الأمم المتحدة

CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 November 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

‎لجنة حقوق الطفل‏

التعليق العام المشترك رقم ٤( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 23( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة *

أولا ً - مقدمة

١- تتضمن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية حقوق الطفل واجبات ملزمة قانونا ً تتعلق عموما ً وتحديدا ً بحماية حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال والمهاجرين. وتحتوي كلتا الاتفاقيتين عددا ً من الأحكام التي تقرّ التزامات محددة تتعلق بحقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة ( ) .

٢- وقد اعتُمد هذا التعليق العام المشترك بالتزامن مع التعليق العام المشترك رقم 3(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22(2017) للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية. ورغم أن ذلك التعليق العام وهذا التعليق العام وثيقتان قائمتان بذاتهما كل على حدة، فهما يكملان أحدهما الآخر وينبغي قراءتهما وتنفيذهما معا ً . وقد شملت عملية الصياغة سلسلة من المشاورات العالمية والإقليمية المعقودة في الفترة ما بين أيار/مايو وتموز/يوليه ٢٠١٧، في بانكوك وبيروت وبرلين وداكار وجنيف ومدريد ومكسيكو، مع ممثلين للجهات المعنية الرئيسية وخبراء بارزين، بما في ذلك منظمات معنية بالأطفال وبالمهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنتان أكثر من ٨٠ مساهمة كتابية من الدول، ووكالات الأمم المتحدة وكياناتها، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجهات معنية أخرى من كل منطقة من مناطق العالم، في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وآب/أغسطس ٢٠١٧.

ثانيا ً - الالتزامات القانونية للدول الأطراف فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة الدولية في أراضيها

ألف- السن

٣- ينص تعريف الطفل بموجب اتفاقية حقوق الطفل على توفير الحقوق والحماية حتى سن الثامنة عشرة. ويساور اللجنتين القلق لأن الأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة كثي راً ما توفَّر لهم مستويات حماية أدنى بكثير، ويعتبرون في بعض الأحيان كبا راً أو يظل وضعهم كمهاجرين غامضا حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة. وتُحث الدول على أن تكفل توفير مستويات حماية متساوية لجميع الأطفال، بمن فيهم الذين جاوزوا سن الخامسة عشرة، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين. و وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، ينبغي ل لدول أن توفر للأطفال ما يكفي من المتابعة والدعم والتدابير الانتقالية، ك لما اقتربوا من الثامنة عشرة، لا سيما لمن يخرجون من سياق الرعاية، وذلك بسبل منها ضمان الحصول على وضع نظامي طويل الأجل كمهاجرين وعلى فرص معقولة لاستكمال التعليم وعلى وظائف لائقة والاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه ( ) . وينبغي أن يكون الطفل على قدر كاف من الاستعداد للعيش المستقل خلال هذه الفترة الانتقالية، وأن تكفل السلطات المختصة متابعة وافية للحالة الفردية. وبالإضافة إلى ذلك تشجع اللجنتان الدول على اتخاذ تدابير الحماية والدعم لفائدة الأطفال بعد سن الثامنة عشرة.

٤- ولتقدير السن على نحو مستنير، ينبغي للدول أن تضطلع بتقييم شامل لنمو الأطفال البدني والنفسي، يجريه متخصصون في طب الأطفال أو مهنيون آخرون لدي هم من المهارات ما يخولهم الجمع بين جوانب النمو المختلفة. وينبغي أن تنفذ هذه التقييمات بسرعة وبطريقة تراعي الطفل والاعتبارات الجنسانية والثقافية، بما في ذلك إجراء المقابلات مع الأطفال، وحسب الاقتضاء، مع من يرافقهم من الكبار بلغة يفهمها الطفل. وينبغي اعتبار الوثائق المتاحة صحيحة ما لم يكن هناك ما يثبت العكس، ويجب إيلاء الاعتبار لإفادات الأطفال ووالديهم أو أقاربهم. وينبغي أن يفسَّر الشك لصالح الفرد الخاضع للتقييم. وينبغي للدول أن تمتنع عن استخدام أساليب طبية تقوم على عناصر منها تحليل فحوص العظام والأسنان، التي قد تفتقر إلى الدقة وتنطوي على هوامش خطأ شاسعة، كما يمكن أن تكون مؤلمة وتترتب عليها إجراءات قانونية غير ضرورية. وينبغي للدول أن تكفل إمكانية مراجعة قراراتها أو استئنافها أمام هيئة مستقلة مناسبة.

باء- الحق في الحرية (المادتان 16 و17 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل)

٥- لكل طفل، في جميع الأوقات، حق أساسي في الحرية وفي عدم الخضوع للاحتجاز في إطار الهجرة ( ) . وقد أكدت لجنة حقوق الطفل أن احتجاز أي طفل بسبب وضعه أو وضع والديه في الهجرة يشكل انتهاكا ً لحقوق الطفل ويتنافى مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى ( ) . وفي ضوء ذلك، أكدت اللجنتان كلتاهما مرا راً وتكرا راً أن الأطفال ينبغي ألا يُحتجزوا أبدا ً لأسباب تتعلق بوضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين وينبغي للدول أن توقف أو تلغي على وجه السرعة وبالكامل احتجاز الأطفال المهاجرين. وينبغي أن يحظر القانون أي شكل من أشكال احتجاز الأطفال المهاجرين وينبغي تنفيذ هذا الحظر تنفيذا كاملا في الممارسة العملية.

٦- وتفهم اللجنتان احتجاز المهاجرين على أنه أي سياق يسلب فيه طفل حريته لأسباب تتعلق بوضعه كمهاجر أو وضع والديه كمهاجرين، بغض النظر عن الاسم المشار به إلى فعل سلب الطفل حريته أو السبب المقدم لتبرير ذلك، أو اسم المرفق أو المكان الذي يسلب فيه الطفل حريته ( ) . وتفهم اللجنتان "الأسباب المرتبطة بالوضع في الهجرة" على أنها وضع الشخص كمهاجر أو من حيث الإقامة، أو انعدامه، سواء أ تعلق الأمر بدخول أو بقاء غير نظامي أم لا، تماشيا ً مع توجيهات اللجنتين السابقة.

٧- وبالإضافة إلى ذلك ، شددت لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أنه ينبغي عدم تجريم الأطفال أو إخضاعهم لتدابير عقابية، مثل الاحتجاز، بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين ( ) . ولا يشكل الدخول والإقامة غير النظاميين جريمتين في حد ذاتهما في حق الأشخاص أو الممتلكات أو الأمن القومي ( ) . وإضفاء صفة الجريمة على الدخول والبقاء غير النظاميين إنما يتجاوز المصلحة المشروعة للدول الأطراف في مراقبة الهجرة وتنظيمها ويتسبب في الاحتجاز التعسفي.

٨- وفيما يتعلق بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، أفادت لجنة حقوق الطفل في عام ٢٠٠٥ بأن الأطفال ينبغي ألا يسلبوا حريتهم وأن تبرير الاحتجاز لا يمكن أن يقتصر على كون الطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه أو على وضعه كمهاجر أو من حيث الإقامة أو انعدامه ( ) .

٩- وتؤكد اللجنتان الضرر الكامن في أي سلب للحرية والأثر السلبي الذي يمكن أن يكون لاحتجاز المهاجرين على صحة الأطفال البدنية والعقلية وعلى نموهم، حتى عندما يحتجزون لفترة قصيرة من الزمن أو مع أسرهم. وقال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إنه: "في س ياق إنفاذ قوانين الهجرة، ... لا يخدم حرمان الأطفال من حريتهم على أساس وضع والديهم من حيث الهجرة مصالح الطفل الفضلى أبداً، ويتجاوز اشتراط الضرورة، ويصبح غير متناسب إلى حد كبير ومن شأنه أن يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بحق الأطفال المهاجرين" ( ) .

