الأمم المتحدة

CRC/C/OPSC/ARG/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية

الملاحظات الختامية: الأرجنتين

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للأرجنتين (CRC/C/OPSC/ARG/1) في جلستها 1526 (انظر CRC/C/SR.1526)، المعقودة في 3 حزيران/يونيه 2010، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1541 المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقدي م التقرير الأولي للدولة الطرف. وترحب اللجنة كذلك بالردود المكتوبة على قائمة المسائل (CRC/C/OPSC/ARG/Q/1/Add.1) وتقدر الحوار البناء الذي جرى مع الوفد المتعدد القطاعات.

3- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية التي اعتم دت ها اللجنة بشأن التقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (ويشار إليها باسم الاتفاقية) (CRC/C/ARG/CO/3-4) و بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/ARG/CO/1).

أولاً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بتقدير:

(أ) إصدار القانونين رقم 26388 بشأن الجريمة الحاسوبية (2008) ورقم 26364 بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للضحايا (2008)؛

(ب) تطبيق تعريف أوسع للمادة 2(أ) والفقرة 1(أ) من المادة 3 من البروتوكول الاختياري بشأن الاتجار؛

(ج) اعتماد القانون رقم 26390 في حزيران/يونيه 2008 بشأن الحد الأدنى لسن القبول في العمل.

ثانياً - البيانات

5- تنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في د و ا ئ ر العدالة في المقاطعات لجمع البيانات بشأن المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري وتعرب عن تقديرها للبيانات الواردة في التقرير الأولي وردود الدولة الطرف على قائمة المسائل. ومع ذلك تشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها بسبب عدم وجود آلية شاملة ومنهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية وبشأن عدد الأطفال المشاركين في هذه الأنشطة.

6- وتوصي اللجنة بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات لكفالة المنهجية في جمع وتحليل البيانات المجزأة حسب عدة تقسيمات منها السن والجنس والمجموعة الأقلية والخلفية الاقتصادية الاجتماعية والمنطقة الجغرافية، نظراً لأن ذلك يتيح أدوات جوهرية لقياس تنفيذ السياسة العامة. وينبغي أيضاً أن تشمل البيانات معلومات عن عدد الملاحقات والإدانات عن هذه الجرائم مجزأة حسب طبيعة الجريمة. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تلتمس الدولة مساعدة وكالات وبرامج الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في هذا الصدد.

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

التشريعات

7- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن أحكاماً تعاقب على بعض الممارسات بموجب البروتوكول الاختياري؛ ولكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ تماماً التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف في اقتراح قانون بشأن بيع الأطفال. وتلاحظ اللجنة كذلك سنَّ القانون رقم 26364 في نيسان/ أبريل 2008 بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا. ولكنها تشعر بالقلق لأن القانون لا يتضمن منظوراً جنسانياً ولأن الأشكال الشائعة من الاتجار بالبشر، مثل السياحة الجنسية والزواج القسري، غير مدرجة في التشريع.

8- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لتنسيق تشريعاتها مع البروتوكول الاختياري وتعديل القانون رقم 26364 بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة للضحايا ليتضمن أشكالاً شائعة من الاتجار بالبشر مثل السياحة الجنسية والزواج القسري.

9- وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعها يجب أن يفي بالتزاماتها في صدد بيع الأطفال. وفي حين أن مفهوم بيع الأطفال يشبه الاتجار بالأشخاص فإنه لا يتماثل معه، ويجب على الدولة لكي تنفذ تماماً الأحكام الخاصة ببيع الأطفال الواردة في البروتوكول الاختياري، أن تكفل أن تشريعاتها تتضمن أحكاماً محددة بشأن بيع الأطفال، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري.

التنسيق والتقييم

10- تلاحظ اللجنة أن الأمانة القومية للأطفال والمراهقين والأسرة تضطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق وتقييم تنفيذ البروتوكول الاختياري. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الأمانة لا تأخذ البروتوكول الاختياري في اعتبارها بدرجة كافية عند قيامها بعملها وبسبب عدم وجود تنسيق فعال بين الأمانة القومية ووكالات إنفاذ القانون والهيئة القضائية والادعاء. وتشعر أيضاً بالقلق بسب المعلومات عن الافتقار عموماً إلى التنسيق على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات.

11- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الأمانة القومية للأطفال والمراهقين والأسرة لكفالة الإدماج الكامل لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الوظائف وتزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ ولايتها بطريقة فعالة، بما في ذلك في المقاطعات. وينبغي أيضاً تعزيز التعاون بين الأمانة القومية ووكالات إنفاذ القانون والإدعاء والهيئة القضائية.

خطة العمل الوطنية

12- ترحب اللجنة بصياغة خطة عمل وطنية لحقوق الأطفال والمراهقين تشمل أهدافاً على صعيد السياسة النشطة في مجالات سوء المعاملة والإهمال والاستغلال والعنف والتمييز. ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود استراتيجية محددة لتنفيذ البروتوكول الاختياري بأكمله.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تصميم استراتيجية وطنية لتنفيذ البروتوكول الاختياري، وخاصة لمكافحة ومنح جميع الجرائم التي يغطيها؛

(ب) كفالة استشارة جميع الأطراف المعنية، بما فيها الأطفال والمجتمع المدني، في سياق عملية صياغة هذه الاستراتيجية وتنفيذها ورصدها؛

(ج) كفالة توفير الموارد الكافية للاستراتيجية من الناحيتين البشرية والمالية، بحيث تشمل أهدافاً محددة يمكن قياسها ومحددة زمنياً، ونشرها على نطاق واسع ورصدها بصورة منتظمة.

14- وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعلاه، تُدعى الدولة الطرف إلى توجيه اهتمام محدد إلى الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في دوراته الأولى والثانية والثالثة المعقودة على التوالي في استكهولهم ويوكوهاما وريو د ي جانيرو في 1996 و2001 و2008.

النشر وزيادة الوعي

15- تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتوعية الجمهور بجريمة الاتجار بالأطفال. ولكنها تشعر بالقلق مع ذلك لأن الأطفال والجمهور لا يدركون بدرجة كافية أحكام البروتوكول الاختياري.

16- تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التعريف بأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، بما في ذلك بين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وذلك بالتحديد من خلال المناهج المدرسية وتدابير زيادة الوعي في الأجل ا لطويل بطريقة م يسَّ رة للأطفال.

التدريب

17- ترحب اللجنة بجهود الأمانة القومية للأطفال والمراهقين والأسرة لتدريب المراهقين وعمال حكومات المقاطعات وموظفي الحدود والشرطة في موضوع الاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال وعمالة الأطفال. ولكنها تشعر بالقلق لأن المهنيين الذي يتصلون بالأطفال، مثل ضباط إنفاذ القوانين وموظفي الهجرة والقضاة والمدعين والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين ، غير مدربين تدريباً كافياً على أحكام البروتوكول الاختياري.

18- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتدريب المهنيين ذوي الصلة والأطفال على أحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تطور الدولة الطرف تعاونها مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام لدعم أنشطة زيادة الوعي والتدريب على أحكام البروتوكول الاختياري. وينبغي لها كذلك أن تنظر في التماس الدعم التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة فيما يتعلق بالتوصيات الواردة أعلاه.

تخصيص الموارد

19- تلاحظ اللجنة إنشاء وحدات مختلفة مختصة في ميدان بعض الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، مثل الوحدة الخاصة لتعزيز استئصال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين ووحدة التحقيق في الجرائم ضد السلامة الجنسية والاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال التي أنشئت في إطار مكتب المدعي العام. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إلى عدم تخصيص موارد كافية لهذه ال وحد ات وعدم وجود تمثيل لها في مختلف المقاطعات.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمد، عند تخطيط ميزانيتها الوطنية، إلى تخصيص موارد مالية تن ص ب على تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي كذلك بأن تنش ئ الوحدات المختصة في مجال الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري تمثيلاً لها بموارد كافية في كل أراضي الدولة الطرف.

