GENERAL

CAT/C/42/3

18 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

بيان لجن ـ ة مناهضة التعذيب بشأن اعتماد ملاحظاتها الختامية (14 أيار/مايو 2009)

1- إن لجنة مناهضة التعذيب، بوصفها هيئة من هيئات المعاهدات المستقلة التي تضطلع بمهامها بموجب الاتفاقية، التي تتألف من خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون بصفتهم الشخصية، وتقوم الدول بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل (الفقرة 1 من المادة 17 من ا لاتفاقية)، ترفض بشدة أية ا دعاءات بأنها لا تؤدي مهمتها بطريقة مستقلة وتقوم على الخبرة.

2- وترى اللجنة أن ال ا دعاءات الكاذبة المتعلقة باللجنة، أو بعضو من أعضائها، تسيء إلى تحقيق أهداف الاتفاقية.

3- وتعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب والفصول العاشر والحادي عشر والسادس عشر من النظام الداخلي للجنة. وبناء ً على هذه الأحكام، تعتمد الملاحظات من اللجنة ككل وليس من قبل آحاد أعضائها.

4- وتعتمد الملاحظات الختامية وفقاً للأسلوب التالي: يقوم أعضاء اللجنة المعينين مقررين لكل دولة من الدول الأطراف بإعداد مشروع تقرير أولي. ويعتمد هذا المشروع على المعلومات المقدمة (1) من الدولة الطرف، بما في ذلك وفد الدولة الطرف أثناء الحوار مع اللجنة، و(2) من آليات ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئات المعاهدات الأخرى والإجراءات الخاصة ذات الصلة لمجلس حقوق الإنسان، و(3) من مصادر أخرى، وبخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، فضلا ً عن (4) التقييم الذي تقوم به اللجنة لتنفيذ أحكام الاتفاقية والتوصيات السابقة للجنة من قبل الدولة الطرف.

5- ويعرض مشروع التقرير على الجلسة العامة للجنة ويناقشه الأعضاء على أساس المعلومات المشار إليها أعلاه. ويقتضي تنفيذ ولاية اللجنة بموجب الاتفاقية طبقاً للأصول أن يتاح للأعضاء استعراض المعلومات التي يطلبونها بدقة وعناية، وأن يحق لهم دون غيرهم، بوصفهم من الخبراء، تحديد المصادر التي يستقون منها معلوماتهم. وبعد المناقشة، تعتمد اللجنة الملاحظات الختامية في الجلسة العامة بتوافق الآراء أو، إذا تعذر ذلك، عن طريق التصويت.

6- والملاحظات الختامية أداة للتعاون مع الدول الأطراف والتعبير عن تقييم اللجنة المشترك للالتزامات التي تقع على عاتق دولة طرف معينة بموجب الاتفاقية. ومهمة اللجنة هي النظر في التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبالتالي لزيادة فعالية النضال ضد هذه الأعمال في جميع أنحاء العالم (الد يباجة والمواد 2 و16 و 19 من الاتفاقية). وستواصل اللجنة القيام بمهامها بطريقة مستقلة وتقوم على الخبرة، للدفاع عن اتفاقية مناهضة التعذيب ووفقاً لأحكامها.

7- وتذكّر لجنة مناهضة التعذيب بالتزام جميع الدول الأطراف بالتعاون مع اللجنة وباحترام استقلال وموضوعية أعضائها.

- - - - -