الأمم المتحدة

CERD/C/KAZ/CO/6-7

Distr.: General

14 March 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لكازاخستان *

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2279 و2280 المعقودتين يومي 12 و13 شباط/ فبراير 2014 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2279 و2280) في تقريري كازاخستان الدوريين السادس والسابع (CERD/C/KAZ/6-7) المقدمين في وثيقة واحدة. واعتمدت في جلستها 2291 المعقودة في 20 شباط/فبراير 2014 (انظر الوثيقة CERD/C/SR.2291) الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس والسابع، اللذين صيغا وفقاً للمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة بشأن إعداد التقارير وتناول ا ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية بانتظام.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف رفيع المستوى ولردوده الشفوية على أسئلة اللجنة وتعليقاتها، ولما أتاحه ذلك من فرصة لإقامة حوار بناء ومتواصل.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف صَوب القضاء على التمييز العنصري:

(أ) إدخال تعديلات على القانون الجنائي (الفقرة 1 من المادة 141) في عام 2011، بغية تشديد العقوبات الجنائية في حالات انتهاك حقوق المواطنين المتساوية واستخدام التعذيب؛

(ب) اعتماد قانون هجرة السكان، في عام 2011، وهو قانون يتوخى تقديم الدعم الاجتماعي إلى المهاجرين والحد من الهجرة غير القانونية؛

(ج) سن قانون اللاجئين الوطني في عام 2009 واعتماد القرار رقم 183 المؤرخ 9 آذار/مارس 2010 والمتعلق بأمور منها قواعد منح صفة اللاجئ وتمديدها وسحبها وإبطالها؛

(د) تنفيذ سياسات للمساعدة على صَون لغات الأقليات، بطرق منها إنشاء مدارس تُقدِّم تعليم اً بلغات الأقليات الإثنية وتمويل الجمعيات الإثنية الثقافية المعنية بالحفاظ على الثقافات والتقاليد الإثنية إلى جانب وسائط الإعلام الناطقة بلغات الأقليات؛

( ) تنفيذ برنامج نورلي كوش لإعادة توطين أفراد فئة الكاز ا خ الإثنية (الأورالمان) للفترة 2009-2011؛

(و) تنظيم المحكمة العليا، في عامي 2010 و2011، حلقات دراسية وبعثات تدريبية خاصة بالقضاة ومتعلقة بمعايير حقوق الإنسان والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛

(ز) اعتماد خطة العمل المتعلقة بتنفيذ مبادئ الوحدة الوطنية لكازاخستان للفترة 2011-2014 وخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2009-2012.

5- وترحِّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 27 شباط/فبراير 2009؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 30 حزيران/يونيه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(د) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عَبر الوطنية، في 31 تموز/يوليه 2008.

ثالثاً- دواعي القلق والتوصيات

تشريعات مَنع التمييز وإنفاذها

6- ترحِّب اللجنة باعتماد الدولة الطرف أحكاماً قانونية تحظر التمييز العنصري، على نحو ما يرد تحديداً في الدستور وقانون العمل وقانون المخالفات الإدارية وقانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، لكنها تُعرب مجدداً عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات شاملة لمنع ومكافحة التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك وضع تعريف يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق والأصل الإثني، وهو ما يمكن أن يتسبب في عرقلة لجوء ضحايا التمييز العنصري إلى العدالة (الفقرة 1 من المادة 1؛ والفقرة 1(د) من المادة 2؛ والمادة 6).

تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (الوثيقة CERD/C/KAZ/CO/4-5 ، الفقرة 10)، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها في سبيل اعتماد قانون شامل لمنع التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، بغية ضمان لجوء ضحايا التمييز العنصري إلى العدالة على نحو فعال وحصولهم على سبل الانتصاف المناسبة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر معلومات مفيدة في صفوف الجمهور، لا سيما الأقليات، عما يشكِّل تمييزاً وعن سُبُل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الذين يتعرضون لتمييز عنصري.

البيانات الإحصائية ذات الصلة

7- ترحِّب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تجميع البيانات الإحصائية، كتلك المتعلقة بعدد الجماعات الإثنية التي تعيش في البلد وحجم كلّ منها؛ غير أن القلق يساورها إزاء محدودية المعلومات المقدَّمة وعدم توافر إحصاءات سنوية بشأن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل من الفئات الإثنية فيما يتصل بالتعليم والعمالة والصحة والسكن. ويساورها القلق أيضاً إزاء نقص البيانات المتعلقة بالتركيبة الإثنية للسجناء وبتمثيل الأقليات الإثنية في الخدمة المدنية (المادة 2).

إن اللجنة إذ توجه الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنقَّحة بشأن التقارير المقدَّمة بموجب الاتفاقية (الوثيقة CERD/C/2007/1 ، الفقرات من 10 إلى 12)، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24(1999) بشأن الإبلاغ عن الأشخاص المنتمين إلى أعراق أو جماعات قومية/إثنية أو شعوب أصلية مختلفة، فهي توصي الدولة الطرف بجمع ونشر بيانات إحصائية موثوق بها عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل من الجماعات الإثنية، على أن تكون تلك البيانات مصنَّفة بحسب المناطق التي تعيش فيها الأقليات بأعداد كبيرة، وذلك بغية توفير أساس عملي مناسب للسياسات الرامية إلى تعزيز التمتع بالحقوق على قَدَم المساواة في كازاخستان بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تجمع الدولة الطرف بيانات عن التركيبة الإثنية للسجناء وعن تمثيل الفئات الإثنية في الخدمة المدنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بهذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

التدابير الخاصة

8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لتيسير أمور منها تمثيل الأقليات الإثنية في مجلس النواب وتوفير تعليم بلغات الأقليات الإثنية في المدارس العامة ، لكنها تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف تنظر إلى التدابير الخاصة فيما يبدو على أنها تتوخى استحداث حالة من "التفاوت المصطنع" أو منح حقوق منفصلة أو غير متساوية للجماعات الإثنية المختلفة (الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى التدابير الخاصة ونطاقها، وتوصي الدولة الطرف بأن تعدِّل تشريعاتها بحيث تنص على إمكانية اعتماد تدابير خاصة لتعزيز تكافؤ الفرص وتدعيم استراتيجيات مكافحة التمييز و عدم المساواة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية.

تمثيل الأقليات في الحياة العامة والخدمة المدنية

9- يساور اللجنة قلق إزاء نقص تمثيل الأقليات، لا سيما الجماعات الإثنية غير الكازا خية في الحياة السياسية وعملية صُنع القرارات على المستويات البلدي والمحلي والإقليمي المحلي والوطني، وفقاً للبيانات المتعلقة بانتخابات عام 2012 ولآخر تعداد سكاني. وإذ تلاحظ اللجنة الإصلاحات الانتخابية المعتمدة في عام 2007 وتمثيل الأقليات في جمعية شعب كازاخستان (جمعية الشعب)، فإن القلق يساورها إزاء استمرار مشاركة الأقليات بقدر مح دود لا سيما في البرلمان بغرفتيه، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. و يساور اللجنة ال قلق أيضاً لأن تمثيل الأقليات الإثنية بتسعة نواب تنتخبهم ج معية الشعب لشَغل مقاعد في مجلس النواب لا يتناسب تماماً مع حجم الأقليات الإثنية. و تعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء ما وردها من تقارير عن النقص الفادح في تمثيل الجماعات الإثنية غير الكازاخ ية في الخدمة المدنية (الفقرة 4 من المادة 1؛ والفقرة 2 من المادة 2؛ والمادة 5(ج) و( )‘1‘).

تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة (الوثيقة CERD/C/KAZ/CO/4-5 ، الفقر تان 11 و12)، وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تمثيل عادل وكافٍ للأقليات في الحياة السياسية وفي هيئات صُنع القرار على جميع المستويات، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة؛

(ب) إنشاء آليات خاصة لانتخاب أعضاء جمعية الشعب وانتخاب نواب المجلس من قِبَل جمعية الشعب بما يتيح تمثيل الأقليات تمثيلاً عادلاً والتشاور معها على النحو الواجب في الشؤون التي تؤثر في حقوقها؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتيسير وزيادة تمثيل ا لجماعات الإثنية غير الكازاخ ية في الخدمة المدنية، بطرق منها مراجعة المتطلبات المهنية لوظائف القطاع العام وقَصر مَطلَب التمكُّن من اللغة الكازا خ ية على الوظائف التي تقتضي ذلك؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنَّفة بحسب ا لجماعة الإثنية عن تمثيل الأقليات في الهيئات السياسية ومناصب صُنع القرار وفي الخدمة المدنية.

مفوض حقوق الإنسان

10- تحيط اللجنة علماً بعمل مفوض حقوق الإنس ان والمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يدعم المفوض في أداء ولايته. و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء : (أ)  افتقار المفوض إلى ما يكف ي من الموارد المالية والبشرية؛ (ب) استبعاد ولاية المفوض النظر في الشكاوى المقدمة ضد مختلف سلطات الدولة؛ (ج) عدم صدور تقارير عامة حديثة بشأن عمل المفوض في مجال مناهضة التمييز العنصري (الفقرة 2 من المادة 2).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 17(1993) بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تعديلات تشريعية وتدعيم ولاية المفوض لتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال التمييز العنصري بصورة فعَّالة؛

(ب) تزويد المفوض بما يكفي من الموارد المالية والبشرية، وفقاً للمبادئ المتعلِّقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان تمتُّع المفوض بالثقة العامة والاستقلال التام؛

(د) الانتظام في نشر التقارير المتعلِّقة بعمل المفوض في مجال مناهضة التمييز العنصري.

خطاب الكراهية

11- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المتعلِّقة بتطبيق التشريعات في عدة حالات متصلة بالتحريض على العداء القومي أو الإثني أو العرقي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة للتصدِّي لخطابات الكراهية، لا سيما التي تستهدف غير المواطنين، بما فيها الخطابات المروّجة في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت (الفقرة 1(أ) و(د) من المادة 2؛ والمادة 4(أ) و(ب) و(ج)؛ والمادة 7).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ، وتوصي الدولة الطرف بأن تحقق بفعالية في حالات خطابات الكراهية، وتلاحق المتورطين فيها وتعاقبهم ، حسب الاقتضاء، وتتخذ التدابير المناسبة لمكافحة خطاب الكراهية في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت، بصرف النظر عن صفة الجناة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات واحترام التنوُّع، مع التركيز على دور الصحفيين والموظفين العموميين في هذا الصدد.

تشريعات منع التحريض على العنف والمنظمات المتطرفة

12- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الجنائي للدولة الطرف (المادة 164 والفقرة 2 من المادة 337) قد لا يستجيب تماماً إلى متطلبات المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بحيث:

(أ) تحظر التحريض على العنف حيال أي جماعة من الأشخاص بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني؛

(ب) تعلن أن جميع أشكال المنظمات و كل الأنشطة الدعائية التي تروّج للكراهية العنصرية وتحرض عليها مخالفة للقانون ومحظورة؛

(ج) تحظر المشاركة في تلك المنظمات أو الأنشطة وتعاقب عليها تمشياً مع المادة 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

التشريعات الجنائية وحرية التعبير

13- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تتسم به أحكام المادة 164 من القانون الجنائي من سعة مفرطة في تناول مسائل مثل التحريض على العداء أو الشقاق القومي أو الإثني أو العرقي، أو الإساءة إلى الشرف والكرامة الوطنيين أو خدش المشاعر الدينية للمواطنين، ما يمكن أن يفضي إلى تداخل مفرط أو لا لزوم له مع حرية التعبير، بما يشمل حرية تعبير أفراد الأقليات (المادة 4 والمادة 5(د)‘8‘).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ، بأن تضع الدولة الطرف تعاريف واضحة للمخالفات الجنائية، لا سيما تلك المذكورة في المادة 164 من القانون الجنائي، بحيث تكفل عدم حدوث تداخل مفرط أو لا لزوم له مع حرية التعبير، بما يشمل حرية تعبير أفراد الأقليات.

تشريعات العمل

14- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 2 من المادة 7 من قانون العمل لعام 2007 تتضمَّن أسباب التمييز المحظورة المعروضة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء عدم حظر التمييز على أساس اللون (الفقرة 1 من المادة 1، والمادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعديل قانون العمل بحيث يحظر صراحةً التمييز على أساس اللون، تمشياً مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

العمال المهاجرون

15- ترحِّب اللجنة باعتماد قانون هجرة السكان لعام 2011، لكنها تعرب عن القلق لأن نظام تصاريح العمل وحصص استخدام العمال الأجانب، والمرسوم رقم 45 المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2012، الذي يفرض على أصحاب المشاريع الفردية قيوداً على أساس الجنسية الكازاخ ية، يتسمان بتقييد مفرط ويمكن أن يفضيا إلى التمييز، ومن ثم إلى انتهاك أحكام الاتفاقية والفقرة 1 من المادة 7 من قانون العمل في كازاخستان (المادة 5( )‘1‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لت يسير تسو ية أوضاع العمال الأجانب ومنع أي تمييز ضدهم بتطبيق نظام تصاريح العمل ونظام الحصص تطبيقاً مرناً وضمان المنافسة الشريفة في استخدامهم؛

(ب) النظر في تعديل قانون هجرة السكان لعام 2011 وما يتصل به من لوائح لضمان ألاّ تكون متطلبات إقامة المشاريع الفردية مفرطة التقييد وألاّ تميّز بين الأفراد على الأسس المعروضة في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية وتلك المحظورة في تشريعات الدولة الطرف.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع غير القانوني للكثير من العمال المهاجرين في البلد، الذين يصلون بقدر محدود إلى الخدمات العامة وكثيراً ما يُحرَم أبناؤهم من الحصول على التعليم والعلاج الطبي إلاّ في حالات الطوارئ. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم توافر بيانات مصنّفة عن العمال المهاجرين، الذين كثيراً ما يتعرضون للعنف والابتزاز والاتجار بالبشر (المادة 5( )‘4‘ و‘5‘).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة لضمان تمتُّع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على قدم المساواة مع غيرهم بخدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات العامة الضرورية، بما فيها التأمين الاجتماعي؛

(ب) تجميع بيانات مفصلة عن جميع فئات العمال المهاجرين وعن تمتُّعهم بحقوقهم؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع حوادث العنف والابتزاز والاتجار التي يتعرض لها العمال المهاجرون وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) النظر في الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143(1975) بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين.

التعليم

17- تلاحظ اللجنة مع الت قدير تحسُّن نوعية التعليم بلغات الأقليات وتعلُّمها، وعدد المدارس والكتب المدرسية المتوافرة والموظفين المؤهلين المستخدمين لهذا الغرض، لكنها تعرب عن القلق لأن أعداد طلاب الأقليات الإثنية الذين يتلقون تعليماً بلغات الأقليات الإثنية ويتعلمون هذه اللغات في جميع مستويات التعليم تظل منخفض ة مقارنةً بنسبة الأقليات من إجمالي عدد السكان، التي تبلغ حوالي 35 في المائة. و يساور اللجنة القلق بصفة خاصة لأن الأقليات لا تمثل سوى 7.8 في المائة من طلاب مؤسسات التعليم العالي (المادة 5( )‘5‘؛ والمادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير لزيادة حصول أطفال الأقليات الإثنية على ال تعليم بلغ تهم الأم و تعلُّم ها ، وذلك بسبلٍ منها إنشاء مدارس وتوفير كتب مدرسية بلغات الأق ليات وعددٍ كافٍ من الموظفين المختصين ؛

(ب ) اعتماد تدابير خاصة لضمان تحسّي ن إمكانية حصول الطلاب المنتمين لك ل الجماعات الإثنية بلا تمييز ع لى التعليم العالي.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

18- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2009 قانون اللاجئين، الذي يطبق مبدأ عدم الإعاقة القسرية ويعزّز الشفافية وإمكانية استفادة اللاجئين من إجراء البتّ في صفة اللاجئ، لكنها تعرب عن قلقها لعدم وجود آلية عملية لإحالة اللاجئين بين إدارات شرطة الهجرة و دائرة حرس الحدود، ما يمكن أن يتسبَّب في إطالة احتجاز ملتمسي اللجوء دون دخول إقليم الدولة الطرف ويفاقم احتمال تعرضهم للإعادة القسرية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ إجراءات لجوء موحَّدة وتُقر إجراءً للإحالة فيما يخص إدارات شرطة الهجرة ودائرة حَرس الحدود في جميع النقاط الحدودية، بما فيها المطارات الدولية ومناطق العبور، تمشياً مع القواعد والمعايير الدولية، وبخاصة مبدأ عدم ال إعادة القسرية.

عديمو الجنسية

19- يساور اللجنة قلق بشأن عدم توافر بيانات عن عدد عديمي الجنسية والأشخاص المعرَّضين لانعدام الجنسية بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية، ولعدم توافر معلومات عن حالة عديمي الجنسية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للتصدي لانعدام الجنسية؛

(ب) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الحصول على الجنسية الكازا خ ية وعن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى وثائق هوية صالحة، وعن العدد الدقيق للأشخاص عديمي الجنسية، والأشخاص المعرَّضين لانعدام الجنسية، بما يشمل أصلهم الإثني؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان ألا تتسبَّب قوانينها المت علقة بالحصول على الجنسية الكازاخ ية في زيادة عدد عديمي الجنسية؛

(د) النظر على سبيل الأولوية في الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الروما

20- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن حالة الروما الذين يعيشون في كازاخستان، والبالغ عددهم 065 4 شخصاً، وهي معلومات يتضح منها عدم تقديم الروما أي شكاوى تتعلق بالتمييز العنصري، وتُعرب عن قلقها إزاء عدم توافر معلومات مفصَّلة عن تمتع الروما بحقوقهم بموجب الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بوصولهم إلى العمالة والتعليم والصحة والسكن والخدمات (الفقرتان 1(ج) و2 من المادة 2؛ والمادة 3؛ والفقرة ( )‘1‘ و‘3‘ و‘4‘ و‘5‘ من المادة 5 ).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الروما ، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير خاصة لتحسين أوضاع الروما الاجتماعية - الاقتصادية التي تصفها التقارير بالأوضاع المتدنية، وضمان تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بلا تحيُّز أو تنميط، وتمكين مَن يتعرضون منهم للتمييز من الوصول بفعالية إلى سُبُل انتصاف. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات مُحدَّثة عن تمتع الروما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الوصول إلى سُبُل الانتصاف وانطباق الاتفاقية بصورة مباشرة

21- تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض عدد الشكاوى وغياب قرارات صادرة عن المحاكم في الدعاوى الإدارية والمدنية والجنائية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري، وهو ما يشير إلى نقص سُبُل الانتصاف العملية المتاحة لضحايا تلك الأفعال. وإذ تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف من جديد إمكانية تطبيق الاتفاقية بصورة مباشرة في نظامها القانوني المحلي، فهي تلاحظ بقلق أيضاً عدم توافر معلومات عن حالات طبَّقت فيها الهيئات القضائية والإدارية أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك ، تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض عدد الحالات التي أثبت فيها مفوَّض حقوق الإنسان حدوث تمييز، مقارنةً بعدد شكاوى التمييز العنصري المستَلَمة، ونقص تدابير دعم الضحايا في الت قاضي في حالات التمييز (الفقرة 1 من المادة 1؛ والفقرة 1(د) من المادة 2؛ والمادتان 4 و6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 وتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر سُبُل انتصاف فعالة، بما يشمل التعويضات أو الترضية العادلة والكافية، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة أو غيرها من مؤسسات الدولة، في حال التعرُّض لأي فعل من أفعال التمييز العنصري، وذلك بتطبيق تشريعات عدم التمييز المناسبة؛

(ب) موافاة اللجنة في تقريرها الدوري المقبل ببيانات عن تطبيق الاتفاقية عن طريق القرارات القضائية والإدارية؛

(ج) إجراء تحليل شامل لأسباب انخفاض عدد الحالات التي أثبت فيها مفوِّض حقوق الإنسان حدوث تمييز، وضمان تحقيق المفوَّض بصورة فعالة في جميع شكاوى التمييز العنصري؛

(د) تنفيذ تدابير لتدعيم نظام المساعدة القضائية، وتقديم المساعدة إلى الأفراد والجمعيات بغرض تيسير التقاضي في حالات التمييز؛

( ) تدريب الموظفين العموميين بمَن فيهم موظفو إنفاذ القانون وأفراد السلطة القضائية والمحامون فيما يتعلق بالحماية والضمانات القانونية من التمييز العنصري، مع توجيه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 13(1993) الصادرة عن اللجنة بخصوص تدريب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين في مجال حماية حقوق الإنسان.

رابعاً- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

22- إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرَّض للتمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

24- توصي اللجنة بأن تو سع الدولة الطرف من نطاق حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية

25- تكرر اللجنة توصيتها المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، ال ذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/ يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة في هذا ال صدد إلى قرار ات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156، ال ت ي حثت فيه ا الجمعية بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراء ات على الصعيد الوطني للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة وعلى إخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

النشر

26- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وتيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وب أن تنشر بالمثل ملاحظات اللجنة المتعلقة ب تلك التق ارير باللغات ال رسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

متابعة الملاحظات الختامية

27- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و15 و18 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

28- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الط رف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و19 و21 أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

29- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن إلى العاشر في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 25 أيلول/سبتمبر 201 7 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وتناول جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على احترام الحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ومن 6 0 إلى 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة (انظر الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).