لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبوسنة والهرسك *
أولا ً - مقدمة
1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للبوسنة والهرسك (CRC/C/BIH/5-6) في جلستيها 2404 و2405 (انظر CRC/C/SR.2404 وSR.2405) المعقودتين في 10 و11 أيلول/سبتمبر 2019، واعتمدت في جلستها 2430، المعقودة في 27 أيلول/سبتمبر 2019، هذه الملاحظات الختامية.
2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BIH/Q/5-6/Add.1)، وهو تقريرٌ أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجالات شتى، منها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2018، وعلى معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في عام 2012. وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية تنفيذاً للاتفاقية، ولا سيما تعديل قانون منع التمييز، في عام 2016، واعتماد خطة العمل لصالح أطفال البوسنة والهرسك (للفترة 2015-2018)، في عام 2015.
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التنسيق (الفقرة 10)، ومصالح الطفل الفضلى (الفقرة 20)، وسوء المعاملة والإهمال (الفقرة 26)، ومستوى المعيشة (الفقرة 38)، والتعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان (الفقرة 40)، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 44).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقاً لأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان مشاركة الأطفال مشاركةً فعلية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة
6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ما لم يُنفذ بعد أو لم ينفذ تنفيذاً كافياً من توصيات اللجنة السابقة ( CRC/C/BIH/CO/2-4 )، ولا سيما التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل وقطاع الأعمال (الفقرة 28)، وعدم التمييز (الفقرة 30)، واحترام آراء الطفل (الفقرة 34)، والتبني (الفقرة 51)، والاستغلال الاقتصادي والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (الفقرة 71)، وإقامة قضاء الأحداث (الفقرة 77).
التشريعات
7- تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 10) وتوصي بأن تسن الدولة الطرف قانوناً شاملاً بشأن حقوق الطفل يتضمن مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين كاملةً وينص على مبادئ توجيهية واضحة تكفل تطبيق تلك المبادئ والأحكام تطبيقاً متسقاً ومباشراً على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات .
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
8- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة من معلومات تفيد بأن خطة العمل لصالح أطفال البوسنة والهرسك (للفترة 2015 - 2018) مُدِّدت حتى عام 2019 وبأن من المزمع اعتماد خطة عمل جديدة للفترة 2020-2023، غير أنها توصي الدولة الطرف بأن توفر لخطة العمل الجديدة موارد بشرية وتقنية ومالية كافية على نحو متسق في جميع أرجاء إقليم الدولة الطرف، مع إشراك الأطفال ومنظمات المجتمع المدني إشراكاً كاملاً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشئ آلية لرصد تنفيذ الخطة رصداً منتظماً.
التنسيق
9- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك قيام وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بإنشاء فريق معني بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وتجديد ولاية مجلس الطفولة في عام 2012. غير أنها تشعر بالقلق إزاء مسألة تنسيق تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات .
10- تحث اللجنة الدولة الطرف على منح الفريق المعني بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها صلاحيات وموارد كافية تعزيزاً للدور المنوط بوزارة حقوق الإنسان واللاجئين والمتمثل في تنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصُعد المشترك بين القطاعات والوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات .
توزيع الموارد
11- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تذكِّر بتوصياتها السابقة (الفقرة 16) وتوصي كذلك الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء آليات رصد وتقييم تتضمن مؤشرات محددة ونظاماً لمتابعة مدى كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، ومدى فعاليتها ومدى توزيعها توزيعاً منصفاً؛
(ب) ضمان تخصيص موارد كافية لوضع ميزانيات البرامج باستخدام نهج قائم على النتائج وعلى حقوق الطفل، ووضع لوائح تكفل رصد تمويل منصف لصالح الأطفال في الميزانية الوطنية وميزانيتي الكيانين وميزانيات المقاطعة والكانتونات .
جمع البيانات
12- ترحب اللجنة بتعداد السكان الذي أجري في تشرين الأول/أكتوبر 2013، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء النهج المجزأ المتبع في جمع البيانات، وهو نهجٌ لا يغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وإزاء اختلاف المنهجيات باختلاف القطاعات في الدولة الطرف. واللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) القيام على وجه السرعة بتحسين نظامها المتسق المستخدم عبر جميع الوحدات الإدارية لجمع بيانات مصنفة حسب السن، والنوع الجنساني، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني، والهجرة، والوضع الاجتماعي-الاقتصادي، والحرص على أن يشمل هذا النظام جميع مجالات الاتفاقية تيسيراً لتحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما المستضعفون منهم، بمن فيهم أطفال الروما ؛
(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة وعلى صعيد الكانتونات واستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، وفي رصد تلك السياسات والبرامج والمشاريع وتقييمها؛
(ج) تعزيز تعاونها التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والآليات الإقليمية.
