الأمم المتحدة

CAT/C/JPN/CO/2

Distr.: General

28 June 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأ ن التقرير الدوري الثاني لليابان التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الخمسين (من 6 إلى 31 أيار/ مايو 2013)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لليابان (CAT/C/JPN/2) في جلستيها 1152 و1155 ، المعقودتين في 2 1 و22 أيار/م ايو 2013 (CAT/C/SR.1152 و1155) . واعتمدت في جلستها 1164 المعقودة في 29 أيار/مايو 2013، الملاحظات الختامية التالية (CAT/C/SR.1164) .

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لموافقتها على الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجبه، نظراً إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد.

3- وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف ال رفيع المستوى وبالمعلومات والشروحات الإضافية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحم اية جميع الأشخاص من الاختفاء الق سري، بتاريخ 23 تموز/ يوليه 2009؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 .

5- و ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) تنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الذي دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليه 2009؛

( ب) تنقيح قانون منع العنف الزوجي وحماية الضحايا الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2008.

6- و ترحب اللجنة بالتدابير الإدارية التالية وبالتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إنشاء شعبة التفتيش و التوجيه التابعة للنيابة العامة العليا، في تموز/ يوليه 2011؛

(ب) الموافقة على الخطة الأساسية الثالثة للمساواة بين الجنسين، في كانون الأول/ ديسمبر 2010؛

(ج) إنشاء لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين، في تموز/يوليه 2010؛

(د) اعت ماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الات جار بالأشخاص لعام 2009 في كانون الأول/ديسمبر 2009؛

(ه ‍( تجميع عناصر السياسة بشأن ضمان سلامة تحقيقات الشرطة، في كانون الثاني/ يناير 2008.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- يساور اللجنة قلق من عدم اتخاذ الدولة الطرف أي تدابير لاعتماد تعريف للتعذيب يشمل كافة العناصر التي تنص عليها المادة 1 من الاتفاقية (المادة 1).

تكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CAT/C/JPN/CO/1 ، الفقرة 10) بأن تدمج الدولة الطرف في القانون المحلي تعريفاً للتعذيب مطابقاً لما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية ويشمل كل العناصر المكوّنة للتعذيب والتي تميّزه بوصفه جريمة تخضع لعقوبات مناسبة. وتعتبر اللجنة، ب الإشارة إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 2، أنّ الدول الأطراف ستعمل على إنجاح هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في الوقاية من التعذيب من خلال تحديد جريمة التعذيب وتعريفها وفقاً لأحكام الاتفاقية وباعتبارها جريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى.

التقادم

8- فيما تلاحظ اللجنة القانون رقم 26 المؤرّخ نيسان/أبريل 2010 الذي يلغي أو يمدد مهلة التقادم لبعض الجرائم، تعرب اللجنة عن قلقها لأ ن مهلة التقادم ما زالت قائمة في ما يتعلق ب ضروب التعذيب وسوء المعاملة، بما يشمل محاولات ارتكاب التعذيب والأفعال التي يقوم بها أي شخص وتشكل تواطؤاً أو مشاركة في التعذيب (المادتان 4 و12).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 12) بأن توائم الدولة الطرف بصورة كاملة تشريعها بشأن التقادم مع التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بغية ملاحقة مرتكبي أعمال التعذيب قضائياً وإدانتهم بما يتناسب وخطورة الجرائم بدون قيود زمنية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.

عدم الإعادة القسرية والاحتجاز رهن الترحيل

9- تعبّر اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) إبقاء ملتمسي اللجوء الذين حكم عليهم بالترحيل محتجزين لفترات طويلة وفي بعض الحالات إلى أج ل غير محدد بموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين ، فضلاً عن غياب استعراض مستقل لقرار ا لا حتجاز ؛

(ب) الاستخدام المحدود ل بدائل الاحتجاز لملتمسي اللجوء؛

(ج) افتقار لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين إلى الموارد والسلطة للاضطلاع فعلياً بولايتها، فضلاً عن تولي وزارة العدل ومكتب الهجرة تعيين أعضائها ؛

(د) احتجاز أطفال بدون مرافق في مراكز تقديم المشورة للأطفال التي تكون غالباً مكتظّة وتفتقر إلى الموارد اللازمة للاستعانة ب مترجمين شفويين ؛

(ه ‍( عدم تنفيذ المادة 53(3) من قانون مراقبة ال هجرة والاعتراف باللاجئين تنفيذاً فعلياً ، والتي تحظر نقل شخص إلى أي بلد قد يتعرض فيه إلى التعذيب، على نحو ما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقية (المواد 3 و11 و16).

