تتيح لهم الانتصاف من الانتهاكات المزعومة. وينبغي أن تعرض أولا على هيئة محلية مناسبة مواضيع الشكاوى التي ستعرض على اللجنة فيما بعد وإلا انتفى الباعث من الحكم. وقد صيغت قاعدة سبل الانتصاف المحلية حتى تتيح للدول الأطراف الفرصة لتدارك انتهاك أي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من خلال أنظمتها القانونية قبل أن تعالج اللجنة القضايا نفسها. وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مؤخرا إلى الأساس المنطقي الذي تقوم عليه قاعدتها ذات الصلة والذي استندت إليه في قرارها الصادر بشأن البلاغ المقدم من بانايوتي سيلال، باسم ابنه، أنجيلو سيلال ضد اليونان (1235/2003) في الفقرة 6/3:

” وت عيد اللجنة إلى الأذهان أن الغرض من شرط استنفاد سُبل الانتصاف المحلية بمقتضى الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري هو إتاحة الفرصة للدولة الط رف أن تتدارك الانتهاك الذي تعر ض لـه الضحية ... “ .

7- 3 و لاحظت اللجنة في ما يتعلق بالبلاغات التي تدين العنف العائلي، أ ن سبل الانتصاف التي تتبادر إلى الذهن لغرض النظر في المقبولية تتصل بالتزام الدولة الطرف المعنية ببذل العناية الواجبة من أجل توفير الحماية؛ والتحقيق في الجرائم، ومعاقبة الجناة، وتقديم التعويضات على النحو المنصوص عليه في التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة.

7- 4 ورأت اللجنة أن المزاعم المتصلة بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة من أجل حماية فاطمة يلدريم تمثل صميم البلاغ ولها أهمية كبــرى للور ثـــة. ومــن ثــم، فإن مسألة ما إذا كانت وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت أم لم تستنفد وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري يجب فحصها من حيث علاقتها بهذه المزاعم. وتتصل المزاعم في جوهرها بأوجه القصور التي تكتنف القانون وكذلك بسوء التصرف أو الإهمال من جانب السلطات في تطبيق التدابير التي ينص عليها القانون. وفيما يتعلــق بأوجه القصور المزعومــة في القانون، فقد ادعت الجهتان مقدمتا البلاغ أن فاطمة يلدريم لم يكن بوسعها، وفقا للقانون الجنائي، أن تستأنف قرارات المدعي العام بعدم احتجاز زوجها لتهديده لها بارتكاب عمل جنائي ضدها. وقد استدلت الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي تتضمن إجراء يتوخى معالجة الانتهاك المزعوم وجوده في القانون، وهو إجراء كان متاحا للمتوفاة وما زال متاحا لذريتها. وأفادت الدولة الطرف بأن تقاعس المتوفاة وذريتها عن استخدام الإجراء كان ينبغي أن يحول دون قبول البلاغ.

7-5 وأشارت اللجنة إلى أن الإجراء الوارد في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي لا يمكن اعتباره سبيلا للانتصاف يرجح أن يحقق انتصافا فعالا لامرأة مهددة بالتعرض لعمل جنائي خطير. ولم تعتبر اللجنة كذلك أن هذا السبيل المحلي للانتصاف كان من الممكن أن يحقق انتصافا فعالا بالنسبة لذرية المتوفاة بسبب الطابع المجرد لهذا السبيل الدستوري للانتصاف. وعليه، خلصت اللجنة، بالنسبة لأغراض البت في المقبولية، من حيث مزاعم مقدمي البلاغ بشأن الإطار القانوني لحماية المرأة في حالات العنف العائلي فيما يتعلق بالمتوفاة، إلى أن لا وجود لسبل انتصاف يرجح أن تحقق الغرض منها بصورة فعالة، وأن البلاغ يصبح بالتالي مقبولا في هذا الشأن. وفي ضوء عدم وجود معلومات عن أي سبل انتصاف أخرى فعالة متاحة، كان بوسع فاطمة يلدريم أو ورثتها اللجوء إليها أو ما زال بوسع ورثتها اللجوء إليها، خلصت اللجنة إلى أن المزاعم الت ي أوردتها الجهتان بشأن أفعال أو إغفالات المسؤولين العموميين مقبولة.

7- 6 ولاحظت اللجنة أن مليسا أوزدمير، الابنة القاصر للمتوفاة، رفعت دعاوى مسؤولية ضد النمسا، ولكنها قوبلت بالرفض. وأشارت إلى أن الدولة الطرف قالت إنه ما زال من الممكن رفع دعوى بموجب القانون المدني. وفي غياب معلومات في هذا الشأن أو في شأن أي سبل انتصاف أخرى متاحة فعالة كان بوسع فاطمة يلدريم أو ورثتها الاستعانة بها أو ما زال بوسع ورثتها الاستعانة بها، خلصت اللجنة إلى أن المزاعم التي أوردتها الجهتان مقدمتا البلاغ بشأن أفعال أو إغفالات المسؤولين العموميين مقبولة.