الرصد المستقل
13- تذكِّر اللجنة بالتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 20)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بأمانة المظالم المعنية بحقوق الإنسان تحسيناً لاستقلاليتها وفعاليتها؛
(ب) ضمان تزويد إدارة حماية حقوق الطفل في اتحاد البوسنة والهرسك وأمانة المظالم المعنية بالأطفال في جمهورية صربسكا بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتمكينهما من أداء عملهما بفعالية؛
(ج) ضمان متابعة التوصيات الصادرة عن هذه الآليات المعنية بحقوق الطفل متابعةً كافية.
النشر والتوعية
14- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها من أجل توفير المعلومات بانتظام لتوعية الأطفال وآبائهم وأمهاتهم وأسرهم والفئات المهنية التي تتعامل مع الأطفال وتعمل من أجلهم بحقوق الأطفال، ولا سيما حقوق الأطفال المحرومين أو المستضعفين؛
(ب) مواصلة تشجيع وسائط الإعلام على بث برامج لتوعية الأطفال بحقوقهم بطريقة يسهل عليهم فهمها، وإشراك الأطفال في إعداد تلك البرامج.
التعاون مع المجتمع المدني
15- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات عن المبادرة الرامية إلى تخفيض معدلات الضرائب التي تفرضها حكومات الكيانين والكانتونات على المجتمع المدني، غير أنها توصي الدولةَ الطرف بأن توفر الدعم الكافي لمنظمات المجتمع المدني فيما تقدمه من خدمات ذات صلة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها وبأن تكفل أداء الهيئة الاستشارية التابعة لمجلس وزراء البوسنة والهرسك عملها بفعالية من أجل تعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
16- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ( A/HRC/17/31 ، المرفق)، تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 28) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لمؤسسات قطاع الأعمال التجارية العاملة في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثِر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تعرِّض المعايير البيئية وغيرها من المعايير للخطر، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛
(ب) إنشاء آليات لرصد تنفيذ تلك المعايير وكفالة توقيع العقوبات المناسبة على مُنتهكيها وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للأطفال ضحايا هذه الانتهاكات؛
(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات وبالإفصاح العلني التام عما يترتب على أنشطتها وخططها التجارية من آثار على حقوق الأطفال البيئية والصحية.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
الحد الأدنى لسن الزواج
17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قوانين الأسرة على صعيد الكيانين والمقاطعة من أجل إلغاء كل الاستثناءات التي تجيز الزواج في سنٍ تقل عن ثمانية عشر عاماً.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)
عدم التمييز
18- إن اللجنة، إذ ترحب باعتماد تنقيح قانون منع التمييز (عام 2016) وإذ تحيط علماً بالغاية 3 من الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 30) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة بذل الجهود لتنفيذ ذلك القانون على جميع المستويات، بسبل منها نشر معلومات عن الجهات التي يمكن للأطفال اللجوء إليها للإبلاغ عن تعرضهم للتمييز ومواءمة التشريعات على جميع الصُعد في الدولة الطرف، وفقا ً لأحكام ذلك القانون؛
(ب) التصدي للأثر السلبي الناجم عن القوالب النمطية والسلوكيات التمييزية السائدة فيما يتعلق بحقوق الطفل، وضمان توعية وسائط الإعلام لضروب وصم الأطفال هذه، ولا سيما الأطفال المحرومون، بسبل منها تشجيع وسائط الإعلام على اعتماد مدونات قواعد سلوك.
مصالح الطفل الفضلى
19- ترحب اللجنة بالترويج للمبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات، غير أن القلق يساورها إزاء عدم تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى على جميع الصُعد في الدولة الطرف.
20- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تعميم المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد مصالح الطفل الفُضلى على جميع المهنيين المعنيين باتخاذ قرارات من هذا القبيل؛
(ب) كفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه على نحو متسق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات ، ولا سيما ما يتصل منها بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية.