في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (الفقرة 14) وتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عقب بعثته إلى اليابان في عام 2011 ( A/HRC/17/33/Add.3 ، الفقرة 82)، يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لمواءمة كل التشريعات والممارسات المتعلقة باحتجاز المهاجرين أو ملتمسي اللجوء وترحيلهم مع ال مبدأ المطلق لعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى حجز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير، وعند الضرورة، على أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة، وتحديد الحد الأقصى لفترة احتجاز المهاجرين رهن الترحيل؛

(ج) اللجوء إلى المزيد من بدائل الاحتجاز وفق ما ينص عليه قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين؛

(د) تعزيز استقلالية وسلطة وفعالية لجنة زيارة مرافق احتجاز المهاجرين عبر جملة وسائل منها توفير الموارد والسلطة المناسبة لضمان رصد مراكز الاحتجاز بفعالية والسماح لها بتلقي واستعراض الشكاوى من المهاجرين أو ملتمسي اللجوء المحتجزين؛

(ه ‍( النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية.

نظام الاحتجاز البديل (DaiyoKangoku)

10- بينما تلاحظ اللجنة الفصل رسمياً بين وظائف الشرطة فيما يتعلق بالتحقيق والاحتجاز بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين، تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء نقص الضمانات في نظام الاحتجاز البديلDaiyoKangoku الذي يحدّ من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تأسف اللجنة أسفاً شديداً لإمكانية احتجاز المشتبه بهم في زنزانات الشرطة لفترة تصل 23 يوماً بموجب هذا النظام، ومحدودية فرص حصولهم على محامٍ لا سيما خلال أول 72 ساعة من الاعتقال في زنزانات الشرطة وعدم توافر فرص الإفراج بكفالة. فنقص المراقبة القضائية الفعالة على الحبس الاحتياطي في زنزانات الشرطة وغياب آلية تفتيش وتقديم شكاوى مستقلة، يشكلان مصدر قلق بالغ للجنة. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف التي ترى أنه من غير الضروري إلغاء نظام الحبس الاحتياطي أو إصلاحه (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرة 147 - 116) (المادتان 2 و6).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 15) بأنّه يتعين على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية وسواها من التدابير لضمان الفصل في الممارسة بين وظائف التحقيق والاحتجاز؛

(ب) تحديد الفترة القصوى لإبقاء المحتجزين في مراكز احتجاز الشرطة؛

(ج) ضمان كافة الضمانات القانونية الأساسية لجميع المشتبه بهم رهن الحبس الاحتياطي، بما في ذلك الحق بالاتصال بمحام بسرية تامة طيلة عملية الاستجواب، والحق في المساعدة القانونية بدءاً من لحظة الاعتقال والاطلاع على كافة سجلات الشرطة المتعلقة بقضيتهم، فضلاً عن الحق في الحصول على المساعدة الطبية المستقلة والاتصال بالأقارب؛

(د) النظر في إلغاء نظام الاحتجاز البديل Daiyo Kangoku بغية مواءمة تشريع الدولة الطرف وممارساتها بصورة كاملة مع المعايير الدولية.

الاستجواب والاعتراف

1 1- تحيط اللجنة علماً بالمادة 38(2) من الدستور والمادة 319 (1) من قانون الإجراءات الجنائية ال لتان تنصان على عدم قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة ، فضلاً عن تصريح الدولة الطرف بأن الإدانات لا تستند حصراً على الاعترافات وبأن المبادئ التوجيهية للتحقيق تكفل عدم إجبار المشتبه بهم على الاعتراف بأي جريمة. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) اعتماد نظام العدالة في الدولة الطرف اعتمادا ً كبيرا ً ، في الممارسة، على الاعترافات، التي تحصل غالباً خلال الاحتجاز بموجب نظام DaiyoKangokuو بدون حضور محامٍ. و تلقت اللجنة تقارير بشأن سوء المعاملة خلال الاستجواب من قبيل الضرب والتهديد والحرمان من النوم والاستجواب لفترات طويلة بدون انقطاع؛

(ب) عدم إلزامية حضور محامي دفاع خلال الاستجواب؛

(ج) الافتقار إلى سبل الإشراف على حسن سير عمليات استجواب المحتجزين وهم في مراكز احتجاز الشرطة، ولا سيما عدم تحديد مُدد زمنية صارمة لحصص الاستجواب المتتالية؛

(د) عدم إقامة أية دعوى قضائية بناء على أي من الشكاوى وعددها 141 شكوى بشأن الاستجوابات قدمها المشتبه بهم ومحاموهم إلى المدعين العامين (المادتان 2 و15).

تكرر اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 16) بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير اللازمة لكي تضمن في الممارسة عدم قبول المحكمة للاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة في كافة القضايا بما يتماشى مع المادة 38 (2) من الدستور والمادة 319 (1) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 15 من الاتفاقية وذلك من خلال جملة أمور منها:

(أ) إرساء قواعد بشأن طول الاستجوابات وإخضاعها للعقوبات المناسبة في حال عدم الامتثال؛

(ب) تحسين أساليب التحقيق الجنائي ووضع حد نهائي للممارسات التي تعتبر بموجبها الاعترافات عنصر الإثبات الأساسي والمحوري في المحاكمة الجنائية؛

(ج) العمل بضمانات مثل التسجيلات الإلكترونية لعملية التحقيق كاملة وضمان توافر التسجيلات لاستخدامها خلال المحاكمات؛

(د ) إطلاع اللجنة على عدد الاعترافات التي انتزعت بالإكراه أو تحت التعذيب أو التهديد أو بعد فترة طويلة من الاعتقال أو الاحتجاز والتي لم يؤخذ بها كأدلّة بموجب المادة 319(1) من قانون الإجراءات الجنائية.

آلية التظلم

12- على الرغم من المعلومات بشأن أنظمة الاستئناف التي وضعت بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين (2007)، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن غياب آلية مستقلة وفعالة للتظلم وإجراء التحقيقات النزيهة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة لأشخاص حرموا من حريتهم، من بينهم الموجودون في مراكز احتجاز الشرطة، ولضمان إنزال العقوبات اللازمة بالمسؤولين المدانين. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب المعلومات بشأن مطالبة الدولة بالتعويض أو بشأن العقوبات التأديبية (المواد 2 و4 و12 و13 و16).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 21) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في إنشاء هيئة خاصة ومستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وضمان إجراء التحقيقات السريعة والنزيهة والكاملة في كل الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة التي ارتكبها مسؤولون حكوميون ومحاكمة الجناة وإنزال العقوبات بهم مع الأخذ في الاعتبار جسامة الجرائم؛

(ب) ضمان حماية المتقدمين بالشكاوى في الممارسة من أي عمل انتقامي نتيجة شكواهم أو أي أدلة مقدّمة؛

(ج) جمع المعلومات بما فيها الإحصاءات المصنّفة، عن عدد الشكاوى المقدمة ضد المسؤولين الحكوميين المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة، فضلاً عن المعلومات بشأن نتائج الإجراءات المتخذة، الجنائية منها أو التأديبية.

ظروف الاحتجاز

13- على الرغم من جهود الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز وتعزيز قدرات المؤسسات الجنائية، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) اكتظاظ بعض المرافق، بما فيها سجون النساء؛

(ب) عدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والافتقار الحاد إلى موظفين طبيين في مرافق الاحتجاز؛

(ج) عدم توفير الرعاية ال صحية العقلية الكافية في السجون ، و كذا التقارير ال تي تشير إلى الإفراط في استخدام الحبس الانفرادي بحق السجناء الذين يعانون مرضاً عقلي اً م ما يؤدي بالتالي إلى ارتفاع خطر وقوع محاولات انتحار؛

(د) نقص الضمانات الملائمة وآلية الرصد بشأن استخدام أدوات التكبيل كالأصفاد من نوع TypeII وس ُ ترات التكبيل (المادتان 11 و16).

