الأمم المتحدة

CMW/C/BGD/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

22 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبنغلاديش *

١- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبنغلاديش (CMW/C/BGD/1) في جلستيها 343 و344 (انظرCMW/C/SR.343و344)، المعقودتين يومي 3 و4 نيسان/أبريل ٢٠١٧ .

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها على قائمة المسائل (CMW/C/BGD/Q/1/Add.1)، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء الحوار . وتقدر اللجنة أن الوفد كان يرأسه وزير رعاية المغتربين والعمالة في الخارج، نور الإسلام، ويتألف من عدة ممثلين عن وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والعمالة، ووزارة الخارجية، ومكتب القوة العاملة والتوظيف والتدريب، والبعثة الدائمة لبنغلاديش لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

٤- وتسلم اللجنة بأن بنغلاديش ، وهي بلد منشأ بالدرجة الأولى، أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق عمالها المهاجرين في الخارج وإن كانت لا تزال هناك تحديات عديدة .

٥- وتلاحظ اللجنة أن العديد من البلدان التي تستخدم عمال اً بنغاليين ليست طرف اً في الاتفاقية، وهو ما قد يشكل عائقاً أمام تمتع هؤلاء العمال بحقوقهم بموجبها .

باء - الجوانب ال إ يجابية

٦- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية:

( أ) قواعد التنفيذ المعتمدة عام 2017 لقانون منع وقمع الاتجار بالبشر لعام 2012؛

(ب) قانون العمالة في الخارج والمهاجرين لعام 2013؛

(ج) قانون الطفل لعام 2013؛

(د) قانون منع وقمع الاتجار بالبشر لعام 2012 .

٧- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) سياسة عام 2016 بشأن رعاية المغتربين والعمالة في الخارج؛

(ب) إنشاء خلية لإدارة شكاوى العاملات المغتربات في أيار/مايو ٢٠١٦؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 201 5 -201 7 ؛

(د) إجراءات التشغيل الموحدة بشأن رصد التوظيف لعام 2015؛

(ه‍) الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي لعام 2015؛

(و) الإجراءات التشغيلية الموحدة للدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الذين يتعاملون مع العمال البنغاليين المهاجرين في الخارج لعام 2014 .

٨- وتعرب اللجنة عن تقديرها لدور الدولة الطرف القيادي في العمليات التشاورية الإقليمية مثل عملية كولومبو، وحوار أبو ظبي، وكذلك المنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية .

جيم - المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

١- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

٩- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدماج جميع أحكام الاتفاقية إدماج اً كامل اً في التشريعات الوطنية، ولكون مشروع القانون المتعلق بالهجرة وقواعد التنفيذ المتعلقة بقانون العمالة في الخارج والمهاجرين لم تعتمد بعد .

١٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تواؤم تشريعات الدولة الطرف تواؤم اً تام اً مع الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية المقررة بموجب المواد ١٦ و١٨ و١٩ من الاتفاقية التي لم تشمل بعد بالدستور وغيره من القوانين العامة، وبأن تعتمد من دون تأخير مشروع القانون المتعلق بالهجرة وقواعد تنفيذ العمالة في الخارج وقانون المهاجرين .

المادتان 76 و77

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية بحيث تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية والنظر فيها .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

١٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن .

١٣- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد سياسة بشأن رعاية المغتربين والعمالة في الخارج في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦، تشعر بالقلق من عدم تنفيذها .

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع استراتيجية شاملة مراعية للاعتبارات الجنسانية وممتثلة لحقوق الإنسان تكون مدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وأن تنشئ آلية لرصد تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية المغتربين والعمالة في الخارج .

١٥- تلاحظ اللجنة، كما ورد في تقرير الدولة الطرف، أن الدولة الطرف واجهت بعض الثغرات والقيود في التنسيق المؤسسي فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وتقديم التقارير بهذا الشأن .

١٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز دور وقدرة وزارة رعاية المغتربين والعمالة في الخارج من خلال مدها ب الموارد البشرية والتقنية والمالية، فضل اً عن الولاية، اللازمة للتنسيق الفعال للسياسات الشاملة للهجرة على جميع المستويات، وتقييم أثر هذه السياسات والبرامج في حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج .

جمع البيانات

١٧-

١٨-

١٩- بينما ترحب اللجنة بنظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ادعاءات انتهاكات حقوق العمال البنغاليين المهاجرين، يساورها القلق لكون اللجنة الوطنية:

(أ) لا تمتثل امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتهـــا (مبـــادئ باريــس)؛

(ب) ليست لها ولاية التحقيق في الانتهاكات التي تتورط فيها القوات العسكرية والشرطة وقوات الأمن؛

(ج) ليس لها مستوى التمويل والاستقلالية المالية المناسبين للتعامل بشكل ملائم مع شكاوى العمال المهاجرين .

٢٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بغية ضمان امتثال المؤسسة الوطنية ا متثال اً تام اً لمبادئ باريس، بما في ذلك ما يتعلق بنطاق ولاية المؤسسة واستقلاليتها المالية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية للجنة الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية، بما في ذلك التعامل مع شكاوى العمال المهاجرين .

٢١- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وأحكامها وتوفير التدريب للمسؤولين القنصليين والملحقين العماليين بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود الرامية إلى توفير التدريب بشأن الاتفاقية ونشر المعلومات عن الاتفاقية وعن الحقوق المكرسة فيها في صفوف جميع أصحاب المصلحة المعنيين لم تكن كافية .

٢٢-

(أ)

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات والإرشادات المتعلقة بالحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقية، بسبل منها على وجه الخصوص برامج توجيهية تسبق التوظيف والمغادرة؛

(ج)

مشاركة المجتمع المدني

٢٣- يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم شعور المجتمع المدني في الدولة الطرف بأنه مشمول أو يتشاور معه بصورة كافية بشأن تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) عدم تمثيل ممثلي رابطات العمال المهاجرين في مجلس رعاية أصحاب الأجور أو مجلس مصرف رعاية المغتربين ( Probashi Kallyan Bank ) .

٢٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في سبل أكثر استباقية للإشراك المنهجي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك في البلدان التي يعمل فيها عمال مهاجرون بنغاليون ، وفي التفاوض بشأن الاتفاقات الثنائية ورصدها؛

(ب) اعتماد قانون مجلس رعاية المغتربين المقترح، وضمان ضم ممثلي رابطات العمال المهاجرين إلى ذلك المجلس ومجلس مصرف رعاية المغتربين .

٢ - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

٢٥- بينما تلاحظ اللجنة الحظر الدستوري العام للتمييز، يساورها القلق من عدم اعتزام الدولة الطرف تعديل قانون العمل في بنغلاديش لعام ٢٠٠٦ ليشمل حظر التمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأسس الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1) و7) .

٢٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون العمل في بنغلاديش لعام ٢٠٠٦ ليدرج فيه حظر للتمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأسس الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1 ) و7)، فيما يتعلق بجميع جوانب العمالة والمهن، وتشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون وعمال القطاع غير الرسمي؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، الحاملين للوثائق الرسمية وغير الحاملين لها ، الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية دون تمييز، وفقاً للمادة 7 منها .

الحق في سبيل انتصاف فعال

٢٧- بينما تلاحظ اللجنة وجود مختلف آليات الشكاوى، تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم حصول العمال المهاجرين على خدمات المحامين بصورة كافية والافتقار إلى المعلومات عن حقوقهم وسبل الانتصاف المتاحة لهم داخل النظام القضائي للدولة الطرف؛

(ب) بشأن عدم فعالية معالجة الشكاوى لأسباب منها عدم كفاية الموارد والتدريب المقدم للموظفين، بما في ذلك التدريب على مهارات إدارة الشكاوى ومراعاة الاعتبارات الجنسانية؛

(ج) حقيقة أن العمال المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة قد لا يكونون قادرين على التماس العدالة فيما يتصل بانتهاكات حقوقهم خشية أن يعاقبوا بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات على الدخول غير القانوني بموجب قانون الأجانب لعام ١٩٤٦ .

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تتاح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم غير الحاملين للوثائق اللازمة ، قانوناً وممارسة، الفرص نفسها التي يتمتع بها رعايا الدولة الطرف فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والحصول على سبل انتصاف فعالة أمام المحاكم عندما تنتهك حقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض وصول المهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة إلى العدالة، من مثل خطر التعرض للعقاب بموجب قانون الأجانب لعام 1946؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى إطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم غير الحاملين للوثائق اللازمة، على سبل الانتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف المتاحة في الحالات التي تنطوي على انتهاك لحقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية؛

(ج) تخصيص موارد إضافية و كافية ل آليات الشكاوى، وضمان بناء القدرات الموظفين وتعزيز مهارات هم بصورة منتظمة، وتعزيز المساعدة القانونية للعمال المهاجرين في تقديم طلبات المساعدة؛

(د) ضمان حصول العمال المهاجرين العائدين الذين انتهكت حقوقهم على جبر مناسب، بما في ذلك الحصول على تعويض مالي، وتوفير ترتيبات محددة لمعالجة شكاوى العنف الجنسي أو الجنساني .

٣ - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

إدارة الحدود والمهاجرون العابرون

٢٩- يساور اللجنة القلق لكون الدخول غير القانوني إلى الدولة جريمة جنائية يعاقب عليها بموجب قانون الأجانب لعام ١٩٤٦ . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين الأجانب على الحدود الدولية للدولة الطرف .

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بإسقاط الصفة الجرمية عن الدخول غير القانوني . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً، تماشي اً مع المبادئ والخطوط التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الحدود الدولية، باحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان على جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك الحق في م راعاة الإجراءات القانونية الواجبة ل جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم ، وبكفالة معالجة ومكافحة تدابير إدارة الحدود لجميع أشكال التمييز من جانب الجهات الفاعلة الحكومية على الحدود الدولية وامتثالها لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد التعسفي والجماعي .

استغلال اليد العاملة وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك عمل الأطفال

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد ما يلي:

(أ) أن مواطني ميانمار غير الحائزين على الوثائق اللازمة العاملين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال، كثير اً ما يتعرضون للعنف الجنسي والجنساني ، فضل اً عن الاستغلال الجنسي والاستغلال كيد عاملة، بما في ذلك السخرة وغيرها من أشكال سوء المعاملة في الدولة الطرف؛

(ب) تعرض العمال الهنود المهاجرين لعبودية الدين في قطاع أفران الآجر في الدولة الطرف .

٣٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير قدر كاف من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي الاجتماعي، لجميع العمال المهاجرين الذين يقعون ضحية للاستغلال الجنسي والاستغلال كيد عاملة، ولا سيما النساء و ا لأطفال المهاجرو ن .

(ب) زيادة عمليات التفتيش في أماكن العمل ومقاضاة الأشخاص أو الجماعات الذين يستغلون العمال المهاجرين، الحائزين للوثائق وغير الحائزين لها على السواء، أو يخضعونهم للسخرة وسوء المعاملة ومعاقبتهم، ولا سيما في الاقتصاد غير الرسمي، تماشياً مع المقصدين 8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ، 1973 .

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

٣٣- يساور اللجنة القلق بشأن وجود نقص في المعلومات المتعلقة بحصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما في ذلك الاحتجاز والطرد .

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل للعامل المهاجر وأفراد أسرته، و لا سيما غير الحائزين للأوراق اللازمة ، مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك إجراءات الاحتجاز والطرد، على قدم ال مساواة مع مواطني الدولة الطرف عندما يمثُل أمام المحاكم والهيئات القضائية؛

(ب) كفالة تأمين الحد الأدنى من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يخص الإجراءات الإدارية والقضائية ضد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

المساعدة القنصلية

٣٥- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مساعدتها القنصلية، بما في ذلك إنشاء أجنحة للعمل في البعثات الأجنبية وتعيين ملحقين معنيين بالعمال .