١٠- وتقرّ المادة 37(ب) من اتفاقية حقوق الطفل مبدأ عدم جواز سلب الطفل حريته إلا كحلّ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. بيد أن المخالفات المتعلقة بالدخول أو الإقامة غير النظاميين لا يمكن في أي ظرف من الظروف أن تنجم عنها عواقب مماثلة لتلك الناجمة عن ارتكاب جريمة ( ) . لذا فإن إمكانية احتجاز الأطفال كحلّ أخير، وهي ممكنة الانطباق في سياقات أخرى مثل العدالة الجنائية للأحداث، لا تنطبق في سياق إجراءات الهجرة لأنها تتعارض مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى والحق في النمو.

١١- وبدلا ً من ذلك، ينبغي للدول أن تعتمد حلول تفي بمصالح الطفل الفضلى، وتراعي حقوقه في الحرية والحياة الأسرية، بتنفيذ تشريعات وسياسات وممارسات تسمح للأطفال بالبقاء مع أفراد أسرهم و/أو الأوصياء عليهم في مرافق مجتمعية غير حبسية ، في أثناء تسوية أوضاعهم في الهجرة وتقييم مصالحهم الفضلى، وكذلك قبل العودة ( ) . ويحق للأطفال غير المصحوبين بذويهم الحصول على حماية ومساعدة خاصة من الدولة تتمثل في توفير الرعاية البديلة والسكن وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) . وعندما يكون الأطفال مصحوبين، فإن الحاجة إلى الحفاظ على شمل الأسرة لا تشكل سببا وجيها يبرر سلب الطفل حريته. وعندما تقتضي مصالح الطفل الفضلى الحفاظ على شمل الأسرة، ينسحب المطلب الحتمي المتمثل في عدم سلب الطفل حريته على والديه ويقتضي من السلطات اختيار حلول غير حبسية لفائدة الأسرة كاملة ( ) .

١٢- وعليه، فإن احتجاز المهاجرين من الأطفال والأسر ينبغي أن يكون محظو راً بالقانون وينبغي أن يكون إلغاؤه مكفولا في السياسات والممارسات. وينبغي تحويل الموارد المخصصة للاحتجاز نحو حلول غير حبسية تنفذها الجهات الفاعلة المختصة في مجال حماية الطفولة في سياق عملها مع الطفل، وحسب الانطباق، مع أسرته. وينبغي ألا تنطوي التدابير الموفرة للطفل والأسرة على أي نوع من أنواع سلب حرية الطفل أو الأسرة، وينبغي أن تقوم على أخلاقيات الرعاية والحماية وليس الإنفاذ ( ) . وينبغي أن تركز على تسوية القضايا وفقاً لمصالح الطفل الفضلى وأن توفر جميع الظروف المادية والاجتماعية والعاطفية اللازمة لضمان الحماية الشاملة لحقوق الط فل على نحو يسمح بنمو الطفل كلي ا ً . وينبغي أن تكون الهيئات العامة المستقلة، وكذلك منظمات المجتمع المدني، قادرة على رصد هذه المرافق أو التدابير بانتظام. وينبغي أن يتيسر وصول الأطفال والأسر إلى سبل انتصاف فعالة في حال إنفاذ أي نوع من أنواع احتجاز المهاجرين.

١٣- وترى اللجنتان أن الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل ورفاهه ينبغي أن تتحمل مسؤولية رئيسية عن الأطفال في سياق الهجرة الدولية. وحالما تكشف سلطات الهجرة حالة طفل مهاجر، ينبغي على الفور إعلام موظفي حماية الطفولة أو خدمات الرعاية الاجتماعية وتكليفهم بفحص الطفل بغرض تحديد احتياجاته من الحماية والمأوى وغير ذلك. وينبغي إدماج الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في نظام الرعاية البديلة الوطني/المحلي، ويفضل أن يكون ذلك في مرافق الرعاية الأسرية مع أسرهم حيثما كان هذا الخيار متاحا، أو الرعاية المجتمعية في حال غياب الأسرة. وينبغي أن تتخذ هذه القرارات في إطار تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة على نحو يراعي الطفل، بما في ذلك حقوق الطفل في الاستماع إليه وفي الوصول إلى العدالة وفي الطعن أمام القضاء في أي قرار يمكن أن يسلبه حريته ( ) ، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار أوجه ضعف الطفل واحتياجاته، بما فيها تلك المرتبطة بنوع الجنس أو الإعاقة أو السن أو الصحة العقلية أو الحمل أو ظروف أخرى.

جيم- ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والوصول إلى العدالة (المواد ١٦ و١٧ و١٨ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادتان ١٢ و٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل)

١٤- إن الوصول إلى العدالة حق أساسي في حد ذاته وشرط مسبق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى جميعها. لذا يكتسي تمكين كل طفل في سياق الهجرة الدولية من المطالبة بحقوقه أهمية بالغة. وتقتضي مسؤولية الدول الأطراف تدخلات هيكلية واستباقية لضمان الوصول العادل والفعال والسريع إلى العدالة. وقد رأت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية أن الانتصاف الفعال يقتضي توافر إجراءات فعالة تراعي الطفل. كما بينت أن هذه الإجراءات ينبغي أن تكفل اعتماد بعض التدابير المحددة لضمان أن تُكيّف الإجراءات الإدارية والقضائية مع احتياجات الأطفال ونموهم، وأن تكون المصالح الفضلى للطفل الاعتبار الأساسي في جميع تلك الإجراءات.

١٥- وترى اللجنتان أنه ينبغي للدول أن تتأكد من ضمان تشريعاتها وسياساتها وتدابيرها وممارساتها تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة المراعية للطفل في جميع العمليات الإدارية والقضائية المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تمس حقوق الأطفال و/أو والديهم. وينبغي معاملة جميع الأطفال، بمن فيهم المصحوبون بوالديهم أو بأوصياء قانونيين آخرين، بصفتهم أصحاب حقوق فرديين، ومراعاة احتياجاتهم الخاصة كأطفال على قدم المساواة وبصفة فردية، وسماع آرائهم وإيلاؤها الاعتبار الواجب. وينبغي أن يتسنى لهم الوصول إلى سبل الانتصاف الإدارية والقضائية للطعن في القرارات التي تمس حالتهم أو حالة والديهم، لضمان أن تحقق جميع القرارات المتخذة مصالح الطفل الفضلى ( ) . وينبغي اتخاذ تدابير لتفادي التأخير غير المبرر في إجراءات الهجرة/اللجوء، وهو تأخير يمكن أن يؤثر سلبا في حقوق الطفل، بما في ذلك إجراءات جمع شمل الأسرة. وينبغي تشجيع الإجراءات السريعة ما لم يكن ذلك في تعارض مع مصالح الطفل الفضلى، وشريطة ألا يقيد أيا ً من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

١٦- وينبغي أن يكون باستطاعة الأطفال رفع الشكاوى إلى الهيئات القضائية أو المحاكم الإدارية أو هيئات أخرى في مستويات أدنى يسهل وصولهم إليها، مثل مؤسسات حماية الطفولة والمؤسسات المعنية بالشباب والمدارس والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وينبغي أن يكون باستطاعتهم الحصول على المشورة والتمثيل بطريقة ملائمة للأطفال من مهنيين ذوي معرفة متخصصة بالأطفال ومسائل الهجرة في حال انتهاك حقوقهم. وينبغي أن تكفل الدول سياسات موحدة لإرشاد السلطات في توفير خدمات المشورة والتمثيل القانوني الجيدة مجانا ً للأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك إتاحة الوصول على قدم المساواة مع الغير للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشمولين برعاية السلطة المحلية وغير الحاملين الوثائق اللازمة ( ) .

١٧- وعلى نحو أخص، ينبغي أن يُكفل للأطفال، لا سيما في سياق عمليات تقييم المصالح الفضلى وفي إجراءات تحديد المصالح الفضلى، الحق في ما يلي:

(أ) الوصول إلى الإقليم، بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها أو يفتقرون إليها، والإحالة إلى السلطات المسؤولة عن تقييم احتياجاتهم من حيث حماية حقوقهم، ما يكفل الضمانات الإجرائية الخاصة بهم؛

(ب) إخطارهم بوجود إجراء وبالقرار المتخذ في سياق إجراءات الهجرة واللجوء وتبعات ذلك وإمكانات الطعن؛

(ج) اضطلاع موظف أو قاض متخصص بإجراءات الهجرة، ومهنيين مدربين في مجال التواصل مع الأطفال بأي مقابلات شخصية معهم؛

(د) الاستماع إليهم والمشاركة في جميع مراحل الإجراءات والاستعانة بلا مقابل بمترجم تحريري و/أو شفوي؛

(ه‍) التمكين الفعلي من الاتصال بالمسؤولين القنصليين والحصول على المساعدة القنصلية، وتلقي حماية قنصلية قائمة على الحقوق ومراعية للطفل؛

(و) الاستعانة بمحام مدرب و/أو خبير في تمثيل الأطفال في جميع مراحل الإجراءات والتواصل بحرية مع الممثل، والحصول على المساعدة القانونية المجانية؛

(ز) معالجة طلباتهم وإنجاز الإجراءات المتعلقة بهم على سبيل الأولوية وإتاحة متسع من الوقت لإعداد الدعاوى والحفاظ على جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة؛

(ح) الطعن في القرار أمام محكمة أعلى درجة أو سلطة مستقلة، على أن يكون للطعن أثر إيقافي؛

(ط) في حالة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، تعيين وصي مختص بأسرع وقت ممكن ليكون ضامنا رئيسيا للإجراءات ولمراعاة مصالحهم الفضلى ( ) ؛

(ي) الاطلاع الكامل في جميع مراحل الإجراءات، وكذلك اطلاع وصيهم ومستشارهم القانوني، على جميع الأمور بما في ذلك المعلومات المتعلقة بحقوقهم وكل المعلومات الوجيهة التي يمكن أن تؤثر فيهم.

١٨- وتسلم اللجنتان بتأثر رفاه الأطفال سلبا بوضع غير آمن وغير مستقر في الهجرة. لذلك توصيان بأن تكفل الدول وجود إجراءات واضحة ومتيسرة لتحديد وضع الأطفال على نحو يتيح لهم تسوية أوضاعهم على أسس مختلفة (مثل مدة الإقامة).

١٩- وترى اللجنتان أن تفسير اتفاقية حقوق الطفل مع المواد ٧(أ) و٢٣ و٦٥(٢) من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تفسي راً شاملا ً ينبغي أن يقتضي وضع وتنفيذ سياسات حماية قنصلية فعالة تشمل تدابير محددة موجهة إلى حماية حقوق الطفل، من قبيل توفير التدريب المستمر للموظفين القنصليين بشأن الاتفاقيتين، فضلا ً عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى، وتعزيز البروتوكولات المتعلقة بخدمات الحماية القنصلية.

دال- الحق في الاسم والهوية والجنسية (المادة ٢٩ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛ والمادتان 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل)

١- تسجيل الولادات

٢٠- قد يكون لعدم تسجيل الولادات آثار سلبية كثيرة على التمتع بحقوق الطفل، مثل زواج الأطفال، والاتجار، والتجنيد القسري، وعمل الأطفال. وقد يساعد تسجيل الولادات أيضاً على إدانة من تورط في إيذاء طفل. والأطفال غير المسجلين معرضون بشكل خاص لخطر أن يصبحوا من عديمي الجنسية إن كان والدوهم في حالة هجرة غير نظامية، بسبب الحواجز التي تحول دون اكتساب الجنسية في بلد منشأ الوالدين وكذلك صعوبة الوصول إلى تسجيل الميلاد والجنسية في مكان ولادتهم ( ) .

٢١- وتحث اللجنتان الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم وتزويدهم بشهادات ميلاد، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم في الهجرة. وينبغي إزالة العقبات القانونية والعملية التي تعوق تسجيل الولادات، وذلك بسبل منها حظر تقاسم البيانات بين مقدمي الخدمات الصحية أو موظفي الخدمة المدنية المسؤولين عن التسجيل وسلطات إنفاذ قوانين الهجرة؛ وعدم مطالبة الوالدين بتقديم وثائق بشأن وضعهم كمهاجرين. وينبغي أيضاً اتخاذ تدابير لتيسير تسجيل الولادة المتأخر وتجنب العقوبات المالية في حالات التسجيل المتأخر. وينبغي أن يُكفل للأطفال غير المسجلين تكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الصحية والحماية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

٢٢- وفي حال كان الطفل يحمل وثائق هوية اشتُريت له بصورة غير نظامية وطلب الطفل استعادة وثائق هويته، تشجع الدول الأطراف على اعتماد تدابير مرنة تراعي مصالح الطفل الفضلى، بطرق منها تحديدا إصدار وثائق مصوبة وتجنب المقاضاة إذا ما ارتُكب تزوير.

٢- الحق في الجنسية وتدابير الحماية من انعدام الجنسية

٢٣- تشدد المادة ٧ من اتفاقية حقوق الطفل على منع حالات انعدام الجنسية إذ تنص تحديدا على أن تكفل الدول الأطراف إعمال حقوق الطفل في التسجيل وفي اسم وفي اكتساب جنسية وفي معرفة والديه وفي تلقي رعايتهما. ويُحفظ الحق ذاته لجميع أطفال العمال المهاجرين في المادة ٢٩ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

٢٤- وإذا كانت الدول غير ملزمة بمنح جنسيتها لكل طفل يولد في إقليمها، فهي مطالبة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة، داخلياً وبالتعاون مع دول أخرى، لكفالة حص ول كل طفل على جنسية عند ولادته. ويتمثل أحد التدابير الرئيسية في منح الجنسية للطفل الذي يولد في إقليم الدولة، عند ولادته أو في أقرب وقت ممكن بعدها، إذا كان الطفل سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك.

٢٥- وينبغي إلغاء قوانين الجنسية التي تنطوي على تمييز فيما يتعلق بانتقال الجنسية أو اكتسابها على أساس أسباب محظورة، بما في ذلك عرق الطفل و/أو والديه وأصلهم الإثني ودينهم وجنسهم ووضعهم من حيث الإعاقة والهجرة. وعلاوة على ذلك، ينبغي تنفيذ جميع قوانين الجنسية بطريقة غير تمييزية، فيما يتعلق بأمور منها الوضع من حيث الإقامة، في إطار شروط مدة الإقامة، حرصا على احترام حق كل طفل في الجنسية وحماية هذا الحق وإعماله.

٢٦- وينبغي للدول أن تعزز تدابير منح الجنسية للأطفال المولودين في إقليمها إذا كان الطفل سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك. وإذا كان قانون بلد جنسية الأم لا يعترف بحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أطفالها و/أو زوجها، كان الأطفال عرضة لخطر انعدام الجنسية. وبالمثل فحيثما كانت قوانين الجنسية لا تضمن حق النساء المستقل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها في إطار الزواج، فإن الفتيات في أوضاع الهجرة الدولية اللواتي تزوجن دون سن الثامنة عشرة قد يواجهن خطر انعدام الجنسية أو يبقين حبيسات زواج مؤذ ٍ لهن خوفا ً من انعدام الجنسية. وينبغي للدول اتخاذ خطوات فورية من أجل إصلاح قوانين الجنسية التي تميّز ضدّ النساء، وذلك بمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أبنائهم وأزواجهم وبخصوص اكتسابهم الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها.

هاء- الحياة الأسرية (المواد ١٤ و١٧ و٤٤ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد ٩ و١٠ و١١ و١٦ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢٧(٤) من اتفاقية حقوق الطفل)

٢٧- إن الحق في حماية الحياة الأسرية حق معترف به في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. لذا ينبغي احترام هذا الحق وحمايته وإعماله بالكامل لصالح كل طفل دون أي نوع من أنواع التمييز، وبصرف النظر عن وضعه من حيث الإقامة أو الجنسية. وينبغي للدول أن تتقيد بالتزاماتها القانونية الدولية من حيث الحفاظ على وحدة الأسرة، بمن في ذلك الإخوة، ومنع الفصل بين أفرادها، وينبغي أن يكون ذلك موضع اهتمام رئيسيا، وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال. وكثي راً ما تقتضي حماية الحق في بيئة أسرية من الدول ليس الامتناع عن الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال الأسرة أو غير ذلك من التدخل التعسفي في الحق في الحياة الأسرية فحسب، بل أيضاً اتخاذ تدابير إيجابية من أجل الحفاظ على وحدة الأسرة، بما في ذلك جمع شمل أفرادها المنفصلين. وتفيد لجنة ح قوق الطفل، في تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، بأن مصطلح "الآباء" يجب أن يفسر بمعناه الواسع بحيث يشمل الوالدين البيولوجيين والوالدين بالتبني أو الوالدين بالكفالة، أو، حسب الانطباق، أفراد الأسرة الموسعة أو الجماعة بناء على الأعراف المحلية.

١- عدم الفصل

٢٨- قد يتقاطع حق المهاجرين في وحدة الأسرة مع المصالح المشروعة للدول في اتخاذ القرارات بشأن دخول غير المواطنين إقليمها أو بقائهم فيه. بيد أن الأطفال في سياق الهجرة الدولية والأسر ينبغي ألا يخضعوا لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيتهم وحياتهم الأسرية ( ) . وفصل الأسرة بترحيل أو إبعاد أحد أفرادها عن إقليم دولة طرف، أو رفض السماح لأحد أفرادها بدخول الإقليم أو البقاء فيه أمر قد يشكل تدخلا ً تعسفيا ً أو غير قانوني في الحياة الأسرية ( ) .

٢٩- وترى اللجنتان أن تمزق وحدة الأسرة بطرد أحد الوالدين أو كليهما بسبب مخالفة قوانين الهجرة المتصلة بالدخول أو الإقامة أمر فيه مغالاة، لما كانت التضحية الكامنة في تقييد الحياة الأسرية والتأثير في حياة الطفل ونمائه تفوق المزايا التي يحققها إجبار الوالدين على مغادرة الإقليم بسبب مخالفات متصلة بالهجرة ( ) . وينبغي أيضاً حماية الأطفال المهاجرين وأسرهم في الحالات التي يشكل فيها الطرد تدخلا تعسفيا في الحق في الحياة الأسرية والحياة الخاصة ( ) . وتوصي اللجنتان بأن توفر الدول سبلا ً لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين الذين يقيمون مع أطفالهم، لا سيما عندما يكون الطفل قد ولد أو عاش في بلد المقصد فترة طويلة من الزمن، أو عندما تتعارض العودة إلى بلد منشأ الوالدين مع مصالح الطفل الفضلى. وإذا كان طرد الوالدين ناجما عن ارتكاب جرائم جنائية، فينبغي كفالة حقوق أطفالهم، بما فيها الحق في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحهم الفضلى وحقهم في أن يستمع إليهم وأن تؤخذ آراؤهم على محمل الجد، على أن يراعى أيضاً مبدأ التناسب وغيره من مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

٣٠- ويساور اللجنتين القلق إزاء فصل الأطفال عن والديهم وإيداعهم في مؤسسات الرعاية البديلة من جانب نظم حماية الطفولة في الحالات التي لا توجد فيها دواع للقلق بشأن تعرضهم للإيذاء والإهمال من والديهم. وينبغي ألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر، المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو إحاطته بالرعاية البديلة أو منع إعادة إدماجه اجتماعياً. وفي هذا الصدد، ينبغي للدول أن توفر المساعدة المناسبة للوالدين والأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤولياتهم عن تربية الطفل، بسبل منها تقديم الإعانات الاجتماعية واستحقاقات الأطفال وغيرها من خدمات الدعم الاجتماعي بغض النظر عن وضع الوالدين أو الطفل كمهاجرين.

٣١- وترى اللجنتان أيضاً أنه ينبغي، استنادا ً إلى المادة ١٨ من اتفاقية حقوق الطفل، توخي ت دابير ترمي إلى تمكين الوالدين من الوفاء بواجباتهم المتعلقة بنمو الطفل، في إطار اتباع نهج شامل إزاء حق الطفل في بيئة أسرية في سياق الهجرة. وينبغي للدول، إذ تضع في اعتبارها أن وضع الأطفال و/أو أسرهم كمهاجرين غير نظاميين قد يعرقل بلوغ هذه الأهداف، أن تتيح قنوات هجرة نظامية وغير تمييزية، وأن توفر كذلك آليات دائمة ومتيسرة للأطفال وأسرهم من أجل الحصول على وضع نظامي في الهجرة أو تصريح إقامة طويل الأجل على أسس مثل وحدة الأسرة، وعلاقات العمل، والاندماج الاجتماعي، وأسس أخرى ( ) .

٢- جمع شمل الأسرة

٣٢- تنص المادة ١٠ من اتفاقية حقوق الطفل على أن تكفل الدول الأطراف معالجة طلبات جمع شمل الأسر معالجة إيجابية وإنسانية وسريعة، بما يشمل تيسير جمع شمل الأطفال بوالديهم. ومتى انقطعت علاقات الطفل بوالديه و/أو إخوته بسبب الهجرة (سواء هجرة الوالدين من دون الطفل أو الطفل من دون والديه و/أو إخوته)، ينبغي مراعاة الحفاظ على وحدة الأسرة عند تقييم مصالح الطفل الفضلى في القرارات المتعلقة بجمع شمل الأسرة ( ) .

٣٣- وفي حالة الأطفال الذين لا يحملون الوثائق اللازمة في سياق الهجرة الدولية، تقوم الدول بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية، حريصة في ذلك خصوصا على ألا يعرقل الآجال المفروضة و/أو السلطات التقديرية و/أو الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات الإدارية حقَّ الطفل في جمع شمل الأسرة.

٣٤- وفي حالة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الأطفال المنفصلون عن والديهم بسبب إنفاذ قوانين الهجرة، مثل احتجاز الوالدين، ينبغي الشروع دون تأخير في تنفيذ الجهود الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة وقائمة على الحقوق لفائدتهم، بما في ذلك إمكانية جمع شمل الأسرة. وإذا كانت للطفل أسرة في بلد المقصد أو بلد المنشأ أو بلد ثالث، فينبغي لسلطات حماية الطفولة ورعايتها في بلدان العبور أو المقصد الاتصال بأفراد الأسرة في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن يستند القرار المتعلق بما إذا كان يتعين جمع الطفل بأسرته في بلد المنشأ و/أو العبور و/أو المقصد إلى تقييم عتيد يولي الاعتبار الأول لمراعاة مصالح الطفل الفضلى، وينبغي أن يؤخذ جمع شمل الأسرة في الاعتبار على نحو يشمل خطة لإعادة الإدماج بصورة مستدامة تكفل للطفل المشاركة في العملية.

٣٥- وينبغي الامتناع عن جمع شمل الأسرة في بلد المنشأ حيثما وُجد "احتمال معقول" لخطر أن تؤدي هذه العودة إلى انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالطفل. وعندما يتعارض جمع شمل الأسرة في بلد المنشأ مع مصالح الطفل الفضلى أو يتعذر ذلك بسبب الحواجز القانونية أو غيرها من الحواجز التي تحول دون العودة، يبدأ نفاذ الالتزامات المترتبة بموجب المادتين ٩ و١٠ من اتفاقية حقوق الطفل وينبغي أن تحكم تلك الالتزامات قرارات الدولة بشأن جمع شمل الأسر فيها. وينبغي اتخاذ تدابير من أجل جمع الوالدين بأبنائهم و/أو تسوية أوضاعهم على أساس مصالح الطفل الفضلى. وينبغي للبلدان أن تيسر إجراءات جمع شمل الأسر من أجل استكمال هذه الإجراءات على وجه السرعة، تماشيا مع مصالح الطفل الفضلى. ويوصى بأن تطبق الدول إجراءات تحديد مصالح الطفل الفضلى في وضع الصيغة النهائية لجمع شمل الأسرة.

٣٦- وعندما يرفض بلد المقصد طلب الطفل و/أو أسرته جمع شمل الأسرة، ينبغي له أن يقدم إلى الطفل، بطريقة مراعية للأطفال ومناسبة من حيث السن، معلومات مفصلة عن أسباب الرفض وعن حق الطفل في الطعن.

٣٧- وقد ينتهي الأمر بالأطفال الذين يبقون في بلدان منشئهم بالهجرة بصورة غير نظامية وغير آمنة ساعين إلى إعادة الالتحام بوالديهم و/أو إخوتهم الكبار في بلدان المقصد. وينبغي للدول أن تضع إجراءات فعالة ومتيسرة لجمع شمل الأسرة تتيح للأطفال الهجرة بصورة نظامية، بمن في ذلك الأطفال الباقون في بلدان المنشأ الذين قد يهاجرون بصورة غير نظامية. وتشجَّع الدول على وضع سياسات تتيح للمهاجرين اصطحاب أسرهم لتجنب الفصل. وينبغي أن تتوخى الإجراءات تيسير الحياة الأسرية وأن تكفل أن تكون أي قيود تفرض قيودا مشروعة وضرورية ومتناسبة. ولئن كان هذا واجب البلدان المستقبلة وبلدان العبور في المقام الأول، ينبغي لدول المنشأ أن تتخذ أيضاً تدابير من أجل تيسير جمع شمل الأسر.

٣٨- وتدرك اللجنتان أن نقص الموارد المالية كثي راً ما يعوق إعمال الحق في جمع شمل الأسرة، وأن عدم وجود برهان على كفاية دخل الأسرة يمكن أن يشكل عقبة أمام إجراءات جمع الشمل. وتشجع الدول على توفير الدعم المالي الكافي وغيره من الخدمات الاجتماعية لهؤلاء الأطفال ووالديهم وإخوتهم، وعند الانطباق، غيرهم من الأقارب.

واو- الحماية من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال وعمل الأطفال والاختطاف، وبيع الأطفال أو الاتجار بهم (المادتان 11 و27 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد 19 و26 و32 و34 و35 و36 من اتفاقية حقوق الطفل)

٣٩- يتعرض الأطفال في سياق الهجرة الدولية، وبخاصة منهم من لا يحملون الوثائق اللازمة أو عديمو الجنسية أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم، بصفة خاصة وطوال عملية الهجرة، لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك الإهمال والإيذاء والخطف والحجز والابتزاز والاتجار والاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي وعمل الأطفال والتسول والإشراك في الأنشطة الإجرامية وغير القانونية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. ويواجه هؤلاء الأطفال خطر التعرض للعنف من جانب جهات فاعلة من الدولة ومن غير الدولة أو مشاهدة العنف الموجه إلى والديهم أو غيرهم، لا سيما في سياق السفر أو الإقامة بصورة غير نظامية. وتوجه اللجنتان انتباه الدول إلى المادة ٦ من اتفاقية لاها ي المؤرخة ١٩ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٦ الخاصة بالاختصاص، والقانون الواجب تطبيقه، والاعتراف، والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الطفل، التي تقرّ اختصاص السلطات القضائية أو الإدارية للدولة المتعاقدة في اتخاذ التدابير الموجهة إلى حماية شخص الطفل أو ممتلكاته فيما يتعلق بالأطفال اللاجئين والأطفال الذين تسببت اضطرابات الأوضاع الجارية في بلدهم في تشريدهم على الصعيد الدولي ويوجدون في إقليم الدولة المتعاقدة من جراء تشردهم.

٤٠- وتدرك اللجنتان أيضاً أن سياسات الهجرة أو اللجوء التقييدية، بما في ذلك تجريم المهاجرين غير النظاميين، أو نقص قنوات الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة والمتاحة والمقبولة التكلفة أو غياب نظم حماية الطفولة الملائمة، يجعل الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، عرضة للعنف والإيذاء في أثناء رحلة الهجرة وفي بلدان المقصد.

٤١- ولا بد أن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، إلى جانب أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها جميع أشكال الاسترقاق والاستغلال الجنسي التجاري، واستخدام الأطفال في الأنشطة غير المشروعة، بما فيها التسول، والعمل الخطر، وحمايتهم من العنف والاستغلال الاقتصادي. وتسلم اللجنتان بأن الأطفال يواجهون مخاطر ومواطن ضعف خاصة بنوع جنسهم ينبغي كشفها ومعالجتها على وجه التحديد. وفي سياقات كثيرة، تتعرض ا لفتيات أحيانا بقدر أكبر للاتجار ، لا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي. وينبغي اتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة تعرض البنات والأولاد، بمن فيهم ذوو الإعاقة، وكذلك الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بصفة خاصة للاتجار بهم لأغراض الاستغلال والإيذاء الجنسيين.

٤٢- ويواجه الأطفال المهاجرون غير الحاملين الوثائق اللازمة والوالدون المعتمدون على تصاريح إقامة أو عمل، الذي يسهل على كفيلهم/صاحب عملهم أن يجعلهم بلا وثائق، خطر أن يبلغ مقدمو الخدمات العامة أو غيرهم من الموظفين أو أشخاص عاديون سلطات الهجرة عنهم. ويقيد ذلك تمتعهم بحقوق الإنسان، بما في ذلك حصولهم على الحماية والوصول إلى العدالة، ويجعلهم أكثر عرضة للعنف ولاستغلال العمال وإيذائهم ولضروب أخرى من الاستغلال والإيذاء ( ) ، ويمكن أن يكون مترتبا ً على سياسات تعطي الأولوية لكشف المهاجرين في أوضاع غير قانونية بدلا ً من حمايتهم من العنف والإيذاء والاستغلال، ما يجعل الأطفال أكثر تعرضا ً للعنف أو لمشاهدة العنف المسلط على فرد من أفراد الأسرة. ومن بين التدابير الأخرى ينبغي التأكد من وجود حواجز فاصلة فعالة بين خدمات حماية الطفولة والجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين الهجرة.

٤٣- ولحماية الأطفال المهاجرين الذين تتوافر دلائل على خضوعهم للاتجار أو البيع أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي أو المعرضين لهذه المخاطر أو لزواج الأطفال، ينبغي للدول أن تعتمد التدابير التالية:

وضع تدابير تعرّف مبكر للكشف عن ضحايا البيع والاتجار والإيذاء، إلى جانب آليات إحالة، والاضطلاع في هذا الصدد بتوفير التدريب الإلزامي للأخصائيين الاجتماعيين وشرطة الحدود والمحامين والمهنيين العاملين في الميدان الطبي وسائر الموظفين الذين يتعاملون مع الأطفال ؛

في حال وجود أوضاع مختلفة من حيث الهجرة، تطبيق الوضع الذي يوفر القدر الأكبر من الحماية (أي اللجوء أو الإقامة لأسباب إنسانية) واتخاذ القرار ا ت المتعلقة بمنح هذا الوضع على أساس فرادى الحالات وفقاً لمصالح الطفل الفضلى ؛

ضمان ألا يكون منح وضع الإقامة أو تقديم المساعدة إلى الأطفال المهاجرين من ضحايا البيع أو الاتجار أو غير ذلك من ضروب الاستغلال الجنسي مشروطا بالشروع في إجراءات جنائية أو بتعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون.

٤٤- وعلاوة على ذلك، ينبغي للدول أن تتخذ الإجراءات التالية لضمان حماية الأطفال المهاجرين حماية كاملة وفعا لة من جميع أشكال العنف والإيذاء :

اتخاذ تدابير فعالة لضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال الرق والاستغلال الجنسي التجاري ومن الاستخدام في الأنشطة غير المشروعة أو في أي عمل من شأنه أن يشكل خط راً على صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، وذلك بسبل منها الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية ؛

اتخاذ تدابير فعالة لحمايتهم من جميع أشكال العنف والإيذاء، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين ؛

الإقرار بحالات الضعف الخاصة بنوع الجنس التي يعيشها البنات والأولاد ذوو الإعاقة بوصفهم ضحايا محتملين للاتجار بغرض الاستغلال في الجنس والعمل وسائر ضروب الاستغلال ومعالجة حالات الضعف تلك ؛

ضمان توفير الحماية الشاملة وخدمات الدعم والوصول إلى آليات الجبر الفعالة، بما فيها المساعدة النفسية والمعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف تلك، للأطفال المهاجرين وأسرهم الذين يبلغون الشرطة أو السلطات المختصة الأخرى بحالات عنف أو إيذاء أو استغلال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين؛ وينبغي أن يكون باستطاعة الأطفال والوالدين تبليغ الشرطة أو السلطات الأخرى في كنف الأمان بصفتهم ضحايا أو شهودا دون التعرض لخطر إنفاذ قوانين الهجرة في حقهم نتيجة لذلك ؛

الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الخدمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية الأطفال المهاجرين ؛

وضع سياسات شاملة ترمي إلى التصدي للأسباب الأساسية لجميع أشكال العنف والاستغلال والإيذاء التي تستهدف الأطفال المهاجرين، بما في ذلك توفير الموارد الكافية للتنفيذ السليم .

زاي- الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل القصّر والعمل الخطر وشروط العمل والضمان الاجتماعي (المواد 25 و27 و52 و53 و54 و55 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادتان 26 و32 من اتفاقية حقوق الطفل)

٤٥- مع الاحترام الواجب لمعايير العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها، لا تشكل جميع الأعمال التي يضطلع بها الأطفال المهاجرون الذين جاوزوا سن العمل القانونية استغلالا ً أو عملا ً في ظروف خطرة. وتذكّر اللجنتان الدول بأن الأطفال المهاجرين الذين جاوزوا سن العمل القانونية ينبغي أن يتمتعوا، بصرف النظر عن وضعهم، بمعاملة مساوية لما يحظى به المواطنون من حيث الأجر وظروف العمل الأخرى وشروط التوظيف.

٤٦- وينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية المناسبة والمنطوية على بعد جنساني من أجل تنظيم وحماية توظيف الأطفال المهاجرين فيما يتصل بالحد الأدنى لسن الاستخدام والعمل الخطر. و نظراً إلى المخاطر المحددة التي يتعرض لها الأطفال المهاجرون، يجب على الدول أيضاً أن تكفل، في القانون والممارسة على حد سواء، اتخاذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك إقرار العقوبات المناسبة، لتضمن إنفاذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية ذات الصلة إنفاذا فعالا ولتكفل للأطفال المهاجرين ما يلي:

التمتع بشروط استخدام عادلة فضلاً عن ظروف العمل اللائقة، تماشيا ً مع المعايير المقبولة دوليا ً؛

التمتع بتدابير وقائية محدد ة تنظم ساعات عمل الأطفال وشروطه ؛

خضوع الأطفال لفحوص طبية دورية تثبت جاهزيتهم البدنية للعمل ؛

الوصول إلى العدالة في حال انتهاك حقوقهم من قبل جهات فاعلة عامة أو خاصة، وذلك بسبل منها ضمان فعالية آليات التظلم والفصل بين إعمال حقوق العمل وإنفاذ قوانين الهجرة .

٤٧- وبخصوص الضمان الاجتماعي، يجب أن يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالمعاملة ذاتها التي يعامل بها مواطنو تلك الدولة بقدر استيفائهم الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وترى اللجنتان أنه ينبغي للدول، في حالات الضرورة، أن توفر المساعدة الاجتماعية الطارئة للأطفال المهاجرين وأسرهم، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، ودون أي تمييز.

٤٨- وفي حالات الأسر المهاجرة، بمن في ذلك الأطفال المولدون من والدين مهاجرين، تشدد اللجنتان على الترابط بين المسؤوليات الأبوية عن تنشئة الطفل ونموه، بموجب المادتين ٥ و١٨ من اتفاقية حقوق الطفل وحقوق العمل الخاصة بالعمال المهاجرين بموجب الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. لذا ينبغي للدول، قدر الإمكان، اتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق عمل الوالدين المهاجرين، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، احتراما ً كاملا ً .

حاء- الحق في مستوى معيشي لائق (المادة ٤٥ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة ٢٧ من اتفاقية حقوق الطفل)

٤٩- ينبغي للدول أن تضمن للأطفال في سياق الهجرة الدولية مستوى معيشياً ملائماً لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي، على النحو المنصوص عليه في المادة 27(3) من اتفاقية حقوق الطفل. ويجب على الدول، وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكاناتها، أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق، وأن توفر، عند الضرورة، المساعدة المادية وبرامج الدعم، لا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

٥٠- وينبغي للدول الأطراف أن تضع مبادئ توجيهية مفصلة بشأن معايير مرافق الاستقبال، على نحو يضمن توافر المساحة الكافية واحترام خصوصية الأطفال وأسرهم. وينبغي أن تتخذ الدول تدابير لضمان مستوى معيشي لائق في أماكن الإقامة المؤقتة، مثل مرافق الاستقبال والمخيمات الرسمية وغير الرسمية، على نحو يكفل للأطفال ووالديهم، بمن فيهم ذوو الإعاقة والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، إمكانية الوصول إلى تلك الأماكن. وينبغي أن تكفل الدول ألا تقيد مرافق الإقامة تنقلات الأطفال اليومية تقيي داً لا موجب له، بما في ذلك تقييد التنقل الفعلي.

٥١ - وينبغي للدول ألا تعرقل حق الأطفال في السكن باتخاذ تدابير تمنع المهاجرين من استئجار ممتلكات. وينبغي اتخاذ تدابير تكفل للأطفال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، إمكانية الوصول إلى ملاجئ المتش ر د ين.

٥٢- وينبغي للدول بلورة إجراءات ومعايير لإقامة حواجز فاصلة بين مقدمي الخدمات العامة أو الخاصة، بما في ذلك مؤسسات الإسكان العامة أو الخاصة، وسلطات إنفاذ قوانين الهجرة. وبالمثل ينبغي أن تكفل الدول عدم تجريم الأطفال المهاجرين غير النظاميين بسبب ممارسة حقهم في السكن، وكذلك عدم تجريم الجهات الفاعلة الخاصة التي تيسر لهم ممارسة هذا الحق، مثل الملّاك ومنظمات المجتمع المدني.

٥٣- وتنص اتفاقية حقوق الطفل على أن تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز؛ ويشمل ذلك التمييز ضد الأطفال على أساس وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين. لذا تحث اللجنتان الدول الأطراف على إتاحة الوصول العادل إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشجع الدول على الإسراع في إصلاح التشريعات والسياسات والممارسات التي تميز ضد الأطفال المهاجرين وأسرهم، بمن فيهم الذين هم في وضع غير نظامي، أو التي تمنعهم من الوصول الفعلي إلى الخدمات والإعانات كالمساعدة الاجتماعية مثلا ً ( ) .

طاء- الحق في الصحة (المادتان ٢٨ و٤٥ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد ٢٣ و٢٤ و٣٩ من اتفاقية حقوق الطفل)

٥٤- تسلّم اللجنتان بأن صحة الطفل الجسدية والعقلية يمكن أن تتأثر بعوامل شتى، منها المحددات الهيكلية مثل الفقر، والبطالة، والهجرة وتشريد السكان، والعنف، والتمييز، والتهميش. وتدرك اللجنتان أن الأطفال المهاجرين واللاجئين قد يعانون ألما ً نفسيا ً شدي داً وقد تكون لديهم احتياجات خاصة، وملحة في الكثير من الأحيان، من حيث الصحة العقلية. لذا ينبغي أن يكون باستطاعة الأطفال الحصول على رعاية ودعم نفسي محددين، تسليما بأن الأطفال يعشون الإجهاد بطريقة مختلفة عن الكبار.

٥٥- وينبغي أن يحصل كل طفل مهاجر على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين، بصرف النظر عن وضعه كمهاجر. ويشمل ذلك جميع الخدمات الصحية، الوقائية منها أو العلاجية، والعقلية أو الجسدية أو النفسية الاجتماعية، التي تقدَّم في المجتمع المحلي أو في مؤسسات الرعاية الصحية. ويقع على عاتق الدول واجب كفالة عدم تقويض صحة الأطفال من جراء التمييز الذي يشكل عاملاً هاماً يسهم في ضعف الأطفال. وينبغي أيضاً التصدي للآثار المترتبة على أشكال التمييز المتعددة ( ) . وينبغي الاهتمام بمعالجة الآثار الجنسانية المترتبة على تقليص إمكانية الحصول على الخدمات ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتاح للأطفال المهاجرين الوصول الكامل إلى معلومات وخدمات ملائمة من حيث السن فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.

٥٦- وتشجَّع الدول على تعزيز اتباع نهج شمولي إزاء الحق في الصحة. وينبغي أن تتصدى خططها وسياساتها واستراتيجياتها الوطنية للاحتياجات الصحية للأطفال المهاجرين ولحالات الضعف التي قد يجدون فيها أنفسهم. وينبغي أن يحصل الأطفال المهاجرون على الخدمات الصحية دون أن يطلب منهم تصريح الإقامة أو وثيقة تسجيل اللجوء. وينبغي إزالة الحواجز الإدارية والمالية التي تعوق الوصول إلى الخدمات، بسبل منها قبول الوسائل البديلة لإثبات الهوية والإقامة، مثل أدلة الشهود ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنتان الدول على أن تحظر تقاسم بيانات المرضى بين المؤسسات الصحية وسلطات الهجرة، وكذلك عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المؤسسات أو بالقرب منها، لأن ذلك يحدّ فعليا من حق الأطفال المهاجرين أو أطفال الوالدين الذين هم في وضع غير نظامي في الصحة ويحرمهم من هذا الحق ( ) . وينبغي وضع حواجز فاصلة فعالة لضمان حقهم في الصحة.

٥٧- ويمكن في كثير من الأحيان أن يفاقم التمييز نقص الحماية القانونية والمالية، وقد يجبر الأطفال المهاجرين على إرجاء العلاج إلى حين إصابتهم بأمراض خطيرة. وينبغي الاهتمام بتسوية المسائل المحيطة بالخدمات الصحية المعقدة التي تتطلب استجابات فورية واسعة النطاق، حيث يمكن أن تؤثر النهج التمييزية تأثي راً خطي راً في صحة الأطفال المهاجرين وتؤخر بقدر كبير علاجهم وتطيل فترة تعافيهم. وينبغي أن يكون التزام العاملين في مجال الصحة موجها في المقام الأولى إلى مرضاهم وإلى الحفاظ على صحة الطفل بوصفها حقا من حقوق الإنسان.

٥٨- والقيود المفروضة على حق الكبار المهاجرين في الصحة على أساس جنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين يمكن أن تؤثر أيضاً في حق الطفل في الصحة والحياة والنمو. لذا ينبغي أن يتضمن النهج الشامل إزاء حقوق الطفل تدابير ترمي إلى ضمان الحق في الصحة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، إلى جانب تدابير ترمي إلى ضمان اتباع نهج متعدد الثقافات في السياسات والبرامج والممارسات الصحية.

ياء- الحق في التعليم والتدريب المهني (المواد 30 و43 و45 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد 28 و29 و30 و31 من اتفاقية حقوق الطفل)

٥٩- يجب أن تتاح لجميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، بصرف النظر عن وضعهم، إمكانية الوصول الكامل إلى جميع مستويات التعليم وجوانبه، بما في ذلك التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتدريب المهني، على قدم المساواة مع مواطني البلد الذي يعيش فيه الأطفال. وهذا الالتزام يعني ضمنا أن الدول ينبغي أن تكفل لجميع الأطفال المهاجرين، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين المساواة في الحصول على التعليم الجيد والشامل. وينبغي أن تتاح للأطفال المهاجرين إمكانية الوصول إلى برامج التعلم البديلة عند اللزوم، والمشاركة الكاملة في الامتحانات ونيل شهادات إثبات دراساتهم.

٦٠- وتحث اللجنتان الدول بشدة على التعجيل بإصلاح الأنظمة والممارسات التي تمنع الأطفال المهاجرين، لا سيما الأطفال غير الحاملين الوثائق اللازمة، من التسجيل في المدارس والمؤسسات التعليمية. وينبغي للدول أيضاً أن تقيم حواجز فاصلة فعالة بين المؤسسات التعليمية وسلطات الهجرة وتحظر تقاسم بيانات الطلاب وكذلك عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المدارس أو بالقرب منها، لأن هذه الممارسات تحدّ فعليا من حق الأطفال المهاجرين أو أطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي في التعليم وتحرمهم من هذا الحق. وحرصا ً على احترام حق الطفل في التعليم، تشجَّع الدول أيضاً على تفادي تعطيل الطفل عن التعليم في أثناء الإجراءات المتصلة بالهجرة، حتى لا يضطر إلى الانتقال خلال السنة الدراسية، إن أمكن، ولدعمه في إكمال أي دورات للتعليم الإلزامي والمستمر عندما يبلغ سن الرشد. ورغم أن الوصول إلى أعلى مستويات التعليم ليس إلزاميا، فإن مبدأ عدم التمييز يجبر الدول على توفير الخدمات المتاحة لجميع الأطفال دون تمييز على أساس وضعهم كمهاجرين أو غير ذلك من الأسس المحظورة.

٦١- وينبغي أن تقرّ الدول تدابير ملائمة للاعتراف بالتعليم الذي سبق للطفل أن تلقاه، من خلال الاعتراف بالشهادات المدرسية التي سبق له نيلها و/أ و إصدار شهادات جديدة بالاستناد إلى مؤهلات الطفل وقدراته، تفاديا ً للوصم أو المعاقبة. وينط بق ذلك سواء على بلدان المنشأ أو البلدان الأخرى في حالة العودة.

٦٢- ويقتضي مبدأ المساواة في المعاملة من الدول القضاء على أي تمييز ضد الأطفال المهاجرين واعتماد أحكام مناسبة تراعي الاعتبارات الجنسانية من أجل التغلب على العقبات التعليمية. ويعني ذلك أنه يتعين، عند الاقتضاء، اتخاذ تدابير محددة الأهداف، بما يشمل التعليم اللغوي الإضافي واستخدام المزيد من الموظفين وغير ذلك م ن أشكال الدعم بين الثقافات، بلا تمييز من أي نوع ( ) . وتشجَّع الدول على تخصيص موظفين لتيسير حصول الأطفال المهاجرين على التعليم ولإدماج هؤلاء الأطفال في المدارس. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ترمي إلى حظر ومنع أي نوع من أنواع الفصل التعليمي، لضمان تعلم الأطفال المهاجرين اللغة الجديدة باعتبارها وسيلة للاندماج الفعال. وينبغي أن تشمل الجهود الحكومية توفير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك الدعم النفسي الاجتماعي. وينبغي أيضاً أن توفر الدول فرص التعلم الرسمي وغير الرسمي وتدريب المعلمين ودروس مهارات الحياة.

٦٣- وينبغي للدول بلورة تدابير ملموسة لتعزيز حوار الثقافات بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة وللتصدي لأي نوع من أنواع كره الأجانب أو التمييز أو ما يتصل بذلك من تعصب تجاه الأطفال المهاجرين ومنع تلك الممارسات. وإضافة إلى ذلك، فإن دمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم التمييز، وكذلك مواضيع الهجرة وحقوق المهاجرين وحقوق الطفل، في المناهج التعليمية من شأنه أن يسهم في منع كره الأجانب أو أي شكل من أشكال المواقف التمييزية التي يمكن أن تؤثر في إدماج المهاجرين في الأمد الطويل.

ثالثا ً - التعاون الدولي

٦٤- تؤكد اللجنتان من جديد ضرورة التصدي لمسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي واعتماد نهج شامل ومتوازن يسلّم بأدوار ومسؤوليات بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة في مجال تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية وحمايتها، بحيث يتسنى ضمان الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، على نحو يحترم بالكامل حقوق الإنسان ويمكن من تجنب النهج التي قد تؤدي إلى تفاقم ضعفهم. وعلى وجه الخصوص، ينبغي الإسراع في إرساء إجراءات إدارة القضايا العابرة للحدود وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧ واتفاقية لاهاي لعام 1996 المتعلقة بالاختصاص والقانون الساري والاعتراف والإنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال. وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشمل التعاون المبادرات الرامية إلى تعزيز المساعدة المالية والتقنية، فضلا ً عن برامج إعادة التوطين لفائدة البلدان التي تستضيف عددا ً كبي راً من الأشخاص المشردين من بلدان أخرى، بمن فيهم الأطفال، والتي تحتاج إلى المساعدة. وينبغي أن تكون جميع الممارسات متماشية تماما ً مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي.

٦٥- وللتأكد من اتفاق هذا النهج الشامل والمتوازن مع مصالح الطفل الفضلى، ينبغي أن تؤدي وكالات حماية الطفولة/الرعاية الاجتماعية دورا ً رئيسيا ً في بلورة أي اتفاقات دولية أو ثنائية أو إقليمية تؤثر في حقوق ومعاملة الأطفال في سياق الهجرة الدولية. وينبغي تشجيع المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية من أجل تيسير جمع شمل الأسر وتنفيذ تقييمات المصالح الفضلى وتحديدها وضمان حق الطفل في الاستماع إليه وفي ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وينبغي أن تكفل هذه المبادرات إمكانية الوصول إلى العدالة في الحالات العابرة للحدود حيث يكون الأطفال المتأثرة حقوقهم في بلد العبور أو المقصد في حاجة إلى ذلك بعد عودتهم إلى بلد المنشأ أو ذهابهم إلى بلد آخر. ولإضافة إلى ذلك، ينبغي للدول أن تضمن مشاركة الأطفال والمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المؤسسات الإقليمية الحكومية الدولية، في تلك العمليات. وينبغي للدول أيضاً أن تستفيد من التعاون التقني المقدم من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة، من أجل تنفيذ سياسات الهجرة فيما يتعلق بالأطفال على نحو يتماشى وهذا التعليق العام المشترك.

رابعا ً - نشر التعليق العام المشترك واستخدامه وتقديم التقارير

٦٦- ينبغي للدول الأطراف أن تنشر على نطاق واسع هذا التعليق العام المشترك لفائدة جميع الجهات المعنية، لا سيما البرلمانات، والسلطات الحكومية، بما فيها سلطات حماية الطفولة وسلطات الهجرة وموظفوها، والسلطة القضائية، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية. وينبغي التعريف به في صفوف جميع الأطفال وجميع المهنيين المختصين والجهات المعنية المناسبة، بمن في ذلك العاملون من أجل الأطفال والعاملون معهم (أي القضاة، والمحامون، وأفراد الشرطة وغيرهم من كيانات إنفاذ القانون، والمعلمون، والأوصياء، والأخ صائيون الاجتماعيون، وموظفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية والملاجئ العامة أو الخاصة، ومقدمو خدمات الرعاية الصحية)، ووسائط الإعلام والمجتمع المدني بوجه عام.

٦٧- وينبغي أن يترجم هذا التعليق العام المشترك إلى اللغات المناسبة، وأن تتاح منه نسخ مراعية/ملائمة للأطفال وصيغ ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي عقد مؤتمرات وحلقات دراسية وحلقات عمل ولقاءات أخرى للتعريف بالممارسات الجيدة التي تكفل تنفيذه على أفضل وجه. وينبغي أيضاً أ ن يُدرج في التدريب الرسمي المقدم قبل الخدمة وأثناءها إلى جميع المهنيين المعنيين، وإلى الموظفين التقنيين على وجه الخصوص، فضلاً عن سلطات حماية الطفولة والهجرة وإنفاذ القانون وموظفيها، وينبغي أن يتاح لجميع المؤسسات الوطنية والمحلية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.

٦٨- وينبغي أن تضمّن الدول الأطراف تقاريرها بموجب المادة ٧٣ من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل معلومات عما نفذته من تدابير مسترشدة بهذا التعليق العام المشترك ونتائج هذه التدابير.