رابعاً - منع حدوث بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (الفقرتان 1 و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري

21- تلاحظ اللجنة استحداث مكاتب وبرامج مختلفة لمنع الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري، مثل برنامج منع واستئصال الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا، والوحدة الخاصة لتعزيز استئصال الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين، وبرنامج الضحايا لمناهضة العنف، التي تعمل بالتنسيق مع مركز رعاية ضحايا العنف الجنسي التابع ل لشرطة الاتحادية، ووحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد السلامة الجنسية والاتجار بالأشخاص وبغاء الأطفال ا لمنشأ ة في مكتب المدعي العام. وتلاحظ كذلك إصدار أحكام على خمسة أشخاص فقط بجرائم الاتجار. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن تدابير الدولة الطرف في المنع لا تكفي لتغطية ج ريمة بيع الأطفال وبغاء الأطفال.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتقليل ومنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك في جملة أمور بكفالة وجود سجل موحد بالبيانات والاضطلاع بدراسة شاملة لحدوث هذه المشكلة وأبعادها، وتصميم وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وقائية شاملة وكفالة ملاحقة الجناة.

23- وترحب اللجنة باعتماد المدونة الوطنية لقواعد السلوك في مجال السياحة ولكنها تأسف لعدم وجود اهتمام كافٍ ومعلومات كافية في صد د مسائل سياحة الجنس مع الأطفال.

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمنع سياحة الجنس مع الأطفال، وخاصة بتخصيص أموال إضافية لإطلاق حملات عامة لهذا الغرض، بما فيها حملات بمشاركة الأطفال. وينبغي أيضاً أن تقوم الدولة، من خلال السلطات المعنية بتعزيز التعاون مع صناعة السياحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز السياحة المسؤولة من خلال نشر مدونة قواعد السلوك الصادرة عن المنظمة العالمية للسياحة بين العاملين في صناعة السياحة ومن خلال حملات زيادة الوعي بين الجمهور.

خامسا ً – حظر بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والمسائل ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4 والمادة 5 والمادة 7)

القوانين الجنائية والجزائية واللوائح القائمة

25- مع ترحيب اللجنة بسنّ القانون 26364 بشأن منع ومعاقبة ا لا تجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا، والأحكام المختلفة في قانون العقوبات في الدولة الطرف، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن جميع الجرائم ال م در ج ة في البروتوكول الاختياري لا تخضع للتجريم الكامل وفقاً للمادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري، وخاصة عدم وجود تعريف لجريمة بيع الأطفال.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح قانون العقوبات وكفالة ا متثاله تماماً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري، وكفالة إنفاذ القانون في الممارسة العملية، مع تطبق الجزاءات الملائمة على الجناة لمنع الإفلات من العقاب. وبالتحديد ينبغي أن تجرّم الدولة الطرف ما يلي:

(أ) بيع الأطفال عن طريق عرض أي طفل ، أو تسليمه أو قبوله بأي طريقة كانت، لغرض الاستغلال الجنسي أو نقل أعضاء الطفل لأغراض الربح أو تشغيل الطفل في العمالة القسرية، أو العمل كوسيط للحصول على موافقة بطريقة ملتوية لتبني طفل انتهاكاً للصك القانوني المنطبق على التبني؛

(ب) عرض طفل للبغاء، على النحو المعرّف في المادة 2 من البروتوكول الاختياري، أو الحصول عليه أو شرائه أو تقديمه لهذا الغرض؛

(ج) إ نتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو بيع أو حيازة مواد إباحية تصوّر الأطفال، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(د) أي محاولة لارتكاب أي من هذه الأفعال وأي تواطؤ أو مشاركة فيها؛

( ﻫ ) إ نتاج أو توزيع مواد تعلن عن أي من هذه الأفعال.

التبني

27- ترحب اللجنة بالحملة الإعلامية في الدولة الطرف بشأن مخاطر عمليات التبني الزائفة. وتشاطر اللجنة الدولة الطرف قلقها بصدد بيع الأطفال تحت مسمى التبني، ولكنها تشعر بالقلق مع ذلك بسبب عدم وجود تشريع بشأن التبني الدولي وعدم التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

28 - توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهودها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وأن تنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تأخذ في الاعتبار توصية اللجنة بموجب اتفاقية حقوق الطفل في صدد التحفظات وا لإ علانات ، CRC/C/ARG/CO/3-4) الفقرة 10).

الولاية القضائية

29- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتقول فيها بأن كل ولاية قضائية تستطيع تنظيم قانون الإجراءات والوصول إلى العدالة في ها بصورة م ستق لة. ومع الاعتراف بأن الدولة الطرف تتألف من نظام اتحادي فإن اللجنة تشعر بالقلق من إمكانية وجود اختلافات بين المقاطعات، وكذلك بسبب عدم وجود تدابير من جانب الدولة الطرف لإقامة ولاية قضائية على جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

30- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إقرار ولايتها على جميع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري في كل أراضي الدولة الطرف.

ت سل يم المطلوبين

31- تلاحظ اللجنة المعلومات القائلة بأن عمليات التسليم من الدولة الطرف يتم تنظيمها حسب اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف. ومع ذلك تأسف اللجنة لعدم وجود إشارة صريحة في تشريعات الدولة الطرف إلى إمكانية تسليم أشخاص ارتكبوا جرائم مذكورة في البروتوكول الاختياري.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتأكد من أن تشريعاتها المحلية تمكّنها من إقرار وممارسة ولايتها خارج الحدود على الجرائم المرتكبة بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتبر الدولة الطرف البروتوكول الاختياري أساساً قانونياًً للتسليم دون اشتراط وجود معاهدة ثنائية.

سادساً – حماية حقوق الأطفال الضحايا (المادة 8 والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المتخذة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

33- لاحظت اللجنة مبادئ المساواة وعدم التمييز المكرسة في القانون رقم 26061 بشأن الحماية الشاملة لحقوق الأطفال والمراهقين، ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن الأطفال من غير رعايا الدولة الطرف قد تتاح لهم فرصة محدودة للوصول إلى إجراءات حماية اللاجئ وقد يتعرضون للإعادة إلى بلدانهم الأصلية بدون فحص كافٍ لحالتهم الفردية وبدون رصد الظروف التي قد يعادون إليها.

34- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي، آخذة في الاعتبار التعليق العام رقم 6(2005) للجنة بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذ ويهم خارج بلدهم الأصلي:

(أ) كفالة وجود فرصة كافية للأطفال من غير رعايا الدولة الطرف الذين قد يكونون ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري فرصة كافية للوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية الضحايا وفحص حالتهم الفردية قبل إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، حتى لو كان ذلك على أساس طوعي؛

(ب) صياغة تدابير شاملة للت وصل مبكر اً إلى تعيين ا لأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك من خلال كفالة حمايتهم على النحو الصحيح لتشجيعهم على التبليغ عن هذه الجرائم.

تدابير الحماية بموجب نظام العدالة الجنائية

35- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 26364، الذي يشمل ضمانات لتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية المجانية لضحايا الاتجار. ولكنها تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تشمل تدابير حماية لضحايا الجرائم، خلاف الاتجار، التي يغطيها البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك تشعر بالقلق لأ ن هذا البرنامج لم يتم تنفيذه بعد. وتلاحظ كذلك إنشاء مكتب إنقاذ ومصاحبة ضحايا الاتجار والمنطقة الخاصة بمنع الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالأشخاص داخل وزارة التنمية الاجتماعية. ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم وجود توعية بهذه التدابير والمكاتب في المقاطعات.

36- توصي اللجنة بسرعة تنفيذ المساعدة القانونية والطبية والنفسية المجانية لضحايا الاتجار وكذلك توسيع البرنامج ليشمل ضحايا جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف وجود توعية فعّالة بالمكاتب المنشأة لحماية ودعم الضحايا، بما في ذلك ت مديد الخدمات إلى المقاطعات وكفالة وجود مخصصات كافية في الميزانية.

37- تلاحظ اللجنة أحكام قانون العقوبات والقانون رقم 26364، التي تنص على الاستماع إلى شهادات الأطفال الضحايا في وجود أخصائي نفسي، وإمكانية تسجيلها بالفيديو أو الصوت وأن يكون ذلك بعدد محدود من النسخ . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق بسبب المعلومات التي تقول بأن القضاة أو محاميي الدفاع أو ا لا دعاء ي صر ّون في واقع الممار سة على المواجهة بين الطفل الضحية والجاني.

38- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف فعالية تنفيذ أحكامها لحماية الأطفال الضحايا أثناء الشهادة والمحاكمة في كامل أراضيها. وينبغي أيضاً أن تقوم بزيادة عمليات التدريب والنشر بين القضاة والمدّعين والمحامين بشأن الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق).

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

39- تلاحظ اللجنة التوجيهات و ال بروتوكول ل مساعدة ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي للأطفال، وتلاحظ إنشاء مكتب الإنقاذ والمصاحبة لضحايا الاتجار. ولكنها تشعر بالقلق من عدم وجود تدخل مستمر على مدى فترة زمنية لصالح الضحايا، وخاصة الاتجار. وتشعر كذلك بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ تدابير للتعافي وإعادة الإدماج لصالح ضحايا جميع الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تعويض ضحايا الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري.

40- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف تعزيز تدابيرها لكفالة تقديم المساعدة الملائمة لضحايا جميع الجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري، بما في ذلك إعادة الإدماج الاجتماعي الكاملة والتعافي الجسدي والنفسي الاجتماعي. وتوصي اللجنة بالتحديد الدولة الطرف بأن:

(أ) تواصل تطوير خدمات متخصصة للرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للأطفال الضحايا، بما في ذلك عن طريق كفالة الوصول إلى المهنيين في مجال الصحة العقلية للأطفال والوصول إليهم في كل أراضي الدولة الطرف؛

(ب) تزيد توفير الخدمات الاجتماعية؛

(ج) تكفل وصول جميع الأطفال الضحايا إلى إجراءات كافية، بدون تمييز، لالتماس التعويض عن الأضرار من المتسببين قانونياً فيها وفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من البروتوكول الاختياري.

خط المساعدة

41- تلاحظ اللجنة القرار رقم 1923 المؤرخ في أيلول/سبتمبر 2009 الصادر عن الأمانة القومية للأطفال والمراهقين والأسرة بشأن تنفيذ خط المساعدة رقم 102 على المستوى المحلي. ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الاستفادة من خط المساعدة غير متوفرة في كل أنحاء إقليم الدولة الطرف وأن هذا الخط غير متوفّر في المقاطعات. وتشعر بالقلق كذلك لأن الأطفال ليس لديهم سوى معرفة محدودة بتوفر خط مساعدة هاتفي لتلقي شكاواهم.

42- توصي اللجنة بتوسيع خط المساعدة الموجود لجميع المقاطعات وزيادة جهود النشر ليصبح رقم الخط معروفاً بصورة واسعة بين الأطفال.

سابعا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

43- في ضوء الفقرة 1 من المادة 10 تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدولي من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف والاقليمية والثن ائ ية، وخاصة مع البلدان المجاورة، بما في ذلك تعزيز الإجراءات والآليات لتنسيق تنفيذ هذه الترتيبات، بغرض تحسين منع الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري واكتشافها والتحقيق فيها وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف المشاركة في الأطر الدولية والإقليمية على جميع الأصعدة وأن تلتمس لذلك المساعدة التقنية.

ثامنا ً – المتابعة والنشر

المتابعة

44- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء مجلس الوزارة والبرلمان وإلى المقاطعات والبلديات للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ أي إجراءات أخرى.

نشر الملاحظات الختامية

45- توصي اللجنة بأن ينشر على نطاق واسع التقرير والردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، وذلك بوسائل منها شبكة ا لإ نترنت (على سبيل المثال لا الحصر) بين الجمهور عامة وبين منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والأطفال والمجموعات المهنية من أجل إثارة النقاش والتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده. وبالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر البروتوكول الاختياري على أوسع نطاق بين الأطفال، بما في ذلك أطفال الشعوب الأصلية، وآبائهم من خلال جملة أمور منها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

تاسعا ً – التقرير المقبل

46- وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل.