الأمم المتحدة

CAT/C/MNG/CO/1

Distr.: General

20 January 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الخامسة والأربعون

1-19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

منغوليا

1- نظرت اللجنة في تقرير منغوليا الأولي (CAT/C/MNG/1) في جلستيها 963 و964 (CAT/C/SR.963 وSR.964) المعقودتين في 5 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ، واعتمدت في جلستها 976 (CAT/C/SR.976) الملاحظات الختامية التالية.

ألف – مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم منغوليا تقريرها الأولي الذي، وإن أُعد بصفة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بخصوص إعداد التقارير، يفتقر إلى بيانات إحصائية ومعلومات عملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتأسف اللجنة لأن التقرير تأخر عن موعده بست سنوات، مما حال دون قيامها برصد تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف منذ التصديق عليها. كما تأسف لعدم مشاركة أي منظمة من منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير.

3- وترحب اللجنة بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية المفصلة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، مما قدم إلى اللجنة معلومات إضافية هامة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ انضمامها للاتفاقية، في 24 كانون الثاني/يناير 2002، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في آذار/مارس 2002؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في نيسان/أبريل 2002؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في حزيران/يونيه 2003؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في تشرين الأول/أكتوبر 2004؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول ا ها، في أيار/مايو 200 8 ؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2009؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2009؛

(ح) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تموز/يوليه 2010.

5- وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف المستمرة لتعديل تشريعاتها لضمان تحسين حماية حقوق الإنسان ولا سيما:

(أ) اعتماد القانون الجنائي في عام 2002؛

(ب) اعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي في عام 2005؛

(ج) تعديل قانون إنفاذ قرارات المحاكم، في 3 آب/أغسطس 2007؛

(د) تعديل القانون الجنائي الصادر في 1 شباط/فبراير 2008.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير والسياسات الجديدة التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان تحسين حماية حقوق الإنسان ولا سيما:

(أ) اعتماد برنامج العمل الوطني لمنغوليا المتعلق بحقوق الإنسان في عام 2003، وإنشا ء لجنة تنفيذ البرنامج الوطني في عام 2005؛

(ب) توجيه دعوة دائم ة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة منذ عام 2004؛

(ج) اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة العنف المنزلي في عام 2007؛

(د) اعتماد البرنامج الوطني للحماية من الاتجار بالأطفال والنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، للفترة 2005-2015؛

( ﻫ ) افتتاح مراكز المساعدة القانونية في جميع مقاطعات العاصمة وفي جميع الولايات البالغ عددها 21 ولاية لتقديم المشورة القانونية إلى الأشخاص المستضعفين المتورطين في قضايا جنائية ومدنية وإدارية؛

(و) إعلان رئيس منغوليا في 14 كانون الثاني/يناير 2010 عن وقف اختياري ل تنفيذ أحكام الإعدام وإشارته إلى أن وقف التنفيذ سي شكل الخطوة الأولى نحو إلغائه.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7 - فيما تأخذ اللجنة علماً ببعض التعديلات التي أدخلت في عام 2008 على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لجعل التشريعات الوطنية ت تمشى مع أحكام الاتفاقية، يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن تعريفاً للتعذيب يتمشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، وهو ما أشار إليه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريره عن بعث ته إلى منغوليا في عام 2005 (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 39) (المادتان 1 و4).

يتعين على الدولة الطرف أن تعتمد في تشريعها الجنائي الوطني تعريفاً للتعذيب يتضمن جميع العناصر المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تدرج ا لتعذيب في تشريعها كجريمة منفصلة ، وذلك بشكل يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية، وأن تكفل تناسب أشكال العقوبة المنزلة على مرتكبي أفعال التعذيب مع خطورة هذه الجريمة.