7-7 وفي 27 كانون الثاني/يناير 2006، أعلنت اللجنة على أن البلاغ مقبول.

طلب الدولة الطرف من أجل إعادة النظر في المقبولية وعرضها حيثيات القضية

8-1 طلبت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 12 حزيران/يونيه 2006 إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها بشأن المقبولية. وأكدت الدولة الطرف من جديد أنه ينبغي لذرية فاطمة يلدريم اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، لأن ذلك يشكل السبيل الوحيد المتاح في إطار النظام النمساوي لتأكيد ضرورة تعديل حكم من الأحكام القانونية. ويمكن للمحكمة الدستورية أن تتخذ قرارا يوعز إلى المشرع بإصدار قانون آخر دون تأخير يكون مطابقا لأحكام الدستور. وتكون قرارات من هذا القبيل دوما موثقة، وتشمل أيضا في أحيان كثيرة إحالات إلى العناصر التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد. وعليه، تؤكد الدولة الطرف على أن سبيل الانتصاف هذا جد فعال من أجل توخي تحقيق الهدف من البلاغ على المستوى المحلي.

8-2 وأشارت الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصرة لفاطمة يلدريم. وأفادت أن الابنة بعثت رسالة، إبان تقديم الدولة الطرف لملاحظاتها الأولى، موجهة إلى السلطات النمساوية تؤكد فيها ضرورة دفع الحكومة الاتحادية، ممثلة في إدارة المدعي العام، تعويضات لها.

8-3 وأوضحت الدولة الطرف على أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تعتبر مسؤولة، في إطار القانون المدني، عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات أو الأشخاص حينما يكون الضرر ناتجا عن تصرف غير قانوني. وأشارت الدولة الطرف إلى أن مطالب مليسا أوزدمير لم تحظ بقبول حكومة النمسا نظرا إلى أن الإجراءات التي اتبعها مكتب المدعي العام بفيينا اعتبرت مقبولة في ظل الظروف المحيطة بالقضية. وقامت مليسا أوزدمير لاحقا برفع دعوى قضائية ضد حكومة النمسا. وقضى القرار الصادر في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 عن المحكمة الابتدائية، المحكمة المدنية المحلية لفيينا (Landesgericht fűr Zivilrechtssachen)، برفض الدعوى. وأيدت محكمة الاستئناف بفيينا (Oberlandesgericht) هذا القرار في 31 أيار/ مايو 2006.

8-4 وتناولت الدولة الطرف من جديد تسلسل الأحداث التي أدت إلى قتل فاطمة يلدريم. فخلال شهر تموز/يوليه 2003، وبعدما أعلنت فاطمة يلدريم بأنها تعتزم الطلاق من زوجها عرفان يلدريم، وجه إليها تهديدات بالهاتف ولاحقا في مكان عملها؛ وكان من بين التهديدات التي وجهها إليها التهديد بقتلها. وخلال شهر آب/أغسطس 2003، هدد عرفان يلدريم أيضا بقتل ابنها. وفي 4 آب/أغسطس 2003، غادرت فاطمة يلدريم شقة الزوجية. وأبلغت عن زوجها بعد ذلك بيومين لقيامه بتوجيه تهديدات لها. ونتيجة لذلك، أصدرت الشرطة قرارا بالطرد وبالحظر ضد عرفان يلدريم، وأحاطت فورا مكتب المدعي العام علما به. وقرر مكتب المدعي العام متابعته ولكن لم يأمر باحتجازه. وأصدرت محكمة هيرنالز المحلية لاحقا، بناء على طلب من فاطمة يلدريم، أمرا قضائيا مؤقتا يحظر على الزوج العودة إلى شقة الزوجية وإلى المناطق المحيطة بها مباشرة وإلى مقر عملها، ويحظر عليه كذلك الاتصال بها. وعلى الرغم من تدخلات الشرطة والأوامر الصادرة عن المحكمة، واصل عرفان يلدريم جهوده من أجل الاتصال بفاطمة يلدريم وتهديدها. ووجه المدعي العام بفيينا اتهامات ضد عرفان يلدريم بتوجبه تهديد جنائي خطير. وأكدت الدولة الطرف أن إصدار أمر بالحبس كان في حينه إجراء متشددا بشكل غير متناسب بما أن عرفان يلدريم لم يكن له سجل جنائي وكان مندمجا اجتماعيا. وقام عرفان يلدريم بقتل فاطمة يلدريم في 11 أيلول/سبتمبر 2003 وهي متوجهة من مكان عملها إلى منزلها.