احترام آراء الطفل
21- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 34) وتحثُ الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) دعم الأنشطة التي يضطلع بها مجلس الطفولة في مجال تعزيز مشاركة الأطفال في وضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الطفل على جميع الصُعد؛
(ب) تعزيز البرامج وأنشطة التوعية الرامية إلى تذليل جميع العقبات التي تمنع الأطفال من التعبير عن آرائهم على جميع المستويات، وضمان مشاركة جميع الأطفال مشاركة فعلية في الأسرة والمجتمع والمدرسة، بما في ذلك في هيئات مجالس الطلاب، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بجميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المستضعفين.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)
تسجيل المواليد والجنسية
22- توصي اللجنة، في ضوء الغاية 9 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وبالإشارة إلى توصياتها السابقة (الفقرة 36)، الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين على أراضيها، بعد ولادتهم مباشرة، أياً كان وضعهم أو وضع والديهم من حيث الهجرة، بمن فيهم مَن يعربون عن نيتهم طلب اللجوء ومَن لا يحملون وثائق هوية، وضمان تسجيل ولادة جميع الأطفال مجاناً؛
(ب) توفير دعم خاص للأُميين أو للأشخاص الذين لا يحملون وثائق هوية من أجل تيسير تسجيل ولادة أطفالهم؛
(ج) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2009 بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول.
الحق في الخصوصية
23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع وكالة تنظيم الاتصالات بصلاحية تلقي الشكاوى التي ترد من الأطفال، في حال انتهاك حقهم في الخصوصية، والتحقيق والبت فيها بطريقة مراعية لهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنفذ برامج لتوعية الأطفال وأسرهم بحق الطفل في اللجوء إلى آليات التظلم، بما يشمل تنظيم حملات توعية بهذه المسألة، وتؤكد اللجنة مجدداً ضرورة تنفيذ برنامج لتدريب الصحفيين ومعدِّي المحتوى الإعلامي على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما فيها حق الطفل في الخصوصية.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)
العقوبة البدنية
24- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تُذكر بتوصياتها السابقة (الفقرة 40) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) حظر العقوبة البدنية صراحةً في جميع السياقات بموجب القانون؛
(ب) توعية الآباء والأمهات وعامة الجمهور بما للعقوبة البدنية من آثار ضارة بالأطفال، وذلك بغية تشجيعهم على اتباع الأساليب البديلة الإيجابية الخالية من العنف والقائمة على المشاركة في تنشئة الأطفال وتأديبهم؛
(ج) جمع وتصنيف بيانات عن جميع حالات العقوبة البدنية، وتسوية تلك الحالات بطريقة متسقة باستخدام التعريف نفسه في جميع الوحدات الإدارية.
سوء المعاملة والإهمال
25- تنوه اللجنة باعتماد البروتوكولين المتعلقين بالتعامل مع حالات سوء معاملة الأطفال وإهمالهم والعنف العائلي على صعيد الكيانين والكانتونات وبالجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بهاتين المسألتين لمنع العنف ضد الأطفال، غير أن القلق يساورها إزاء ما يلي:
(أ) طول أمد عملية مواءمة التشريعات المتعلقة بالعنف العائلي على صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات ؛
(ب) محدودية التمويل وعدم وجود عدد كاف من الموظفين المدربين في مراكز الرعاية الاجتماعية للتعرف على حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها والتصدي لها؛
(ج) عدم وجود نظام متسق على نطاق الوحدات الإدارية لجمع بيانات عن جميع حالات العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم وإهمالهم، وهو نظام لا غنى عنه لتقييم تلك الحالات ورصدها؛
(د) انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف بين الأقران في المدارس وعلى شبكة الإنترنت.
26- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإذ تحيط علماً بالغاية 2 من الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 42) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مواءمة التشريعات ذات الصلة المتعلقة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات ؛
(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية لإدارة حالات حماية الأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية تنفيذاً فعالاً يكفل التعرف على حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، ومنعها ورصدها؛
(ج) تسريع وتيرة جهودها الرامية إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي، لتقييم مدى انتشار هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛
(د) زيادة تعزيز برامج التوعية بمختلف أنواع العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، مع إشراك الأطفال في هذه البرامج لمنعهم من اللجوء إلى العنف، ووضع إجراءات إبلاغ واضحة تكون في متناول الأطفال والآباء والأمهات والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال، وضمان حصول الأطفال على خدمات الدعم والحماية المناسبة لهم.