الضمانات القانونية الأساسية

8- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بتواتر وقوع حالات إلقاء القبض والاحتجاز بشكل تعسفي ، وبأن قرابة ثلثي حالات الاحتجاز ما قبل المحاكمة تحدث دون أوامر من المحكمة. كما يساور اللجنة القلق لأن المشتبه فيهم الذين يتم إلقاء القبض عليهم لا يتمكنون ، في معظم الأحيان، من الوصول، ب سرعة إلى القضاء، أو إلى محام أو طبيب والاتصال ب أسرهم، على النحو المنصوص عليه في القانون، وأن الاحتجاز ما قبل المحكمة لا يلجأ إليه كملاذ أخير (المواد 2 و11 و12).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لضمان إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وتشمل هذه الضمانات حق المحتجزين في أن يُعلموا بأسباب إلقاء القبض عليهم، وأن يحصلوا فوراً على فرصة للاستعانة بمحام، وعند الاقتضاء، بمساعدة قانونية. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على فرصة للخضوع لفحص طبي مستقل، ويفضل أن يكون الفحص من طبيب يختارونه بأنفسهم، و على فرصة لإخطار أحد أقاربهم و ا لمثول أمام قاض فوراً، ومراجعة المحكمة ل قانونية احتجازهم ، وفقاً للمعايير الدولية.

إفلات مرتكبي أفعال التعذيب من العقاب

9- يساور اللجنة القلق لأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمحققين، لا يتعرَّضون دائماً للمقاضاة والعقاب ال مناسب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة. وقد أشار المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب إلى ذلك أيضاً حيث ذكر أن "الإفلات من العقاب هو السبب الأساسي للتعذيب وإساءة المعاملة". وخلص المقرر الخاص إلى أن التعذيب مستمر ولا سيما في مخافر الشرطة وفي مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة وأن "انعدام تعريف للت عذيب في القانون الجنائي وفقاً لل اتفاقية وانعدام الآليات الفعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ي حمي مرتكبي هذه الأفعال" (المرجع نفسه) (المواد 1 و2 و4 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان عدم التسامح فيما يتعلق بممارسة الموظفين العموميين للتعذيب وإساءة المعاملة، وعلى إجراء التحقيق في جميع حالات ارتكاب أفعال التعذيب المزعومة وعلى مقاضاة مرتكبيها وإدانتهم ومعاقب تهم ، عند الضرورة، بعقوبات تتناسب وخطورة الجريمة. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل إنشاء آليات تحقيق فعالة ومستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب على التعذيب وإساءة المعاملة. وينبغي أن تُلغى فوراً المادة 44-1 من القانون الجنائي التي تنص على أن " إلحاق الضرر بالحقوق والمصالح التي يحميها هذا القانون أثناء تنفيذ أوامر أو مراسيم ملزمة، لا يشكل جريمة". كما ينبغي لتشريعات الدولة الطرف أن تنص بوضوح على عدم التذرع بأمر أعلى كتبرير لممارسة التعذيب.

إساءة المعاملة والإفراط في استخدام القوة أثناء أحداث 1 تموز/يوليه 2008

10- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الشرطة لجأت، أثناء أعمال الشغب التي حدثت في 1 تموز/يوليه 2008 في ساحة سو خ باتار وأثناء حالة الطوارئ، إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن معظم الحالات التي لجأت فيها الشرطة إلى الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة وقعت بعد إعلان حالة الطوارئ. كما يساورها القلق إزاء نتائج الاستطلاع الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تبين أن من بين 100 شخص محتجز تمت مقابلته، ذكر 88 شخصاً أنهم عوملوا معاملة سيئة وتعرضوا للضرب أو ال اعتداء أثناء احتجازهم والتحقيق معهم. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز الأشخاص المعتقلين في مرافق مكتظة بالمحتجزين وبانعدام إمكانات الوصول إلى الغذاء والماء ودور المياه لفترات تتراوح بين 48 و72 ساعة دون إمكانية الاتصال بمحام وبالأسرة (المواد 2 و12 و16).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تعليمات واضحة تتعلق باستخدام القوة وإعلامهم بمسؤوليتهم في حال اللجوء إلى استخدام القوة بشكل غير ضروري أو مفرط. وينبغي تطبيق القوانين المعمول بها ، بما في ذلك تلك التي تعلم الجمهور ب فرض حالة الطوارئ. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل تطبيق الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقانون فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الضمانات القانونية الأساسية، عند إلقاء القبض عليهم، مع الالتزام الدقيق بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب القرار 43/173 الصادر في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988) وأن يتاح للأشخاص المحرومين من حريتهم إمكانية الوصول إلى محام وطبيب والأسرة. وبغية عدم الإفلات من العقاب وإساءة استخدام السلطة، ينبغي فرض عقوبات قانونية وإدارية مناسبة على الموظفين المكلفين ب إنفاذ القوانين الذين يُدانون بارتكاب مثل هذه الأفعال.

الشكاوى وعمليات التحقيق الفوري والنزيه والفعال

11- يساور اللجنة قلق بالغ لأنه لم يصدر ، منذ عام 200 2 ، إلا حكم ٌ واحدٌ على شخص لقيامه ب معاملة لا إنسانية وقاسية وأنه منذ عام 2007 لم يُدن إلا شخصٌ واحد ٌ من مجموع 744 حالة متعلقة بالتعذيب ، وذلك يُنشئ بيئة لإفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. وأكد على ذلك المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي أشار إلى "أنه على الرغم من الإطار القانوني الموجود حالياً الذي يتيح للضحايا فرصة لتقديم شكاوى والحصول على الانتصاف، فإن هذا النظام لا يعمل في الواقع" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 41) "وبالتالي، لا يوجد أمام ضحايا التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة إمكانية للانتصاف بشكل فعال أمام القضاء، ولا الحصول على تعويض وإعادة التأهيل" ( المرجع نفس ه ، الصفحة 2 من النص الإنكليزي). كما يساور اللجنة القلق لأن جميع الشكاوى البالغ عددها 10 المقدمة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( منها أربعة تتعلق بالتعذيب) والشكاوى البالغ عددها 11 شكوى تكون المقدمة إلى مكتب المدعي العام، رُفضت بعد أحداث 1 تموز/يوليه 2008، لعدم توفر الأدلة (المواد 2 و12 و13).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل وجود آليات مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءات أفعال التعذيب وإساءة المعاملة. ويتعين على الدولة الطرف أن تعالج موضوع الإفلات من العقاب وأن تكفل إصدار حكم فور اً بحق الأشخاص الذين يُدانون بارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة. كما يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لحماية مقدمي الشكاوى والمحامين والشهود من التخويف والانتقام، وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم معلومات بشأن أي عملية تحقيق تجري في ادعاءات التعذيب المقدمة من السيد تس . زاندانكهو ، الذي تم إلقاء القبض عليه في 2 تموز/يوليه 2008 وسيق إلى مركز الاحتجاز في دانجين ميانجا .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

12- تلاحظ اللجنة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة معتمدة ضمن الفئة "ألف" ومنشأة بموجب ال مبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وأن بإمكانها أن تقدم اقتراحات وتحيل أوامر وتوصيات إلى كيانات أخرى فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن هذه اللجنة أصدرت، فيما يتعلق بأحداث 1 تموز/يوليه 2008 التي وقعت في ساحة سو خبا تار ، بياناً يشير إلى "أنه لم يتم انتهاك حقوق الإنس ان" أثناء حالة الطوارئ . ويساور اللجنة القلق لأن هيئة القضاء استخدمت فيما بعد هذا البيان لرفض شكاوى قُدمت بشأن التعذيب وإساءة المعاملة وإرغام الأفراد على التوقيع على اعتراف ات لتجريم أنفسهم وهي اعترافات جرت على أساسها محاكمتهم (المواد 1 و2 و4 و13 و15 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل شفافية التعيين في مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأن تكون المشاورات شاملة ومفتوحة، بما في ذلك تعزيز مشاركة المجتمع المدني. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز استقلالية وقدرات اللجنة وأن تكفل عدم فرض قيود على أنشطتها. وينبغي تزويد اللجنة بالموارد البشرية والمالية والمادية التي تمكنها من الامتثال بالكامل لولايتها. وينبغي أن تتمتع اللجنة با لأهل ية والصلاحيات لكي تجري زيارات منتظمة لجميع أماكن الاحتجاز و على أساس غير معلن أيضاً ، وأن تكون قادرة على التصدي لادعاءات التعذيب وضمان اتخاذ تدابير الانتصاف وإعادة التأهي ل في الحالات المناسبة. وينبغي إشراك اللجنة في برامج التدريب المقدمة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي نظام القضاء الجنائي فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب . كما ينبغي أن تسهم اللجنة في تنظيم حملات ل توعية ال جمهور العام بقضايا حقوق الإنسان .

الالتزامات المتعلقة بعدم الإعادة القسرية

13- يساور اللجنة القلق لأن السلطات المنغولية نفذت في الفترة بين عامي 2000 و2008 قرارات تتعلق بترحيل 713 3 مواطناً من 11 بلداً. كما يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم تعليق أية عملية ترحيل ولا إلغاء تنفيذها بسبب احتمال تعرض الشخص المرحل للتعذيب في بلد المقصد. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ملتمساً للجوء رُحِّل وأسرته في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى الصين ضد إرادت هم قبل إصدار قرار نهائي بشأن طلب اللجوء (المادة 3).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية للامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويتعين على الدولة الطرف، عندما تحدد التزامها بعدم الإعادة القسرية ، أن تقيم الأسس الموضوعية لكل قضية على حدة. ويتعين على الدولة الطرف أن تدخل تعديلات على تشريعاتها المتعلقة بحالات الترحيل القسري للمواطنين الأجانب. ويتعين على الدولة الطرف أن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (التي اعتمدتها الجمعية العامة في 28 تموز/يوليه 1951) وبروتوكولها لعام 1967. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم التدريب إلى جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي الهجرة على القوانين الدولية المتعلقة باللاجئين وحقوق الإنسان، وأن تؤكد على مبدأ عدم الإعادة القسرية وأن تعمل على أن يكون للطعون في أوامر الترحيل أمام المحاكم أثر إيقافي.

تدريب موظفي الجهاز القضائي

14- فيما تلاحظ اللجنة أن الصكوك الدولية تصبح نافذة كقوانين محلية بعد أن تدخل حيز النفاذ بعد التصديق أو الانضمام، يساورها القلق لبيان الوفد بأن القضاة لا يلمون إلا بصفة محدودة بالصكوك الدولية، بما في ذلك الاتفاقية. وقد أشار إلى هذا القلق أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، الذي لاحظ "انعدام الوعي الأساسي، وذلك بالدرجة الأولى من جانب المدعين العامين والمحامين وهيئة القضاء بالمعايير الدولية المتعلقة بحظر التعذيب" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 40). ويساور اللجنة قلق خاص بسبب المعلومات الواردة بأن موكلي المحامين الذين يشيرون إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دفاعهم، يعاقبون بالسجن لفترات أطول (المادة 10).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل تضمين التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وموظفي المحاكم والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن ذات الصلة، جميع أحكام الاتفاقية ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب. وقد ترغب الدولة الطرف في النظر في التماس المساعدة الدولية فيما يتعلق بالتدريب. وينبغي أن يتلقى الموظفون العموميون والعاملون الصحيون الذين يتعاملون مع المحتجزين وجميع المهنيين العاملين في توثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها، التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

15- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة غير مدربين بالشكل الكافي على مكافحة الشغب واستخدام المعدات، وأنه هم غالباً ما يفتقرون إلى ال تعليمات بشأن كيفية استخدام الأسلحة النارية بشكل صحيح وحظر استخدام القوة المفرطة (المادة 10).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التدريب المناسب بشأن كيفية أداء واجباتهم بما في ذلك استخدام المعدات، واستخدام القوة التي تتناسب ونوع التظاهرة واستخدام مثل هذه القوة في الحالات الاستثنائية لا غير وبصورة متناسبة. وينبغي تدريب الشرطة على مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي (اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 34/169 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979) والمبادئ الأساسية المتعلقة ب استخدام القوة والأسلحة النارية من ق ِ بل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990).

ظروف الاحتجاز

16- يساور اللجنة القلق إزاء ظروف الاحتجاز في بعض مر افق الاحتجاز، مثل اكتظاظ السجون ، ورداءة التهوية والتدفئة، وعدم كفاية مرافق دورات المياه والإمداد بالماء وتفشي الأمراض المعدية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء إساءة المعاملة مثل الخلط بين السجناء المدانين والمحتجزين قبل المحاكمة وتغيير الغرف بصورة تعسفية وقيام حراس السجون بتشجيع السجناء المدانين على الاعتداء على بعض المحتجزين. كما يساور اللجنة القلق إزاء نظام العزل الخاص الذي يتضمن السجن الانفرادي للسجناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة 30 عاماً، حيث قال بعضهم للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب أنهم كانوا يفضلون عقوبة الإعدام على عقوبة السجن الانفرادي. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، في زنزانات معزولة، مقيدي الأيدي والأرجل طوال مدة احتجازهم وبحرمانهم من الغذاء الكافي. وقد وصف المقرر الخاص مثل هذه الظروف للاحتجاز على أنها تشكل عقوبة إضافية لا يمكن إلا وصفها بأنها تعذيب وفقاً للتعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 11 و16).

توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف نظام العزل الخاص وأن تكفل معاملة جميع السجناء معاملة إنسانية وفقاً للقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ( التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه 663( جيم ) (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و2076(د-62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977 ) ومجموعة المواد المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ويتعين على الدولة الطرف أن تواصل تحسين ظروف الاحتجاز في جميع مرافق الاحتجاز لجعلها تتمشى مع المعايير الدولية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل التزام حراس السجون وغيرهم من الموظفين با لقوانين والامتثال بصورة دقيقة للوائح والأنظمة. وينبغي السماح لمكتب المدعي العام للدولة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرهما من الهيئات المستقلة المرخص لها، ب إجراء زيارات منتظمة وغير معلن عنها لأماكن الاحتجاز.

الجبر والتعويض

17- يساور اللجنة القلق لعدم وجود أية وسائل فعالة ومناسبة متاحة أمام ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة للحصول على الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل. كما يساور اللجنة القلق لأن الأحكام المتعلقة بالتعويض المنصوص عليها في القانون المنغولي لا تشير بالتحديد إلى التعذيب كأساس للتعويض. وهذا ما لاحظه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بعد زيارته إلى منغوليا (المادة 14).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لضحايا التعذيب الحصول على الإنصاف والتمتع بالحق في تعويض عادل ومناسب، يمكن إنفاذه ، ويتعين عليها أن تضع تشريعاً شاملاً يتضمن التعذيب وإساءة المعاملة كأساس للتعويض والجبر.

الأقوال المنتزَعة تحت التعذيب

18- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء مواصلة الاستشهاد بالأقوال المنتزَعة تحت التعذيب وإساءة المعاملة أمام المحاكم في منغوليا، وهو أمر أشار إليه أيضاً المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب. فقد ذكر أن نظام العدالة الجنائية يعتمد إلى حد كبير على انتزاع الاعترافات لإقامة الدعاوى وأن ذلك "يجعل احتمال التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة أمراً واقعياً" (E/CN.4/2006/6/Add.4، الفقرة 36). وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم فيما يتعلق بأحداث 1 تموز/يوليه 2008 قد استُجوِبوا تحت التعذيب، وأن الاعترافات التي وُقِّع عليها في ظل هذه الظروف، استُخدِمت فيما بعد كأدلة في المحكمة (المادة 15).

يتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أي بيان يثبت أنه انتُزِع تحت التعذيب، كدليل في أي دعوى قضائية. ويتعين على الدولة الطرف أن تبدأ العمل برصد وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة ، في جميع الأماكن التي يُحتمل فيها التعذيب أو إساءة المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد مالية ومادية وبشرية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل عدم قبول أي بيان أو اعتراف يقدمه شخص رهن الاحتجاز ويثبت أنه قام بذلك تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، كدليل ضد ذلك الشخص المعترف . ولا يجوز تقديم مثل هذه البيانات والاعترافات إلا كدليل في الإجراءات القضائية ضد الشخص المتهم بالتعذيب أو إساءة المعاملة.

السجناء المنتظرون ل تنفيذ عقوبة الإعدام

19- يساور اللجنة القلق لأن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام تصنف على أنها من أسرار الدولة وأنه لا يتم إعلام حتى أُسر الأشخاص المقرر إعدامهم بتاريخ الإعدام أو تسليمهم الرفات. كما يساور اللجنة القلق إزاء مصير 44 سجيناً ما زالوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام ، وظروف احتجازهم (المواد 2 و11 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تعلن عن الإحصاءات المتعلقة بعقوبة الإعدام، وأن تزود اللجنة بمعلومات عن السجناء اﻟ 44 الذين ما زالوا ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام، وان تنظر في تخفيف أحكام الإعدام جميعها وتقديم معلومات ذات صلة إل ى أُسر الأشخاص الذين يُعدَمون . ويتعين على الدولة الطرف أن تن ـ زع صفة السرية عن المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها نحو إلغاء عقوبة الإعدام، بما في ذلك من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل معاملة السجناء المنتظرين لت نفيذ عقوبة الإعدام، وفقاً للمعايير الدولية.

العنف ضد المرأة

20- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حالات العنف ولا سيما العنف المنز لي ضد المرأة والاغتصاب والتحرش الجنسي لا تزال كثيرة. كما يساور اللجنة القلق لأن العنف المنزلي لا يزال يُعتبر مسألة خاصة، بما في ذلك من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأن معدل المحاكمات منخفض جداً . وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه لم يُبلَّ غ إلا عن عدد قليل من حالات الاغتصاب في المناطق النائية ولأن الفحص الطبي بعد الاغتصاب في المناطق النائية وتقديم المأوى وخدمات إعادة التأهيل من جانب موظفين مؤهلين، غير متوفر، في أحيان كثيرة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تُجرِّم بعد الاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي (المواد 1 و2 4 و12 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكافح بالكامل العنف ضد المرأة ولا سيما الاغتصاب والعنف المنزلي و التحرش الجنسي . وينبغي لها أيضاً أن تُجرِّم الاغتصاب الزوج ي وال تحرش الجنسي. وفضلاً عن ذلك، ينبغي لها أن تكفل إ ل م ام الموظفين العموميين تماماً بالأحكام القانون ية المعنية التي يمكن تطبيقها، و توعيت َ هم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وال تصدي لها بالقدر الكافي . ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل أيضاً لجميع النساء اللاتي ي قعن ضحايا العنف، الوصول الفوري ، إلى سبل الانتصاف والحماية، بما في ذلك أوامر الحماية والوصول إلى مأوى آمن والفحص الطبي والمساعدة من أجل إعادة التأهيل، في جميع أنحاء البلد . وينبغي على النحو الواجب مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة، وإدانتهم وإنزال العقوبة المناسبة عليهم في حالة ثبوت جرمهم .

الاتِّجار بالأشخاص

21- فيما ترحب اللجنة بتوقيع الدولة الطرف في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على اتفاق التعاون لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص مع منطقة ماكاو الصينية الإدارية الخاصة، وكذلك بالجهود الأخرى التي تبذلها الدولة الطرف لمك افحة الاتِّجار بالأشخاص، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع معدلات الاتِّجار بالأشخاص. كما يساورها القلق إزاء تقارير تفيد ب أن غالبية الضحايا هم من الفتيات الشابات والنساء، ولا سيما الفقراء وأطفال الشوارع، وكذلك ضحايا العنف المنزلي، الذين يُتجَر به ن لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والزيجات الاحتيالية. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الإطار القانوني لحماية الضحايا وشهود الاتِّجار لا يزال غير مناسب. ك ما يساورها القلق لأنه قلّما تجري الملاحقة القضائية للاتِّجار بالأشخاص بموجب المادة 113 من القانون الجنائي المتعلق ببيع وشراء الأشخاص، التي تنص على عقوبات أعلى من العقوبات المنصوص عليها في المادة 124 المتعلقة بحفز الغير على المشاركة في البغاء والبغاء المنظَّم. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن نسبة تتراوح بين 85 و90 في المائة من الحالات التي يجري التحقيق فيها، قد رُفِضت لعدم وجود أدلة أو لعدم وجود أسس لاعتبار أن الضحية قد خُدِعت، وإزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يشاركون بصورة مباشرة في جرائم الاتِّجار، أو ييسرون أمرها ، وأنه لم ي ُجر إجراء أي تحقيق في هذه التقارير (المواد 2 و12 و13 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تصدر قوانين شاملة لمكافحة الاتِّجار تعالِج قضايا منع الاتجار وحماية الضحايا والشهود من الاتِّجار بالأشخاص، وأن تكفل لجميع ضحايا الاتِّجار سبلاً للتعويض وأكبر قدر ممكن من المعافاة. ويتعين على الدولة الطرف أن تنظِّم دورات تدريبية مناسبة للموظفين المكلفين بإ نفاذ القوانين والمحققين والمدعين العامين بشأن قوانين وممارسات الاتِّجار بالأشخاص. وينبغي محاكمة من يقوم بالاتجار بالأشخاص، بموجب المادة 113 من القانون الجنائي. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع آليات مستقلة لديها موارد بشرية ومالية كافية ومناسبة لرصد تنفيذ تدابير مكافحة الاتِّجار بالأشخاص . كما يتعين على الدولة الطرف أن تُجري عمليات تحقيق مستقلة وشاملة وفعالة في جميع الادعا ءات بالاتِّجار بالأشخاص ، بما في ذلك الادعاءات المقدمة ضد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يتعين على الدولة الطرف أن تواصل وتزيد من التعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الصدد.

