الأمم المتحدة

CCPR/C/NLD/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2019

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال خامس لهولندا *

١- نظرت اللجنة في تقرير هولندا الدوري الخامس (CCPR/C/NLD/5) في جلستيها 3609 و3610 (CCPR/C/SR.3609 وSR.3610) المعقودتين في 1 و2 تموز/يوليه 2019. واعتمدت، في جلستها 3635، المعقودة في ١٨ تموز/يوليه ٢٠١٩، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري الخامس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/NLD/QPR/5). وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المستفيضة المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون العقوبات الجديد الذي يهدف إلى توسيع نطاق تعريف "ضحية إساءة المعاملة الأسَرية" بحيث يتضمن الشريك أو الرفيق، في عام 2015 في سانت مارتن؛

(ب) إدراج الاتجار بالبشر بوصفه جريمة في قانون العقوبات في كوراساو ، في عام 2011؛

(ج) إنشاء فرقة عمل مشتركة بين البلدان في الجزء الكاريبي من مملكة هولندا استجابة للحكمِ الصادر في عام ِ 2016 عن الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية موراي ضد هولندا (الطلب رقم 10511/10)؛

(د) إنشاء المعهد الهولندي لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٢؛

(هـ) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠١٣ واعتماد خطط عمل وطنية محددة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (٢٠١٣) وبشأن مكافحة التمييز (٢٠١٦) ولمناهضة التمييز في سوق العمل (٢٠١٨)؛

(و) الاتفاق الإداري الذي وقعه كل من هولندا الأوروبية وجزر المملكة الهولندية الكاريبية الذي يهدف إلى تدعيم سياسات مكافحة العنف العائلي في الفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- تلاحظ اللجنة تحول جزر الأنتيل الهولندية إلى بلدين مكوّنين يتمتعان بالحكم الذاتي ( كوراساو وسانت مارتن) وثلاث بلديات خاصة ( بونير وسان يوستاتيوس وسابا) لهولندا عقب الإصلاح الدستوري في عام 2010، لكنها تشعر بالقلق إزاء وجود ثغرات في الحماية في الأطر التشريعية والمؤسسية ومختلف مستويات الحماية الممنوحة للأفراد في البلدان الأربعة المكونة (هولندا، وأَروبا، وكوراساو ، وسانت مارتن) (المادة 2).

٦- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لوضع إطار تشريعي وسياساتي ومؤسسي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في البلدان المكوّنة بمنطقة البحر الكاريبي، وأن تنسّق معايير حماية حقوق الإنسان في جميع البلدان والبلديات المكوّنة، بسبل منها تمويل البرامج والمؤسسات، قصد سدّ الثغرات الموجودة في الحماية.

تنفيذ آراء اللجنة

٧- تقدر اللجنة الخطوات الإيجابية التي خَطَتها الدولة الطرف لتنفيذ بعض آرائها المتعلقة بالبلاغات الفردية بموجب البروتوكول الاختياري؛ غير أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الخطوات الملموسة التي اتخذت لتنفيذ الآراء في أربع قضايا (CCPR/C/66/D/786/1997، وCCPR/C/80/D/976/2001، وCCPR/C/102/D/1564/2007، وCCPR/C/99/D/1797/2008) ظلت تنتظر التنفيذ أكثر من ١٠ سنوات. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء إجلاء الدولة الطرف لأفراد المجتمع المحلي المقيمين في موقع "شركة أمستردام للحوض الجاف" في أمستردام في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩، رغم وجود طلب إجراءات حماية مؤقتة معلّق يتصل ببعض جوانب عملية الإجلاء (المادة ٢).

٨- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ جميع الآراء المعلقة المعتمدة تنفيذا ً تاما ً ، وكذلك طلبات إجراءات الحماية المؤقتة التي قدمتها اللجنة بحيث يُكفل حق الضحايا في سبل الانتصاف الفعالة عند حدوث انتهاك للعهد.

التحفظات

٩- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على جملة من الأمور منها المادة 10(1) و(2) من العهد. وتعرب عن أسفها لأن موقف الدولة الطرف في هذا الصدد لم يتغير منذ الاستعراض الأخير (المادة ٢).

١٠- ينبغي للدولة الطرف أن تسحب تحفظها على المادة ١٠(١) و(٢) وأن تنظر في سحب التحفظات الأخرى على العهد.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١١- تلاحظ اللجنة جهود البلدان المكوّنة في منطقة البحر الكاريبي والتحديات التي تواجهها لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، لكنها تظل تشعر بالقلق من أن هذه البلدان لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان (المادة ٢).

١٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في أروبا وكوراساو وسانت مارتن وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، على سبيل الأولوية، بطرق منها النظر في إمكانية توسيع نطاق ولاية المؤسسات القائمة، مثل ديوان المظالم، من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وينبغي أيضا ً أن تنظر في منح هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطة النظر في الشكاوى الفردية.

قانون مناهضة التمييز

١٣- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأحكام المناهضة للتمييز في هولندا، بما فيها قانون المساواة في المعاملة لعام ١٩٩٤، لا تحظر جميع الأسباب التي يقوم عليها التمييز، بما فيها اللون أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر (المادتان ٢ و٢٦ ).

١٤- ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها المناهضة للتمييز، بما فيها قانون المساواة في المعاملة لعام ١٩٩٤، بحيث تتصف تشريعاتها الخاصة بمكافحة التمييز بما يلي:

(أ) توفر الحماية التامة والفعلية من التمييز القائم على أي من الأسباب التي يحظرها العهد في جميع السياقات، بما في ذلك الحياة الخاصة، وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛

(ب) تنص على سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك، بما في ذلك آليات فعالة لتقديم الشكاوى في جميع البلدان المكوّنة.

التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

١٥- تقر اللجنة بأن حكومة هولندا الأوروبية تدين إدانة واضحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار خطاب الكراهية العنصرية في حق المهاجرين واللاجئين والمسلمين واليهود وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في هولندا من قبل السياسيين وكبار المسؤولين العموميين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناسبات العامة، مثل مباريات كرة القدم. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، لأن خطاب الكراهية لم يكتف بإلحاق ضرر جسيم بحقوق الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين تعرضوا له أو سمعتهم فحسب، بل ساهم في اتساع نطاق التعصب والجرائم بدافع الكراهية أيضاً. وتشعر بالقلق أيض اً لأن أفراد الأقليات الإثنية ما زالوا يتعرضون للتمييز في سوق العمل في هولندا. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن مقاضاة مرتكبي الجرائم بدافع الكراهية في السنوات الأخيرة (المواد ٢ و١٩ و٢٠ و٢٦ ).

١٦- ينبغي للدولة الطرف تدعيم جهودها من خلال إنفاذ القانون وأنشطة التوعية من أجل مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف لأسباب عرقية أو إثنية أو دينية، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وينبغي أن تفعل الآتي على وجه الخصوص:

(أ) تكثيف جهودها لمنع خطاب الكراهية، ولا سيما من قبل السياسيين وكبار المسؤولين العموميين؛

(ب) وضع استراتيجية فعالة، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الرقمية، للحد من خطاب الكراهية على الإنترنت، ووضع برامج فعالة للتصدي لمظاهر التمييز العنصري وخطاب الكراهية في المناسبات العامة، بما فيها مباريات كرة القدم؛

(ج) التحقيق الدقيق في جرائم الكراهية، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم عند الاقتضاء، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل الانتصاف الملائمة للضحايا؛

(د) توفير التدريب المناسب لموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين بشأن تعزيز التنوع العرقي والإثني والديني؛

(هـ) تكثيف جهودها للتنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز في سوق العمل (٢٠١٨) وبرنامج العمل الوطني لمكافحة التمييز (٢٠١٦)، قصد زيادة المشاركة الفعلية للفئات المستهدفة في سوق العمل؛

(و) مواصلة جهودها لإنهاء أو تغيير طبيعة المسيرات التي تمثّل شخصية "بطرس الأسود" ( " Black Pete " )؛

(ز) جمع بيانات مصنفة عن التحقيق في جرائم الكراهية ومقاضاة مرتكبيها.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

١٧- تعرب اللجنة عن تقديرها جهود هولندا المتواصلة للتعامل مع ملتمسي اللجوء، بما في ذلك سياسة جمع شمل الأسرة التي تمكّن من جمع شمل أسر الأشخاص الذين منحوا حماية ثانوية، وتقديم المعونة القضائية المجانية إلى ملتمسي اللجوء في جميع مراحل إجراءات منح اللجوء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات الإعادة القسرية لملتمسي اللجوء، الذين رُفضت طلباتهم، إلى أفغانستان والبحرين والسودان، الأمر الذي يخل بمبدأ حظر الطرد. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء الأعداد الكبيرة من قضايا اللجوء وجمع شمل الأسرة التي لم يُبت فيها. وتأسف لندرة البيانات المتعلقة بملتمسي اللجوء في هولندا (المواد ٧ و٩ و١٢ و١٣ و١٤ ).

١٨- وتلاحظ اللجنة التحديات التي يطرحها تدفق المواطنين الفنزويليين بأعداد كبيرة خلال السنوات الأخيرة من أجل التماس الحماية الدولية في البلدان المكونة لهولندا بمنطقة البحر الكاريبي. وتلاحظ أن أَروبا هي الوحيدة من بين البلدان الثلاثة المكونة في منطقة البحر الكاريبي التي انضمت إلى بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين، لكنها تشعر بالقلق إزاء حدود الإطار القانوني الذي يحكم اللجوء، الأمر الذي أدى إلى أوجه قصور في التعامل مع ملتمسي اللجوء. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بمدى توافر الحماية القانونية من الطرد والادعاءات القائلة بأن بعض الفنزويليين الذين يلتمسون اللجوء في كوراساو أعيدوا إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ظروف الاحتجاز السيئة والتقارير عن سوء المعاملة والاعتداء في مراكز الاحتجاز المغلقة وزنزانات الشرطة. وتأسف للافتقار إلى البيانات المتعلقة بملتمسي اللجوء في البلدان المكوّنة (المواد ٣ و٧ و٩ و١٢ و١٣ و١٤ ).

١٩- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها المتعلقة بسياسة جمع شمل الأسرة وتقديم المعونة القضائية المجانية؛

(ب) سّن تشريعات تنظم اللجوء تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، ووضع أو تدعيم إجراءات منح اللجوء في البلدان المكونة في الكاريبي، والنظر في التصديق على اتفاقية ١٩٥١ الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول ١٩٦٧ الخاص بوضع اللاجئين من قبل جميع البلدان المكوّنة التي لم تفعل ذلك بعد؛

(ج) إدراج مبدأ حظر الطرد في القانون والتأكد من أن جميع البلدان المكونة تتقيد به عملياً في جميع الظروف؛

(د) ضمان التحقيق في حالات الإخلال بمبدأ حظر الطرد؛

(هـ) تكثيف جهودها للحد من المتأخرات في عملية طلب اللجوء وعملية جمع شمل الأسرة، بطرق منها تدعيم قدرات إدارة الهجرة والتجنس في جميع البلدان المكونة؛

(و) جمع بيانات شاملة عن ملتمسي اللجوء في جميع أنحاء الدولة الطرف.

الأطفال المهاجرون

٢٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد القاصرين غير المصحوبين الذين فُقدوا في مراكز استقبال اللاجئين التي تديرها الدولة. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء ظروف الأطفال المهاجرين غير القانونيين الذين يعيشون في المراكز الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن طلبات اللجوء المرفوضة لـ 700 طفل أعيد النظر فيها بموجب "اللائحة النهائية" بشأن العفو عن الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد الأطفال الذين يعيشون في هولندا دون تصريح بالإقامة وعدم التيقن بشأن الأطفال الذي رُفضت طلباتهم بمقتضى اللائحة النهائية (المواد ٧ و٩ و١٢ و١٣ و٢٤ ).

٢١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتحقيق في ظاهرة فقدان القاصرين غير المصحوبين واجتثاث أسبابها الجذرية ومنع حدوثها في المستقبل؛

(ب) تكثيف جهودها لتحسين الظروف المعيشية في مراكز الأسرة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال، بوسائل منها التنفيذ الكامل للتوصيات التي قدمتها الوكالة المركزية لاستقبال ملتمسي اللجوء؛

(ج) وضع حلول ناجعة للأطفال الذين يعيشون في البلد بدون تصاريح بالإقامة؛

(د) ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ مصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء، لا سيما القاصرين غير المصحوبين.

انعدام الجنسية

٢٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن مشروع التشريع المنشئ لإجراء تحديد حالات انعدام الجنسية لا يمنح تصريح اً بالإقامة لشخص معترف بأنه عديم الجنسية وبأن إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية المنصوص عليه في مشروع التشريع، بما في ذلك معايير حصول الأطفال لِوالدين عديمي الجنسية على الجنسية الهولندية، لا يتماشى مع المعايير الدولية (المادة ٢٤).

٢٣- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع وتعدل مشروع التشريع لضمان حصول الشخص المعترف بأنه عديم الجنسية على تصريح بالإقامة بحيث يتمتع كامل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن يتماشى إجراء تحديد حالات انعدام الجنسية تماما ً مع المعايير الدولية، ويهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية، ويراعي مصالح الطفل الفضلى في القضايا المتعلقة بالأطفال.

الاحتجاز الإداري لملتمسي اللجوء والمهاجرين

٢٤- يساور اللجنة القلق لأن عدد الأشخاص في أماكن احتجاز المهاجرين، بمن فيهم من يعيشون أوضاع اً هشة، زاد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة وأن مدة هذا الاحتجاز غالباً ما تكون طويلة وتتجاوز في بعض الأحيان الحد الأقصى الزمني المحدد فيما يسمى توجيه الإعادة الذي وضعه الاتحاد الأوروبي بشأن المعايير والإجراءات المشتركة في الدول الأعضاء لإعادة المقيمين إقامة غير قانونية من رعايا البلدان الثالثة. ويساورها القلق أيضا ً إزاء قلة اهتمام السلطات بالتدابير البديلة غير الاحتجازية، بما في ذلك ما يتعلق بملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى مطار شيبهول الدولي، والتأخير الطويل في المراجعات القضائية لقرارات احتجاز المهاجرين. ويسا و رها القلق، إضافة إلى ذلك، إزاء الثغرات الموجودة في قانون إعادة الأجانب إلى أوطانهم واحتجازهم الذي لا ينص على تقييم جوانب الضعف، ويجيز استخدام العزل تدبيراً تأديبياً، بما في ذلك للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم ١٢ سنة، ويضع جميع المهاجرين الوافدين حديث اً في نظام مقيِّد يمكن بمقتضاه حبس الأفراد في زنزانة لمدة أقصاها ١٧ ساعة في اليوم مع حقوق محدودة في استقبال الزائرين وفي ممارسة أنشطة في الهواء الطلق (المواد ٧ و٩ و١٢ و١٣ و١٤ ).

٢٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) ضمان عدم احتجاز المهاجرين إلا للضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة؛

(ب) فرض قيود صارمة على استخدام العزل أو الحبس الانفرادي في أماكن احتجاز المهاجرين؛

(ج) تشجيع وتطبيق التدابير البديلة غير الاحتجازية بطريقة ممنهجة والسعي إلى توسيع نطاقها ليشمل ملتمسي اللجوء الذين يصلون إلى مطار شيبهول الدولي؛

(د) تيسير المراجعة القضائية الفورية لقرارات احتجاز المهاجرين؛

(هـ) مراجعة قانون إعادة الأجانب إلى أوطانهم واحتجازهم بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، دون حصر، إعادة النظر في معاملة الأطفال بموجب ذلك القانون.

القضاء على الرق والاستعباد والاتجار بال بشر

٢٦- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لكبح الاتجار بالبشر، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء مستوى الإبلاغ المتدني عن هذه الجرائم، وكذلك قلة الملاحقات الجنائية والإدانات. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء العدد المتزايد من العمال المهاجرين، خاصة من بولندا وهنغاريا، الذين تكرههم وكالات التوظيف على العمل في ظروف تتسم بالاستغلال. وفيما يتعلق بالجزء الكاريبي من المملكة، يساور اللجنة القلق إزاء تزايد التقارير عن تهريب الأشخاص والاتجار بهم؛ وأن ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما النساء، تعرضوا - فيما نُقل - لمعاملة لا إنسانية ومهينة، بما في ذلك العنف الجنسي؛ وأن استجابة السلطات المعنية غير كافية وأنها غالبا ً ما لا تتمكن من تحديد الضحايا وحمايتهم أو ملاحقة الجناة (المواد ٣ و٧ و٨ و١٢ و١٣ ).

٢٧- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) وضع إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى تمكّن العمال المهاجرين، بمن فيهم غير الحائزين للأوراق اللازمة وضحايا الاتجار، من رفع شكاوى دون خوف من الانتقام أو الإبعاد؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في حالات الاتجار واستغلال العمال، وملاحقة المسؤولين عنها جنائيا ً ، ومعاقبتهم المعاقبة المناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضا ً تاما ً وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم؛

(ج) تدعيم عمليات تفتيش العمل في القطاعات التي ينتشر فيها معظم العمال المهاجرين، خاصة من بولندا وهنغاريا؛

(د) توفير التدريب الملائم للقضاة والمدعين العامين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة والموظفين العاملين في جميع مرافق الاستقبال، بما في ذلك بشأن إجراءات تحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

إنهاء الحياة (القتل الرحيم والانتحار بمساعدة ال طبيب )

٢٨- تلاحظ اللجنة أن القانون المتعلق بإنهاء الحياة بناء على الطلب والانتحار بمساعدة الطبيب ينص على عدد من الضمانات الموضوعية والإجرائية المتصلة بتنفيذ القتل الرحيم، بما في ذلك الاستعراض بأثر رجعي للإجراءات التي تتبعها اللجان الإقليمية للقتل الرحيم، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاستعراض المسبق المحدود، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإنهاء الحياة، بما فيها العواقب القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك القرارات (المادة ٦).

٢٩- ينبغي للدولة الطرف أن تدعّم الضمانات المؤسسية لتنظيم القتل الرحيم (الانتحار بمساعدة الطبيب) وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم ٣٦(٢٠١٨) بشأن الحق في الحياة، بما في ذلك النظر في استحداث لجنة مستقلة معنية بالأخلاقيات لإجراء استعراضات مسبقة للقرارات الطبية بناء على طلبات إنهاء الحياة أو الانتحار بمساعدة الطبيب.

الإجهاض المقصود

٣٠- يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات في سانت مارتن يجرم توفير المعلومات أو الخدمات المتعلقة بالإجهاض. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن التشريعات المرتبطة بالإجهاض وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومعلومات في البلدان الأخرى المكوّنة (المادتان ٣ و٦ ).

٣١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) تنقيح قانون العقوبات لسانت مارتن بهدف إلغاء تجريم تقديم المعلومات المتعلقة بالإجهاض؛

(ب) إضفاء الشرعية على الإجهاض في جميع أنحاء الدولة الطرف في الحالات التي تتعرض فيها حياة النساء والفتيات الحوامل وصحتهن للخطر أو إذا كان الحمل ناتج اً عن سفاح المحارم أو الاغتصاب أو أنه غير قابل لل استمرار ، وألا يتنافى أي تنظيم آخر للإجهاض مع واجب ضمان عدم اضطرار النساء والفتيات إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة؛

(ج) توفير قدر كاف من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات لجميع الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات في جميع أنحاء الدولة الطرف.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

٣٢- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف، بما فيها التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) التعارض بين الأحكام الواردة في قانون العقوبات الهولندي بشأن العنف الجنسي، خاصة ما يتعلق منها بتعريف الاغتصاب، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية إسطنبول؛

(ب) المستويات المختلفة من الحماية والدعم للضحايا التي توفرها مختلف البلديات والبلدان المكونة، لا سيما للمهاجرات غير الحائزات للأوراق اللازمة، والافتقار إلى الرصد والتنسيق على الصعيد الوطني؛

(ج) قلة فرص حصول ضحايا العنف العائلي على المعونة القضائية المجانية؛

(د) الافتقار إلى جمع البيانات الشاملة عن العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي (المواد ٢ و٣ و٧ و٢٦ ).

٣٣- ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، بوسائل منها ما يلي على وجه الخصوص: ‬

(أ) تنقيح الأحكام المرتبطة بالعنف الجنسي والعنف العائلي، خاصة ما يتعلق منها بتعريف الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي، في القوانين الجنائية في جميع البلدان الأربعة المكونة، تماشي اً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية إسطنبول، وضمان تطبيق المعايير القانونية المنسقة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) تعزيز قدرات البلديات على تقديم ما يناسب من خدمات ومأوى وحماية للضحايا، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال في الأوضاع الهشة، وإنشاء آلية إشراف على الخدمات والحماية التي توفرها البلديات على الصعيد الوطني؛

(ج) ضمان تقديم المعونة القضائية المجانية لجميع ضحايا العنف العائلي؛

(د) جمع بيانات شاملة عن حالات العنف ضد المرأة والعنف العائلي.

عمليات استخراج الغاز في غرونينغن

٣٤- تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بالإنهاء التدريجي لاستخراج الغاز في غرونينغن بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الآثار الخطيرة التي تخلفها عمليات استخراج الغاز على سلامة سكان المنطقة ورفاههم وعلى حياتهم الخاصة في منازلهم (المواد ٦ و١٧ و٢٣ ).

٣٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير السلامة البدنية والنفسية للسكان المقيمين في منطقة استخراج الغاز في غرونينغن وأمن منازلهم وسلامتها؛

(ب) تقديم ما يكفي من تعويضات للضحايا ومنع وقوع أضرار في المستقبل تتعلق باستخراج الغاز؛

(ج) تمكين سكان غرونينغن من المشاركة الحقيقية في رسم خطة الإنهاء التدريجي وتنفيذها بالتشاور معهم.

استخدام القوة

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن معايير استخدام القوة وعتباتها المنصوص عليها في مشروع التوجيه الجديد بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون لا تمتثل لمعيارَي الضرورة والتناسب الدوليين والمتطلبات المرتبطة بالحالات التي يمكن فيها استخدام الأسلحة النارية (المواد ٦و٧ و١٤ ). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم إدخال أسلحة الصعق الكهربائي (مسدسات الصعق) في أعمال الشرطة اليومية في هولندا وأن هذا الاختبار التجريبي أجري في الفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٨، لكن القلق يساورها لأن التقييم الرسمي لهذا الاختبار يشير إلى أن التوجيه والتدريب المقدمين لعناصر الشرطة المشاركين بشأن استخدامها غير كافيين. (المواد 6 و7 و14 ).

٣٧- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) جعل مشروع الإرشادات بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون يتماشى مع "المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين" وغيرها من المعايير ذات الصلة؛

(ب) التأكد من تلقّي موظفي إنفاذ القانون التدريب المناسب على استخدام أسلحة الصعق الكهربائي وفق اً للمعايير المتعلقة باستخدام القوة قبل استخدام تلك الأسلحة.

حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه

٣٨- تشعر اللجنة بالقلق لأن مصلحة التحقيق المنصوص عليها في المادة 62(2) من قانون الإجراءات الجنائية الهولندي بشأن الحق في الإخطار بالاحتجاز غامضة بلا مبرر وأن الاستثناءات والضمانات غير محددة بوضوح. كما تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الحق في الإخطار باحتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية الذين لا يخضعون لنظام المادة 62(2) لا يُحترم دائم اً في الواقع العملي. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء المزاعم التي تتحدث عن عدم وجود قاعدة واضحة بشأن دور المحامين أثناء الاستجواب، الأمر الذي قد يعرقل بلا مبرر مساعدتهم موكّليهم (المادة ٩).

٣٩- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون الإجراءات الجنائية الهولندي بحيث تحدَّد الأحكام المتعلقة بحق مسلوبي الحرية في الإخطار بالاحتجاز تحديد اً واضح اً يتوافق مع العهد، وأن تكفل احترام هذا الحق في الواقع العملي. وينبغي أيض اً أن توفر إرشادات واضحة بشأن دور المحامين أثناء الاستجواب، تماشي اً مع أحكام العهد.

ظروف الاحتجاز

٤٠- ترحب اللجنة بإعادة فتح مركز شرطة ألْكْمار بعد أن حُسنت ظروفه في عام 2018، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة لبعض مرافق الاحتجاز في البلدان المكوّنة في الكاريبي، بما فيها مراكز شرطة "بوان بلانش" و"فيليبسبورغ " في سانت مارتن، ومؤسسة الإصلاح والتأهيل في أَروبا و"القسم 1" بمركز الإصلاح والتأهيل والاحتجاز في كوراساو . وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد بكثرة حوادث العنف بين السجناء. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، إزاء عدم كفاية الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الطب النفسي، المقدمة في مرافق الاحتجاز، وكذلك عدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة للسجناء المدمنين على المخدرات (المادتان ٧ و٩ ).

٤١- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز في السجون ومراكز الشرطة، لا سيما في أَروبا وكوراساو وسانت مارتن، لاستيفاء المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) اعتماد تدابير وقائية للحد من العنف بين السجناء، بطرق منها توفير التدريب لضباط السجون على الأساليب المناسبة والفعالة للتصدي للعنف بين السجناء، وتحسين إدارة السجون، وتعزيز رصد السجناء الضعفاء وحمايتهم؛

(ج) التأكد من حصول السجناء على قدر كاف من الخدمات الصحية، بما فيها خدمات الطب النفسي، ومن إتاحة برامج الحد من الأضرار، بما فيها العلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول وبرامج الإبَر والمحاقن، للسجناء المدمنين على المخدرات؛

(د) التأكد من إجراء مراقبة فعالة بواسطة الآليات الوقائية الوطنية للظروف والمعاملة أثناء الاحتجاز، ومن أن يتمتع المحتجزون بحرية الوصول إلى تلك الآليات لتقديم الشكاوى.

مؤسسات الطب النفسي

٤٢- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مشروع القانون المتعلق بالرعاية الصحية العقلية الإلزامية ومشروع قانون الرعاية والإلزام اللذين ينصان على استخدام التدابير القسرية في مرافق الرعاية الداخلية والخارجية، غير أنها تشعر بالقلق إزاء الممارسة المتمثلة في الاستعانة بضباط شرطة، غير مدربين تدريبا ً كافيا ً ، للتعامل مع المرضى النفسيين، ومع المرضى المضطربين في مؤسسات الطب النفسي. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء حق هؤلاء المرضى في الوصول إلى إجراءات تقديم الشكاوى وسبل الانتصاف المناسبة (المادتان ٧ و٩ ).

٤٣- ينبغي للدولة الطرف أن تسعى إلى وضع حد للممارسة المتمثلة في إشراك ضباط الشرطة في التعامل مع المرضى المضطربين في مؤسسات الطب النفسي وتوفير عدد كاف من الموظفين المدربين خصيص اً على التعامل مع تلك الحالات. وينبغي أيضا ً أن توفر ما يكفي من الضمانات القانونية والتدريب على استخدام التدابير القسرية في مرافق الرعاية الصحية الداخلية والخارجية، وكذلك إتاحة وصول المرضى النفسيين بشكل فعال إلى إجراءات تقديم الشكاوى، والرصد المنتظم لظروفهم من قبل هيئة مستقلة.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٤٤- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للحد من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك استحداث تدابير بديلة غير احتجازية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن مستوى ذلك الاحتجاز لا يزال مرتفعا ً ، ولأن المدة الأولية للاحتجاز السابق للمحاكمة، خاصة الاحتجاز لدى الشرطة (لمدة تصل إلى 3 أيام و١٨ ساعة)، أطول مما يرد في تعليق اللجنة العام رقم ٣٥(٢٠١٤) بشأن حق الفرد في الحرية وفى الأمان على شخصه (الفقرة 33). وتشعر بالقلق أيض اً إزاء التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لزيادة أسباب الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتشعر بالقلق، إضافة إلى ذلك، إزاء عدم كفاية الحجج الواردة في الأحكام القضائية التي تقضي بالاحتجاز السابق للمحاكمة (المواد ٩ و١٤ و١٥ ).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا للضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة تماشي اً مع أحكام العهد، وأن يعاد فيه النظر بانتظام؛

(ب) تشجيع التدابير البديلة غير الاحتجازية وتطبيق التدابير بطريقة ممنهجة؛

(ج) تقليل أسباب الاحتجاز السابق للمحاكمة وتنقيح التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تبعا ً لذلك؛

(د) تدعيم الحجج الواردة في الأحكام القضائية التي تقضي بالاحتجاز السابق للمحاكمة.

الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة

٤٦- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لإصلاح نظام المعونة القضائية، بيد أنها تشعر بالقلق بشأن انخفاض التمويل المخصص في قطاع المعونة القضائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبشأن التدابير التي تفكر فيها الدولة الطرف، بما فيها وضع نظام تنافسي لطرح عطاءات لتوفير المعونة القضائية المدعومة وإنشاء هيئة استشارية يمكنها تحديد الحالات المؤهلة للحصول على المعونة القضائية المدعومة وبرامج المعونة القضائية، والتي قد يكون لها آثار سلبية كبيرة على ضعفاء الحال الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ضعف الهياكل القائمة لتوفير المعونة القضائية في أَروبا وكوراساو وسانت مارتن (المادتان ٢ و١٤ ).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف مراجعة تدابير الإصلاح الجارية في نظام المعونة القضائية بحيث تتاح للأشخاص، بمن فيهم أكثر الفئات ضعف اً في جميع البلدان المكوّنة، إمكانية الاستفادة من النظام الجديد على قدم المساواة، وتعزيز فرص وصول الجميع إلى العدالة، بما في ذلك في البلدان المكوّنة.

التمييز العنصري في مجال إقامة العدل

٤٨- تقر اللجنة بجهود الدولة الطرف لكبح التنميط العنصري في إنفاذ القانون، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الاستخدام غير المتناسب لصلاحيات التوقيف والتفتيش من قبل موظفي إنفاذ القانون التي تستهدف أفراد الأقليات الإثنية (التنميط العنصري). ويساورها القلق خاصةً إزاء استخدام المظهر الخارجي للشخص، بما في ذلك إثنيته ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل تطبيقات الهواتف المحمولة، الأمر الذي يكرس هذه الممارسة إن طبقت دون تحفظ. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود آلية لرصد استخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش من قبل موظفي إنفاذ القانون والافتقار إلى سجل لاستخدام تلك الصلاحيات. ويساورها القلق، إضافة إلى ذلك، ل أن أفراد الأقليات الإثنية، لا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، يشكلون نسبة كبيرة للغاية من نزلاء ال سجون في هولندا (المواد ٢ و٩ و١٤ و١٥ و١٧ ).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي:

(أ) أن تحظر تشريعاتها بوضوح التنميط العنصري من قبل الشرطة، وأن تطبَّق المادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 3 من قانون الشرطة وكذلك القواعد المتعلقة بالإيقاف القانوني للأشخاص تطبيق اً يتوافق مع العهد؛

(ب) مواصلة جهودها لتوفير التدريب الفعال لجميع موظفي إنفاذ القانون وتوعيتهم من أجل كبح التنميط العنصري، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمليات التوقيف والتفتيش؛

(ج) إنشاء آلية لرصد وجمع البيانات المتعلقة باستخدام صلاحيات التوقيف والتفتيش من قبل موظفي إنفاذ القانون؛

(د) دراسة واجتثاث الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية وغيرها من الأسباب الجذرية للنسبة المرتفعة من أفراد الأقليات الإثنية بين السجناء؛

(هـ) الاستمرار في زيادة نسبة موظفي إنفاذ القانون من الأقليات الإثنية.

تدابير مكافحة الإرهاب

٥٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعديلات التي أُدخلت على قانون الجنسية الهولندية والتي تنص على اسقاطها، غيابيا ً ، عن مزدوجي الجنسية على أساس معلومات أنهم تركوا البلد طوعا ً من أجل أداء الخدمة العسكرية لبلد أجنبي أو للانضمام إلى منظمة إرهابية، والآثار التي قد يحدثها ذلك على أفراد أسرهم. ويساورها القلق بوجه خاص من العقبات التي يصطدم بها المتضررون الذين هم خارج البلد للطعن في قرار من هذا القبيل، وهو قرارٍ يستند إلى معلومات سرية لا يمكنهم هم أو ممثلوهم القانونيون الوصول إليها. ويساورها القلق أيض اً بشأن مشروع القانون المتعلق بتدعيم نهج القانون الجنائي في مكافحة الإرهاب، الذي ينص على الاحتجاز لمدة أقصاها ٤٤ يوم اً دون لائحة اتهام تستند إلى شك معقول (المواد ٢ و٣ و٩ و١٠ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و٢٣ و٢٦ ).

٥١- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع بانتظام التدابير التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب قصد تقييم أثرها على حقوق الإنسان وجعل تلك التدابير والضمانات القضائية بشأن كيفية تطبيقها تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة وفق الأصول القانونية وأحكام العهد، وضمان المشاركة الحقيقية للمجتمع المدني في هذه العملية. وينبغي على وجه الخصوص تنقيح قانون الجنسية الهولندية بحيث يوفر ضمانات فعالة تحمي من فقدان الجنسية تعسفاً ومن الآثار التمييزية، إضافة إلى الممارسة الفعالة للحق في الطعن.

الحق في حرية اختيار مكان الإقامة

٥٢- رغم التفسير الذي قدمه الوفد، تشعر اللجنة بالقلق لأن تعديل عام 2016 للقانون المتعلق بالمناطق الحضرية (التدابير الخاصة)، الذي يبيح للبلديات الهولندية فحص الأشخاص بحث اً عن سلوك معادٍ للمجتمع أو جنائي ويستوجب من السكان المحتملين أن يقدموا شهادة حسن السلوك، لا يمتثل للمادتين 12 و17 من العهد امتثالاً تاماً (المادتان 12 و17 ).

٥٣- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع القانون وتطبيقه بحيث يمتثلان للعهد، وأن تتخذ تدابير فعالة تضمن الاحترام التام للحق في حرية اختيار المسكن وحق السكان المحتملين في الخصوصية.

قانون أجهزة الاستخبارات والأمن ‬

٥٤- تشعر اللجنة بالقلق بشأن قانون أجهزة الاستخبارات والأمن لعام ٢٠١٧ الذي يمنح هذه الأجهزة صلاحيات مراقبة واعتراض واسعة النطاق، بما فيها جمع البيانات بالجملة. وتشعر بالقلق بوجه خاص لأن هذا القانون لا ينص على تعريف واضح لجمع البيانات بالجملة حسب الحالة، ولا ينص على أسباب واضحة لتمديد فترات الاحتفاظ بالمعلومات المجموعة، ولا يقدم ضمانات كافية تحمي البيانات بالجملة من القرصنة. وتشعر بالقلق أيض اً من قلة الإمكانيات العملية للتشكّي، بالنظر إلى عدم وجود نظام إخطار شامل، لدى لجنة الاستعراض المعنية بأجهزة الاستخبارات والأمن (المادة ١٧).

٥٥- ينبغي للدولة الطرف أن تراجع القانون المذكور بحيث تجعل تعريفاته والسلطات والقيود المتعلقة بممارستها تتوافق مع العهد وتدعّم استقلالية الهيئتين الجديدتين المنشأتين بموجب القانون وفعاليتهما، وهما لجنة التقييم المعنية باستخدام السلطات ولجنة الاستعراض المعنية بأجهزة الاستخبارات والأمن.

قانون تنظيم سوق (الرعاية الصحية)

٥٦- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون تعديل قانون تنظيم سوق (الرعاية الصحية) يجيز للمستشارين الطبيين التابعين لشركات التأمين الصحي الاطلاع على السجلات الفردية في سجل المرضى الإلكتروني دون الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة ومحددة من المؤمّن عليه، ولأن شركات التأمين الصحي دأبت على هذه الممارسات لسنوات عديدة (المادة 17).

٥٧- ينبغي للدولة الطرف أن تلزم شركات التأمين بالامتناع عن الاطلاع على السجلات الطبية الفردية دون موافقة المؤمن عليهم، وتتأكد من أن القانون يلزم شركات التأمين الصحي بالحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من المؤمن عليهم للاطلاع على سجلاتهم في سجل المرضى الإلكتروني، وأن تتيح خيار الرفض للمرضى الذين يعارضون السماح بالاطلاع على سجلاتهم.

الحظر المفروض على غطاء الوجه

٥٨- بالنظر إلى أن عدد النساء اللائي يرتدين النقاب أو البرقع ضئيل في الدولة الطرف وأنه يمكن أن توجد حالات مختلفة في الأماكن العامة التي لا يكون فيها تفاعل مع مسؤول أو لا يكون ذلك مطلوبا ً ، تشعر اللجنة بالقلق من التشريعات التي تنص على فرض حظر على غطاء الوجه في المباني العامة ووسائل النقل العام، الأمر الذي قد يقيد الحق في حرية الدين تقييداً يتجاوز مستوى الضرورة والتناسب. وتشعر بالقلق أيض اً لأن التشريع، إن أُنفذ، ربما أدى إلى تفاقم تهميش المسلمات في هولندا (المواد ٢ و٣ و١٨ ).

٥٩- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مراجعة القوانين المتعلقة بغطاء الوجه في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب العهد.

الحق في التجمع السلمي

٦٠- يساور اللجنة القلق لأن أحكام قانون التجمعات العامة، بما فيها الحكم الذي يسمح لرؤساء البلديات بإنهاء التجمعات وحظرها دون إخطار مسبق، لا تتسق مع العهد. ويساورها القلق أيض اً إزاء تزايد درجة المراقبة التي تفرضها الشرطة واستخدام عمليات التحقق من الهوية أثناء المظاهرات السلمية، الأمر الذي يُقال إنه يثبط المتظاهرين (المادة 21).

٦١- ينبغي للدولة الطرف مراجعة قانون التجمعات العامة بهدف إلغاء الحظر المفروض على المظاهرات بسبب عدم الإخطار المسبق ولجعل القانون يتماشى مع المادة ٢١ من العهد والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وينبغي أيض اً أن تقدم للسلطات المحلية ومسؤولي الشرطة إرشادات واضحة بشأن التعامل مع المظاهرات من أجل توفير بيئة آمنة ومؤاتية تمكن من ممارسة الحق في التجمع السلمي.

النشر والمتابعة

٦٢- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وبروتوكوله الاختياري، وتقريرها الدوري الخامس، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية.

٦٣- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 26 تموز/يوليه 2021، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 16 (التمييز العنصري وخطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية) و19 (اللاجئون وملتمسو اللجوء) و35 (عمليات استخراج الغاز في غرونينغن ) أعلاه.

٦٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول ٢٦ تموز/ يوليه ٢٠٢٥. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل إليها اللجنة في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري السادس. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.