الاستغلال والانتهاك الجنسيان
27- مع أن اللجنة ترحب بالخطوات الإيجابية المتخذة، بما فيها اعتماد القانون الجنائي لجمهورية صربسكا ، بصيغته المنقحة، في عام 2017، فإنها تشير إلى توصياتها السابقة (الفقرة 44) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مواءمة ما تنص عليه القوانين الجنائية من أحكام بشأن نطاق جريمتي الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، ومن عقوبات على مرتكبي هاتين الجريمتين، ومن سبلٍ لحماية الأطفال الضحايا؛
(ب) إنشاء قنوات إبلاغ مُيسَّرة وسرية وفعالة ومناسبة للأطفال تمكّن الأطفال وأسرهم والموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم من الإبلاغ عن حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين؛
(ج) توفير الدعم المتخصص للأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما يشمل الاستشارات النفسية وإعادة التأهيل والمساعدة على الإدماج في المجتمع، وتشجيع المحاكم على سماع شهادات الأطفال باستخدام الترتيب المراعي للأطفال والمشترك بين وكالات متعددة؛
(د) ضمان أن ينسق المجلس الاستشاري الوطني المعني بمكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال تنسيقاً فعلياً الإجراءات المتخذة على جميع المستويات الحكومية لحماية الأطفال من المواد التي تنطوي على اعتداء جنسي على أطفال وغير ذلك من أشكال الاعتداء والانتهاك الجنسيين.
الممارسات الضارة
28- إن اللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة وإذ تحيط علماً بالغاية 3 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على زيادة وعي السكان، ولا سيما الروما ، بما لزواج الأطفال من آثار ضارة على الأطفال، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وزعماء جماعات الروما .
خط المساعدة الهاتفي
29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل فتح خط مساعدة هاتفي مجاني على مدار الساعة وإتاحته لجميع الأطفال في جميع أرجاء الدولة الطرف، وأن توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لكي يؤدي خط المساعدة الهاتفي عمله بفاعلية، وأن تُذكي وعي الأطفال بكيفية الاتصال برقم خط المساعدة الهاتفي هذا.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، 9-11، و18(1) و(2)، و20، و21، و25، و27(4))
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
30- إن اللجنة، إذ تذكِّر بتوصياتها السابقة (الفقرة 49) وإذ تسترعي انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) تسريع وتيرة عملية إنهاء إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية في جميع أرجاء الدولة الطرف عن طريق دعم وتيسير رعاية الأطفال في كنف أُسرهم ومواءمة نظام كفالة الأطفال على جميع المستويات الحكومية؛
(ب) مواصلة توفير برامج لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والقائمين على كفالة الأطفال، بمن فيهم العاملون في مراكز الرعاية الاجتماعية، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمرافق رعاية الأطفال بما يكفل تكافؤ فرص الحصول على الخدمات والرعاية الجيدة في جميع المناطق؛
(ج)
(د) دعم إدماج الشباب في المجتمع قبل مغادرتهم مؤسسات الرعاية وتقديم المساعدة اللازمة لهم بعد مغادرتهم تلك المؤسسات؛
(هـ) تعزيز البرامج الرامية إلى توعية عامة الجمهور، بما في ذلك حملات التوعية، بحقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وبتأثير الرعاية المؤسسية على نماء الطفل ورفاهه.
التبنِّي
31- تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 51) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع واعتماد إطار قانوني شامل بشأن التبني؛
(ب) كفالة قيام مراكز الرعاية الاجتماعية بتوفير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الأطفال الذين يمكن تبنيهم وعمن يحق لهم التبني؛
(ج) ضمان الاستماع إلى آراء الطفل واحترامها في حالات التبني وفقاً لتطور قدرات الطفل؛
(د) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.
النقل غير المشروع إلى الخارج وعدم العودة غير المشروعة
32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ مشروع قانون بشأن المعونة القضائية الدولية في القضايا المدنية بهدف توحيد الإجراءات المعمول بها في قضايا نقل الأطفال إلى الخارج واختطافهم بما يتفق وأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال؛
(ب) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، و ا لاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل.
زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)
الأطفال ذوو الإعاقة
33- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، تكرر توصيتها السابقة ( CRC/C/BIH/CO/2-4 ، الفقرة 53) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ استراتيجية النهوض بحقوق الطفل وبوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في اتحاد البوسنة والهرسك (للفترة 2016 - 2021) تنفيذاً فعالاً؛
(ب) إدراج نهج يتعامل مع الإعاقة من منظور حقوق الإنسان في جميع القوانين السارية والتعجيل بمواءمة تلك القوانين؛
(ج) ضمان تزويد الآباء والأمهات أو القائمين على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالدعم والمساعدة المالية اللازمين لتنشئة أطفالهم؛
(د) توفير عدد كاف من المدرسين المتخصصين في جميع المدارس بما يكفل حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع العالي الجودة، بما يشمل توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة اللازمة لتلبية احتياجاتهم التعليمية؛
(هـ) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية - الاجتماعية، على الخدمات المناسبة، بما فيها خدمات الرعاية الصحية وبرامج الكشف والتدخل المبكر، على قدم المساواة مع غيرهم؛
(و) تنظيم حملات موجّهة لفائدة المسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر من أجل مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم وتقديم صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق .
الصحة والخدمات الصحية
34- ترحب اللجنة باعتماد سياسات وبرامج شتى بشأن صحة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وإذ تحيط علماً بالغاية 8 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ السياسات والبرامج التي توفر لجميع الأطفال في الدولة الطرف خدمات رعاية صحية عالية الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة تنفيذاً فعالاً؛
(ب) إذكاء الوعي بأهمية اللقاحات وضمان تدريب الأخصائيين والعاملين في الحقل الصحي على التعامل مع الأطفال وعلى التواصل الفعال مع آبائهم وأمهاتهم وأسرهم؛
(ج) رصد وتقييم مدى فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بتغذية الأطفال، بما في ذلك برامج ”المدارس/رياض الأطفال المراعية للتغذية الصحية“، رصداً وتقييماً منتظمين، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال الروما ؛
(د) تشجيع الرضاعة الطبيعية المثلى، وتقييم المستشفيات المعتمدة بوصفها مستشفيات صديقة للأطفال تقييماً دورياً، ومواءمة التشريعات بما يتماشى مع المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ورصد تنفيذها رصداً رسمياً.
صحة المراهقين
35- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة وإذ تحيط علماً بالغاية 5 من الهدف 3 والغاية 6 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) إنفاذ القوانين والسياسات التي تحظر على المراهقين تعاطي المشروبات الكحولية والتبغ والمخدرات غير المشروعة إنفاذاً فعالاً، بما في ذلك قانون حظر تعاطي التبغ على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة وبيعه لهم في جمهورية صربسكا وقانون تقييد استعمال منتجات التبغ في اتحاد البوسنة والهرسك، ورصد تنفيذ تلك القوانين والسياسات؛
(ب) اتخاذ تدابير تشريعية لحظر بيع التبغ والمخدرات غير المشروعة على الصعيد الوطني، وتوسيع نطاق برامج وقاية المراهقين من تعاطي المشروبات الكحولية والتبغ والتدخل لعلاجهم وإعادة تأهيلهم؛
(ج) توسيع نطاق السياسة الوطنية للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بما يكفل إدراج التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج المدرسية الإلزامية بطريقة ملائمة لأعمار الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً في جميع أقاليم الدولة الطرف؛
(د) ضمان حصول المراهقات والمراهقين، ولا سيما من ينتمون منهم إلى الفئات المهمشة، مثل أطفال الروما والمثليات والمثليين من الأطفال والأطفال مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والأطفال ذوي الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية على قدم المساواة مع غيرهم في جميع أرجاء الدولة الطرف.
سلامة البيئة
36- تحيط اللجنة علماً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن فحص المياه الجوفية أثبت عدم تلوثها باليوارنيوم في عام 2013، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء الآثار السلبية الناجمة عن هذا التلوث وكذلك عن تلوث الهواء على صحة الأطفال. واللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 9 من الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) وضع خطط شاملة لرصد سلامة الأطفال من الناحية البيئية على جميع المستويات الحكومية؛
(ب) مواصلة إجراء تقييم لأثر تلوث الهواء والتلوث باليورانيوم على الأطفال؛
(ج) وضع لوائح لتنظيم الحد الأقصى لتركُّز تلوث الهواء، وتطهير جميع المواقع الملوثة باليورانيوم في الدولة الطرف.
مستوى المعيشة
37- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الارتفاع الكبير الذي شهده معدل البطالة، والتقدم البطيء الذي أحرزته حكومات الكيانين والكانتونات في وضع استراتيجيات وبرامج للحد من الفقر والذي يؤثر سلباً على مستوى معيشة الأطفال.
