الأمم المتحدة

CERD/C/FRA/CO/17-19

Distr.: General

23 September 2010

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السا بعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

فرنسا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2026 و 2027 (CERD/C/SR.2026 وCERD/C/SR.2027) المعقودتين في 11 و12 آب/أغسطس 2010 ، في تقارير فرنسا الدور ية السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/FRA/17-19) . و اعتمدت اللجنة في جلست ي ها 2044 و 20 45 (CERD/C/SR.2044 وCERD/C/SR.2045)، المعقودتين في 24 و25 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- تثني اللجنة على الجودة العالية للتقرير المفصّل والشامل (CERD/C/FRA/17-19) المُقدَّم من الدولة الطرف ضمن المهل المحددة والتي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير (CERD/C/2007/1). كما تعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار الصريح والصادق الذي أجرته مع الوفد، و ل لجهود التي بذلها هذا الأخير من أجل تقديم ردود مفصلة على قائمة المسائل المطروحة للنقاش (CERD/C/FRA/17-19) وعلى معظم الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار .

3- وترحب اللجنة بالمشاركة النشطة لممثلي المجتمع المدني في الدورة و بمساهمة هذا الأخير في مكافحة التمييز العنصري.

باء - الجوانب الإيجابية

4- تشير اللجنة مع الارتياح إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وتشدد اللجنة على أهمية الآرا ء التي تصدرها هذه اللجنة بشأن المشاريع التشريعية وتدعو الحكومة إلى مواصلة استشارتها في هذا الصدد.

5- وتثني اللجنة على قيام الحكومة بوضع الصكوك القانونية اللازمة لمكافحة التمييز العنصري من قبيل قانون 5 آذار/مارس 2007 المتعلق بالحق في السكن الذي يمكن التحجج به أمام المحاكم وقانون 31 آذار/مارس 2008 بشأن تساوي الفرص، كما تشيد ب وضع آليات حكومية تهدف إلى القضاء على التمييز العنصري ومكافحته على مستوى الأقاليم، وذلك على شكل لجان تعمل على تعزيز تساوي الفرص والمواطنة ومراكز مخصصة داخل المحاكم تُعنى بمكافح ة التمييز.

6- وترحب اللجنة مع التقدير بالتعديل الذي أجري على الدستور في 23 تموز/ يولي ه 2008 والذي يتيح لكل المتقاضين اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في دستورية قانون ما في إطار محاكمة قضائية. كما تثني اللجنة على وجود إمكانية للطعن في دستورية أي مشروع قانون، في حال تقدم بهذا الطعن عدد كافٍ من النواب.

7- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل مكافحة التمييز العنصري وتعزيز تساوي الفرص في مجال التعليم، أولوية وطنية. وهي ترحب بإنشاء ثانويات الامتيا ز في الأحياء الفقيرة وتقديم خدمات التوجيه الفردي للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الدراسة، و استحداث مدارس امتياز داخلية وفتح باب الصفوف التمهيدية للدخول إلى الكليات العليا أمام التلاميذ المنتمين إلى الفئات المحرومة وفقاً لمعايير تقوم على أساس الاستحقاق.

8- وتثني اللجنة على مداخلة رئيس الوفد الذي ذكّر من منطلق واجب الذاكرة، بأن مؤتمر استعراض نتائج ديربان كان فرصة أعربت من خلالها فرنسا عن رغبتها في إحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق والفصل العنصري والاستعمار.

جيم - توصية خاصة تتعلق بوضع خطة وطنية لمكافحة العنصري ة

9- تحيط اللجنة علماً بما وردها من معلومات تُفيد أن الدولة الطرف بصدد وضع خطة وطنية لمكافحة العنصرية. وتأمل اللجنة أن تحظى هذه الخطة ب دعم جميع السلطات والجهات المعنية في فرنسا. وت رجو اللجنة أن تتيح هذه الخطة للدولة الطرف جعل سياستها أكثر تجانساً و أكثر تطابقاً مع الاتفاقية ومع إعلان وبرنامج عمل ديربان . وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تأخذ في الحسبان الأولويات التالية:

(أ) صقل الإحصاءات الديمغرافية ، وخاصة تلك المتعلقة بالأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أو من جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، فضلاً عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بأشكال التمييز في الدولة الطرف؛

(ب) التعرف على ضحايا التمييز العنصري؛

(ج) إحصاء أشكال التمييز العنصري وأسبابها؛

(د) تحديد التدابير الرامية إلى تشجيع ارتقاء الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة أو من جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، إ لى جميع مستويات المجتمع الفرنسي، بما في ذلك في إطار تنفيذ التدابير الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 1 والفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، والتي أكدت ها اللجنة في توصيتها العامة رقم 32(2009)؛

(ه‍( ضمان تجانس الآليات القائمة وتعزيزها من أجل معالجة ٍ أفضل للمشاكل المرتبطة بالتمييز العنصري؛

(و) دراسة وضع سكان أقاليم ما وراء البحار، وبخاصة وضع السكان الأصليي ن، وإيلاؤهم اهتماماً خاصاً؛

(ز) ولكفالة فعالية الخطة، تعيين مسؤول حكومي رفيع المستوى يُكلَّف بوضع الخطة موضع التنفيذ وبإسداء المشورة إلى الحكومة بخصوص السياسة العامة المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري والقضاء عليه .

دال - دواعي القلق والتوصيات

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الخطب السياسية ذات الطابع التمييزي في فرنسا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما شهدته الدولة الطرف في الآونة الأخيرة من زيادة في الأفعال والمظاهر التي تنم عن العنصرية وكره الأجانب، وحيال الخطاب العنصري المتد ا ول على شبكة ا لإ نترنت.

توصي اللجنة الدولة الطرف، عند تناولها للمسائل المرتبطة بالعناصر الإثنية أو ا لعرقية أو الثقافية أو الأجنبية التي تكوّن السكان، بأن تؤكد بحزم في خطبها وإجراءاتها على إرادتها السياسية على تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب و الجماعات العرقية أو الإثنية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها وتستخدم جميع الوسائل المتاحة للتصدي ل تصاعد العنصرية وكره الأجانب ووقفه ، لا سيما عبر إدانة حازمة لخطاب العنصرية وكر ه الأجانب من جانب ال مسؤول ي ن ال سياسي ي ن، و ب اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة تكاثر الأفعال والمظاهر العنصرية على شبكة ا لإ نترنت (المواد 2 و 4 و7).

11- وتشعر اللجنة بالانشغال إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن الدولة الطرف قد تتخذ تدابير في مجال المواطنة يمكن أن تؤدي إلى تمييز على أساس الأصل ال قومي .

توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل، وفقاً للفقرة 3 من المادة 1، ألا يؤدي أي تدبير يُتخذ في هذا المجال إلى استهداف جنسية محددة.

12- وتحيط اللجنة علماً بأحكام المادة الأولى من دستور الدولة الطرف التي تنص على أن فرنسا جمهورية لا تتجزأ، تضمن المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون أي تمييز يقوم على أساس الأصل القومي أو العرق أو الدين، و هي أحكام تحتج بها الدولة الطرف لتبرير عدم إجراء إحصاء للسكان يقوم على أساس مؤشرات إثنية أو عرقية.

تكرر اللجنة تأكيد موقفها الذي مفاده أن الهدف من جمع البيانات الإحصائية هو أن تتمكّن ا لدول الأطر ا ف من تحديد الجماعات الإثنية التي تعيش في إقليمها والتعرف عليها بشكل أفضل، وتحديد أنواع التمييز التي تتعرض أو يمكن أن تتعرض لها تلك الجماعات ، و تقديم ردود وحلول ملائمة لأشكال العنف المحددة ، ثمّ قياس التقدم المحرز في هذا المجال. لذا توصي اللجنة الدولة الطرف، استناداً إ لى توصيتها العامة رقم 24(1999) المتعلقة بالمادة الأولى من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 30 (2005) المتعلقة بالتمييز ضد السكان من غير المواطنين، بأن تجري إحصاء ً للسكان يقوم على ال تعريف الذاتي للهوية الإثنية أو العرقية على أساس طوعي وسري .

13- وتلاحظ اللجنة بأسف أنه على الرغم من السياسات الأخيرة التي انتهجتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري في مجال ي السكن والعمالة، لا يزال الأشخاص المنحدرون من أصول مهاجرة أو المنتمون إلى جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية، يعانون من القوالب النمطية ومن شتى أشكال التمييز التي تحول دون اندماجهم وتقدمهم على جميع مستويات المجتمع الفرنسي.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها من أجل تيسير الارتقاء ال اجتماعي للأشخاص المنحدري ن من أصول مهاجرة أو المنتمين إلى جماعات إثنية بالمفهوم الوارد في الاتفاقية ، على جميع المستويات، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد المؤهلين داخل هذه الجماعات الذين يتم تعينهم في مراكز ال سلطة في المجال الاقتصادي وفي دوائر الدولة (المادتان 5 و 7).

14- ويساور اللجنة قلق من تنامي مظاهر العنصرية وأشكال العنف ذات الطابع العنصري ضد أفراد الروما في الدولة الطرف. وهي تحيط علماً بالتصريح الذي أدلت به الدولة الطرف أمام اللجنة والذي أفادت فيه أنها وضعت إطار اً ينظّم عودة أفراد الروما الطوعية إلى بلدهم الأصل. و تشير اللجنة إلى ما وردها من معلومات ، منذ تقديم تقرير الدولة الطرف ، تتعلق بعمليات ترحيل جماعي للروما إلى بلدهم الأصل دون ال موافقة الحرة والكاملة والمستنيرة لجميع الأفراد المعنيين .

تذكّر اللجنة الدولة الطرف بتصريحاتها وتوصيها بالحرص على أن تكون جميع السياسات العامة المتعلقة بالروما مطابقة للاتفاقية ، وبتجنب عمليات الترحيل الجماعي على وجه التحديد، وبالسعي إلى إيجاد حلول مستدامة لمعالجة المسائل المتصلة بالروما مع الاحترام التام والكامل لحقوقهم الإنسانية (المادتان 2 و 5).

15- ومن دواعي قلق اللجنة كذلك الصعوبات التي يواجهها أفراد جماعة الروما في ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تحث اللجنة الدولة الطرف ع لى أن تكفل حصول أفراد الروما على التعليم والرعاية الصحية والسكن وعلى البنى التحتية المؤقتة الأخرى في ظل احترام مبدأ المساواة، وأن تأخذ في هذا الصدد بعين الاعتبار توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما .

16- ولا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ حيال الصعوبات التي يواجهها "الرُحّل"، لا سيما في ما يتعلق بحرية التنقل، وممارسة حق التصويت ، فضلاً عن الحصول على التعليم وعلى سكن لائق. وفي هذا الخصوص، تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، فإن الدولة الطرف لم توفر بعد للرُحّل عدداً كافياً من مراكز الاستقبال التي ينص عليها قانون 5 تموز/يولي ه 2000، والم ُ س م ى "قانون بيسون ". و اللجنة قلقة أيضاً من الأحكام القانونية التي تُلزم الرُحّل بحيازة تصريح تنقل ينبغي تجديده بانتظام.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى أن تضمن للرُحّل المساواة في ممارسة حق التصويت والحصول على التعليم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجِّل بتنفيذ قانون " بيسون " من أجل تسوية مسألة المخيمات غير الشرعية للروما تسويةً نهائية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تُلغي الدولة الطرف تصاريح التنقل المفروضة على الرُحّل، بما يضمن المساواة في المعاملة بين جميع مواطني الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

17- و انطلاقاً من كون الدولة الطرف قد قبلت بمبدأ التنوع اللغوي والثقافي، تعرب اللجنة عن قلقها من أن هذا المبدأ لا يُطبَّق إلا جزئياً في فرنسا.

توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها بغية ضمان حق الجميع، دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الأص ل الإثني ، في المشاركة، على قدم المساواة، في الأنشطة الثقافية (الفقرة الفرعية ‘ 6 ‘ من الفقرة ( ه ‍( من المادة 5).

18- وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لتفسيرات المفصلة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة في أقاليم ما وراء البحار لضمان تمثيل أفضل واستقلالية أكبر للسكان الأصليين ، لكنها لا تزال قلقة من أن النظام الحالي لا يسمح ب الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، لا سيما الحق الموروث عن الأجداد في ملكية الأرض . كما يساور اللجنة قلق حيال الصعوبات المتنامية التي يواجهها بعض سكان أقاليم ما وراء البحار للحصول، دون تمييز، على التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية خاص ة في ما يتعلق بحق التملك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة بهدف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية . و توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لكفالة المساواة في الحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية في أقاليم ما وراء البحار (المادة 5).

19- وتحيط اللجنة علماً بمشروع القانون المتعلق ب‍ "المدافع عن الحقوق"، لكنها تشعر بالقلق إزاء تعدد الوظائف التي تقع على عاتق هذه المؤسسة الجديدة وتخشى أ ن تصبح مهمة مكافحة التمييز، لا سيما التمييز العنصري، المنوطة في الوقت الحالي ب الهيئة المستقلة العليا للمساواة ومكافحة التمييز، مجرّد عنصر من عناصر ولاية "المدافع عن الحقوق".

بينما تعرب اللجنة عن أملها في زيادة التنسيق بين الآليات الحكومية المعنية بالمسائل المتصلة بمكافحة التمييز العنصري، تُوحي، في ضوء توصيتها المتعلقة بالخطة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري، بأن تُبقي الدولة الطرف على مؤسسة مستقلة ومنفصلة تتولى مهمة مكافحة مختلف أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز العنصري. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي تؤديه الهيئة المستقلة العليا للمساواة ومكافحة التمييز في التصدي لمختلف أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري (المادة 2) .

20- و تلاحظ اللجنة بارتياح التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع ملاحظاتها الختامية السابقة المتعلقة بمسألة معاشات المحاربين القدامى (CERD/C/FRA/CO/16، الفقرة 24 ) موضع التنفيذ . كما تحيط علماً بقرار المجلس الدستوري الصادر في 28 أيار/مايو 2010 و الذي يعتبر أن بعض أحكام ال قوانين المال ية للسنوات 1981 و2002 و2006، تتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع هذا القرار موضع التنفيذ التام وأن تحرص على ضمان معاملة متساوية لجميع المحاربين القدامى، أي اً كان مكان إقامتهم الحالي وأياً كانت جنسيتهم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل ألا تكتسي ال قوانين المال ية المقبلة أي طابع تمييزي ضد المحاربين القدامى (المادة 5).

21- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئ ة ، فهي تحث الدولة الطرف على النظر في ال تصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، لا سيما تلك التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشر اً في مسألة التمييز العنصري ، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم (1990).

22- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي . وتهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

23- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تنشر ال ملاحظات الختامية التي تعتمدها اللجنة بعد دراسة هذه التقارير، بلغة الدولة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

24- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية هذه، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و 14 و 16 أعلاه.

25- وتود اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و1 3 و1 8، وتطلب من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة والملائمة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً .

26- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين العشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة ، في موعد أقصاه 27 آب / أغسطس 201 2 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد ا لوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) . وتوصي اللجنة كذلك بأن تعالج الدولة الطرف في هذين التقريرين جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الالتزام بعدد الصفحات المحدد للتقارير المقدمة بموجب معاهدة معيّنة، أي 40 صفحة، و ب عدد الصفحات المحدد للوثيقة الأساسية الذي يتراوح بين 60 و 80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسّقة الواردة في الفقرة 19 من الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6).