الأمم المتحدة

CRC/C/FJI/CO/2-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لفيجي *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لفيجي (CRC/C/FJI/2-4) في جلستيها 1909 و1910 (انظر CRC/C/SR.1909 و1910)، المعقودتين في 4 و5 أيلول/سبتمبر 2014، واعتمدت في جلستها 1929، المعقودة في 19 أيلول/ سبتمبر 2014، الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع (CRC/C/FJI/2-4) وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها (CRC/C/FJI/Q/2-4/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. بيد أن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي تم مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد الاختصاصات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية ضمن تدابير أخرى:

(أ) دستور فيجي (2013)؛

(ب) المرسوم المتعلق برعاية الطفل (2010)؛

(ج) المرسوم المتعلق بالجرائم (2009)؛

(د) المرسوم المتعلق بالعنف المنزلي (2009)؛

(هـ) المرسوم المتعلق بقانون الزواج (تعديل) (2009)؛

(و) القانون المتعلق بعلاقات العمل (2007)؛

(ز) قانون السجون والإصلاحيات (2006)؛

(ح) قانون الأسرة (2003)؛

(ط) قانون الهجرة (2003).

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على ما يلي:

(أ) اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي ( 1993)، في نيسان/أبريل 2012؛

(ب) البروتوكولات الإضافية الأول والثاني والثالث الملحقة باتفاقيات جنيف، في تموز/يوليه 2008؛

(ج) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، في تشرين الأول/ أكتوبر 2003؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، 1973 (رقم 138)، في كانون الثاني/يناير 2003؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، 1999 (رقم 182)، في نيسان/أبريل 2002؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الج نائية الدولية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999؛

(ز) الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (1980)، في آذار/مارس 1999 .

5- وترحب اللجنة باتخاذ التدابير المؤسساتية والسياساتية التالية ضمن تدابير أخرى:

(أ) السياسة المتعلقة برصد معايير المدارس وتفتيشها (2014)؛

(ب) السياسة والاستراتيجية المتعلقتان بصحة الطفل (2012-2015)؛

(ج) سياسة حماية الطفل في المدارس (2012)؛

(د) سياسة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة (2011)؛

(هـ) السياسة الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة (2008-2018).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ ال عام ا ة ( المواد 4 و42 و44 (الفقرة 6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة في عام 1998 بشأن تقريرها الأولي (CRC/C/28/Add.7)، لكنها تلاحظ مع الأسف أن بعض التوصيات الواردة فيها لم تعالج على نحو كامل.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي تنفذ التوصيات التي وردت في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب الاتفاقية ولم تُنفذ تنفيذ اً كافي اً، لا سيما ما يتعلق منها بتخصيص الموارد وجمع البيانات وتسجيل الولادات والعقوبة البدنية والاعتد اء الجنسي والأطفال ذوي الإعاقة .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- ترحب اللجنة بإقدام الدولة الطرف على وضع سياسة واستراتيجية وطنيتين شاملتين بشأن الأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الاستراتيجية لا تزال في شكل مشروع.

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لاعتماد هذه الاستراتيجية في الوقت المناسب وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتيسير تنفيذها.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف بشأن لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالطفولة (لجنة التنسيق) التي ستتألف من الأمناء الدائمين للوزارات المعنية، لكنها تلاحظ أن مجلس الوزراء لم يقر هيكلها حتى الآن. وتلاحظ اللجنة بقلق أن فعالية لجنة التنسيق يحد منها، في الوقت الحالي، ضعف هيكلها وعدم كفاية تمويلها ضمن أمور أخرى.

11- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لتعزيز مسؤوليات التنسيق الموكلة للجنة التنسيق والتعجيل بإقرار الهيكل الجديد. وتوصي اللجنة بتزويد لجنة التنسيق بما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية ومالية كي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

12- ترحب اللجنة بتخصيص موارد مالية لبرامج حماية الطفل في ميزانية عام 2014، لكنها تلاحظ بقلق عدم تحديد أي بنود أخرى في هذه الميزانية لتنفيذ الاتفاقية.

13- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" وبالتركيز على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد ميزانية وطنية موجهة خصيص اً لتنفيذ الاتفاقية، وضمان تخصيص هذه الميزانية للأطفال من جميع الأعمار، ومن كلا الجنسين، ومن جميع الخلفيات الاجتماعية - الاقتصادية، وتحديد بنود استراتيجية في الميزانية للأطفال الذين يعيشون حالات ضعف، خصوص اً أطفال الأقليات والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) وضع آليات للتقييم والرصد للقيام بتقدير منتظم لمدى كفاية الموارد الموزعة ومدى كفاءة توزيعها والإنصاف فيه.

جمع البيانات

14- تأسف اللجنة لعدم توفر بيانات موثوقة ومصنفة عن كثير من مجالات الاتفاقية، وعن أي آلية لإجراء تقييم منتظم لأثر السياسات والبرامج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

15- تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، على بذل جميع الجهود اللازمة لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية، وأن تكون مصنفة بحسب السن والجنس والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية وذلك تسهيلاً لتحليل حالة جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الضعفاء. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بتقاسم البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية.

الرصد المستقل

16 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن لجنة جديدة تعنى بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز ستُنشأ. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن منصب الموظف المعني بحقوق الطفل داخل لجنة حقوق الإنسان في فيجي ظل شاغر اً خلال العامين الماضيين بسبب القيود التي تخضع لها الموارد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير تشير إلى عدم تخصيص موارد كافية لهذه اللجنة، ما يحد من فعاليتها.

17 - توصي اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بالتعجيل بإنشاء لجنة جديدة لحقوق الإنسان ومكافحة التمييز وتخصيص كل الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تكفل لهذه اللجنة وللجنة حقوق الإنسان في فيجي، في انتظار إنشاء اللجنة الجديدة، الاضطلاع بوظائفها كاملةً، بما في ذلك ولايتها المتعلقة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص، على اتخاذ تدابير فورية لإعادة تعيين موظف مسؤول عن حقوق الطفل، سواء في لجنة حقوق الإنسان في فيجي أو في اللجنة الجديدة، ومدِّه بكل ما يلزم من موارد بشرية ومالية وتقنية. وينبغي أن يكون بمقدور هذا الموظف أن يتلقى الشكاوى والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة ملائمة للطفل، وأن يضمن خصوصية الضحايا وحمايتهم، وأن يتخذ تدابير الرصد والمتابعة.

النشر والتوعية

18- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في سبيل التوعية بأحكام الاتفاقية. لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تترجم، حتى الآن، ترجمة رسمية إلى جميع اللغات المحلية، وأن برامج التوعية، بما في ذلك تنظيم الحملات، لم تستهدف بعد الجزر الخارجية والمجتمعات المحلية في المناطق البعيدة.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في تعزيز جهودها بصورة منهجية من أجل نشر الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة والترويج لها في جميع أنحاء البلد. وينبغي التر كيز بوجه خاص في ذلك على ما يلي:

(أ) ضمان ترجمة الاتفاقية والملاحظات الختامية والتعليقات العامة إلى جميع اللغات المحلية في الدولة الطرف؛

(ب) توزيع المواد الإعلامية المصممة خصيص اً للأطفال في مختلف المجتمعات المحلية، وكذلك للآباء وجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو من أجلهم؛

(ج) التعاون الوثيق مع الآليات الحكومية المحلية في مجال تنظيم برامج التوعية وتنفيذها في المجتمعات المحلية، بما في ذلك الجزر الخارجية والمجتمعات المحلية المعزولة؛

(د) زيادة وعي وسائط الإعلام من خلال الإنترنت ومحطات الإذاعة التي تبث باللغة العامية.

باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

20 - ترحب اللجنة بإقدام الدولة الطرف على رفع سن الزواج من 16 إلى 18 عام اً بالنسبة للفتيات، إسوة بالفتيان، من خلال إصدار مرسوم (تعديل) قانون الزواج لعام 2009. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ثمة تشريعات في الدولة الطرف لا تتماشى حتى الآن تماشي اً تام اً مع الاتفاقية وإن كان الدستور قد عرف الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز ع مره الثامنة عشرة.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواءمة تشريعاتها المحلية المتعلقة بتعريف الطفل مواءمة كاملة مع دستورها، وبالتالي مع الاتفاقية.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

22- ترحب اللجنة بوجود عدد من القوانين التي تحظر التمييز، لكنها تلاحظ بقلق بالغ أن الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال ذوي الإعاقة غالب اً ما يواجهون الوصم والتمييز. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لسياستها الوطنية الأولى بشأن القضايا الجنسانية في 1 نيسان/أبريل 2014 لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار المواقف القائمة على السلطة الأبوية، والتصورات المتجذرة بشأن أدوار كل من المرأة والرجل، والقوانين والأنظمة القائمة التي تميز ضد الفتيات في الأسرة والمجتمع.

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، على أن تكفل تمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دونما تمييز لأي سبب من الأسباب وتحقيق اً لهذه الغاية تحثها على ما يلي:

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة من أجل القضاء على التمييز القائم بحكم القانون أو بحكم الواقع، وسن تشريع ينص بصفة خاصة، على حظر جميع أشكال التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الإعاقة أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ة/الإيدز إصابة فعلية أو متصورة؛

(ب) القيام بحملات إعلامية تستهدف السكان من جميع الفئات العمرية عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ج) الاستناد إلى السياسة الجديدة لصوغ استراتيجية شاملة ووضع أهداف واضحة للقضاء على المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية المتجذرة التي تنطوي على تمييز ضد الفتيات والتي من شأنها أن تعيق نمو شخصيتهن ومواهبهن وقدراتهن الذهنية والبدنية على أكمل وجه؛

(د) مشاورة الأطفال المعرضين للتمييز بصرف النظر عن خلفياتهم الاجتماعية - الاقتصادية والإثنية والجغرافية، وإشراكهم في التدابير الآنفة الذكر، وإشراك جميع قطاعات المجتمع لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي وتهيئة بيئة تمكينية تعزز المساواة.

دال - الحقوق والحريات المدنية ( المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية)

تسجيل الولادات/الاسم والجنسية

24 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى معالجة مسألة تسجيل الولادات وتلاحظ مع التقدير أن الدستور الجديد يكفل الحق في تسجيل الولادة وفي المواطنة. بيد أن اللجنة تأسف لاستمرار فرض رسوم على عملية التسجيل وتغريم من يتأخر فيها. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ورود معلومات عن تراجع معدل تسجيل الولادات في العامين الماضيين، خصوص اً في الجزر النائية.

25 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (الفقرة 35 من الوثيقة CRC/C/15/Add.89 ) بالشروع في تنفيذ برامج للتوعية بواجب الوالدين في تسجيل مواليدهم. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إلغاء رسوم التسجيل، بما في ذلك رسوم التسجيل التي تفرض في حالات التأخير، إلغاء لا رجعة فيه؛

(ب) التركيز بوجه خاص على فئات الأطفال الذين لا تزال مسألة تسجيل ولادتهم تشكل مصدر قلق بالغ، وذلك بطرق منها الاستمرار في وضع التدابير الرامية إلى زيادة معدل تسجيل المواليد في المناطق النائية، وفي أوساط أطفال الأقليات.

26 - تحيط اللجنة علم اً بالمادة 7 من مرسوم المواطنين، الذي ينص على أن كل رضيع يعثر عليه مهجور اً في فيجي يعتبر مولود اً فيها ما لم يثبت العكس. لكن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذا الحكم قد ينطوي على خطر انعدام الجنسية بالنسبة للأطفال الذين يمكن إثبات عدم ولادتهم في فيجي بينما يتعذر تحديد جنسيتهم.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي حالات انعدام جنسية اللقطاء في فيجي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

هاء- العنف الممارس ضد الأطفال (المواد 19 و24 (ا لفقرة 3) و28 (الفقرة 2) و34 و37 (أ)، و39 من الاتفاقية)

حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف

28- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد مرسوم مكافحة العنف المنزلي. لكن اللجنة تعرب عن أسفها العميق لارتفاع معدل حالات العنف المنزلي الذي تتعرض له الفتيات وكذلك النساء وهو عنف يؤثر بدوره على أطفالهن. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بقلق شديد كذلك إزاء ما أشارت إليه الدولة الطرف بشأن أساليب الاعتذار التقليدي التي تتبع خلال محاكمة مرتكبي هذه الأعمال بحق الفتيات والنساء، ومنها البولوبولو ، وهي أساليب قد تعتبر، في الممارسة العملية، عامل اً مخفف اً قبل إصدار الحكم.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التشريعات العقابية الخاصة بالعنف المنزلي وتنفيذها بالكامل، وضمان عدم قبول أساليب الاعتذار التقليدية كعامل مخفف تحت أي ظرف من الظروف. وتحث الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية، وعلى تغيير المواقف السائدة وتشجيع الفتيات والنساء على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء ملاجئ كافية للنساء والأطفال تقدم فيها خدمات مشورة متكاملة، حتى في المناطق النائية وتزويدها بما يكفي من الم وارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) مواصلة التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني التي توفر المأوى للنساء والأطفال؛

(ج) ضمان حصول المرأة التي تهرب من اعتداء شريك يكون، في الوقت نفسه، هو معيل الأسرة على دعم مالي تستفيد منه هي وأطفالها.

العقوبة البدنية

30 - ترحب اللجنة بالحماية التي يكفلها الدستور من العقوبة البدنية وتحيط علم اً بالمراجعة الجارية لقانون الأحداث، الذي تمنح المادة 57 منه مسوغ اً قانوني اً لممارسة العقوبة البدنية بوصفها حق اً للمدرس "في تطبيق عقوبة معقولة". وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن العقوبة البدنية غير محظورة بشكل صريح في المنزل وفي مؤسسات الرعاية البديلة ومراكز الرعاية النهارية.

31 - تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، على تشجيع الأساليب الإيجابية التي تقوم على المشاركة وتجنب العنف في تنشئة الأطفال وتأديبهم كبديل للعقوبة البدنية، وتكرر توصياتها السابقة (الفقرة 36 من الوثيقة CRC/C/15/Add.89 ) بحظر العقوبة البدنية حظر اً شامل اً بموجب القانون، واتخاذ تدابير لإذكاء الوعي بالآثار السلبية للعقوبة البدنية وضمان حفظ كرامة الطفل في عملية التأديب في الأوساط المدرسية والأسرية وفي أوساط الرعاية المؤسسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف توفير دورات تدريبية إلزامية منتظمة بشأن حقوق الطفل لجميع المربين والمدرسين.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

32 - ترحب اللجنة بإنشاء مكتب مدير النيابة العامة لوحدة حماية الطفل في عام 2009، وترحب كذلك بإنشاء نظام الإبلاغ والمتابعة المسمى "كسر حاجز الصمت" في عام 2010. لكن اللجنة تلاحظ بقلق بالغ انتشار الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك م ن خلال الشبكات المنظمة لبغاء ال أ طفال وبيوت الدعارة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق كبير إزاء ما يلي:

(أ) استخدام أساليب الاعتذار التقليدية ومنها البولوبولو على سبيل جبر الضرر وإمكانية اعتماد البولوبولو ، في الممارسة العملية، كعامل مخفف للجرائم الجنسية؛

(ب) عدم توافر الخدمات المتخصصة المراعية لاحتياجات الأطفال، وشبه انعدام الخدمات المخصصة للفتيان، ومحدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية وعدم توافرها لجميع المحتاجين إليها؛

(ج) عدم وجود ضباط شرطة مدربين، خصوص اً في المناطق الريفية بما في ذلك الشرطيات العاملات في الخط الأمامي، للتصدي للاعتداءات الجنسية على الفتيات، فضل اً عن عدم المحافظة على سرية القضايا؛

(د) عدم اعتبار الاعتداء والاستغلال الجنسيين جرائم جنسية في نظر المجتمع في كثير من الأحيان خصوص اً إذا كان سلوك الفتاة أو احتشامها (موضع شك)، وكثير اً ما تلقى اللائمة في حالة الاستغلال الجنسي على الفتاة بدل اً من المعتد ي بزعم أنها هي من فتنت المعتدي؛

(هـ) استمرار عدم الإبلاغ في غالب الأحيان عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين، لأن المجاهرة بالتعرض للعنف والاعتداء الجنسيين مذمومة وتجلب العار للضحية وأسرتها وللمعتدي وتضعف "القيمة الاقت صادية" للضحية إذا ما كانت فتاة؛

(و) ارتباط الاستغلال الجنسي للأطفال ارتباط اً وثيق اً بالفقر مع ما ينطوي عليه ذلك من ضغط على الأطفال لكسب المال.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات وتنظيم حملات التوعية لتضمن عدم استخدام أساليب الاعتذار التقليدية كالبولوبولو لا كظرف مخفف ولا كوسيلة لجبر الضرر الناجم عن الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال، ومواصلة تع زيز تنفيذ سياسة عدم إسقاط الحق؛

(ب) تقديم خدمات دعم ملائمة وضمان وضع وتنفيذ برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا، فتيات وفتياناً، وتعافيهم وإعادة إ دماجهم في المجتمع، وفق اً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية؛

(ج) تنظيم حملات توعية لمكافحة لوم ضحايا الاستغلال الجنسي، وتدريب موظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي وضع الطفل والسرية، وضمان تدريب عدد كاف من الشرطيات العاملات في الخطوط الأمامية؛

(د) تنظيم حملات توعية بشأ ن الاستغلال الجنسي للأطفال وبال أ خطار الشديدة المرتبطة بانخراط الأطفال في تجارة الجنس، وتنفيذ برامج لمكافحة الفقر، لأغراض منها معالجة الأسباب الجذرية للاستغلال الجنسي.

خط هاتفي للمساعدة

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإنشاء الخط الهاتفي المقرر لمساعدة الأطفال، وبضمان تشغيله على مدار الساعة مجان اً بالإضافة إلى توفير ما يكفي من الموظفين المدربين تدريب اً ملائم اً في هذه الخدمة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التعاون بين القيمين على الخط الهاتفي للمساعدة والشركاء الحكوميين، كالشرطة ونظم الصحة والرعاية الاجتماعية والمجتمع المدني، من أجل تيسير التدخل والمتابعة وتعريف الأطفال بهذه الخدمة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11، و18(الفقرتان 1 و2)، و20-21، و25 و27 (الفقرة 4))

الأط فال المحرومون من البيئة الأسرية

35 - تشعر اللجنة بالأسف إزاء ضعف الرصد الذي يخضع له تطبيق المعايير الدنيا للرعاية في المؤسسات وإزاء التقارير التي تفيد بأن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة وتخفيف حدة الفقر تواجه صعوبات في إدارة دور الرعاية، ما يؤدي إلى التعاقد مع مصادر خارجية لتوفير هذه الخدمات.

36 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) ضمان الاستعراض الدوري لعمليات وضع الأطفال في كفالة الأسر الحاضنة وفي مؤسسات الرعاية، ورصد مستوى الرعاية المقدمة فيها، بوسائل منها إتاحة سبل الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال ورصدها وجبرها مع التأكد من تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمؤسسات دور الرعاية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتزويد وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة وتخفيف حدة الفقر بما يلزمها من موارد لتتولى إدارة ومراقبة مؤسسات دور الرعاية على نحو فعال.

التبني

37 - تحيط اللجنة علم اً بمشروع مرسوم التبني الذي يوائم التشريعات المحلية مع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي المؤرخة 29 أ يار/مايو 1993. لكن اللجنة تشعر بالأسف لأن هذا المشروع ما زال ينتظر موافقة مجلس الوزراء منذ حزيران/ يونيه 2012. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود سلطة وطنية مكلفة رسمي اً بمراقبة التبني ؛

(ب) استمرار ممارسة التبني المحلي بين الأسر بشكل غير رسمي إذ يُتبنى الأطفال بموجب ترتيب غير رسمي لا يضمن لهم نفس الحماية التي يتمتع بها الأطفال المتبنون بموجب ترتيب رسمي؛

(ج) ورود تقارير عن زيادة حالات تبني أطفال من الصين والهند وباكستان في السنوات الخمس الماضية وهي حالات لا تخضع للمراقبة أو المتابعة المناسبة.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قواعد وإجراءات التبني وضمان امتثالها التام للاتفاقية، وتوصيها بشكل خاص بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع مرسوم التبني وتعزيز الترتيبات الثنائية مع البلدان الأخرى حول مسألة التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) اتخاذ تدابير لمراقبة حالات التبني غير الرسمية وتنفيذها تنفيذ اً فعالاً، وضمان خضوع جميع عمليات التبني لإذن قضائي صادر عن سلطة مركزية تتمتع بولاية واضحة وللمتابعة على نحو ملائم؛

(ج) استحداث نظام مركزي لجمع البيانات عن الأطفال المتبنين تكون مصنفة بحسب السن والجنس والأصل؛

(د) توفير التدريب اللازم لجميع المختصين المسؤولين عن التبني ليتسنى لهم تقييم الحالات واستعراضها ومعالجتها.

زاي - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3)، و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و 33)

الأطفال ذوو الإعاقة

39- ترحب اللجنة بالأحكام المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت في دستور عام 2013 وفي سياسة التعليم الجامع لعام 2010، فضل اً عن مشروع المرسوم المتعلق بالإعاقة لعام 2013. لكن اللجنة تلاحظ بقلق كبير أن الأطفال ذوي الإعاقة غالب اً ما يواجهون التمييز والإقصاء، وهي تعرب عن أسفها كذلك إزاء ما يلي:

(أ) حالة الفقر المدقع التي غالب اً ما يعاني منها الأطفال ذوو الإعاقة، وقصور التدابير التي تتخذ ها الدولة الطرف لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتيسير اندماجهم التام في المجتمع؛

(ب) كون الأطفال ذوي الإعاقة، وخصوص اً الفتيات، أكثر عرضة للاستغلال والعنف الجنسيين، بما في ذلك البغاء؛

(ج) تفضيل المدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع، وعدم توفر التعليم الثانوي لهؤل اء الأطفال؛

(د) نقص المهنيين ذوي التدريب الجيد الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة ومن أجلهم وعدم توفر معالجين لمشاكل النطق في البلد، مع أن صعوبات النطق تشكل العاهة الرئيسية التي تُعرض على مركز التدخل المبكر في فيجي.

40 - تحث اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم 9 (2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، على اعتماد نهج قائم على حقوق ال إ نسان في معالجة مسألة الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف على وجه التحديد بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات العقلية والنطقية والسمعية والبصرية، على الدعم المالي الكافي، وزيادة مخصصات الميزانية لضمان استفادة الأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة على قدم المساواة، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال في المناطق النائية؛

(ب) زيادة الوعي بخطر العنف والاستغلال الجنسيين اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم المحلية والمنزل ومؤسسات الرعاية؛

(ج) ضمان إعطاء الأولوية لتطوير التعليم الجامع على التعليم الخاص، وتدريب المدرسين وفق اً لذلك، فضل اً عن إتاحة جميع فرص الوصول إلى التعليم الثانوي أمام الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) بذل مزيد من الجهود لتوفير ما يلزم من أخصائيين، خصوص اً في المناطق النائية وزيادة تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية لهذا الغرض.

الصحة والخدمات الصحية

41- ترحب اللجنة بتراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، ومعدل وفيات الرضع، ومعدل الوفيات النفاسية. لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تبلغ بعد الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالأسف إزاء التفاوت الجغرافي في معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة إذ إ ن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة أعلى بكثير في المناطق الشرقية والشمالية، ويرجع ذلك بوجه خاص إلى بعد قراهم وعدم توف ر خدمات صحية يسهل الوصول إليها.

42- توصي اللجنة الدولة الط رف، في ضوء تعليقها العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمواصلة تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع، بطرق منها على وجه الخصوص، التركيز على التدابير الوقائية والعلاج، بما في ذلك التحصين وتحسين مستوى التغذية والظروف الصحية، لا سيما في المناطق النائية؛

(ب) تعزيز جهودها لتحسين الرعاية قبل الولادة ومواصلة تخفيض معدل الوفيات النفاسية، بطرق منها زيادة تدريب القابلات القانونيات وضمان تعميم الإجراءات المحددة الرامية إلى منع نزيف ما بعد الولادة وغيره من الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية؛

(ج) إيلاء اهتمام خاص للتفاوت بين المناطق الحضرية والقروية وضمان تمتع جميع الأطفال بفرص متساوية في الحصول على خدمات صحية بنفس الجودة، بما في ذلك في المناطق القروية والنائية، واتخاذ تدابير محددة للحد من التفاوت في إمكانية الحصول على هذه الخدمات؛

(د) التماس المساعدة المادية والتقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيس ي ف )، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهما، في هذا الصدد.

الصحة العقلية

43- ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير مؤسسية وسياساتية وتشريعية كإنشاء اللجنة الوطنية لمنع الانتحار، وسن السياسة الوطنية لمنع الانتحار لعام 2008، ومرسوم الصحة العقلية لعام 2010، الذي ينص في جملة أمور، على توفير خدمات معالجة الإجهاد في المستشفيات الرئيسية الثلاثة. لكن اللجنة تشعر بالأسف إزاء تزايد السلوك الانتحاري بين الأطفال في الدولة الطرف، وتشعر بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) افتقار مراكز تقديم خدمات معالجة الإجهاد إلى التجهيز المعد خصيص اً لتلبية احتياجات الأطفال أيضا ً ؛

(ب) النقص الحالي في خدمات المشورة المتخصصة والمتاحة على نطاق واسع للأطفال مع أن الانتحار يشكل أحد الشواغل الصحية الرئيسية فيما يتعلق بالأطفال؛

(ج) اعتبار الفيجيين من أصل هندي من أكثر السكان عرضة للانتحار.

44 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحوث عن عوامل خطر الانتحار بين الأطفال، بما في ذلك الأسباب الجذرية للاكتئاب، واستخدام نتائج هذه الأبحاث لوضع نظام شامل للخدمات موجه خصيص اً للأطفال، يشمل خدمات معالجة الإجهاد وتعزيز الصحة العقلية والأنشطة الوقائية، بغية ضمان الوقاية الفعالة من السلوك الانتحاري، وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان استفادة جميع الأطفال من خدمات المرشدين الاجتماعيين وخدمات المشورة النفسية، لا سيما الأطفال في المناطق النائية، والأطفال الذين يعانون من الفقر، وأطفال الشوارع، والأطفال غير الملتحقين بالمدارس والأطفال الذين يتلقون الرعاية خارج المنزل؛

(ب) التركيز في هذه التدابير على الأطفال الذين ينتمون إلى مجتمعات الفيجيين من أصل هندي.

الممارسات الضارة

45 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار الزيجات المدبرة للفتيات في سن الخامسة عشرة، خصوص اً في مجتمعات الفيجيين من أصل هندي.

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بما يكفل تجريم الزواج بالإكراه والزواج المبكر وملاحقة مرتكبيه قضائي اً، وبوضع برامج للتوعية والتثقيف بشأن الآثار الضارة للزواج المبكر والزواج بالإكراه.

صحة المراهقين

47- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذت ل ا طلاع الأطفال على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية سواء عن طريق عيادة النهوض بصحة المراهق أو من خلال تدريب المدرسين على التثقيف بشأن الحياة الأسرية، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات.

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين وضمان إدراج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية واستهداف المراهقات والمراهقين بهذا التثقيف، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات من الحوامل والأمهات وحقوق أطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛

(ج) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي، وتعزيز حس المسؤولية لدى الوالدين والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان والرجال.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

49 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف ومبادراتها الرامية إلى الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنها توفير العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة مجان اً ووضع الخطة الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة من 2007 إلى 2011، لكنها تشعر بقلق شديد في الوقت نفسه إزاء التزايد المطرد في نسبة تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين الشباب.

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بما يلي:

(أ) توزيع المعلومات والمواد المتعلقة بطرق الوقاية والحماية، بما في ذلك الممارسات الجنسية الأكثر أمن اً، على الجمهور، لا سيما المراهقين؛

(ب) تحسين علاج المتابعة المقدم للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج في مرحلة مبكرة؛

(ج) تحسين فرص الحصول على خدمات جيدة تراعي الفئة العمرية في مجالي علاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) التماس المساعدة التقنية من جهات تشمل برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

تعاطي المخدرات ومواد الإدمان

51 - تحيط اللجنة علم اً بإنشاء وحدة مخصصة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفيجية، بالتعاون مع المجلس الاستشاري الوطني لمكافحة إساءة استعمال مواد الإدمان تحت إشراف وزارة التعليم، وتعتبره إيجابي اً وكذلك الأمر بالنسبة لتنظيم المجلس حملات في المدارس. لكن اللجنة تشعر بالأسف إزاء تزايد استخدام مختلف أنواع المخدرات، كالماريخوانا والإكستاسي وسبيد والكوكايين فضل اً عن شم الغراء بين الأطفال.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة انتشار تعاطي المخدرات بين الأطفال والمراهقين عن طريق اتخاذ جملة إجراءات منها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم المهارات الحياتية فيما يتعلق بمنع تعاطي مواد الإدمان - بما في ذلك التبغ والكحول - وتوفير خدمات سهلة المنال ومؤاتية للشباب لعلاج إدمان المخدرات والحد من أضراره.

الرضاعة الطبيعية

53 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتشجيع الرضاعة الطبيعية وتطبيق المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم لكنها تشعر بالقلق إزاء تخلف الدولة الطرف عن استحداث أي آلية لرصد تطبيق هذه المدونة. وعلاوة على ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد حالات عدم الإرضاع الطبيعي الحصري للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر؛

(ب) عدم الإلمام بالسلوك السليم للرضاعة الطبيعية؛

(ج) عدم وجود سياسة شاملة بشأن تغذية الرضع وصغار الأطفال.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان المراقبة المنتظمة لحسن تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم في كل مستشفى يحتوي على حضانة الأطفال حديثي الولادة، وتوصيها أيض اً بما يلي:

(أ) زيادة الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وبمخاطر التغذية البديلة؛

(ب) تشجيع ممارسات الرضاعة الطبيعية السليمة ووضع سياسة بشأن ممارسات تغذية الرضع والصغار تشمل تغذية الرضع وفيروس نقص المناعة البشرية.

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

55- ترحب اللجنة باستحداث السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وبإنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية بتغير المناخ، وتعرب عن تقديرها كذلك للجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير منتديات لتثقيف الأطفال بشأن موضوع تغير المناخ وتدابير مكافحته. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء قصور التدابير المتخذة لتمكين الأطفال من إسماع صوتهم والمشاركة في القرارات المتخذة بشأن تغير المناخ. وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء تأثير تغير المناخ على الأطفال وعلى أسرهم، خصوص اً من يعيش منهم في المجتمعات المحلية الفيجية التي تقطن المناطق الساحلية والمناطق الخفيضة، وهي مناطق يؤدي فيها تغير المناخ إلى فقدان الأراضي أو تملَحها وخسارة موارد المياه العذبة، ويحد من فرص الزراعة وتأمين عيش الكفاف. وتوجه اللجنة الانتباه أيض اً إلى تقارير تشير إلى أن الأطفال يواجهون مخاطر أشد وطأة من جراء الكوارث وأنهم أكثر عرضة لآثار تغير المناخ من البالغين.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة احتياجات وآراء الأطفال ومواطن الضعف البدنية والنفسية الخاصة لديهم عند وضع السياسات أو البرامج الرامية إلى معالجة مسائل تغير المناخ وإدارة خطر الكوارث، وإشراك الأطفال إشراكاً كاملاً في الحوار السياساتي المتعلق بتغير المناخ؛

(ب) استكمال وضع التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالإمدادات المستدامة للمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي وتنفيذ هذه التشريعات والسياسات بهدف زيادة فرص الحصول على ما يكفي من مياه الشرب المأمونة وتقديم خدمات الصرف الصحي الملائمة، خصوص اً في الجزر الخارجية؛

(ج) تعزيز نظم الحماية الاجتماعية لضمان حصول الأطفال والأسر المتضررة من تغير المناخ على الدعم الكافي والملائم؛

(د) إذكاء وعي الأطفال بموضوع تغير المناخ والكوارث الطبيعية وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجه في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(هـ) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي في تنفيذ هذه التوصيات وتعزيز هذا التعاون.

المستوى المعيشي

57 - ترحب اللجنة بمشاريع الإسكان التي نفذها صندوق تخفيف حدة الفقر، لكنها تلاحظ بقلق عجز المجالس القروية وهيئة الإسكان عن تلبية الطلب على المساكن بتكلفة معقولة وعدم توفر خيارات أخرى أمام الأسر الفقيرة، في كثير من الأحيان، سوى العيش في مستوطنات غير رسمية ينعدم فيها أمن الحيازة وتتسم بسوء الظروف المعيشية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل فقر الأطفال الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال في الدولة الطرف والسبب الأساسي للتسرب المدرسي، فضل اً عن كونه يزيد من احتمال تشغيل الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في البغاء؛

(ب) عدم توجيه برامج الحكومة للرعاية والحد من الفقر توجيه اً كافي اً نحو الفيجيين من أصل هندي الذين غالب اً ما تسجل بينهم أعلى معدلات الفقر في البلد؛

(ج) شدة احتمال وقوع الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأطفال، في براثن الفقر .

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة المادية للأسر المحرومة اقتصادي اً وبإجراء تغييرات هيكلية من أجل مكافحة فقر الأطفال. وتدعو إلى التركيز بوجه خاص على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان توفير السكن الملائم بتكلفة في متناول الأسر التي تعيش في المستوطنات غير الرسمية وتمكينها من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وشبكات الصرف الصحي؛

(ب) ضمان إعطاء الأولوية للأسر والأطفال المعرضين للخطر في الحصول على الخدمات مع إيلاء اهتمام خاص لأطفال مجتمعات الفيجيين من أصل هندي والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) ضمان حصول الأخصائيين الاجتماعيين على تدريب جيد لتحديد الأسر والأطفال المعرضين للخطر، وإدارة البرامج الاجتماعية بكفاءة ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31)

التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه

59 - ترحب اللجنة بالمساعدة التي تقدمها وزارة التعليم لتغطية الرسوم الدراسية، وتنفيذ برنامج "حاسوب محمول لكل طفل" لفائدة طلاب المدارس الابتدائية وبمجانية التعليم التي أعلنها رئيس الوزراء في خطابه بشأن ميزانية عام 2014، لكنها تلاحظ أن التكاليف غير المباشرة من قبيل تكاليف الزي المدرسي والكتب والنقل لا تزال على حالها جزئي اً، ما يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس بسبب عجز أسرهم عن تحملها. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) حالات المراهقات الحوامل أو الأمهات المراهقات اللواتي يضطررن، في كثير من الأحيان، إلى الانقطاع عن الدراسة؛

(ب) افتقار المدارس القروية، في كثير من الأحيان، إلى فرص الحصول على المياه أو الكهرباء أو وسائل الاتصال؛

(ج) عدم تناسب النظام التعليمي مع احتياجات المجتمع المحلي والقوة العاملة وانعدام فرص العمل أمام عدد كبير من الأشخاص الذين يكملون تعليمهم في الدولة الطرف مع أن هذا النظام يعد من أفضل النظم التعليمية في منطقة المحيط الهادئ.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:

(أ) زيادة اعتمادات ميزانيتها المخصصة للتعليم الأساسي والثانوي وضمان إلغاء التكاليف غير المباشرة والتكاليف غير الظاهرة؛

(ب) ضمان دعم المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في المدارس العادية؛

(ج) تخصيص الدعم المالي الكافي لضمان حصول جميع المدارس على البنية التحتية اللازمة لتو فير بيئة تعليمية تتسم بالكفاءة؛

(د) إجراء تقييمات الأثر لبرامج واسترات ي جيات التعليم واتخاذ تدابير تصحيحية لضمان إعداد الطلاب الذين أكملوا تعليمهم بطريقة تؤهلهم لتلبية الطلب في سوق الع مل الوطنية.

61- ترحب اللجنة بتزايد فرص الالتحاق بالمدارس، ما أدى إلى تراجع اللجوء إلى إرسال الأطفال إلى المراكز الحضرية الكبرى للالتحاق بالمدرسة، لكنها تلاحظ مع ذلك أن هذه الممارسة لا تزال مستمرة.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بالمضي في زيادة فرص الالتحاق بالمدارس في المناطق النائية، فضل اً عن زيادة خدمات النقل.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30، و32-33، و35-36، و37(ب)-(د)، و38-40 من الاتفاقية)

ملت مسو اللجوء واللاجئون من الأطفال

63- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم ورود أحكام خاصة في قانون الهجرة تتناول الاحتياجات المحددة للاجئين وملتمسي اللجوء من الأطفال وأوجه ضعفهم، وإزاء خلو نفس القانون من أية أحكام تتعلق بلم شمل الأسرة.

64 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل الجزء 6 من قانون الهجرة لتضمينه أحكام اً خاصة تنص على حماية الأطفال اللاجئين وملتمسي ا للجوء المصحوبين وغير المصحوبين؛

(ب) إدراج أحكام عن لم شمل الأسرة في قانون الهجرة.

الاستغلال ال اقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

65 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد القانون المتعلق بعلاقات العمل لعام 2007، الذي يحدد الخامسة عشرة سن اً دني ا للعمل ويحظر على الأطفال دون سن الثامنة عشرة مزاولة أعمال خطرة. لكن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود قائمة كاملة بالأعمال الخطرة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بقلق شديد إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الأطفال العاملين في الدولة الطرف، ومعظمهم يعمل لدى الأسر بطريقة غير نظامي ة كخدم أو مياومين أو عمال مزارع؛

(ب) تزايد ظاهرة عمالة الأطفال وتفاقمها بفعل عوامل من قبيل الهجرة إلى المدن والفقر وا لتشرد والعيش بعيد اً عن الوالدين.

66 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمكافحة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال إلى جانب تنفيذ وزيادة تعزيز إطارها القانوني لاستئصال عمل الأطفال، بما في ذلك في القطاعين الخاص وغير النظامي. وتحث الدولة الطرف أيض اً على ما يلي:

(أ) استكمال القانون المتعلق بعلاقات العمل بتضمينه تعريف اً للأعمال الخطرة وقائمة بهذه الأعمال تتماشى مع المعايير الدولية؛

( ب) ضمان أن انخراط الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 15 عام اً في العمل قائم على اختيارٍ حُر وحقيقي ويخضع لضمانات كافية وفق اً للاتفاقية والمعايير الدولية؛

(ج) توظيف وتدريب عدد كاف من مفتشي العمل وضمان إجراء تحقيقات شاملة في انتهاكات قوانين العمل ومحاكمات صارمة لمرتكبيها وفرض عقوبات فعالة ورادعة بما يكفي في الممارسة العملية؛

(د) جمع البيانات عن عمل الأطفال وحالات استخدام الأطفال في أعمال أو ظروف عمل خطرة، وتصنيفها حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، واستخدام هذه البيانات في وضع سياسات واستراتيجيات فعالة لمنع جميع أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها؛

(هـ) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعم ل اللائق للعمال المنزليين، 2011 (1989)؛

(و) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمكتب العمل الدولي في هذا الشأن.

أطفال الشوارع

67 - تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن عدد اً من الأطفال يعيشون ويعملون في الشوارع، أو يعيشون في المنزل ويعملون في الشوارع بانتظام، أو يعملون في الشوارع خلال فترات موسمية كموسم طحن قصب السكر في غير موسمه أو في العطل المدرسية، وذلك اعتبار اً من سن الخامسة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد أطفال الشوارع الذين يعملون في جر العربات اليدوية في الأسواق أو كماسحي أحذية، فضل اً عن العدد الكبير من الأطفال الذين يقعون ضحية البغاء والاستغلال في المواد الإباحية والاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ب) حالات استخدام الأطفال في التسول في الشوارع من قبل من يتعهدهم بالرعاية.

68 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع لتكوين صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الحالة وعن حجمها، ووضع وتنفيذ سياسة شاملة لمعالجة هذه الأسباب؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق قوانين حماية الأطفال، خصوص اً القوانين المتعلقة بمسؤولية الوالدين ومقدمي الرعاية، في جميع الأحوال؛

(ج) التنسيق مع المجتمع المدني من أجل توفير الحماية اللازمة لأطفال الشوارع، بما في ذلك حصولهم على الغذاء والمأوى وعلى بيئة أسرية وخدمات رعاية صحية ملائمة وإمكانية الالتحاق بالمدارس وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية.

البيع والاتجار والاختطاف

69 - ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأطفال في فيجي التي أطلقتها إدارة الهجرة في شباط/فبراير 2011. لكن اللجنة تشعر بالأسف لعدم وجود بيانات ومعلومات مصنفة عن مدى انتشار الاتجار وأسبابه الجذرية وكذلك عن تدريب موظفي إنفاذ القانون بهذا الشأن. وتشعر اللجنة بقلق شديد كذلك إزاء ما يلي:

(أ) ممارسة بيع الأسر لبناتها للزواج؛

(ب) كون الدولة الطرف بلد مصدر للأطفال الذين يُتجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة، حيث يستغل الأطفال ضحايا الاتجار في مواخير غير قانونية وفنادق محلية ومنازل خاصة وغير ذلك من الأماكن في الأرياف والمدن؛

(ج) الممارسة التقليدية المتمثلة في إرسال الأطفال للعيش مع أقارب أو أسر في المدن الكبيرة مع ما ينطوي عليه ذلك من إمكانية تعرضهم للاسترقاق المنزلي أو إرغامهم على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المأكل أو الملبس أو المأوى أو الرسوم المدرسية، ما يعرضهم لخطر الاتجار بالبشر؛

(د) نقص الموارد اللازمة لضمان فعالية التحقيق في جرائم الاتجار بالأطفال ومحاكمة الجناة، خصوص اً على صعيد الاتجار الدولي.

70 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البحث في الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال ومدى انتشاره، خصوص اً الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي، داخل الدولة الطرف، وذلك لتحديد الأطفال المعرضين للخطر ووض ع سياسات وبرامج محددة الأهداف.

(ب) زيادة الوعي بين الفئات السكانية المعرضة لخطر الاتجار، ويشمل ذلك العلاقة بين ممارسة إرسال الأطفال للعيش في المدن والاتجار بالأطفال، وترتيب حملات إعلامية تستهدف الأسر والأطفال، لا سيما الأطفال الضعفاء، وتبين لهم سبل حماية أنفسهم؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لإجراءات التحقيق والملاحقة والمتابعة بشأن قضايا الاتجار بالأطفال، وتوفير التدريب المتخصص لموظفي إنفاذ القانون في هذا الصدد؛

(د) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وبروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

71 - تعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع الأطفال المخالفين للقانون. وتأسف، بوجه خاص، لما يلي:

(أ) الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية التي لا تتجاوز سن العاشرة؛

(ب) عدم وجود محكمة خاصة بالأحداث إلا في مدينة سوفا؛

(ج) فرض عقوبة السجن مدى الحياة على الجناة الأحداث؛

(د) شدة تردي أحوال السجون التي لا تتفق مع المعايير الدولية، ومن ذلك بوجه خاص اكتظاظ السجون، والبنية التحتية المتدهورة، وعدم تقديم الخدمات الأساسية.

72 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث بالكامل مع الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) المتعلق بحقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية ا لجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) استحداث مزيد من المحاكم المتخصصة في شؤون الأحداث وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة على ما يلزم من تعليم وتدريب؛

(ج) ضمان عدم تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة على الأطفال طبقاً للمادة 37(أ) من اتفاقية حقوق الطفل؛

(د) تشجيع الإجراءات البديلة عن الحجز، مثل عدم اللجوء إلى القضاء، أو الإفراج تحت المراقبة، أو الوساطة، أو تقديم المشورة أو خدمة المجتمع، كلما كان ذلك ممكناً، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، واستعراض هذا الإجراء على أساس منتظم بغرض سحبه؛

(هـ) ضمان توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، بما فيها ما يتعلق بفرص الحص ول على التعليم والخدمات الصحية .

ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

73 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إلى زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل عن طريق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وغير ذلك من الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح، على نطاق واسع، التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع، وردودها الخطية، وهذه الملاحظات الختامية بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

75 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس في موعد أقصاه 11 أيلول/سبتمبر 2020 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يُعدّ التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز التقرير العدد المحدد للكلمات، سيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفقاً للقرار المذكور أعلاه. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

76 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). والحد المقرر لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية الموحدة هو 400 42 كلمة، على النحو الذي حددته الجمعية العامة في الفقرة 16 من قرارها 68/268.