38- إن اللجنة، إذ توجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة، تذكِّر بتوصياتها السابقة (الفقرة 61) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) مواءمة تشريعاتها وسياساتها المتعلقة ببدل إعالة الطفل وخدمات الرعاية الاجتماعية، ولا سيما على مستوى الدولة وعلى مستوى اتحاد البوسنة والهرسك وعلى مستوى المقاطعة، بما يكفل المساواة في الحصول على المساعدة الاجتماعية الجيدة في الدولة الطرف؛
(ب) ضمان تعجيل حكومات الكيانين والكانتونات بوضع استراتيجيات وبرامج للحد من الفقر على الصعيدين المحلي والمجتمعي ضماناً لتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها خدمات الإمداد بالمياه والصرف الصحي والسكن والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم؛
(ج) زيادة فرص العمل المتاحة للأسر التي تعيل أطفالاً وتواجه صعوبات اقتصادية؛
(د) ضمان توفير موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لنظام الحماية الاجتماعية، بما في ذلك مراكز الرعاية الاجتماعية، وتدريب الموظفين العاملين فيه بهدف تزويد الآباء والأمهات، ولا سيما العائلون الوحيدون، بما يلزم من مساعدة مالية ومعونة قانونية وغير ذلك من أشكال الدعم لتمكينهم من رعاية أطفالهم.
حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28–31)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
39- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، مثل اعتماد برنامج تطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (للفترة 2017 - 2022) وخطة العمل الإطارية لتلبية الاحتياجات التعليمية للروما في البوسنة والهرسك (للفترة 2018 - 2022) وبرنامج التقييم الدولي للطلاب في عام 2018. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) الفصل بين الأطفال في التعليم في إطار نظام ”مدرستين تحت سقف واحد“ والمدارس وحيدة الإثنية وما يسمى بمجموعة المواد الدراسية القومية في سياق عملية التكامل المدرسي؛
(ب) عدم كفاية تنسيق ما تبذله وزارة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك من جهود لتقليص أوجه التفاوت في نوعية التعليم بين مختلف الولايات القضائية، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) عدم تدريب المدرسين تدريباً كافياً فيما يخص سلوكياتهم التمييزية في حق الطلاب؛
(د) انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي في صفوف أطفال الروما ؛
(ه) ارتفاع معدلات التسرب بسبب الفقر والضائقة الاقتصادية؛
(و) تردي أحوال المدارس من حيث المواد والقدرات، بما في ذلك ظروف مرافق النظافة الصحية، وتجهيزات الفصول الدراسية، ونظم التدفئة، والمرافق التي يسهل على الأطفال ذوي الإعاقة الوصول إليها ؛
(ز) استمرار تدني معدل الالتحاق بمرافق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما في صفوف الأطفال في المناطق الريفية وأطفال الفئات المحرومة، وقلة موارد الميزانية المرصودة لتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
40- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 4-ألف من أهداف التنمية المستدامة وإذ تشير إلى توصياتها السابقة (الفقرة 63)، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) القيام، دون تأخير، بإلغاء الفصل بين الأطفال في التعليم وباعتماد منهج دراسي أساسي موحد في جميع أرجاء الدولة الطرف بالإشارة إلى التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية ( A/HRC/25/49/Add.1 ، الفقرة 104)؛
(ب) إلغاء ”مجموعة المواد الدراسية القومية“ من المناهج المدرسية؛
(ج) تعزيز دور وزارة الشؤون المدنية للبوسنة والهرسك ودور مؤتمر وزراء التعليم باعتباره آلية التنسيق المعنية بضمان جودة التعليم في جميع أقاليم الدولة الطرف، مع التركيز بوجه خاص على المناطق الريفية، بسبل منها توفير التدريب الجيد للمدرسين والقضاء على التمييز من جانب المدرسين في حق الطلاب؛
(د) ضمان أن تؤدي آلية التنسيق المعنية بخطة العمل المنقحة لتلبية الاحتياجات التعليمية للروما عملها بفعالية، وزيادة الموارد المالية المخصصة لتلبية جميع الاحتياجات التعليمية للأطفال الروما من أجل زيادة التحاقهم بجميع مستويات التعليم، ولا سيما التعليم الثانوي والعالي، وإدماجهم فيهما؛
(ه) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين النقل المدرسي، وضمان توفير الكتب المدرسية مجاناً لجميع الأطفال في الدولة الطرف، وتقديم الدعم المالي للآباء والأمهات لتمكينهم من دفع تكاليف التعليم بهدف الحد من معدل التسرب في جميع مستويات التعليم؛
(و) زيادة التمويل اللازم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتحسين المرافق المدرسية، بما في ذلك فيما يخص النظافة الصحية وإمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى المرافق المدرسية ونظم التدفئة في المدارس؛
(ز) تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ سياسات وبرامج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تنفيذاً فعالاً، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية والأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة، وتوعية الآباء والأمهات وأفراد أسر الأطفال بأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان
41- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ المبادئ التوجيهية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان تنفيذاً فعالاً في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وبأن تحرص على أن يكون التثقيف في مجال حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج تدريب المدرسين والاختصاصيين والعاملين في مجال التعليم على الصعيد الوطني وعلى صعيد الكيانين والمقاطعة والكانتونات ، ومكوناً إلزامياً من مكونات تلك البرامج .
الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية
42- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، توصي الدولةَ الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى ضمان تساوي جميع الأطفال في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الفئات المهمشة، في الحق في الراحة وأوقات الفراغ وفي مزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية الملائمة لأعمارهم.
طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32، و33، و35، و36، و37(ب)-(د) و38-40)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
43- ترحب اللجنة باعتماد قانون ممارسة الحق في المعونة القضائية وقانون اللجوء في عام 2016، اللذين يرميان إلى تعزيز حصول ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على السكن، وخدمات الرعاية الصحية الأولية، والدعم النفسي-الاجتماعي، والتعليم، والمعونة القضائية المجانية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:
(أ) محدودية تمتع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين بحقوقهم الأساسية، بما فيها الحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم والحق في الدعم النفسي، ولا سيما الأطفال الذين يقيمون خارج مراكز الاستقبال؛
(ب) عجز السلطات عن تنفيذ أحكام قانون اللجوء (لعام 2016) المتعلقة بتوفير الوصاية القانونية للأطفال غير المصحوبين بذويهم و/أو المنفصلين عن ذويهم؛
(ج) احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين احتجازاً إدارياً؛
(د) افتقار مراكز الاستقبال إلى القدرة الكافية على استيعاب الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، الأمر الذي يجبر الأطفال على النوم في الشوارع بلا مأوى ملائم وفي ظروف غير آمنة وغير صحية؛
(ه) الخطاب المفعم بالكراهية ضد طالبي اللجوء واللاجئين في وسائط الإعلام، وعدم مقاضاة مرتكبي هذا النوع من السلوك على النحو الواجب.
44- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي وإلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولةَ الطرف على القيام فوراً بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قانون اللجوء (لعام 2016) بما يضمن حصول الأطفال ملتمسي اللجوء على السكن الآمن وخدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي - الاجتماعي والتعليم، مع كفالة حصول الأطفال الذين يقيمون خارج مراكز التعليم على تلك الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم؛
(ب) الإسراع بتعيين أوصياء شرعيين أكفاء يتمتعون بالخبرة اللازمة في دعم الأطفال غير المصحوبين بذويهم و/أو المنفصلين عن ذويهم وفي التعامل معهم، وذلك وفقاً لتقييمات مصالح الطفل الفضلى التي تجرى على أساس فردي؛
(ج) تجنب جميع أشكال احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين دون سن الثامنة عشرة والأسر المصحوبة بأطفال، والنظر في جميع بدائل الاحتجاز الممكنة؛
(د) توفير موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لزيادة قدرات مراكز الاستقبال التي تديرها الحكومة والظروف السائدة فيها بما يمكِّنها من إيواء الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبون بذويهم، والحرص على أن تكون الخدمات التي تقدمها تلك المراكز مراعية لاحتياجات الأطفال وملائمة لأعمارهم؛
(ه) رصد الظروف الصحية والتصحاحية السائدة في مراكز الاستقبال والمرافق أو الأماكن المخصصة لإيواء الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين، وضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية فيها؛
(و) تنظيم حملات لمكافحة الخطاب المفعم بالكراهية ضد طالبي اللجوء واللاجئين، ولا سيما الأطفال منهم، وضمان التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
45- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تذكّر بتوصياتها السابقة (الفقرة 71) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:
(أ) توفير فرص بديلة للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما يشمل التدريب المهني وفرص العمل، وإعادة إدماج هؤلاء الأطفال في كنف أسرهم أو إيداعهم دور رعاية بديلة استناداً إلى مصالح الطفل الفضلى؛
(ب) توفير الدعم المالي الكافي لمراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين يعملون في الشوارع بما يضمن استمرارية أنشطتهم؛
(ج) تزويد منظمات المجتمع المدني بالدعم اللازم لإذكاء الوعي بحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع ولتيسير مشاركة الأطفال في وضع الخطط والبرامج المصممة لحمايتهم.
بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم
46- ترحب اللجنة بما أدخل على جميع القوانين الجنائية من تعديلات على أحكامها المتعلقة بالاتجار بالبشر، مثل إدراج أحكام تعتبر الاتجار بالبشر جريمة على مستوى الكيانين وتعتبر استغلال الأطفال من خلال إرغامهم على التسول جريمة على مستوى الكيانين والمقاطعة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء قلة عدد المحاكمات والإدانات على جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم. وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على ما يلي:
(أ) تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (للفترة 2016 - 2019) وتحديد أوجه القصور في تنفيذها، ووضع وتنفيذ خطة لاحقة تُخصَّص لها ميزانية كافية؛
(ب) ضمان أن توفر مراكز إعداد القضاة والمدعين العامين في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا والمؤسسات الأخرى على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعة والكانتونات دورات لتدريب القضاة والمدعين العامين على تطبيق القوانين الجنائية ومصالح الطفل الفضلى تطبيقاً صارماً في سياق الإجراءات القانونية المتخذة في قضايا الاتجار بالأطفال وقسر الأطفال على التسول وقسر الأطفال على الزواج، بما يكفل مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في جميع المحاكم بمختلف درجاتها ؛
(ج) تعزيز تدريب موظفي إنفاذ القانون، في جميع المستويات، على التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأطفال وعلى منع الاستغلال الجنسي للأطفال؛
(د) تعزيز برامج التوعية وتشجيع البرامج المجتمعية الرامية إلى منع حالات الاتجار بالأطفال والتصدي لها، مع التركيز بوجه خاص على أطفال الروما .
إقامة العدالة في نظام قضاء الأطفال
47- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، تحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال فيها مواءمة تامة مع أحكام الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة (الفقرة 77) وتحث الدولة الطرف على القيام على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) تعزيز التنفيذ الفعال لقانون حماية ومعاملة الأطفال والأحداث في سياق الإجراءات الجنائية على صعيد الكيان والمقاطعة، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم وتطبيق نظام الاحتجاز العادي وتوفير خدمات إعادة الإدماج؛
(ب) تشجيع تطبيق تدابير غير قضائية على الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، بما يشمل التحويل والوساطة والمشورة واللجوء، كلما أمكن ذلك، إلى العقوبات غير السالبة لحرية الأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(ج) الحرص، في الحالات التي لا مناص فيها من الاحتجاز، على عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، بما في ذلك في حالة الحبس على ذمة المحاكمة؛
(د) تعديل الفقرتين 3 و4 من المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في البوسنة الهرسك بحيث تفرض أحكامهما شروطاً صارمة على تمديد حبس الأطفال على ذمة المحاكمة؛
(هـ) مواصلة جهودها لتوفير التدريب المتخصص على حقوق الأطفال وقضاء الأطفال للقُضاة وموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الأطفال المخالفين للقانون؛
(و) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وسائط الإعلام من استخدام البيانات الشخصية للأطفال المخالفين للقانون، مثل أسماء أفراد أسرهم وأماكن إقامتهم، وهي ممارسةٌ لا ينظمها القانون.
متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
48- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/BIH/CO/1 ) ، غير أنها تعرب عن أسفها لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تكاد تركز تركيزاً حصرياً على الاتجار بالأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف وتجريم جميع الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، ووضع خطة عمل وطنية (الفقرة 11)، والتحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها (الفقرة 29)، وحماية الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم (الفقرات 35 و39 و41).
متابعة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
49- إن اللجنة، إذ تذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/BIH/CO/2-4 ، الفقرة 69، و CRC/C/OPAC/BIH/CO/1 )، توصي الدولةَ الطرف بأن تنفذ توصياتها، ولا سيما من خلال ما يلي:
(أ) النص صراحةً في تشريعات الدولة والكيانين والمقاطعة على حظر وتجريم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛
(ب) توفير برامج تدريب منهجي على أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية التي تتعامل مع الأطفال وتعمل من أجلهم؛
(ج) إقامة وممارسة ولايتها القضائية خارج حدود إقليمها على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري من دون تطبيق معيار ازدواجية التجريم.
ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية
50- توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تتعاون مع مجلس أوروبا في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة
52- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة بوصفها هيئة حكومية دائمة مكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تُقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع تلك الآليات، وكذلك بتنسيق ومتابعة التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة أن تُدعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفرغين وأن تتمتع بصلاحية التشاور المنتظم مع مؤسسة أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك ومع المجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
53- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري السابع بحلول 5 آذار/مارس 2024 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
54- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما ف ي ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.