الأمم المتحدة

CRC/C/BIH/CO/2-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

29 November 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للبوسنة والهرسك، التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل في دورتها الحادية والستين (17 أيلول/سبتمبر - 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012)

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع للبوسنة والهرسك (CRC/C/BIH/2-4) في جلستيها 173 0 و173 1 (انظر CRC/C/SR.1730 و1731)، المعقودتين في 19 أيلول/سبتمبر 2012، و اعتمدت في جلستها 1754، المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقارير ها الدورية من الثاني إلى الرابع(CRC/C/BIH/2-4) وكذلك بالردود الخطية على قائمة القضايا(CRC/C/BIH/Q/2‑4/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل ل ل حالة في الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والمنفتح الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد الاختصاصات.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بما اعتمدته في عام 2010 من ملاحظات ختامية على التقرير ين الأولي ين المقدّم ين من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1) وبموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1) .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظ ها على المادة 9 من الاتفاقية. كما تعتبر اللجنة اعتماد التشريعات التالية خطوة إيجابية :

(أ) قانون تسجيل المواليد في اتحاد البوسنة والهرسك، المعتمد في تموز/ يوليه 2011 ؛

(ب) قانون حماية ومعاملة الأطفال والأحداث الجانحين في جمهورية صربسكا، المعتمد في كانون الثاني/يناير 2011 ؛

(ج) قانون الرعاية الصحية في اتحاد البوسنة والهرسك المعتمد في عام 2010، الذي ي هدف إلى تنظيم توفير الحماية الصحية للأقليات القومية؛

(د) قانون تسجيل المواليد في جمهورية صربسكا، المعتمد في تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

(ﻫ) قانون حظر التمييز، المعتمد في تموز/يوليه 2009 ؛

5 - وترحب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف ل لصكوك التالية أو تصديقها عليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في آذار/مارس 2010 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في تشرين الأول/أكتوبر 2008؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في آذار/مارس 2012 ؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في كانون الثاني/يناير 2008 ؛

(ﻫ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الحاسوبية وبروتوكولها الإضافي بشأن تجريم أعمال العنصرية وكره الأجانب المرتكبة بواسطة النظم الحاسوبية، في أيار/مايو 2006 .

6- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير المؤسسية والسياس ات ية التالية:

(أ) السياسات الإطارية الخاصة بتحسين نمو الأطفال الصغار ونمائهم مبكراً في البوسنة والهرسك ، في آذار/مارس 2012 ؛

(ب) خطة العمل المتعلقة بأطفال البوسنة والهرسك (2011-2014) ؛

(ج) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ومنع إدمان المخدرات وقمعه في البوسنة والهرسك ( 2009-2013 )؛

(د) خطة العمل الوطنية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ( 2008-2012 )؛

(ﻫ) خطة تنفيذ التوجيه الاستراتيجي المتعلق بتطوير التعليم في البوسنة والهرسك (2008-2015)؛

(و) الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال ( 2011-2014 )؛

(ز) خطة العمل المنقحة ل عام 2010 بشأن احتياجات الروما في مجال التعليم .

ثالث اً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من ا لاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ الملاحظات الختامية على تقريرها الأولي (CRC/C/15/Add.260)، التي اعتمدتها في عام 2005 ، غير أن ها تلاحظ مع الأسف عدم تنفيذ بعض توصيات اللجنة الواردة في تلك الملاحظات تنفيذا ً كاملا ً .

8- تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ما لم ينفذ كليا ً أو بالقدر الكافي من التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة ( CRC/C/15/Add. 260 ) ، وبخاصة التوصيات المتعلقة بالتنسيق والبيئة الأسرية والتبني والصحة والضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة .

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة أن معظم قوانين الدولة الطرف باتت تتوافق مع أحكام الاتفاقية ، غير أنها تظل قلقة إزاء استمرار افتقار الدولة الطرف إلى تشريع وطني شامل بشأن حقوق الطفل يسمح بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً ومباشرا ً في قانونها الوطني. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن غياب هذا التشريع أدّى، في ظل البنية السياسية والإدارية المعقدة للدولة الطرف (كيانان و10 ك ا نتونات ومقاطعة إدارية)، إلى إعمال حقوق الطفل داخل أراضيها إعمال اً غير متسق، فإعمال حقوق الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً متشابهة يختلف باختلاف المناطق التي يعيشون فيها.

10- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن قانون وطني شامل بشأن حقوق الطفل يتضمن مبادئ و أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين بشكل كامل ، وينصّ على مبادئ توجيهية واضحة بشأن تطبيقها المتسق والمباشر في كامل إقليم الدولة الطرف .

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

11- ترى اللجنة أن اعتماد خطة العمل المتعلقة بالأطفال للفت رة 2011-2014 في تموز/يوليه 2011، خطوة إيجابية تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيق والتعاون بين القطاعات على جميع المستويات الحكومية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن النظام ا لإداري في الدولة الطرف نظام شديد التجزئة و ينطوي على قيود مالية وتقنية و قيود متعلقة بالصلاحيات أمام تنفيذ خطة العمل.

12- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير الموارد البشرية و التقنية والمالية الكافية لتنفيذ خطة عملها تنفيذا ً شاملا ً ومتسقا ً في جميع أنحائها . وتوصي اللجنة أيضا ً بتنفيذ خطة العمل بالتش اور مع الأطفال والمجتمع المدني.

التنسيق

13- تلاحظ اللجنة أنه في الوقت الذي يعهد فيه بتنسيق تنفيذ الاتفاقية إلى وزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين في الدولة الطرف ، تقسّم مسؤولية حقوق الطفل على عدد كبير ج دا ً من الوزارات التنفيذية على صُع د الكيان والمقاطعة والكانتون. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد تنفيذا ً متسقا ً . كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تجديد ولاية المجلس المعني بالأطفال في عام 2007 بسبب عدم الاتفاق على إجراءات انتخاب أعضائه ، وذلك رغم توصيتها السابقة بتعزيز هذا المجلس (CRC/C/15/Add.260، الفقرة 13 ). ويساور اللجنة قلق لأن ذلك يعوق بشكل كبير وضع وتنسيق وإعمال سياسات حكومية متسقة لتنفيذ الاتفاق ية.

14- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف التالية:

(أ) ضمان احترام حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة الطرف وعلى جميع المستويات الحكومية: حكومة الب لد والكيان والمقاطعة والكانتون؛

(ب) تعزيز الدور التنسيقي لوزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين بضمان تزويد الوزارة بما يكفي من الصلاحيات ومن الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق الأعمال المتعلقة بحقوق الطفل تنسيقاً فعالاً في مختلف القطاعات وعلى صُعد البلد والكيان والمقاطعة والكانتون؛

(ج) توطيد دور وزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين ومركزها القيادي في الدفاع عن حقوق الطفل وصياغة السياسات ورصد تنفيذ البرامج وتعبئة الموارد لصالح الأطفال؛

(د) إعادة تفعيل المجلس المعني بالأطفال للمساعدة في القيام بما سبق؛

( ) ترشيد عمل مختلف الهيئات المعنية بحقوق الطفل وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لأداء دورها بفعالية.

تخصيص الموارد

15- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تخصص حصصا ً كبيرة من ميزانيتها الوطنية لمسألة الحماية الاجتماعية، غير أنها تشعر بالقلق لأن معظم هذه النفقات تصرف لفئات المتضررين من الحرب مما يقلص حصة الأموال المتاحة لغيرهم من المستضعفين، كالأطفال وأسرهم، الذين لديهم احتياجات مماثلة أو أكبر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء استمرار التفاوت الكبير في حجم المساعدة الاجتماعية المتاحة في مختلف أقاليم الدولة الطرف . وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء الإجراء الأخير القاضي بتخفيض مستوى بدلات إعالة الأطفال المقدمة في جمهورية صربسكا. وإلى جانب ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تشريع ينص على تنظيم وتمويل الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال وأسرهم في عدد من كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك، مما يحول دون حصولهم ع لى هذه الاستحقاقات في مناطق عديدة.

16- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 17) بأن تنسق الدولة الطرف بين الكيانين إنفاقها في مجال حماية حقوق الطفل على نحو يضمن حداً أدنى من الحماية الاجتماعية والصحية لجميع الأطفال في كافة أنحاء البلد. وعلاوة ً على ذلك، وفي ضوء التوصيات المقدمة من اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة الذي نظمته في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تعتمد الدولة الطرف عملية ميزنة تراعي على نحو مناسب احتياجات الطفل على صعيد البلد والإقليم، مع تخصيص اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات المعنية، وأن تضع أيضاً مؤشرات محددة ونظاماً للتعقب ؛

(ب) أن تضع الدولة الطرف آليات لرصد وتقييم فعالية نظام توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية ومدى كفايته وإنصافه ؛

(ج) أن تسنّ الدولة الطرف تشريع اً ينص على تنظيم التمويل العادل و الاستحقاقات الاجتماعية المقدمة إلى الأطفال وأسرهم في جميع أنحاء البوسنة والهرسك.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهود اً في سبيل جمع البيانات المتاحة بشأن الأطفال عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لنظام معلومات التنمية. غير أن اللجنة تظل شديدة القلق إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وإزاء ضعف قدرات مكاتبها الإحصائية. كما تكرر اللجنة إعرابها عن القلق إزاء عدم تقسيم المسؤوليات المتعلقة بجمع وتوحيد وتحليل البيانات تقسيم اً واضح اً بين مختلف الهيئات الحكومية وعدم إجراء أي تعداد وطني للسكان منذ عام 1991 (CRC/C/15/Add.260، الفقرة 18 ). وعلاوة ً على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن قاعدة بيانات نظام معلومات التنمية لا تشمل أية عملية لضمان الجودة تسمح بالتأكد من مدى موثوقية بيان اتها.

18- وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف على وجه الاستعجال بإجراء تعداد للسكان، وأن تضع نظاماً منسقاً لجمع البيانات على نحوٍ شامل، بحيث تغطي هذه البيانات جميع الأطفال دون الثامنة عشرة وتكون مصنفة بحسب فئات الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 19) . وبناء ً على ذلك، توصي اللجنة تحديد اً بأن تصنف الدولة الطرف البيانات بحسب خصائص منها السن و نوع الجنس والأصل الإثني والإعاقة والحالة الاقتصادية والاجتماعية والموقع الجغرافي .

الرصد المستقل

19- ترحب اللجنة بإنشاء إدارة حماية حقوق الطفل داخل أمانة مظالم حقوق الإنسان في كيان اتحاد البوسنة والهرسك، وبإنشاء أمانة مظالم مستقلة معنية ب الأطفال في جمهورية صربسكا في عام 2008. غير أن اللجنة تلاحظ أن السلطات المعنية على صُع د الدولة أو الكيان أو المقاطعة أو الكانتون لم تنفذ بعدّ توصيات هذه الآليات المعنية بحقوق الطفل.

20- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 2 ( CRC/GC/2002/2 ، 2002) ، توصي الدولةَ الطرفَ باتخاذ التدابير المناسبة لضمان تزويد إدارتها المعنية بحماية حقوق الطفل في اتحاد البوسنة والهرسك وأمانة المظالم المعنية بالأطفال في جمهورية صربسكا بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وبما يلزم من حصانات لكي تضطلع بعملها على نحو فعّال، بما في ذلك معالجة الشكاوى المقدمة من الأطفال معالجة سريعة تراعي مشاعر الأطفال، وضمان متابعة توصيات هاتين الآليتين المعنيتين بحقوق الطفل متابعة مناسبة.

النشر والتوعية

21- تلاحظ اللجنة بتقدير نشر التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدمة بموجب الاتفاقية على الموقع الإلكتروني لوزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين و زيادة نشاط الدولة الطرف ووسائط إعلامها في مجال التوعية بحقوق الطفل و ب الاتفاقية على الصعيد الوطني . غير أن اللجنة يساورها قلق إزاء تدني مستوى وعي الأطفال وإلمامهم بالاتفاقية .

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز مشاركة وسائط الإعلام في التوعية بالاتفاقية على نحو ملائم للطفل ، وبخاصة من خلال تكثيف استخدام الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت وغيرها من وسائط الإعلام، ومشاركة الأطفال ا لفعالة في أنشطة التوعية العامة.

التدريب

23- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت بأنشطة لتدريب وتثقيف العاملين في جهازها القضائي وموظفيها المعنيين بإنفاذ القانون والعاملين في الخدمة المدنية بشأن الاتفاقية . غير أنّ اللجنة يساورها قلق لأن المشاركة الفاعلة ل لدولة الطرف في توفير معظم هذه الدورات التدريبية ت ظل محدود ة ، ولأن البرامج التدريبية الحالية التي تقدمها بالأساس منظمات غير حكومية مدعومة من مانحين دوليين ليست كافية لضمان الكفاءة التقنية فيما يتعلق بالاتفاقية وتطبيقها.

24- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تضطلع الدولة الطرف في المقام الأول بمسؤولية توفير دورات تدريبية كافية ومنهجية و/أو برامج للتوعية بحقوق الأطفال لفائدة الفئات المهنية التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم، لا  سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وكذلك البرلمانيون والقضاة والمحامون والعاملون في قطاع الصحة والمدرسون والمشرفون على إدارة المدارس وغيرهم ، حسب الاقتضاء ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 24)

التعاون مع المجتمع المدني

25- تلاحظ اللجنة بتقدير استمرار توسع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل في الدولة الطرف. غير أن اللجنة قلقة لأن المنظمات غير الحكومية تؤدي دورا ً رئيسيا ً في توفير خدمات حماية الطفل في الدولة الطرف لكن نشاطها يعتمد على المانحين الأجانب وتظل مطالبة بدفع الضرائب ك أي كيان خاص يهدف إلى الربح ، م ما يفاقم مشاكلها المتعلقة بالموارد .

26- إن اللجنة إذ تذكر الدولة الطرف بالتزامها الرئيسي المتمثل في ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم بموجب الاتفاقية، تحثّها على النظر في تحسين ظروف عمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بطرق منها توفير التمويل وتخفيض المعدلات الضريبية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تؤدي الدولة الطرف دورا ً أنشط في تقديم الخدمات الأساسية إلى الأطفال، علما ً ب أن المنظمات غير الحكومية هي التي تقدم جل هذه الخدمات حاليا ً .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

27- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الشركات متعددة الجنسيات والشركات الوطنية التي تعمل في الدولة الطرف ، لا سيما في قطاع إنتاج الصلب وقطاع الأمن، والتي غالبا ً ما تتعاقد معها مؤسسات حكومية ، تزاول نشاطها في غياب أطر عمل تنظيمية واضحة. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم رصد حقوق الإنسان الدولية والمعايير البيئية وغيرها من المعايير الدولية وحمايتها وتنفيذها على النحو الواجب ، لضمان ألا يؤثر القطاع الخاص سلب اً على الأشخاص بمن فيهم الأطفال وعلى الأسر والمجتمعات. وإذ تسلّم اللجنة بأن المفتشية الاتحادية في الدولة الطرف تعكف على التحقيق في بع ض الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، يساورها قلق أيضا ً لأن التصدي لمشاكل التأثيرات البيئية والصحية المترتبة على الأنشطة التجارية يفتقر إلى الشفافية التي ت سمح برقابة ومشاركة عامتين مستنيرتين.

28- في ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 8/7 المؤرخ 18 حزي ران/يونيه 2008 الذي اعتمد فيه " إطار الحماية والاحترام والانتصاف" وقراره 17/4 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2011، اللذين يدعوان إلى مراعاة حقوق الطفل عند بحث العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تبحث إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) و تكيفه لضمان خضوع الشركات وفروعها، العاملة داخل إقليم الدولة الطرف أو المد ارة انطلاق اً منه ، للمساءلة القانونية عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا  سيما حقوق الطفل، وأن تضع آليات لرصد هذه الانتهاكات وأن تحقق فيها وتوفر للضحايا سبل الانتصاف، بهدف تحسين المساءلة والشفافية ومنع الانتهاكات؛

(ب) أن تتخذ التدابير التي تضمن أن الشركات الخاصة، لا سيما شركات قطاع الصلب و شركات توفير خدمات الأمن، بما فيها المتعاقدة مع الدولة، تزاول نشاطها في إطار ضمانات تنظيمية مناسبة تكفل الامتثال ل لاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة التمييز في تموز/يوليه 2009 وخطة العمل المنقحة المتعلقة باحتياجات الروما في مجال التعليم في تموز/يوليه 2010. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن التمييز العنصري لا يزال ظاهرة خطيرة ومتفشية في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الأمور التالية:

(أ) عدم توافق تشريعات الدولة الطرف بما يكفي مع قانون مكافحة التمييز مما يفضي إلى ضعف تطبيقها من الناحية العملية، وهو ما تعكسه قلة عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتدني الوعي العام بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في حالات التعرض للتمييز؛

(ب) استمرار تفشي التمييز في مجال التعليم، بطرق منها استمرار الدولة الطرف في تطبيق سياسة "مدرستين تحت سقف واحد" وسياسات المدارس أحادية الإثنية حيث تُشكَّل الفصول على أساس إثني مما يفضي إلى التحاق الأطفال حصرا ً با لمدارس الخاصة بجماعتهم الإثنية؛

(ج) عدم تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة باحتياجات أفراد أقلية الروما وغيرها من الأقليات القومية في مجال التعليم تنفيذا ً فعالا ً نظرا ً لضعف مخصصاتها من الميزانية والغموض الذي يكتنف تقاسم ا لمسؤوليات بين الجهات المعنية؛ و استمرار تعرض أطفال الروما بشكل متكرر للتمييز الواسع والخطير مما يسفر عن حدوث أمور منها الانتهاكات السافرة لحقهم في التعليم وفي الرعاية الصحية؛

(د) عدم استجابة الدولة الطرف إلى التوصيات ال سابقة للجنة (CRC/C/15/Add.260، الفقرتان 26 و27) بشأن اعتماد مدونة لقواعد السلوك في مجال التمييز يكون هدفها حظر القوالب النمطية وأوجه الوصم التي تستهدف الأقليات و/أو الجماعات العرقية في وسائط الإعلام، واتخاذ تدابير في سبيل متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

30- و تحث اللجنة ، عمل اً بالمادة 2 من الاتفاقية ، على ما يلي:

(أ) أن تتخذ الدولة الطرف المزيد من ال تدابير ال تشريعية ب هدف تنسيق تشريعاتها تنسيقا ً منهجي اً مع مقتضيات القانون الذي سنته في عام 2009 لمكافحة التمييز، و تعمل على توعية الناس بسبل الانتصاف القانونية المتاحة في حالات التمييز، بطرق منها إتاحة المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى أمانة مظالم حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، وبخاصة ضد مؤسسات التعليم والرعاية الصحية التي غالب اً ما يتعرض فيها الأطفال للتمييز؛

(ب) أن تبادر الدولة الطرف فوراً إلى وقف الفصل بين الأطفال في المدارس على أساس إثني من خلال إلغاء سياسة "مدرستين تحت سقف واحد" وسياسة المد ارس أحادية الإ ثنية، وأن تكفل، في هذا السياق ، توفير تدابير دعم كافية وموظفين مدربين تدريباً جيداً في قطاع التعليم سعيا ً إلى تيسير التنوع والاندماج الإثنيين في المدارس؛

(ج) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان تنفيذ خطة عملها المنقحة المتعلقة باحتياجات الروما في مجال التعليم، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية و ال تحديد الواضح ل مسؤولي ات الجهات الحكومية المعنية و/أو الجهات المعنية المختصة .

(د) أن تضع، بالتشاور مع وسائط الإعلام، مدونة لقواعد السلوك يكون هدفها القضاء على القوالب النمطية وأوجه الوصم التي تستهدف الأقليات و/أو الجماعات العرقية في وسائط الإعلام، وذلك عمل اً بالتوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 26)؛

( ) أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عما تتخذه من تدابير وما تضعه من برامج تتصل باتفاقية حقوق الطفل من أجل متابعة الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1 ( CRC/GC/2001/1 ، 2001) .

مصالح الطفل الفضلى

31- تلاحظ اللجنة أن أغلبية قوانين الدولة الطرف تراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى، لكنها تشعر بالقلق لأن هذا المبدأ لا يطبق على النحو الواجب في حالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية. كما يساورها قلق خاص لعدم إعطاء الأسبقية لمصالح الطفل الفضلى عند تنظيم وتنفيذ إيداع الأطفال المحرومين من بيئة أسرية في مختلف أشكال الرعاية البديلة، بما فيها مؤسسات الرعاية.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان الإلمام على نطاق واسع بمبدأ مصالح الطفل الفضلى وإدماجه على نحو مناسب وتطبيقه باستمرار في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال، لا سيما المحرومون من بيئة أسرية، والمؤثرة في حياتهم . وفي هذا السياق، تشجَّع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير ترمي إلى إسداء المشورة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال، ونشرها في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية. وينبغي أيضا ً أن يقوم المنطق القانوني لجميع الأحكام والق رارات القضائية والإدارية على هذا المبدأ. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تولي الدولة الطرف، عند تنفيذ هذه التوصية، اهتماماً خاصاً لضمان أسبقية مبدأ مصالح الطفل الفضلى، لا سيما فيما يتعلق بضمان مراعاة المبدأ مراعاة كاملة عند تنظيم وتنفيذ إيداع الأطفال في مختلف أشكال الرعاية البديلة، بما فيها مؤسسات الرعاية.

احترام آراء الأطفال

33- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف، بما فيها قوانين الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة، تقر بحق الأطفال في التعبير عن رأيهم في الإجراءات القضائية ذات الصلة، وتعتبر ذلك خطوة إيجابية. كما تلاحظ أن الدولة الطرف أطلقت في عام 2009 برنامج تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإدماج الأطفال من أجل دعم مشاركة الأطفال على المستوى المجتمعي وتحسينها. غير أن اللجنة يساورها قلق إزاء ما يلي:

(أ) الحالات النادرة التي تنفذ فيها فعلي اً التشريعات التي تقر بحقوق الأطفال في التعبير عن رأيهم بشأن القرارات المؤثرة عليهم، بما في ذلك الإجراءات القضائية ذات الصلة، وعدم رصد هذه التشريعات رصد اً منهجي اً من قبل المرشدين الاجتماعيين والمحاكم؛

(ب) الحالات النادرة التي تراعى فيها آراء الأطفال عند وضع المق ررات الدراسية والمواد التعليمية ، وضعف المشاركة في مجالس الطلاب، رغم وجودها في معظم المدارس، بسبب تدني الوعي وقلة سبل المشاركة النشطة المباشرة و إمكانية التأثير الحقيقي على صنع القرارات في الشؤون المدرسية؛

(ج) نقص الموارد المخصصة لبرنامج تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإدماج الأطفال.

34- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 ( CRC/C/GC/12 ، 2009) وتوصيها باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حق الأطفال في إسماع صوتهم وفق اً للمادة 12 من الاتفاقية. وتوصي الدولةَ الطرفَ، في هذا السياق، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تنفيذ التشريعات التي تقر بحق الأطفال في التعبير عن رأيهم في الإجراءات القضائية ذات الصلة تنفيذ اً فعليا ً ، بطرق منها النظر في وضع نظم و/أو إجراءات تسمح للمرشدين الاجتماعيين والمحاكم برصد مدى التقيد بالمبدأ؛

(ب) بلورة برامج وأنشطة للتوعية في سبيل تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية ومدعّمة داخل الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك داخل هيئات مج ا لس الطلاب - مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الضعفاء؛

(ج) ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ برنامج تعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإدماج الأطفال تنفيذاً فعلياً.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

35- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 على إعلان زغرب بهدف سد الثغرات المتصلة بالتوثيق والتسجيل المدني في جنوب شرق أوروبا. وترى اللجنة أيض اً أن اعتماد تشريع لتسجيل المواليد في جمهورية صربسكا في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، وفي اتحاد البوسنة والهرسك في تموز/يوليه 2011، يمثل خطوة إيجابية. غير أنها تظل قلقة إزاء افتقار الدولة الطرف حتى الآن إلى نظام شامل ومجاني لتسجيل المواليد مما يعيق تسجيل الأطفال المولودين خارج المستشفيات والأطفال المقيمين في المناطق النائية وأطفال اللاجئين والأقليات. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ) نقص مكاتب التسجيل في المناطق الريفية والمناطق النائية؛

(ب) عدم تسجيل المولودين خارج المستشفيات مجانا ً ؛

(ج) الصعوبات التي تواجهها أسر الأقليات الإثنية، ولا سيما الروما، بسبب غياب خدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية ؛

(د) اعتماد تسجيل المواليد على وضع أبوي الطفل في الهجرة، مما يسيء بشكل خاص إلى جماعة الروما التي تقل فيها بوضوح معدلات حيازة الآباء ل لوثائق الضرورية؛

( ) نقص وعي الناس، لا سيما الروما، بأهمية تسجيل المواليد.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير فورية وملموسة لتنفيذ إعلان زغرب، بطرق منها إجراء مراجعة مفصلة للعملية المتبعة في تسجيل المواليد بهدف ضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين داخل أراضيها عند الولادة وعدم حرمان أيّ طفل من التسجيل بسبب عراقيل إجرائية. وفي هذا السياق، توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تنظر الدولة الطرف في زيادة عدد مكاتب تسجيل المواليد في المناطق الريفية والنائية؛

(ب) أن تصدر الدولة الطرف شهادات الميلاد مجانا ً ؛

(ج) أن تقدم الدولة الطرف دعما ً خاصا ً إلى الأميين أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية لمساعدتهم على تسجيل مواليدهم؛

(د) أن تصدر الدولة الطرف شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين داخل أراضيها، بصرف النظر عن وضع الطفل و/أو أبويه في الهجرة؛

( ) توعية الناس، لا سيما الروما، بأهمية تسجيل المواليد .

الحق في الخصوصية

37- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يكرس الحق في الخصوصية، غير أن القلق يساورها إزاء سلوك الصحفيين غير الأخلاقي وغير المهني المتكرر والمتمثل في نشر البيانات الشخصية المفصلة للأطفال والشباب ضحايا الجرائم أو المجرمين. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة أيضا ً بالقلق لأنه على الرغم من وجود مدونة ل أخلاقيات المهنة خاصة بالصحفيين في الدولة الطرف، فإنه لا توجد أي آلية إنفاذ تضمن الامتثال، ولأن وكالة تنظيم الاتصالات في الدولة الطرف لا تتدخل في الوقت المناسب في حالات انتهاك خصوصية الطفل، ولا تفرض عق وبات متناسبة مع هذه الانتهاكات.

38- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في سن تشريع وطني يمنع وسائط الإعلام و/أو الصحفيين من نشر البيانات الشخصية المفصلة للأطفال ويضمن عقوبات متناسبة مع هذا السلوك. كما تحث الدولة الطرف على أن توفر للأطفال الذين يقدمون شكاوى بشأن انتهاك حقهم في الخصوصية آليات خاصة بالأطفال وملائمة لهم ، وأن تزيد من حما ية الأطفال المشاركين في الإجراءات الجنائية. وعلاوة ً على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تنظيم حملات لتوعية الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام بالاتفاقية وبحق الأطفال في الخصوصية .

دال - العنف ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة (أ) من المادة 37 ، والمادة 39 من الاتفاقية)

العقاب البدني

39- تلاحظ اللجنة أن قانون الدولة الطرف يمنع العقاب البدني في المدارس، ويمنعه كجزاء على ارتكاب جريمة وكإجراء تأديبي في السجون بكل أنحاء الدولة الطرف ، ويمنعه في المنزل منذ اعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي ل عام 2005، وتعتبر ذلك خطوة إيجابية، ولكن يساورها قلق شديد إزاء استمرار تفشي العقاب البدني في المنزل. وعلاوة ً على ذلك، يساور اللجنة قلق لأن بعض درجات العنف مقبولة على نطاق واسع في "تأديب" الأطفال.

40- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لحظر العقاب البدني حظراً صريحاً في جميع الأماكن، بما فيها المنزل ، في كل أنحاء إقليمها . وعلاوة ً على ذلك، توصيها اللجنة بأن تعزز برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات ذات الصلة، وبأ ن توسع نطاقها وتشرك الأطفال فيها، بغية تشجيع استخدام أشكال تأديب إيجابية وبديلة واحترام حقوق الطفل، والتوعية في الوقت ذاته بنتائج العقاب البدني السلبية.

إساءة المعاملة والإهمال

41- ترحب اللجنة باع تماد الدولةِ الطرفِ استراتيجية م كافحة العنف ضد الأطفال لل فترة 2011-2014 ، وبتدريب العاملين مع الأطفال أو لأجلهم تدريب اً عملي اً مكثف اً على كيفية كشف تعرض الأطفال للعنف المنزلي والتصدي له. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدم تناسق ال تشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي في كل أنحاء الدولة الطرف يعوق إلى حد كبير ضمان منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ومعاقبة مرتكبيها. و إضافة ًإلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الافتقار إلى قاعدة بيانات وطنية بشأن العنف ضد الأطفال في المنزل يحول أيض اً دون إجراء تقييم شامل لمدى انتشار هذه الظاهرة وأسبابها وطبيعتها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص المستمر في تدابير نشر المعلومات المتعلقة بتأثير العنف المنزلي على الأطفال وفي تدابير تشجيع ال إبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال.

42- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة ترمي إلى ضمان تناسق التشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي في جميع كياناتها وأقاليمها. وعلاوة ً على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف المنزلي ضد الأطفال بغية إجراء تقييم شامل لمدى انتشار ظاهرة العنف وأسبابها وطبيعتها. كما تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعزز الدولة الطرف برامج التوعية والتثقيف، بما في ذلك الحملات ذات الصلة، بمشاركة الأطفال، بغية منع ومكافحة إساءة معاملة الأطفال. ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 43(د)) . وينبغي أيض اً أن تعزز الدولة الطرف التدابير الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الأطفال ومقاضاة الجناة (الفقرة 43 (و) من المرجع ذاته).

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

43- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل الفترة 2010-2012 من أجل تحسين نظام حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية وغيره من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين باستخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات في البوسنة والهرسك. غير أنه ا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) غياب إطار للتعاون عبر الحدود يسمح بملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم؛

(ب) قلة الحالات التي تتناسب فيها العقوبات المتصلة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين المنصوص عليها في القوانين الجنائية على صعيد ي الدولة والكيان، من حيث النوع والمدة، مع خطورة الجرائم؛

(ج) نقص الموارد المالية لتنفيذ خطة العمل.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تسنّ تشريعات وأطر عمل قانونية مناسبة لضمان الفعالية في ملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم؛

(ب) أن تضمن، في نطاق ولايتها القضائية وفي جميع أنحاء البلد، معاقبة مرتكبي جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين بحق الأطفال بعقوبات تتناسب وخطورة هذه الجرائم ؛

(ج) أن تضمن توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ خطة عمل الفترة 2010-2012 من أجل تحسين نظام حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية وغيره من أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين باستخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات في البوسنة والهرسك.

عدم تعرّض الأطفال لجميع أشكال العنف

45 - إن اللجنة إذ تشير إلى توصيات دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، توصي الدولة الطرف بأن تمنح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بمراعاة التعليق العام رقم 13 CRC/C/GC/13) ، 2011 ) وخاصة بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

(ب) اعتماد إطار عمل وطني للتنسيق من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والمادة 18 (الفقرتان 1 و2)، والمواد 9-11، و19-21، و25، و27 (الفقرة 4)، و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

46 - ترحّب اللجنة ببرنامج عام 2008 لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وإدماج الأطفال في البوسنة والهرسك، غير أنها تعرب عن أسفها إزاء نقص الموارد المالية والبشرية المتاحة لهذه المراكز. ولهذا السبب باتت المراكز عاجزة عن منع تفكك الأسر في الحالات التي كان يمكن فيها إيجاد حل بديل، وعن تلبية احتياجات الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار هذه المراكز إلى اختصاصات واضحة تركّز على توفير الدعم الاجتماعي، ولهذا عادة ما ينصبّ جلّ عملها على المسائل الإدارية المتصلة بتسجيل المستفيدين وتقييم المعايير القانونية الرسمية لإعمال الحق في المساعدة الاجتماعية بدل اً من توفير الدعم للأسر.

47 - تكرّر اللجنة توصيتها السابقة بأن توفر الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز العمل الاجتماعي، وأن تضمن التدريب المنهجي لموظفي هذه المراكز وتتخذ جميع التدابير اللازمة الأخرى لضمان جودة وفعالية وشفافية جميع الأنشطة التي تضطلع بها هذه المؤسسات ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 37 ). و توصيها كذلك بأن تعطي الأولوية للتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بمنع التفكك الأسري وأن تسند إلى مراكز العمل الاجتماعي اختصاصات واضحة تركز على توفير خدمات الدعم. وفي هذا السياق، توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف في وضع آلية مستقلة لتدبير العمل الإداري المتصل بتسجيل المستفيدين وتقييم المعايير القانونية الرسمية لإعمال الحق في المساعدة الاجتماعية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

48- ترحب اللجنة باعتماد سياسة حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية والأسر المعرضة لخطر الانفصال في اتحاد البوسنة والهرسك (2006-2016). و تلاحظ اللجنة ما تفيد به الدولة الطرف من أنها تطبق سياسة تسعى قدر الإمكان إلى توفير رعاية ذات طابع أسري للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ‌) إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية لا لسبب سوى وضع أسرهم الاقتصادي العسير؛

(ب‌) نقص بدائل الرعاية ذات الطابع الأسري والمجتمعي المتاحة للأطفال المحرومين من بيئة أسرية أو الأطفال المحتاجين إلى حماية خاصة مما يسفر في الغالب عن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية؛ وضعف الجهود الرامية إلى جمع شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم الطبيعية مما يؤدي إلى بقاء الكثيرين منهم في هذه المؤسسات حتى سن 18؛

(ج‌) إيداع الأطفال في مؤسسات خارج إقليم إقامتهم الرسمية مما يحرمهم من الرعاية الطبية بسبب العوائق الإدارية المتصلة بإعادة توطينهم ؛

(د‌) نقص عدد الموظفي ن في مراكز العمل الاجتماعي مما يتسبب في نقص الاهتمام بنماء الأطفال الموجودين في المؤسسات؛

(ه ‍( غياب نظام شامل لكفالة الأطفال، ونقص الأموال اللازمة لتغطية تكاليف إيداع الأطفال لدى أسر حاضنة وعدم توافر هذه الأموال بشكل منتظم، مما ينجم عنه عادة، في ظل هذه الظروف، تدني مستويات الرعاية ؛

(و ) سوء إعداد الأطفال والشباب الذين يغادرون نظام الرعاية العام ونقص الدعم المقدم إليهم؛

(ز ) عدم تشجيع جمع شمل الأطفال بأسرهم الطبيعية في إطار نظام الرعاية البديلة القائم حتى عندما يكون هذا الخيار صالحا ً .

49- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) أن تقوم حيثما أمكن بتيسير الرعاية الأسرية للأطفال ودعمها، وأن تضمن عند قيامها بذلك عدم إيداع الأطفال في مؤسسة رعاية خارج الأسرة لا لسبب سوى قساوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛

(ب‌) أن تجري مراجعة شاملة ودورية لعمليات إيداع الأطفال في المؤسسات ، وأن تنتبه عند قيامها بذلك إلى ما يحمله الأطفال من أمارات سوء المعاملة؛ وأن تيسّر، حيثما اقتضت مصالح الطفل الفضلى ذلك، الاتصال بين الطفل وأسرته الطبيعية لتشجيع لم الشمل ودعمه حيثما أمكن ذلك ؛

(ج) أن تضمن المساواة بين الأطفال المودعين في مرافق الرعاية وغيرهم في فرص الحصول على الرعاية الطبية والتعليم؛

(د) أن تزيد عدد المرشدين الاجتماعيين لضمان إمكانية تلبية احتياجات كل طفل بصورة فعالة، وأن تضع معايير لانتقاء وتدريب ودعم وتقييم العاملين في مجال رعاية الأطفال؛

(ه ‍( أن تضع نظام كفالة وطني اً شامل اً ومتسق اً وتضمن توفير ما يكفي من الأموال والدعم في الوقت المناسب ل لأسر الحاضنة كمكمل لسائر أشكال الرعاية البديلة؛

(و) أن تعد الشباب وتدعمهم على النحو المناسب قبل مغادرة مرافق الرعاية من خلال إشراكهم في مرحلة مبكرة في تخطيط عملية الانتقال و إتاحة ال مساعد ة بعد مغادرة مؤسسة الرعاية؛

(ز) أن تيسر جمع شمل الأطفال بأسرهم الطبيعية عند الإمكان؛

(ح) أن تتيح ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية للنهوض بأوضاع الأطفال في مراكز الرعاية البديلة.

التبني

50- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء اعتماد الدولة الطرف تشريع اً بشأن التبني لا يتوافق تمام اً مع أحكام الاتفاقية (CRC/C/15/Add.260، الفقرة 38). وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء اختلاف تشريعات التبني في كياني الدولة الطرف وأقاليمها، مما يسفر عن غموض تشريعي وثغرات في مجال الحماية. وعلاوة على ذلك يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ‌) انخفاض معدلات التبني بسبب إجراءات التبني المعقدة والطويلة؛ وغياب التنسيق بين مؤسسات الحماية الاجتماعية؛ وعدم وجود قاعدة بيانات بشأن الأطفال المؤهلين للتبني والطلبات المقدمة من الأشخاص الراغبين في التبني؛

(ب‌) تحديد السن القصوى لتبني الأطفال في جمهورية صربسكا ب خمس سنوات مما يجعل معظم الأطفال غير مؤهلين للتبني ؛

(ج) عدم احتواء تقرير الدولة الطرف بيانات مفصّلة، بحسب معايير منها السن و نوع الجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي، عن الأطفال المشمولين بالتبني على الصعيدين المحلي والدولي، رغم أنه قد طُلب منها ذلك بشكل محدد في التوصيات السابقة للجنة (CRC/C/15/Add.260، الفقرة 39 ).

51- تكرّر اللجنة توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 39) وتحث الدولة الطرف على أن تسرع في اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان أن تكون إجراءات التبني متوافقة توافقاً تاماً مع أحكام المادة 21 من الاتفاقية، وأن تنظر في الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تيسّر عمليات التبني، بطرق منها تبسيط إجراءات التبني وترشيدها مع كفالة الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تُنشئ لمؤسساتها المعنية بالحماية الاجتماعية قاعدة بيانات متكاملة وشاملة تضم معلومات عن الأطفال المؤهلين للت بني والأشخاص الراغبين في التبني على الصعيد الوطني؛

(ب‌) أن تنظر في رفع الحد الأقصى لسن التبني في جمهورية صربسكا؛

(ج) أن تستجيب إلى التوصية السابقة ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 39) وتسرع في جمع بيانات مفصّلة عن الأطفال المشمولين بعمليات التبني على الصعيدين المحلي والدولي، وتدرجها في تقريرها المقبل إلى اللجنة.

واو- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

52- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنه يساورها قلق إزاء عدم اتخاذ أية خطوات ملموسة لتعريف الإعاقة تعريفا ً تشريعيا ً واضحا ً وضمان توافق ال تشريعات على صُعُد البلد والكيان والكانتون مع أحكام هذه الاتفاقية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يلي:

(أ‌) نطاق التعليم الشامل الذي يظل محدود اً جد اً إذ يبقى معظم الأطفال ذوي الإعاقة في منازلهم أو يدرسون في عزلة المؤسسات/المدارس الخاصة مما يؤدي إلى وصمهم وحرمانهم من فرص العمل والخدمات الاجتماعية ؛

(ب‌) نقص الرعاية والدعم وعدم ملاءمتهما، إذ يفتقر مقدمو الخدمات في مراكز معينة ل لحماية الاجتماعية والرعاية الصحية إلى التجهيزات المناسبة والمؤهلات الكافية لتقديم ما يلزم من الخدمات والدعم لتلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة دونما حاجة إلى ترك أسرهم ؛

(ج) ضعف تطبيق الأحكام القانونية في مجال البناء مما يؤدي إلى استمرار العقبات الهندسية والمادية في الأماكن العامة بما فيها المدارس؛

(د) وجود فوارق في توفير الحماية بين الأشخاص المعوقين نتيجة الحرب والأشخاص المعوقين منذ الولادة أو نتيجة حادث أو مرض، ولا سيما الأطفال، مما يؤدي إلى حماية منقوصة وضعيفة للفئة الثانية.

53- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9 ( CRC/C/GC/9 و Corr.1 ، 2006 ) ، الدولةَ الطرفَ على أن تضع تعريف اً تشريعي اً واضح اً للإعاقة وتضمن اتساق التشريعات والسياسات والممارسات في جميع أنحاء البلاد مع مواد الاتفاقية، ومنها المادتان 23 و27، لا  سيما فيما يتعلق ب الإعاقات الإدراكية والعقلية، تلبية لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة بفعالية و دون تمييز. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بحقهم في التعليم، وتيسير إدماجهم في نظام التعليم العام قدر المستطاع، بطرق منها وضع خطة عمل بشأن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة لتحديد أوجه القصور الحالية في الموارد على وجه الخصوص ووضع أهداف واضحة مرتبطة بجداول زمنية عملية لتنفيذ التدابير الرامية إلى تلبية احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في مجال التعليم ؛

(ب‌) تعزيز تدابير دعم الوالدين لرعاية أطفالهم المعوقين، وضمان مراعاة مبدأ مصالح الطفل الفضلى مراعاة كاملة، إن لزم إيداع الطفل في مركز للرعاية، وإيداعه في مركز مزوّد بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتقديم ما يلزم من الخدمات والدعم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم؛

(ج) ضمان أن ت تصدى الأحكام القانونية في مجال البناء وتطبيقها للعقبات البيئية التي تمنع الأطفال المعوقين من أن يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة وفعالة على قدم المساواة مع غيرهم؛

(د) التصدي لفوارق توفير الحماية بين الأشخاص المعوقين نتيجة الحرب و الأطفال المعوقين منذ الولادة أو نتيجة حادث أو مرض لضمان توفير الحماية والدعم للفئة الأخيرة على قدم المساواة مع الأولى.

الصحة والخدمات الصحية

54- أعربت اللجنة من جديد عن قلقها لأنه يصعب على جميع الأطفال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية على قدم المساواة في ظل البنية السياسية المعقدة لهذا البلد وعدم توحيد القوانين والسياسات (CRC/C/15/Add.260، الفقرة 47). ويساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ‌) استمرار حرمان نسبة كبيرة من أفراد الروما من التأمين الصحي رغم اعتماد قانون الرعاية الصحية لاتحاد البوسنة والهرسك لعام 2010، الذي يهدف إلى تنظيم توفير الحماية الصحية للأقليات القومية ؛

(ب‌) تراجع معدلات التحصين في الفترة 2005-2011 والانخفاض الشديد في مستوى تغطية الفئات المستضعفة، إذ لا يتجاوز عدد أطفال الروما المشمولين بالتحصين الكامل 40 في المائة ؛

(ج) استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بفقر الدم بسبب نقص الحديد لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات؛

(د) نقص الممارسات الملائمة للأطفال في المستشفيات إذ تنخفض معدلات الاستئناس المبكر بالرضاعة الطبيعية، واستفادة أقل من 20 في المائة من مجموع الأطفال الذي تقل أعمارهم عن ستة أ شهر من الرضاعة الطبيعية الحصرية ؛

(ه ‍( عدم إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم على الصعيد الوطني وغياب آلية ل لرصد المنهجي مما يترتب عليه انتهاك واسع للمدونة.

55- تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع كافة الأطفال بخدمات صحية جيدة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين، ولا سيما أطفال الروما ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 49). وعلاوة على ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اتخاذ تدابير عاجلة ومحددة لضمان تنفيذ قانون الرعاية الصحية ل اتحاد البوسنة والهرسك ل عام 2010 تنفيذ اً يضمن تغطية التأمين ال صحي لجميع أفراد الروما؛

(ب‌) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز برامجها المتعلقة بالتطعيم من خلال وضع جداول زمنية وأهداف واضحة، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين؛

(ج) النظر في وضع برنامج وطني لأقراص الحديد يقوم على استخدام أقراص الحديد لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، والتفكير أثناء قيامها بذلك في طلب المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية؛

(د) النظر في إحياء برنامجها المتعلق بتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتمويل مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال، وإنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم على الصعيد الوطني ، مع وضع آليات رصد فعالة وفرض عقوبات تتناسب و انتهاكات المدونة.

56- إن اللجنة إذ تلاحظ أن الدولة الطرف ترصد الوضع عن كثب، وفق اً لما ذكرته أثناء الحوار، تعرب مع ذلك عن قلقها إزاء الآثار الصحية الضارة التي أسفر عنها تلوث 15 موقع اً باليورانيوم المستنفد وأدّت إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة بداء السرطان، لا  سيما في صفوف الأطفال الذين ما زالوا يعيشون في هذه المواقع.

57- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم سريع لحالة المواقع الملوثة باليورانيوم المستنفذ، وإجلاء سكان هذه المواقع مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان الخاصة بهم واحتياجاتهم من حيث إعادة توطينهم، ووضع برنامج ملموس لتطهير المواقع الملوثة. كما تحثها اللجنة على الإسراع في تقييم التأثير المحتمل لهذا التلوث باليورانيوم وتحديد ضحاياه المحتملين لا  سيما في صفوف النساء الحوامل والأطفال لضمان إمدادهم على وجه السرعة بالخدمات الصحية الضرورية.

صحة المراهقين

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار المراهقين في الدولة الطرف في تعاطي الكحول والتبغ والعقاقير غير المشروعة على نطاق واسع. وبناء على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء انتشار الإعلانات "غير المباشرة" للكحول والتبغ وعدم تنظيمها في الدولة الطرف.

59- توصي اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4 ( CRC/GC/2003/4 ، 2003) ، بأن تجمع الدولة الطرف بانتظام معلومات عن تعاطي المراهقين الكحول والتبغ و العقاقير غير المشروعة، وأن تتخذ التدابير الضرورية لإنفاذ حظر بيع هذه المنتجات للأطفال إنفاذاً فعالا ً . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في حظر جميع أشكال الإعلان الرامية إلى ترويج المنتجات الكحولية والتبغ في التلفزيون والإذاعة والإنترنت وفي المنشورات وغيرها من وسائط الإعلام التي عادة ما يطلع عليها الأطفال.

مستو ى المعيشة

60- تلاحظ اللجنة أن للأطفال حق اً مباشر اً في الانتفاع بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتعتبر ذلك خطوة إيجابية. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن هذا الحق يقتصر فيما يبدو على الأطفال دون سن الخامسة عشرة. كما يستمر قلقها العميق لأن فئة واسعة من الأطفال تعيش تحت عتبة الفقر في الدولة الطرف مما يؤدي إلى حرمانها من السكن ومرافق الراحة والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يعوق إلى حد كبير إعمال حقوقها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تنفق على الصحة والرفاه الاجتماعي أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط الإنفاق الإقليمي ، لكنها تعرب عن قلقها لأن نظام الرفاه الاجتماعي الحالي لا يلبي احتياجات الفقراء بما يكفي.

61- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف استفادة جميع الأطفال من الحق المباشر في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وأن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال هذا الحق إعمال اً كاملا ً . وتكرر اللجنة كذلك توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتوفير الدعم والمساعدة المادية للأسر المحرومة اقتصادياً، بما في ذلك وضع برامج تستهدف فئات الأسر الأكثر احتياجاً بغية ضمان حق جميع الأطفال في التمتع بمستوى معيشة لائق ( CRC/C/15/Add.260 ، الفقرة 55) . و في هذا السياق، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تضع استراتيجيات وبرامج بشأن الحد من الفقر على الصعيدين المحلي والمجتمعي، بحيث تضمن العدل في الحصول على ال خدمات ال أساسية مثل التغذية الكافية والإسكان والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم؛

(ب‌) أن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وإجراءات إيجابية وتتخذ تدابير لتحسين توافر الوظائف للشباب والأطفال بهدف رفع مستوى معيشة أطفالها المعوزين وأسرها المعدومة ؛

(ج) أن تنظر في اعتماد نظام شامل لبدلات إعالة الأطفال من أجل تصحيح الفوارق و ضمان مست وى معيشي مناسب لجميع أطفالها .

زاي- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والمشورة

62- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون الإطاري المتعلق بالتعليم قبل المدرسي. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2007 استراتيجية لتطوير التعليم قبل المدرسي (2007-2013) ، وأن نسبة التسجيل في التعليم الابتدائي بلغت 98 في المائة، وأنها نفّّذت على نطاق واسع مقرّر تعليم أساسي يمتد على تسع سنوات، وتعتبر ذلك خطوة إيجابية. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ‌) إصلاحات قطاع التعليم الأخيرة المتمثلة في تخفيض الإنفاق وإغلاق المدارس التابعة في المناطق النائية، مما يعوق حصول الأطفال على التعليم في هذه المناطق؛

(ب‌) عدم توفير الكتب المدرسية والنقل المدرسي مجان اً في معظم المدارس الابتدائية والثانوية، مما يفاقم الصعوبات التي يواجهها أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على التعليم، ويساهم في انخفاض نسبة إكمال التعليم الثانوي (31 في المائة) ؛

(ج) أوضاع المدارس الابتدائية التي غالب اً ما لا تستوفي معايير النظافة والتج هيزات والتدريس على النحو الواجب ؛

(د) نقص دروس اللغة والدعم اللغوي، ونقص برامج الإعداد المدرسي وبرامج الدعم التي تلبي احتياجات ال تعليم ل أطفال أقلية الروما وغيرها من الأقليات الإثنية؛

(ه ‍( معدل الأطفال في التعليم قبل المدرسي الذي يظل منخفضا ً، إذ لا يتجاوز 9 في المائة ؛

(و) الفوارق الشاسعة في نوعية التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، ونقص التدريب المتاح للمعلمين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على نوعية التعليم في مدارس الدولة الطرف.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تراعي الفقرة 1(ه ‍( من المادة 28 من الاتفاقية مراعاة كامل ة في إصلاحها الجاري لقطاع التعليم الذي يشمل إغلاق المدارس التابعة في المناطق الريفية وتبعات ذلك على حصول الأطفال على التعليم في هذه المناطق؛

(ب‌) أن تتخذ، طبق اً للفقرة 1(ب) من المادة 28 من الاتفاقية، تدابير ترمي إلى توفير التعليم الثانوي وإتاحته لجميع الأطفال ، مثل اعتماد التعليم المجاني وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة؛

(ج) أن تضمن تخصيص ما يكفي من الموارد لضمان استيفاء مدارسها معايير النظافة والتجهيزات والتدريس على النحو الواجب؛

(د) أن تعتمد تدابير محددة ترمي إلى مكافحة التمييز فيما يتعلق بحصول أطفال الروما على التعليم بطرق منها تقديم المزيد من دروس اللغة والدعم اللغوي ووضع برامج الإعداد المدرسي وبرامج الدعم لتلبية احتياجات ال تعليم ل أطفال أقلية الروما وغيرها من الأقليات، وأن تضمن عند قيامها بذلك عدم تطبيق هذه التدابير الإضافية على نحو يفاقم الوصم أو الفصل؛

(ه ‍( أن تمضي في تحسين نوعية خدماتها المتعلقة بالتعليم والرعاية في مرحلة مبكرة من الطفولة وتوسيع نطاق تغطيتها، بطرق منها تقديم هذه الرعاية على سبيل الأولوية إلى جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أقل من سنة و3 سنوات و حرصاً على ضمان تقديم هذه الرعاية على نحو كلي يشمل النماء العام للطفل وتعزيز قدرات الوالدين؛

(و) أن تخصص موارد بشرية وتقنية ومالية على وجه التحديد لتحسين نوعية التعليم في المناطق الريفية، وأن تعيد النظر في عمليتها الوطنية المتعلقة بتأهيل المعلمين وتدريبهم وتعزّزها بهدف الارتقاء بنوعية التعليم عموما ً .

التثقيف في مجال ي حقوق الإنسان والسلام

64- ترى اللجنة أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مدارس جمهورية صربسكا ومقاطعة برشكو أمر إيجابي، غير أنها تلاحظ بقلق أن اتحاد البوسنة والهرسك ألغى التثقيف في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان من مقررات مدارسه الابتدائية كجزء من التغييرات التي تضمنتها السياسة المعتمدة في أيلول/سبتمبر 2010 والمتعلقة بالتعليم الابتدائي الممتد على تسع سنوات. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء عدم وجود برامج تدرج بانتظام التثقيف في مجال السلام في المقررات الدراسية (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1، الفقرة 12).

65- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لضمان توفير هذا التعليم في جميع أنحاء البلاد، عملاً بالتوصيات الواردة في إطار ال برنامج العالمي ل لتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإدراج التثقيف في مجال السلام في المقررات الدراسية وتشجيع ثقافة السلام والتسامح في المدارس. و كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج التثقيف في مجال السلام في مناهج تدريب المعلمين.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 37، والمواد 32-36 من الاتفاقية)

أطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين

66- تلاحظ اللجنة اعتماد الاستراتيجية المنقحة لعام 2010 لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق دايتون للسلام ، الذي ينص على تدابير ترمي إلى تعزيز حصول أطفال العائدين والمشردين داخلي اً على الحقوق. غير أنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ‌) استمرار عيش أطفال العائدين من أقلية الروما وغيرها من الأقليات في ظروف غير لائقة، وعيش أطفال المشردين داخلي اً في المراكز الجماعية التي تظل موجودة رغم انتهاء النزاع منذ 16 سنة؛

(ب‌) عدم ضمان حصول أطفال ملتمسي اللجوء وأطفال المشردين داخليا ً وأطفال العائدين على الرعاية الصحية الملائمة إذ ليس لهم حق إلا في الرعاية الصحية "الأساسية" التي لا يعرّفها القانون وغالب اً ما تكون غير كافية؛ وتدمير العديد من مرافق الرعاية الصحية الريفية أو افتقارها إلى التجهيزات اللازمة مما يسفر عن حرمان العائدين إلى الأرياف من الرعاية الصحية المحلية؛

(ج) الصعوبات التي غالباً ما يواجهها العائدون من أفراد الأقليات، بما فيها إثنية الروما، والمشردون داخلياً في تغطية تكاليف التعليم المترتبة مثلاً على اقتناء اللوازم المدرسية والنقل؛

(د) عدم توفير الدولة الطرف المساعدة القانونية للمشردين داخلي اً وأفراد الأقليات العائدين واللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص المعرضين لانعدام الجنسية.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) أن تنفذ التدابير المنصوص عليها في الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق دايتون للسلام وخطة عمل إسكان الروما تنفيذاً كاملاً لتمكين أطفال المشردين داخلي اً وأطفال العائدين وأطفال أقلية الروما من العيش في ظروف ملائمة؛

(ب‌) أن تضع خطة عمل منسقة وتنفذها مستعينة ب كل الموارد المتاحة لها على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تنفيذ تدابير الرعاية الصحية المنصوص عليها في الاستراتيجية المنقحة لتنفيذ المرفق السابع لاتفاق دايتون للسلام تنفيذاً كاملاً بهدف ضمان حصول أطفال المشردين داخلي اً وأطفال العائدين على أفضل رعاية صحية ممكنة؛

(ج) أن تقدم الدعم المالي لتيسير حصول أطفال الأقليات و العائدين والمشردين داخلي اً والروما على التعليم، بما يشمل اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حصول جميع الأطفال بسهولة على التعليم دون الخوف من التعرض للتمييز؛

(د) أن تنظر في الإسراع ب اعتماد قانونها بشأن الحق في المساعدة القانونية المجانية الذي لم يُبت فيه بعد وي هدف إلى تقديم المساعدة القانونية مجان اً لمن يتعذّر عليهم دفع تكاليفها بمن فيهم المحتاجون إلى حماية دولية وعديمو الجنسية وضحايا الاتجار والأحداث غير المصحوبين بذويهم .

الأطفال في النزاعات المسلحة

68- تكرر اللجنة ملاحظاتها السابقة التي قدمتها عقب النظر في التقرير الأولي المقدم من البوسنة والهرسك بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والتي أعربت فيها عن قلقها بالخصوص إزاء تشريعات الدولة والكيانين التي لا تحظر ولا تجرّم صراحةً تجنيد أشخاص دون سن 18 واستخدامهم في النزاع المسلح (CRC/C/OPAC/BIH/CO/1، الفقرتان 13 و14 ).

69- تكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير القانونية اللازمة لضمان أن يتضمن القانون الجنائي في الدولة الطرف تجريم اً صريح اً لانتهاك أحكام البرتوكول الاختياري المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال، وذلك على ص ُ ع ُ د الدولة والكيان والمقاطعة.

الاستغلال الاقتصادي وأطفال الشوارع

70- تعرب اللجنة عن قلقها لأن التسول يمثل أحد أبرز أشكال استغلال الأطفال في الدولة الطرف. وتلاحظ أن الدولة الطرف اتخذت تدابير بهذا الخصوص على الصعيد المحلي لكنها تفتقر إلى نهج منتظم لمعالجة هذه المسألة. وفي هذا السياق، يساور اللجنة قلق خاص إزاء ما يلي:

(أ‌) عدم إقرار القانون الجنائي في الدولة الطرف بأن إجبار الأطفال على التسول يمثل أحد أشكال الاتجار؛

(ب‌) غياب إطار منسق للتعاون بين القطاعات من أجل التصدي لمسألة الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك ال إجبار على التسول؛

(ج) نقص مراكز الرعاية النهارية و/أو المراكز الاجتماعية لحماية أطفال الشوارع و إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) سن تشريع ينص على فرض عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يستغلون الأطفال من خلال إجبارهم على التسول؛

(ب‌) وضع إطار وطني للتعاون القطاعي بين منظماتها و وكالاتها الحكومية المعنية بغية التصدي لمسألة ال استغلال ال اقتصادي بطرق منها ال إجبار على التسول؛

(ج) توفير الحماية والمساعدة الوافيتين لأطفال الشوارع من أجل إعادة تأهيلهم وإعادة إ دماجهم ، ووضع استراتيجية شاملة تعالج الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية بمساعدة هؤلاء الأطفال؛

(د) إذكاء الوعي العام بحقوق أطفال الشوارع واحتياجاتهم ومكافحة المفاهيم الخاطئة وأوجه التحامل المتصلة بهم؛

(ه ‍( ضمان التشاور مع أطفال الشوارع عند تصميم البرامج الرامية إلى حمايتهم وتحسين نمائهم .

البيع والاتجار والاختطاف

72- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2008-2012). غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ‌) الفوارق الجوهرية بين عدد حوادث الاتجار التي أفادت الشرطة بوقوعها وعدد أوامر التحقيق الصادرة عن المدّعين العامين نتيجة لها ؛

(ب‌) فرض المحاكم بجميع درجاتها عقوبات غير متناسبة مع خطورة حالات الاتجار، بما فيها حالات الاتجار بالأطفال؛

(ج) الحالات التي اعتبرت فيها شهادة الطفل الضحية غير كافية لإثبات جريمة الجاني؛

(د) التقارير التي تفيد بأن الفتيات، وبخاصة من إثنية الروما، يتعرضن للاتجار لغرض الزواج بالإكراه و/أو الاستعباد المنزلي.

73- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) اتخاذ تدابير لضمان إجراء التحقيقات الواجبة والسليمة في جميع حالات الاتجار، بطرق منها النظر في إنشاء مرصد مستقل ؛

(ب‌) ضمان معاقبة الجناة بعقوبات تتناسب وخطورة حالات الاتجار، وبخاصة حالات الاتجار بالأطفال؛

(ج‌) ضمان عدم الاستناد إلى سن الضحية أبداً كأساس وحيد لعدم قبول شهادته؛

(د) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية محددة للتحقيق في الاتجار لأغراض الزواج بالإكراه و/أو الاستعباد.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي قدمتها اللجنة في مرحلة سابقة بشأن البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية

74- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت بصدد تع ديل القانون الجنائي في عام 2012 ، غير أنها تظل قلقة إزاء عدم تنفيذ توصياتها السابقة تنفيذاً كاملاً (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1). وتكرر اللجنة الملاحظات السابقة التي قدمتها عقب النظر في التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، التي أعربت فيها عن قلقها بالخصوص لأن القوانين الجنائية للدولة والكيانين لا تتضمن بالكامل جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، ولأنها غير متسقة من حيث حظر هذه الجرائم وتجريمها، وما ينطبق عليها من عقوبات (الفقرة 26 من المرجع ذاته). ولا تزال اللجنة قلقة على وجه الخصوص لأن استخدام الأطفال في العمل القسري والحصول بطرق غير سليمة على الموافقة على تبني الطفل أمران غير مشمولين بالقانون الجنائي للبوسنة والهرسك (المرجع نفسه). وتكرر اللجنة كذلك قلقها لأن التشريع الجنائي لا يجيز ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم في جميع الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ولأن الولاية القضائية خارج الإقليم تخضع لمعيار التجريم المزدوج (الفقرة 30 من المرجع ذاته).

75- تكرر اللجنة توصياتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان تجريم الأفعال الإجرامية المشمولة بالبروتوكول الاختياري تجريم اً كامل اً واتساقها في القوانين الجنائية على مستوى الدولة والكيان والمقاطعة، وأن تتخذ خطوات لضمان أن يجيز لها التشريع المحلي إقرار و ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري دون تطبيق معيار التجريم المزدوج. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية (الفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76- تلاحظ اللجنة أن جمهورية صربسكا اعتمدت في عام 2011 القانون الجديد المتعلق بحماية ومعاملة الأطفال والأحداث الجانحين ، وتعتبر ذلك خطوة إيجابية. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المسائل التالية على الصعيد الوطني :

(أ‌) نقص التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال الجانحين و أشكال إعادة تأهيلهم، فضل اً عن وجود حالات يحتجز فيها الأطفال مع البالغين؛

(ب‌) إمكانية احتجاز الأطفال رهن المحاكمة ولفترات مطوّلة؛

(ج) عدم ضمان حصول ا لمحتجزين دون سن الثامنة عشرة على التعليم ؛

(د) عدم إجراء رصد منتظم ومستقل لتنفيذ عقوبات السجن المفروضة على الأحداث؛

(ه ‍( عدم حصول معظم المهنيين العاملين مع الأطفال الجانحين أو من أجلهم على تدريب أو تثقيف محددين في مجال حقوق الطفل؛

(و) استمرار تعرض الأطفال الجانحين، بسبب نقص الوعي، لأشكال وصم خطيرة من جانب وسائط الإعلام وعموم الناس؛

(ز) عدم توافر بيانات شاملة عن الأطفال الجانحين وغياب إمكانية تقييم أوضاعهم على الصعيد الوطني بسبب اختلاف المعايير التي تستخدمها نظم جمع البيانات في الكيانين مما يعوق فهم نظام قضاء الأحداث الحالي فهم اً أعمق.

77- وتوصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تجعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع سائر المعايير ذات الصلة، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، والقواعد المتعلقة بحماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم (قواعد هافانا)، و ال مبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية ، وتعليق اللجنة العام رقم 10( CRC/GC/10 ، 2007 ). وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي على وجه التحديد:

(أ‌) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان تدابير بديلة مناسبة لاحتجاز الأطفال الجانحين وأشكال إعادة تأهيلهم، وضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين؛

(ب‌) تجنب اللجوء إلى احتجاز الأطفال رهن المحاكمة، وضمان أن يكون هذا الاحتجاز قصير اً قدر الإمكان في حال اللجوء إليه؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان حصول المحتجزين دون سن الثامنة عشرة على التعليم؛

(د) الإسراع بوضع آلية وقائية وطنية لرصد تنفيذ عقوبات السجن المفروضة على الأحداث؛

(ه ‍( تدريب العاملين مع الأطفال الجانحين أو من أجلهم تدريب اً شامل اً على حقوق الطفل وقضاء الأحداث؛

(و) توع ية الأطفال الجانحين وإنفاذ مدون ات السلوك الخاصة بوسائط الإعلام والصحافة لمنع تعرضهم للوصم من قِبل وسائط الإعلام وعموم الناس؛

(ز) إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن الأطفال الجانحين بغية تيسير تحليل أوضاعهم على الصعيد الوطني، واستخدام نتائج هذا التحليل لتحسين نظام قضاء الأحداث في الدولة الطرف.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

78- تشجع اللجنة الدولة الطرف، من أجل تعزيز إعمال حقوق الطفل بقدر أكبر ، على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات وجميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

79 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

كاف- المتابعة والنشر

80 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً عن طريق اتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والهيئات الإقل يمية وغيرها من الحكومات المحلية ، متى كان ذلك مناسباً ، كي تنظر فيها على النحو الواجب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

81 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، وذلك باللغات المستخدمة في البلد، بوسائل منها الإنترنت (على سبيل المثال لا الحصر)، ليَطَّلع عليها الجمهور عامةً ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بهدف إثارة النقاش وإشاعة الوعي بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية وتنفيذها ورصدها.

لام- التقرير المقبل

82 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 5 أيلول/سبتمبر 2017، وأن تدرج فيه المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم عدد الصفحات المحدد سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

83 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية تتضمن آخر المستجدات وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ).