الأمم المتحدة

CCPR/C/SLV/CO/6

Distr.: General

18 November 2010

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

السلفادور

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السادس للسلفادور (CCPR/C/SLV/6) في جلستيها 2744 و2745 المعقودتين يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CCPR/C/SR.2744 و2745). واعتمدت في جلستها 2767 المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي يتضمن معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز تنفيذ العهد. وترحب أيضاً بما أبداه الوفد من انفتاح وصراحة في ردوده على أسئلة اللجنة وردو د ه الكتابية (CCPR/C/SLV/Q/6/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة والمعلومات الإضافية المقدمة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التالية المُعتمدة منذ النظر في التقرير الدوري السابق للدولة الطرف:

(أ) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 5 المؤرخ 18 كانون الثاني/ يناير 2010، بإنشاء اللجنة الوطنية للبحث عن الأطفال المفقودين أثناء النزاع المسلح الداخلي؛

(ب) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 57 المؤرخ 5 أيار/مايو 2010، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعويضات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في سياق النزاع المسلح الداخلي؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 56 المؤرخ 4 أيار/مايو 2010 الذي يتضمن أحكاماً لمكافحة جميع أشكال التمييز في الوظيفة العامة على أساس الهوية الجنسانية و/أو الميول الجنسية؛

(د) القيام، طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 1 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2009، بإنشاء أمانة الإدماج الاجتماعي التابعة لرئاسة الجمهورية؛

( ) التصديق في عام 2006 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 (رقم 87).

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تفتقر إلى آليات محددة لتسوية حالات التضارب الممكنة بين القوانين المحلية وأحكام العهد، أو أي إجراء لضمان توافق مشاريع القوانين مع ما جاء في العهد (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير من أجل مواءمة تشريعاتها الداخلية مع العهد. وينبغي أن تكفل توافق مشاريع القوانين مع أحكام العهد، وحصول القضاة والنواب العامين والمحامين على تدريب مستمر بشأن تلك الأحكام.

5- ورغم أن الدولة الطرف اتخذت تدابير فيما يتصل بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة فيما مضى، مثل الاعتراف العام بالمسؤولية من جانب رئيس الجمهورية والتدابير المُتخذة إكراماً لذكرى وفاة الأسقف أوسكار روميرو في عملية اغتيال، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه التدابير قد لا تكون كافية لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات المذكورة التي تفيد لجنة الحقيقة بأنها أسفرت عن آلاف الضحايا وحالات الاختفاء القسري. وتُعرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء استمرار نفاذ قانون العفو العام الصادر في عام 1993، وهو قانون يحول دون التحقيق في تلك الأفعال. ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا قدمت في عام 2000 تفسيراً ضيقاً لقانون العفو، تُعرب اللجنة عن قلقها لأن هذه السابقة القضائية لم تُفض، في الواقع العملي، إلى إعادة فتح التحقيقات المتعلقة بتلك الأفعال الخطيرة. وفي قضية اغتيال الأسقف أوسكار روميرو تحديداً، حُفظت ملفات التحقيق منذ عام 1993 (المواد 2 و6 و7 من العهد).

تُكرر اللجنة توصيتها بأن تُلغي الدولة الطرف قانون العفو العام أو تُعدله بحيث يتطابق تماماً مع أحكام العهد. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف بنشاط التحقيقات المتعلقة بجميع انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقة، لا سيما اغتيال الأسقف أوسكار روميرو . وينبغي أن تكفل الدولة الطرف تحديد المسؤولين عن تلك الأفعال في التحقيقات ومقاضاتهم ونيلهم عقوبات ملائمة تتناسب وخطورة جرائمهم.

6- ورغم تعديل القانون الجنائي في عام 1998 بهدف إلغاء التقادم المُسقط فيما يتعلق بمجموعة من الجرائم الخطيرة مثل التعذيب والاختفاء القسري، يساور اللجنة قلق لأن مبدأ التقادم طُبِّق على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حدثت في الماضي، مثل اغتيال ستة قساوسة يسوعيين ومعاونيهم (المواد 2 و6 و7 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكامها المتعلقة بالتقادم المُسقط بحيث تتوافق تماماً مع الالتزامات الواردة في العهد، وذلك بغية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم بجزاءات تتناسب وخطورة الانتهاكات المرتكَبة (انظر تعليق اللجنة العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة 18).

7- ونظراً إلى خطورة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة من قِبل لجنة الحقيقة، يساور اللجنة قلق لأن محتوى برنامج التعويضات الوطني لا يكفل تماماً فيما يبدو جميع جوانب الحق في التعويض الكافي، كما أنه لا ينص على مشاركة الضحايا في جميع مراحل تنفيذه، ولا يقوم على ميزانية كافية ولا على إطار قانوني واضح لعمله (المادة 2 من العهد).

ينبغي أن تُضمِّن الدولة الطرف برنامج تعويضاتها الوطني جميع التدابير المتوافقة مع الحق في الجبر، مثل تدابير إعادة التأهيل والتعويض العادل والكافي والإرضاء وضمانات عدم التكرار. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً مشاركة الضحايا في جميع مراحل تنفيذ البرنامج وتقييمه وأن تُحدد لعمله ميزانيات وأُطراً قانونية واضحة.

8- ورغم تدعيم دور المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية في رصد ومراقبة أفعال أفراد الشرطة، واتخاذ الدولة الطرف تدابير لتقديم تدريب مستمر في مجال حقوق الإنسان إلى طلاب أكاديمية الأمن العام التابعة للشرطة المدنية الوطنية، لا تزال اللجنة قلقة لأن عدد أفراد الشرطة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الذين فُصلوا منذ عام 1990 لم يتجاوز 139 موظفاً، ولأن عدد حالات التبرئة يفوق بكثير حسب الأرقام المقدمة إلى اللجنة عدد حالات الإدانة. كذلك يساور اللجنة قلق بشأن الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له موظفات في الشرطة من تحرش جنسي ومضايقات في مكان العمل من جانب زملائهن ورؤسائهن (المادتان 2 و3 من العهد).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بجدية في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى أفراد الأمن، لا سيما تلك المتصلة بالتعذيب وإساءة المعاملة، وأن تحدد المسؤولين وتقاضيهم ولا تكتفي باتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حقهم بل تفرض عليهم، عند الاقتضاء، عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة الجرم. وينبغي أيضاً أن تكفل الدولة الطرف حق الضحايا في الجبر، بما في ذلك الحصول على تعويض عادل وكافٍ. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف أيضاً في الشكاوى المتعلقة بما تتعرض له النساء من تحرش جنسي ومضايقات في مكان العمل من قِبل أفراد في الشرطة، وأن تفرض العقوبات المناسبة على المسؤولين عن تلك الأفعال. وينبغي أن تُعمِّم الدولة الطرف التدريب في مجال حقوق الإنسان على جميع أفراد الشرطة المدنية الوطنية.

9- وتُعرب اللجنة عن انشغالها إزاء حالة النساء في الدولة الطرف، واستمرار القوالب النمطية والأحكام المسبقة المتعلقة بدور المرأة في المجتمع، وإزاء ما وردها من معلومات مفادها أن حالات قتل النساء لم تنخفض بل زادت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما تُعرب عن قلقها إزاء إفلات القتلة من العقاب ونقص البيانات الإحصائية المصنفة عن الجرائم التي تستهدف أرواح النساء وسلامتهن، وارتفاع معدلات العنف المنزلي في الدولة الطرف، وسوء التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه، واستمرار تمثيل النساء الباهت في المناصب العامة أو المنتخَبَة (المواد 3 و6 و7 و25 من العهد).

ينبغي أن تصمم الدولة الطرف وتنفذ برامج اجتماعية للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية. وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بإعمال حق النساء من ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة والحصول على جبر يشمل التعويض الكافي والعادل. وينبغي أن تحقق الدولة أيضاً بكل ما أوتيت من سبل في أعمال العنف ضد المرأة، لا سيما حالات قتل النساء، وأن تحدد المسؤولين عن تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المناسبة، وأن تضع نظاماً إحصائياً ملائماً يتيح جمع بيانات مفصلة بشأن العنف الجنساني. وينبغي أن تعزز الدولة أيضاً التنسيق بين الهيئات المعنية بمكافحة العنف المنزلي والمعاقبة عليه، حرصاً على زيادة فعالية تلك الهيئات. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً تحديد المسؤولين عن أعمال العنف المنزلي ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم، إضافة إلى اعتماد تدابير خاصة للمضي في تدعيم مشاركة النساء في الوظائف العامة والمناصب المنتخبة.

10- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء أحكام القانون الجنائي السارية التي تُجرم الإجهاض بجميع أشكاله، بما أن عمليات الإجهاض غير القانونية لها عواقب وخيمة على حياة المرأة وصحتها ورفاهها. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء قيام أفراد عاملين في المجال الطبي بإبلاغ السلطات القضائية بحالات نساء التمسن العلاج في مستشفيات عامة واعتقد هؤلاء أنهن تورطن في عمليات إجهاض؛ كما تظل قلقة إزاء الإجراءات القضائية المتخذة في حق بعض النساء وما أفضت إليه بعض هذه الإجراءات من عقوبات خطيرة على جريمة الإجهاض بل القتل العمد، وهي جريمة تفسرها المحاكم تفسيراً واسعاً. ورغم أن الغرفة الدستورية للمحكمة العليا رأت أن النساء اللاتي يواجهن ملاحقة جنائية على الإجهاض يمكن، في حالات الضرورة القصوى، أن تخلى مسؤوليتهن الجنائية، فإن اللجنة قلقة لأن هذه السابقة القضائية لم يأخذ بها قضاة آخرون ولم تفض إلى إنهاء الإجراءات الجنائية المتخذة في حق النساء المشتبه بتورطهن في جريمة الإجهاض (المادتان 3 و6 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية مواءمتها مع أحكام العهد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع تبليغ العاملين في المجال الطبي أو في إدارات المستشفيات عن النساء اللاتي يلتمسن العلاج في المستشفيات العامة ويشتبه بتورطهن في جريمة الإجهاض. كذلك وإلى حين تعديل التشريعات النافذة، ينبغي أن توقف الدولة الطرف ملاحقة النساء جنائياً على جريمة الإجهاض. وينبغي أن تباشر الدولة الطرف حواراً وطنياً بشأن حقوق النساء في الصحة الجنسية والإنجابية.

11- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النساء والفتيات العاملات في المنازل في الدولة الطرف، لا سيما النساء والفتيات الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المستضعفات. ويساور اللجنة قلق إزاء ما تتعرض له هؤلاء الخادمات من شروط عمل صارمة بصفة خاصة، فضلاً عن ساعات العمل المفرطة والعمل بلا أجر أو بأجر زهيد (المادتان 3 و26 من العهد).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة من أجل التصدي لما تتعرض له الخادمات من تمييز في المعاملة، وأن تكفل عدم التمييز في شروط عملهن.

12- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات التسرب المدرسي في الدولة الطرف، لا سيما في صفوف الفتيات الريفيات (المواد 2 و3 و24 من العهد).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتحسين معدلات حضور الأطفال، ولا سيما البنات الريفيات، في جميع المستويات التعليمية.

16- ويساور اللجنة قلق إزاء حالة الاتجار بالبشر، ولأن التحقيقات والمقاضاة والإدانات انحصرت في نسبة ضئيلة من الحالات، فضلاً عن قلة عدد الملاجئ الخاصة بضحايا الاتجار (المواد 3 و7 و8 من العهد).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بفعالية في الاتجار بالبشر، وأن تحدد المسؤولين عن تلك الأفعال وتقاضيهم وتفرض عليهم العقوبات المتناسبة مع خطورة القضايا. كذلك ينبغي أن تكفل الدولة حماية حقوق ضحايا الاتجار، بما في ذلك توفير ما يكفي من الملاجئ لإيواء الضحايا. وينبغي أن تقوم الدولة أيضاً بتجميع إحصاءات موثوق بها لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية.

14- ويساور اللجنة قلق لأن فترة الاحتجاز لدى الشرطة يمكن أن تدوم 72 ساعة وأن تمدد لفترة 72 ساعة أخرى بقرار قضائي (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالاحتجاز المؤقت لدى الشرطة بغية مواءمتها مع أحكام العهد، ولضمان ألا تتجاوز فترة الاحتجاز 48 ساعة وألا تمدد بأي حال من الأحوال بعد مثول الشخص أمام المحكمة.

15- ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن فترة الاحتجاز رهن المحاكمة يمكن في ظروف معينة أن تدوم 24 شهراً (المادة 9 من العهد).

ينبغي أن تفسر شروط تمديد الاحتجاز رهن المحاكمة تفسيراً ضيقاً بحيث لا يطبق الاحتجاز رهن المحاكمة إلا بصفة استثنائية.

16- ورغم أن الدولة الطرف اعتمدت سياسة أمن عام لا تركز على قمع الجرائم فحسب وإنما تشجع أيضاً مكافحة الإجرام وإعادة الإدماج الاجتماعي لمن تورطوا في خروقٍ للقانون الجنائي، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في السجون المكتظة في الدولة الطرف، وإزاء ارتفاع نسبة الأشخاص المحرومين من حريتهم دون صدور قرارات إدانة في حقهم (المواد 7 و9 و10 من العهد).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف اعتماد تدابير بديلة عن الاحتجاز رهن المحاكمة، وأن تبادر دون تأخير إلى القضاء على مشكلة اكتظاظ السجون.

17- وتعرب الدولة عن قلقها إزاء حالة الأجانب الذين يواجهون إجراءات ترحيل وطرد في الدولة الطرف، لا سيما فيما يتصل بحقوقهم الفعلية في أن يستمع إليهم وأن يستعينوا بدفاع مناسب وأن يمثلوا أمام سلطة مختصة تعيد النظر في قضاياهم (المادة 13 من العهد).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف للأشخاص الذين يواجهون إجراءات الترحيل ممارسة فعلية لحقهم في أن يُستمع إليهم وأن يستعينوا بدفاع مناسب وأن يطلبوا مراجعة قضاياهم أمام سلطة مختصة.

18- ويساور اللجنة قلق إزاء حالة التهميش التي تعيشها مختلف الشعوب الأصلية في الدولة الطرف، وإزاء عدم الاعتراف الكامل بهذه الشعوب، وعدم جمع إحصاءات بشأنها في تعداد عام 2007، والافتقار إلى تدابير خاصة لتعزيز إعمال حقوقها كشعوب، وعدم وجود تدابير لحماية اللغات أو اللهجات الأصلية.

ينبغي أن تشجع الدولة الطرف الاعتراف الكامل بجميع الشعوب الأصلية، وأن تنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989(رقم 169). وبعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية والحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة، ينبغي أن تضمّن الدولة الطرف تعدادها السكاني المقبل أسئلة تتعلق بتحديد هوية الشعوب الأصلية؛ كما ينبغي أن تضع وتنفّذ سياسات للمضي قدماً نحو إعمال حقوقها بالكامل؛ وأن تعتمد تدابير خاصة للتصدي لما تعيشه من تهميش. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف أيضاً، بعد التشاور مع جميع الشعوب الأصلية، تدابير لإحياء لغتها وثقافاتها.

19 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري السادس والردود ال كتابية التي قدمتها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وكذلك في أوساط عامة الجمهور .

20 - وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تطبيق توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و10 و14 و15 .

2 1 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضَمِّنَ تقريرها الدوري السابع، الذي يحل موعد تقديمه في أجل أقصاه 1 تموز/يوليه 2014، معلومات محددة ومحدَّثة عن جميع توصياتها وعن تطبيق العهد في مجمله. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتشاور، في إعداد تقريرها الدوري السابع، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.