الأمم المتحدة

CAT/C/ITA/CO/5-6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

18 December 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختا مية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لإيطاليا (CAT/C/ITA/5-6) في جلستيها 1582 و1585 (انظر الوثيقتين CAT/C/SR.1582 وSR.1585)، المعقودتين في 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1605 و1606 المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف الإجراء الاختياري لتقديم التقارير، لأن ذلك يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمتها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 3 نيسان/أبريل 2013؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في 3 كانون الثاني/يناير 2013؛

( د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٩.

٥- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) اعتمادها في ٢١ شباط/فبراير ٢٠١٤ القانون رقم 10/2014 الذي ينص على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المحتجزين أو مسلوبي الحرية الشخصية التي تشكل، بمعية الآليات الوقائية الموجودة على صعيد الأقاليم والمدن، الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب؛

(ب) اعتمادها في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣ القانون رقم ١١٩ المتعلق بأحكام السلامة العاجلة ومكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

٦- وتشيد اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها على نحو يكفل حمايةً أكبر لحقوق الإنسان وتطبيقاً أفضل للاتفاقية، والتي تشمل على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم الشديد ( 2016-2018 )، في شباط/فبراير ٢٠١٦؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2017-2020)، في عام 2017؛

(ج) إنشاء المديرية العامة للتدريب داخل إدارة تنظيم السجون، بوزارة العدل، في عام ٢٠١٥.

٧- وتقدِّر اللجنة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الطرف استجابةً للتدفق الهائل للوافدين إلى أراضيها من ملتمسي اللجوء والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية والمهاجرين غير النظاميين.

٨- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإبقائها على الدعوة الدائمة الموجهة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما سمح لعدد من الخبراء المستقلين الذي يتمتعون بولايات ذات صلة بالاتفاقية بزيارة البلد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

٩- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ٩ أيار/ مايو ٢٠٠٨ بموجب إجراء المتابعة (CAT/C/ITA/CO/4/Add.1) وبالإشارة إلى الرسالة المؤرخة ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ والموجّهة من مقرر اللجنة المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، لا تزال ترى أن التوصيات الواردة في الفقرات ٧ (الضمانات الأساسية)، و١٢ (عدم الإعادة القسرية: الطرد لأسباب تتعلق بالأمن القومي)، و١٦ (ظروف الاحتجاز)، و٢٠ (التعويض وإعادة التأهيل) من الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/ITA/CO/4) لم تنفذ بعدُ (انظر الفقرات 18 و20 و32 و42، على التوالي، من هذه الوثيقة).

تعريف التعذيب وتجريمه

١٠- في حين تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 110 المؤرخ ١٤ تموز/يوليه ٢٠١٧ الذي يدرج جريمة التعذيب كجريمة محددة، ترى أن التعريف الوارد في المادة الجديدة ٦١٣ مكررا ً من قانون العقوبات غير تام لأنه لا يشير إلى الهدف من الفعل المعني، خلافا ً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، لا تتضمن الجريمة الأساسية مواصفات تتعلق بالجاني - لا سيما الإشارة إلى الفعل الذي يرتكبه موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، أو بتحريض أو موافقة صريحة أو ضمنية منه. وعلى الرغم من التوضيحات التي قدّمها الوفد بشأن الطابع غير التراكمي للعناصر المذكورة في المادة ٦١٣ مكررا ً ، ترى اللجنة أن هذا التعريف أضيق نطاقا ً بكثير من التعريف الوارد في الاتفاقية، ويرفع من عتبة جريمة التعذيب بإضافة عناصر تتجاوز تلك المذكورة في المادة ١ من الاتفاقية (المادة ١).

١١- ينبغي للدولة الطرف أن توائم مضمون المادة ٦١٣ مكرّرا ً من قانون العقوبات مع المادة ١ من الاتفاقية بإزالة جميع العناصر الزائدة وتحديد مرتكب الجريمة والعوامل أو الأسباب المحفزة على اللجوء إلى التعذيب (أي من أجل الحصول على معلومات أو اعتراف، أو معاقبة الضحية، أو تخويف الضحية أو شخص ثالث أو إكراهه على شيء ما، أو لأي سبب يقوم على التمييز أيا ً كان نوعه). وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2، الذي جاء فيه أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدَّد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون الداخلي تُحدِث ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9).

تقادم الجرائم

١٢- يساور اللجنة القلق لأن جريمة التعذيب تتقادم بمرور ١٨ عاما ً .

١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان عدم خضوع جرائم التعذيب لأي نظام تقادم بحيث يحقّق في أعمال التعذيب ويحاكم المذنبون ويعاقبون دون أي إمكانية للإفلات من العقاب.

الآليات الوطنية والإقليمية لمنع التعذيب

١٤- ترحّب اللجنة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المحتجزين أو مسلوبي الحرية الشخصية بصفتها الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتثني على إنشاء آليات وقائية محلية في بعض الأقاليم والمدن، على الرغم من أنه شُكّك أحيانا ً في مدى استقلاليتها. غير أنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة للتوصيات التي أصدرتها هذه الآلية الوطنية منذ أن بدأت عملها في آذار/مارس 2016 (المادة 2).

١٥- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان الاستقلالية الوظيفية والهيكلية والمالية للآليات الوقائية الإقليمية والبلدية لمنع التعذيب؛

(ب) ضمان المتابعة والتنفيذ الفعالين لتوصيات الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص المحتجزين أو مسلوبي الحرية الشخصية المنبثقة عن أنشطتها الرقابية، وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 ، الفقرتان 13 و38).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦- رغم إقرار اللجنة بوجود هياكل مؤسسية لرصد إعمال حقوق الإنسان، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعدُ مؤسسة وطنية موحّدة لحقوق الإنسان (المادة ٢).

١٧- تكرر اللجنة التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الوثيقة CAT/C/ITA/CO/4 ، الفقرة 8) والمتمثلة في أن تمضي الدولة الطرف في عملية إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الضمانات القانونية الأساسية

١٨- تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في المواد 143 و386 و387 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما حق المحتجزين في إبلاغ قريب باحتجازهم، والاستعانة بمحام من اختيارهم، والحصول على مساعدة مترجم فوري. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ورود تقارير منتظمة تشير إلى أن المحتجزين غالبا ً ما لا يخطرون بحقوقهم أو يرخّص لهم الاتصال بأقاربهم. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية بسبب فرض معايير تأهيل تقييدية، ولا سيما على غير المواطنين، وعدم تسجيل جميع حالات الاحتجاز فورا ً . وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن أسفها للاستمرار في إيداع الأشخاص الموقوفين بسبب بعض الجرائم رهن الاحتجاز لمدة قصوى قدرها خمسة أيام قبل عرضهم على القضاء (المادة ٢).

١٩- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات الأساسية منذ بداية سلب حريتهم، وفقا ً للمعايير الدولية، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام، لا سيما أثناء مرحلتي التحقيق والاستجواب، والحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي إذا لزم الأمر ذلك، والحق في إبلاغ أحد الأقارب على وجه السرعة، أو أي شخص آخر يختارونه، بعملية توقيفهم؛

(ب) توسيع نطاق معايير الحصول على المساعدة القانونية، لا سيما في حالة الأجانب؛

(ج) تخفيض المدة القصوى التي يمكن احتجاز الشخص خلالها بعد توقيفه بتهم جنائية، قبل عرضه على هيئة قضائية، حتى في الظروف الاستثنائية، إلى أقل من مدة الخمسة الأيام الحالية؛

(د) ضمان امتثال الموظفين الرسميين شروط التسجيل.

عدم الإعادة القسرية

٢٠- تلاحظ اللجنة الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة الطرف استجابة للتدفق الهائل للوافدين إلى أراضيها من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم الأعداد الكبيرة للقصر غير المصحوبين. بيد أنه يساورها القلق إزاء التقارير التي تدعي أن الدولة الطرف ربما تصرفت على نحو يشكل خرقا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ونفّذت عمليات عودة جماعية خلال الفترة قيد الاستعراض. ومما يثير القلق بوجه خاص هو عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين غير النظاميين تطبيقا ً لترتيبات إعادة القبول التي تنص على إجراءات معجلة للتحقق من الهوية، مثل الاتفاق الذي وقّعته السلطات الإيطالية والشرطة السودانية في ٣ آب/أغسطس ٢٠١٦، وأفضى إلى إعادة عشرات المواطنين السودانيين من الذين يزعم أنهم ينتمون إلى أقليات مضطهدة إلى بلدهم في ٢٤ آب/أغسطس ٢٠١٦. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع القلق أن إجراء الطرد لأسباب تتعلق بالأمن القومي ما زال لا يوفّر الضمانات الكافية والفعالة لمكافحة خطر الإعادة القسرية، وينضاف إلى انعدام الأثر الإيقافي للطعون في قرارات الطرد. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت في عدة حالات إلى أن طرد الرعايا الأجانب في إطار قانون المادة 3-1 من القانون رقم 144/2005 انتهك حظر التعذيب وسوء المعاملة بموجب المادة ٣ من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) (و. ضد إيطاليا، و سعدي ضد إيطاليا، وس . ب. ز . ضد إيطاليا، والطرابلسي ضد إيطاليا) . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأن مرسوم القانون رقم ١٣ المؤرخ ١٧ شباط/ فبراير ٢٠١٧ (لاحقا ً القانون رقم ٤٦ المؤرخ ١٣ نيسان/أبريل ٢٠١٧، أي مرسوم مينيتي - أورلاندو) قد استحدث تدابير لتسريع إجراءات اللجوء، والحد من عدد الطعون الممكنة، والحد بالتالي من الحماية الممنوحة لملتمسي اللجوء، وتسريع عمليات ترحيل ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وأخيرا ً ، وفي ضوء حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية هيرسي جمعة وآخرون ضد إيطاليا (المادة ٣)، التي خلص فيها ضمن جملة خروقات أخرى إلى خرقين للمادة ٣ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن مقدمي الطلبات عُرّضوا لخطر سوء المعاملة في ليبيا ولإعادتهم إلى الصومال وإريتريا، تحيط اللجنة علما ً ببيان الدولة الطرف أنه لن تنفذ أي "إعادة" إلى ليبيا للمهاجرين وملتمسي اللجوء الذين تعترضهم القوات البحرية الإيطالية على متن قوارب في البحر الأبيض المتوسط (المادة ٣).

٢١- تكرّر اللجنة توصياتها التالية إلى الدولة الطرف (انظر الوثيقة CAT/C/ITA/CO/4 ، الفقرات من 10 إلى 12):

(أ) كفالة عدم القيام في الممارسة العملية بطرد أيّ شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى تتوافر لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطراً شخصياً ومتوقعاً للتعرض للتعذيب؛

(ب) كفالة منح جميع ملتمسي اللجوء فرصة إعادة النظر في طلباتهم بصورة فردية، وحمايتهم من الإعادة القسرية وعمليات العودة الجماعية؛

(ج) تعديل تشريعاتها من أجل تزويد ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم بسبيل انتصاف قضائي فعال له أثر إيقافي تلقائي ضد قرارات الطرد؛

(د) ضمان خضوع الإجراءات المعجّلة المنصوص عليها في ترتيبات إعادة القبول وفي القانون 46/2017 لتقييم فرادي شامل فيما يتعلق بمخاطر انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

مذكرة تفاهم مؤرخة ٢ شباط/فبراير ٢٠١٧ بين إيطاليا وليبيا

٢٢- تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف فيما يتعلق بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني بليبيا في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٧، بشأن التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود، وبنتائجها الأولية. ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي رحّبت به الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي في إعلان مالطة المؤرخ ٣ شباط/فبراير ٢٠١٧ ويؤكّد أن الاتحاد الأوروبي سيدعم إيطاليا في تنفيذه، لا يتضمن أي حكم بعينه من شأنه أن يرهن التعاون وتقديم الدعم باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء عدم وجود ضمانات بإعادة النظر في التعاون الجاري لتعزيز القدرات التشغيلية لحرس السواحل الليبية وسائر الجهات الأمنية الليبية في ضوء احتمال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التقارير العديدة التي تشير إلى قيام رجال مسلحين يعتقد أنهم من حرس السواحل الليبية بعمليات اعتراض خطيرة ومهدّدة للحياة، كما جاء في التقرير الأخير للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (انظر الفقرة ٣٦ من الوثيقة S/2017/726)، وإلى الظروف المروعة التي تسود في مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة إدارة ليبيا لمكافحة الهجرة غير المشروعة، ووثّقتها مؤخرا ً هيئات الأمم المتحدة المعنية برصد حقوق الإنسان (انظر S/2017/726، الفقرة ٣٥، والبيان الصحفي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧، والمعنون "معاناة المهاجرين في ليبيا إهانة لضمير الإنسانية") ( ) .

٢٣- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير القانونية والسياسية والدبلوماسية لضمان أن يتوافق أي تعاون و/أو دعم يمكن أن توفره في إطار اتفاقات ثنائية أو إقليمية لإدارة الهجرة مع أغراض الاتفاقية ومع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وفي هذا السياق، يُطلب إلى الدولة الطرف تزويد اللجنة بمعلومات عن متابعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين إيطاليا وليبيا. وكإجراء رقابة أول لضمان الاستخدام الصحيح لأموال الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، في إنشاء آلية فعّالة لرصد الأوضاع على أرض الواقع في ليبيا من أجل تنفيذ مشاريع التعاون.

الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة في "مراكز الأزمات" وغيرها من مرافق الاستقبال

٢٤- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن تنفيذ "النهج الساخن" الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في ٢٠١٥ للتحقق من هوية المهاجرين وملتمسي اللجوء وفرزهم بسرعة عند نقاط الوصول، لكن ما ز ال يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض ملتمسي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثا ً إلى سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة عند أخذ بصماتهم. وتحيط اللجنة علما ً بتأكيد الوفد أن القانون الإيطالي يجيز للشرطة استخدام القوة لاعتقال الأفراد والتحقق من هويتهم كتدبير أخير، على الرغم من ورود تقارير تفيد بعكس ذلك. ومن دواعي القلق أيضا ً ورود تقارير تشير إلى تدني الظروف المعيشية في عدة مراكز استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك "مراكز الأزمات" ومراكز الأطفال غير المصحوبين، وإلى عدم تزويد النساء والقصر دائما ً بأماكن إقامة منفصلة، وذلك بسبب محدودية المرافق. كما لا توجد مبادئ توجيهية وإجراءات واضحة وتقسيم واضح للمسؤوليات فيما يتعلق بتحديد الأشخاص الضعفاء والأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية. وفي هذا السياق، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كاملة عن الإجراءات المطبّقة لتحديد ضحايا التعذيب والاتجار سريعاً وسط المهاجرين وملتمسي اللجوء (المادتان 11 و16).

٢٥- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) توضيح الأساس القانوني لسلب الحرية واستعمال القوة للحصول على البصمات من ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المتعاونين؛

(ب) التأكد من إجراء تحقيق سريع وواف ونزيه في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من أجل الحصول على بصمات المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يقاومون عملية التحقق من الهوية، ومن مقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان أن يتلقّى موظفو إنفاذ القانون التدريب المهني الملائم، بما في ذلك على كيفية تجنب الإفراط في استخدام القوة وكيفية أخذ بصمات المهاجرين وملتمسي اللجوء غير المتعاونين، وأن تضع السلطات مواد تفسيرية لفائدة الأشخاص الجاري أخذ بصماتهم بغرض التقليل من الصدمات النفسية الناجمة عن ذلك إلى أدنى حد؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تهيئة ظروف استقبال مناسبة لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين؛

(ه) وضع مبادئ توجيهية واضحة وما يتصل بها من تدريب على تحديد الأفراد المحتاجين إلى الحماية الدولية، بما في ذلك ضحايا التعذيب والاتجار بالبشر، من بين ملتمسي اللجوء والمهاجرين.

مراقبة مرافق احتجاز المهاجرين

٢٦- تلاحظ اللجنة مع القلق وجود حالات حيث طعنت السلطات في حق الآليات الوقائية الإقليمية والمحلية في زيارة أماكن الاحتجاز، لا سيما فيما يتعلق ببعض مراكز الهجرة و"مراكز الأزمات". وأفادت منظمات المجتمع المدني والسلطات البلدية أيضا ً بوجود صعوبات في الوصول إلى مراكز استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، سواء كانت تديرها جهة عامة أو جهة خاصة.

٢٧- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان السماح للسلطة الوطنية لحقوق الأشخاص المحتجزين أو مسلوبي الحرية الشخصية ولنظيراتها الإقليمية بزيارة جميع ما يخضع لولايتها القضائية من أماكن سلب الحرية وأي أماكن مشتبه فيها كذلك، على النحو المبين في المادتين ٤ و٢٩ من البروتوكول الاختياري. ولهذه الأغراض، تمتد ولاية الدولة لتشمل جميع الأماكن التي تمارس عليها الدولة مراقبة فعلية (انظر CAT/OP/12/5 ، الفقرة ٢٤)؛

(ب) الإذن للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وغيرها من فعاليات المجتمع المدني بالاضطلاع بأنشطة رصد في مراكز استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، بما في ذلك في "مراكز الأزمات" ومراكز الأطفال غير المصحوبين.

الاحتجاز قيد الترحيل

٢٨- في حين تلاحظ اللجنة انخفاض المدة القصوى للاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين (مراكز تحديد الهوية والإبعاد) من ١٨ شهرا ً إلى ٩٠ يوما ً كحد أقصى، تطبيقا ً للقانون رقم 161/2014، ترى اللجنة أنه ينبغي زيادة الحد من الاحتجاز قيد الترحيل وعدم اللجوء إليه إلا كتدبير استثنائي (المادتان ١١ و١٦).

٢٩- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم اللجوء إلى احتجاز ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم والمهاجرين غير النظاميين إلا كتدبير أخير ولأقصر مدّة ممكنة إذا كان هذا الاحتجاز ضروريا ً ، والاعتماد على تدابير بديلة للاحتجاز كلما كان ذلك ممكنا ً .

التدريب

٣٠- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان لفائدة قوات الأمن وموظفي السجون وموظفي القضاء وإدارة الهجرة. بيد أن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات عن تقييم أثر هذه البرامج. وتعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لقلة المعلومات المقدَّمة بشأن ما يتاح للمهنيين المشاركين بصفة مباشرة في التحقيق في حالات التعذيب وتوثيقها، وكذلك للأخصائيين الطبيين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع المحتجزين، من برامج تدريبية بشأن سُبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

٣١- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج إلزامية للتدريب المستمر بغرض ضمان إلمام جميع الموظفين العموميين، ولا سيّما الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وموظفي السجون، والموظفين الطبيين العاملين في السجون، إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية وإدراكهم تماماً أن الانتهاكات التي تحدث ستواجه بصرامة وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان حصول جميع الموظفين المعنيين، بمَن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص لتبيُّن حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول)؛

(ج) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكول اسطنبول.

ظروف الاحتجاز

٣٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للحد من اكتظاظ السجون والحد من اللجوء إلى الاحتجاز. ومع ذلك، تفيد المعلومات المقدّمة من الوفد أن عدد نزلاء السجون بلغ 57 551 سجينا ً في أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧ في مقابل طاقة استيعابية إجمالية قدرها 50 920 مكانا ً ، إذ تجاوز عدد السجناء بنسبة كبيرة طاقة الاستيعاب القصوى، وأن ٣٥ في المائة من المحتجزين كانوا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بمن فيهم المدانون الذين ينتظرون صدور حكم الاستئناف. وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدّمها الوفد بشأن التقدم المحرز في أعقاب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها في ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣ في قضية توريجياني وآخرون ضد إيطاليا ، لكنها لا تزال قلقة إزاء ظروف الاحتجاز في بعض مرافق الاحتجاز، مثل مقر شرطة فلورنسا الحكومية ( Questura ) . ويساورها القلق أيضا ً إزاء الممارسات التعسفية المبلّغ عنها، ولا سيما عمليات التفتيش التعسفية بعد نزع الملابس. وتلاحظ اللجنة أيضا ً وجود وحدات خاصة تُفرد للمحتجزات المصحوبات بأطفال، وإنشاء وحدات متخصصة لتقديم الرعاية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية القائمة. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الموظفين الطبيين في السجون ملزمون بتوثيق أي دليل على سوء المعاملة يلاحظ خلال الفحص الطبي الأولي للمحتجزين والإبلاغ به. غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تشر خلال الفترة قيد الاستعراض إلى الحالات المبلّغ عنها من الموظفين الطبيين كحالات تعذيب أو سوء معاملة محتملة.

٣٣- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مواصلة الجهود لتحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف مشكلة الاكتظاظ في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز، بسبل منها تطبيق تدابير غير احتجازية . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) التعجيل باعتماد التدابير اللازمة لتصحيح أي قصور مرتبط بظروف العيش العامة في مرافق احتجاز الشرطة، بما في ذلك أوجه القصور المتعلقة بتوافر الضوء والمرافق الصحية، وبإمكانية التمتع بالهواء الطلق وممارسة التمارين الرياضية؛

(ج) ضمان ألا تكون فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة مفرطة في الطول، وذلك في القانون والممارسة؛

( د) ضمان ألا تكون إجراءات التفتيش في السجون مهينة للسجناء أو للزائرين؛

(ه) تقديم معلومات عن عدد الحالات المبلغ عنها من قبل العاملين الطبيين في السجون كحالات محتملة للتعذيب أو سوء المعاملة.

نظام احتجاز خاص

٣٤- في حين تحيط اللجنة علما ً بقرار المحكمة الدستورية رقم 143 المؤرخ ١٧ حزيران/ يونيه ٢٠١٣ بشأن الاستعانة بمحامي الدفاع، ترى أن نظام تدابير الأمن العليا الذي تنص عليه المادة ٤١ مكرّرا ً من قانون نظام السجون ما زال يفرض قيود اً مشددة ً من حيث ربط علاقات اجتماعية مع السجناء الآخرين والاتصال بالعالم الخارجي، ولا سيما مع الأقارب. وتشمل مصادر القلق الأخرى إخضاع هؤلاء السجناء لمراقبة مستمرة بالفيديو في زنزاناتهم (المادتان 11 و16).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف مراجعة نظام الاحتجاز الخاص ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مثل قواعد نيلسون مانديلا. وينبغي ألا تقتحم المراقبة بالفيديو في مرافق الاحتجاز خصوصية المحتجزين أو تنتهك حقهم في التواصل السري مع محاميهم أو مع طبيب. كما ينبغي لها تعزيز وتسريع المراجعة القضائية للأوامر التي تفرض هذا الشكل من الاحتجاز أو توسع نطاقه.

الوفاة أثناء الاحتجاز

٣٦ - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد خطط في عام 2017 لمنع الانتحار في السجون ومرافق احتجاز الأحداث، تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات كاملة عن حالات الانتحار وغيرها من الوفيات المفاجئة في مرافق الاحتجاز خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد 2 و11 و16).

٣٧- ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة معلومات مفصّلة عن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز وعن أسبابها. وينبغي أيضاً أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل اضطلاع كيان مستقل بتحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز.

الاستخدام المفرط للقوة

٣٨- يساور اللجنة القلق إزاء عدد الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في سياق الاحتجاجات الاجتماعية، منذ النظر في التقرير الدوري السابق. كما تأسف لتقديم الدولة الطرف معلومات قليلة جدا ً عن عدد المحاكمات والإدانات بتهمة الاستخدام المفرط للقوة خلال الفترة قيد الاستعراض. وتشمل مصادر القلق أيضا ً عدم وضوح الأنظمة المنطبقة على استخدام القوة (المواد 2 و12 و13 و16).

٣٩- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضمان ملاحقة المذنبين وتعويض الضحايا على نحو مناسب؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير تدريب منهجي لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على استخدام القوة، ولا سيما في سياق المظاهرات، مع مراعاة المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ج) توضيح اللوائح المتعلقة باستخدام القوة من جانب الشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون، وضمان التعرف بصورة فعالة على أفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في جميع الأوقات المحددة عند الاضطلاع بمهامهم؛

(د) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المتعلقة بحالات المعاملة الوحشية والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة.

التحقيقات السريعة والشاملة والنزيهة

٤٠- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات دقيقة عن أعداد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بحالات التعذيب وسوء المعاملة التي وقعت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ولم تتلق اللجنة معلومات شاملة عن الأحكام والعقوبات الجنائية أو التأديبية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، ولم تبلغ عما إذا كان الأشخاص المدعى ارتكابهم للأفعال المذكورة قد أوقفوا عن العمل في وظائفهم الحكومية في انتظار إعلان نتيجة التحقيق في الشكوى (المواد 2 و12 و13 و16).

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان أن تجري هيئة مستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وألا تكون هناك صلة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم لتلك الأعمال، وضمان محاكمة هؤلاء الأشخاص على النحو الواجب ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات لتحقيق كلما توفرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن ثمة من ارتكب فعلاً من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) ضمان توقيف المشتبه في ارتكابهم حالات تعذيب و/أو سوء معاملة مزعومة عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، لا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعوم أو عرقلة التحقيق؛

(د) جمع بيانات إحصائية مفصلة ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

الجبر، بما في ذلك إعادة التأهيل

٤٢- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يقدم معلومات عن تدابير الجبر، بما في ذلك التعويضات التي أمرت بها المحاكم أو هيئات حكومية أخرى وقُدمت فعلياً إلى ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة منذ النظر في التقرير الدوري السابق. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدّم أيّ معلومات عن برامج الجبر أو عن التدابير المتخذة لدعم وتيسير عمل المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة (المادة 14).

٤٣- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على الجبر، بما في ذلك على حق قابل للتنفيذ في الحصول على تعويض منصف ومناسب وسبل لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية، الذي تتناول فيه باستفاضةٍ طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية لتوفير وسائل الجبر كاملة لضحايا التعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف أن تزوّد اللجنة بمعل ومات عن تدابير الجبر والتعويض، بما في ذلك سبل إعادة التأهيل التي أمرت بها المحاكم أو هيئات حكومية أخرى وأُتيحت فعلا لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة.

العنف الجنساني

٤٤- تلاحظ اللجنة مع القلق انتشار العنف الجنساني انتشارا ً واسعا ً ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً لانخفاض الإدانات التي أصدرتها المحاكم في حالات قتل الإناث، والعنف الجنساني، وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، خلال الفترة قيد الاستعراض (المواد ٢ و١٢ و١٣ و١٦).

٤٥- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني، مع الحرص على إجراء تحقيقات شاملة في جميع الشكاوى ومقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف كذلك حصول الضحايا على الجبر التام عن الضرر الذي يلحقهم بما في ذلك تمكينهم من تعويضات منصفة ومناسبة وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه. وينبغي أن توفر أيضا التدريب الإلزامي على الملاحقة القضائية للمتورطين في العنف الجنساني ل فائدة جميع موظفي العدالة وإنفاذ القانون، وأن تواصل حملات التوعية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة.

الاتجار بالبشر

٤٦- في حين تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدّمها الوفد عن جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع حاد في الاتجار بالنساء والفتيات النيجيريات، وبعضهن في سن الحادية عشرة، لا سيما في سياق تدفقات الهجرة المختلطة. كما ترحب اللجنة بالشرح الذي قدمه الوفد بشأن توفير تصاريح إقامة لضحايا الاتجار. بيد أنها لا تزال قلقة إزاء عدم كفاية الملاجئ المتاحة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر الذين يضطرون إلى الإقامة في مراكز استقبال المهاجرين لفترة أطول مما هو مناسب (المواد 2 و12 و16).

٤٧- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته، بوسائل منها تنفيذ خطة العمل الوطنية لعام 2016 لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، وتوفير الحماية للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى والمساعدة النفسية والاجتماعية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار بالبشر وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضاً مناسباً. وينبغي لها أيضا ضمان إمكانية حصول الضحايا على الحماية الفعالة.

إجراءات المتابعة

٤٨- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيطاليا وليبيا في ٢ شباط/فبراير ٢٠١٧، وعن رصد مرافق احتجاز المهاجرين، وعن التحقيق في حالات ارتكاب أعمال وحشية والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وملاحقة المتورطين فيها (انظر الفقرات 23 و27 و39). وفي ذلك السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٤٩- يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٥٠- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها السابع، بحلول 6 كانون الأول/ديسمبر 2021. وتحقيقاً لهذا الغرض، ونظراً إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة وفقاً لإجراء الإبلاغ المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستوافيها، في الوقت المناسب، بقائمة من المسائل قبل تقديم التقرير.