8-5 وأشارت الدولة الطرف كذلك أنه صدر في حق عرفان يلدريم حكم بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل عملا بالمادة 75 من القانون الجنائي (Strafgesetzbuch)؛ وصدر الحكم النهائي عن المحكمة الجنائية المحلية لفيينا في 14 أيلول/سبتمبر 2004. وهو الآن يقضي مدة الحكم الصادر في حقه.

8-6 ولاحظت الدولة الطرف أنه يصعب التكهن تكهنا صائبا بمدى خطورة مجرم ما، وأنه من الضروري تحديد ما إذا كان الاحتجاز يعتبر بمثابة تدخل غير متناسب في الحقوق والحريات الأساسية للفرد. ويرمي القانون الاتحادي المتعلق بال حماية من العنف داخل الأسرة إلى إتاحة وسيلة جد فعالة ولكن متناسبة في نفس الوقت لمكافحة العنف العائلي باتباع جملة من التدابير الجنائية والمتعلقة بالقانون المدني، وأعمال الشرطة، وتدابير الدعم. ومن اللازم التعاون بشكل وثيق بين المحاكم الجنائية والمدنية، وأجهزة الشرطة، ومؤسسات رعاية الشباب، ومؤسسات حماية الضحايا، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مراكز التدخل للحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن تبادل المعلومات بسرعة بين السلطات والمؤسسات المعنية. ويبدو واضحا من الملف، في حالة فاطمة يلدريم، أن مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي قد أبلغ عن طريق الفاكس ساعتين بعد دخول أمر الطرد والحظر ضد عرفان يلدريم حيز النفاذ.

8-7 وأشارت الدولة الطرف إلى أنه بغض النظر عن تسوية المنازعات، تقوم الشرطة بإصدار أوامر الطرد وحظر العودة التي تعتبر أقل شدة من الاحتجاز. وتنص الفقرة 7 من المادة 38 أ من قانون شرطة الأمن على ضرورة التأكد من الامتثال لقرارات الطرد وحظر العودة مرة واحدة على الأقل خلال الأيام الثلاثة الأولى. وقد تم هذا الإجراء في حالة فاطمة يلدريم عشية نفس يوم صدور الأمر بالحظر. ووفقا لتعليمات مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا، يستحسن أن تقوم الشرطة بعملية المراقبة هذه بالاتصال شخصيا بالشخص المعرض للخطر في منزله دون سابق إعلان وفي وقت يرجح أن يكون أحد الأشخاص في المنزل. ويجب على مفتشيات الشرطة في فيينا مسك سجل مفهرس بأعمال العنف العائلي حتى يتسنى لها الحصول بسرعة على معلومات موثوقة.

8-8 وأشارت الدولة الطرف إلى أن تشريعاتها تخضع لتقييم منتظم كما هو الشأن بالنسبة للسجل الإلكتروني للإجراءات القضائية. وقد أدت زيادة التوعية إلى إجراء إصلاح هام في القوانين وإلى تعزيز حماية ضحايا العنف العائلي، مثل إلغاء الشرط المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 107 من القانون الجنائي والقاضي بأن يقوم عضو الأسرة موضوع التهديد بالإذن بمحاكمة الشخص الذي وجه تهديدا جنائيا خطيرا.

8-9 وأكدت الدولة الطرف بأن مسألة العنف العائلي والاستراتيجيات الواعدة المضادة لها تناقش بانتظام بين رؤساء مكاتب المدعين العامين وممثلي وزارة الداخلية الاتحادية، بما في ذلك ما يتعلق بالمسألة المطروحة هنا. وأكدت أيضا أن جهودا هامة تبذل حاليا من أجل تحسين التعاون بين مكاتب المدعين العامين ومراكز التدخل ضد العنف داخل الأسرة. وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الاتحادية والأجهزة التابعة لها في مجال الإحصاءات.

8-10 وأشارت الدولة الطرف إلى أن القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة وتطبيقه على مستوى الممارسة يعتبران عنصرين رئيسيين في تدريب القضاة والمدعين العامين. وأتاحت الدولة الطرف أمثلة عن حلقات العمل والأنشطة المنظمة محليا في مجال حماية الضحايا. وتتاح للق ضاة المقبلين سنويا معلومات عن ” العنف داخل الأسرة “ ، و  ” حماية الضحايا “ ، و ” القانون والأسرة “ . وتشمل البرامج العناصر الأساسية لظاهرة العنف العائلي ضد المرأة والطفل، بما في ذلك أشكاله، والإصابة بالصدمة، ونتائج ما بعد الإصابة بالصدمة، وآليات العلاقة العنيفة، ونفسية ال مجرمين، وعوامل تقييم مدى خطورة مجرم ما، ومؤسسات الدعم، والقوانين واللوائح، والسجلات الإلكترونية. وأجريت كذلك أنشطة تدريب مشتركة بين الاختصاصات وذات طابع شامل.

8-11 وأقرت الدولة الطرف بضرورة إطلاع الأشخاص المتضررين بالعنف العائلي على السبل القانونية والخدمات الاستشارية المتاحة. وأفادت الدولة الطرف بأن القضاة يقدمون مثل هذه المعلومات في المحاكم المحلية دون مقابل مرة كل أسبوع لكل من له اهتمام بالاطلاع على وسائل الحماية القانونية المتاحة. وتقدم أيضا الخدمات الاستشارية النفسية ، بما في ذلك في محكمة هيرنالز المحلية. وأشارت الدولة الطرف أيضا إلى أن المعلومات ذات الصلة تتاح في المحاكم المحلية (ملصقات ومطبوعات باللغات العربية والألمانية والا نكليزية والفرنسية والبولندية والروسية والصربية الكرواتية والإسبانية والهنغارية). وأتيح أيضا خط هاتفي بالمجان لفائدة الضحايا يخصص لتقديم المشورة القانونية من قبل محامين بالمجان وعلى مدار الساعة. وأشارت الدولة الطرف كذلك أن مآوي النساء هي بمثابة ملجأ للنساء ضحايا العنف، وتقدم لهن فيها المشورة والرعاية والمساعدة فيما يتعلق بالتعامل مع السلطات. وفي حالات العنف العائلي التي صدر بشأنها أمر بالطرد وحظر العودة، يجب على أفراد الشرطة إعلام الأشخاص المعرضين للخطر بإمكانية استصدار أمر قضائي مؤقت بموجب المادة 382 أ من قانون إنفاذ الأحكام. وفي فيينا، تتاح للشخص المعني ورقة بيانات (متوفرة بال ا نكليزية والفرنسية والصربية والإسبانية والتركية).

8-12 وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدمي هذا البلاغ أتاحا إيضاحات غير ملموسة عن السبب الذي اتخذاه أساسا لادعاء انتهاك القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة، فضلا عن الممارسات المتعلقة بالاحتجاز في حالات العنف العائلي ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم، للمواد 1 و 2 و 3 و 5 من الاتفاقية. واعتبرت الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوني ينص على إجراءات شاملة لمكافحة العنف العائلي بشكل واف وفعال.

8-13 وأشارت الدول الطرف أيضا أن أمر الاحتجاز يصدر حينما تكون هناك مخاوف مبررة بما فيه الكفاية من أن ينفذ المشتبه فيه تهديده إذا لم يحتجز. وأكدت أنه لا يمكن استبعاد ارتكاب خطأ في تقدير درجة الخطر التي يمثلها مجرم ما في فرادى الحالات. وأكدت الدولة الطرف أنه رغم الطابع المأساوي للغاية للحالة الراهنة، لا يمكن التغاضي عن ضرورة الموازنة بين الاحتجاز وحق مرتكب الجريمة المزعوم في الحرية الفردية وفي محاكمة عادلة. وأحيل في هذا الشأن إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضية بأن حرمان شخص من حريته ينبغي في جميع الأحوال أن يكون الملجأ النهائي ولا يمكن فرضه إلا إذا كان متناسبا مع الغرض من التدبير المتخذ وبقدر ما يكون متناسبا معه. وتذهب الدولة الطرف إلى أنه ينبغي إذن، إذا أريد استبعاد جميع مصادر الخطر، إصدار الأمر بالاحتجاز في حالات العنف العائلي باعتباره تدبيرا وقائيا. وذلك ما من شأنه أن يعكس عبء الإثبات وأن يتنافى بشدة مع مبادئ افتراض البراءة والحق في إجراءات قضائية عادلة. فحماية المرأة بواسطة التمييز الإيجابي، مثلا عن طريق حبس الرجل واحتجازه والحكم مسبقا عليه ومعاقبته تلقائيا كلما كان هناك اشتباه في ارتكاب عمل من أعمال العنف العائلي، أمر غير مقبول ويتنافى ومبدأ سيادة القانون والحقوق الأساسية.

8-14 وأشارت الدولة الطرف أنه حينما وجه الاتهام ضد زوج فاطمة يلدريم، وجد المدعي العام وقاضي التحقيق نفسيهما أمام حالة لم يكن التهديد المبلغ عنه مشفوعا باستخدام القوة البدنية. واستنادا إلى المعلومات المتاحة لقاضي التحقيق، بدا إصدار أمر قضائي مؤقت كافيا لحماية فاطم ة يلدريم. وفضلا عن ذلك، أشارت الدولة الطرف إلى أن عرفان يلدريم كان شخصا مندمجا اجتماعيا وليس له سجل جنائي. وأكدت بأنه لو احتجز عرفان يلدريم لشكل ذلك انتهاكا مباشرا لحقوقه الأساسية (مثل افتراض البراءة، والحياة الخاصة والأسرية، والحق في الحرية الشخصية).

8-15 وأكدت الدولة الطرف أن مقدمي البلاغ كان في إمكانهما رفع شكوى في أي وقت ضد المدعي العام بشأن تصرفه، وذلك عملا بالمادة 37 من قانون الادعاء العام.

8-16 وأكدت الدولة الطرف أن نظام التدابير الشاملة الخاص بها ( ) الرامي إلى مكافحة العنف العائلي لا يميز ضد المرأة، وأن زعم مقدمي البلاغ عكس ذلك لا سند له. والقرارات التي تبدو غير ملائمة في نهاية الأمر (حينما تتاح المزيد من المعلومات الشاملة) ليست تمييزية في حد ذاتها. وأكدت الدولة الطرف أنها تمتثل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالتشريعات والتنفيذ، وأنه يقع أي عمل تمييزي مل موس في حق فاطمة يلدريم في مدلول الاتفاقية.

8-17 وفي ضوء ما سبق، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة رفض هذا البلاغ باعتباره غير مقبول؛ وأن ترفض البلاغ في نهاية الأمر لافتقاره البين لسند جائز، وأن تقضي في نهاية الأمر بأن حقوق فاطمة يلدريم بموجب الاتفاقية لم تنتهك.

تعليقات مقدمي البلاغ عن طلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية وعرض بشأن جوهر القضية

9-1 أوضح مقدما البلاغ في عرضهما المقدم في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 أن ابنة الضحية ومقدمي البلاغ ليس في نيتهم طلب مراجعة أحكام قانونية أمام المحكمة الدستورية، اعتبارا لأن ذلك سيكون التماسا غير مقبول. إذ أنهم يفتقرون للسند الذي يقوم عليه رفع مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية. ولاحظ مقدما البلاغ أن نقطة التركيز الأساسية للبلاغ تنصب على عدم تطبيق أحكام قانونية، وليس على ضرورة تعديل تلك الأحكام أو إلغائها. وادعى فضلا عن ذلك مقدما البلاغ بأن اقتراحاتهما من أجل تحسين القوانين وتدابير الإنفاذ الحالية لن تتحقق أبدا عن طريق تقديم دعوى دستورية. وبالتالي، لا ينبغي اعتبار الدعوى الدستورية سبيلا داخليا للانتصاف لأغراض الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

9-2 ولاحظ مقدما البلاغ أن الدولة الطرف أشارت إلى تعديلات أحكام قانونية دخلت حيز النفاذ بعد سنوات من قتل فاطمة يلدريم.

9-3 وذهبا إلى أن الدولة الطرف لم تتحمل مسؤولية إخفاقات السلطات والمسؤولين، وأنها لا تزال ترى أنه لو تم حبس واحتجاز عرفان يلدريم لكان ذلك انتهاكا غير متناسب لحقوقه اعتبارا لأنه لم يكن له سجل جنائي وأنه كان مندمجا اجتماعيا. وأكد مقدما البلاغ أنه كان على الدولة الطرف إجراء تقييم شامل لمدى الخطورة التي سيمثلها عرفان يلدريم، ومراعاة التهديدات والهجومات العديدة التي قام بها. أما فيما يخص اندماجه الاجتماعي، فلاحظ مقدما البلاغ أن عرفان يلدريم ليس مواطنا نمساويا وأنه كان سيفقد إذن الإقامة في النمسا لو انتهى زواجه من فاطمة يلدريم. وأضافا أنه كان يتعين على الدولة الطرف النظر في الملابسات الاجتماعية والنفسية للقضية.

9-4 وشكك مقدما البلاغ فيما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن احتجاز عرفان يلدريم لم يكن له دافع كاف. وأشارا إلى أن إمكانية ارتكابه نفس الجريمة أو جريمة مماثلة كان كفيلا بتبرير احتجازه. وتبين هذه القضية أن أي مكان قد يصير مسرحا لجريمة في حضور مجرم خطير. واعتبرا أن الاقتصار على سبل الانتصاف المدنية هو بالتالي غير ملائم لأن ذلك لا يحول دون ارتكاب مجرمين عنيفين وخطيرين جريمة أو العود إلى ارتكابها.

9-5 ووجه مقدما البلاغ الانتباه إلى أن متحدثا باسم وزارة العدل صرح في مقابلة تلفزيونية في حزيران/يونيه 2005 أنه تبين بعد الحادث أن تقدير المدعي العام للقضية كان خاطئا من حيث عدم طلب وضع عرفان يلدريم رهن الاحتجاز.

9-6 ووجه مقدما البلاغ الانتباه إلى أوجه قصور في نظام الحماية. ويتمثل أحدها في عجز الشرطة والمدعين العامين من التواصل بالسرعة الكافية. ويتمثل قصور آخر في أن ملفات الشرطة المتعلقة بالعنف العائلي لا تتاح للمسؤولين الذين يسيرون خدمات الاتصالات الطارئة. وأثار مقدما البلاغ أيضا مأخذا مفاده أن الاتصال المنهجي المنسق و/أو المؤسسي بين مكتب المدعي العام ومحكمة الأسرة منعدم. وأكدا أيضا أن تمويل الحكومة يظل غير كاف لإتاحة الرعاية المكثفة لجميع ضحايا العنف العائلي.

9-7 وأشار مقدما البلاغ أنه ليس من قبيل المعقول أن نتوقع من ضحايا العنف أن يتيحوا في حالة طارئة جميع المعلومات التي قد تكون ذات أهمية اعتبارا لحالتهم النفسية. وفضلا عن ذلك، وفيما يتعلق بالقضية قيد النظر، فاللغة الألمانية لم تكن اللغة الأم لفاطمة يلدريم. وأكد مقدما البلاغ أنه ينبغي للسلطات جمع البيانات عن المجرمين العنيفين والخطيرين بشكل منهجي يتيح الاطلاع عليها في أي مكان في حالة طارئة.

ملاحظات الدولة الطرف التكميلية

10-1 أفادت الدولة الطرف في عرضها المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 2007 أن المحكمة المدنية المحلية لفيينا رفضت دعوى المسؤولية المقدمة من مل يسا أوزدمير (ممثلة بوالدها رسيم أوزدمير)، الابنة القاصر لفاطمة يلدريم. وقضت المحكمة بأن أجهزة الدولة المختصة لم يصدر عنها أي إجراء غير قانوني أو جرمي. وأيدت محكم ة الاستئناف بفيينا القرار في 30 أيار/مايو 2006 وصار بذلك نهائيا.

10-2 وقالت الدولة الطرف إن فاطمة يلدريم كا ن من حقها رفع شكوى بموجب المادة 37 من قانون الادعاء العام (Staatsanwaltschaftsgesetz) إما إلى رئيس مكتب المدعي العام في فيينا، وهو مكتب المدعي العام الرئيسي، أو وزارة العدل الاتحادية، لو أنها اعتبرت الإجراءات الرسمية المتخذة من قبل المدعي العام المسؤول غير قانونية. وليس هناك شروط رسمية للقيام بذلك، ويمكن رفع الشكاوى كتابة أو بالبريد الإلكتروني أو بالهاتف.

10-3 وأشارت الدولة الطرف أنه يجوز استصدار أمر قضائي مؤقت من أجل الحماية من العنف العائلي من قبل الأشخاص الذين يعيشون أو سبق لهم أن عاشوا مع مرتكب العنف في إطار علاقة أسرية أو شبه أسرية، بموجب المادة 382 ب من قانون إنفاذ الأحكام، وذلك في حالات الاعتداء البدني، أو التهديد بالاعتداء البدني، أو القيام بأي تصرف يضر ضررا شديدا بالصحة النفسية للضحية، وحينما يكون صاحب الطلب في حاجة ماسة إلى المنزل لأغراض المأوى. ويمكن أن يوجه أمر إلى مرتكب العنف بمغادرة المنزل والمحيط المباشر له وأن وبحظره من العودة إليه. وإذا أضحت مواصلة التقاء الطرفين غير مقبولة، يمكن حظر مرتكب العنف من أماكن محددة وأن يوجه إليه أمر بتفادي الالتقاء بصاحب الطلب والاتصال به طالما لم يخل ذلك بمصالح هامة لمرتكب العنف. وفي حالات صدور أمر قضائي مؤقت، يمكن لسلطات الأمن أن تقرر أنه يلزم إصدار أمر الطرد (Wegweisung) أيضا كتدبير وقائي.

10-4 وقالت الدولة الطرف إن الأوامر القضائية المؤقتة يمكن أن تصدر خلال إجراءات الطلاق أو إجراءات إلغاء الزواج أو إبطاله أو خلال إجراءات تحديد قسمة الممتلكات الزوجية أو حق استعمال المنزل. وفي هذه الحالات، يكون الأمر القضائي المؤقت ساريا خلال مدة الإجراءات. وإذا لم تكن هناك إجراءات سارية من هذا القبيل، يمكن إصدار أمر قضائي مؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويكون أمر الطرد أو الحظر ساريا لمدة 10 أيام يمكن تمديدها لمدة 10 أيام أخرى إذا قدم طلب إصدار أمر قضائي مؤقت.

إعادة النظر في المقبولية

11-1 وفقا للفقرة 2 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، قامت اللجنة بإعادة دراسة البلاغ في ضوء كافة المعلومات التي أتاحها الطرفان لها، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.

11-2 وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر في المقبولية استنادا إلى أن ورثة فاطمة يلدريم لم يستعينوا بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 140 من الدستور الاتحادي، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تأت بدلائل جديدة من شأنها أن تغير رأي اللجنة، فاعتبارا للطابع المجرد لسبيل الانتصاف هذا، فمن غير المرجح أن يحقق انتصافا فعليا.

11-3 وفيما يخص إحالة الدولة الطرف إلى دعاوى المسؤولية التي رفعتها مليسا أوزدمير، الابنة القاصر لفاطمة يلدريم، تلاحظ اللجنة أن كلا من قر ار المحكمة الابتدائية المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وقرار محكمة الاستئناف المؤرخ 31 آذار/مارس 2006 صدرا بعد تقديم البلاغ إلى اللجنة وتسجيله. وتلاحظ اللجنة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقدر على العموم مدى استنفاد مقدم البلاغ لسبل الانتصاف المحلية إبان نظرها في البلاغ، شأنها في ذلك شأن الهيئات الدولية الأخرى التي تصدر عنها قرارات، ما عدا في حالات استثنا ئية، ويكمن السبب في ذلك في أن ” رفض بلاغ بدعوى عدم المقبولية حينما تكون قد استنفدت سبل الانتصاف المحلية إبان النظر في البلاغ أمر لا جدوى منه، حيث أن مقدم البلاغ يمكنه أن يقوم بمجرد تقديم بلاغ جديد يتعلق بنفس الانتهاك المزعوم “ ( ) . وفي هذا الصدد، توجه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الانتباه إلى أن المادة 70 (البلاغات غير المقبولة) من نظامها الداخلي، والتي تتيح لها إعادة النظر في قرارات عدم المقبولية حينما تنتفي أسباب عدم المقبولية. وعليه، لن تعيد اللجنة النظر في قرارها بشأن المقبولية استنادا إلى هذا الأساس.

11-4 وفيما يخص ما ذهبت إليه الدولة الطرف من أنه كان بإمكان فاطمة يلدريم رفع شكوى بموجب المادة 37 من قانون الادعاء العام، فاللجنة ترى أن سبيل الانتصاف هذا، الذي يقصد به تحديد مدى قانونية إجراءات رسمية اتخذها المدعي العام المسؤول، لا يمكن أن تعتبر سبيلا للانتصاف يرجح أن يحقق الانتصاف الفعال لامرأة تتعرض حياتها لتهديد خطير، ولذلك لن تلغي اللجنة مقبولية البلاغ.

11-5 وستباشر اللجنة النظر في البلاغ من حيث الجوهر.

النظر في البلاغ من حيث الجوهر

12-1-1 فيما يخص انتهاك الدولة الطرف المزعوم لالتزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، فيما يتعلق بفاطمة يلدريم، المنصوص عليه في المادتين 2 (أ) و (ج) إلى (و) و 3 من الاتفاقية، تشير اللجنة إلى توصيتها العامة 19 بشأن العنف ضد المرأة. وتتناول هذه التوصية العامة مسألة مدى إمكانية مساءلة الدول الأطراف عن سلوك فاع لين من غير الدول، وجاء فيها أن ” ... التمييز في إطار الاتفاقية لا يقتصر على الأفعال التي تقوم بها الحكومات أو التي تتم باسمها ... “، وأنه ” بموجب القانون الدولي العمومي وعهود دولية محددة في مجال حقوق الإنسان، يمكن أن تتحمل الدول المسؤولية أيضا عن أفعال الأفراد إذا لم تبذل العناية الواجبة لمنع انتهاك الحقوق أو التحقيق في أعمال العنف والم عاقبة عليها، وعن تقديم التعويض “ .

12-1-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وضعت نظاما شاملا للتصدي للعنف العائلي، يشمل سبل الانتصاف على مستويات التشريعات والقانون الجنائي والقانون المدني، والتوعية والتثقيف، والتدريب، وتوفير الملاجئ، وتقديم المشورة لضحايا العنف، والعمل مع مرتكبي أعمال العنف. غير أن الإرادة السياسية المجسدة في النظام الشامل للنمسا المذكور آنفا ينبغي أن تلقى الدعم من العناصر الفاعلة التابعة للدولة التي ينبغي أن تتقيد بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة، وذلك حتى يتسنى لفرادى النساء ضحايا العنف العائلي التمتع عمليا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وبما لهن من حقوق الإنسان ومن حريات أساسية.

12-1-3 وتلاحظ اللجنة في القضية قيد النظر تسلسل الأحداث الذي لا جدل فيه والذي أدى إلى الطعنة التي أودت بحياة فاطمة يلدريم، وعلى الخصوص أن عرفان يلدريم سعى بشكل متواصل إلى الاتصال بها وهددها بقتلها عن طريق الهاتف وبشكل مباشر، على الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت ضده يحظر عودته إلى شقة الزوجين والمحيط المباشر لها ومكان عملها أيضا ويمنعه كذلك من الاتصال بها، وعلى الرغم من تدخلات الشرطة المنتظمة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن فاطمة يلدريم بذلت جهودا أكيدة تنم عن التصميم سعيا منها إلى قطع الصلة بزوجها وإنقاذ نفسها، وذلك بمغادرة الشقة رفقة ابنتها القاصر، وبالاتصال بالشرطة بشكل متواصل، والسعي إلى استصدار أمر قضائي، والإذن بمتابعة عرفان يلدريم قضائيا.

12-1-4 وترى اللجنة أن الحقائق تميط اللثام عن حالة شكلت خطرا شديدا على فاطمة يلدريم وكانت السلطات النمساوية على علم بها أو ما كان لها لتجهلها، وبذلك، كان يتعين على المدعي العام عدم رفض طلبات الشرطة بحبس عرفان يلدريم واحتجازه. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن عرفان يلدريم كان سيتكبد خسارة كبيرة في حالة انتهاء زواجه بالطلاق (أي أن إذن الإقامة في النمسا مرتبط باستمرار زواجه)، وأن هذه الحقيقة كان من المحتمل أن تؤثر على مدى الخطورة الذي سيشكلها.

12-1-5 وترى اللجنة أن عدم احتجاز عرفان يلدريم يعد خرقا من قبل الدولة الطرف للالتزام بإيلاء العناية الواجبة لحماية فاطمة يلدريم. ورغم أن الدولة الطرف أكدت أنه في ذلك الحين، بدا إصدار أمر بالحبس إجراء متشددا بشكل غير متناسب ، فإن اللجنة ترى أن حقوق مرتكب العنف لا يجوز أن تبطل حقوق المرأة في الحياة وفي السلامة البدنية والنفسية ( ) على النحو الذي عبرت عليه في آرائها بشأن بلاغ آخر بشأن العنف العائلي.

12-1-6 وفيما تلاحظ اللجنة أن عرفان يلدريم قد تمت محاكمته وفقا لكامل الإجراءات القانونية لقتله فاطمة يلدريم، فهي تستنتج مع ذلك أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ج) إلى (و) والمادة 3 من الاتفاقية مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة والحقوق ذات الصلة للمتوفاة فاطمة يلدريم.

12-2 وتلاحظ اللجنة أن مقدمي البلاغ ادعيا أيضا بأن الدولة الطرف انتهكت المادتين 1 و 5 من الاتفاقية. وكانت اللجنة قد أفادت في توصيتها العامة 19 بأن تعريف التمييز في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني. وأقرت أيضا بأن هناك صلات بين المواقف التقليدية التي ينظر للمرأة وفقا لها على أنها خاضعة للرجل وبين العنف العائلي. وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن بيانات مقدمي البلاغ والدولة الطرف لا تبرر القيام باستنتاجات إضافية.

12-3 واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ تتصرف وفقا للفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق المتوفاة فاطمة يلدريم في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية بموجب المادة 2 (أ) و (ج) إلى (و) و المادة 3 من الاتفاقية مقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة 19 للجنة ، وتقدم توصياتها التالية إلى الدولة الطرف:

(أ) تعزيز تنفيذ ورصد القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجبة من أجل منع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة والرد عليه، واعتماد عقوبات ملائمة تصدر في حالة عدم القيام بذلك؛ وكفالة أن تراعي أيضا على النحو المناسب في الإجراء الذي يتخذ سلامة المرأة والتأكيد على أن حقوق الجناة لا يمكن أن تعلو على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحقها في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية؛

(ب) محاكمة مرتكبي العنف العائلي بحرص كبير حتى يعلم المجرمون والعامة أن المجتمع يدين العنف العائلي، وضمان الاستعانة بسبل الانتصاف الجنائية والمدنية في الحالات التي يشكل فيها مرتكب العنف في حالة العنف العائلي خطرا شديدا على الضحية؛

(ج) ضمان تعزيز التعاون فيما بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين والمسؤولين القضائيين بجانب كفالة التعاون المنتظم بين كافة مستويات النظام القضائي الجنائي (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) والمنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حماية المرأة ضحية العنف الجنساني وتقديم الدعم لها؛

(د) تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي لفائدة القضاة والمحامين ومسؤولي إنفاذ القوانين، بما في ذلك التدريب والتثقيف ف ي ميدان اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.

12-4 و طبقا للفقرة 4 من المادة 7، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة المشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة في غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتضمن أي معلومات عن أي إجراء متخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب أيضا من الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وأن تترجمها إلى اللغة الألمانية وتوزعها على نطاق واسع حتى يصل العلم بها إلى كافة قطاعات المجتمع ذات الصلة.