الأمم المتحدة

CCPR/C/SLE/CO/1

Distr.: General

17 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسيراليون *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من سيراليون (CCPR/C/SLE/1) في جلستيها 3040 و3041 (CCPR/C/SR.3040 وCCPR/C/SR.3041)، المعقودتين في 11 و12 آذار/مارس 2014 واعتمدت في جلستها 3060 (CCPR/C/SR.3060) المعقودة في 25 آذار/مارس 2014 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم سيراليون تقريرها الأولي وبالمعلومات التي تضمنها، رغم وروده متأخراً جدا ً عن موعده. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها للمشاركة في حوار مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام العهد منذ بدء نفاذه في الدولة الطرف.

3 - وتعرب اللجنة عن أسفها للتأخر في تقديم الردود الكتابية للدولة الطرف (CCPR/SLE/Q/1/Add.1) على قائمة القضايا، التي تلقتها في اليوم الأول من الحوار. وبينما تقدر الجهود التي بذلها الوفد في الرد على أسئلة اللجنة، فإنها تأسف لعدم وجود أي تمثيل من العاصمة ولعدم تمكّن الوفد من تقديم معلومات كاملة عن الحالة الراهنة للحقوق المدنية والسياسية في سيراليون.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ بدء نفاذ العهد في عام 1996:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2005؛

(ب) اعتماد قانون حقوق الطفل، في عام 2007؛

(ج) اعتماد القانون المتعلق بالعنف المنزلي، في عام 2007؛

(د) اعتماد القانون المتعلق بالجرائم الجنسية، في عام 2012؛

( ) سن قانون المساعدة القانونية، في عام 2012؛

(و) تقديم الرعاية الصحية المجانية للأمهات المرضعات والأطفال الصغار، في عام 2010.

5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

‫ (أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2001؛ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في عام 2011؛

‫ (ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 201 0. ‬

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

‫ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

6 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استيفاء لجنة حقوق الإنسان في سيراليون شروط المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، يساورها القلق من أن لجنة حقوق الإنسان في سيراليون تفتقر إلى الموارد الكافية لإنجاز ولايتها بالكامل. وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقارير التي تفيد بعدم استقلال هذه اللجنة، ولأن السلطات الحكومية لا تراعي التوصيات الصادرة عنها على النحو الكافي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز الاستقلال الفعلي للجنة حقوق الإنسان في سيراليون وأن تضمن مراعاة السلطات الحكومية توصياتها على النحو الواجب تمشيا ً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق). وفي الوقت نفسه، ينبغي تزويد لجنة حقوق الإنسان في سيراليون بالموارد المالية والبشرية اللازمة للتمكن من الاضطلاع بولايتها بفعالية.

انطباق العهد في المحاكم المحلية

7 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق التي يحميها العهد لم تدرج بشكل كامل في التشريع المحلي وأن أحكام العهد لم تنشر على نطاق واسع بما فيه الكفاية بحيث يمكن الاحتجاج بها بسهولة أمام محاكم الدولة الطرف وسلطاتها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات لإعمال جميع الحقوق المشمولة بالعهد التي لا تحظى بالحماية الفعلية بموجب القانون المحلي. وفي غضون ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين من أجل التأكد من أن أحكامه تُراعى من جانب المحاكم الوطنية والتقليدية على السواء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر أحكام العهد على نطاق واسع في أوساط الجمهور. وينبغي لها أيضا ً أن تنظر في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم البلاغات بموجب الإجراء المتعلق بالشكاوى.

تقديم تعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان

8 - بالنظر إلى خطورة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية والتوصيات الصادرة عن لجنة الحقيقة والمصالحة، تأسف اللجنة لأن برنامج سيراليون للتعويضات، الذي أنشئ في عام 2008، لا يضمن بشكل كامل جميع جوانب الحق في الحصول على التعويض الكافي، بما في ذلك إعادة الإدماج الكامل للأطفال الجنود والعلاج النفسي لضحايا العنف الجنسي، ولأن عددا ً كبيرا ً من الضحايا لم يتلقوا، حتى الآن، أي تعويضات. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الصندوق الاستئماني لضحايا الحرب يواجه قيودا ً شديدة في التمويل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي تواجه صعوبات في تسجيل الضحايا الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، وبأن عددا ً كبيرا ً من الضحايا لم يتم تسجيلهم، وبالتالي لا يصنفون ضمن المستفيدين (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في برنامج سيراليون للتعويضات جميع التدابير التي تتسق مع الحق في الجبر، من قبيل تدابير إعادة التأهيل، والتعويض العادل والكافي والوصول إلى البرامج الاجتماعية. وينبغي لها أيضا ً أن تضمن لهذا البرنامج الموارد اللازمة للاضطلاع بمهامه في جميع أنحاء البلد. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الضحايا في إقليمها وجبرهم على النحو المناسب.

الإطار التشريعي

9 - ترحب اللجنة بعملية الاستعراض الدستوري الجارية، التي ستتيح للدولة الطرف فرصاً لإدماج الحقوق المكرسة في العهد في الدستور الجديد. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود نقص في الأموال المكرسة لعملية الاستعراض، وعدم مشاركة المجتمع المدني، وبطء وتيرة الاستعراض. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء الأحكام التي تميز ضد المرأة في الدستور الحالي، ولا سيما المادة 27(4)(د) (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن توفر التمويل الكافي لعملية استعراض الدستور وأن تكثف جهودها الرامية إلى التعجيل بمراجعة الدستور من أجل إلغاء أو تعديل الأحكام التي تميز ضد المرأة وتتعارض مع العهد، وأن تدرج جميع الحقوق المكرسة في العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تولي اهتماما ً خاصا ً لكفالة مشاركة المجتمع المدني مشاركة كاملة في عملية الاستعراض الجارية.

عدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة

10 - بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 1325(2000) و1820(2008)، تلاحظ بقلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في القطاعين العام والخاص، لا سيما في وظائف اتخاذ القرار. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية والعميقة الجذور التي تكرس نفوذ الرجل في توزيع الأدوار بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع بشكل عام. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق باكتساب الجنسية ونقلها بالنسبة إلى الأطفال الذين يولدون خارج الدولة الطرف (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية والتي تكرس نفوذ الرجل في توزيع بالأدوار والمسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، بوسائل منها اعتماد برامج تهدف إلى إذكاء الوعي في المجتمع بالمساواة بين الجنسين. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص. وينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية تضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية ونقلها.

التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

11 - تشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود أي حكم دستوري أو قانوني في الدولة الطرف يحظر صراحةً التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، ولأن القانون يجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس. وتلاحظ اللجنة بقلق سواد القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء ما وردها من تقارير عن اعتداءات ارتكبت بحق هؤلاء الأشخاص (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع دستورها وتشريعاتها للتأكد من أن التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية محظور، بما في ذلك عن طريق نزع صفة الجرم عن العلاقات الجنسية بين البالغين المتراضين من نفس الجنس، من أجل مواءمة تشريعاتها مع أحكام العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حد للوصم الاجتماعي الذي يتعرض له المثليون وأن توجه رسالة واضحة بأنها لن تسمح إطلاقا ً بتعرض أي شخص لأي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية.

الممارسات التقليدية الضارة

12 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التقارير التي تتحدث عن الممارسات التقليدية الضارة، وبخاصة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وترحب اللجنة بقانون حقوق الطفل (2007)، الذي يجرم ارتكاب بعض الممارسات التقليدية الضارة، ولكنها تلاحظ ببالغ القلق رفض الحكم المقترح بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال اعتماد قانون حقوق الطفل. وتأسف اللجنة لأن إفلات مرتكبي هذه الممارسة غير المشروعة والضارة من العقاب لا يزال سائدا ً (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً لمنع واستئصال الممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، عن طريق تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بالتشاور مع المنظمات النسائية، والزعماء التقليديين. وفي هذا الصدد، فإن الفريق الوطني الذي أنشئ لوضع تصور مشترك بشأن مسألة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ينبغي أن يضمن استهداف المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة على نطاق واسع بهدف إحداث تغيير في العقليات.

الزواج المبكر

13 - تحيط اللجنة علماً بأن قانون حقوق الطفل لعام 2007 يحدد سن الزواج في 18 عاما ً ، لكنها تلاحظ بقلق أن قانون تسجيل حالات الزواج العرفي والطلاق، يجيز زواج الطفل بموافقة الوالدين. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حالات الزواج المبكر، ولا سيما في المناطق الريفية، والافتقار إلى الجزاءات على المسؤولين عن هذه الأفعال (المواد 3 و23 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانون تسجيل حالات الزواج العرفي والطلاق، بما يضمن اتساق أحكامه مع أحكام قانون حقوق الطفل الصادر في عام 2007 ويكفل التطبيق الصارم للتشريعات التي تحظر الزواج المبكر. وينبغي أن تنظم حملات للتعريف بالتشريعات، وإعلام الفتيات، ووالديهن وقادة المجتمعات المحلية بالآثار الضارة للزواج المبكر.

الإجهاض، والحمل في صفوف المراهقات، والوفيات النفاسية

14 - تلاحظ اللجنة باهتمام قانون الإجهاض لعام 2012، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء التجريم العام للإجهاض حاليا ً ، مما قد يضطر الحوامل إلى الإجهاض السري الذي يعرض حياتهن وصحتهن للخطر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات ووفيات الأمهات أثناء النفاس، على الرغم من الجهود الوقائية التي تبذلها الدولة الطرف (المادتان 6 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل باعتماد مشروع قانون يشمل استثناءات للحظر العام للإجهاض لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. وينبغي للدولة الطرف أن تتيح خدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والمراهقات. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف برامج التثقيف والتوعية، الرسمية منها (في المدارس والمعاهد) وغير الرسمية (في وسائط الإعلام)، بأهمية استخدام وسائل منع الحمل وبالحق في الصحة الإنجابية.

‫ العنف بالمرأة ‬

15 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، تلاحظ بقلق استمرار التقارير التي تتحدث عن العنف بالمرأة وتعامل الشرطة بتساهل مع هذه الجرائم. وتلاحظ اللجنة باهتمام الجلسات غير العادية التي تعقدها المحاكم المعروفة باسم "محاكم السبت" والعمل الذي تضطلع به وحدات دعم الأسرة. ولكنها تعرب عن أسفها لأن السلطات فشلت في مقاضاة الجناة بسرعة وبصورة منهجية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء عدم إجراء فحص طبي مجاني بعد الاغتصاب، وحفظ ملفات القضايا تلقائيا ً بعد سحب الشكاوى من ضحايا العنف المنزلي، ومحدودية سبل الحصول على المساعدة القانونية والمأوى وخدمات إعادة تأهيل ضحايا العنف الجنسي والمنزلي (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجا ً شاملا ً لمنع ومعالجة العنف القائم على نوع الجنس بجميع أشكاله ومظاهره. وينبغي لها أن تعزز وحدات دعم الأسرة، ومرافق المساعدة القانونية وقدرات موظفي النيابة العامة، وأن تنظم حملات توعية بشأن الآثار السلبية للعنف المنزلي، وتبلغ النساء بحقوقهن وبالآليات القائمة لحمايتهن. وينبغي لها أيضا ً أن تثبّت دورة تدريبية تراعي المنظور الجنساني وتتسم بطابع مؤسسي ، على أن تكون الدورة إلزامية لجميع موظفي إنفاذ القانون، والعاملين في الخدمات الصحية، بما يمكنهم من الاستجابة بفعالية لجميع أشكال العنف الممارس على المرأة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكفل التحقيق الدقيق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي؛ وإجراء فحص طبي مجاني لضحايا الاعتداء الجنسي؛ ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبات مناسبة بحقهم، في حالة إدانتهم؛ ووصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية، بما في ذلك عدد كاف من دور الإيواء في جميع أنحاء البلد.

حظر التعذيب وسوء المعاملة

16 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات جنائية تعرف التعذيب وتجرمه بشكل صريح، على الرغم من أن التعذيب محظور في الدستور. وتأسف اللجنة لاستمرار ورود تقارير عن تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، وتلاحظ بقلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الأولي التي تفيد بأنه "لا توجد في الوقت الحاضر أي شكاوى رسمية بشأن التعذيب". وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير محددة لإجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القوانين ومقاضاة المسؤولين عن تلك الحالات، كما تأسف من التأخر في إنشاء المجلس المستقل لتلقي الشكاوى المرفوعة ضد أفراد الشرطة (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد في تشريعاتها تعريفا ً للتعذيب يتطابق تطابقاً تاماً مع المادتين 1 و4 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي لها أن تكفل تلقي موظفي إنفاذ القانون تدريبا على التحقيق في التعذيب وسوء المعاملة بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق الفعال في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبات مناسبة، ودفع التعويض المناسب للضحايا.

قوانين العفو

17 - تأسف اللجنة لأن حكم العفو الشامل الوارد في اتفاق لومي للسلام لعام 1999 ما زال يعوق التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي. وتشير اللجنة بقلق إلى القضية التي برزت في الآونة الأخيرة والتي تتعلق بإبراهيم بالده باه، وهو مواطن سنغالي، كان يواجه ملاحقة جنائية خاصة في سيراليون، بما في ذلك تهم بالتعذيب، وقد أثارت هذه القضية جدلاً بعد طرده من البلد بأمر رئاسي قبل مثوله أمام المحكمة (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن حكم العفو لا يطبق على أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورةً التي ترقى إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. وينبغي أن تكفل التحقيق الدقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الجبر الملائم للضحايا ولأسرهم.

إلغاء عقوبة الإعدام

18 - بينما ترحب اللجنة باستمرار الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام وبالالتزام الذي أبداه وفد الدولة الطرف بإلغاء هذه العقوبة بموجب القانون، فإنها تأسف لبطء التقدم المحرز في عملية إلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء الحكم ذي الصلة من دستور الدولة الطرف (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل جهودها الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وأن تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بما يتوافق مع المعلومات المقدمة بشأن التزام الدولة الطرف بالقيام بذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لصدور البروتوكول الاختياري.

العقوبة البدنية

19 - بينما تحيط اللجنة علما ً بأن قانون حقوق الطفل (2007) يجرّم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم ويعاقب على ذلك، تعرب عن قلقها إزاء استمرار ممارسة العقوبة البدنية في جميع الأماكن، وعدم حظرها صراحة بموجب القانون (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية، بما في ذلك من خلال التدابير التشريعية، عند الاقتضاء، من أجل وضع حد للعقوبة البدنية في جميع الأماكن. وينبغي لها أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبديل للعقوبة البدنية، وأن تنظم حملات إعلامية لبث الوعي بآثارها الضارة.

الاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز التعسفي

20 - بينما تسلم اللجنة بالتقدم المحرز، تعرب عن قلقها إزاء ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز لفترات طويلة قبل المحاكمة (بما في ذلك الاحتجاز أثناء المحاكمة)، وممارسة سلطة الإفراج بكفالة بصورة لا يمكن التنبؤ بها، وفي بعض الأحيان، بصورة مقيدة بشكل مفرط. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، بمن فيهم الأحداث، وإزاء عدم فصل المحتجزين قبل المحاكمة عن السجناء المحكوم عليهم (المواد 9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان عدم تعرض أي فرد يخضع لولايتها القضائية للتوقيف أو الاحتجاز تعسفا ً ، وتمتع الأشخاص المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، وفقا ً للمادتين 9 و14 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع أيضا ً على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز من جانب المحاكم، مع مراعاة ‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وأن تتخذ تدابير عاجلة فيما يتعلق بحالة السجناء الذين هم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ سنوات عديدة. وينبغي لها كذلك أن تتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم احتجاز الأشخاص المدانين جنبا ً إلى جنب مع المحتجزين قبل المحاكمة.

ظروف الاحتجاز

21 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الظروف السائدة في السجون، بما في ذلك مراكز احتجاز الأحداث، تعرب عن قلقها إزاء الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، والأوضاع السيئة السائدة فيها، والتدابير التأديبية القاسية، وانعدام آليات المراقبة لرصد أماكن الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن نساء محتجزات في مرافق الاحتجاز تعرضن للاعتداء من جانب الحراس الذكور، وإزاء عدم الفصل بين الأحداث والبالغين المجرمين وإمكانية إنزال عقوبات با لسجن المؤبد بحق الأحداث (المواد 9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم، وأن تتصدى لحالات الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز بما يتماشى مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي لها أن تضع بدائل للحبس بالنسبة إلى الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم بسيطة، وتشجع على الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تسن مشروع قانون جديد للسجون، يحظر التدابير التأديبية القاسية، من قبيل الجلد، والتلاعب بالأغذية، والحبس الانفرادي لفترات مطولة، وتنشئ آلية سرية لتلقي الشكاوى المقدمة من المحتجزين وتجهيزها. وينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من تمتع السجينات بالحماية من الحراس الذكور، واحترام مبدأ فصل المحتجزين الأحداث عن البالغين في مرافق الاحتجاز. وينبغي لها أيضا ً أن تكفل عدم إنزال عقوبات بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بحق الأحداث، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمراجعة حالة الأشخاص الذين يقضون بالفعل عقوبة من هذا القبيل.

إصلاح نظام العدالة

22 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان الاحتكام إلى القضاء في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق من أن القيود ما زالت قائمة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم استقلال الجهاز القضائي، وادعاءات الفساد، وحالات التأخير المطولة في جلسات الاستماع في المحكمة، وعدم وجود ضمانات مراعاة الأصول القانونية (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات الجهاز القضائي، بما في ذلك إزالة جميع العقبات غير الضرورية، بما يضمن المساواة في الاحتكام إلى القضاء. وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحسين فرص الحصول على التمثيل القانوني وتعزيز استقلال القضاء.

‫ اللاجئون ‬

23 - ترحب اللجنة بسن قانون عام 2007 المتعلق بحماية اللاجئين الذي ينص على إنشاء ثلاث هيئات إدارية تُعنى بمعالجة قضايا اللاجئين؛ بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من أن الافتقار إلى التمويل اللازم لهذه الهيئات سيجعلها حلاً غير قابل للاستدامة (المواد 7 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تكف ل تلقي الهيئات الإدارية الثلاث - ما يكفي من التمويل لدعم استدامتها. وهذه الهيئات هي الوكالة الوطنية المعنية باللاجئين وأمانتها العامة، واللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، والمجلس المعني بالنظر في طعون اللاجئين.

الاتجار

24 - بينما تقدر اللجنة الجهود المبذولة من الدولة الطرف لإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2005، وإنشاء مكتب الأمن الوطني لتنسيق رصد الاتجار بالبشر، يساورها القلق إزاء استمرار ظاهرة الاتجار بالبشر في سيراليون. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات محددة عن الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة بحق المتجرين (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها الرامية إلى توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون ومراقبة الحدود، بمن فيهم العاملون في مكتب الأمن القومي، بشأن تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر. وينبغي لها أن تضاعف الجهود الرامية إلى ضمان إحالة جميع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر إلى العدالة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا.

25 - وينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد ونص التقرير الأولي، والردود الخطية على قائمة القضايا التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور.

26 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 و16 و20 أعلاه.

27 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 28 آذار/مارس 2017، معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعقد، عند إعداد تقريرها الدوري المقبل، مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.