الأمم المتحدة

CCPR/C/ERI/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

3 May 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن إريتريا في غياب تقريرها الأولي *

١- نظرت اللجنة في جلستيها العلنيتين 3582 و3583 (CCPR/C/SR.3582وSR.3583)، المعقودتين يومي 12 و13 آذار/مارس 2019، في حالة الحقوق المدنية والسياسية في إريتريا بموجب العهد، وذلك في ظل عدم وجود تقرير أولي من الدولة الطرف. ووفقاً للفقرة 1 من المادة 17 من النظام الداخلي للجنة، يجيز عدم تقديم دولة طرف تقريرها بمقتضى المادة 4 من العهد للجنة النظر، في جلسة علنية، في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعمال الحقوق التي يعترف بها العهد واعتماد ملاحظات ختامية.

٢- واعتمدت اللجنة في جلستها 3599، المعقودة في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية .‬‬‬‬

ألف- مقدمة

٣- دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة لإريتريا في 22 نيسان/أبريل 2002. وكان على الدولة الطرف التزام بتقديم تقريرها الأولي بحلول ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 4 من العهد، ولعدم تقديمها تقريرها الأولي رغم رسائل التذكير العديدة.

٤- وتأسف اللجنة كذلك لأن الدولة الطرف لم ترسل ردوداً على قائمة المسائل (CCPR/C/ERI/Q/1) التي وضعتها اللجنة. ‬ بيد أن اللجنة تعرب عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بناء مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ العهد، يومي ١٢ و١٣ آذار/مارس ٢٠١٩، وتحيط علما ً بالردود الشفوية التي قدمها الوفد والمعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بعد الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير التوقيع على الإعلان المشترك للسلام والصداقة بين إريتريا وإثيوبيا في ٩ تموز/يوليه ٢٠١٨، وعلى اتفاق تعاون بين إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، بشأن العمل معا ً من أجل استعادة السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتلاحظ اللجنة أيضا رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إريتريا في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨. وتأمل اللجنة أن تغتنم الدولة الطرف هذه الفرص بوصفها بداية عهد جديد لبناء مستقبل حصين ينعم فيه شعب إريتريا بمزيد من السلام ويكون فيه أكثر قدرة على التحمل.

٦- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 25 أيلول/سبتمبر 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٦.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد

٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ الدستور في الدولة الطرف وذلك لأن دستور عام ١٩٩٧ لم يُطبق، ولأن الدولة الطرف لم تعتمد أي دستور آخر. ويشكل ذلك تحديا ً خطيرا ً لتنفيذ العهد في الدولة الطرف.

٨- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، وضع دستور عام ١٩٩٧ موضع التنفيذ ريثما يستعاض عنه بدستور جديد. وينبغي أن تعجِّل أيضا ً في عملية مراجعة الدستور ضمن إطار زمني واضح وبطريقة شفافة وتشاركية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، على وجه السرعة، عودة الجمعية الوطنية إلى الانعقاد، بما يتيح لها، تمشيا ً مع ولايتها، اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتنفيذ العهد. كما ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إدراج جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد في الدستور الجديد والتشريعات المحلية الأخرى ذات الصلة، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من أن جميع القوانين، بما فيها القوانين العامة والعرفية وقوانين الشريعة تفسّر وتطبق على نحو تمتثل معه امتثالاً تاماً للعهد، وبما يجعل هذه القوانين قابلة للإنفاذ أمام المحاكم الوطنية. وينبغي أن تبذل أيضاً جهودا لتدريب جميع العاملين في المهن القانونية، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون، والموظفون العموميون وعامة الناس، على الحقوق المكرسة في العهد وعلى تطبيقها .

٩- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال لضحايا انتهاك الحقوق التي يحميها العهد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود آلية لتنفيذ قرارات هيئات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة. ولم تنفذ الدولة الطرف بعد القرار الذي أصدرته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية داويت إسحاق ضد جمهورية إريتريا (البلاغ رقم 428/12) بشأن 18 صحفيا ألقي القبض عليهم في 19 أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ (المادة ٢).

١٠- ينبغي أن تتيح الدولة الطرف لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق المحمية بموجب العهد إمكانية الوصول إلى سبيل انتصاف فعال وجبر كامل. وينبغي أن تتخذ تدابير فورية لتنفيذ قرارات هيئات حقوق الإنسان الدولية المعنية ، بما في ذلك محاكمة أو إطلاق سراح الصحفيين الثمانية عشر الذين كانوا موضوع قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في البلاغ رقم ٤٢٨/١٢ داويت إسحاق ضد جمهورية إريتر يا .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية لرصد حقوق الإنسان في الدولة الطرف، والافتقار إلى الوضوح بشأن الخطط الرامية إلى إنشاء هذه المؤسسة (المادة ٢).

١٢- ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تكون لها ولاية واسعة النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان، وتُزوَّد بموارد مالية كافية، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في الماضي

١٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاسترقاق والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاغتصاب المزعومة، وعن عدم ملاحقة الجناة المزعومين، وعدم توفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا (المواد ٢ و٦ و٧ و14 ).

١٤- ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، لا سيما أشد الانتهاكات خطورة، عن طريق إنشاء عملية نظام للعدالة الانتقالية كي يتسنى النظر في الانتهاكات الماضية والاضطلاع بصورة منهجية وشاملة بتحقيقات فورية ونزيهة وفعالة لتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات وملاحقتهم، ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عنها، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وعلى الجبر الكامل.

حالات الطوارئ

١٥- تشعر اللجنة بالقلق لأنه على الرغم من عدم وجود حالة طوارئ معلنة رسميا ً ، تطبق الدولة الطرف حالة طوارئ فعلية، وهو أمر ذكره الوفد، وبذلك تكون الدولة الطرف غير متقيدة بالضمانات الأساسية الواردة في المادة ٤ من العهد (المادة ٤).

١٦- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، الخطوات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بحكم الواقع، وضمان أن يكون تطبيق أي حالة من حالات الطوارئ على أراضيها والتدابير المتخذة بموجبها متماشية مع أحكام المادة ٤ من العهد. ووفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 29(2001) بشأن عدم التقيّد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ، ينبغي أن تسن ا لدولة الطرف تشريعاً يتضمن أحكاماً واضحة عن حالات الطوارئ بحيث لا يمكن تعطيل العمل بالحقوق التي تحميها الفقرة 2 من المادة 4 من العهد بأي حال من الأحوال، وأن تكفل تَوافق أي استثناء من ذلك مع العهد.

تدابير مكافحة الإرهاب

١٧- تسلم اللجنة بحاجة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لمنع الأعمال الإرهابية، لكنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أعمال الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء ارتُكبت ضد أفراد الطائفة المسلمة كمجموعة بزعم تواصلهم مع جماعات إرهابية (المواد ٢(١) و٦ و٧ و٢٦ ).

١٨- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف توافق التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب توافقا ً تاما ً مع التزاماتها بموجب العهد وتوجيهها إلى الجناة المشتبه فيهم فقط. وينبغي الامتناع عن تصنيف أي طائفة محددة بأنها مرتبطة بالإرهاب.

عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل

١٩- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة على صعيد الأقاليم، لكنها تشعر بالقلق لأن المرأة ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في المناصب الحكومية العليا، ولأن التدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى ضمان تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والقضائية لم تستفد منها سوى النساء المنتسبات إلى الحزب السياسي الحاكم (المواد ٢ و٣ و٢٦ ).

٢٠- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة بالتساوي مع الرجل، لا سيما تمثيلها على أعلى المستويات الحكومية والقضائية .

العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري

٢١- ترحب اللجنة بالضمانات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أنها تكافح الممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة واستمراره في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي، في سياق برنامج الخدمة الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود تشريعات شاملة تجرِّم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج؛ ‬ وتشعر بالقلق أيضا ً لأن العلاقات الجنسية المثلية مجرَّمة في الدولة الطرف، ما يعزز مواقف كره المثليين ويصم المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المواد ٣ و٦ و٧ و١٤ و٢٦ ).

٢٢- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير قانونية شاملة تجرِّم صراحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والاغتصاب في إطار الزواج؛ ‬ وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التحقيق العاجل والشامل في قضايا العنف الممارس على المرأة والعنف المنزلي، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(ب) توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وضمان الجبر الكامل لهم .

وينبغي أن تلغي الدولة الطرف أيضا تجريم العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين، واتخاذ التدابير اللازمة، بما يشمل السياسات ومبادرات التثقيف العام، لتغيير التصورات المجتمعية بشأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

الحق في الحياة

٢٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معايير قانونية وعدم اعتماد إجراءات تتعلق بالاستخدام المناسب للقوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن وإنفاذ القانون في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الادعاءات التي تشير إلى الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المدنيين، مثل التقارير التي تتحدث عن مقتل ما لا يقل عن ١١ شخصا في حادث وقع في 3 نيسان/أبريل ٢٠١٦، عندما قفز مجندون شباب من شاحنة في أسمرة، وعن استخدام الذخيرة الحية المزعوم في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، خلال تفريق مظاهرة ضد تدخل الحكومة في إحدى المدارس الإسلامية في أسمرة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن قيام قوات أمن الحدود بقتل أو جرح عدد من الأشخاص كانوا يحاولون مغادرة الدولة الطرف بصورة غير مشروعة. وتحيط اللجنة علما ً بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف ومفاده أنها تطبق وقفا ً اختياريا ً فعليا ً لعقوبة الإعدام، لكنها تشعر بالقلق من أن تظل عقوبة الإعدام في نص قانون العقوبات، ومن عدم اعتماد وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها (المادتان 6 و١٢ ).

٢٤- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب عناصر الشرطة وقوات الأمن، بسبل منها ما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وسياسات مناسبة لمراقبة استخدام موظفي إنفاذ القوانين للقوة الفتاكة، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم ٣٦ بشأن الحق في الحياة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) وضع إجراءات ترمي إلى ضمان التخطيط الملائم لإجراءات إنفاذ القوانين، على نحو يتسق مع ضرورة تقليل خطرها على حياة الناس إلى أدنى حد ممكن، وضمان إلزامية الإبلاغ، واستعراض الحوادث المميتة والتحقيق فيها؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على استخدام القوة؛

(د) ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وفعّالة على وجه السرعة في جميع حالات الاستخدام المفرط للقوة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في ما يلي:

(هـ) اعتماد وقف اختياري رسمي لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائياً؛

(و) الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مزاعم تفيد بأن التعذيب يستخدم على نطاق واسع وبشكل منهجي في مراكز احتجاز المدنيين والعسكريين، بما في ذلك استخدامه للمعاقبة على انتقاد الحكومة، وعلى ممارسة الشعائر الخاصة بأديان لا تعترف بها الحكومة، وعلى محاولة مغادرة الدولة الطرف أو عدم أداء واجبات الخدمة العسكرية الوطنية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى ومنع التعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون (المادتان ٧ و١٠ ).

٢٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تقوم، على سبيل الاستعجال، بوضع حد لممارسة التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة قوانينها بحيث تحظر جميع عناصر جريمة التعذيب وفقاً للمادة 7 من العهد، وتنص على عقوبات على أعمال التعذيب تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعند الاقتضاء، مقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق تعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والجيش وقوات الأمن.

(د) إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان

٢٧- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء التي يُزعم أن موظفين حكوميين، لا سيما عناصر مكتب الأمن الوطني، قد ارتكبوها. وتشعر اللجنة أيضا ً ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الاحتجاز مع منع الاتصال، وعدم الوفاء بالضمانات القانونية الأساسية الدنيا مثل الاستعانة بمحام أو طبيب، والحق في إخطار أحد أفراد الأسرة، والحق في المثول الفوري أمام قاض، والحق في إجراء مراجعة قضائية للاحتجاز. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمعارضين السياسيين المتصورين، والصحفيين، وأتباع الجماعات الدينية، بما في ذلك 40 من رجال الدين المسلمين وفقهاء من مجموعة ساهو الإثنية، المودعين رهن الاعتقال منذ عام ٢٠٠٨، وأبون أنطونيوس، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، المودع رهن الإقامة الجبرية منذ عام ٢٠٠٦. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية قضوا أثناء الاحتجاز، ومنهم موسى محمد نور، المدير السابق لمدرسة الضياء في أسمرة، الذي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن وفد الدولة الطرف لم يؤكد أو ينفي ما إذا كان الأشخاص المحتجزون المذكورون أدناه لا يزالون على قيد الحياة، رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا (المادتان ٦ و٩ ).

٢٨- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستفيضة لجميع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء؛

(ب) ضمان ملاحقة الجناة، وفي حال إدانتهم، فرض عقوبات مناسبة عليهم؛ ‬ ‬

(ج) ضمان سبل جبر الضرر التام لضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك الترضية وضمانات عدم التكرار؛

(د) توضيح مصير أو أماكن وجود الأشخاص المختفين وضمان إبلاغ أقاربهم بتقدم التحقيقات ونتائجها.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تعلن الدولة الطرف أماكن وجود:

(هـ) الصحفيون الثمانية عشر المحتجزون منذ ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والمشار إليهم في الفقرة ٩ أعلاه؛

(و) كبار المسؤولين السابقين في الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، البالغ عددهم 11 شخصا ً ، ضمن مجموعة تعرف باسم "مجموعة الخمسة عشر"، والمحتجزون منذ عام ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١؛

(ز) وزير المالية السابق، بيرهاني أبريه، وزوجته ألماز هابتي ماريم ، المحتجزان منذ ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨، وكانون الثاني/يناير ٢٠١٨ على التوالي.

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(ح) إيداع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز الرسمية فقط وتوفير جميع الضمانات القانونية لهم، بما في ذلك الوصول إلى محام وطبيب والاتصال بأحد أفراد الأسرة، ومثول المحتجزين الفوري أمام قاض؛

(ط) التحقيق الفوري في جميع الادعاءات المتعلقة بالاحتجاز غير القانوني وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ي) الإفراج الفوري عن ضحايا الاحتجاز التعسفي وغير القانوني وتمكينهم من الحصول على سبيل انتصاف فعال وعلى الجبر الكامل.

(ك) القيام، على سبيل الاستعجال، بإبلاغ أقارب الأشخاص المحتجزين بأماكن وجودهم.

ظروف الاحتجاز

٢٩- تأسف اللجنة لنقص البيانات المتعلقة بالسجناء وعدد مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باللجوء المفرط إلى الإيداع في الحبس واكتظاظ السجون، وتدني مستوى النظافة الصحية، وعدم كفاية التغذية وإمدادات المياه، والافتقار إلى الرعاية الصحية في مرافق الاحتجاز. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ما ورد عن استخدام زنازين تحت الأرض وحاويات شحن لاحتجاز السجناء، بما في ذلك في أدي أبيتو وعلا ودلاك كبير وماي إيداجا وماي سروا، وساوا وويا . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، والافتقار إلى المعلومات أو الإيضاحات المقدمة إلى الأقارب في غياب أي تحقيق في ملابسات هذه الوفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم السماح لأفرقة الرصد المستقلة بالوصول إلى مرافق السجون (المواد ٦ و٧ و١٠ ).

30- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحسين ظروف الاحتجاز عن طريق ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عملية للحد من اكتظاظ السجون، بسبل منها تعزيز بدائل للاحتجاز؛

(ب) ضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وبكرامة، وفقا ً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ج) السماح برصد مستقل لمرافق الاحتجاز؛

(د) النظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ‬

وينبغي أن تجري ا لدولة الطرف تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات وفاة أشخاص في الحبس ومقاضاة المسؤولين عن تلك الحالات ومعاقبتهم وتوفير الجبر الكامل لأسر الضحايا.

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء عدم استقلال القضاء، بما في ذلك عدم وجود إجراءات شفافة لتعيين القضاة وعزلهم، ولأن العديد من القضاة ضباط عسكريون لم يحصلوا على التدريب القانوني المناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن للمحاكم العسكرية ولاية قضائية في القضايا التي تتعلق بالمدنيين ولانعدام الحق في الطعن في قرارات المحاكم العسكرية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء المحكمة الخاصة، التي لا تشكل جزءا ً من النظام القضائي العادي، وتستمد سلطاتها من وزارة الدفاع وتملك ولاية قضائية تشمل القضايا الجنائية العامة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انعدام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أمام المحكمة الخاصة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بممثل قانوني، والحق في الدفاع، والحق في الاستئناف، وإزاء عدم عقد جلسات استماع علنية وعدم اتخاذ القرارات علنا ً . وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم إنشاء المحكمة العليا، التي ينص عليها الدستور، (المادة ١٤).

٣٢- ينبغي أن تبذل ا لدولة الطرف جهودا ً لضمان وحماية الاستقلال الكامل والنزاهة التامة للقضاء وأن تضمن قدرته على أداء مهامه القضائية دون أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل. و ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات شفافة وموضوعية لتعيين القضاة وعزلهم؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية إضافية للنظام القضائي، بسبل منها تزويد القضاة والمدعين العامين بالتثقيف والتدريب القانونيين المناسبين؛

(ج) ضمان حصر اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا التي تتعلق بالعسكريين؛

(د) كفالة الحق في محاكمة عادلة في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك الحق في الدفاع وفي الاستئناف؛

(هـ) إلغاء المحكمة الخاصة؛

(و) إنشاء المحكمة العليا، وفقا ً للدستور.

حرية التنقل والاتجار بالأشخاص

٣٣- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل في الدولة الطرف، بما في ذلك القيود المفروضة على الحق في مغادرة البلد، المنصوص عليها في إعلان الخدمة الوطنية 82/١٩٩٥. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الأشخاص الذين يتنقلون دون ترخيص داخل الدولة الطرف أو الذين يحاولون مغادرة البلد يتعرضون للاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الادعاءات التي تشير إلى ما يسمى سياسات إطلاق النار بقصد القتل أو إطلاق النار بقصد الإصابة، التي طبقت على الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير قانونية. وتشعر بالقلق كذلك لأن الأشخاص الذين يحاولون مغادرة الدولة يُضطرون، بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر، بما في ذلك ما يتعلق بتصاريح الخروج، إلى اللجوء إلى بدائل سرية، الأمر الذي قد يجعلهم عرضة للتهريب والاتجار بالأشخاص. وتلاحظ اللجنة الجهود التي ذكرت خلال الحوار المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات محددة عن التحقيقات أو المحاكمات أو عن تحديد وحماية أي ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر (المادتان ٨ و١٢ ).

٣٤ - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حرية التنقل، بما في ذلك الحق في مغادرة البلد، وذلك بإلغاء جميع القيود التي لا تتمشى مع أحكام المادة ١٢ من العهد. وينبغي أن تضمن عدم تعرض الأشخاص الذين يحاولون مغادرة الدولة الطرف للاعتقال والاحتجاز التعسفيين بسبب ممارسة حقهم في حرية التنقل، وعدم تعرضهم، تحت أي ظرف من الظروف، لإطلاق النار بسبب عبورهم الحدود بصورة غير قانونية. ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحة هذه الممارسات والمعاقبة عليها، وكذلك إلى التعرف على الضحايا ومدهم بالجبر الكامل وبوسائل الحماية والمساعدة المناسبة.

حرية الفكر والوجدان والدين

٣٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن فرض قيود شديدة على حرية الفكر والوجدان والدين في الدولة الطرف. ويساورها القلق من أنه فيما عدا أتباع الإسلام والكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، تُمنع جميع الطوائف الدينية من ممارسة الحق في حرية الدين بسبب رفض الدولة الطرف تسجيل تلك الطوائف، لجملة أسباب بينها تلقيها الأموال من مصادر خارجية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تشير إلى اعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يمارسون ديانات لا تعترف بها الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد عن اضطهاد شهود يهوه الذين جُردوا من حقوقهم في الجنسية بعد مزاعم رفضهم التصويت في استفتاء عام ١٩٩٣، وقد تعرض العديد منهم للاعتقال والاحتجاز بسبب الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية (المادتان ٩ و١٨ ).

٣٦- ينبغي أن تكفل ا لدولة الطرف ممارسة حرية الدين والمعتقد، وأن تحجم عن أي عمل قد يقيدها بشكل يخرج عن نطاق القيود الضيقة التفسير التي تجيزها المادة 18 من العهد. ‬

برنامج الخدمة العسكرية والوطنية

٣٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن الخدمة الوطنية التي نص الإعلان رقم ٨٢/١٩٩٥، في بداية الأمر، على تحديد مدتها في ١٨ شهرا ً ، مُددت بموجب برنامج الخدمة الوطنية الإلزامية فأصبحت غير محددة المدة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن مدة الخدمة العسكرية والمدنية غير المحددة لا تزال تشكل، بحسب التقارير، أحد الأسباب الرئيسية لمغادرة الإريتريين من الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تشير إلى إيفاد مجندي الخدمة الوطنية للعمل في أماكن مختلفة، بما في ذلك منشآت التعدين والبناء التي تملكها شركات خاصة، من دون أجر أو بأجور ضئيلة للغاية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن الدولة الطرف لا تعترف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ولا تتيح إمكانية استبدالها بخدمات أخرى (المواد ٦ و٨ و١٨ ).

٣٨- ينبغي أن تقلص الدولة الطرف مدة الخدمة العسكرية الإلزامية والوطنية كي تصبح ١٨ شهرا ً كحد أقصى، وفقا ً للمعايير الدولية. وينبغي أن تضمن إقرار الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في القانون، وأن تتيح للمستنكفين إمكانية أداء خدمة بديلة ذات طابع مدني. كما ينبغي أن تحجم عن تعريض الأشخاص خلال الخدمة العسكرية لأنشطة قد تصل إلى حد السخرة .

حرية التعبير

٣٩- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن فرض قيود شديدة للغاية على حرية التعبير في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار مضايقة واعتقال واحتجاز الأشخاص لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك الشخصيات السياسية والصحفيون والزعماء الدينيون والمجتمعيون. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء القيود المفروضة على الحصول على المعلومات منذ سحب تراخيص جميع الصحف المستقلة عام ٢٠٠١، وإزاء استمرار الرقابة والسيطرة الحكومية على وسائل الإعلام (المادة ١٩).

٤٠- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله وفقاً للمادة 19 من العهد. و ينبغي أن تتفق أي قيود مع متطلبات المادة ١٩(٣) المبينة بمزيد من التفصيل في تعليق اللجنة العام رقم ٣٤(٢٠١١) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، بم ا في ذلك الاختبارات الصارمة المتعلقة بالضرورة والتناسب. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع حد لمضايقة وتوقيف واحتجاز الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم، بما في ذلك انتقاد الحكومة؛

(ب) الإفراج فورا ً عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي؛

(ج) السماح للصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام بالعمل بحرية واستقلالية؛

(د) السماح بإنشاء وتشغيل مؤسسات وخدمات إعلامية خاصة.

حرية التجمع وتكوين الجمعيات

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود الصارمة المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات والمفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين وعلى منظمات المجتمع المدني. كما تشعر بالقلق لأن الإعلان 145/2005 يحصر عمل منظمات المجتمع المدني في مجالي الإغاثة وإعادة التأهيل وينص على أن هذه المنظمات لا يجوز لها تنفيذ المشاريع إلا في إطار شراكة مع الوزارات الحكومية (المادتان 21 و٢٢ ).

٤٢- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية لضمان تمتع جميع الأفراد وجميع الأحزاب السياسية تمتعاً كاملاً، في الممارسة العملية، بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، وعلى وجه الخصوص، مواءمة أية قيود مفروضة على ممارسة هذه الحقوق مع الشروط الصارمة المنصوص عليها في العهد.

٤٣- تعرب اللجنة عن قلقها من أن جميع طلاب المدارس الثانوية، فتيانا ً وفتيات، يجب أن يلتحقوا في الصف الثاني عشر بمركز ساوا للتدريب العسكري، حيث يخضعون لتدريب عسكري صارم. ‬

٤٤ - وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وقف الإلحاق القسري لطلاب المدارس الثانوية بمركز ساوا للتدريب العسكري وكفالة أن يكون لطلاب الصف الثاني عشر خيار تلقي التعليم في المدارس الثانوية المدنية؛ ‬

(ب) ضمان محاكمة المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، لا سيما في مركز ساوا للتدريب العسكري، ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة، وضمان حصول الضحايا على الانتصاف الفعال والجبر الكامل؛

(ج) ضمان التقيد الصارم بالثامنة عشرة سنا ً دنيا للتجنيد في الخدمة العسكرية.

المشاركة في الشؤون العامة والحق في التصويت والترشح للانتخابات

٤٥- تلاحظ اللجنة إجراء انتخابات الأقاليم، لكنها تشعر بالقلق لأن الانتخابات الوطنية لم تُجر في الدولة الطرف منذ عام ١٩٩٧، ولأن الجمعية الوطنية معلقة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن النظام السياسي الحالي في الدولة الطرف لا يسمح بالتعددية وبمشاركة المواطنين في الشؤون العامة (المادة ٢٥).

٤٦- ينبغي أن توائم الدولة الطرف إطارها القانوني الخاص بالانتخابات مع أحكام العهد، بما في ذلك المادة 25، عن طريق ما يلي:

(أ) إجراء الانتخابات الوطنية التي تسمح بالتعددية السياسية؛

(ب) الامتناع عن الرفض التعسفي لتسجيل الأحزاب السياسية المعارضة وعن منعها من المشاركة في الانتخابات؛

(ج) ضمان حرية النقاش السياسي الفعلي والتعددي؛

(د) مراجعة القيود القانونية والعملية بشأن الحق في الترشح للانتخابات والحق في التصويت، بغية ضمان توافقها مع أحكام العهد.

دال- النشر والمتابعة

٤٧- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

٤٨- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي بحلول ٢٩ آذار/ مارس ٢٠٢١ وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل، ولا سيما الفقرات ٨ (الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد)، و٢٨ (حالات الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان) و٣٨ (برنامج الخدمة العسكرية والوطنية) وفقا ً للفقرة 1 من المادة ٧٥ من النظام الداخلي للجنة. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في ال بلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 800 31 كلمة .