(أ) استمرار تعرض حقوق العمال البنغاليين المهاجرين للعديد من الانتهاكات لحقوقهم في دول العمل، بما في ذلك تعرضهم للعنف الجنسي والجنساني ، وعدم كفاية المساعدة القنصلية المقدمة لهم، وعدم تدريب الموظفين المسؤولين تدريباً كافياً؛

(ب) كون الافتقار إلى الموظفين المؤهلين والقادرين على الاستجابة وإلى الموارد في أجنحة العمل، وعدم ملاءمة أوقات عمل هذه الأجنحة وارتفاع التكاليف المرتبطة بتقديم المساعدة القانونية يحول دون العمال المهاجرين والاستفادة على نحو سليم من الخدمات القائمة؛

(ج) عدم وجود بيانات عن العمال البنغاليين المهاجرين المحتجزين في بلدان العمل والدعم المقدم لهم؛

(د) انعدام الدعم المتخصص للعاملات المهاجرات، ولا سيما الناجيات بأرواحهن من الاغتصاب والعنف الجنسي، فضل اً عن عدم وجود معلومات عن الجهود المبذولة لزيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية لدى الموظفين الذين يتعاملون مع قضايا العمل في سفارات وقنصليات الدولة الطرف .

٣٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل ال تدابير ال استباقية لحماية العمال المهاجرين، بمن فيهم غير الحاملين للوثائق اللازمة والذين يعملون في ظروف تتسم بالانعزال، من أولويات ما تهتم به بعثاتها الدبلوماسية في دول المقصد؛

(ب) تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة القنصلية المقدمة إلى العمال المهاجرين للدولة الطرف في دول المقصد، بما في ذلك المشورة النفسية والمشورة القانونية والمأوى للمهاجرين المكروبين، وضمان أن تكون هذه الخدمات والمساعدات مراعية للمنظور الجنساني؛

(ج) ضمان تزويد البعثات الدبلوماسية بعدد كاف من الموظفين وضمان تدريب موظفيها تدريباً مناسباً على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان في تناول جميع القضايا التي يواجهها العمال المهاجرون؛

(د) ضمان اتباع البعثات الدبلوماسية في دول العمل سياسات محددة لمنع ا لاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما ، بطرق منها تكليف شرطيات بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي، واستحداث خط هاتفي للاتصال المباشر مجاناً على مدار الساعة، ووضع قائمة بأسماء المحامين المحليين القادرين على مساعدة العمال المهاجرين للدولة الطرف في المسائل القانونية، وضمان إجراء هذه البعثات زيارات متواترة لمراكز احتجاز المهاجرين؛

الضمان الاجتماعي

٣٧- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بصرف الأموال للعمال المهاجرين في إطار صندوق رعاية أصحاب الأجور . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء نقص المعلومات بشأن الكيفية التي تكفل بها الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال الهجرة، بما في ذلك برامج العمالة المؤقتة، الضمان الاجتماعي للعمال البنغاليين المهاجرين .

٣٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تطوير دفوعات الإكراميات المقدمة إلى العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم من صندوق رعاية أصحاب الأجور بجعل الصندوق أكثر شفافية وغير تمييزي وعادل اً، وبضمان حصول جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على حماية اجتماعية كافية من خلال الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف للضمان الاجتماعي .

تسجيل المواليد والجنسية

٣٩- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح ما إذا كان القانون يمنح الجنسية للأطفال المولودين قبل ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ لأم بنغالية وأب غير بنغالي . وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود تدابير محددة لتسجيل الأطفال المهاجرين عند الولادة .

٤٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين عند الولادة وإصدار وثائق هويتهم الشخصية، بما يتماشى مع المقصد 16-9 من أهداف التنمية المستدامة ، وإذكاء وعي العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بأهمية تسجيل مواليدهم، ولا سيما غير الحائزين على الوثائق اللازمة ؛

(ب) ضمان إمكانية حصول الأطفال المولودين قبل ٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨ لأم بنغالية وأب غير بنغالي على الجنسية البنغالية؛

(ج) الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية .

٤ - حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المسجلين أو الحائزين للوثائق اللازمة (المواد 36-56)

ما قبل المغادرة، والحق في الحصول على المعلومات

٤١- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) نقص البيانات الإحصائية عن برامج ما قبل المغادرة ونقص المعلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف في الممارسة العملية تقديم الوكالات الخاصة معلومات كافية إلى العمال المهاجرين قبل مغادرتهم؛

(ب) أن هذا التدريب قبل المغادرة لا يقدم معلومات كافية إلى العمال المهاجرين بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية وفي بلدان المقصد أو بشأن الوصول إلى العدالة وآليات الشكاوى المتاحة؛

(ج) ما ذكر من أن الدورات الإعلامية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عادة ما تغفل في التدريب قبل المغادرة الذي يقدمه مكتب القوة العاملة والتوظيف والتدريب، رغم تزايد عدد الإصابات في صفوف العمال المهاجرين .

٤٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز وتحسين توفير وكذا رصد ما يوفر من تدريب ومعلومات قبل المغادرة عملاً بالاتفاقية، بأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية، من أجل تعزيز قدرة العامل المهاجر المحتمل على اتخاذ قراراته عن وعي، وتعزيز مستوى مهاراته، بما في ذلك المهارات اللغوية ومستوى التعليم العام؛

(ب) تمكين العامل المهاجر من معرفة حقوقه وكيفية المطالبة بها، بطرق منها تزويده بالمعلومات المتعلقة بالتوظيف المنصف، ومعايير العمل اللائق، والحماية الاجتماعية المتاحة، والمسائل المالية، والثقافة المحلية، ونمط الحياة السائد في بلد المقصد والتشريعات الهامة فيه، مع توضيح الاختلاف في المعايير المتعلقة بالمرأة إن وجدت، وتوفير معلومات الاتصال بأجنحة العمل والملحقين المعنيين بشؤون العمالة في دول العمل؛

(ج) كفالة إعطاء ما يكفي من الوقت والأهمية للدورات الإعلامية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أثناء جميع دورات التدريب قبل المغادرة .

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

٤٣- يساور اللجنة القلق لكون الإطار القانوني القائم لا يسمح للعمال البنغاليين المهاجرين بالتصويت في الانتخابات والترشح لها في الدولة الطرف أثناء إقامتهم في بلدان العمل .

٤٤- توصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التدابير التشريعية، لضمان إعمال حق العمال البنغاليين المهاجرين المقيمين في الخارج في التصويت .

الحق في تحويل المداخيل والمدخرات

٤٥- تلاحظ اللجنة التدابير العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير التحويلات . بيد أن اللجنة تشاطر الدولة الطرف قلقها إزاء ارتفاع تكلفة التحويلات المالية، على النحو الوارد في رد الدولة الطرف على قائمة المسائل .

٤٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة اتخاذ تدابير لخفض تكلفة إرسال الأموال واستقبالها، مع مراعاة مبدأ المساواة بين الجنسين تماشي اً مع المقصد ١٠ (ج) من أهداف التنمية المستدامة، وتيسير الوصول إلى نظم التحويلات المالية المأمونة والميسورة التكلفة، والاستخدام المنتج للتحويلات المالية وخفض تكاليف نقلها إلى المناطق الريفية .

٥ - تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

٤٧- تحيط اللجنة علماً بتوقيع الدولة الطرف على عدة مذكرات تفاهم وإبرامها عدة اتفاقات ثنائية، لكنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) معاناة العمال البنغاليين المهاجرين العديد من الانتهاكات لحقوقهم في دول العمل . فعلى سبيل المثال، قد يحرمون من الحق في مغادرة مكان عملهم، وقد لا تدفع مرتباتهم، وقد تصادر جوازات سفرهم، وقد يواجهون المضايقات والعنف والتهديدات والظروف المعيشية غير اللائقة، وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية، بل وفي بعض الحالات حتى التعذيب؛

(ب) معظم مذكرات التفاهم والاتفاقات الثنائية لا تشمل الأحكام المتعلقة بالوصول إلى العدالة .

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بفاعلية على تشجيع دول المقصد على التصديق على الاتفاقية وتعزيز تعاونها مع تلك الدول من أجل منع حدوث انتهاكات من قبيل تبديل العقود، واحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، والاعتداء والاستغلال؛

(ب) مواصلة تعزيز التعاون في إطار عملية كولومبو وحوار أبو ظبي فيما بين بلدان المنشأ، سعي اً إلى معايير منصفة في التوظيف، وعقود عمل موحدة ملزمة تستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل، تبين التوصيف الوظيفي، والأجر المتفق عليه، وظروف العمل والمعيشة، وسبل التظلم والانتصاف الفعالة؛

(ج) معالجة وضع العمال المهاجرين من ضحايا نظام الكفالة، ولا سيما في دول الخليج، والنظر في مناقشة المسألة فردي اً وجماعي اً مع الحكومات المعنية لتشجيعها على إلغائه؛

(د) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المراعي للاعتبارات الجنسانية في مجال الهجرة مع دول المقصد؛

(ه‍) مفاوضة جميع دول المقصد على اتفاقات ثنائية ملزمة تقوم على مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتوفر الحماية لحقوق الإنسان المكفولة للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي، وإدراج آليات رصد مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(و) رصد إنفاذ الاتفاقات الثنائية والحرص على نشر جميع الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع دول المقصد، بما يضمن شفافيتها ورصد تنفيذها رصد اً فعالا ً .

٤٩- بينما ترحب اللجنة باعتماد سياسة حماية ورعاية العمال المنزليين في كانون الثاني/ يناير ٢٠١٦، يساورها القلق لكون العمال المنزلين البنغاليين المهاجرين كثير اً ما يواجهون الاعتداء والتحرش والاستغلال في مكان العمل، بما في ذلك العبودية المنزلية، والتحرش الجنسي، والإساءة البدنية، وممارسة حجز الأجور .

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، بما يلي:

(أ) تضمين جميع الاتفاقات الثنائية عقداً موحداً للعمال المنزليين يكون قابلاً للإنفاذ قانوناً في الدولة الطرف وكذلك في دولة العمل ويتضمن أحكاماً تتعلق ب جملة أمور منها الأجور، وساعات العمل، وظروف العمل، وأجر ساعات العمل الإضافية، والإجازة السنوية، وسبل الانتصاف الفعالة؛

(ب) تحديد أجر مرجعي للعمال المنزليين يعكس مهاراتهم وخبراتهم، ويسري على جميع العاملين في جميع دول المقصد ويدرج في الاتفاقات الثنائية؛

(ج) تعزيز تعاونها مع دول العمل بشأن أطر واتفاقات لحماية حقوق العمال المنزليين المهاجرين؛

(د) كفالة أن يوفر للعمال المنزليين المهاجرين المساءة معاملتهم الذين يطلبون المساعدة من البعثات الدبلوماسية بالخارج المأوى والمساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية و خدمات المت رجمين الشفويي ن؛

(ه‍) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (رقم 189) .

وكالات التوظيف

٥١- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنظيم ومراقبة وكالات التوظيف، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل معنية باليقظة عام ٢٠١٢ وتعاون الدولة الطرف مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بشأن التوظيف الأخلاقي للعاملات المهاجرات . وتحيط اللجنة الدولة علم اً بالتزام الدولة الطرف بتخفيض رسوم التوظيف بحيث لا تزيد عما يعادل مرتب ثلاثة أشهر بحلول عام ٢٠٣٠ .

(أ) تقارير تفيد بأن العمال البنغاليين المهاجرين كثير اً ما يدفعون رسوم توظيف باهظة ويخدعون على أيدي الجهات الموظفة المحلية بشأن شروط عقودهم، من حيث نوع العمل والمرتب؛

(ب) محدودية الإجراءات المتخذة لمعاقبة العملاء أو وكالات التوظيف المتورطة في ممارسات غير قانونية واحتيالية، بما في ذلك ما يذكر عن تقديم شهادات تدريب مزورة؛

(ج) حقيقة أن قانون العمالة في الخارج والمهاجرين لا يلزم بأن تكون وكالات التوظيف التي تيسر توظيف العمال البنغاليين في الخارج مرخص اً لها في بلدان العمل .

٥٢- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تنظيم ورصد قطاع التوظيف عن طريق التنفيذ الكامل والفعال لجميع الضمانات المنصوص عليها في قانون العمالة في الخارج والمهاجرين؛

(ب) كفالة تقديم وكالات التوظيف الخاصة معلومات كاملة إلى الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج وكونها تضمن تمتعهم الفعلي بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا سيما الرواتب؛

(ج) التحقيق في الممارسات غير القانونية والاحتيالية التي ت أتيها ا لجهات ال موظ ف ة ومعاقبة المتورطين في ممارسات استغلالية؛

(د) اعتماد سياسة "التوظيف الخالي من الرسوم" للأشخاص الراغبين في العمل في الخارج .

العودة وإعادة الإدماج

٥٣- مع أن اللجنة تحيط علم اً بالدعم الذي يقدمه مجلس رعاية أصحاب الأجور، ومصرف رعاية المغتربين، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها من المبادرات في هذا الصدد، تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) إبلاغ بعض العمال المهاجرين العائدين عن عدم كفاية خدمات إعادة الإدماج، والأهم من ذلك بالنسبة للعمال الذين ربما يكونوا قد تعرضوا للاعتداء في الخارج أو هم في حاجة إلى رعاية طبية؛

(ب) أن العاملات المهاجرات العائدات كثير اً ما يواجهن مشاكل إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع عند عودتهن، بما في ذلك وصمهن بافتقارهن للفضائل الأخلاقية .

٥٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير إعادة العمال المهاجرين المحتاجين إلى وطنهم، بمن فيهم من هرب وا من رب عمل متعسف أو انتهى بهم الأمر مهاجرين في وضعية غير حائزين للوثائق اللازمة ، أو رهن الاحتجاز أو في مكان آخر؛

(ب) تعزيز الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية التي تقدم لإعادة إدماج العاملات المهاجرات العائدات، بما في ذلك الخدمات النفسية - الاجتماعية وفرص كسب العيش، والعمل بوجه خاص على توفير خدمات الاستجابة لضحايا العنف الجنسي والجنساني ، ولمن تعرض منهم للاعتداء أثناء الهجرة؛

(ج) تنفيذ برامج توعية لتسليط الضوء على مساهمة العاملات المه اجرات ومكافحة وصم العائدات منهن .

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين غير الحائزين للوثائق اللازمة

٥٥- ترحب اللجنة بالزيادة في عدد التحقيقات في الاتجار بالعمالة وعدد المحاكمات، وكذلك بتوفير الدولة الطرف التمويل للملاجئ التسعة المتعددة الأغراض، ومراكز الاستقبال، والبيوت الآمنة .

(أ) عدم وجود تدابير فعالة لحماية الضحايا وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل؛

(ب) على الرغم من أن معدلات الملاحقة القضائية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة، فإنها لا تزال منخفضة والجناة لا يعاقبون بشكل كاف؛

(ج) كثير اً ما يحرم مواطنو ميانمار غير الحائزين للوثائق اللازمة العاملون في الدولة الطرف الذين وقعوا ضحايا للاتجار من الحماية وخدمات الدعم .

٥٦- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، بما في ذلك جهودها على المستوى الإقليمي ومن خلال التعاون مع البلدان المجاورة وتعزيز التعاون بين الوكالات، تماشي اً مع المقصد 5-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تعزيز الجهود التي تبذلها لتحديد هوية جميع ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير الحماية والمساعدة لهم، بمن فيهم مواطنو ميانمار الذين يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، بطرق منها على وجه الخصوص توفير مأوىً يراعي الاعتبارات الجنسانية، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وغيرها من وسائل الدعم لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع من جديد؛

(ج) تعزيز التدريب على الاستجابة المراعية للاعتبارات الجنسانية لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرّسين والعاملين في الرعاية الصحية وموظفي سفاراتها وقنصلياتها، ونشر معلومات على أوسع نطاق عن الاتجار بالأشخاص وعن المساعدة المقدمة إلى الضحايا؛

(د) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

إعادة جثث العمال المهاجرين المتوفين إلى وطنهم وتعويض ذويهم

٥٧- ترحب اللجنة بمسألة أنه يحق، بموجب لوائح مجلس رعاية أصحاب الأجور، لأسرة كل عامل بنغالي مهاجر متوفى، بصرف النظر عن وضعه القانوني، الحصول على تعويض وإعادة جثمانه إلى وطنه . بيد أن اللجنة يساورها قلق شديد بشأن تقارير تفيد بما يلي:

(أ) يموت أكثر من 000 5 عامل بنغالي كل سنة، تشير التق ار ير إلى أن ثلثهم على الأقل يدفن في الخارج؛

(ب) حوالي ثلث أسر المتوفين من العمال المهاجرين لا يحصل على الحد الأدنى من التعويض الذي يحق لهم؛

(ج) تتحمل تكلفة إعادة الجثمان إلى الوطن أسر العمال المهاجرين إلى حد كبير، وفق اً للمعلومات الواردة؛

(د) لا توجد عمليات تشريح سليمة ومستقلة لجثث العمال المهاجرين الذين ماتوا في ظروف غامضة، وهو ما من شأنه أن يمكن السلطات من تحديد سبب الوفاة، والأسر من تقديم مطالبات بالتعويض، والحكومة من وضع سياسات للوقاية من هذه الوفيات أو مواصلة تقليصها إلى أقصى حد؛

(ه‍) تواجه أسر العمال المتوفين تحديات في الحصول على الدعم القانوني لتأمين الأجور غير المدفوعة، وللحصول على تعويض من أرباب العمل، وتحميل الجهة الموظِّفة أو وكالات التوظيف في بلدان المقصد المسؤولية .

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تنفيذ لوائح مجلس رعاية أصحاب الأجور وإعادة جميع جثامين المهاجرين إلى وطنهم مجان اً، مع الاحترام الكامل لرغبات أقربائهم، وإمكانية استفادة أسر المهاجرين المتوفين من التعويض؛

(ب) إجراء عمليات تشريح مستقلة لجثامين جميع العمال المهاجرين من الدولة الطرف الذين يتوفون في الخارج وتمكين أفراد الأسرة من الاطلاع فوراً على نتيجة التشريح؛

(ج) تحليل أسباب وفاة العمال البنغاليين المهاجرين ووضع سياسات للوقاية من هذه الوفيات أو مواصلة تخفيضها؛

(د) تعزيز دعمها لأسر العمال المهاجرين المتوفين، من أجل ضمان حصول جميع من يحتاجون على مساعدة قانونية مجانية لتأمين الحصول على الأجور غير المدفوعة والتعويض من أرباب العمل، ولتحميل الجهة الموظفة أو وكالات التوظيف في بلدان المقصد المسؤولية .

٦ - النشر والمتابعة

النشر

٥٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن أن ت ُ نشر في الوقت المناسب هذه الملاحظات الختامية، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة، بما في ذلك الوزارات والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضل اً عن المنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني .

المساعدة التقنية

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ .

٦١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين (أي في موعد أقصاه 1 أيار/مايو 2018)، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 و30 و44 و56(أ) أعلاه .

التقرير الدوري المقبل

٦٢- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني بحلول 1 أيار/مايو 2022 . وقد ترغب الدولة الطرف وهي تفعل ذلك في اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/GEN . 2/Rev . 6 ) .