يتعين على الدولة الطرف أن تحسّن ظروف الاحتجاز في السجون تماشياً مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء وذلك من خلال:

(أ) تخفيض نسبة الاكتظاظ المرتفعة لا سيما من خلال تطبيق التدابير غير الاحتجازية على نطاق أوسع كبديل للسجن، وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) توفير الرعاية الصحية البدنية والعقلية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛

(ج) رصد استخدام الأصفاد من نوع T ype II رصداً صارماً وكذا طول فترة استخدامها بما يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية والنظر في الإلغاء التام لاستخدام أجهزة لتقييد الأشخاص المحتجزين.

الحبس الانفرادي

14- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة بدون حدود زمنية، وترك قرار عزل المحتجزين هذا لتقدير آمر السجن. وتأسف اللجنة لأن طبيب السجن يشترك مباشرة في المراجعة الطبية الدورية ل حالة ا لسجناء في الحبس الانفرادي بموجب القانون الخاص بمرافق الاعتقال ومعاملة السجناء والموقوفين وقد تفسد هذه الممارسة العلاقة بين الطبيب والمريض، وهو عامل بالغ الأهمية في حماية حالة السجناء الصحية (المواد 2 و11 و16).

تضع اللجنة في اعتبارها أحكام الاتفاقية و قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنقيح تشريعها بغية ضمان أن يكون اللجوء إلى الحبس الانفرادي ملاذ اً أخيرا ً ولأقصر فترة ممكنة، على أن يكون خاضعا ً ل لإشراف الصارم وقابلا ً للمراجعة القضائية. ويتعين على الدولة الطرف أن تضع معايير واضحة ومحددة يتخذ على أساسها قرار العزل؛

(ب) وضع نظام منتظم لرصد ومراجعة ظروف المحتجزين البدنية والنفسية من جانب فريق طبي كفؤ طيلة مدة الحبس الانفرادي ووضع هذه السجلات الطبية في متناول المحتجزين ومستشاريهم القانونيين؛

(ج ) رفع مستوى التواصل الاجتماعي النفسي مع المحتجزين في الحبس الانفرادي ليكون ذا معنى؛

(د) تقييم وتقدير الممارسة المتبعة لاستخدام الحبس الانفرادي وتوفير المعلومات المحددة والمصنّفة بشأن استخدام الحبس الانفرادي وظروفه.

عقوبة الإعدام

15- تشعر اللجن ة بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز التي يعيشها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الدولة الطرف، لا سيما في ما يتعلق بما يلي:

(أ) السرية والشك غير الضروريين اللذان يحيطان إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام . ووفق ما أشار إليه المقرر الخاص بشأن الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، فإن رفض إعطاء الأشخاص الذين تمت إدانتهم وأفراد أسرتهم إشعاراً مسبقاً بتاريخ تنفيذ الإعدام ووقته، هو انتهاك جليّ لحقوق الإنسان (E/CN.4/2006/53/Add.3، الفقرة 32 ) ؛

(ب) استخدام الحبس الانفرادي للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وغالباً لفترات زمنية مطولة قد تتعدى الثلاثين عاماً في بعض الحالات والتواصل المحدود مع الخارج؛

(ج) الإخلال بالحق في الحصول على مساعدة مستشار قانوني، وما ينطوي عليه ذلك من محدودية ال اتصال بمحام في كنف من السرية ؛

(د) غياب نظام الاستئناف الإلزامي بشأن قضايا الإعدام نظراً إلى العدد المتزايد من ال متهمين ا لمدانين والخاضعين لعقوبة الإعدام دون ممارسة حقهم في الاستئناف؛

( ه‍( عدم استخدام سلطة منح العفو م نذ العام 2007 وغياب الشفافية في ما يتعلق بإجراءات السعي لل استفادة من العفو أو تخفيف العقوبة أو إرجائها؛

(و) تقارير بشأن عقوبات إعدام منفّذة حتى بعد أن حكمت المحكمة بأن الشخص مريض عقلياً كما في حالة سيها فوجيما، خلافاً للمادة 479 (1) من قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر إعدام سجين في حالة اختلال عقلي (المواد 2 و11 و16).

في ضوء التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة (الفقرة 17) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( CCPR/C/GC/32 ، الفقرة 38) والبلاغ الذي أرسله المقرر الخاص بشأن الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ( A/HRC/14/24/Add.1 ، الفقرة 515 وو)، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفير الضمانات القانونية والحماية، بموجب الاتفاقية، للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك من خلال:

(أ) إعطاء السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وأسرتهم إشعاراً مسبقاً معقولاً بشأن تاريخ تنفيذ الحكم ووقته؛

(ب) تنقيح القواعد التي تحكم الحبس الانفرادي للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(ج) ضمان توفير مساعدة مستشار قانوني فعالة للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في كافة مراحل الإجراءات، وكفالة السرية المطلقة للقاءات مع محاميهم؛

(د) إتاحة سلطة منح العفو وتخفيف الحكم وإرجائه، في الممارسة الواقعية، لصالح السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛

(ه ‍( إنشاء نظام استعراض إلزامي لقضايا الإعدام، مع أثر إيقافي عقب إصدار المحكمة الابتدائية حكماً بالإعدام؛

(و) ضمان الاستعراض المستقل لكافة القضايا لدى توافر أدلة موثوقة بأنّ المسجون المحكوم عليه بالإعدام مريض عقلياً. ويتعين على الدولة الطرف كذلك أن تضمن عدم إعدام مسجون يعاني مرضاً عقلياً وفقاً للمادة 479 (1) من قانون الإجراءات الجنائية؛

(ز) تقديم بيانات عن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مصنّفة بحسب الجنس والسنّ والأصل العرقي والجريمة المرتكبة؛

(ح) النظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16- تلاحظ اللجنة بقلق أنّ الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

وإذ تلاحظ اللجنة الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/22/14/Add.1 ، الفقرة 147 - 47 وو)، تحثّ الدولة الطرف على التعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تماشياً مع مبادئ باريس.

التدريب

17- بينما تحيط اللجنة علماً ببرامج التدريب المتعددة المتعلقة بحقوق الإنسان والتي بادرت إليها الدولة الطرف، تلاحظ بقلق أنّ الدولة الطرف لا توفر التدريب بشأن الاتفاقية لجميع الموظفين المسؤولين عن الهجرة وأنّ دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ليس مدمجاً في برنامج التدريب. أما نقص المعلومات بشأن فعالية برامج التدريب هذه وأثرها في تخفيض عدد حالات التعذيب، بما فيها العنف القائم على أساس نوع الجنس وسوء المعاملة فيشكل أيضاً مصدر قلق (المادة 11).

يتعين على الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إعداد المزيد من برامج التدريب وتعزيزها بغية ضمان إعلام جميع المسؤولين لا سيما القضاة والموظفين المكلفين إنفاذ القوانين والموظفين في السجون وفي مكاتب الهجرة بأحكام الاتفاقية؛

(ب) توفير التدريب المنتظم بشأن بروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وسواهم من الموظّفين المعنيين بالتحقيق في قضايا التعذيب وتوثيقها؛

(ج) التشجيع على انضمام المنظمات غير الحكومية إلى تدريب الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين؛

(د ) تقييم فعالية وأثر برامج التدريب بشأن الوقاية والحظر المطلق للتعذيب، بما يشمل العنف القائم على أساس نوع الجنس، وسوء المعاملة.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

18- بالرغم من أنه يحق بموجب المادة 1 من قانون الجبر الحكومي أن تطالب الضحية بالتعويض عن الأضرار من الحكومة أو الهيئة العامة، فلا يزال القلق يساور اللجنة إزاء (أ) التقارير المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها ضحايا أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في الحصول على الجبر والتعويض المناسب ؛ و(ب) القيود المفروضة على الحق في التعويض مثل قانون التقادم وقواعد المعاملة بالمثل المتعلقة بالمهاجرين ؛ و(ج) نقص المعلومات عن التعويضات المطلوبة والممنوحة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

وبينما تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية الذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف التي تقضي بتوفير الجبر الكامل لضحايا التعذيب، توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لضمان تمكين جميع ضحايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة من ممارسة حقهم بالكامل في الحصول على الجبر، بما يشمل التعويض المنصف والمناسب، والحصول أيضاً على إعادة التأهيل الكاملة وكذلك حقهم في معرفة الحقيقة. ويتعين على الدولة الطرف أن تمد اللجنة بالمعلومات عن (أ) تدابير الجبر والتعويض بموجب قرارات المحاكم والتي تمنح لضحايا التعذيب وسوء المعاملة أو أسرهم. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات عدد الطلبات المقدمة والتي تمت تلبيتها والمبالغ التي أمر بدفعها والتي دفعت في كل قضية؛ (ب) أي برامج إعادة تأهيل جارية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة. ويتعين على الدولة الطرف أن تخصص أيضاً موارد لتنفيذ هذه البرامج فعلياً وإطلاع اللجنة على ذلك.

ضحايا الاستعباد الجنسي العسكري

19- بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن بعض التدابير المتخذة للاعتراف باستغلال ضحايا ممارسات الاستعباد الجنسي العسكري في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، والمسميات "نساء المتعة"، يساور اللجنة قلق بالغ من عجز الدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في معالجة هذه المسألة ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

(أ) العجز عن توفير الجبر وإعادة التأهيل المناسبين للضحايا. وتأسف اللجنة لأن التعويض الذي تموّله الهبات الخاصة عوضاً عن الأموال العامة لم يكن كافياً ولا ملائماً؛

(ب) العجز عن محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب هذه وإحالتهم أمام القضاء. وتذكر اللجنة أنّه بالنظر إلى الطابع المستمر لآثار التعذيب، ينبغي ألا يسري قانون التقادم لأنه يحرم الضحايا من الجبر والتعويض وإعادة التأهيل؛

(ج) إخفاء الوقائع والمواد ذات الصلة أو العجز عن الإفصاح عنها؛

(د) مواصلة الإنكار الرسمي للوقائع وتعريض الضحايا لصدمات جديدة على يد مسؤولين وسياسيين وطنيين ومحليين رفيعي المستوى، بمن فيهم عدد كبير من أعضاء البرلمان؛

(ه‍( العجز عن تنفيذ تدابير تثقيفية فعالة للوقاية من انتهاكات الاتفاقية القائمة على أساس نوع الجنس، وهو ما يتجلّى في جملة أمور منها تراجع الإشارات إلى هذه القضية في كتب التاريخ المدرسية؛

(و) رفض الدولة الطرف للعديد من التوصيات المتعلقة بهذه القضية المقدمة في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرتان 147 - 145 وو)، المماثلة للتوصيات التي قدمتها اللجنة (الفقرة 24) وآليات عديدة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/JPN/CO/5، الفقرة 22) واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/JPN/CO/6، الفقرة 38) واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/JPN/CO/3، الفقرة 26) وعدد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان (المواد 1 و2 و4 و10 و14 و16).

وإذ ت ذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3 (2012)، تحثّ الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفورية والفعالة للتوصل إلى حلول لقضايا "نساء المتعة"، يكون الضحايا هم محورها ومرتكزها، لا سيما من خلال:

(أ) الاعتراف علناً بالمسؤولية القانونية عن جرائم الاستعباد الجنسي وملاحقة مرتكبيها وإنزال العقوبات اللازمة بهم؛

(ب) دحض محاولات إنكار الوقائع التي تقوم بها السلطات الحكومية والشخصيات العامة وإعادة تعريض الضحايا للصدمات من خلال هذا الإنكار المتكرر؛

(ج) الإفصاح عن المواد ذات الصلة والتحقيق في الوقائع كاملةً؛

(د) الاعتراف بحق الضحية في الجبر وإعطائها على هذا الأساس الجبر والانتصاف الكاملين والفعالين، بما يشمل التعويض والإرضاء وسبل إعادة التأهيل إلى أقصى حد ممكن؛

(ه‍( تثقيف الجمهور عامة بشأن القضية وتضمين كتب التاريخ المدرسية هذه الأحداث كوسيلة للوقاية من المزيد من الانتهاكات لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس

20- بينما تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس، تعرب عن قلقها إزاء التقارير بشأن استمرار وقوع حوادث العنف القائم على أساس نوع الجنس، لا سيما العنف المنزلي وسفاح المحارم والاغتصاب الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، وإزاء العدد الضئيل للشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا، والحماية القانونية غير الكافية للضحايا. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اشتراط إيداع الضحية شكواها بموجب قانون العقوبات بغية م لاحقة مرتكبي جرائم العنف الجنسي (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

في ضوء التوصيات التي قدمتها اللجنة سابقاً (الفقرة 25) وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW /C /JPN/CO/6 ، الفقرتان 31-34)، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها للوقاية من كافة أشكال الاستغلال القائم على أساس نوع الجنس وملاحقة مرتكبيه قضائياً، بما في ذلك العنف المنزلي وسفاح المحارم والاغتصاب الذي يشمل الاغتصاب في إطار الزواج، لا سيما من خلال:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية متسقة وشاملة للقضاء على العنف ضد المرأة، تشمل مكونات قانونية وتثقيفية ومالية واجتماعية؛

(ب) ضمان لجوء ضحايا هذا النوع من العنف إلى آلية تظلم ، وتيسير إعادة تأهيل الضحايا الجسدية والنفسية. وينبغي أن يمتد هذا الدعم ليشمل الضحايا في صفوف العسكريين بمن فيهم العاملون ضمن قوات أجنبية في الدولة الطرف؛

(ج) التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع حوادث العنف ضد المرأة وملاحقة المسؤولين قضائياً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنقيح تشريعها بغية ضمان محاكمة جريمة العنف الجنسي بدون تقديم الضحية شكواها؛

(د) توسيع نطاق حملات التوعية العامّة لتشمل كافة أشكال العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس نوع الجنس.

الاتجار بالبشر

21- بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يشمل خطة عمل عام 2009 بشأن تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها قلق إزاء نقص المعلومات عن الموارد المخصصة لخطة العمل هذه والتفاوت الكبير بين عدد الأشخاص الموقوفين بتهمة الاتجار وعدد الأشخاص المحاكمين والمدانين. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات عن هيئة التنسيق والرصد وأثر التدابير المتخذة للتصدي للاتجار لا سيما بالأطفال (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص ( A/HRC/14/32/Add.4 ) عقب زيارتها لليابان في عام 2009 تنفيذاً كاملاً. ويتعين على الدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) توفير المساعدة المناسبة لضحايا الاتجار لكفالة تعافيهم الجسدي والنفسي؛

(ب) إعمال إجراءات واضحة لتحديد الهوية لتحاشي الغلط في تحديد هوية ضحايا الاتجار ومعاملتهم بالتالي على أساس أنهم مهاجرون بدون أوراق ثبوتية وترحيلهم بلا جبر أو تظلّم؛

(ج) ملاحقة الجناة قضائياً وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(د) توفير التدريب المتخصص للموظفين العموميين ذوي الصلة في هذا الصدد.

وفضلاً عن ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تنظر في التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو).

الرعاية الصحية النفسية

22- بالرغم من القانون المتعلق بالصحة العقلية ورعاية المصابين بمرض عقلي، الذي أرسى معايير تشغيل مؤسسات الرعاية بالصحة العقلية، والمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف، يساور اللجنة قلق إزاء العدد المرتفع من الأشخاص الذين يعانون خللاً عقلياً، بما فيها الإعاقات النفسية والذهنية، والمحتجزين قسراً في مؤسسات الرعاية الصحية للأمراض العقلية لفترات طويلة في غالب الأحيان. وتعرب اللجنة عن مزيد من القلق إزاء شيوع استخدام الحبس الانفرادي والإكراه والإرغام على تناول الأدوية، وهذا ما قد يبلغ حدّ المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ومع مراعاة المعلومات التي حصلت عليها اللجنة خلال الحوار بشأن الخطط المتعلقة بالرعاية الصحية العقلية، يبقى القلق يساورها إزاء غياب التركيز على بدائل الاستشفاء للأشخاص الذين يعانون خللاً عقلياً. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تواتر حالات عدم التحقيق الفعال والنزيه في اللجوء المفرط للتدابير التقييدية فضلاً عن نقص البيانات الإحصائية ذات الصلة (المواد 2 و11 و13 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي:

(أ) المراقبة القضائية الفعالة على العلاج والإيواء بالإكراه، ووضع آليات استئناف فعالة؛

(ب) تطوير خدمات رعاية خارجية للمرضى وخدمات مجتمعية وخفض عدد المرضى الذين يتم إيواؤهم في المؤسسات؛

(ج) احترام الضمانات القانونية الفعالة في كل أماكن الحرمان من الحرية، بما فيها مؤسسات الرعاية النفسية والاجتماعية؛

(د) تعزيز فرص اللجوء إلى آليات التظلم الفعالة؛

( ه‍( تفادي استخدام التقييد والحبس الانفرادي أو تطبيق هذا التدبير كملاذ أخير بعد فشل كل بدائل السيطرة الأخرى، لأقصر فترة ممكنة وتحت مراقبة طبية شديدة وتسجيل أي تدبير مماثل حسب الأصول؛

(و) المباشرة بالتحقيقات الفعالة والنزيهة في الأحداث التي أدّى فيها استخدام هذه التدابير التقييدية إلى تضرر المريض؛

(ز) توفير سبل الانتصاف والجبر للضحايا؛

(ح) قيام هيئات الرصد المستقلة بزيارات منتظمة للمصحات العقلية كافة.

العقاب الجسدي

23- بينما تلاحظ اللجنة أنّ استغلال الأطفال محظور بموجب المادة 3 من قانون منع إساءة معاملة الأطفال، تشاطر اللجنة القلق الذي يساور لجنة حقوق الطفل (CRC/C/JPN/CO/3، الفقرة 47) إزاء عدم حظر العقاب الجسدي في المنزل أو في أي مكان رعاية بديل صراحةً في القانون وأنّ القانون المدني وقانون منع إساءة معاملة الأطفال يتيحان استخدام وسائل التأديب المناسبة بيد أنهما يفتقران إلى الوضوح بشأن قبول العقاب الجسدي في بعض الحالات (المادة 16).

يتعين على الدولة الطرف حظر العقاب صراحةً وكافة أشكال المعاملة المهينة للأطفال في كل الأماكن بموجب القانون.

قضايا أخرى

24- يتعين على الدولة الطرف أن تضع نظاماً فعالاً لجمع كل البيانات الإحصائية المصنّفة بحسب الجنس والسن والمصداقية، والمتعلقة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، وما يشمل ذلك من شكاوى وتحقيقات وملاحقات قضائية وإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد المسؤولين الحكوميين، والاتجار والعنف الجنسي، فضلاً عن سبل الجبر التي تشمل تعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

25- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل السماح للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي من بين سواه بالزيارة، وأن تعزز على حد سواء جهودها في تنفيذ توصيات اللجنة. يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ المزيد من التدابير لضمان نهج منسّق تنسيقاً جيداً وشفاف ومتاح للجمهور عامة للإشراف على تنفيذ التزاماتها بموجب آليات حقوق الإنسان التابعة للأ مم المتحدة، بما فيها الاتفاقية.

26- بينما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف في سياق الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/14/Add.1، الفقرة 147 - 9)، تحث اللجنة الدولة الطرف على التسريع في المشاورات المحلية الجارية والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بأسرع وقت ممكن. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إصدار الإعلان المتوخى بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

27- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان والتي ليست طرفاً فيها بعد، وتحديداً البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.

28- يُطلب إلى الدولة الطرف نشر التقرير المقدّم إلى اللجنة والملاحظات الختامية على نطاق واسع وباللغات المناسبة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات متابعة بحلول 31 أيار/ مايو 2014 است جابةً لتوصيات اللجنة المتعلقة ب‍  (أ) ضمان تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ؛ و(ب) إجراء التحقيقات الفورية والنزيهة والفعالة ؛ و(ج) ملاحقة المشتبه بهم قضائياً ومعاقبة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة، وفق ما تنص عليه الفقرات 10 و11 و15 من هذه الملاحظات الختامية. وفضلاً عن ذلك، تطلب اللجنة معلومات متابعة بشأن سبل الانتصاف والجبر للضحايا، وفق ما تنص عليه الفقرة 19 من هذه الملاحظات الختامية.

30- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، وهو التقرير الدوري الثالث، بحلول 31 أيار/مايو 2017. وستقدم اللجنة لهذه الغاية وفي الوقت المناسب للدولة الطرف قائمة بالقضايا قبل إعداد التقرير، معتبرة أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري المتعلق بتقديم التقارير.