الاستغلال في العمل وعمل الأطفال

22- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن بعض عمال المناجم الحرفيين (غير الرسمي ين) بمن فيهم الق ُ ص َّ ر، (المعروفين أيضاً بعمال المناجم " نينجا ") يعملون في قطاع التعدين غير الرسمي في ظروف شديدة البؤس تخالِف معايير العمل الدولية. كما يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد باستغلال الأطفال، بما في ذلك في ظروف عمل خطرة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء حالة أطفال الشوارع وانعدام التدابير الفعالة لتحسين أوضاعهم (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تكافح جميع أشكال العمل الإجباري وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم عمل الأطفال في ظروف خطرة، بما في ذلك في المناجم الحرفية (غير الرسمية)، وضمان تحسين ظروف عمل البالغين الذين يعملون في هذه المرافق، أيضاً وفقاً للمعايير الدولية وبصفة خاصة وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لرصد ومعالجة ظاهرة عمل الأطفال ومكافحتها، بما في ذلك من خلال تجريم أصحاب العمل الذين يستغلون عمل الأطفال وإحضارهم أمام القضاء. ويتعين على الد ولة الطرف أن تشن حملات توعية بشأن الآثار السلبية لعمل الأطفال. ويتعين على الدولة الطرف أيضاً أن تعزز التدابير المتعلقة بحالة أطفال الشوارع.

العقاب البدني للأطفال

23- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بالانتشار الواسع النطاق ل لعق ا ب البدني ل لأطفال في المدارس وفي مؤسسات الأطفال وفي المنزل، ولا سيما في المناطق الريفية (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإصدار حظر صريح للعق ا ب البدني للأطفال في جميع الأوساط. كما يتعين على الدولة الطرف أن تكفل، من خلال تثقيف الجمهور على النحو المناسب، ومن خلال التدريب المهني، توفير أشكال تأديب إيجابية قائمة على المشاركة وخالية من العنف.

قضاء الأحداث

24- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة من لجنة حقوق الطفل التي تفيد بأن نظام قضاء الأحداث لا يتمشى مع مبادئ وأحكام اتفاقية حقوق الطفل وبأنه لا يوجد إطار سياسي شامل لقضاء الأحداث. كما يساور اللجنة القلق لعدم تطبيق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين التي اعتمدتها الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985) ولأن الأطفال المحتجزين في كل من مرافق الاحتجاز قبل المحكمة ومرافق الاحتجاز العادية لا يُفصلون عن البالغين (المادتان 2 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تواصل عملية تنسيق تشريعها الوطني مع المعايير الدولية المعمول بها وأن تُكمل هذه العملية وان تُحسِّن من الإطار القانوني لقضاء الأحداث، وألا تلج أ إلى الاحتجاز قبل المحاكمة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون، وأن تكفل احتجاز الأطفال بصورة منفصلة عن البالغين في جميع الظروف وأن تطبق قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين). ويتعين على الدولة الطرف أن تنشئ محاكم متخصصة للشباب مؤلفة من قضاة للأحداث، وغيرهم من موظفي القضاء المدربين. ويتعين على الدولة الطرف، عند الضرورة، التماس المساعدة الدولية في هذا الصدد.

التمييز والعنف ضد الفئات الضعيفة

25- يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بعدم وجود قانون محلي شامل لمكافحة التمييز ولأن جرائم الكراهية والخطابات التي تحض على الكراهية لا تُعتبر جرائم بموجب القانون. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ال فئ ات الضعيفة مثل المثليات والمثليين وثنائيي الجنسي ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً يتعرضون للعنف والاعتداء الجنسي، وذلك في كل من الأوساط العامة وفي المنزل بسبب انتشار المواقف الاجتماعية السلبية. وترحب اللجنة بتسجيل مركز المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمحولين جنسياً، بصورة رسمية، وتلاحظ، مع التقدير ، إشارة الدولة الطرف إلى الحاجة إلى تنظيم حملات لتوعية الجمهور فيما يتعلق بهذه الفئة من الأشخاص؛

(ب) التقارير المتعلقة بالتمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز ولا سيما فيما يتعلق بالسكن والفرز قبل الاستخدام؛

(ج) احتمال تعرض الأجانب للعنف المنظَّم الذي يستند إلى الأصل الإثني ، على الرغم من أن اللجنة أخذت علماً بسن القانون المدني الجديد في عام 2002 الذي ي نص على تمتع غير المواطنين بنفس حقوق المواطنين فيما يتعلق بالأمور المدنية والقانونية (المادتان 2 و16) .

يتعين على الدولة الطرف أن تضع إطاراً قانونياً شاملاً لمكافحة التمييز، بما في ذلك جرائم الكراهية والخطابات التي تحض على الكراهية. ويتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لإحضار مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء. ويتعين على ال دولة الطرف أن تكفل حماية الفئ ات الضعيفة مثل الأقليات الجنسية والأشخاص الحامل ي ن ل فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز وبعض الأجانب. ويتعين على الدولة الطرف أن تنشئ آليات فعالة للشرطة ولتنفيذ وتقديم الشكاوى بهدف ضمان تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في الإدعاءات المتعلقة بالاعتداءات على أشخاص بالاستناد إلى ميولهم الجنسي أو هويتهم الجنس انية وفقاً لمبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق ال إنسان فيما يتعلق بالميول الجنسي والهوية الجنس ان ية . ويتعين على الدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً لمكافحة العنف الذي تسببه منظمات تروِّج ل لتمييز العرقي والإثني وغيره من أشكال التمييز وتحرض على ذلك .

الأشخاص المعوقون عقلياً والذين يواجهون مشكلات نفسية

26- تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يقدم معلومات تتعلق بالضمانات القانونية بما في ذلك الرصد والإشراف فيما يتعلق ب إيداع المصابين بأمراض عقلية وإعاقة فكرية في المستشفيات . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باللجوء بشكل متكرر إلى الإيداع في المستشفيات وبوجود خيارات قليلة متاحة للعلاج البديل، وبالانخفاض الشديد في عدد المهنيين المتخصصين العاملين مع الأشخاص المصابين بأمراض وإعاقة عقلية.

يتعين على الدولة الطرف، على وجه السرعة، أن تعزز الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بم ن في ذلك الأشخاص المصاب و ن بأمراض عقلية وإعاقة فكرية، وأن تُنشئ آليات للرصد والإشراف لأماكن العلاج. ويتعين على الدولة الطرف أن تعزز من الأساليب البديلة ل لعلاج والرعاية وأن تولي الأولوية إلى زيادة عدد المهنيين الماهرين في مجالي علم النفس والتحليل النفسي.

جمع البيانات

27- تأسف اللجنة لعدم تقديم بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات المتعلقة بحالات التعذيب وإساءة المعاملة التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين وموظفو الأمن والعسكريون وموظفو السجون وكذلك حالات الأشخاص المنتظرين ل تنفيذ عقوبة الإعدام، وإساءة معاملة العمال المهاجرين والاتِّجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي.

يتعين على الدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والمح ا كمات والإدانات المتعلقة بالأشخاص المدانين بالتعذيب وإساءة المعاملة، وإساءة معاملة العمال المهاجرين، والأشخاص المنتظرين ل تنفيذ عقوبة الإعدام ، وحالات الاتِّجار بالأشخاص والعنف المنزلي والجنسي، مصنفة بحسب السن والجنس والأصل ا لإثني ونوع الجريمة، وكذلك عن سبل الانتصاف، المقدمة إلى الضحايا ، بما في ذلك التعويض والجبر .

28- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأسرع وقت ممكن.

29- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إبداء الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم ال متحدة لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

31- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة، على نطاق واسع، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، وعن طريق وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

32- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها، في غضون سنة واحد ة ، بمعلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة المدرجة في الفقرات 9 و11 و16 و19 من الوثيقة الحالية.

33- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل وفقاً للمبادئ التوجيهية للإبلاغ وأن تحترم العدد الأقصى للصفحات المحدد بأربعين صفحة للوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الوثيقة الأساسية المشتركة وفقاً لشروط الوثيقة الأساسية المشتركة المدرجة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) ، التي اعتمدها الاجتماع المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، واحترام عدد الصفحات الأقصى المحدد بثمانين صفحة للوثيقة الأساسية الموحدة. وتشكل الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً التزام الدولة الطرف بالإبلاغ بموجب الاتفاقية.

34- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، في موعد أقصاه 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.